البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-26, 12:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة



فيما يخص رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه :
- سئل يحيي بن معين عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ،
فقال : إسناد صحيح ، إذا كان دون بهز ثــقة .
(تهذيب الكمال 4/261 ) .
- قال أبو عبيد الآجري : قيل لأ بي داود : بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ؟
قال : هو عندي حجة ...( نقل ذلك الذهبي في التذهيب كما في حاشية تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وقال صالح بن محمد البغدادي : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، إسناد أعرابي .
( تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وفي ( زاد المعاد) (1/45) : قال علي بن المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
- وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز ، عن أبيه ، عن جده ،صحيح .
( تهذيب التهذيب 1/499) .
- قال ابن القطان في ( الوهم والإيهام ) (5/566) متعقبا أباحاتم في كلامه في بهز( لا يحتج به ) فقال : لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة
، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه من ذكر ، كالنسائي، وابن الجارود،
وصحح حديثه الترمذي عن أبيه ، عن جده .
- قال أبو الحسن بن البراء ، عن على ابن المدينى : ثقة .
و قال أبو زرعة : صالح ، و لكنه ليس بالمشهور .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : هو شيخ ، يكتب حديثه ، و لا يحتج به .
و قال أيضا : سئل أبى : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إليك ؟ أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إلى .
و قال أبو أحمد بن عدى : قد روى عنه ثقات الناس ، و قد روى عنه الزهرى ، و جماعة من الثقات ، و أرجو أنه لا بأس به ، و لم أر له حديثا منكرا ، و إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس به .
قال الخطيب : حدث عنه الزهرى ، و محمد بن عبد الله الأنصارى ، و بين وفاتيهما إحدى و تسعون سنة .
أستشهد به البخارى فى " الصحيح " ، و روى له فى " الأدب " ، و غيره . و روى له الباقون سوى مسلم . اهـ .
قال الحافظ فى " تهذيب التهذيب" (1/498 ) :
و قال الآجرى ، عن أبى داود : هو عندى حجة ، و عند الشافعى ليس بحجة ، و لم يحدث شعبة عنه ، و قال له : من أنت ، و من أبوك ؟ .
و قال الترمذى : و قد تكلم شعبة فى بهز ، و هو ثقة عند أهل الحديث .
و قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادى فى كتاب " التمييز " : قلت لأحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ : ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال : سألت غندرا عنه فقال : كان شعبة مسه ، ثم تبين معناه ، فكتب عنه .
قال : و سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم ; حديث " أترعون عن ذكر الفاجر " ، و قد كان شعبة متوقفا عنه .
و قال أبو جعفر السبتى : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
و قال ابن قتيبة : كان من خيار الناس .
و قال أحمد بن بشير : أتيت البصرة فى طلب الحديث ، فأتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم ، فتركته ، و لم أسمع منه . اهـ .




خلاصة القول : بهز بن حكيم ثقة باتفاق الجمهور إلا أنه ليس بحجة عند الشافعي وغيره ، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن .
والعجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)

هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم) في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .
قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ

وفي الخـــــــــــــــــتام : العمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله ) هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي، وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ، وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )
- حديث بهز بن حكيم قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ( 5 / 296) "إسناده حسن" .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد ( 33 / 220 رقم 20016 ) : "إسناده حسن بهز بن حكيم وأبوه صدوقان".
- أما دعوى النسخ فقد ردَّها الامام النووي -رحمه الله - بقوله :
(
وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه هنا)
(الروضة: 2/209).
هذا .... وقد قلت سالفا -من باب التحفظ - لوجود الخلاف في أخذ شطر المال من الممتنع :



وَاللهُ هُوَ هَادِي الخَلْقِ إِلَى الحَقِ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيل

قلت لك ان بهز اختلف فيه العلماء و سبق و ان قدمت لك دليلا يثبت

تضعيفه وتضعيف حديثه المشار اليه بصريح نص الامام الشافعي وها انا

اقدم لك دليلا اخرا على ضعفه و ضعف حديثه هذا.










و الخلاصة ان بهز مختلف فيه فانك لا تستطيع تقديم توثيقه على

تضعيفه قهرا,فحديثه هذا مطعون فيه و روايته عن ابيه عن جده

برمتها شاذة ليس له متابع فيها.








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 09:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
قلت لك ان بهز اختلف فيه العلماء و سبق و ان قدمت لك دليلا يثبت تضعيفه ثم ماذا ؟
وتضعيف حديثه المشار اليه بصريح نص الامام الشافعي

[و سبق و ان قدمت لك
] العجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)
هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم)
في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .

قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ :
قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
و الخلاصة ان بهز مختلف فيه فانك لا تستطيع تقديم توثيقه على
تضعيفه قهرا,فحديثه هذا مطعون فيه و روايته عن ابيه عن جده
برمتها شاذة ليس له متابع فيها.
وهل قلتُ: متفق على توثيقه حتى تقول : مختلف فيه ؟؟
أَليس فيما نقلتَ أن الإمَام أحْمَد واسحاق بن راهويه - رحمها الله - يحتجان به ؟
أم أنكَ - كعادتِكَ - لا تقرأ
!
وأيضًا مقالة ابن حبان قد تعقبها الذهبي بقوله : (قلتُ : علي بن حاتم البستي في قوله هذا مؤخذات :

إحداهما- قوله: كان يخطئ كثيراً وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا انفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها، ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ
الثاني- قولك: تركه جماعة، فما علمت أحداً تركه أبداً، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق .

الثالث- ولولا حديث: إنا آخذوها، فهو حديث أنفرد به بهز أصلاً ورأساً، وقال به بعض المجتهدين، ويقع بهز غالباً في جزء الأنصاري، وموته مقارب لموت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة .)
تاريخ الإسلام (9/80)

مع أن قول ابن حبان مخالف لقول ابن عدي عن بهز بن حكيم :" لم أر له حديثا منكراً "
أما دعوى الشذوذ فلا وجه لذلك

وقد سبق بيان من ذهبوا للعمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله )
هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي،
وهو قول للحنابلة :
(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ،
وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75
والشيخ ابن عثيمين :
(الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )




وإتمامًا للفائدة ؛ اختلف العلماء في مسألة التعزير بالمال على ثلاثة أقوال = رَابِط




قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - :(وشطر المال أي: نصفه.
ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟
الجواب: في هذا قولان للعلماء:
الأول: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته.
الثاني: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله.
مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من الغنم، ومنع زكاة الغنم.
فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم، وزكاة الغنم.
وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم، وخمسين
من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله، والنص محتمل.
فإذا كان محتملاً، فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن ما زاد على الأيسر فمشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم.
ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك.)
تصفح مُباشر لكتاب الشرح الممتع ( 6 / 200 ) = رَابِط









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc