![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ممنوع على اي استاذ الدراسة دون رخصة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
أولا:مدير التربية لولاية أدرار لم ينف أحقية التكوين ومتابعة الدراسة في الجامعة باعتباره حقا من حقوق الموظف بلا منازع ثانيا: مدير التربية استرجع صلاحيته وأجعل الأمر أكثر قانونية من الأساليب الملتوية والإتفاقات بين مديري المؤسسات وهؤلاء الموظفين الراغبين في تحسين مستواهم ثالثا: لا فرق بين التكوين الذي تجريه الوزارة وبين التكوين الجامعي ومن يقول بالعكس فليأت بدليله على اعتبار ان المادتين 44 و57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 لم تفرق بين المؤهلين العلميين او التكوينين رابعا:سأتحدث معك بمنطقك الحقيقة ان ما تسميه جدلا قانونيا هو حق من حقوق الموظف بلا منازع ومهما اختلقت من الأعذار والحجج التي في غالبها تتخفى وراء مصلحة التلميذ وغيره من الكلام وقد قدمنا للجميع ما يكفي من قانون الوظيفة العمومية وقانون العمل بأن للموظف حق الغياب أربع ساعات أسبوعيا للتكوين و مادام ان القانون الخاص لعمال التربية لم يفرق بين التكوين الذي ترعاه وزارة التربية او التكوين الأكاديمي الذي تتبناه الجامعة فلم التفريق بينهما من أجل حاجة في نفس يعقوب والحقيقة ان جهل أغلب الأساتذة والمعلمين بالقوانين تجعلهم يهادنون ويتملوق لنيل حقوق هي مسبقا حقوقهم ويستعيرون بألفاظ لطيفة للأسف الشديد يسمونها الطريقة السليمة والتكييف وغيرها إن التكوين أمر في غاية الأهمية والأولى يا أخي ان تطرح الموضوع من هذه الجهة وليس من جهة غياب الأستاذ والمعلم لبضع ساعات هي أصلا في مصلحة التلميذ لأن نتائج التكوين وتحسن مستوى المربي في نهاية الأمر هو للتلميذ أما الأذى الذي تتحدث عنه فهو نابع أساسا من الدوس على القوانين والتفسير المشخصن لها أوليس التكوين الذي تتحدث عنه وتفسره حسب رؤياك بأنه مبرمج من الوصاية يتجاوز 4 ساعات أسبوعيا ولا يتم إلى في العطل ؟ أوليس هذا التكوين الذي تبرمجه الوصاية يتعادل والتكوين الجامعي المطلوب للترقية ؟ أي منطق لفهم المواد القانونية وأي تحجر تحت ذريعة مصلحة التلميذ يحرم الموظف من رفع مستواه لنيل ترقية هو مطالب بالتكوين من اجلها ؟ إن الجميع يفسر القوانين حسب هواه وحسب منطق فهمه للأمور ولو اضطر إلى تحويرها وكأن قانون الوظيفة العمومية يناصب العداء للموظف والعكس هو الصحيح إن قانون الوظيفة العمومية ومواده جاءت في صالح الموظف ووضعت من اجله وحمت حقوقه في الترقية وجعلت من التكوين حقا مشروعا في جميع القطاعات وليس في قطاع التربية فحسب ولكن التأويل والحمل السيئ لمواده يجعل من هذا القانون العدو الأوحد للموظف وأخيرا يبدو ان النقاش حاد عن أصله والحقيقة ان التكوين مهما كان شكله فهو من حق الموظف ومدير التربية محق في قراره ولا يجهل القانون فهو لم يلغه لأنه يدرك جيدا انه حق من حقوق الموظف وإنما جعل رخصة لمن يريد ذلك شريطة تقديم الوثائق الضرورية أما أن نفرق بين تكوين وتكوين ونحرم الموظف من حقه تحت ذريعة مصلحة التلميذ فالأولى ان نتحدث عن التكوين المبرمج من الوزارة اوليس هضما لحق التلميذ كذلك ؟ وأرجو ان تزودنا بتلك الملاحظة التي ذكرتها والتي تحصر التكوين وتقيده بمفهومه الذي ذكرته وللفائدة يا اخي : أضع بين يديك نموذجا من قانون الوظيفة العمومية يخص المملكة المغربية لقد صدر المنشور رقم 12 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1399 ( 14 ماي 1979 )، الصادر عن وزارة الشؤون الإدارية المجدد للمنشور رقم 20 بتاريخ 9 ماي 1961 وقد نظم هذا التغيب كما يلي : - يجب ألا يتعدى التغيب ثلاث ساعات في الأسبوع. - ينبغي أ ن يكون هذا التغيب موضوع إذن شخصي مكتوب يسلم من طرف الوزير المعني بالأمر. - إن الترخيص بالتغيب لا يسلم إلا للموظفين المسجلين رسميا في الجامعة، أما الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات أخرى، فإنه لا يمكن الترخيص لهم بالتغيب، إلا إذا كانت المادة المختارة من شأنها أن تساهم في تكوينه، استجابة لمصلحة الإدارة. وعلاوة على ما ذكر فإن لرؤساء الإدارات كامل الصلاحية أن يطلبوا إذا اقتضى الحال، جميع الإيضاحات المتعلقة بتسجيل الموظفين الذين سمح لهم بالتغيب، خلال ساعات العمل، وحول مثابرتهم على الدروس. ملاحظة: لابد من تغيير عنوان الموضوع لأنه يوهم بان التكوين الجامعي ليس من حقا للموظف أساسا فمير التربية لم ينكر هذا الحق وإنما اشترط الحصول على رخصة استثنائية وهذا ما تنص عليه المادة 208 من قانون الوظيفة العمومية المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية : - لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها، - للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، - للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب، - لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به. - للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ممنوع, الدراسة, استاذ, رخصة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc