![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
عقيدتي في مسائل الحكم و الحاكمية و ولاة الأمور
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
لن أناقشك الا في هاته ان أذنت لي . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم لك ذلك على أن تسمى لنا الرجال فإنهم كانوا لا يسألون عن الرجال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر لأهل السنة فيؤخذ منهم و ينظر لأهل البدع فيتركون و إذا كنت ناقلا فعليك بالاختصار و بارك الله فيك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
كتاب الله وسنة نبيه شرط لا نختلف فيه رجالي ، الصحابة والتابعين ، وعلماء السلف من أهل السنة والجماعة كالأئمة الأربع ، شيخ الاسلام ابن تيمية ، ابن القيم ومن أعلم بأننا لن نختلف فيهم كالامام محمد بن عبد الوهاب – رحمهم الله أجمعين-. . ونستثني من الرجال علماء عصرنا اليوم وذلك لأنك قد لا تقبل قول ابو محمد المقدسي لأنه في نظرك تكفيري ، وأختلف معك في المدخلي لأنه ثبت عندي ضلاله وقد قال عز وجل : (وما كنت متخذ المضلين عضدا.) ولا حرج من أن تستشهد بقول ابو محمد المقدسي للرد علي ، كما لا حرج في أن أستشهد بقول ابن باز والعثيمين وغيرهم من الثقاة عندك للرد عليك . وأسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا أخي صالح و لو تتفضّل علينا بنقولات |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() سأبدأ الحورا بعد اذنك وان كانت لك اضافة سنناقشها. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
اثر ابن عباس و طاووس و لا تنقض ما بنيته أولا ذلك أن من تقدم قد تلقوه بالقبول ثم ان لم نفصل الآية فيلزم من نهج ذلك المنهج أن يكفر بكل ذنب كما فعلت خوارج الصدر و إلا وقع في التناقض إذ كفر بعض الذنوب دون بعض ثم بين لي ما هو الفرق بين هتين الصورتين رجل يعلم أن حكم الله في الزنى أنه محرم و لكنه ما علمه ذلك حكم على نفسه بغير حكم الله فزنى و رجل آخر يعلم أن حكم الله في الزاني الغير محصن أن يجلد و لكنه حكم عليه بغير حكم الله فحكم عليه بالحبس او نحوه و هو يعلم انه الواجب عليه أن يحكم بحكم الله و لكنه عدل عنه لشهوة في نفسه كتلك التي دفت الزاني للزنى فهما هو الفرق بينهما إن وجد |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
أثر ابن عباس وطاووس صححه بعض العلماء وضعفه البعض ، رغم ميلي الى أن الأثر ضعيف ولا يحتج به في مسائل العقيدة ، وذلك لضعف سنده ففي رواته هشام بن حجير وقد تكلم فيه الثقاة من أهل الحديث كابن معين وغيرهم. كما أن المتن لا يصح عن ابن عباس فالكفر الأصغر أكبر من الكبائر ، اي أنه أكبر من الزنى ، ولا أظن أن ابن عباس قد يتهم عليا – رضي الله عنهما- في دينه ، فلو اتهمه بالسرقة أو بالزنى لما قبلناها فهو المبشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ، ومن الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ، فما بالك أن يقول فيه كفر دون كفر ، اي الكفر الأصغر ، فان صح عنه ما قبلناها منه ، فتنبه . ورغم ما سبق ، فلو صح أثر ابن عباس فهو لا يتنـزل على واقع الحكومات في زماننا لأن الواقع الذي كان يتكلم فيه ابن عباس أو بصيغة أدق ( الواقعة ) لا تمت إلى واقعنا بصلة أما قولك "من تقدم قد تلقوه بالقبول " فان من تقدم من العلماء عندما يذكرون الواقعة لا يعنون بها تعطيل حكم الله بالكلية وإلغاء الشريعة الاسلامية فهذا أبدا ليس ما يعنيه العلماء عند ذكر الأثر ، لأن هذا ترك لجنس حكم الله والاعراض عنه وليس هو تركه في واقعة واحدة كما حدث مع ابن عباس ، ومثال دستور حكوماتنا اليوم الياسق الذي حكم به التتار ، فقد قال الحافظ ابن كثير: ( ينكر تعالى على من خرج عن- حكم الله - المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حُكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير). |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
عجيب أمرك يا رجل و أني أراك تناقش دون أن تفهم الكلمات التي سطرتها ابتداءا فنحن قلنا ما قاله علماءنا من أن هناك صور في الحكم بغير ما انزل الله هي من قبيل الكفر الأكبر و أخرى من قبيل الكفر الأصغر و قلت في الاستبدال (( و من أعرض عن شرع الله اعراضا تاما كليا و استبدله بغيره استبدالا تاما كليا فهو كذلك كافر )) فلما ذكرت مسألة الاستبدال و أن كلامي فيها واضح وضوح الشمس. و اثر ابن عباس صحيح السند عندنا و حتى لو قلنا بضعفه فمعناه صحيح و ذلك المعنى قد تلقاه بعده العلماء و عملوا بهو أجمعوا على أن هناك كفر أكبر و هناك كفر دون كفر و لا يخفى عليكم أن الإمام ابو عبد الله و هو ممن تكلموا في هشام قد احتج باثر ابن عباس و عمل بما تضمنه من معنى فهو الذي تكلم في الرجل و هو الذي احتج باثر ابن عباس فلما وافقتموه في شيء و خالفتوه في شيء ثم ما علمت أحدا من علماء السلف طعن في اثر ابن عباس نعم هم تكلموا في الرجل و لكن كلامهم في الرجل شيء و كلامنا في الأثر شيء آخر فإذا قلت لأن الرجل الذي تكلموا فيه هو من نقل الأثر قلنا و هم هم من تكلموا في ذلك الرجل و هم من احتجوا بالأثر و أجمعوا على معناه ثم بعد: أنت مخير بين أمرين أما ان تظهر ردك للأثر و تكون بهذا قد أتيت على ما صدرت به ردودك لأنك لن تجد واحد من علماء السلف طعن في الأثر و غاية ما ستجده هو طعنهم في هشام و ذلك الطعن منهم لم يدفعهم لترك العمل بمعنى الأثر فهم مجمعون على معناه و ان هناك كفر دون كفر و احتج أحمد بذلك في قوله تعالى (و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) و اما أن تقبل اثر ابن عباس فتكون لنا موافق في أن هناك صور من الحكم بغير ما انزل الله ليست كفرا اكبرا . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
كذلك قولك "اذا كفر بعض الذنوب دون بعض" فانك ما أنصفت فالأصح " اذا كفر الحاكم بغير ما أنزل الله دون بقية الذنوب ". وهنا أراك جانبت الصواب ، فابن القيم كفر تارك الصلاة ، وجاء الألباني ليشترط الجحود لتكفيره ، فهل نقول على ابن القيم خارجي لأنه كفر بعض الذنوب دون بعض . الصورة الأولى ، أوضح ؟؟ فلم أفهم مقصودك بأنه حكم على نفسه بغير حكم الله ، كما أن الزنى ورد في القرآن والسنة ،كبيرة من الكبائر أي أنها معصية ، حتى لو قام بها الشخص مئات الآلاف من المرات دون استحلال، فحكمه الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه . أما ما نحن بصدده فقد حكم عليه الله بالكفر في آيات كثيرة ، فتنبه . أما الصورة الثانية ، فان هناك فرق بين أن الحاكم إذا ترك حكم الله في الواقعة فلم يحكمه فيها بل اتبع هواه فيها او لم يحكم به في الواقعة للرشوة أو القرابة أو نحوها وكان أصل الحكم والتشريع عنده لله فهذا يعتبره كثير من العلماء كفرا دون كفر ، وهو ما يختلف عن ما نحن بصدد مناقشته ، فما مثلت به في صورتك ويحاول كثير من المجادلين عن الطواغيت في زماننا خلطه بهذا الأول وأعني بذلك تعطيل حكم الله بالكلية وإلغاء الشريعة الاسلامية ، أي العدول عن حكم الله واستبداله بياسق زماننا (الدستور). |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم يا أخي اعقل و العقل نعمة و الله أني أعجب لفهمك كيف تفهم الكلام الذي تقرأه ؟؟ فإن التنقيب بين الكلمات لا ينفع إذا اهملت سبكها و حقيقتها التركيبية نحن نتكلم عن الأية و قد اطبقت كلمة السلف على معنى أثر ابن عباس في ذلك و أطبق الخوارج على مخالفتهم فجعلوا الحكم بغير ما انزل الله في جميع صوره كفرا أكبرا فأنا في كلامي قد جعلت المنطلق من الآية في الحكم بغير ما أنزل الله و ليس من حكمهم على تارك الصلاة فمن انطلق منها و فصل فقد وافق السلف و لا يضره بعد ذلك إن كفر تارك الصلاة لأن الدليل عنده قائم و لي موضوع في بيان كفر تارك الصلاة و هذا الذي اعتقده و أدين الله به و اما من انطلق منها و خالف السلف إذ لم يفصل و وافق خوارج الصدر لزمه ان يكفر بعد ذلك بكل ذنب و إلا وقع في التناقض هذا الذي قصدته و هو بين و ظاهر جلي و أما قوله (( وجاء الألباني ليشترط الجحود لتكفيره)) كأنك تنسب هذا القول للألباني دون غيره من السلف. اقتباس:
اقتباس:
|
||||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() سلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() و نعتقد أنها تثبت للحاكم المتغلب ما حكم كتاب الله |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأمور, الحاكمية, الحكم, ولات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc