اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة
1-في حدود الشريعة الاسلامية يعني 4 زوجات فقط
2- المبرر الشرعي معنا :كأن تكون الزوجة عاقر أو تعاني من مرض إلى غير ذلك من الأعذار و المقصود بالمبرر الشرعي يعني العذر الدافع للزواج من جديد
3-اشتراط موافقةالزوجةالثانية معناه حتى لو لم تتوفر الشروط المذكورةفي المادة 8 ووافقت الزوجة على التعداد يمكن للزوج إعادة الزواج أما إذا لم توافق لا يمكنه ذلك و هنا تتجلى حماية الحقوق الأدبية للزوجة
4 بالنسبة لتنبيه الأئمة على العكس فقد أتى بنتيجة إذ اتضح مؤخرا تقلص ملحوظ لظاهرة الزواج العرفي و ذلك بزج أي إمام يخالف ما ورد في الاجتهاد القضائي في الحبس كما أن المتزوجان عرفيا لا حقوق لهما و لا يعترف بهذا الزواج قانونا
|
الدوافع ليس العقر و المرض بل هناك من الاسباب ما يتعذر علمك به و لا يعلمه الا الرجل
و ليس الذكر كالانثى فلا تحصري الاسباب و مقاصد الشرع في ما تعلمينه فقط