اجتمعتُما من مذهب الظاهرية....وكأن الأمر بُيِّت بلَيْلٍ (مجرد مزاح).
تركتُ النقاش؛ لأنني أظن أننا وصلنا إلى طريق مسدود، وهو الاختلاف في أصول الأدلة؛ بلْهَ فروعها.
ولكن، أنا لم أرغب في مناقشة حكم القبض، أهو واجب أم لا؟ وإنما أردتُ أن أناقش مسألة إبطال الصلاة بتركه، فإذا لم يُنقل عن أحد من أهل العلم ذلك؛ علمنا أن الأمة مجتمعة على عدم القول به، فهذا فهم الأمة لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نبتدع فهما يخالف ما فهمته الأمة من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
فليس الأمر، كما ظن الأخ الطيب أني أقول به، وهو أنني أعارض الحديث بأقوال العلماء! أبدا، هذا لا يحل لمسلم أن يقوله، وإنما أردتُ أنه لم يُنقل فيما أعلم أن أحدا من أهل العلم أبطل الصلاة بترك القبض في الصلاة، فيكون القول بخلافه مردودا؛ لأنه يرجع إلى مخالفة الإجماع -وفيه بحث-.
ولكن، أقول للأخوين الكريمين فيما يخص مسألة حكم القبض في الصلاة:
أنا أقول أيضا: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فالأصل أنه للوجوب، إلا من قرينة، ومن القرائن عندي، وهي طريقة الجمهور -ولا أدري عن المخالف-، أن ما لم يُذكر في حديث المسيء في صلاته، فإن هذا دليل على عدم وجوبه؛ لأنه لو كان واجبا؛ لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، إذْ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
فلم يذكر له القبض، ولم يذكر له رفع اليدين في التكبير مطلقا، فدل على استحبابهما، ولا تبطل الصلاة بتركهما ولو عمدا.