[يبدوا انّك لا تعلم بأنّ الخنازير التي تتحدّث عنها قد خرجت من السعودية ولم يبق هناك إلاّ ما هو موجود في كلّ دول العالم من خبراء عسكريين وتقنيين وغير ذلك ممّن أعطت الشريعة الإسلامية لوليّ الامر المسلم السلطة التقديرية في أمر الإستعانة بهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى وآله
أولا يجب أن نتناقش بموضوعية ولا داعي كما قلت للتهكم والازدراء لأني لا أحسن مثل هذه الأمور مع من يناقشني
ثانيا أخي أنه لا يجوز الإستعانة بهؤلاء المحاربين الذين يقتلون أبناءنا في العراق وأفغانستان ويحاربون الإسلام والمسلمين بحجة الإرهاب ويدنسون مقدساتنا ولايجوز لمن تسميه أنت بولي الأمر أن يستعين بالكفار لأن في الاستعانة بالكافرين تسليطاً لهم على المسلمين ولايجوز لأحد أن يسلط كافراً على مسلم {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً } ( ) . وقد اتفق من يعتد بقوله من علماء الأمة وفقهائها على أنه لا يجوز للحاكم المسلم أن يستعين بالدولة الكافرة على المسلمين بأي حال من الأحوال فالكفار أعداء للمسلمين عداوة عقيدة ودين ، ومعلوم أن الكفار إذا مكنوا من قتال المسلمين انتقموا منهم واستأصلوا شأفتهم لما يضمرون لهم من البغضاء والعداء ( ) . قال تعالى : { إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءاً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون } ( ) . وقال سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر - إلى قوله - وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ } ( ) ، وقال تعالى : { ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة } ( ) .
و أن الاستعانة بالكفار موالاة لهم وركون إليهم وقد قال تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " ( ) .
والاستعانة بالكفار تمكين لهم في كسر شوكة المسلمين والقضاء عليها بل ربما إبادتهم أو طردهم من بلادهم والاستيلاء عليها وكفى بالتاريخ شاهداً على ما نقول فالمسلمون في الأندلس مثلاً وقعت بينهم الفتن العظيمة واستنصر بعضهم بالنصارى على إخوانهم المسلمين حتى هلكوا جميعاً وزال سلطان المسلمين هناك والأمر لله من قبل ومن بعد.
والاستعانة بهم كذلك سلم لهم للتدخل في شؤون المسلمين الخاصة والاطلاع على عورات المسلمين ومكامن الضعف والقوة فيهم الأمر الذي قد يجعلهم سادات وحكام يحتكم إليهم المسلمون بل ربما آل الأمر بأولئك إلى حشد جيوشهم وسلاحهم في بلاد المسلمين باسم المحافظة على الأمن وفض النزاع ونصرة المستضعفين والمظلومين وذلك بمجرد توجيه أدنى إشارة إليهم للنجدة والنصرة من بعض من في قلوبهم مرض من المسلمين .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من صور الاستعانة بالكفار على أهل البغي ما يكون كفراً ( ) .
قال الإمام أبو محمد علي بن حزم في المحلى: " وأما من حملته الحمية من أهل الثَّغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولايكون بذلك كافراً لأنه لم يأت شيئاً وجب به عليه كفرٌ قرآن أو إجماع وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرنا فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً والله أعلم " ( ) . وهذا الحكم أعني منع الاستعانة بالكفار شامل للكفار الحربيين وأهل الذمة والمرتدين قال الإمام أبو محمد علي بن حزم أيضاً ( ) : " هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة لايجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم مدبرين وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وقد ذكرنا في كتاب الجهاد قول رسول الله : " إنا لا نستعين بمشرك " ( ) وهذا عموم مانع من أن يستعان بهم في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة بهم فيه كخدمة الهداية أو الاستئجار أو قضاء الحاجة وغير ذلك ممالا يخرجون فيه عن الصغار والمشرك يقع على الذمي والحربي " اهـ .
أما من قال من المنتسبين للعلم بجواز الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي عند الضرورة فليس له حجة ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر صحيح .
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : " أما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمدها القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والجامع بين الأصل وفرعه ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمد في نقله وفتواه فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها المستفاد من حديث الحسن وحديث النعمان بن بشير " اهـ ( )
هذا إذا كان الحاكم مسلما فكيف بمن هو علمانيا يناصر الكفر ويحكم بغير شريعة الرحمن ويتحاكم للقوانين الوضعية ويرتمي في احضان بوش وأوباما ويوالي الروافض الحاقدين ووووووووووو