![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 91 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 92 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 93 | |||||||||||||||
|
![]() الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد: أخي المكرم"موسى سليم" لو أنك اطعلت على المحاروة من بدايتها إلى آخرها لما اظطررت لمثل هذا الكلام لأننا نتكلم نقطة نقطة ونحن لم نبرح بعد من نقطة(هل المظاهرات بدعة)) أي أننا لم نتطرق إلى مسألة الخروج على الحكام.. وليتك بينت لنا ما ظابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة بدلا من جعلك للمظاهرات من الوسائل(المصالح المرسلة) لأن غيرك يعتبرها بدعة منكرة وما لم نأتي بظابط التفريق بينهما سنبقى ندور في حلقة مفرغة. مثال ذلك: قد يأتي شخص-مثلا- ويصلي الظهر ثلاث ركعات فإذا وأنكرت عليه وقلت له هذه البدعة سيرد عليك بنفس كلامك في المظاهرات ويقول لا هذه ليست بدعة لأن الصلاة أمرها الله تعالى بها(وأقم الصلاة لذكري(( . وثلاث ركعات للظهر من المصالح المرسلة لأن فيها تخفيف للتعبان خاصة في الحر....فكيف ستجيه أخي"موسى سليم"؟. فالمشكلة ليس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لا أخالفك فيه ألبتة إنما الخلاف بيينا في الطريقة الشرعية في إنكار المنكر فكل طريقة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم-وكان بوسعه أو كان مقتضاها موجود في زمانه- فهي بدعة. اقتباس:
2-لو كانت تغييرا نحو الأفضل لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعدم فعلهم لنا مع وجود مقتضاها في زمانه دليل على أنها بدعة والتالي هي شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم(وشر الأمور محدثاتها...وكل بدعة ضلالة)) فنبينا عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن البدعة ضلالة وشر وأنت تقول(هي من أشكال التغيير نحو الأفضل((.. قال الشيخ ابن باز رحمه الله)) لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكنها من أسباب الفتن، ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية، هكذا سلك أهل العلم وهكذا أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع المخطئين ومع الأمير والسلطان، بالاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان" نقلا عن شريط بعنوان مقتطفات من أقوال العلماء. 3- السكوت عن المظاهرات التي يدعي أصحابها ))تحقيق أهداف إصلاحية) فيه فتح باب على مصراعيه لأصحاب الأهداف السيئة، والتي قد يكون ظاهرها الخير بينما هي في الحقيقة شر ووبال، ولا يستطيع أحد في وقتنا هذا أن يزعم السيطرة على هذا الباب إن فتح. اقتباس:
))للوسائل أحوالاً ثلاثة: الحالة الأولى: الوسائل الملغاة؛ وهي الوسائل التي جاء النهي عنها بدليل خاص، ولا إشكال في بدعية اتخاذ هذه الوسائل، كاتخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه محرم؛ لكونه متضمناً الكذب. الحالة الثانية: الوسائل المعتبرة؛ وهي التي نص الشرع على جوازها بنص خاص، مثل: جعل الأذان وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا إشكال في شرعية هذه الوسائل . الحالة الثالثة: الوسائل التي لم يأت نص خاص بجوازها، ولا حرمتها، وهذه تردد بين المصالح المرسلة، والبدع المحدثة . والضابط في التفريق بين هذين النوعين دقيق، حرره تحريراً بديعاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يردده كثيراً العلامة الألباني – رحمه الله -، وخلاصة ذلك أمران: الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟ أ- فإن كان كذلك ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا. ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل. الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/598): والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته. وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ". فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ . وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فعال الصحابة والسلف دالة على دخول البدع في الوسائل، كما تدخل في الغايات، ومن نازع في ذلك نازع سلف الأمة وهم خصمه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك: ما روى البخاري في قصة جمع المصحف وأن عمر بن الخطاب أشار على أبِي بكر بالْجَمع, فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئًا لَمْ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبِمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَمَّا عرض عليه جَمع الْمُصحف. ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدخل فِي الوسائل كما تدخل فِي العبادة ذاتِها ؛ وذلك أن جَمع الْمُصحف من الوسائل, ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: لِماذا إذن جَمعوا المُصحف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله؟ فيقال: لأن مقتضى -أي: سبب- الْجَمع وجد فِي زمان أبِي بكر رضي الله عنه , ولَمْ يكن موجودًا فِي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حي بين أظهرهم فبوجوده لا يُخشى ذهاب القرآن. ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على الذين كانوا يعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتَهليلهم بالْحَصى, واحتج عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لَمْ يفعلوا, مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل. وبعد أن تبين أن المظاهرات التي تفعل لأمور شرعية دينية بدعةٌ محدثةٌ،لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع إمكان فعلها، فلا يصح لأحد بعد هذا أن يعترض بأن الأصل فيها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل؛ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الحرمة. وهذا مثل من لم يقنع بالمنع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحجة أنه لا دليل يدل على المنع. فيقال: إن الدليل على منعها كونها عبادة، ولا دليل على شرعيتها، فتكون بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحضر، والمنع .)) من كلام الشيخ عبر العزيز الريس. اقتباس:
وأما قولك بأن الوسائل لها أحكام المقاصد فهذا صحيح لكن القاعدة ليست على إطلاقها فالبدع ليست لها أحكام المقصاد فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه((ليس كل مريد للخير يصبه(( قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله((إذن ماذكر من أن الغاية تبرر الوسيلة هذا باطل وليس في الشرع ، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي فإنه ولوكان فيه الشفاء ، فإنه يحرم فليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها مثال ذلك المظاهرات, مثلاً : إذا أتى طائفة كبيرة وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب والوسيلة تبرر الغاية نقول :هذا باطل ، لأن الوسيلة في أصلها محرمة فهذه الوسيلة وإن صلحت وإصلاحها مطلوب لكنها في أصلها محرمة كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لاحصر لها مبررة للغايات وهذا ليس بجيد ، بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذوناً بها أصلاً ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة.)) اقتباس:
وقد اشتد نكير السلف على بدع أقل مفسدة من المظاهرات كبدعة القصاصين الذين يستعملون القصص وسيلة للدعوة فكيف بالمظاهرات؟!! قال الحافظ زين الدين العراقي – رحمه الله تعالى – في كتابه المسمى : (( الباعث علي الخلاص من حوادث القصاص )) بعد أن ساق حديث العرباض بن سارية المشهور : فكان مما أحدث بعده صلى الله عليه وسلم ما أحدثه القصاص بعده ، مما أنكره جماعة من الصحابة عليهم كما سيأتي. وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وروى ابن ماجه في سنده عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : (( لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر )). وروى الإمام أحمد والطبراني عن السائب بن يزيد ، قال (( إنه لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر )) اه. فتأمل أيها اللبيب هذا الكلام ، وانظر فيه بعين الإنصاف ، يتجلى لك ما كان عليه السلف – رضي الله عنهم– من إنكار كل وسيلة ليس فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت نافعة ، تُلين القلب ، وترغب المعرض عن الحق فيه ... ونحو ذلك من الفوائد : لأننا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء ولو كانت هذه الوسيلة مصلحة للعباد لما تركها الشارع ، بل لأمر بها أمر إيجاب أو استحباب فكيف بالمظاهرات التي جاءتنا من الغرب ولا فائدة منها ألبتة ومفاسدها أكبر من مصالحها!!!. والمؤمن الذي عظمت في نفسه السيرة المحمدية ، ورأى فيها الكمال المطلق : هو الذي يقبل هذا الكلام ، ويسلم به . أما من انطوت نفسه على غير ذلك ، فهو الذي يبحث عن وسائل محدثة ليتم بها الشرع ، وليكمل بها الدين . فإنا لله وإنا إليه راجعون . اقتباس:
ويدل عليه ما رواه عِيَاض قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ "(رواه أحمد) . وروى شَقِيق عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قِيلَ لَهُ أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ "رواه البخاري ومسلم. وعن سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ أنه قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى فقُلْتُ له : إِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْـكَ وَإِلَّا فَدَعْـهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ " (رواه أحمد). فتأملوا كيف أن الصحابي الجليل ابن أبي أوفى رضي الله عنه منعه من الكلام في السلطان وأمره بنصيحته سراً دون العلانية . وقال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : آمر السلطان بالمعروف ، وأنهاه عن المنكر ؟ فقال ابن عباس : إن خفت أن يقتلك فلا . قال سعيد : ثم عدت فقال لي مثل ذلك . ثم عدت فقال لي مثل ذلك . وقال ابن عباس : إن كنتَ لا بُدَّ فاعلاً ففيما بينك وبينه "(رواه البيهقي) . فتدبروا موقف هذا الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسألة العظيمة حيث أمره بالسرية في النصح . وقيل لمالك بن أنس : إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون ؟ فقال : يرحمك الله فأين التكلم بالحق . وقال الشوكاني : " ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولايظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله " ( 2).. ولا يعني هذا أننا ضد الإنكار على الحكام إنما ضد هذه الوسيلة فقط والإنكار يكون في السر بالحكمة والموعظة قال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) والمراد : ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط المنكر مع السلاطين : التعريف والوعظ فأما تخشين القول نحو : يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرورها إلي الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عنه جمهور العلماء.(( وقال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- ))وقد أمر النبي عليه الصلاة و السلام من رأى من أميره شيئا يكرهه أن يصبر و قال : (من مات على غير أمام مات ميتة الجاهلية ( الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع ، أما أن نظهر المبارزة و الاحتجاجات علناً فهذا خلاف هدي السلف ،وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا للإصلاح بصلة وما هي إلا مضرة ، الخليفة المأمون قتل العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعاً من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل، ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية ، ولا نؤيد المظاهرات أوالاعتصامات أو ما أشبه ذلك ولا نؤيدها إطلاقاً ويمكن الإصلاح بدونها لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور( فتاوى العلماء الأكابر ص140 اقتباس:
1-ليست من هدي محمد صلى الله عليه وسلم 2-ومخالفة للطريقة الإسلامية في نصح الحكام والصبر على جوره 3- ولأنها من أساليب الكفار وتشريعاتهم ناهيك عما يحصل فيها من فساد. 4-ولأن تحقق المصلحة من هذه الطرق مظنونة، وهي لم تنفع في حالات كثيرة، فما كان كذلك لا يجوّز به المحرم، لا سيما وقد ترتب على كثير من المظاهرات منكر أكبر . 5-إن الشريعة شرعت طرقاً لإنكار المنكر، فمن سلكها فحصل المراد، فالحمد لله، وإذا لم يحصل المراد برأت الذمة، وأدى الذي عليه . 6-وأما قولك "سلمية" فهذا لا يستقيم ألبتة !فحتى أصحاب الشر سيقولون مثلكم، مقاصدنا سلمية ثم من يضمن لكم ألا يخرج من بين هذه الجموع من يفسد ويخرب. وتنبه العلامة محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ لمثل هذه الشبهة فقال ردا عليها: "وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية" انظر: "الجواب الأبهر" لفؤاد سراج ـ ص ونرد على هذه الشبهة(قولكم سلمية) بقاعدة سد الذرائع ففي مثل هذه الحالات نسد هذه الذرائع من أساسها أفضل من محاولة وضع ضوابط لا يمكن للجماهير الغفيرة اتباعها خاصة وأنها غير مقتنعة بها ولأخذنا بكلامكم لقلنا بجواز الخمر الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول بضابط عدم الإكثار وهذا مالا يقوله أحد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(ماكان كثيره مسكر فقليله حرام) ونفس الشيء يقال في المظاهرات. اقتباس:
-4- اقتباس:
2- من قال من علماء الإسلام المعتبرين أن الأصل في المظاهرت الإباحة؟ (إن المظاهرات فيها مطالبات الحكام بالحريات ومطالباتهم بالحقوق، وهذا العمل من الشغب والفساد يأباه الإسلام بأدلته الجلية الواضحة. ومن الأدلة قول الرسول الكريم والناصح الأمين: "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843). فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ". ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم. وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم (1845). فلم يأمر الأنصار الذين قامت على كواهلهم وكواهل المهاجرين نصرة الرسول والإسلام ودولة الإسلام العظمى التي لا نظير لها، لم يأمرهم إلا بالصبر في هذه الدنيا حتى يلقوه -صلى الله عليه وسلم- على الحوض. إن حق الأنصار على المسلمين والحكام لعظيم وعظيم، ومع ذلك يأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصبر عند وجود الأثرة لا بمناهضة الحكام الذين لا دور لهم في إقامة دولة الإسلام ونصرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في حال الشدة والقلة في العدد والعدة والمال. وهذا أصل ربّى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته، ودان به أئمة الإسلام وقرروه، ورفضه الخوارج الذين نكبوا الإسلام والمسلمين بفتنهم وسفكوا دماءهم. وقد حذَّر منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (3611)، ومسلم في "صحيحه" حديث (1066). وقال -صلى الله عليه وسلم-: "...يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (3344)، ومسلم في "صحيحه" حديث (1064). ومعلوم عند أهل العلم والتأريخ أن الخوارج قسمان: قسم يسلون السيوف على الحكام والأمة. وقسم يحركون الفتن بالكلام والإثارة والتهييج على الخروج. وهم المعرفون بالقعد، ورأس هذا الصنف عمران بن حطان مادح ابن ملجم قاتل علي. وبعض الأحزاب السياسية هم امتداد لهذا النوع من الخوارج، كما أن المعتزلة امتداد لهم. وهاك كلام بعض أهل العلم في وصف الخوارج القعد. قال أبو بكر البيهقي في "القضاء والقدر" (330) رقم (573): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا يعلى حمزة بن محمد العلوي النهدي يقول : سمعت أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد بن القاسم الحسني - وما رأيت علويا أفضل منه زهدا وعبادة - يقول : المعتزلة قعدة الخوارج عجزوا عن قتال الناس بالسيوف فقعدوا للناس يقاتلونهم بألسنتهم أو يجاهدونهم- أو كما قال -. وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (5/303): " وكان من رءوس الخوارج من القعدية بفتحتين وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال قاله المبرد قال وكان من الصفرية وقيل القعدية لا يرون الحرب وإن كانوا يزينونه". فالمظاهرات تنطوي على مقدمات من إثارة الأحقاد والتهييج على طريقة الخوارج القعد، وإشعار الناس بالظلم، وحث للناس على المطالبات بالحقوق والحريات وغير ذلك من المثيرات، وقبل ذلك نفخ ونفث الشيطان في النفوس، ثم يندفع الناس في الشوارع والميادين في هياج وفوضى وصخب والغالب أن يكون من المتظاهرين تحد وتخريب، لا يحكمهم ولا يحكم عواطفهم عقل ولا شرع. فتأتي النتائج المرة من الاصطدام بقوات الدولة؛ الأمر الذي يؤدي إلى سفك الدماء وإهدار الأموال ونهبها إلى آخر المفاسد التي حصلت وتحصل.)) من كلام الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. 3- احتجاجك بقاعدة (الأصل في عادة الإباحة) احتجاج يحتاج إلى دليل فاثبت العرش ثم انقش أثبت لنا أن المظاهرات عادة وليس عبادة ثم احتج بهذه القاعدة ! أليس إنكار المنكر من العبادة؟! اقتباس:
2-الذين قالوا بالجواز هم المطالبون بالدليل وليس العكس -أخي الفاضل- لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ,والمظاهرات تدخل في العبادات لأنها طريقة من طرق إنكار المنكر وهذه عبادة فأي طريقة في إنكار المنكر غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة كما أن أي طريقة في الصلاة غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وأي طريقة في الحج غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وهكذا في كل العبادات. لكن مع هذا ذكر العلماء الكثير من الأدلة وقد جمعت بعضها في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)) وهو منشور في الشبكة العنكبوتية. اقتباس:
لست أخالفك في وجوب إنكار المنكر إنما أخالفك في الطريقة المتبعة لإنكار المنكر! فقد حدد الشرع المطهر الوسائل الشرعية في التعامل مع مثل هذه الأحداث وخصص لكل عبد مسؤولية حسب مكانه وموقعه فإن كان حاكما فهو ملزم بالجهاد لنصرة إخوانه ودفع الظلم عنهم وإن كان محكوما واستنفره الإمام فوجب عليه الجهاد وإلا فقد اتصف بأوصاف المنافقين وإذا لم يستنفره فحسب طاقته وقدرته من إنفاق المال وتقديم الطعام وبدون أن ننسى أقوى سلاح ألا وهو الدعاء والمواضبطة عليه والتوكل على الله والصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد – حفظه الله تعالى - : ( ومن رحمة الله تعالى بعباده ، وبالغ حكمته في تشريعه لما يصلح الله به العباد والبلاد أنه – سبحانه – لما شرع الجهاد ، وشرع للأمة وسائل متعددة في ذلك ، ولم يجعلها إلى عقولهم ، بل أحالهم على ما شرعه لهم : فالجهاد بالنفس ، والجهاد بالمال بالقوة ... والدفاع كذلك . وتغيير المنكر باليد وهذا لذي سلطان ، كرجال الحسبة وباللسان، ومثله القلم . وبالقلب . والأمر بالمعروف كذلك . والنصيحة لائمة المسلمين وعامتهم بالتي هي أحسن : مناصحة بالكلمة ، ومناصحة بالكتابة ، وتذكير بأيام الله . والدعوة تكون بالوظائف المرتبة في الإسلام : خطب الجمع والعيدين ، والحج ، وبالتعليم ، ومجالس الذكر والإيمان . والصدع بكلمة الحق : ببيانها حتى يكشف الله الغمة عن الأمة . وبفتوى عالم معتبر ، بغير الله بها الحال إلى أحسن ، فتعمل ما لا تعمله الأحزاب في عقودٍ . وهكذا بعمل فردي من عالم بارع ، ينشر علمه في الأمة : في إقليم ، في ولاية ، في مدينة ، في قرية ... وهكذا . وبعمل جماعي على رسم منهاج النبوية لا غير ، كجماعة الحسبة ودور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ومراكز الدعوة ورابطة العلماء ) اهـ ولو كانت هذه المظاهرات فيها خير لقام بها النبي صلى الله عليه وسلم ولقام بها السلف الصالح فلما علم أن هذا لم يحصل تبين أنه لا يوجد فيها خير وأنها محرمة شرعا وإلا اتهمنا الدين بالنقصان والله تعالى يقول (اليوم أكملت لكم دينكم) فمنذ أن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى؛ انفجرت في مكة مشاعر الغضب والكراهية تجاهه وتجاه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين من قبل عامة المشركين وزعماء الكفر بصفة خاصة . عشرة أعوام مُرَّةٍ مَرَّتْ على المسلمين في مكة وهم يعذبون ويضطهدون حتى زلزلت الأرض من تحت أقدامهم واستبيحت -في الحرم الآمن- دمائهم وأموالهم وأعراضهم. عشرة أعوام رأوا فيها ألوانًا من العذاب الجسدي والنفسي . وممن عذب من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : 1 ) عمار بن ياسر رضي الله عنه كان المشركون يخرجون به وبوالديه إلى الصحراء في شدة الحر فيعذبونهم أشد أنواع العذاب . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم فيقول لهم : (( صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة )) 2 ) وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه كان أمية بن خلف أحد زعماء الكفر في قريش يعذبه عذاباً شديداً في صحراء مكة حتى أنه كان يضع الصخرة العظيمة على صدره . ما كانت ردة فعل بلال تجاه هذا التعذيب والاضطهاد سواء قوله : أحد أحد ... 3 ) وهذا خباب بن الأرت رضي الله عنه كان الكفار يعذبونه عذاباً شديداً لدرجة أنهم كانوا يضعون الأحجار على النار حتى تحمر ثم يفردونها على الأرض ثم يأمر بخباب ويسحب على ظهره فوق الجمر والأحجار الساخنة . وعندما أشتد العذاب والاضطهاد : جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة فقالوا : يا رسول الله : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط من الحديد دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى ييسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون )) . تأمل أخي القارئ حرم الله وجهك على النار : لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام بالمظاهرات أو الاعتصام بالمسجد الحرام احتجاجاً على هذه السياسة المستخدمة تجاههم من قبل كفار قريش وزعمائهم ولم يقم الصحابة بأي مظاهرة احتجاجية . وقد قتل الخليفة العباسي المأمون بعض العلماء وسجن الذين لم يقولوا بقوله وهو أن القرآن مخلوق وليس كلام الله وأمر بوضع المتاريس في طرقات الناس وامتحانهم واجبرهم على أن يقولوا بهذا القول الباطل ( الذي اعتبره بعض العلماء كفر مخرجا من الملة ) لم نسمع أو نقرأ بأن العلماء كالإمام الشافعي أو أحمد بن حنبل أو غيرهما من الأئمة الذين عاصروا هذه الفتنة رحمة الله عليهم أجمعين أن أحد منهم اعتصم في مسجد ما أو خرجوا في مظاهرة احتجاجية. اقتباس:
2-أما احتجاجك بالقصة التي تروى عن الخزاعي فهذه القصة لا تصح سندا لأن محمد بن يحيى الصولي لم يدرك زمن هذه الواقعة، وليس له رواية عن أحمد بن نصر الخزاعي، وقد قُتِلَ أحمد بن نصر الخزاعي سنة 231هـ، فَبَيْنَ قَتْل أحمد بن نصر ووفاة الصولي خمس سنوات ومائة سنة، فمن المؤكد أنه لم يسمع منه، ولم يدرك هذه القصة، والصولي من جملة مشايخه أبو داود، وأبو داود نفسه لم يسمع من الخزاعي، إنما روى عنه بواسطة فما ظنك بتلميذه!! فأقول لمن يحتج بهذه القصة: ثَبِّتْ العرش ثم انقش. هذا من جهة الإسناد، وأما من جهة المتن ففيه نكارة: لأن المعروف عن السلف - في زمن الخزاعي - أنهم لا يخرجون على أمراء الجور، بل يصبرون على أذاهم، وينصحون لهم، قيامًا بواجب النصح، ودرءًا للفتنة والفساد، فكيف يمدحه أحمد بن حنبل في الخروج على الأئمة، وأحمد نفسه يَعُدُّ الخروج من الفتن، وقد حذر من ذلك أيما تحذير، كما مر من كلامه مع من أراد أن يخرج على الواثق. ثم لماذا لا يُحمل مدح أحمد للخزاعي - رحمها الله تعالى - ووصف ابن معين له بالشهادة على ثبات الخزاعي في فتنة القول بخلق القرآن، لا فتنة الخروج على الولاة ؟ فتأمل كيف يستشهد القوم بالمتشابه من القول، وكيف يحاولون إقامة أَمْرٍ وإن هدموا به أمورًا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أضف إلى ذلك: أن في القصة - لو صحت- ما يدل على أن الواثق قتل الخزاعي لقوله: القرآن كلام الله غير مخلوق، لا لخروجه، فإنه قال له: ((دَعْ ما أُخِذْتَ له، ما تقول في القرآن؟ )) إلى أن قال - وقد طُلب منه العفو عنه -: ((ما أراه إلا مُؤَدِّيًا لكفره؛ قائمًا بما يعتقده منه...)). فهذا كله - لو صحت القصة – يدل على أنه قتله لذلك، وأن أحمد مدحه لذلك، لا للخروج، لما سبق من كلام الواثق، ولأن مذهب أحمد ذم الخروج، لا مدح من قام به، كما تقدم، والله أعلم. 3-فعل البشر محجوج بالسنة المحكمة ـ وتترك ما ترى أنه ضدك ، فقد ذكرت بعض أعمال المنتسبين إلى مذهب أحمد ـ التي تعتقد أنه تؤيدك ـ وتركت ماصنعه إمامهم ـ رضي الله عنه ـ وهو من هو في الفقه والاتباع !! حين كان في الأغلال قد حمل على قول الكفر ـ وهو القول بخلق القرآن ـ فيماذكره حنبل في قوله : ( اجتمع فقهاء بغداد فقالوا له : إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه ، فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم ، وانظروا في عاقبة أمركم ، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر ، وقال ليس هذا بصواب ، هذا خلاف الآثار ) . . 4-ما ذكره ابن الجوزي حجة عليكم لا لكم لأن الخبر يدل على إقرار الناس لولاية ولي أمرهم ، ولزوم جماعته ، وعدم نزع يد الطاعة منه ، حيث وقع من رافضة الكرخ سب الصحابة ، فقصد الناس دار الخلافة يقودهم الدعاة والقراء – يعني العلماء – وأخبروه بما وقع من الرافضة ، فقال لهم الخليفة " إننا قد أنكرنا ما أنكرتم ، وتقدمنا بأن لا يقع معاودة ، ونحن نغفل في هذا ما لا يقع به المراد " المنتظم 16/94 ونحن نقول بمقتضى هذا الأثر وهو أن يقوم العلماء وأهل الخير بإبلاغ ولاة أمرنا لمنع منكرات المبتدعة ، فشتان بين لزوم الجماعة الذي قام به المنكرون لسب لسب الصحابة ومفارقتها بالمظاهرات التي تدعو لإسقاط النظام. اقتباس:
الأحاديث والأثار التي ذكرتها تدل على أن نصيحة ولي الأمر تكون سرا لا علنا فهذا وحده يكفي في رد من أباح المظاهرات أما الإنكار العلني الذي تحدث عنه بعض مفسري الحديث وأهل العلم فقد استندوا فيه إلى روايات ثبتت عن بعض الصحابة وهما : الأول: أبو سعيد الخدري ، فقد خرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبى سعيد الخدري: (قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله. فقال مروان: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم).الثاني: عمارة بن رؤيبة -رضي الله عنه- فقد رأى بشرَ بن مروان -وكان والياً- على المنبر رافعاً يديه، فقال: (قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه المسبحة) أخرجه مسلم. وأما الضابط لذلك الإنكار العلني على الولاة: فقد بينته السنة، وفعل الصحابة السابق، وطريقة السلف الصالح، فقد روى أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أُمامة وطارق بن شهاب رضي الله عنهم وصححه النووي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر). فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنكار على السلطان الجائر يكون عنده وفي حال حضوره. كما أن الإنكار المتقدم من الصحابة رضي الله عنهم على ولاتهم راعوا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو أن يكون في حضرة ولي الأمر كما وقع من أبي سعيد مع مروان، وكما وقع من عمارة مع بشر، وغيرهما. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله في لقاء الباب المفتوح اللقاء الثاني والستون- في بيان هذا الضابط المهم: (إن إنكار المنكرات الشائعة مطلوب ولا شيء في ذلك، ولكن كلامنا على الإنكار على الحاكم مثل أن يقوم إنسان في المسجد ويقول مثلاً: الدولة ظلمت، الدولة فعلت، فيتكلم في الحكام بهذه الصورة العلنية، مع أن الذي يتكلم عليهم غير موجودين في المجلس، وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائباً، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف كانت حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. الفرق أنه إذا كان حاضراً أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيباً ونحن المخطئون، لكن إذا كان غائباً لم يستطع أن يدافع عن نفسه وهذا من الظلم، فالواجب أن لا يتكلم على أحدٍ من ولاة الأمور في غيبته، فإذا كنت حريصاً على الخير فاذهب إليه وقابله وانصحه بينك وبينه ) ا.هـ.
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 94 | |||
|
![]() فاصل إعلاني وأعود إليكم:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 95 | |||||||
|
![]() الحمد لله وبعد: اقتباس:
بل أجبتك على قدر السؤال ولا زلت أجيبك لكنك تلزمك مخالفك بأن يجيب بلا أو نعم وهذا إلزام فساد لأن سؤال مجمل ويحتمل لا كما يحتمل نعم. اقتباس:
أنت قابل الحجة بالحجة بغض النظر عن قائلها وقد كان باستطاعي نسبة الكلام لنفسي لكنني لست ممن ينسب كلام غيره لنفسه فهذه تعد خيانة علمية لا أرضى بها. وما فائدة نقل كلامه بإعادة صياغته! هذا مضيعة للوقت خاصة وأن كلامه عربي مبين لا يحتاج لإعادة دبجلة ولا صياغة!!! اقتباس:
الشق الأول: ما حكم الإجتماع؟ الشق الثاني: للقيام بأمر مشروع . أما الشق الأول فبينت لك أن الإجتماع في حد ذاته يعد من الأمور المباحة في أصله ولا يخرج من حيز المباح إلى حيز الأحكام الشرعية التكليفية الأخرى -(واجب - مستحب- مكروه - محرم)- إلا إذا انضاف إليه وصف آخر يكون للشرع فيه كلمة -إيجابًا أو ندبًا أو كراهة أو تحريمًا-. أو إذا تعلق بالشرع من جهة معينة توجب أن يكون له حكمًا فيه. وأما الشق الثاني(( للقيام بأمر مشروع)) فبينت لك أنه ليس كل أمر مشروع أو حق مشروع يجوز لنا المطالبة به وضربت لك بعض الأمثلة . ((فالمال المستحَقُّ لنا عند الحكام -مثلاً-، الأصل أنك تطلبه منهم بالطرق (المشروعة)، فإذا حرموك منها ومنعوك حقوقك، فالصبر هو ((الواجب الشرعي)) الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. و قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صراحة!؛ فهو ((نص في المسألة)): فعن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «"إِنَّـكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً (يعني استئثارًا بالأموال) وَأُمُورًا تُنـْـكِرُونَـهَا"، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!؛ (((فَمَا تَأْمُرُنَا؟))) قَالَ: "أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمُ الَّذِي جَعَلَهُ لَـهُمْ، (((وَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، وَاصْبِرُوا))) حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْـحَــوْضِ"» متفق عليه. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم سُئِل: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ (((يَمْنَعُونَا حَقَّنَا))) وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَـا عَلَـيْهِمْ مَا حُـمِّلُوا، وَعَلَيْــكُمْ مَا حُـمِّلْـتُمْ"».))). أليس هذا جوابا على سؤالك. اقتباس:
|
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 96 | ||||||
|
![]() اقتباس:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد: أولا: أحمد الله أنني لم أخرج عن الموضوع قيد أنملة إنما أنت من خرجت عليه بإثارة نقاط جانبية كمسألة مشاركة المرأة في البرمان!!!! ولم يكن مني إلا أن أجبت على كل أسئلتك وما أوردته من حجج-في نظرك_ واحدة واحدة سواء تلك التي لها علاقة بالموضوع أو الخارجة عنه فاللوم يقع عليك أخي وليس علي لأنني أرد فقط . ثانيا: أما تهمة النسخ واللصق فقد سبقك إليها غيرك لكن لم يأتي أحد بدليل عليها خاصة وأن هذه التهمة مجملة فما المقصود بها. إن كان المقصود بها أنني أنسب كلام أهل العلم لنفسي فهذه فرية فيها من مرية فما من كلام إلا وأعزوه لصاحبه حتى لو كان صاحبه ليس عالما (كما فعلت مع كلام الأخ أبو رقية). وأما إن كان المقصود بالنسخ واللصق أي نقل الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم وحججهم في المسألة فهذا حق أفتخر به لأن ديني مبني على مثل هذا النقل لا الهوى والعاطفة ..وأنت لو طالعت أي محاورة أو نقاش في الطب أو التاريخ أو الجغرافيا في الجامعات والمدارس إلا وتجد المناقش ينقل كلام أصحاب الفن وحججهم في ذلك فيرد عليه الآخر بنفس الطريقة ويقابل حجة ذلك العالم بحجة عالم آخر . ثالثا: كنت أنتظر منك أن ترد على حججي واحدة واحدة فإذا بك تحيد عنها ولا تجيب بشيء بل تذهب كما يفعل غيرك إلى سياسة التهم الخاوية التي لا يعجر عنها أحد فإني أنصحك نصيحة مشفق بأن لا تتبع أولائك القوم لأنهم قوم متعصبون قد ناقشتهم في أكثر من موضوع فتبين أنهم لا يريدون الحق وأغلبهم يريد تصفية حسابات مع السلفيين فلا يجد إلا جمال البليدي ليشفي فيهم غليله فدع عنك هذا فأنت إنسان محترم ولست مثلهم بارك الله فيك. رابعا:أما قولك أنني لا أعلم مجلس المحاسبة فيكفيني ما علمته منك حيث جعلته-أنت- جهازا مستقلا وهذا يكفي في بيان أنه من الوسائل لا من الطرق. خامسا:أما عن تعريفك للعبادة وإحداث الوسائل فهو حيدة عن الجواب لأنني لم أسألك عن التعريف بل عن ظابط التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة وليس وراء سؤالي إلا النية الطيبة فلا تدخل في نيتي بارك الله فيك لأن هذا أسلوب أولائك الذين يترصدون كلامي ليذهبوا به هناك وراء الكواليس والله المستعان. لهذا أرجوا منك أن تبين لنا ظابط التفريق لأن أي مبتدع قد يجعل بدعته من المصالح المرسلة فنفتح بهذا باب خطير للبدع وأهلها وقد ضربت لك مثالا فلم أرى منك تعليقا عليه إلا إعادة نسخه ليقال لقد رد! سادسا: قولك: اقتباس:
اقتباس:
1-إنكار المنكر فرض كافية وليس فرض عينن على كل أحد وقد أتيتك بفتوى سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ ألا تكفيك؟ وأزيدك: * فتوى فضيلة الشيخ البراك حفظه الله للتدبر؛ أمر ملكي وقرار / الشيخ عبد الرحمن البراك https://al-afak.com/vb/showthread.php?p=18855 *ما للنساء في بلاد الحرمين وعضوية مجلس الشورى والترشح والتصويت في المجالس البلدية للشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=14828&d 2-أما قولك(يا أخي اني رأيت شيخا يبرر للقرار)) فأقول: ما لي وله فهل هو معصوم؟ أنت ادعيت-غفر الله لك- أنه لا يوجد من العلماء من أنكر فقد أتيتك بمن أنكر فلا تجعل رؤيتك لمن برر-بزعمك- حجة على كل العلماء! |
||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 97 | |||
|
![]() الحمد لله أولا بخصوص الشق المتعلق بكلام أبي رقية الذهبي فليس يضرني ألبتة نقاشه وتحليله وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف. لكن كلامه وجوابه إنما هو بحسب معهوده من المظاهرات ونقاشي معك فيه معهود جديد. فستجد في كلامه كثيرا مما لا أختلف معه وكثيرا من الكلام الذي أختلف معه في غير نقطة بحثنا ! وحين أقول لك أعد صياغته فأنا أعني أن تنتقي منه ما يخدم نقاشنا بحسب ما جرى من الأخذ والرد. ولا أعني أن تغير الكلمات بمرادفاتها !! ويكفيني الآن أنكم تقولون بأن أصل الإجتماع مباح غير منهي عنه فإن انضاف إليه قصد شرعي نُظر في ذلك القصد وهل يوافق شرعا فتحكمون عليه. فأنتم تجعلون من الاجتماع على تغيير منكر ما إجتماعا مشروعا بل قد يكون واجبا. بيد أنكم تفصلون فتجعلون الاجتماع على الانكار على [الحكام] أمرا مبتدعا مخالفا للنصوص كما تقولون. وبهذا يتضح جليا وواضحا ما قصدته من أول المشاركة من أن المظاهرات [التي هي اجتماع] ليست محرمة لذاتها بل بحسب الإضافة. ذلك أنني أخالفكم في تسمية هؤلاء المتسلطين ولاة أمر وخلفاء وعندي البراهين على قولي وقد مضى شيء منها هنا وفي غير هذا الموضوع. وبينت في مواضع أخرى خطأ استدلالكم بتلك النصوص وأنها غير دالة على مرادكم. وسيفسد الموضوع إن حولناه لنقاش حول ذلك. فخلاصة ما عندي في المسألة : المظاهرات هي اجتماع على مطالبة بأمر ما، وهذا الاجتماع مباح في حد ذاته. والحكم بالحرمة على هذا الاجتماع يكون بحسب مضمون الطلب. الزعم بأن المظاهرات الحالية محرمة لأنها خروج على ولي الأمر غير مسلم؛ لأن هؤلاء ليسوا ولاة أمر. الحكم الصحيح هو التحريم لأنها مظاهرات تخالف شرع الله في مطالبها [أحكم على ما رأيت] من طلب لمساواة بين الكفر والإسلام وسائر المطالب الفاسدة. وقد قلت قولا قديما من أول ما ظهرت المظاهرات في تونس : الخلافة الإسلامية الشرعية غير قائمة بهذه الأنظمة المستبدة ولن تقوم بهذه المظاهرات الصاخبة. هذا آخر ما عندي في هذه النقطة من تأصيل وتوضيح والله الموفق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 98 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 99 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 100 | ||||
|
![]() اقتباس:
الحمد لله وبعد: لست أخالفك في الكثير مما قلت لكن ليس كل إجتماع يسمى مظاهرات!!!!!! لهذا أنا قلت-بنقلي لكلام الأخ أبي رقية طبعا- أن الإجتماع الأصل فيه الإباحة إلا إذا أضيف إليه ما يخرجه من دائرة المباح كالمظاهرات. وأنا لا أقصد المظاهرة بمعناها اللغوي الذي جاء في كتب اللغة إنما بمعناها العصري الذي هو إجتماع الناس للإعتراض على ولاة الأمور وهذا التنظير في المسألة إنما أخذناه من الواقع إذ أننا لم نعرف المظاهرات إلا بعد أن شاهدناها بأعيننا على أرض الواقع فأطلقنا عليها إسم المظاهرات ثم حكمنا عليها استنادا إلى الأدلة الشرعية من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أما مسألة القرشية التي تشترطها أنت-كشرط صحة- لولاة الأمر وكذلك عدم تفريقك بين الإختيار والإضطرار في مسألة تعدد الأئمة-وهذا نهج أهل السنة الظاهرية- فهذه مسألة أخرى ولا زلت أجهز الرد عليها فاصبر على أخاك. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 101 | |||
|
![]() الحمد لله قد يرى البعض أن [أخاك] بالألف خطأ لأن (أخو) من الأسماء الخمسة التي تجر بالياء، وهي هنا مسبوقة بحر جر. فأقول قد ذكر أهل اللسان أن في لغةٍ للعرب معروفةً يلزمون الحروف الخمسة الألف دائما ، ويسمونها لغة القصر . فتقول : جاء أخاك ورأيت أخاك ومررت بأخاك. والله الموفق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 102 | ||||
|
![]() اقتباس:
ماشاء الله تبارك الله ..زادك الله علما وأدبا ولا حرمنا الله من فوائدك.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 103 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
ننتظر التوضيح... |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 104 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 105 | |||
|
![]() جيد دع عنك كل هدا واجبني ..لو تجبني سوف اوقف الحوار معك وادعن لكل ما قلت |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المضاهرت |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc