|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||||||||
|
أطلب من المشرفين حذف الموضوع الأول لصغر خطه. وجزاكم الله خيرا.
|
|||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
لكن يبدو أنك تريد حكم من تقدَّمني من أهل العلم فيه ، إذا قد أتيتُكَ بالحديث الصحيح و القواعد العلميَّة و أتيتُكَ حتى بمن سبقني من أهل العلم الذين هم في الجنة قطعًا فلم تأبهْ بهذا كلِّهِ ، و في الأخير تطلب مني ألاَّ أُقدِمَ على عمل حتى أعلم حكم الله و رسوله فيه ؟؟؟ عجيبٌ يا أخي ! أما البحث الذي نقلتَهُ لنا فبارك الله فيك، لكنِّي لا أدري لم نقلتَهُ ؟ فأنا لم أدَّعِ الإجماع على وجوب القبض ! حتى تأتيني بمذهب ابن الزبير و ما ألصقه ذلك المالكي بأبي حميد و الصحابة الحاضرين له - رضي الله عنهم - و تأتيني بمذهب بعض السلف في السدل فهذا معروف لدى كل من بحث المسألة ، و قد خرجتَ عن نقاشنا بهذا التطويل ، لكنِّي أُلزمُك بما تلتزم به فأقول: لقد أوردتَ لنا حديث المسيء صلاتَهُ و ليس مذكورا فيه التسليم من الصلاة ، فعلى رأيك يكون السلام غير واجب و لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ؟ أرجــــو جوابا مختصرًا بوركتَ |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
أقول تطفلا -وإن كان السؤالُ غيرَ موجه لي-: لأن السلام مجمع عليه؛ فليس محل نزاع.
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
لكنَّي أقول :السلامُ ليس مجمَعًا عليه ، فإن مذهب أبي حنيفة أن تتمَّ صلاةُ من فع رأسه من السجود الأخير في الركعة الأخيرة و هو مرويٌّ عن علي بن أبي طالب، و فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلَّم راويه عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُمٍ الإفريقي مختلفٌ في تقويته و تضعيفه ، يراجع في ذلك المحلى و بداية المجتهد للحفيد ابن رشد القرطبي رحمه الله. فالحاصل أنه ليس كما ظننتِ من وجود الإجماع على فرضية التسليم من الصلاة، و الله أعلم و هو الموفق للحق. |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
وعندنا مثل في الجزائر، لا أظن العوام إلا استقوه من هذه المسألة!! وهو: (واش جاب ...... للسلام عليكم) -أعتذر عن كتابة ما هو موضع النقاط!!-. |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
أما أنتَ، فإنك تورد عليه قول سهل بن سعد بوجوب القبض -وفي هذا نظرٌ، تقدم الإشارة إليه-، ثم خرَّجتَ على كلامه القولَ ببطلان صلاة من تركه. ولازم المذهب ليس بمذهب! - ثم ما هو مقدار ما تبطل الصلاة بتركه من القبض؟ أهو من ترك لحظةً من قيامه دون قبض تبطل صلاته؛ لأنه مأمور بالقبض في قيامه كله، أو أنه لا تبطل إلا بتركه القبض في نصف الركعة مثلا؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بترك القبض في ركعة كاملة؟ أو أنه لا تبطل صلاته إلا بتركه القبض رأسًا في صلاته كلها؟ |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
و بالنسبة لمسألتنا ، فإن القول بالوجوب لفعلٍ ما يلزم منه ضرورةً لا مناص منها أنه تبطل الصلاة بتركه عمدا لمن علم بوجوبه، لأنه إن لم تبطل صلاته لم يكن واجبا بل كان مستحبا أو مباحا، فعليك يا أمَّ حاتمٍ أن تقيمي البرهان على أحد شيئين : 1- أن بطلان الصلاة ليس لازما ضرورة لمذهب سهلٍ و ابن عباس رضي الله عنهما، 2- أو أن بطلان التفصيل الذي ذكرتُـــهُ لكِ في القاعدة الآنفة. و الله الموفق للخير. و سألتيني عن المقدار الذي تبطل الصلاة به من القبض فأقول : من ترك القبض لحظةً فما فوقها عامدًا إلى تركه عالما بوجوبه غير مكرَهٍ و لا ذي عذرٍ في جسمه فقد بطَلتْ صلاته جميعا و عليه قطعُها و استئناف نيَّة جديدة و صلاة جديدة. و بارك الله فيك على حسن حوارك |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
أخي عبد الحفيظ لقد ألزمتُك بأشياء لم تُجبني عليها بل أتيتني بكلام و نصائح لا صلة لها بمسألة ( القبض ) فلا أعرف كيف أقول ؟ |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
لكن، هذا القول عجيبٌ جدا، ولا أظن إلا أنك قد انفردتَ به! على كلامك: 1- حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة: مبطل لصلاته؛ لأن هذا ليس بعذر، إذْ بإمكانه تكليف بعض نسائه بحملها؛ إذْ لا تجب على النساء جماعة. 2- حمل المصحف أثناء الصلاة مبطل لها، مع أنه منقول عن عائشة رضي الله عنها، ويغلب على ظني أن ذلك في صحيح البخاري. 3- لا يجوز إصلاحُ ثوبٍ ولا شيء، ومن فعل، فصلاته باطلة؛ لأن إصلاح الثوب ليس بعذرٍ، وإنما غالب من يفعله: يفعله زيادة في التحسين فقط! 4- يحرم حك شعر، ولو يسيرا؛ لأن من ترك القبض لحظة بطلت صلاته، ولا يخفى أن حك الشعر ليس عذرا يُبيح فعلَ ما تبطل الصلاة به في الأصل. 5- صلاة أكثر الأمة -إن لم نقل كلهم، ومنهم: أنت- باطلة -على هذا الرأي طبعا-، لأن المصلي إذا قام؛ إما أن يقبض قبل استتمامه قائما، فيكون قد أدى صفة في غير موضعها، أو يقبض بعد أن يستتم قائما؛ ولا يخلو ذلك أن يكون ترك جزءً ولو يسيرا من القيام لم يقبض فيه!! إلى غير ذلك من فروع المسائل التي أقطع أنه لم يقل بها أحد إلا الأخ الطيب! |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
1- حمل النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم لأمامة - رضي الله عنها - سنَّة حسنةٌ، و كذا يستحبُّ لمن يصلِّي إذا رأى صبيًّا أن يحمله في قيامه في الصلاة و يضعه في سجوده لأن هذا عمل نبويٌّ في الصلاة ، و لا أدري كيف دخلتْ هذه المسألة في مسألتنا ؟ ألئنَّها حركة و الحركةُ تبطل الصلاة ؟ 2- حمل المصحف لمن لم يتمكَّن من حفظ فاتحة الكتاب واجب عليه ، و كل جماعة أو فرد لا يمكنهم قراءة الفاتحة في صلاتهم فواجب على إمامهم أن يحمل المصحف و يقرأ الفاتحة ، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث الصحيح ، فإن كانت القراءة مستحبَّة فلا يجوز حمل المصحف لأنه بحمل المصحف يبطل واجبا - و هو القبض - . 3-4- إصلاح الثوب و حكُّ الجسم و حكُّ الشَعَرِ- مثلا - لا يخلو هذا و نحوه من ثلاث حالات : أ* إما أن يكون ذلك عن سهو و غفلة ، فلا شيء عليه ،ب* و إما أن يكون لا لشيء بل عبثا فباطلة صلاته ، ج* و إما أن يكون فعل ذلك رفعا لحرج حلَّ به ، و الله يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فله أن يحكَّ جسمه إن أصابته حكَّةٌ ، أو يصلح ثوبه إن شغله التفكير فيه عن صلاته ، فمثلا : رأى قميصه قد تعلَّق بسرواله فيفكُّهُ حتى ينسدل و يرجع إلى حالته العاديَّة فهذا شي مباح. 5- القبض واجبٌ في القيام في الصلاة فإذا استتمَّ قائمًا قبض أو وضع يمينه على شماله ، و قد تخلَّل الجوابُ سؤالَك لو فتَّشْتِ ، و ذلك أنكِ عبَّرتِ بلفظ ( الاستتمام ) أي: أن يكمل قيامه ، فقبل أن يكتمل قيامه فلا قبضَ . و الله أعلم . . . |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
2- حمل المصحف في الصلاة، روى البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم: (وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف)، فهو لازم واضح في تركه القبض، فهذا مذهبٌ لعائشة رضي الله عنها صريح؛ بعدم بطلان صلاة من ترك القبض، بخلاف نسبتك القول بوجوب القبض لسهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهما، ففي نسبة ذلك إليهما نظر، وفرَّعت على هذه النسبة -التي فيها نظر-: أن القولَ بإبطال صلاة من ترك القبض مذهبٌ لهما!!! 3 و 4- مسألة إصلاح الثوب وحك الشعر، والتفصيل الذي ذكرتَهُ: أ - أن يكون على وجه السهو والغفلة، هذا لم أقصده؛ لأنه لا يَرِد على كلامك السابق. ب - أن يكون لرفع الحرج؛ وذكرتَ صورةً يكون فيها الفعلُ مباحا -أي: في الأصل-، فكيف يُترك الواجبُ لشيءٍ مُباحٍ؟ ج- وأما إذا كان عبثا، فتبطل صلاتهُ، فهذا يرجع إلى مسألة سبق ذكرُها مرارا، ولا أُراكَ إلا قد انفردتَ بهذا القول، وسنجمع من هذا الموضوع وحده رسالة في: (مفردات الأخ الطيب) لا عن المذاهب الأربعة، وإنما ما انفرد به عن الأمة الإسلامية قاطبة (ابتسـامة). 5- الظاهرُ أن عبارتي كانت قاصرةً عن تأدية المراد. مرادي بقولي: إنه يقبض إذا استتم قائما، نعم. ولكن استتمامه قائما، هذه لحظةٌ يسيرةٌ جدا، يبعد جدا -بل يكاد يستحيل إن لم يكن محالا حقيقة- أن يُقارن قبضُه لحظةَ استتمامه، فيبقى الإيراد الأخير قائما. والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم., |
||||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مالك, مذهب, الصلاة, الإمام, القبض |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc