لفت انتباهي تأصيل قدّمه أحدهم :
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدّليل ، وبالأحرى الأصل في العادات الإباحة ما لم يرد الدّليل . وهو أصل صحيح من أصول الدّين لا جدال فيه .
فما رأيكم لو أصّلنا بطريقةٍ أخرى :
قبول شهادة الفاسق -فضلا عن الكافر- غير مقبولة عند كبار السّلف -قلت السّلف ولم أقل السلفيّة- وتسويتها -أقصد شهادة الكافر- بشهادة المسلم غير جائز شرعا .
والأصل في الدّين أنّ : مَا أَدَّى إِلَى مَا لَا يَجُوزُ ، مِمَّا يَجُوزُ ، فَلَا يَجُوزُ .
ولو اعتبرنا أنّ أصل الإنتخابات كونها جائزةً فهي تؤدّي إلى المنهيّ عنه وهو أنّ أصوات النّاس جميعا سواء ،أكان صاحب الصوت عالمًا أو طالب علمٍ أو فاسقا أو عاصيا أو حتّى كافرا، فتصير بذا غيرَ جائزةٍ .