البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-20, 12:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم.
معذرة استاذي الفاضل ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات
قبل الخوض في اي كلام اخر, لان المرتد على ما اظن لا حكم فيه.

وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الكريم على ما تفضلت به ، وقد أشرتَ - حفظك الله - إلى أن الواجب البدء بــ :


1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا )
2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة )

فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: (
ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر)
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير
لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها
ومع ذلك فقد جاءت
(مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين)

أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها
(بُخلاً) من غير جحود .
النوع الثالث :
إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها .
أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) .
أمّا النوع الثاني؛
إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر
لأن
تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم
والدليل على ذلك :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - :
« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
»
رواه مسلم (987) وغيره.

أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن
قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه






(تَنْبِيهٌ نَبِيه) مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كان تأولهم الذي تأولوه في منع الزكاة تأوُّلا سائغاً
وهو تأول قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
قال القرطبي - رحمه الله - :
"قالوا : " إنه كان يعطينا عوضاً منها - أي الأموال- التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره "
تفسير القرطبي (8/244) .
وقال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله - :
"قالوا : " إنما كُنَّا نؤدي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي اليه" المغني (2/429) .
وعليه فإن تأول مانعي الزكاة المذكورِ من جنسِ تأوِّل قدامة بن مظعون - رضي الله عنه - في شرب الخمر ، وقد عذره عمر - رضي الله عنه - بتأوُّلِه









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-21, 08:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


اسعد الله اوقاتك اخي الكريم


1- حكم مانع الزكاة = ( حُكمًا عَامًا )
2- تسميتهم بالمرتدين = ( الذين قاتلهم الصحابة )

حسب ما نقلته عن العلامة ابن عبد البر فان مانع الزكاة هو مرتد من الطائفة الثالثة.

اما ما نقلته عن الامام الشافعي فان النوع الثاني من المرتد هو من تمسك بالاسلام ومنع

الصدقات , المهم انه مرتد في الحالتين حتى لو كان مسلما و بهذا يكون مرتدا و هو مسلما

في نفس الوقت.





فلربما أخالفك الرأي في قولكَ: (
ارى انه من الواجب تحليل هاتين النقطتين بالذات قبل الخوض في اي كلام اخر)
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير
لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها
ومع ذلك فقد جاءت
(مشاركتك = ملاحظك) عند الشروع في المسألة الثانية : (تسميتهم بالمرتدين)

أمّا حكم مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها
(بُخلاً) فرداً واحداً من غير جحود .
النوع الثالث : إذا كان المانعون لأدائها جماعة وقاتلوا على منعها .
أما النوع الأول ؛ فهو كافر بالله ورسوله خارج عن مِلَّة الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا = (كافر بالإحماع) .
أمّا النوع الثاني؛
إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر
لأن
تاركها تهاوناً أو بخلاً لا يكفر عند جمهور أهل العلم
والدليل على ذلك :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - :
« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
»
رواه مسلم (987) وغيره.

لم ارى وجه الدلالة في حديث ابي هريرة على وجوب اخذ الزكاة بالقهر,فكل ما في

حديثه ان عقاب من لم يعطي الزكاة يكون في الاخرة يتكفل به ربنا عز وجل,ولا ذكر

لعقوبة دنيوية او ما شابه ذلك من اجبار.

أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة
فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن
قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه

الذين امتنعوا عن اداء الزكاة لابي بكر لم يبادروا بالحرب وانما الحرب فرضت عليهم.


ارجو منك اخي الفاضل ان تعطيني بعض الامثلة التي تذكر ان الرسول صلى الله عليه

وسلم قاتل و قتل كافرا او مرتدا لمنعه اداء الزكاة.

مع التحفظ على تسمية مانع الزكاة مرتدا,وكما سبق لي ان قلت لا يوجد شيئ في

كتاب الله يوجب قتال و قتل المرتد,ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.





(تَنْبِيهٌ نَبِيه) مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة كان تأولهم الذي تأولوه في منع الزكاة تأوُّلا سائغاً
وهو تأول قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
قال القرطبي - رحمه الله - :
"قالوا : " إنه كان يعطينا عوضاً منها - أي الأموال- التطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره "
تفسير القرطبي (8/244) .
وقال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله - :
"قالوا : " إنما كُنَّا نؤدي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي اليه" المغني (2/429) .
وعليه فإن تأول مانعي الزكاة المذكورِ من جنسِ تأوِّل قدامة بن مظعون - رضي الله عنه - في شرب الخمر ، وقد عذره عمر - رضي الله عنه - بتأوُّلِه


الاية 103 من سورة التوبة معلوم سبب نزولها اخي الكريم,فلا يمكن ان يحتج بها مانعوا الزكاة

لانها لا تخصهم.



ثم اين نجد في كتاب الله امرا باخذ الصدقات او الزكاة بالقتال و القتل؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-21, 12:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
الاية 103 من سورة التوبة معلوم سبب نزولها اخي الكريم,فلا يمكن ان يحتج بها مانعوا الزكاة لانها لا تخصهم.
ثم اين نجد في كتاب الله امرا باخذ الصدقات او الزكاة بالقتال و القتل؟
عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ - عَفَا اللهُ عَنِّي وَعَنكَ -
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم :
أنها خاصة بالنبي
- صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ)
وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم
وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ )

هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....)
فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟
ولكَ أن تقرأ = (هُنَا)


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
لم ارى وجه الدلالة في حديث ابي هريرة على وجوب اخذ الزكاة بالقهر,فكل ما في حديثه ان عقاب من لم يعطي الزكاة يكون في الاخرة يتكفل به ربنا عز وجل,ولا ذكر لعقوبة دنيوية او ما شابه ذلك من اجبار.

نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ
وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر)
1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده
كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -
:
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل :
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).

2 - حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - والشاهد منه قوله
- صلى الله عليه وآله وسلم - حين كلَّفَ مُعاذًا بِأَخْذِهَا:
(
فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
«في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها،
ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ»
رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15)


4 - وقد نقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا جمعٌ من أهل العلم منهم ::

1- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).

[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].

2- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).

(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)

(سبل السلام) (1/521).










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-22, 10:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
انعم الله صباحك




عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ - عَفَا اللهُ عَنِّي وَعَنكَ -
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم :
أنها خاصة بالنبي
- صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ)
وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم
وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ )

هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....)
فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟
ولكَ أن تقرأ = (هُنَا)




العبرة بعموم اللفظ,لا بخصوص السبب.

اعذرني اخي الكريم,هذه مقولة ليست دقيقة,كيف نترك سبب نزول

الاية و من نزلت في حقه ,وننسبها الى غير محلهاحتى يحرف معناها؟

العلة التي نزلت من اجلها الاية ليست هي نفسهافي الحالتين,فالسبب الذي

نزلت من اجله الاية هو تخلف ابو لبابة والذين معه عن غزوة تبوك,ثم هم من عرض

اموالهم على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن امرا منه لاخذ اموالهم قهرا,

و لا تنسى انهم مسلمون و ليسو مرتدون.

اما مانعي الزكاة فمن تسميتهم نعرف انهم رفضوا دفع الزكاة لابي بكر بعدما

كانوا يدفعونها للنبي,فكيف نطبق نص اية في غير مكانه؟

لقد طلبت منك مثالا من السنة الصحيحة,يذكر ان رسولنا الكريم قاتل و قتل مرتدا

او مانع زكاة,لكنك لم تفعل فكيف لي ان اعرف اذا ان قتال وقتل المرتد او رافض دفع الزكاة

هو من تشريع سنة رسولنا الصحيحة؟






نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ
وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر)
1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده
كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -
:
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل :
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).




اخي الكريم هذا تفسير القرطبي سبق لك ان احتججت به,فهو يبين سبب نزول

الاية و في من نزلت ويذكر ان فيها اختلافا في الاقوال من بينها انها مخصوصة

بمن نزلت فيهم,ولذا لا يمكن تعميم لفظها و تطبيقها على حالة مانعي الزكاة.

وبالرغم من الاختلاف فالمؤكد انها ليست امرا الهي باخذ الزكاة قهرا من المسلمين

ناهيك من المرتد فهو بمثابة الكافر الذي لا يجوز اخذ الصدقة منه بالقهر.

انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.

و لذا اعيد طلبي رجاءا هات دليلا من كتاب الله او سنة رسوله الصحيحة,يوجب بمقتضاه

اخذ الزكاة بالقهر,المرتدون في عهد الرسول كثر فهل من احد قاتله و قتله الرسول

على دفع الزكاة او الصدقة؟

























يتبع بحول الله تعالى









آخر تعديل ببوشة 2014-04-22 في 10:16.
رد مع اقتباس
قديم 2014-04-22, 10:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


2 - حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - والشاهد منه قوله
- صلى الله عليه وآله وسلم - حين كلَّفَ مُعاذًا بِأَخْذِهَا:
(
فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)



عذا حديث معاذ بن حبل كاملا في صحيح البخاري ,والذي نلاحظه ان النبي صلى الله

عليه وسلم امره ان يدعو اهل الكتاب الى الدخول قي دين الاسلام,وان يتدرج

معهم في الطلب فعليه اولا ان يطلب منهم ان يشهذوا ان لا اله الا الله وان محمدا

رسول الله,فان فعلوا ذلك هنا اخي الكريم انت تعلم ان هذه الجملة شرطية لقوله

فان اطاعوا لذلك اي ان قبلوا و نطقوا بالشهادتين و دخلوا في الاسلام ,قل لهم

ان الله يفرض على المسلمين ان يزكوا من اموالهم.

وان لم يقبلوا بالدخول في الاسلام اخي الكريم,هل قال رسول الله لمعاذ قاتلهم و اقتلهم؟

الحديث ليس فيه من هذا القبيل اي شيئ.

اذا حديث معاذ رضي الله عنه ليس امرا الهيا و لا سنة نبوية صحيحة على قتال وقتل

مانع الزكاة ناهيك عن المرتد.












يتبع ان شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 03:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
في ما يخص حديث بهز,لربما انك تعلم ان العلماء اختلفوا في بهز
منهم من وثقه و منهم من ضعفه,وفي ما يتعلق بحديثه هذا تحديدا
فقول الامام الشافعي المذكور في كتاب المجموع صريح ؟!!في ان هذا
الحديث ضعيف....

فيما يخص رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه :
- سئل يحيي بن معين عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ،
فقال : إسناد صحيح ، إذا كان دون بهز ثــقة .
(تهذيب الكمال 4/261 ) .
- قال أبو عبيد الآجري : قيل لأ بي داود : بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ؟
قال : هو عندي حجة ...( نقل ذلك الذهبي في التذهيب كما في حاشية تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وقال صالح بن محمد البغدادي : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، إسناد أعرابي .
( تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وفي ( زاد المعاد) (1/45) : قال علي بن المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
- وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز ، عن أبيه ، عن جده ،صحيح .
( تهذيب التهذيب 1/499) .
- قال ابن القطان في ( الوهم والإيهام ) (5/566) متعقبا أباحاتم في كلامه في بهز( لا يحتج به ) فقال : لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة
، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه من ذكر ، كالنسائي، وابن الجارود،
وصحح حديثه الترمذي عن أبيه ، عن جده .
- قال أبو الحسن بن البراء ، عن على ابن المدينى : ثقة .
و قال أبو زرعة : صالح ، و لكنه ليس بالمشهور .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : هو شيخ ، يكتب حديثه ، و لا يحتج به .
و قال أيضا : سئل أبى : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إليك ؟ أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إلى .
و قال أبو أحمد بن عدى : قد روى عنه ثقات الناس ، و قد روى عنه الزهرى ، و جماعة من الثقات ، و أرجو أنه لا بأس به ، و لم أر له حديثا منكرا ، و إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس به .
قال الخطيب : حدث عنه الزهرى ، و محمد بن عبد الله الأنصارى ، و بين وفاتيهما إحدى و تسعون سنة .
أستشهد به البخارى فى " الصحيح " ، و روى له فى " الأدب " ، و غيره . و روى له الباقون سوى مسلم . اهـ .
قال الحافظ فى " تهذيب التهذيب" (1/498 ) :
و قال الآجرى ، عن أبى داود : هو عندى حجة ، و عند الشافعى ليس بحجة ، و لم يحدث شعبة عنه ، و قال له : من أنت ، و من أبوك ؟ .
و قال الترمذى : و قد تكلم شعبة فى بهز ، و هو ثقة عند أهل الحديث .
و قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادى فى كتاب " التمييز " : قلت لأحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ : ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال : سألت غندرا عنه فقال : كان شعبة مسه ، ثم تبين معناه ، فكتب عنه .
قال : و سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم ; حديث " أترعون عن ذكر الفاجر " ، و قد كان شعبة متوقفا عنه .
و قال أبو جعفر السبتى : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
و قال ابن قتيبة : كان من خيار الناس .
و قال أحمد بن بشير : أتيت البصرة فى طلب الحديث ، فأتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم ، فتركته ، و لم أسمع منه . اهـ .




خلاصة القول : بهز بن حكيم ثقة باتفاق الجمهور إلا أنه ليس بحجة عند الشافعي وغيره ، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن .
والعجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)

هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم) في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .
قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ

وفي الخـــــــــــــــــتام : العمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله ) هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي، وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ، وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )
- حديث بهز بن حكيم قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ( 5 / 296) "إسناده حسن" .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد ( 33 / 220 رقم 20016 ) : "إسناده حسن بهز بن حكيم وأبوه صدوقان".
- أما دعوى النسخ فقد ردَّها الامام النووي -رحمه الله - بقوله :
(
وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه هنا)
(الروضة: 2/209).
هذا .... وقد قلت سالفا -من باب التحفظ - لوجود الخلاف في أخذ شطر المال من الممتنع :


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
أمّا النوع الثاني؛ إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر
وَاللهُ هُوَ هَادِي الخَلْقِ إِلَى الحَقِ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيل









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 12:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة



فيما يخص رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه :
- سئل يحيي بن معين عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ،
فقال : إسناد صحيح ، إذا كان دون بهز ثــقة .
(تهذيب الكمال 4/261 ) .
- قال أبو عبيد الآجري : قيل لأ بي داود : بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ؟
قال : هو عندي حجة ...( نقل ذلك الذهبي في التذهيب كما في حاشية تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وقال صالح بن محمد البغدادي : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، إسناد أعرابي .
( تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وفي ( زاد المعاد) (1/45) : قال علي بن المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
- وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز ، عن أبيه ، عن جده ،صحيح .
( تهذيب التهذيب 1/499) .
- قال ابن القطان في ( الوهم والإيهام ) (5/566) متعقبا أباحاتم في كلامه في بهز( لا يحتج به ) فقال : لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة
، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه من ذكر ، كالنسائي، وابن الجارود،
وصحح حديثه الترمذي عن أبيه ، عن جده .
- قال أبو الحسن بن البراء ، عن على ابن المدينى : ثقة .
و قال أبو زرعة : صالح ، و لكنه ليس بالمشهور .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : هو شيخ ، يكتب حديثه ، و لا يحتج به .
و قال أيضا : سئل أبى : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إليك ؟ أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إلى .
و قال أبو أحمد بن عدى : قد روى عنه ثقات الناس ، و قد روى عنه الزهرى ، و جماعة من الثقات ، و أرجو أنه لا بأس به ، و لم أر له حديثا منكرا ، و إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس به .
قال الخطيب : حدث عنه الزهرى ، و محمد بن عبد الله الأنصارى ، و بين وفاتيهما إحدى و تسعون سنة .
أستشهد به البخارى فى " الصحيح " ، و روى له فى " الأدب " ، و غيره . و روى له الباقون سوى مسلم . اهـ .
قال الحافظ فى " تهذيب التهذيب" (1/498 ) :
و قال الآجرى ، عن أبى داود : هو عندى حجة ، و عند الشافعى ليس بحجة ، و لم يحدث شعبة عنه ، و قال له : من أنت ، و من أبوك ؟ .
و قال الترمذى : و قد تكلم شعبة فى بهز ، و هو ثقة عند أهل الحديث .
و قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادى فى كتاب " التمييز " : قلت لأحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ : ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال : سألت غندرا عنه فقال : كان شعبة مسه ، ثم تبين معناه ، فكتب عنه .
قال : و سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم ; حديث " أترعون عن ذكر الفاجر " ، و قد كان شعبة متوقفا عنه .
و قال أبو جعفر السبتى : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
و قال ابن قتيبة : كان من خيار الناس .
و قال أحمد بن بشير : أتيت البصرة فى طلب الحديث ، فأتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم ، فتركته ، و لم أسمع منه . اهـ .




خلاصة القول : بهز بن حكيم ثقة باتفاق الجمهور إلا أنه ليس بحجة عند الشافعي وغيره ، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن .
والعجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)

هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم) في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .
قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ

وفي الخـــــــــــــــــتام : العمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله ) هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي، وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ، وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )
- حديث بهز بن حكيم قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ( 5 / 296) "إسناده حسن" .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد ( 33 / 220 رقم 20016 ) : "إسناده حسن بهز بن حكيم وأبوه صدوقان".
- أما دعوى النسخ فقد ردَّها الامام النووي -رحمه الله - بقوله :
(
وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه هنا)
(الروضة: 2/209).
هذا .... وقد قلت سالفا -من باب التحفظ - لوجود الخلاف في أخذ شطر المال من الممتنع :



وَاللهُ هُوَ هَادِي الخَلْقِ إِلَى الحَقِ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيل

قلت لك ان بهز اختلف فيه العلماء و سبق و ان قدمت لك دليلا يثبت

تضعيفه وتضعيف حديثه المشار اليه بصريح نص الامام الشافعي وها انا

اقدم لك دليلا اخرا على ضعفه و ضعف حديثه هذا.










و الخلاصة ان بهز مختلف فيه فانك لا تستطيع تقديم توثيقه على

تضعيفه قهرا,فحديثه هذا مطعون فيه و روايته عن ابيه عن جده

برمتها شاذة ليس له متابع فيها.









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 09:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
قلت لك ان بهز اختلف فيه العلماء و سبق و ان قدمت لك دليلا يثبت تضعيفه ثم ماذا ؟
وتضعيف حديثه المشار اليه بصريح نص الامام الشافعي

[و سبق و ان قدمت لك
] العجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)
هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم)
في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .

قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ :
قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
و الخلاصة ان بهز مختلف فيه فانك لا تستطيع تقديم توثيقه على
تضعيفه قهرا,فحديثه هذا مطعون فيه و روايته عن ابيه عن جده
برمتها شاذة ليس له متابع فيها.
وهل قلتُ: متفق على توثيقه حتى تقول : مختلف فيه ؟؟
أَليس فيما نقلتَ أن الإمَام أحْمَد واسحاق بن راهويه - رحمها الله - يحتجان به ؟
أم أنكَ - كعادتِكَ - لا تقرأ
!
وأيضًا مقالة ابن حبان قد تعقبها الذهبي بقوله : (قلتُ : علي بن حاتم البستي في قوله هذا مؤخذات :

إحداهما- قوله: كان يخطئ كثيراً وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا انفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها، ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ
الثاني- قولك: تركه جماعة، فما علمت أحداً تركه أبداً، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق .

الثالث- ولولا حديث: إنا آخذوها، فهو حديث أنفرد به بهز أصلاً ورأساً، وقال به بعض المجتهدين، ويقع بهز غالباً في جزء الأنصاري، وموته مقارب لموت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة .)
تاريخ الإسلام (9/80)

مع أن قول ابن حبان مخالف لقول ابن عدي عن بهز بن حكيم :" لم أر له حديثا منكراً "
أما دعوى الشذوذ فلا وجه لذلك

وقد سبق بيان من ذهبوا للعمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله )
هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي،
وهو قول للحنابلة :
(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ،
وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75
والشيخ ابن عثيمين :
(الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )




وإتمامًا للفائدة ؛ اختلف العلماء في مسألة التعزير بالمال على ثلاثة أقوال = رَابِط




قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - :(وشطر المال أي: نصفه.
ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟
الجواب: في هذا قولان للعلماء:
الأول: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته.
الثاني: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله.
مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من الغنم، ومنع زكاة الغنم.
فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم، وزكاة الغنم.
وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم، وخمسين
من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله، والنص محتمل.
فإذا كان محتملاً، فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن ما زاد على الأيسر فمشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم.
ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك.)
تصفح مُباشر لكتاب الشرح الممتع ( 6 / 200 ) = رَابِط









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-22, 10:35   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
«في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها،
ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ»
رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15)



في ما يخص حديث بهز,لربما انك تعلم ان العلماء اختلفوا في بهز

منهم من وثقه و منهم من ضعفه,وفي ما يتعلق بحديثه هذا تحديدا

فقول الامام الشافعي المذكور في كتاب المجموع صريح في ان هذا

الحديث ضعيف,ولذا لا يمككن ان يكون مرجعا,وخاصة انه ياخذ شطر

مال الشخص زيادة على الصدقة,فهذا لم يفعله احد لا الرسول و لا صحابته.













وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة

فقط و لكن اتكلم بالمطلق.









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 00:11   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق.

بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - :
الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق
لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه)

فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء
ويؤكده بقوله:
( في حد ذاته ليس مجمعا عليه)
ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق)
فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه
وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر .
ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا !
لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).


فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -


1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).

[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].


3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).

(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)

(سبل السلام) (1/521).


5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - :
(
إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف،
وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة،
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه
.)


(المجموع شرح المهذب) (5/301).

أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة )
فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها











رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 01:59   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
لقد سبق لي وطلبت منك دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتذا او مانع زكاة فلم تجبني
و تاتي الان لتسألني هل الرسول ترك احدا ولم يقاتله انا طلبت منك دليلا على قولك هذا فأاتني به.
لماذا تقولني ما لم اقله؟
لا ... لم أُقَوِّلكَ مَالم تَقُل ، أو أتَقَوّلَ عليك !
ولكن اقرأ السؤال جيدا عسى أن تفهم ما أقصده .
طيب.. سأوضحُ لك أكثر ! أنت تطلبُ ( دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتدا او مانع زكاة)

جاء سؤالي عن الشطر الثاني (=مانع الزكاة) ، هل وقع أن أحداً في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الزكاة ؟
إن قلتَ : نعم ؟ أقول : أثبت ذلك ، لنعرف كيف تعامل معه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن قلتَ : لا !
أقول : كيف تطلب مني دليلا من السنة ( العملية ) في أمر لم يقع !
هَلْ فَهِمْتَ هَذَا ، حتى ننتقل إلى الشطر الأول من سؤالكَ وهو : (قتل المرتد)
الظاهر من سؤالك أنك تريد جوابا من السنة العملية.
لذا لا أذكر لك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوهَ ) ، لأنه من السنة القولية .

- في صحيح البخاري ومسلم ، (أن
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - والياً إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ ،
وقال : أنزل
، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا ؟
قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس
فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

- عَن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قالَ : (مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟
قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ
.)

أخرجه أحمد ( 4/292) وأبو داود (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه ( 2/869)، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود( 6/226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل( 8/18 ).

قال الامام الطحاوي في شرح الحديث:(..إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدّاً ، فأمر رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار( 3/149)

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)
(رواه البخاري 1846 ، ومسلم 1357 )

كما لا يخفى أن حدّ الردّة كان مشتهراً ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-

ولمزيد بيان مقام آخر - إن شاء الله -









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 02:01   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة




ما هو الجديد في ذكرك كتاب
"إعلام الموقعين عن ربّ العالمين "
!!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن
«من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟








مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب»
أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق
إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم،
ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.

قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها)
"مختصر الصواعق" ص : (506)



الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة
ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي:
(بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة..

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها..
قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق..
وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته..
وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله.

ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى

وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة.
قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب"
فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه
وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين).









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 11:53   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


لا ... لم أُقَوِّلكَ مَالم تَقُل ، أو أتَقَوّلَ عليك !
ولكن اقرأ السؤال جيدا عسى أن تفهم ما أقصده .
طيب.. سأوضحُ لك أكثر ! أنت تطلبُ ( دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتدا او مانع زكاة)

جاء سؤالي عن الشطر الثاني (=مانع الزكاة) ، هل وقع أن أحداً في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الزكاة ؟
إن قلتَ : نعم ؟ أقول : أثبت ذلك ، لنعرف كيف تعامل معه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن قلتَ : لا !
أقول : كيف تطلب مني دليلا من السنة ( العملية ) في أمر لم يقع !
هَلْ فَهِمْتَ هَذَا ، حتى ننتقل إلى الشطر الأول من سؤالكَ وهو : (قتل المرتد)
الظاهر من سؤالك أنك تريد جوابا من السنة العملية.
لذا لا أذكر لك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوهَ ) ، لأنه من السنة القولية .

- في صحيح البخاري ومسلم ، (أن
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - والياً إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ ،
وقال : أنزل
، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا ؟
قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس
فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

- عَن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قالَ : (مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟
قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ
.)

أخرجه أحمد ( 4/292) وأبو داود (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه ( 2/869)، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود( 6/226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل( 8/18 ).

قال الامام الطحاوي في شرح الحديث:(..إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدّاً ، فأمر رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار( 3/149)

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)
(رواه البخاري 1846 ، ومسلم 1357 )

كما لا يخفى أن حدّ الردّة كان مشتهراً ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-

ولمزيد بيان مقام آخر - إن شاء الله -

نعم حدث ذلك مع من ارتدوا لما قص عليهم حادثة اسراءه فلم يقتلهم

واظنك تعلم انهم لا يعطون زكاة وهم مرتدون,لقد كذبوا رسالة محمد

فكيف يؤمنون بفريضة الزكاة و يؤدونها؟

هذا يتطلب منك ردا عن هذه الحالة,وعن كيفية التوفيق بين حديث

من بدل دينه فاقتلوه,لماذا لم يسقتل هؤلاء ولم يقتلهم الصحابة؟

هل يقول ما لا يفعل و العياذ بالله؟

اما الحديث الذي بعث فيه ابي موسى الاشعري الى اليمن و اتبعه بمعاذ

ابن جبل فلا يوجد فيه اي امر من النبي لفتل ذلك الشخص,فذلك اجتهادا

من الصحابيين لا اكثر.

وكلام الامام الطحاوي هو تأولا منه,وزاد من عنده انه بامر من الرسول

و الحديث خال من اي امر.

اما عبد الله ابن خطل لم يقتل بسبب ردته و انما قتل لانه قتل الانصارى.









انت تقول ان حد الردة كان معلوما عند الصحابة و الرسول بينهم,فلو

تكرمت اعطني السورة او الاية التي نزل فيها حد الردة,كما نزل الحد

في السرقة , و الزنا مع العلم ان الرسول صلى الله عليه و سلم لا يمكنه

ان يحلل حراما او يحرم حلالا فكل ما يشرعه من احكام هي من تشريع الله سبحانه

فمن اين جاء الرسول بالحكم الذي تسميه حد الردة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 11:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - :
الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق
لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه)

فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء
ويؤكده بقوله:
( في حد ذاته ليس مجمعا عليه)
ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق)
فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه
وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر .
ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا !
لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).


فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -


1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).

[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].


3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).

(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)

(سبل السلام) (1/521).


5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - :
(
إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف،
وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة،
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه
.)


(المجموع شرح المهذب) (5/301).

أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة )
فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك :




انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط

لتشوش على القراء.

قلت لك ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه,يعني لم يجمعوا على ان الاجماع

وقع,وقلت ايصا لا اتكلم عن هذه المسألةفقط لكن اتكلم بالمطلق يعني في كل

المسائل,بمعني انه لم يقع الاجماع على اي مسألة طبعا الا الواضحات التي لا

يمكن الشك فيها مثل وحدنية الله و ان محمدا رسول الله و ان القران كلام الله...الخ.

تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع

مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماءوفي نظر الصحابة فلا

داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك

و انكارك ببعض نسخك ولصقك.









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 07:04   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء
.

وَ ما يُسمى صنيعكَ ذاك ؟
وأنتَ تُكثر من التصوير والتلوين ثم اللصق !! ( وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء)
هَلْ نُسَمِّيهِ " دور [ببوشة] لألوان الطيف، للنشر والتوزيع" ؟؟



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع
مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماء وفي نظر الصحابة فلا
داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك
و انكارك ببعض نسخك ولصقك.
إن كنتَ تتكلم عن الحُكم بالكفر ( في نظر جملة من العلماء) من غير دليل مُسند ...فهذا لا مُنازعة فيه
أما إن كنتَ تتكلم عنه (في نظر الصحابة) فهذا لا أساس له من الصحة، ولا ولن تأتي بدليل واحد ولا شبه دليل فلا تتعب نفسك
أما التمسح بالأعلام على حد تعبيرك ، فقد نالتهم سهامُكَ في غير هذا الموضع بأنهم : ( مجسمة، وهابية، تكفيريون ....)
من شيخ الإسلام إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده إلى آخر سلفي في دنيا الناس اليوم
انظر طعن ( المعتدي ببوشة) في شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( هنـا )
وفي غير هذا الموضع كثير
و كلامه في
[الارهابيين الوهابيين] كما يحلو له أن يسميهم انظر: ( هنا )
وانظر التهوين من الانتساب الى منهج السلف والغمز في الصحابة -رضوان الله عليهم -: ( هـنا )
وغير ذلك من تناقضات
أشعرية وتقلبات شيعية (رافضية) يجر بعضها بعضا
ناهيك عما وقع له من ضلالات هنا ؛ من التشكيك في حجية الإجماع وإنكار حد الردَّة وغير ذلك
فلا أدري أَهُوَ الكيل بمكيالين أم هو اللعب على الحبلين ؟
أم هو الجدال السفسطائي لمآرب الله أعلم بها ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc