اقتباس:
	
	
		| 
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12
					  سلمت بمعنى الأثر في نفس الواقعة .فالأثر لا ينزل على من بدل حكم الله بالدستور الوضعي سواء كان دستور جزائري أو غيره .
 وأسلم به اذا أنزلناه  على من حكم في قضية -واقعة- دون استحلال ، على أن يكون دستور البلاد والحكم العام هو حكم الله .
 يعني دولة اسلامية دستورها الكتاب والسنة ، فحكم قاضي من قضاة هذا البلد في هذه القضية بحكم غير حكم الله ، لقرابة أو لهوى في نفسه  وهو يعلم أنه قد عصى الله ، فقد كفر كفرا أصغر - وهو أكبر من الكبائر -. هنا أوافقك على أن تحتج بالأثر .
 | 
	
 إذا ضاق بك الأمر فزعت لمسالة التشريع العام و الاستبدال و قد طلبت منك مرارا ان تناقشني فيما نحن عليه و ترك هذه المسالة جانبا لأن كلامي فيها واضح وضوح الشمس