ممنوع على اي استاذ الدراسة دون رخصة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ممنوع على اي استاذ الدراسة دون رخصة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-27, 23:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شولاك مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ...
بقراءة الموضوع المدرج سبب هذا الرد، يتبادر إلى الذهن سؤال بسيط:
هل مدير التربية لهذا الحد يجهل القوانين فيقوم بإعلام الأسر التربوية أن التكوين الشخصي يحتاج إلى رخصة منه؟ وبذلك يضرب عرض الحائط ما قد أفصحت عنه يا kaka، بل ويعطي حجة مؤشر عليها بختمه وإمضائه الشخصي!
يا زملائي لا نغالط أنفسنا بالفهم فالتفسير الشخصي، فكلنا قد اطلع على التشريع المدرسي حيث ترفق المادة المشيرة إلى أربع ساعات بملاحظة في آخر الصفحة موضحة أن المقصود هو التكوين أثناء الخدمة المبرمج من طرف الوزارة الوصية وليس التكوين الشخصي كالدراسة بالجامعة.
لنكن واقعيين أكثر ونطرح الواقع التالي:
لنفرض أن الأربع ساعات تعني التكوين الشخصي، فهل هي كافية مع النظام الجديد بالجامعة lmd؟ الذي يفرض الحضور المكثف، بل ذاك الكم الزمني لا يحقق الاكتفاء حتى مع النظام الكلاسيكي.
زميلي الكريم ...
كل من واصل دراسته الجامعية وأنهاها رغم انشغاله بالتدريس على اختلاف الأطوار التعليمية كان انطلاقا من التفاهم مع المديرين المشرفين ولم يكن الأمر نابعا عما ذكرت أعلاه، حيث يكيف المدير التوقيت للأستاذ المعني مساعدة له منه، وكل من دخل في الجدال القانوني كان مآله الحرمان من فرصة الدراسة، على الأقل أنهكته الاقتطاعات الكثيرة من الأجرة الشهرية والمردودية، وصولا إلى تسليط سيف العقوبات المذلة.
يا إخواني ..
لا نغالط بعضنا البعض فنكون سببا في إلحاق الأذى ببعضنا، ولنكن أكثر مسؤولية في توجيه الإخوة بدلا من إقناعهم بالدخول في صراع إداري مآله الندم في الآخير.
ونصيحة مني للإخوة المريدين مواصلة دراستهم الجامعية؛ عليكم بالكلمة الطيبة وطلب المشورة من مسؤوليكم المباشرين، واتركوا لهم خيار إيجاد الطريقة السليمة لتكييف الوضعية العملية فتتناسب بشكل مريح وظروف الدراسة، وتجنبوا خيار الجدال النابع عن غير الفهم القويم للقوانين المؤدي حتما للدخول في دوامة شخصنة الأمر بينكم وبين مسؤوليكم ليصنع الحقد لنفسه موضعا بينكم.
بالتوفيق

أولا:مدير التربية لولاية أدرار لم ينف أحقية التكوين ومتابعة الدراسة في الجامعة باعتباره حقا من حقوق الموظف بلا منازع
ثانيا: مدير التربية استرجع صلاحيته وأجعل الأمر أكثر قانونية من الأساليب الملتوية والإتفاقات بين مديري المؤسسات وهؤلاء الموظفين الراغبين في تحسين مستواهم
ثالثا: لا فرق بين التكوين الذي تجريه الوزارة وبين التكوين الجامعي ومن يقول بالعكس فليأت بدليله على اعتبار ان المادتين 44 و57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 لم تفرق بين المؤهلين العلميين او التكوينين
رابعا:سأتحدث معك بمنطقك
الحقيقة ان ما تسميه جدلا قانونيا هو حق من حقوق الموظف بلا منازع ومهما اختلقت من الأعذار والحجج التي في غالبها تتخفى وراء مصلحة التلميذ وغيره من الكلام وقد قدمنا للجميع ما يكفي من قانون الوظيفة العمومية وقانون العمل بأن للموظف حق الغياب أربع ساعات أسبوعيا للتكوين و مادام ان القانون الخاص لعمال التربية لم يفرق بين التكوين الذي ترعاه وزارة التربية او التكوين الأكاديمي الذي تتبناه الجامعة فلم التفريق بينهما من أجل حاجة في نفس يعقوب
والحقيقة ان جهل أغلب الأساتذة والمعلمين بالقوانين تجعلهم يهادنون ويتملوق لنيل حقوق هي مسبقا حقوقهم ويستعيرون بألفاظ لطيفة للأسف الشديد يسمونها الطريقة السليمة والتكييف وغيرها
إن التكوين أمر في غاية الأهمية والأولى يا أخي ان تطرح الموضوع من هذه الجهة وليس من جهة غياب الأستاذ والمعلم لبضع ساعات هي أصلا في مصلحة التلميذ لأن نتائج التكوين وتحسن مستوى المربي في نهاية الأمر هو للتلميذ
أما الأذى الذي تتحدث عنه فهو نابع أساسا من الدوس على القوانين والتفسير المشخصن لها
أوليس التكوين الذي تتحدث عنه وتفسره حسب رؤياك بأنه مبرمج من الوصاية يتجاوز 4 ساعات أسبوعيا ولا يتم إلى في العطل ؟ أوليس هذا التكوين الذي تبرمجه الوصاية يتعادل والتكوين الجامعي المطلوب للترقية ؟
أي منطق لفهم المواد القانونية وأي تحجر تحت ذريعة مصلحة التلميذ يحرم الموظف من رفع مستواه لنيل ترقية هو مطالب بالتكوين من اجلها ؟
إن الجميع يفسر القوانين حسب هواه وحسب منطق فهمه للأمور ولو اضطر إلى تحويرها وكأن قانون الوظيفة العمومية يناصب العداء للموظف والعكس هو الصحيح
إن قانون الوظيفة العمومية ومواده جاءت في صالح الموظف ووضعت من اجله وحمت حقوقه في الترقية وجعلت من التكوين حقا مشروعا في جميع القطاعات وليس في قطاع التربية فحسب ولكن التأويل والحمل السيئ لمواده يجعل من هذا القانون العدو الأوحد للموظف
وأخيرا يبدو ان النقاش حاد عن أصله والحقيقة ان التكوين مهما كان شكله فهو من حق الموظف ومدير التربية محق في قراره ولا يجهل القانون فهو لم يلغه لأنه يدرك جيدا انه حق من حقوق الموظف وإنما جعل رخصة لمن يريد ذلك شريطة تقديم الوثائق الضرورية أما أن نفرق بين تكوين وتكوين ونحرم الموظف من حقه تحت ذريعة مصلحة التلميذ فالأولى ان نتحدث عن التكوين المبرمج من الوزارة اوليس هضما لحق التلميذ كذلك ؟
وأرجو ان تزودنا بتلك الملاحظة التي ذكرتها والتي تحصر التكوين وتقيده بمفهومه الذي ذكرته
وللفائدة يا اخي : أضع بين يديك نموذجا من قانون الوظيفة العمومية يخص المملكة المغربية
لقد صدر المنشور رقم 12 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1399 ( 14 ماي 1979 )، الصادر عن وزارة الشؤون الإدارية المجدد للمنشور رقم 20 بتاريخ 9 ماي 1961 وقد نظم هذا التغيب كما يلي :
- يجب ألا يتعدى التغيب ثلاث ساعات في الأسبوع.
- ينبغي أ ن يكون هذا التغيب موضوع إذن شخصي مكتوب يسلم من طرف الوزير المعني بالأمر.
- إن الترخيص بالتغيب لا يسلم إلا للموظفين المسجلين رسميا في الجامعة، أما الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات أخرى، فإنه لا يمكن الترخيص لهم بالتغيب، إلا إذا كانت المادة المختارة من شأنها أن تساهم في تكوينه، استجابة لمصلحة الإدارة.

وعلاوة على ما ذكر فإن لرؤساء الإدارات كامل الصلاحية أن يطلبوا إذا اقتضى الحال، جميع الإيضاحات المتعلقة بتسجيل الموظفين الذين سمح لهم بالتغيب، خلال ساعات العمل، وحول مثابرتهم على الدروس.


ملاحظة: لابد من تغيير عنوان الموضوع لأنه يوهم بان التكوين الجامعي ليس من حقا للموظف أساسا فمير التربية لم ينكر هذا الحق وإنما اشترط الحصول على رخصة استثنائية وهذا ما تنص عليه المادة 208 من قانون الوظيفة العمومية
المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية








 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ممنوع, الدراسة, استاذ, رخصة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc