ممنوع على اي استاذ الدراسة دون رخصة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ممنوع على اي استاذ الدراسة دون رخصة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-27, 16:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kamilben
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
إن التكوين وتحسين المستوى والترقية هي حقوق كفلها قانون الوظيفة العمومية قبل ان يكفلها القانون الخاص لأي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية وعلىيه قد صار التكوين شرطا ضروريا لأي ترقية مطلوبة بل إن التكوين صار في صلب العملية التعليمية التعلمية الهدف منها رفع مستوى المعلم والأستاذ من اجل الرقي بمنظومتنا التربوية وصار هذا المر معترفا به ومتعارفا عليه في جميع قوانين العمل الدولية ولذلك وجد ما يسمى التكوين أثناء الخدمة
المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06
لاشك في وجود التكوين اثتاء الخدمة لكنه لايرادف ااتغييب 4ساعات اسبوعيا وعلى حساب الواجب الذي اتقاضى عليه اجر وهو تدريس التلاميذ ثم انني لاارى في المواد القتبسة ماينص عي رخصة غياب 4 ساعات اسبوعيا...ارجو تنويرنا اكثر








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-27, 17:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamilben مشاهدة المشاركة
لاشك في وجود التكوين اثتاء الخدمة لكنه لايرادف ااتغييب 4ساعات اسبوعيا وعلى حساب الواجب الذي اتقاضى عليه اجر وهو تدريس التلاميذ ثم انني لاارى في المواد القتبسة ماينص عي رخصة غياب 4 ساعات اسبوعيا...ارجو تنويرنا اكثر

يا اخي إن الحصول على شهادة المطلوبة أو المؤهل العلمي المطلوب منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية والمادة 208 من الأمر 03/06 تنص على متابعة الدراسات المرتبطة بالتخصص

المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ممنوع, الدراسة, استاذ, رخصة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc