![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته بارك الله فيك أخي الكريم على ما تفضلت به ، وقد أشرتَ - حفظك الله - إلى أن الواجب البدء بــ : 1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا ) 2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة ) فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: ( ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر) ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها ومع ذلك فقد جاءت (مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين) أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع : النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة . النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها (بُخلاً) من غير جحود . النوع الثالث : إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها . أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) . أمّا النوع الثاني؛ إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر لأن تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم والدليل على ذلك : عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - : « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » رواه مسلم (987) وغيره. أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه ![]()
|
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc