![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
المولد بدعة ..ومن كان له شبهة أو استفسار فليتفضل..ونحن في الخدمة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 76 | |||||||
|
![]()
|
|||||||
![]() |
رقم المشاركة : 77 | ||||||
|
![]() الأخ " مهاجر إلى الله " سدّد الله خطاك : اقتباس:
حفّاظ الاسلام افتوا باستحباب عمل المولد استنباطًا منهم للحكم الشرعي للمسألة ، من الشرع في حدّ ذاته . فقياسكَ ساقط لانّك تقيس المعلوم حكمه من الدّين بالضرورة بمسألة فرعية اجتهادية للمُصيب فيها منهم أجران و للمُخطئ أجرٌ واحد ؛ فتنبّه و لا تخلط مراتب الاعمال فهناك كلّ الدّاء و الوبال ! اقتباس:
حفّاظ أمة الاسلام يفتون لأمة الاسلام بالدّليل و لا علاقة لاجتهاداتهم باتّباع قول زيدٍ أو عمرٍ من النّاس ، فالعبرة بموافقة الدّليل للحق ؛ فصحّح ! هل كبار أهل العلم اخذو الحكم الشرعي لعمل المولد من أفواه الرافضة ام أنّهم أصّلو للمسألة وفق الأصول الشرعية ؟!!!! هل كبار أهل العلم - و منهم من بلغ مرتبة الاجتهاد المُقيّد و آخرون الاجتهاد المُطلق - ممّن استحبوا عمل المولد كلّهم في مصاف الهلكة ((( قاتلهم الله !!! ))) ؟!!! : 1- شيخ الإسلام و إمام الشراح الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري 16- الإمام ابن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ممّن يستحبّون عمل المولد و كذالك الشيخ البشير الإبراهيمي كما تجده في آثارهم و غيرهم كثير.و هذا غيضٌ من فيْض ! اقتباس:
الأحكام الشرعية تؤخذ من المصادر الشرعية و لا يوجد في المصادر الشرعية أنّ تروكات السلف بالضرورة دليلٌ على التحريم ، فتنبّه ! (1) روى البخاري في صحيحه عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ ثمّ نودّ منك أن تعمل عقلك فيما يلي : (1) هل صلّى سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم بالناس ختمة في صلاة التراويح كما هو عليه عمل الأمة منذ قرون ؟!!!و على حدّ علمنا : (1) لم يُقِم السلف ملتقى سنوي للتعريف بالخلفاء الرّاشدين و مع ذالك لا يوجد عاقل يزعم أنّ اقامة " مؤتمر سنوي للتعريف بجهود الشيخ ابن باديس " ((( بدعة ضلالة !!!))) ؛ بحجّة كون هذا العمل (((عبادة !!!))) و ((( زيادة في دين الله !!!))) و ((( لم يفعله السلف !!!))) ؟!!! يُتبع / ... |
||||||
![]() |
رقم المشاركة : 78 | |||
|
![]() بارك الله فيك اأخي ياسين وسدد خطاك على هذا الشرح والتفصيل
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 79 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا تفرحي كثيرا اختي الفاضلة والاولى ان لا تتدخلي لأن هذا شرط أخيك ولو كنت لأتدخل لاستغربت من حيدته وعجزه عن تقديم الدليل على هذه البدعة وتفضيله التشغيب بعيدا عن محل المباحثة .. وتعلقه باخطاء الائمة مع خلطه الشديد بين البدعة وبعض الاصول الشرعية لن يفيده بشئ .. على كل نحن في انتظار تعقيب الاخ الفاضل صاحب الموضوع حفظ الله اختي ووفقني واياها وجميع المشاركين لقمع البدعة واحياء السنة |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 80 | ||||
|
![]() الأخ " مهاجر إلى الله " جعل الله مولاك الجنة دارك و مثواك : اقتباس:
خطأ !!! الحافظ ابن حجر العسقلاني أقرّ بأنّ عمل المولد بدعة بمفهومها اللّغوي بمعنى أنّ عمل المولد لم يكن في عهده صلى الله عليه و سلم ، و لم يقرّر بأنّ عمل المولد بدعة مذمومة - بمفهومها الشرعي - أي بدعة حقيقية كما تنوّه ! فكيف صحّ في ذهنكَ أن يفتي حافظ الدّنيا لأمة الاسلام ، باستحباب عمل البدع الشرعية المذمومة ؟!!! هذا قول باطل عاطل !!! قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ...انتهى فالحافظ يقرّ بأنّ عمل المولد لم ينقل فعله عن أحدٍ من السّلف يعني تمامًا كما ذكر هو - رحمه الله - في الفتح عند تعريف البدعة اللّغوية : الْبِدْعَة فِي عُرْف الشَّرْع مَذْمُومَة بِخِلَافِ اللُّغَة : فَإِنَّ كُلّ شَيْء أُحْدِث عَلَى غَيْر مِثَال يُسَمَّى بِدْعَة سَوَاء كَانَ : مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا.انتهى فالبدعة اللّغوية كما قرّره الحافظ هي كلّ ما أُحدث على غير مثال ؛ كاحياء ليلة المولد فإنه أمر قد أحدث من غير مثال لدا فإنه لم ينقل عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ. و الآن : هل كلّ بدعة بمفهومها اللّغوي فهي بدعة شرعية مذمومة ؟! بمعنى : هل كلّ ما حدث بعد سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و عهد السلف بدعة ضلالة ؟! قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : كُلّ شَيْء أُحْدِث عَلَى غَيْر مِثَال يُسَمَّى بِدْعَة سَوَاء كَانَ : (1) مَحْمُودًا أَوْ (2) مَذْمُومًا.كلام الحافظ و هذا يعني أنّ كلّ بدعة لغوية فهي إمّا مذمومة و إمّا محمودة... و الآن : ما هو الضابط للتفريق بين البدعة الشرعية و بين البدعة بمفهومها اللّغوي ؟! قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح : " الْمُحْدَثَات " بِفَتْحِ الدَّالّ جَمْع مُحْدَثَة وَالْمُرَاد بِهَا مَا أُحْدِث , وَ لَيْسَ لَهُ أَصْل فِي الشَّرْع وَيُسَمَّى فِي عُرْف الشَّرْع " بِدْعَة " وَ مَا كَانَ لَهُ أَصْل يَدُلّ عَلَيْهِ الشَّرْع فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ.انتهى و قال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في " جامع العلوم والحكم " : المراد بالبدعة : ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه و أما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة و إن كان بدعة لغة.انتهى المُراد ( اذاً ) : البدعة الشرعية هي ما لم يكن له أصلٌ في الشريعة يدلّ عليه ، و ليست البدعة الشرعية كلّ ما حدث بعد سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و عهد السلف ؛ انّما ذاك مفهوم البدعة اللّغوية و الأمر في البدع اللّغوية : (1) اذا كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة ؛ أي هو بدعة بمفهومها اللّغوي لا الشرعي. ( فخلاصة كلام الحافظ ) : (1) عمل المولد بدعة بمفهومها اللّغوي لأنّه أمر أحدث على غير مثال فإذا وجد في الشرع أصلٌ يدلّ عليه فهو محمود و إن لم يوجد فهو مذموم بمعنى كونه بدعة ضلالة تمامًا كما قال سيّدنا عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه - في قيام رمضان : " نعمت البدعة هذه " يعني أنها محدثة لم تكن. و لم يقل عاقلٌ أنّ سيّدنا عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه - اعترف بأنّ قيام رمضان بدعة ضلالة !!! لدا قال الحافظ ابن حجر : فهذا هو مقصود الكلام الحافظ يُتبع / ... |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 81 | |||
|
![]()
و بارك الله فيكم و بكم
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 82 | ||||||||||
|
![]()
آمين وإياك.....
ملاحظتي الأولى ان نقاطا من كلامي السابق تحتاج إلى وقفات منك ولكن لا أثر...... اقتباس:
كلامي السابق لم يكن للقياس أصلا ولا أي شيء مما سبق إلى ذهنك ....و إنما أردت التنبيه إلى أن كثيرا من البدع والضلالات تسوّق وتروّج باسم الاسلام...ولو قال المحتفلون بالمولد أنه ليس من الدين وإنما هو.......لنفر الناس منه وتركوه ولكن عندما نلصق عليه كل ما فيه رائحة الاسلام فهذا يقول عبادة وآخر يقول شعيرة وثالث يقول قربة وطاعة ورابع يستحبه وخامس يوجبه وربما سادس يؤثم تاركه.....فالله المستعان واما الاحتفال بالمولد لو وجدنا ما نقيسه عليه من الشرع لتجويزه لهان الامر ولكن الأمر عكس ذلك فكل النصوص ترده وتحذر من المبتدعات وان استحسنها اصحابها....فهو اخي الفاضل لم يرتق إلى درجة القياس وحتى لو ارتقاها لم نجزه فمن المعلوم ان القربات والعبادات لا تثبت بالقياس.... اقتباس:
لو كان الأمر كما تقول لما اختلفنا أصلا سامحك الله ...وماتراه انت ومن تتبعهم دليلا وأصلا أخبرناك بأن علماء أجلاء يرون ذلك ابتداعا وتشريعا لما لم ينزل الله به سلطانا....فلا تحاكمني إلى أصول أصلّها بعض العلماء اجتهادا منهم واستحسانا ....ولكن إن حاكمتني إلى الكتاب والسنة وألزمتني بما فيهما فعلى الرأس والعين وأنّى لك ذلك...فهيهات هيهات.... اقتباس:
وهذه أيضا......من تصفهم حفاظ الأمة ليسوا هم من ابتدع المولد فتنبه...وإن كنت قد أشرت إلى ذلك في إحدى ردودي...وإنما هم وجدوه فأخذوا يرقعون له ويؤصلون له كما يحلو لك ذلك....وهذه مشكلة من يعتقد ثم يستدل ...ونحن والحمد لله مأمورن باتباع الشرع العتيق القديم وأما زلات العلماء وهناتهم فلا يلتصق بها إلا من اتخذ التقليد والتعصب دينا فلا يرى إلا ما استحسنه من يقلدهم .....وماتراه أصولا شرعية نراها نحن وعلماؤنا أصولا بدعية...فأرجوا أن لا يتكرر هذا منك معي .....لأنني لا أؤمن بتلك الأصول المزعومة.....فلو قبلنا بصحة تلك الأصول لاستحسنا كل بدعة ظهرت في الدين ولوجدنا لها أصولا شرعية تقوم عليها ....فوالله إنه لباب شرعلى الإسلام والمسلمين ولكن الله سخر لهذا الدين من يحفظه من ورثة الأنبياء علماء أجلاء يقولون بالحق وبه يعدلون لا يخافون في الله لومة لائم.... اقتباس:
لا تذهب بعيدا ولا تحمل كلامي أكثر مما تحمله نقطه وحروفه.......وكلامي واضح جدا ويخص من ابتدعه اولا... لامن جاء بعد فاستحسنه ورقع له ...فتبنه اقتباس:
أولا : ماذا تقصد بالأحكام الشرعية ثانيا : الشرع أتى بالعموم وأتى بالخصوص وأتى بالتفصيل وأتى بالإجمال......ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام << من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد>> فهو عام لرد كل محدثة وبدعة في الدين ولا يشترط التفصيل أو التنصيص......ثم بالله عليك كيف نرد هذه البدعة وهي التسبيح جهرا عقب آذان صلاة الصبح مباشرة كما هي منتشرة في كثير من مساجدنا ؟؟ أو بالأحرى كيف أرد على المحدثات وأبين للناس أن هذا الأمر محدث وبدعة ؟؟ اقتباس:
مع التركيز مع ما لون بالأحمر تجد انه حجة عليك .....فالنبي عليه الصلاة والسلام صرحت بأنه أقرّ هولاء الصحابة على ما فعلوه ...فأخبرني بالله عليك من أقرك أو أقركم أو أي نبي أقركم على الاحتفال بالمولد ؟؟؟؟ فقياسك قياس باطل وبطلانه يغني عن التكلف في رده.....فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حيا موجودا وكان يقر أشياء أفعالا وأقوالا تصدر من الصحابة وينكر أخرى وإن أردت الدليل اعطيناك فليس كل ماصدر من الصحابة الكرام قد أقره عليه الصلاة والسلام....بل غضب أحيانا على بعض التغييرات أو الزيادات...وحاشا رسول الله ان يقر شيئا خاطئا أو لا يجوز....وكان يصوّب فلان ويخطئ فلان ...وهذا بعد موته محال فبطل القياس فأين الرسول الذي يقول للمحتفل بالمولد إن احتفالك بالمولد جائز ؟؟ أويقره عليه ؟؟ اقتباس:
أرأيت أخي الكريم أن كلامك خارج عن شرطي وعن الموضوع ....فكيف تحاكمني إلى ما لاتعرف لي فيه رأيا....ثم هل ماذكرته آنفا أدلة شرعية من الكتاب والسنة نتحاكم إليها كما هو شرطي في بداية الموضوع ؟ ولذا أرجو منك أن تعود إلى أصل الموضوع وأن تأتي بأدلة شرعية صحيحة لا تقبل الشك ولا الدفع تجوز الاحتفال بالمولد...فإن أتيت بها أذعنا لك وسمعنا قولك فهو أفضل وأقرب للنقاش العلمي الهادف موضوعي لا يتعد بضع سنتيمترات ...ولكن من بدايته تجاوز الكيلومترات.....فأرجوا منك يا أخي الكريم ....أن تعطيني أدلة واضحة لايشك أدنى عاقل او مسلم انها تجيز الاحتفال بالمولد.....والله الموفق |
||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 83 | |||
|
![]() بسم الله الرحمان الرحيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 84 | |||||
|
![]()
اقتباس:
ولكن هل للمولد أصل في الشريعة؟ الجواب: قال ابن حجر فيما نقلته أنت عنه((أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا )) فهذا إقرار منه على أنه ليس له أصل في الشرع وبالتالي قوله أنها بدعة حسنة مردودة عليه بحمد الله. قال الإمام تاج الدين عمر بن سالم اللخمي المشهور بالفاكهاني- رحمه الله - في "المورد في عمل المولد"(ص20-21): (لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بِدعة). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الاحتفال بالمولدالنبوي في "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/619): (لم يفعله السلف، مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضا، أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنّته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار،والذين اتبعوهم بإحسان) اهـ. |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 85 | ||||||
|
![]() أكمل الرد على أخينا ياسين وفقه الله : اقتباس:
1-لا يوجد حجة في كلام العلامة الوهابي السلفي إلا أنه أورد بعض مصالح المولد فيقال :إن كل ما ذكر من المصالح لا يجيز لنا إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله لنا ولا رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولم يسبقنا إليه أحد من سلف هذه الأمة(بإعتراف العلامة البشير الإبراهيمي نفسه وكفى بهذا حجة عليك)، بل هو من محدثات الأمور التي نهينا عنها والعبرة بالوسائل الشرعية لا بغايتها لأن الغاية لا تبرر الوسيلة وإلا لأبحنا السرقة لغاية سد الفقر ومعاونة الفقراء ولأبحنا الخمر لغاية التداوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول((لا تداوو بالحرام)). قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله((إذن ماذكر من أن الغاية تبرر الوسيلة هذا باطل وليس في الشرع ، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي فإنه ولوكان فيه الشفاء ، فإنه يحرم فليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها مثال ذلك المظاهرات, مثلاً : إذا أتى طائفة كبيرة وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب والوسيلة تبرر الغاية نقول :هذا باطل ، لأن الوسيلة في أصلها محرمة فهذه الوسيلة وإن صلحت وإصلاحها مطلوب لكنها في أصلها محرمة كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لاحصر لها مبررة للغايات وهذا ليس بجيد ، بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذوناً بها أصلاً ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة.)) |
||||||
![]() |
رقم المشاركة : 86 | |||
|
![]() الرد المسدد على من أجاز بدعة المولد كتاب إلكتروني للتحميل جمع وإعداد: جمال البليدي-ستر الله عيوبه- المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:فقد كثر الكلام عن الاحتفال بالمولد وحكمه في الإسلام ما بين مجيز وبين محرم لهذا ارتئيت أن أقوم ببحث حول المسألة حيث أنني رجعت لمن كتب قبلي من بحوث ورسائل وقد اعتمدت كثيرا على بحث أخونا أبو معاذ السلفي والأخ بشير أبو عبد الرحمان وكذلك كتاب المولد للشيخ سمير المالكي كما أضفت بعض المسائل والردود على بعض الشبهات الجديدة هذا مع الأخد بعين الإعتبار أنني لا أتحدث عن المولد الذي يعم بالمنكرات والمفاسد فهذا لا يختلف فيه اثنان إنما أتحدث عن أصله وقد فصت هذا البحث إلى ثمانية فصول . الفهرس: المقدمة الفصل الأول :بيان أن المولد النبوي لم يقع من السلف الصالح وأنه من البدع المحدثة . الفصل الثاني :إثبات أن الفاطميين أول من احتفل بالموالد. الفصل الثالث : بيان كذب من يزعم أن من ينكر الاحتفال بالمولد بأنه مبغضللرسول صلى الله عليه وسلم ومكفر لمن يحضر ذلك الاحتفال. الفصل الرابع:المولدُ النَّبوي بين الاتّباع والابْتداع. الفصل الخامس : أقوال علماء الأمة في بدعة المولد. الفصل السادس : : إعتراف القائلين بجواز الاحتفال أنه من المحدثات (وكفى بها حجة). الفصل السابع :طرق أهل البدع في الاستدلال لبدعهم. الفصل الثامن :كشف الشبهات ورد الاعتراضات. *الشبهة الأولى:إستدلالهم بقوله تعالى ((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) *الشبهة الثانية:إستدلالهم بقوله تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً))[الأحزاب: 56[. *الشبهة الثالثة:يقولون ان الله كرم بعض الأماكن المرتبطة بالأنبياء مثل مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى: ((وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً))[البقرة:125[ وهذا فيه حث على الاهتمام بكل ما يتعلق بالأنبياء ومنها الاهتمام بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. *الشبهة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فلما سئل عن ذلك قال: { ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه } رواه أحمد ومسلم وأبو داود. *الشبهة الخامسة:إستدلالهم بما ثبت في "الصحيحين" ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: {ما هذا؟ } قالوا: (يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى) فقال: { أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه} . *الشبهة السادسة:إستدلالهم بما جاء عن عروة أنه قال في ثويبة مولاة أبي لهب: وكان أبولهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. *الشبهة السابعة:إستدلالهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة : { إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض } رواه أبو داود. *الشبهة الثامنة: إستدلالهم بما أخرجه البيهقي عن انس رضي الله عنه: { أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة } *الشبهة التاسعة:ان جبريل عليه السلام طلب ليلة الإسراء والمعراج من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي ركعتين ببيت لحم، ثم قال: (أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام). *الشبهة العاشرة: أن شعراء الصحابة كانوا يقولون قصائد المدح في الرسول صلى الله عليه وسلم مثل كعب بن زهير وحسان بن ثابت؛ فكان يرضى عملهم؛ ويكافئهم على ذلك بالصلات والطيبات. *الشبهة الحادية عشر:أن الموالد اجتماع ذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي وهذه أمور مطلوبة شرعاً وممدوحة وجاءت الآثار الصحيحة بها وبالحث عليها. *الشبهة الثانية عشر: أن الاحتفال بالمولد النبوي أمر استحسنه العلماء وجرى به العمل في كل صقع فهو مطلوب شرعاً للقاعدة المأخوذة من أثر ابن مسعود رضي الله عنه: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح). *الشبهة الثالثة عشر:دعوى تلقي الأوامر النبوية بالاحتفال بذلك اليوم في المنام! *الشبهة الرابعة عشر: قول السخاوي رحمه الله في "التبر المسبوك" (ص14): (إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر). *الشبهة الخامسة عشر:أن الاحتفال بالمولد يعتبر إحياء لذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مشروع في الإسلام. *الشبهة السادسة عشر: قالوا ان الاحتفال بالمولد ليس بدعة بل هو سنة حسنة لقوله عليه الصلاة والسلام ( من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ..... الحديث ) رواه مسلم . الشبهة السابعة عشر:إستدلالهم بقوله تعالى { وكلاً نقص عليك من أنبــــــاء الرســل ما نثبت به فــــــؤادك }. هود [120] . *الشبهة الثامنة عشر:قالوا : إن " المولد " ليس من العبادات ، التي يدخل فيها الابتداع ، بل هو من العادات ، التي هي في الأصل مباحة ، استناداً إلى البراءة الأصلية *الشبهة التاسعة عشر:الاحتجاج بفعل أكثر الناس ، وبتأييد كثير من العلماء ، وتحسينهم " للمولد *الشبهة العشرون:إلزام القائلين ببدعية " المولد " ، بالحكم على المحتفلين به ، من العامة ، والمؤيدين له من العلماء ، بالضلال والهلاك . *الشبهة الواحد العشرون:إحتجاجهم بقيام العلماء في السعودية بدورة حول حياة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله . *الشبهة الثانية والعشرون: إحتجاجهم بما ورد عن الإمام الذهبي وابن كثير رحمهما الله تعالى في تواريخهم ماحكاه المؤرخون عن صاحب إربل السلطان مظفر الدين أبي سعيد كوكبري من احتفاله بالمولد النبوي وتوسعه في ذلك ، فمدحاه ولم يذماه . *الشبهة الثالثة والعشرون :نسبة جواز الإحتفال لشيخ الإسلام ابن تيمية . *الشبهة الرابعة والعشرون:: قولهم ليس كل ما لم يعمل به السلف بدعة والمولد له حكم المقاصد الحسنة والمصالح المرسلة *الشبهة الخامسة والعشرون : احتجاجهم بمسابقات القرآن الكريم السنوية . الشبهة السادسة والعشرون:قولهم بأن المسألة الخلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف الخاتمة تحميل الكتاب: 1-على شكل كتاب إلكتروني : ![]() 2-على شكل ملف وورد: والشكر موصول للأخ بشير أبو عبد الرحمان على تصميمه للكتاب الإلكتروني . والحمد لله رب العالمين . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 87 | |||||
|
![]() الأخ الكريم " مهاجر إلى الله " : اقتباس:
دعوى تناقض كلام الحافظ في الحكم على عمل المولد كلامٌ باطل و لا وزن له عند التحقيق العلمي لانّ المُخالف يريدُ أن يزن كلام الحافظ عن البدعة بمفهومه هو - أي المُخالف - للبدعة ! فالحافظ يتكلّم عن البدعة اللّغوية و المُخالف يُسقط كلام الحافظ على البدعة الشرعية فشتّان بين مشرّق و مغرّب ! و يكفي في بيان بطلان تفسير المُخالف لكلام الحافظ أنّه جعل الحافظ يُقرُّ بأنّ عمل المولد بدعة ضلالة و مع ذلك يُستحسن لامة الاسلام العمل بهذه البدعة الضلالة !!! فهمٌ باطلٌ عاطلٌ لا يصرّ عليه الاّ مُتعصّب غير عاقل ! ؛ فصغار طلبة العلم لا يقعون في تناقض صريح و ضلال قبيح كهذا فما بالك بسيّد شرّاح الحديث !!! يُراجع أعلاه شرحٌ لكلام الحافظ ففيه غنية. اقتباس:
قال واضع أسس علم الأصول سيّدنا الامام الشافعي كما أَخْرَجَهُ الحافظ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِب سيّدنا الامام الشافعي : الْمُحْدَثَات ضَرْبَانِ : (1) مَا أُحْدِث يُخَالِف :فهذه هي مصادر التشريع المُجمع عليها و لا يوجد فيها تروكات سيّد الخلق صلوات ربي و سلامه عليه فما بالك بتروك سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم ، فكلّ مُحدث و ان لم يكن في الصدر الأول فيجب أن يعرض على أدلة الشرع و منه يُستبط الحكم الشرعي في المسألة. ثمّ إنّ علماء الأصول عرّفو السنّة بأنّها : " أقواله صلى الله عليه و سلم و أفعاله و تقريراته " و لم يقولوا " تُروكه " لأنّ التّرك لوحده ليس بدليل. قال عزّ من قائل [ سورة الحشر : 7 ] : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } صدق الله العظيم ؛ ولم يقل وما تركه فانتهوا عنه ! قال العلّامة المُفسّر الآلوسي - رحمه الله - في تفسيره " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني " : و استنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر فما لم يتعرض له أمراً ولا نهياً لا يجب تركه.انتهى وعليه فالترك وحده يدلّ على جواز الترك فقط أمّا وجوب الترك - كما يُريد المُخالف أن يستدلّ به في مسألتنا - فهو متوقف على تحقق النّهي...لأنّ التّرك لوحده يحتمل عدّة وجوه غير التّحريم فقد ترك سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - جمع النّاس على امام واحد في صلاة التّراويح و كذالك تبعهُ سيّدنا أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه - لكن سيّدنا الفاروق عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - جمع المُصلّين على امام واحد مع أنّه لم يثبت فعله لا في عهد سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - و لا في عهد سيّدنا أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه - ! بل إنّ سيّدنا الفاروق الخليفة الراشد قال عن فعله : " نعمت البدعة هذه " و مع ذلك لم يُعاتبه أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم - و لم يقولوا : تركه من هم أفضل منك فهو حرام !!! و من أقرّ سيّدنا عمر بن الخطاب على هذه الزيادة إن لم يكن اجتهاده لاستنباط الحكم الشرعي في هذه الزيادة موافقٌ لأصول الشريعة ؟!!! قال الامام المُفسّر القرطبي المالكي - رحمه الله - في قوله تعالى - سورة البقرة 117 - : { بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ } صدق الله العظيم ؛ ما نصّه : { بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } فَعِيل لِلْمُبَالَغَةِ , وَارْتَفَعَ عَلَى خَبَر اِبْتِدَاء مَحْذُوف , وَاسْم الْفَاعِل مُبْدِع , كَبَصِيرِ مِنْ مُبْصِر . أَبْدَعْت الشَّيْء لَا عَنْ مِثَال , فَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ بَدِيع السَّمَاوَات وَالْأَرْض , أَيْ مُنْشِئُهَا وَمُوجِدهَا وَمُبْدِعهَا وَمُخْتَرِعهَا عَلَى غَيْر حَدّ وَ لَا مِثَال . وَكُلّ مَنْ أَنْشَأَ مَا لَمْ يُسْبَق إِلَيْهِ قِيلَ لَهُ مُبْدِع , وَمِنْهُ أَصْحَاب الْبِدَع . وَ سُمِّيَتْ الْبِدْعَة بِدْعَة لِأَنَّ قَائِلهَا اِبْتَدَعَهَا مِنْ غَيْر فِعْل أَوْ مَقَال إِمَام , وَ فِي الْبُخَارِيّ ( وَنِعْمَتْ الْبِدْعَة هَذِهِ ) يَعْنِي قِيَام رَمَضَان . كُلّ بِدْعَة صَدَرَتْ مِنْ مَخْلُوق فَلَا يَجُوز أَنْ يَكُون لَهَا أَصْل فِي الشَّرْع أَوَّلًا ,فَإِنْ كَانَ لَهَا أَصْل كَانَتْ وَاقِعَة تَحْت عُمُوم مَا نَدَبَ اللَّه إِلَيْهِ وَخَصَّ رَسُوله عَلَيْهِ , فَهِيَ فِي حَيِّز الْمَدْح . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَاله مَوْجُودًا كَنَوْعٍ مِنْ الْجُود وَالسَّخَاء وَفِعْل الْمَعْرُوف , فَهَذَا فِعْله مِنْ الْأَفْعَال الْمَحْمُودَة , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْفَاعِل قَدْ سُبِقَ إِلَيْهِ. وَ يَعْضُد هَذَا قَوْل عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : نِعْمَتْ الْبِدْعَة هَذِهِ , لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَفْعَال الْخَيْر وَدَاخِلَة فِي حَيِّز الْمَدْح , وَهِيَ وَإِنْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّاهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا , وَلَا جَمَعَ النَّاس عَلَيْهَا , فَمُحَافَظَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَيْهَا , وَجَمْع النَّاس لَهَا , وَنَدْبهمْ إِلَيْهَا , بِدْعَة لَكِنَّهَا بِدْعَة مَحْمُودَة مَمْدُوحَة . وَإِنْ كَانَتْ فِي خِلَاف مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ وَرَسُوله فَهِيَ فِي حَيِّز الذَّمّ وَالْإِنْكَار , قَالَ مَعْنَاهُ الْخَطَّابِيّ وَغَيْره . قُلْت : وَ هُوَ مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَته : ( وَشَرّ الْأُمُور مُحْدَثَاتهَا وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة ) يُرِيد مَا لَمْ يُوَافِق كِتَابًا أَوْ سُنَّة , أَوْ عَمَل الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ , وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا بِقَوْلِهِ : ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّة حَسَنَة كَانَ لَهُ أَجْرهَا وَأَجْر مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْده مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُص مِنْ أُجُورهمْ شَيْء وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّة سَيِّئَة كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهَا وَوِزْر مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْده مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُص مِنْ أَوْزَارهمْ شَيْء ) . وَهَذَا إِشَارَة إِلَى مَا اُبْتُدِعَ مِنْ قَبِيح وَحَسَن , وَهُوَ أَصْل هَذَا الْبَاب , وَبِاَللَّهِ الْعِصْمَة وَالتَّوْفِيق , لَا رَبّ غَيْره.انتهى ثمّ انّ سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - لم يفعل جميع المندوبات و الرغائب و لو حاول صلى الله عليه و سلّم أن يأتي بكلّ أفراد الخير و الفضائل فلن يسعه العمر كلّه لدا فإنّ حكمة الشارع الحكيم اقتضت تأصيل الأصول العامة للخير و الحثّ عليها في عموم النّصوص الشرعية فالتعلّل برفض بعض أفراد المُستحبّات لأنّ رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - تركها و لم يفعلها فيه سدٌّ للخير و تعطيلٌ لكثير من افراد عموميات النّصوص الشرعية !!! و لو كان عدم وجود قول لأئمّة السلف في المسألة دليلا على عدم المشروعية لكان لا يحق لأئمّة التابعين أن يتكلموا في مسألة سكت عنها الصحابة - رضوان الله عليهم - و كان لا يحق لأتباع التابعين أن يتكلموا في مسألة سكت عنها التابعون و هكذا !!! حتى لا يحلّ لأحدٍ من علماء المسلمين من غير الرّعيل الأوّل استنباط الأحكام الشرعية في المسائل التي سكت عنها أصحاب الرّعيل الأوّل و يتعطّل قول الله [ سورة النساء : 83 ] : { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } صدق الله العظيم ؛ و لم يزعم أحدٌ أنّ استنباط الأحكام الشرعية مُقتصرٌ على أفراد السّلف فقط !!! قال الحافظ الذهبي في " سِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ " : قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلةٍ ثَلاَثَ مائَةِ رَكْعَةٍ فَلَمَّا مَرِضَ مِن تِلْكَ الأَسواطِ أَضعفَتْه فَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَليلَةٍ مائَةً وَ خَمْسِيْنَ رَكْعَةً.انتهى فسيّدنا الامام أحمد كان يُصلّي : (1) كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلةٍ : تخصيص وقت مُعيّنو لم تثبت هذه الكيفية بعينها و تفاصيلها عند الرّعيل الأول ؛ فهل سيّدنا الامام أحمد كان يتعبّد ربّه بالبدعة ؟!!! و الأمثلة في هذا جدّ كثيرة تدلّ دلالة واضحة على أنّ المُخالف شذّ في فهمه عن فهم الأكابر و السادة الفطاحل ! فمن أين لكم أنّ تروكات السّلف تدلّ حتمًا على التحريم ؟!!! يُتبع / ... |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 88 | ||||
|
![]() اقتباس:
سبق و شرحنا وجه استدلال الحافظ و هو : الحافظ كما ذكر أهل العلم استعمل طريق الاستدلال بالأَوْلى لاستخراج أصلٍ لعمل المولد من الشرع ؛ فإذا كانت نعمة نجاة نبيّ الله سيّدنا موسى عليه الصلاة و السّلام و على نبيّنا ، تستحقُّ في أوقات تجدّدها السنويّة شكرنا لله فنعمة بروز النّعمة المسداة و الرحمة المهداة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أَوْلى . و النّعمة تطّرد نسبيًّا مع استحقاق الشكر فكلّما عظمت نعم الله علينا كان شكرها أحق. لدا قال الحافظ ابن حجر : وَ قَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى فِيهِ مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى } فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إسْدَاءِ نِعْمَةٍ وَدَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ النِّعْمَةِ بِبُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ الَّذِي هُوَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.انتهى فالحافظ لم يُنشئ ابتداءً عبادة جديدة بله رحمه الله حثَّ أمّة الاسلام على شكر الله على نعمة بروز سيّد الخلق صلى الله عليه و سلم للوجود بعبادة الصوم و الفرق بين انشاء عبادة و شكر الله بالعبادة المشروعة لا يخفى على المُبتدئين ؛ فأين هذا من ذاك ؟!!! و هل نشكر ربّنا على نعمه علينا بالعبادة المشروعة أم بغيرها ؟!!! لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر كامل غير رمضان فهل يعني هذا أنّ التأصيل لصيام شهر كامل - غير رمضان - تطوّعًا لله ربّ العالمين يُعدُّ انشاءً لعبادة جديدة فهو بدعة ضلالة ؟!!! كان سيّدنا الامام مالك يتوضأ قبل أن يُحدّث عن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ كما هو ثابت عنه ؛ و لم يزعم أحدٌ أنّ امام دار الهجرة سيّدنا الامام مالك أنشأ عبادةً جديدة سنّ بها بدعة ضلالة ؟!!! يُتبع / ... |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 89 | ||||||||
|
![]() اقتباس:
قال الإمام تاج الدين عمر بن سالم اللخمي المشهور بالفاكهاني- رحمه الله - في "المورد في عمل المولد"(ص20-21): (لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بِدعة). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الاحتفال بالمولدالنبوي في "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/619): (لم يفعله السلف، مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضا، أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنّته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار،والذين اتبعوهم بإحسان) اهـ. اقتباس:
قال الشيخ سليم الهلالي في «البدعة وأثرها السيئ في الأمة»راداً على من يستدل بقول الإمام الشافعي هذا (ص63- 66): «أولاً: بالنسبة لما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/113) ففي سنده عبدالله بن محمد العطشي، ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه» والسمعاني في «الأنساب» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما بالنسبة لما أخرجه البيهقي ففيه محمد بن موسى الفضل، لم أجد له ترجمة( 1 ). ثانياً: قول الشافعي إن صح لا يصح أن يكون معارضاً أو مخصصاً لعموم حديث رسول الله r. والشافعي نفسه- رحمه الله- نقل عنه أصحابه أن قول الصحابي إذا انفرد ليس حجة، ولا يجب على من بعده تقليده، ومع كون ما نسب إلى الإمام الشافعي فيه نظر بدليل ما في «الرسالة» للشافعي (ص597- 598)، فكيف يكون قول الشافعي حجة، وقول الصحابي ليس بحجة؟! ثالثاً:كيف يقول الشافعي /بالبدعة الحسنة وهو القائل:«من استحسن فقد شرع». والقائل في «الرسالة»(ص507):«إنما الاستحسان تلذذ». وعقد فصلاً في كتابه «الأم» (7/293- 304) بعنوان:«إبطال الاستحسان». لذلك؛ من أراد أن يفسر كلام الشافعي- /- فليفعل ضمن قواعد وأصول الشافعي، وهذا يقتضي أن يفهم أصوله، وهذا الأمر مشهود في كل العلوم، فمن جهل اصطلاحات أربابها جهل معنى أقاويلهم، وأبعد النجعة في تفسيرها. إن المتأمل في كلام الشافعي- /- لا يشك أنه قصد بالبدعة المحمودة البدعة في اللغة، وهذا واضح في احتجاج الشافعي- /- بقول عمر، وعلى هذا الأصل يفسر كلام الشافعي، وأنه أراد ما أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي: البدعة اللغوية (كما سبق بيانه) لا الشرعية؛ فإنها كلها ضلالة؛ لأنها تخالف الكتاب، والسنة، والإجماع، والأثر» انتهى كلامه بتصرف. اقتباس:
نوع لم يوجد ما يقتضيه في عهده ثم حدث له مقتضى بعده صلّى الله عليه وآله وسلم فهذا جائز على الأصل. وقسم تركه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضى لفعله في عهده,وهذا الترك يقتضي منع المتروك,لأنه لو كان فيه مصلحة شرعيّـة لفعله النبي صلّى الله عليه وآله وسلم,فحيث لم يفعله دل على أنه لا يجوز. قال الشاطبي رحمه الله : سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقدر لأجله ، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها ، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع ، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها ، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال ، فالقصد الشرعي فيها معروف … والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك ، لا زيادة عليه ولا نقصان منه .)) وحاصل كلام الشاطبي رحمهما الله : أن المصالح المرسلة تنقسم باعتبار السبب المحوج إليها إلى أقسام : القسم الأول : أن يكون السبب أو المقتضي لفعلها موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها لكن تركهم لها كان لمانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز إحداثه ، الأمثلة على هذا القسم : جمع القرآن –لفظ السلفية-الأنترنت والأشرطة-صلاح التراويح - والإذاعة ومكبرات الصوت وغيرها القسم الثاني : أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وليس ثمة مانع ، فهذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ لو كان مصلحة أو خيراً لسبقونا إليه . ويقال لمن استحسن مثل هذه المصالح : إن ترك السلف الصالح للأخذ بهذه المصالح المزعومة ، وأخذك بها ، راجع لأحد أمور أربعة : الأول : أن يجهل جميعهم هذه المصالح ، وتعلمها أنت ! الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن هذه المصالح ونسيانها ، وتستدركها أنت ! الثالث : زهدهم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنها ، وتحرص عليها أنت الرابع : علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة . أما الثلاثة الأولى ، فلا يسعه أن يقول بواحد منها لأنه لو فعل ذلك فقد فتح باب الفضيحة على نفسه وخرق الإجماع المنعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابة من بعده هم خير هذه الأمة علماً وعملاً ، كيف لا ؟ والله يقول عنهم : " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " . وقال صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ". فلو كان الخير في شيء لسبقونا إليه . ومن الأمثلة على هذا القسم :بدعة المولد –التسبيح بالحصى-الأذكار المبتدعة وغيرها. قال المقري:فما لهؤلاء المبتدعة اليوم يجزمون بتجويز أشياء مع المبالغة في مدحها و الدفاع عن شرعيتها بلا دليل إلا دعواهم أنّ ترك النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لها يفيد جوازها وهذا أعظم دليل على حرمتها لأن الدين قد تم و لم يترك لكل ذي هوى شيئا يزيده بهواه فهم بتحليلهم لهذه البدع داخلون في عموم الآية المذكورة. نماذج من الترك هذه نماذج لأشياء لم يفعلها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: 1-الاحتفال بالمولد النبوي. 2-الاحتفال بليلة المعراج. 3-إحياء ليلة النصف من شعبان. 4-تشييع الجنازة بالذكر. 5-قراءة القرآن على الميت في الدار. 6-قراءة القرآن عليه في القبر قبل الدفن وبعده.. فمن حرّم هذه الأشياء ونحوها بدعوى أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها فاتلُ عليه قول الله تعالى: ((ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون)). قال المقري: و من أحل هذه الأشياء و نحوها بدعوى أنها مباحة إذ لم يفعلها النبي عليه السلام فاتل عليه قول الله تعالى: ((ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون)).ءآلله أذن لكم أن تحدثوا في أمره عليه السلام ما ليس منه لا يقال:وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية لأنـا نقول : ما لم يرد نهي عنه يفيد تحريمه أو كراهته ,فالأفضل فيه الإباحة لقول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: ((وما سكت عنه فهو عفو))أي مباح. قال المقري:بل ما يستدل به ها هنا هو قوله عليه السلام: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" اقتباس:
ولكن هل للمولد أصل في الشريعة؟ الجواب: قال ابن حجر فيما نقلته أنت عنه((أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا )) فهذا إقرار منه على أنه ليس له أصل في الشرع وبالتالي قوله أنها بدعة حسنة مردودة عليه بحمد الله. قال الإمام تاج الدين عمر بن سالم اللخمي المشهور بالفاكهاني- رحمه الله - في "المورد في عمل المولد"(ص20-21): (لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بِدعة). اقتباس:
هل إبتدع في الكيفية حيث غير القبلة أو غير كيفية الصلاة وهيئتها؟!!! وهل خصص لها زمن معين أو مكان معين يعتقد بأفضليته دون دليل؟ هل زاد في ركعات الظهر أو العصر أو المغرب؟ فالصلاة النافلة: 1-لها أصل في الشرع 2-قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها فأين البدعة؟!!! |
||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 90 | ||||
|
![]() اقتباس:
قال امام السادة المالكية الامام الباجي في " المنتقى شرح موطأ مالك " ما نصّه : ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ يَعْنِي أَنَّهُ جَمَعَهُمْ عَلَى الِائْتِمَامِ بِهِ وَالصَّلَاةِ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجْت مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ يَعْنِي الَّذِي جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ هَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ نِعْمَةُ فِيمَا رَأَيْت مِنْ النُّسَخِ نِعْمَةُ بِالْهَاءِ وَذَلِكَ وَجْهُ الصَّوَابِ عَلَى أُصُولِ الْكُوفِيِّينَ وَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ فَإِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَهُمْ نِعْمَتْ بِالتَّاءِ الْمَمْدُودَةِ لِأَنَّ نِعْمَ عِنْدَهُمْ فِعْلٌ فَلَا تَتَّصِلُ بِهِ إِلَّا تَاءُ التَّأْنِيثِ دُونَ هَذَا وَ هَذَا الْقَوْلُ تَصْرِيحٌ مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ بِقَصْدِ الصَّلَاةِ بِهِمْ وَ رَتَّبَ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ تَرْتِيبًا مُسْتَقِرًّا لِأَنَّ الْبِدْعَةَ هُوَ مَا ابْتَدَأَ فِعْلَهُ الْمُبْتَدَعُ دُونَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ فَابْتَدَعَهُ عُمَرُ وَ تَابَعَهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالنَّاسُ إِلَى هَلُمَّ جَرًّا وَهَذَا أَبْيَنُ فِي صِحَّةِ الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ وَإِنَّمَا وَصَفَهَا بنعمت الْبِدْعَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.انتهى فسيّدنا عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو أوّل من جمع الناس على امام واحدٍ في صلاة التراويح و مع ذالك لم يُنكر عليه أحدٌ هذه الزيادة بحجّة أنّ سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه و سلم - لم يجمع النّاس على إمام واحد و لا خليفته سيّدنا أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه - و هذا ليس الاّ لأنّ اجتهاد سيّدنا الفاروق - رضي الله عنه - في استنباط الحكم الشرعي للمسألة قد وافقه الصواب. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري : قَوْله : ( قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ ) فِي بَعْض الرِّوَايَات " نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ " بِزِيَادَةِ تَاءٍ , وَالْبِدْعَة أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْر مِثَالٍ سَابِقٍ , وَتُطْلَقُ فِي الشَّرْع فِي مُقَابِلِ السُّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومَةً , وَ التَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْت مُسْتَحْسِنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ .انتهى لاجل هذا فقد جمع علماء الاسلام بين النصوص الواردة في هذا الشأن فقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة ) هَذَا عَامّ مَخْصُوص , وَالْمُرَاد غَالِب الْبِدَع . قَالَ أَهْل اللُّغَة : هِيَ كُلّ شَيْء عُمِلَ عَلَى غَيْر مِثَال سَابِق . قَالَ الْعُلَمَاء : الْبِدْعَة خَمْسَة أَقْسَام : وَاجِبَة , وَمَنْدُوبَة وَمُحَرَّمَة , وَمَكْرُوهَة , وَمُبَاحَة . فَمِنْ الْوَاجِبَة : نَظْم أَدِلَّة الْمُتَكَلِّمِينَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمَلَاحِدَة وَ الْمُبْتَدِعِينَ وَشِبْه ذَلِكَ . وَمِنْ الْمَنْدُوبَة : تَصْنِيف كُتُب الْعِلْم , وَبِنَاء الْمَدَارِس وَالرُّبُط وَغَيْر ذَلِكَ . وَمِنْ الْمُبَاح : التَّبَسُّط فِي أَلْوَان الْأَطْعِمَة وَغَيْر ذَلِكَ . وَالْحَرَام وَالْمَكْرُوه ظَاهِرَانِ . وَقَدْ أَوْضَحْت الْمَسْأَلَة بِأَدِلَّتِهَا الْمَبْسُوطَة فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَاللُّغَات , فَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْته عُلِمَ أَنَّ الْحَدِيث مِنْ الْعَامّ الْمَخْصُوص . وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة , وَيُؤَيِّد مَا قُلْنَاهُ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي التَّرَاوِيح : نِعْمَتْ الْبِدْعَة , وَ لَا يَمْنَع مِنْ كَوْن الْحَدِيث عَامًّا مَخْصُوصًا . قَوْله : ( كُلّ بِدْعَة ) مُؤَكَّدًا ( بِكُلِّ ) , بَلْ يَدْخُلهُ التَّخْصِيص مَعَ ذَلِكَ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { تُدَمِّر كُلّ شَيْء }.انتهى و قد ذهب بعض أهل العلم الى أنّ البدعة لا تنقسم الى أقسام و في الحقيقة الخلاف لفظي بين الفريقين كما حقّق ذالك أئمّة التحقيق كالامام المُحدّث الفقيه العلاّمة أبو الحسنات محمّد عبد الحيّ اللّكنوي في كتابه " إقامة الحجة على أنّ الإكثار في التعبّد ليس ببدعة "... قال الأستاذ الدكتور محمود أحمد الزين في " البيان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي " : ... و مآل القولين واحد لأنَّ الأول يجعل البدعة هي ما أُحدث بعد النبي صلى الله عليه و سلّم و حينئذ لابدّ أن يقسم إلى ما : " وافق الدليل " و " ما خالفه " و الثاني يجعل البدعة هي ما " لا يوافق الدليل " و هذا لا ينقسم إلى قسمين بلهو الثاني نفسه. أماَ من يزعم أن كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه و سلّم و عهد السلف بدعة دون تقسيم ، فهذا يخالف القولين معا !!!.انتهى يُتبع / ... |
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc