اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
إن التكوين وتحسين المستوى والترقية هي حقوق كفلها قانون الوظيفة العمومية قبل ان يكفلها القانون الخاص لأي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية وعلىيه قد صار التكوين شرطا ضروريا لأي ترقية مطلوبة بل إن التكوين صار في صلب العملية التعليمية التعلمية الهدف منها رفع مستوى المعلم والأستاذ من اجل الرقي بمنظومتنا التربوية وصار هذا المر معترفا به ومتعارفا عليه في جميع قوانين العمل الدولية ولذلك وجد ما يسمى التكوين أثناء الخدمة
المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06
|
لاشك في وجود التكوين اثتاء الخدمة لكنه لايرادف ااتغييب 4ساعات اسبوعيا وعلى حساب الواجب الذي اتقاضى عليه اجر وهو تدريس التلاميذ ثم انني لاارى في المواد القتبسة ماينص عي رخصة غياب 4 ساعات اسبوعيا...ارجو تنويرنا اكثر