![]() |
|
أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() رفض الوالدين أن يتزوّج الشاب بفتاة معيّنة لا يجب أن يكون إعتباطيا أو مبني على أحاسيس غير مبررة..الرّفض إن كان لأسباب شرعية فيه نظر غير ذلك لا يُعتبر عقوق إن أقدم على الزواج و لو أنّ رضاء الوالدين أفضل و أسلم.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
يا اخت هل تتكلمين بعلم او بالعقل ،مثل هذا لابد من الرجوع فيه للشرع سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أريد أن أتزوج ثيباً ، ووالدي موافق على ذلك ، والبنت وأهلها موافقون أيضاً على زواجي منها ، إلا أن والدتي غير موافقة ولا ترضى بذلك ؛ هل أتزوج هذه المرأة دون النظر إلى رضاء أمي أم لا ؟ وهل إذا تزوجتها أكون عاقا لوالدتي ؟ فأجاب : " حق الوالدة عظيم ، وبرها من أهم الواجبات ، فالذي أنصحك به أن لا تتزوج امرأة لا ترضاها والدتك ، لأن الوالدة من أنصح الناس لك ، ولعلها تعلم منها أخلاقاً تضرك . والنساء سواها كثير وقد قال الله سبحانه ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) . ولا شك أن بر الوالدة من التقوى ، إلا أن تكون الوالدة ليست من أهل الدين ، والمخطوبة من أهل الدين والتقوى ، فإن كان الواقع هو ما ذكرنا فلا تلزمك طاعة أمك في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) " انتهى . "فتاوى إسلامية" (4 /239) وسئل الشيخ صالح الفوزان : أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا ، فأخبرت والدي وأمي بذلك ، فرفضا هذا الزواج ، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة ، ولكن والدتي قالت لي : إن تزوجت هذه الفتاة؛ لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا تواصلنا أبدًا ! وكذلك بقية إخوتي ووالدي كذلك رفضوا ، وأنا لا أدري لماذا رفضوا زواجي منها ؟ فلم يظهر لي منها ما يمنع ، وأنا على إصرار شديد . فهل عليَّ إثم إن تزوجتها ، أو يعتبر هذا عقوقًا وعصيانًا لوالدتي ؟ فأجاب : " مادام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة ، وهم من أنصح الناس لك ، وأرفق الناس بك ، فلولا أنهم يعلمون منها شيئًا لا يناسب لما منعوك من زواجها ، خصوصًا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما ؛ فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة ، وقد حذروك منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها ، والنساء كثيرات ، ومن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه . فطاعة والديك وإخوتك خيرٌ لك " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (55 /6) وإذا قدرنا أن الأب كان مخطئا في رفضه لهذا الزواج ، فإن هجران الولد لبيت أبيه ، وترك مكالمته هو عقوق ، لا شك فيه ، وقطيعة يأثم بها ، فلا أقطيعة أشنع ولا أفظع من قطيعة الوالدين ؛ هذا إذا افترضنا أن الأب مخطئ ، أما لو كان مصيبا فالأمر بين ، لا يحتاج إلى كلام . راجع إجابة السؤال رقم (112434) ، (128362) والله أعلم . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() عندما قلت غيري شملت الجميع فالزواج بالنسبة لي أمر يخصني والله تعالى قال" ما طاب لكم" ولم يقل ما طاب لوالديكم ولا لاخوتكم. وقال " فانكحوهن باذن اهلهن" وقم يقل فانكحوهن بارادة والديكم. فلماذا نضيق على انفسنا وقد وسع الله علينا؟ ثم هب ان رجلا متوج وطلبت منه امه ان يطقل زوجته فهل يفعل؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ نحن لا نقول يعق الرجل والديه او البنات حاشا لله لكن امر الزواج امر لا يمكن فيه الاكراه ولا يمكن فيه الفرض إلا لسبب وجيه والسبب الذي يجب ان يمتثل فيه الرجل لراي والديه عندما يتعلق الامر باخلاق البنت او اهلها. اما العروشية والوظيفة " وبنت فلانة نكرهها" هذه امور ما انزل الله بها من سلطان. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال : " إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها . الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها . وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الزواج بالرضا |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المشكلة, رجل؟ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc