ان الأصل في الأوامر الوجوب إلا إن وجد صارف وسيتبين لكم الصارف ادناه
1
-أنها من الفطرة وفي حديث أبي هريرة: «الفطرة خمسٌ: الاختِتان والاستِحداد وقصُّ الشاربِ وتقليمُ الأظفار ونتف الإبْط»، متفق عليه. وفي حديث ابن عمر عند البخاري: «من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب». وفي حديث عائشة عند مسلم: «عشرٌ من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم (مفاصل الإصبع) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء (الاستنجاء)»، والعاشرة: المضمضة. وعامة هذه الأمور مستحبة عند الفقهاء وبعضها مختلف في استحبابه أو وجوبه. انظر كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1|126).
2- العلة الوحيدة المنصوص عليها في إطالة اللحية هي مخالفة المجوس، وقد اشتهروا بحلقها, نعم، جاء كذلك مخالفة المشركين، والمقصود بهم المجوس لأن مشركي العرب يطيلون لحاهم كذلك