السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا ما أعتقده و أدين الله به في مسائل الحكم و الحاكمية و ولاة الأمور، مما علمته من كتاب الله و سنّة رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلّم و ما كان عليه سلفنا الصالح و مما علمته من كلام علمائنا.
فأعتقدأن الحكم لله و للبشر تحكيمه و التحاكم إليه، و أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ما حكموا حكم الله و كتابه و تحاكموا إليه و أقاموا الصلاة، و يحرم الخروج عليهم بالمعاصي و إن كانت من كبائر الذنوب إلا إذا كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.
و لولاة الأمور عندنا حق حقه الله علينا و هو طاعتهم في المعروف و الواجب علينا أن نؤذي ذلك الحق و إن فرطوا هم في حقنا ذلك لــ(إنّ الله سائلهم عما استرعاهم)
و لا تجوز طاعتهم في المعصية لأنّ (الطاعة إنما في المعروف) و لا يفهم من عدم طاعتهم في معصية الله الخروج عليهم فبين الأمرين فرق كبير.
و من لم يحكم منهم بحكم الله و هو يعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساو له أو هو مخير بينهما فهو كافر
و من أعرض عن شرع الله اعراضا تاما كليا و استبدله بغيره استبدالا تاما كليا فهو كذلك كافر
و ما دون ذلك فهو معصية من المعاصي و كفر اصغر لا يجوز معه الخروج عليهم
و نعتقد أنه من لم يفصل في ذلك و حمل الحكم بغير ما أنزل الله جميعه على الكفر الأكبر فهو خارجي و من حمله على الكفر الأصغر كله فهو على ضلالة و الحق بين ذلك أن من الحكم بغير ما انزل الله صورا هي كفر أكبر و أخرى هي كفر اصغر
و نبرأ إلى الله من مذهب الخوارج الذين كفروا بكل معصية أو ببعضها و من مذهب المرجئة الذين كفروا بالجحود و التكذيب و الاستحلال فحسب
و نعتقد أن الولاية تثبت بالشورى كما كانت لأبي بكر الصديق أو بالوصية كما كانت لعمر رضي الله عنهما و الشورى لأهل الحل و العقد و هم خاصة المسلمين من العلماء و الفقهاء و اهل الرشد.
و نعتقد أنها تثبت للحاكم المتغلب ما حكم كتاب الله
فهذا ما أعتقده عقيدة سنية سلفية أثرية و لله الحمد و المنّة