![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الحمد لله روى مسلم في صحيحه قال : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها وقال أبو عبدالرحمن النسائي في كتابه السنن : النهي عن الخاتم في السبابة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا علي سل الله الهدى والسداد ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه وأشار يعني بالسبابة والوسطى وقد تقرر أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبيٍ واحد هو حديث لجميع الأمة دون تخصيص إلا بنص ولا نص خاص يخص النساء من الرجال في هذه المسألة، ولا يجوز لمسلم يؤمن بان نبيه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذ صح عنده بقول كائن من كان والله الموفق آخر تعديل ابو حاتم الظاهري 2011-09-23 في 22:38.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
نسأل الله أن يوفقنا واياك الى ما يحب ويرضى وجازاك خيرا على النصيحة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سئل الشيخ العثيمين -رحمه الله - : السؤال: بارك الله فيكم السائلة م. د. تقول ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة الجواب الشيخ: الخاتم يلبس في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى هذا هو الأكمل والأفضل سواءٌ بالنسبة للرجل أو للرجل والمرأة لكن لو جرت العادة بأن المرأة تتحلى بالخواتم في أصابعها الخمسة فلا حرج في ذلك. وسئل شيخ الاسلام في هذا العصر - بن باز -رحمه الله -: سمعت أنه لا يجوز لبس الخاتم في السبابة والوسطى؛ لأن فيه تشبهاً بقوم لوط، فهل هذا الكلام له أصل من حديث صحيح؟ لا أعلم له أصلاً ولا حرج في التختم في الأصابع كلها في حق المرأة؛ لأنه من الجمال والزينة أما في الرجل فالخنصر أولى جعله في الخنصر أولى ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الخاتم في خنصره عليه الصلاة والسلام ولا بأس أن يكون في اليمنى أو في اليسرى. ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟ لا أعلم بهذا شيئا، فلا أعلم في هذا بأسا، فالمرأة تلبس خواتم في جميع أصابعها, والرجل يلبس في الخنصر والبنصر كما كان النبي- صلى الله عليه وسلم- في الخنصر أو البنصر؛ لأن المرأة التختم من زينتها ومن حليها, وأما الرجل فلا بأس أن يلبس الخاتم في خنصره أو بنصره لما جاء من الأدلة في ذلك. ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الوسطى، فقد سمعنا من يقول إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن التختم في الإصبع الوسطى والسبابة، والظاهر والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال، أما النساء فلهن الزينة في كل شيء، الظاهر والذي يظهر والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() أقول لكم قال رسول الله و تقولون قال أبو بكر و قال عمر ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
ثم انا قدمت فتوى لعالمين من الأكابر ممن يفهمون النصوص على فهم السلف ويعرف االعربية أكثر منك ومن صاحبك ويجيد الإستنباط ويحفظ الحديث أكثر منك وببساطة لست مخولا للأخذ مباشرة من الكتاب والسنة فكفاك تطاولا بحجة قال الرسول فهي كلمة حق أريد بها باطل وتذركني كثيرا بتأويل الخوارج لقوله تعالى" ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " قال النووي : والكراهة للنزاهة في شرحه لصحيح مسلم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
فليس كل من خالف الحديث فقد ضرب قول النبي وإنما هي امور لا تعلمها انت |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الحمد لله كلامي موجه للأخت السائلة : أختي الكريمة قد نقلت لكِ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه النهي عن التختم في السبابة . ونقل لك غيري عن بعض العلماء أن النهي للكراهة وأنه غير مختص بالنساء ! فأما أولا / فالمسلم الحق يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه إمامنا ولا حجة لأحد من الخلق إن ترك قوله، والله الموعد في الآخرة ليعلم الذين يُبّغضُون الناس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فاتبع من تشاء من العلماء عندهم فأنت معذور فإن اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت أعينهم كأن بينهم وبينه عداوة بأبي هو وأمي، والكلام عام في كل مخذل عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما فيما يخص مسألتنا هذه : فالنقطة الأولى : هل النهي للتحريم أو الكراهة ؟! أقول اتفق أهل العلم على أن الأصل في النهي هو للتحريم هذا أولا . ثم قد اختلف أهل العلم في هاته المسألة فمنهم من جعل النهي هنا للكراهة وهنالك من جعل النهي هنا للتحريم ! فما واجب المسلم نحو هذا الاختلاف ؟؟!!!!! إنه التمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! وإلا فقد اختلف أهل العلم في حكم التختم بخاتم الذهب للرجل، فمن أهل العلم من قال بالكراهة بل منهم من أباحه ! فهل يجرؤ من يقول بكراهة التختم في السبابة أن يقول عن خاتم الذهب للرجل أنه مكروه؟!! وإلا فما الفرق عندهم ؟؟!!!!!!! النقطة الثانية : هل النهي متجه للنساء والرجال أم مقصور على الرجال وحدهم ؟؟!! أولا/ قد اتفقت الأمة جمعاء وتقرر في نصوص كثيرة أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصحابي واحد إنما هو تشريع لكل الأمة ! إلا بدليل يخص ! فأين الدليل على تخصيص النساء من هذا الحكم ؟؟!!! ومن قال بالتخصيص فأقول له أنا أقول إلزاما أن النص خاص بعلي رضي الله عنه فقط ! فجوابهم سيكون جوابا عليهم ؟! ثم قد نقل ابن رجب أن أكثر الحنابلة على الإطلاق دون تخصيص الرجال !! فبعد هذا التوضيح هل بقيَ لأحد كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! والله الموفق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() شاكرة لكم اهتمامكم واجتهادكم في ايضاح الأمر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
ولكن لو ذكر العلامة ابن عثيمين الحديثَ وأجاب عنه بتوجيه معين، لأمكن أن يُقال ما ذكرتَ. ولكن ذكر أنه لا يعلم بهذا بأسا، فرجع إلى الأصل في الإباحة، ومعلوم أن عدم العلم بالشيء لا يدل على العلم بعدمه. والتقليد بعد ورود النص مذموم. مجرد رأي، ولم أقل عن هذا الفعل جائز ولا غير جائز. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() جميل، يعني قدَّمتَ فَهْمَ عالِمَينِ على حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟!!! يا أخي العزيز، هذا خللٌ منهجيٌّ في التلقِّي و ترتيب العلم، فكان الواجب أن تحصِّل علم السنَّة و أدب الصحابة الذي كتبتُهُ لك من كلام ابن عباس رضي الله عنه حين قال ( أقول قال رسول الله و تقولون قال أبو بكر و قال عمر ؟ ) فعليك إن دحضتَ حجَّتي بذكائك أن تنادي ابْنَ عباس و تقول : يا سيِّدي إنها كلمة حقٍّ أريد بها باطلٌ ! إذْ كيف لابن عبَّاسٍ أن يخالف الشيخين الجليلينِ الكبيرين أبا بكر و عمر رضي الله عنهما ؟ أمْ أنَّ قول شيخيكَ أعزُّ عندك من قول شيخَيْنا و شيخَيِ المسلمين الصدِّيق و الفاروق ؟ هل نظرتَ الخلل ؟ هل شعرتَ بالصدْع ؟ هل تأمَّلت الخطأ في الترتيب ؟ سَامَحَنَا اللهُ بِلُطْفِهِ وَ بِجَهْلِنَا ! |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() تدخل على عجل، وحفظ الله الجميع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() الحمد لله المسألة موضوعة للبحث العلمي الشرعي؛ فأما النسخ واللصق دون الالتفات لما قد تناقش به بعض الإستدلالات فأمر لا يرتقي به هذا القسم من المنتدى. وفي المسألة رتب ثلاثة : 1- دعوى الإجماع على تخصيص النساء من الحكم الشرعي. 2- دعوى تخصيص الرجال بالحكم الشرعي دون النساء. 3- دعوى صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وقد قدمت في كلامي السابق ما ينقض هذه الدعاوي، فمن كان عنده رد فلا يبخلن عليّ طلبا للعلم والذي برأ النسمة ! والله الموفق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() الحمد لله ليس من عادتي تتبع أخطاء الغير خاصة المشايخ، ولكن لأن الأخ الناقل قسى في عبارته نوعا ما فليتفضل مشكورا بالجواب على الإيراد التالي : اقتباس:
ولا تقل لي الرجوع للكتاب والسنة لأنك تمنع من ذلك في خطابك لإخوانك ! والله الموفق |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
وهل أصاب في ذلك ابن عباس رضي الله عنه حين قال ما قال ؟؟؟
لي عودة لأسرد لك تمام الحديث من معجم الطبراني ولك هذ الكلام والنقل من شيخ الإسلام فكه به نفسك وتامل ثم تمعن ثم تأمل ثم تامل قول عروة بن الزبير رضي الله عنه قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26\50)" ولهذا كان ابن عمر و ابن عباس يأمران بالمتعة قال أحمد أخبرنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك فقال عمر لم يقل الذي تقولون إنما قال عمر إفراد الحج من العمرة فإنها أتم للعمرة أو أن العمرة لا تتم فى أشهر الحج إلا أن يهدي و أراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما و عاقبتهم الناس عليها و قد أحلها الله و عمل بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا أكثروا عليه قال أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر(( و كان ابن عباس يأمر بها فيقولون إن أبا بكر و عمر لم يفعلاها فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال النبى صلى الله عليه و سلم و تقولون قال أبو بكر و عمر وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيها فقال إن أبا بكر و عمر أعلم برسول الله صلى الله عليه و سلم منك فقال له ابن عباس ياعرية سل أمك يعنى أنها تخبره أن النبى صلى الله عليه و سلم أمر أصحابه بالإحلال و كانت أسماء ممن أحلت وهذه المشاجرة إنما و قعت لأن ابن عباس كان يوجب المتعة " |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأمر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc