![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
![]() ![]() وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - : الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه) فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء)، ويؤكده بقوله: ( في حد ذاته ليس مجمعا عليه) ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق) فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر . ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا ! لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : (ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ). (الاستذكار) (2/226). فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - 1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : (لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه) (الاستذكار) (3/217). 2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري : (أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا). [شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)]. 3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - : (للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها). (المغني لابن قدامة) (2/478). 4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - : (يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه) (سبل السلام) (1/521). 5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - : (إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف، وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة، ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه.) (المجموع شرح المهذب) (5/301). أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك : اقتباس:
|
||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() ما هو الجديد في ذكرك كتاب "إعلام الموقعين عن ربّ العالمين " !!! هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق) تحت مِظلة أن «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟ أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟ ![]() ![]() ![]() مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب» أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه. قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها) "مختصر الصواعق" ص : (506) الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي: (بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة.. قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها.. قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق.. وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته.. وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله. ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى
وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة. قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب" فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
الم اقل لك انك تريد ملء الصفحات و تشتيت اصل البحث. ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا,اذا لم يبلغه اختلافهم,ولا يقول انهم اجمعوا. هذا المعنى الصحيح لكلام الامام احمد. ما يثبت صحة هذا الكلام هو ما نقله الماروذي عن الامام احمد انه قال كيف يجوز للرجل ان يقول اجمعوا,اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم. لو قال اني لا اعلم مخالفا جاز,هذا نفس المعنى الذي بينته لك قبل بضعة اسطر,وما نقله عنه ابو الحارث قوله لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل الناس اختلفوا,فهو واضح جدا لكل قارئ فلا داعي للتأويلات التي لا تسمن و لا تغني من جوع. انا نقلت لك كلام الامام احمد ولونته بالاخضر لانه هو الذي يعنيني,اما كلام العلامة ابن القيم فهو مردود بكلام شيخه ابن تيمية وكل ال تيمية,و لا عبرة بصرف القاضي لقصد الامام احمد عن ظاهره لانه في الجملة التي قبلها الملونة بالاخضر اعترف بان ظاهره هو ان الامام احمد منع صحة الاجماع . ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
نعم حدث ذلك مع من ارتدوا لما قص عليهم حادثة اسراءه فلم يقتلهم واظنك تعلم انهم لا يعطون زكاة وهم مرتدون,لقد كذبوا رسالة محمد فكيف يؤمنون بفريضة الزكاة و يؤدونها؟ هذا يتطلب منك ردا عن هذه الحالة,وعن كيفية التوفيق بين حديث من بدل دينه فاقتلوه,لماذا لم يسقتل هؤلاء ولم يقتلهم الصحابة؟ هل يقول ما لا يفعل و العياذ بالله؟ اما الحديث الذي بعث فيه ابي موسى الاشعري الى اليمن و اتبعه بمعاذ ابن جبل فلا يوجد فيه اي امر من النبي لفتل ذلك الشخص,فذلك اجتهادا من الصحابيين لا اكثر. وكلام الامام الطحاوي هو تأولا منه,وزاد من عنده انه بامر من الرسول و الحديث خال من اي امر. اما عبد الله ابن خطل لم يقتل بسبب ردته و انما قتل لانه قتل الانصارى. ![]() ![]() انت تقول ان حد الردة كان معلوما عند الصحابة و الرسول بينهم,فلو تكرمت اعطني السورة او الاية التي نزل فيها حد الردة,كما نزل الحد في السرقة , و الزنا مع العلم ان الرسول صلى الله عليه و سلم لا يمكنه ان يحلل حراما او يحرم حلالا فكل ما يشرعه من احكام هي من تشريع الله سبحانه فمن اين جاء الرسول بالحكم الذي تسميه حد الردة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء. قلت لك ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه,يعني لم يجمعوا على ان الاجماع وقع,وقلت ايصا لا اتكلم عن هذه المسألةفقط لكن اتكلم بالمطلق يعني في كل المسائل,بمعني انه لم يقع الاجماع على اي مسألة طبعا الا الواضحات التي لا يمكن الشك فيها مثل وحدنية الله و ان محمدا رسول الله و ان القران كلام الله...الخ. تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماءوفي نظر الصحابة فلا داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك و انكارك ببعض نسخك ولصقك. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc