ثَبتَ فى حدِّ القدْرِ المستحب فيما ينزلُ إليه طرف الإزار من الساق ثلاث
سنن عن النبى صلى الله عليه وسلم :
الحدُّ الأول
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى أنصاف الساقين
وذلك ثابت من حديث عثمان إبن عفان – رضى الله عنه – قال :
(( كانت أزرة النبى صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساقيه )) . رواه الترمذى فى : (( الشمائل ))
وعن أبى جُحيفة – رضى الله عنه – قال : (( رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم وعليه حُلَّةٌ حمراء ، كأنى أنظر إلى بريق ساقيه )) متفق عليه .
وثابت من قوله صلى الله عليه وسلم :
(( إزرةُ المؤمن إلى نصفُ ساقيه )) من حديث إبن عمر عند مسلم .
وثابت من أمره لبعض الصحابة – رضى الله عنهم –
فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم إبن عمر برفع إزاره حتى بلغ أنصاف الساقين . [ رواه أحمد ]
وأمر به رجلا من الأنصار وآخر من ثقيف ، [ كما أخرجها أحمد فى المسند ]
وثابتٌ من تأسي الصحابة بالنبى صلى الله عليه وسلم ، منهم :
زيدُ إبن أرقم ، وأُسامة بن زيد ، والبراءُ بن عازب – رضى الله عنهم –
[ كما رواه الطبرانى وهو فى : مجمع الزوائد 5/126] .
وكان إبن عمر – رضى الله عنهما – يتحرى ذلك فى إزاره ، كما فى صحيح
مسلم .
وكان أيضا أشد الصحابة – رضى الله عنهم –
تشميراً (( كما فى المسند ))
الحدُّ الثــانى :
ـــــــــــــــــــــــــ
إلى عَضَلَةِ الساقيــــــــن ،
وهذا الحدُّ أَعلى من أنصاف الساقين بقليل ، و(( العَضَلَةُ )) بفتحات: كَلُّ
عَصَبَةِ معها
لحمٌ غليظ ، وَوَسَطُهَا يعلو نصف الساق بقليل ، وهذا ظاهرٌ .
وهذا الحدُّ ثابتٌ من حديث أبى هريرة – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إِزرةُ المؤمنِ إلى عضلةِ ساقَيْهِ ، ثُمَّ إلى نصف ساقيه ، ثم إلى الكعبين ،فما كان أسفل من ذلك فهو فى النار ))
{ رواه أحمد ، وأبو عوانة} .
ومن حديث حذيفة –رضى الله عنه – قال :
(( أخذ رسول الله صلى الله عليه بِعَضَلةِ ساقي ، أو ساقِهِ – هكذا قال
إسحاق – فقال هذا موضعُ الإزارِ ، فإن أبيتَ فهذا
– وطأطأ قبضةً –
فإن أبيتَ فهذا
– وطأطأ قبضة –
فإن أَبيت فلا حق للإزارِ فى الكعبين )) .
{ رواه أحمد وأصحاب السنن سوى أبو داود ، وفى معناه حديثُ عمرو
الأنصارى عند أحمد وغيره } .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
الحدُّ الثــالثُ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَوْضِعُهُ ما تحت نصفِ الساقين إلى الكعبين .
وهذا الموضع ثبت فى السنن جوازه ، وأجمع على جوازه المسلمون بلا
كراهة (( أى العلماء )) ؛
لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، قال :
سألت أبا سعيد الخدرى عن الإزار ، قال على الخبير سقطت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إزرةُ المؤمن إلى نصف الساق ، ولاحرج ، أو لاجناح فيما بينه وبين الكعبين ...)) الحديث .
{ رواه أحمد ، وأبو داود ، وأبن ماجه }
لكن ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثان يُفيدان رفع هذا الحكم من
مرتبة الجواز إلى مرتبة السُّنيِّة والأستحباب ، فعن أنس بن مالك رضى الله
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( الإزارُ إلى نصف الساق ))
فلما رأى شدة ذلك على المسلمين ، قال :
(( إلى الكعبين ، لا خير فيما أسفل من ذلك ))
{رواه أحمد بسندٍ صحيح }
وهو صريح بأن الندب إليه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه
وسلم .
وهذا من التَوْسِعَةِ لهذه الأُمَّةِ وَتَنوُّعِ العباداتِ من جنسٍ واحد.
والله أعلم .
الشيخ : بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله-