البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-22, 10:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
«في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها،
ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ»
رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15)



في ما يخص حديث بهز,لربما انك تعلم ان العلماء اختلفوا في بهز

منهم من وثقه و منهم من ضعفه,وفي ما يتعلق بحديثه هذا تحديدا

فقول الامام الشافعي المذكور في كتاب المجموع صريح في ان هذا

الحديث ضعيف,ولذا لا يمككن ان يكون مرجعا,وخاصة انه ياخذ شطر

مال الشخص زيادة على الصدقة,فهذا لم يفعله احد لا الرسول و لا صحابته.













وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة

فقط و لكن اتكلم بالمطلق.








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 00:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق.

بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - :
الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق
لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه)

فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء
ويؤكده بقوله:
( في حد ذاته ليس مجمعا عليه)
ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق)
فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه
وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر .
ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا !
لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).


فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -


1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).

[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].


3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).

(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)

(سبل السلام) (1/521).


5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - :
(
إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف،
وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة،
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه
.)


(المجموع شرح المهذب) (5/301).

أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة )
فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها











رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 01:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
لقد سبق لي وطلبت منك دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتذا او مانع زكاة فلم تجبني
و تاتي الان لتسألني هل الرسول ترك احدا ولم يقاتله انا طلبت منك دليلا على قولك هذا فأاتني به.
لماذا تقولني ما لم اقله؟
لا ... لم أُقَوِّلكَ مَالم تَقُل ، أو أتَقَوّلَ عليك !
ولكن اقرأ السؤال جيدا عسى أن تفهم ما أقصده .
طيب.. سأوضحُ لك أكثر ! أنت تطلبُ ( دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتدا او مانع زكاة)

جاء سؤالي عن الشطر الثاني (=مانع الزكاة) ، هل وقع أن أحداً في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الزكاة ؟
إن قلتَ : نعم ؟ أقول : أثبت ذلك ، لنعرف كيف تعامل معه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن قلتَ : لا !
أقول : كيف تطلب مني دليلا من السنة ( العملية ) في أمر لم يقع !
هَلْ فَهِمْتَ هَذَا ، حتى ننتقل إلى الشطر الأول من سؤالكَ وهو : (قتل المرتد)
الظاهر من سؤالك أنك تريد جوابا من السنة العملية.
لذا لا أذكر لك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوهَ ) ، لأنه من السنة القولية .

- في صحيح البخاري ومسلم ، (أن
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - والياً إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ ،
وقال : أنزل
، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا ؟
قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس
فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

- عَن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قالَ : (مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟
قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ
.)

أخرجه أحمد ( 4/292) وأبو داود (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه ( 2/869)، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود( 6/226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل( 8/18 ).

قال الامام الطحاوي في شرح الحديث:(..إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدّاً ، فأمر رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار( 3/149)

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)
(رواه البخاري 1846 ، ومسلم 1357 )

كما لا يخفى أن حدّ الردّة كان مشتهراً ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-

ولمزيد بيان مقام آخر - إن شاء الله -









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 02:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة




ما هو الجديد في ذكرك كتاب
"إعلام الموقعين عن ربّ العالمين "
!!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن
«من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟








مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب»
أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق
إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم،
ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.

قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها)
"مختصر الصواعق" ص : (506)



الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة
ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي:
(بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة..

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها..
قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق..
وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته..
وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله.

ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى

وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة.
قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب"
فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه
وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين).









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 12:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

ما هو الجديد في ذكرك كتاب
"إعلام الموقعين عن ربّ العالمين "
!!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن
«من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟








مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب»
أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق
إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم،
ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.

قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها)
"مختصر الصواعق" ص : (506)



الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة
ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي:
(بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة..

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها..
قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق..
وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته..
وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله.

ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى

وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة.
قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب"
فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه
وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين).




الم اقل لك انك تريد ملء الصفحات و تشتيت اصل البحث.

ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا,اذا لم يبلغه اختلافهم,ولا يقول انهم اجمعوا.

هذا المعنى الصحيح لكلام الامام احمد.

ما يثبت صحة هذا الكلام هو ما نقله الماروذي عن الامام احمد انه قال كيف

يجوز للرجل ان يقول اجمعوا,اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم.

لو قال اني لا اعلم مخالفا جاز,هذا نفس المعنى الذي بينته لك قبل بضعة

اسطر,وما نقله عنه ابو الحارث قوله لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل

الناس اختلفوا,فهو واضح جدا لكل قارئ فلا داعي للتأويلات التي لا تسمن

و لا تغني من جوع.

انا نقلت لك كلام الامام احمد ولونته بالاخضر لانه هو الذي يعنيني,اما كلام

العلامة ابن القيم فهو مردود بكلام شيخه ابن تيمية وكل ال تيمية,و لا عبرة

بصرف القاضي لقصد الامام احمد عن ظاهره لانه في الجملة التي قبلها الملونة

بالاخضر اعترف بان ظاهره هو ان الامام احمد منع صحة الاجماع .

















رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 11:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


لا ... لم أُقَوِّلكَ مَالم تَقُل ، أو أتَقَوّلَ عليك !
ولكن اقرأ السؤال جيدا عسى أن تفهم ما أقصده .
طيب.. سأوضحُ لك أكثر ! أنت تطلبُ ( دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتدا او مانع زكاة)

جاء سؤالي عن الشطر الثاني (=مانع الزكاة) ، هل وقع أن أحداً في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الزكاة ؟
إن قلتَ : نعم ؟ أقول : أثبت ذلك ، لنعرف كيف تعامل معه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن قلتَ : لا !
أقول : كيف تطلب مني دليلا من السنة ( العملية ) في أمر لم يقع !
هَلْ فَهِمْتَ هَذَا ، حتى ننتقل إلى الشطر الأول من سؤالكَ وهو : (قتل المرتد)
الظاهر من سؤالك أنك تريد جوابا من السنة العملية.
لذا لا أذكر لك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوهَ ) ، لأنه من السنة القولية .

- في صحيح البخاري ومسلم ، (أن
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - والياً إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ ،
وقال : أنزل
، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا ؟
قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس
فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

- عَن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قالَ : (مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟
قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ
.)

أخرجه أحمد ( 4/292) وأبو داود (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه ( 2/869)، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود( 6/226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل( 8/18 ).

قال الامام الطحاوي في شرح الحديث:(..إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدّاً ، فأمر رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار( 3/149)

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)
(رواه البخاري 1846 ، ومسلم 1357 )

كما لا يخفى أن حدّ الردّة كان مشتهراً ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-

ولمزيد بيان مقام آخر - إن شاء الله -

نعم حدث ذلك مع من ارتدوا لما قص عليهم حادثة اسراءه فلم يقتلهم

واظنك تعلم انهم لا يعطون زكاة وهم مرتدون,لقد كذبوا رسالة محمد

فكيف يؤمنون بفريضة الزكاة و يؤدونها؟

هذا يتطلب منك ردا عن هذه الحالة,وعن كيفية التوفيق بين حديث

من بدل دينه فاقتلوه,لماذا لم يسقتل هؤلاء ولم يقتلهم الصحابة؟

هل يقول ما لا يفعل و العياذ بالله؟

اما الحديث الذي بعث فيه ابي موسى الاشعري الى اليمن و اتبعه بمعاذ

ابن جبل فلا يوجد فيه اي امر من النبي لفتل ذلك الشخص,فذلك اجتهادا

من الصحابيين لا اكثر.

وكلام الامام الطحاوي هو تأولا منه,وزاد من عنده انه بامر من الرسول

و الحديث خال من اي امر.

اما عبد الله ابن خطل لم يقتل بسبب ردته و انما قتل لانه قتل الانصارى.









انت تقول ان حد الردة كان معلوما عند الصحابة و الرسول بينهم,فلو

تكرمت اعطني السورة او الاية التي نزل فيها حد الردة,كما نزل الحد

في السرقة , و الزنا مع العلم ان الرسول صلى الله عليه و سلم لا يمكنه

ان يحلل حراما او يحرم حلالا فكل ما يشرعه من احكام هي من تشريع الله سبحانه

فمن اين جاء الرسول بالحكم الذي تسميه حد الردة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 11:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - :
الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق
لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه)

فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء
ويؤكده بقوله:
( في حد ذاته ليس مجمعا عليه)
ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق)
فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه
وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر .
ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا !
لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).


فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -


1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).

[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].


3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).

(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)

(سبل السلام) (1/521).


5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - :
(
إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف،
وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة،
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه
.)


(المجموع شرح المهذب) (5/301).

أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة )
فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك :




انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط

لتشوش على القراء.

قلت لك ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه,يعني لم يجمعوا على ان الاجماع

وقع,وقلت ايصا لا اتكلم عن هذه المسألةفقط لكن اتكلم بالمطلق يعني في كل

المسائل,بمعني انه لم يقع الاجماع على اي مسألة طبعا الا الواضحات التي لا

يمكن الشك فيها مثل وحدنية الله و ان محمدا رسول الله و ان القران كلام الله...الخ.

تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع

مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماءوفي نظر الصحابة فلا

داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك

و انكارك ببعض نسخك ولصقك.









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 07:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء
.

وَ ما يُسمى صنيعكَ ذاك ؟
وأنتَ تُكثر من التصوير والتلوين ثم اللصق !! ( وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء)
هَلْ نُسَمِّيهِ " دور [ببوشة] لألوان الطيف، للنشر والتوزيع" ؟؟



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع
مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماء وفي نظر الصحابة فلا
داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك
و انكارك ببعض نسخك ولصقك.
إن كنتَ تتكلم عن الحُكم بالكفر ( في نظر جملة من العلماء) من غير دليل مُسند ...فهذا لا مُنازعة فيه
أما إن كنتَ تتكلم عنه (في نظر الصحابة) فهذا لا أساس له من الصحة، ولا ولن تأتي بدليل واحد ولا شبه دليل فلا تتعب نفسك
أما التمسح بالأعلام على حد تعبيرك ، فقد نالتهم سهامُكَ في غير هذا الموضع بأنهم : ( مجسمة، وهابية، تكفيريون ....)
من شيخ الإسلام إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده إلى آخر سلفي في دنيا الناس اليوم
انظر طعن ( المعتدي ببوشة) في شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( هنـا )
وفي غير هذا الموضع كثير
و كلامه في
[الارهابيين الوهابيين] كما يحلو له أن يسميهم انظر: ( هنا )
وانظر التهوين من الانتساب الى منهج السلف والغمز في الصحابة -رضوان الله عليهم -: ( هـنا )
وغير ذلك من تناقضات
أشعرية وتقلبات شيعية (رافضية) يجر بعضها بعضا
ناهيك عما وقع له من ضلالات هنا ؛ من التشكيك في حجية الإجماع وإنكار حد الردَّة وغير ذلك
فلا أدري أَهُوَ الكيل بمكيالين أم هو اللعب على الحبلين ؟
أم هو الجدال السفسطائي لمآرب الله أعلم بها ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc