الأدلة الشرعية على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأدلة الشرعية على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-15, 23:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










B1 الأدلة الشرعية على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور


الدليل الأول





إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال :أدوا إليهم حقهم ، وسلوا الله حقكم



الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7052



خلاصة حكم المحدث: [صحيح]




الأثرة هي عكس الإيثار تفضيل الغير على النفس ، الأثرة هي الطمع والأناية وتفضي النفس على الغير من الحكام والإستئثار بالأموال والحقوق




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الدليل الثاني




أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، استعملت فلانا ولم تستعملني ؟ قال : ( إنكم سترون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني) .



الراوي: أسيد بن حضير المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7057



خلاصة حكم المحدث: [صحيح]




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الدليل الثالث




لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ، ولم يعط الأنصار شيئا ، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس ، فخطبهم فقال : ( يا معشر الأنصار ، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ، وكنتم عالة فأغناكم الله بي ) . كلما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمن ، قال : ( ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . قال : كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن ، قال : ( لو شئتم قلتم : جئتنا كذا وكذا ، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ، لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها ، الأنصار شعار والناس دثار ، إنكم ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) .



الراوي: عبدالله بن زيد بن عاصم المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4330



خلاصة حكم المحدث: [صحيح]




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ



الدليل الرابع




دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين ، فقالوا : لا ، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها ، قال : ( إما لا ، فاصبروا حتى تلقوني ، فإنه ستصيبكم بعدي أثرة ) .



الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3794



خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الدليل الخامس




قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر . فجاء الله بخير . فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : هل من وراء ذلك الشر خير ؟ قال ( نعم ) قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت : كيف أصنع ؟ يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير . وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع وأطع ) .



الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1847



خلاصة حكم المحدث: صحيح




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الدليل السادس




دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض ، قلنا : أصلحك الله ، حدث بحديث ينفعك الله به ، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا ، عندكم من الله فيه برهان .



الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7055



خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ



الدليل السابع




عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك . ومنشطك ومكرهك . وأثرة عليك



الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1836



خلاصة حكم المحدث: صحيح



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ



الدليل الثامن




من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر . فإنه من فارق الجماعة شبرا ، فمات ، فميتة جاهلية



الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1849



خلاصة حكم المحدث: صحيح



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ



الدليل التاسع




رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس فقال : إنها ستكون بعدي هنات وهنات ، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد تفريق أمر أمة محمد كائنا من كان ، فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة ، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض



الراوي: عرفجة المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 493



خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الدليل العاشر




من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده



الراوي: حذيفة المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 5/225



خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الدليل الحادي عشر



من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها لا يحاشى مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو إلى العصبية فقتلة جاهلية



الراوي: أبو هريرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 15/201



خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-15, 23:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقوال العلماء
قال القرطبي :
(يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية وكلف المُولَى عليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد : أنه إذاعصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم , فلاتعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل.(المفهم (4/55)
قال القرطبي في المفهم :
قوله (ولاحجة له(أي لايجد حجة يحتج بها عند السؤال فيستحق العذاب ,لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ماامره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر , في الكتاب والسنة)
وقال الإمام الصابوني :
))
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات كل إمام مسلم ,براً كان أو فاجراً ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح . ولايرون الخروجعليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل الى الجور والحيف ) (عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص294)ط دار العاصمة .
وقال ابن تيمية :
((فطاعة الله ورسوله واجبة علىكل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم , فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره علىالله ومن كان لايطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال وإن منعوه عصاهم فماله في الاخرة من خلاق))
قال ابن حنبل -رحمه الله -:
((اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق الى ابي عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله-وقالوا له :
إن الأمر قد فشا وتفاقم -يعنون إظهار القول بخلق القرآن , وغير ذلك -ولانرضى بإمارته ولاسلطانه .
فناظرهم في ذلك , وقال :
عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة , ولا تشقوا عصا المسلمين , ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم , وانظروا في عاقبة أمركم,واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر .
وقال :ليس هذا -يعني نزع أيديهم من طاعته -صواباً ,هذا خلاف الآثار )) الآداب الشرعية ( 1/195-196)
وأخرجها الخلال في السنة (ص133)
الخلاصة
الخروجعلى الحكام

اعلم - رحمني الله وإياك - أن الحكام علىثلاثة أقسام:
1.
حاكم مسلم (عادل) , تجب طاعته ومعونته ونصحه والدعاء له
2.
حاكم ظالم ( جائر فاسق)، فيجب الصبر عليه وطاعته في المعروف, و يحرم الخروجعليه بالإجماع
3.
حاكم(كافر) يجب الخروج عليه إذا توفر شرطان أساسيان:
الأول :
أن يكون كفره بواحا توافر البرهان عليه لدى العلماء الثقات
الثاني :
أن تتوفر القوة الكافية التي يمكن بها عزله وتنصيب غيره من أهل الصلاح ، دون أن يترتب علىذلك مفسدة أكبر أو شر أعظم

ـ قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/203):

"لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا (أي ظاهرا مكشوفا) عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأنالخروجعلى ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردعالظالمولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب علىالخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا علىهذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروجيسبب شرا أكثر.

القاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه).أما درء الشر بشرٍ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبيرعلىالمسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كانالخروجيترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. . انتهى من رسالة )المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم).
ـ من فتوى الشيخ ابن باز: قال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202(:
>>
فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية؛ لكن لا يجوز الخروجعليهم بأسبابها . . . » وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203(: >>لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروجعليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان <<.
ـ وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن الخروجعلى الحاكمالكافر:
>>إن كنّا قادرين علىإزالته؛ فحينئذٍ نخرج ، وإذا كنّا غير قادرين ؛ فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطةٌ بالقدرة والاستطاعة .ثم إذا خرجنا فقد يترتب علىخروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل علىما هو عليه . لأننا خرجنا ثم ظهرت العِزّةُ له؛ صِرْنا أذِلّة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر.

فهذه المسائل تحتاج إلى: تعقُّلٍ، وأن يقترن الشرعُ بالعقل، وأن تُبعد العاطفة في هذه الأمور، فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تُحمِّسنا، ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك<<

*
الخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة ( فهذا مذهب الخوارج الخروجبالمعصية والتكفير بالكبيرة. فإذا خرج من خرج علىإمامه للكفر فلا يجامع الخوارج في صفتهم ووصفهموحكمهم (
قول بعض السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة!
فهذا خطأ، وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء؛ بل هذا مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيمواعلىأمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن، فقد تغيرت الأمور( وهذا حق(

ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً ! لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله، أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين.
قال ابن تيمية - رحمه الله -
مُشيراً إلى شيءٍ من التلازم بين الخروجوالمفسدة ( المنهاج 3/391 ): « ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت علىذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته<<انتهى.

وقال - رحمه الله- )شرح رياض الصالحين 5/269 ط دار الوطن):
>>
يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين؛ فتقصيرهم هذا عليهم، عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا<<.
حكمخروج الحسين رضي الله عنه:
لم يكن في خروج الحسين رضي الله عنه مصلحة. ولذلك نهاه كثير من الصحابة وحاولوا منعه ولكنه لم يرجع، وبهذاالخروجنال أولئك الظلمة من سبط رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى قتلوه مظلوماً شهيداً. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، ولكنه أمر الله تبارك وتعالى وما قدره الله كان ولو لم يشأ الناس.
ـ سُئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدِّث الديار الإسلامية وعلاَّمة عصره
س: ما يسمى في الوقت الحاضر بالانقلاب العسكري على الحاكم، هل هو وارد في الدين، أم هو بدعة ؟
الجواب:هذه الأفعال لا أصل لها في الإسلام، وهي خلاف المنهج الإسلامي في تأسيس الدعوة وإيجاد الأرض الصالحة لها، وإنما هي بدعة كافرة تأثر بها بعض المسلمين.
ـ سئل الشيخ صالح الفوزان :
هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج علىالحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل معالحاكمالمسلم وغير المسلم؟
فأجاب:الحمد لله منهجنا في التّعامل مع الحاكمالمسلم السَّمعُ والطّاعة؛ يقول الله سبحانه وتعالى}:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً{ [النساء: 59.]. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مرَّ في الحديث يقول"أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة، وإن تأمّر عبدٌ؛ فإنّه مَن يَعِش منكم؛ فسوف يرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي"؛ هذا الحديث يوافق الآية تمامًا. ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني".]رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]... إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحثِّعلىالسّمع والطّاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم "اسمع وأطِع، وإن أُخِذ مالُك، وضُرِبَ ظهرُك".]رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1476) من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا].
فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.
وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال:فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عنالحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود علىالمسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.

هذا هو منهج الإسلام: إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛ لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاءعلىالدّعوة، أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله علىالضّوابط المعروفة.
هل المقصود بالقوّة هنا القوّة اليقينيّة أم الظّنّيّةُ؟
الحمد لله: القوّة معروفة؛ فإذا تحقّقت فعلاً، وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله، عند ذلك يُشرعُ جهاد الكفّار، أما إذا كانت القوّة مظنونةً أو غير متيقّنةٍ؛ فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين والزَّجُّ بهم في مخاطرات قد تؤدّي بهم إلى النّهاية، وسيرةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مكّة والمدينة خير شاهد علىهذا
.ـ يقول النووي - رحمه الله:>>شرحه لصحيح مسلم كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء . . . ): « . . . وأماالخروجعليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث علىما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق<<انتهى .
ـ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله)الفتح 13/9 تحت الحديث رقم: 7054(:
>>
قال ابن بطال: وفي الحديث حجة علىترك الخروجعلىالسلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء علىوجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير منالخروجعليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح <<.

وفي الختام نسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلىأن يوفق الجميع للخير، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يعيذنا وإياهم من شرور النفس، وسيئات الأعمال واتباع الهوى، وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهمعلىكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق أعوانهم للخير، وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرع الله، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، وأن يجمع كلمة المسلمين علىالحق والهدى، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم علىنبينا محمد وآله وصحبه.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-15, 23:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *فارس الحق* مشاهدة المشاركة
وهل أنت تعتبر هاؤلاء الحاكم ولاة أمر شرعيين؟

هاؤلاء الحكام ادا توفرقت القدرة على ازالتهم فيجوز الخروج عليهم وازالتهم


ـ وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن الخروج على الحاكم الكافر:
>>إن كنّا قادرين على إزالته؛ فحينئذٍ نخرج ، وإذا كنّا غير قادرين ؛ فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطةٌ بالقدرة والاستطاعة .ثم إذا خرجنا فقد يترتب علىخروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل علىما هو عليه . لأننا خرجنا ثم ظهرت العِزّةُ له؛ صِرْنا أذِلّة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. انتهى
*********
هذا كلم الشيخ في الحاكم الكافر
فهل أنت تعتبر الحكام كفار









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-15, 23:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *فارس الحق* مشاهدة المشاركة

والحمد لله نجحت الثورات في اسقاطهم واحدا تلو الآخر


وهل الثوار ثاروا لإحياء كلمة الله وتحكيم شريعته
أكيد "لا" لأنّهم ثارو من أجل الديمقراطية
وتدعمهم في ذالك أمريكا وإسرائل
والله يقول: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }البقرة120
وهل نجحت أصلا هذه الثورات المشبوهة











رد مع اقتباس
قديم 2011-08-15, 23:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *فارس الحق* مشاهدة المشاركة
ودليلي على جواز الخروج عليهم وازالتهم وعدم طاعتهم
ثبت في صحيح مسلم عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ « وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ».
وفي رواية للإمام احمد (فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله )

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/203):

"لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا (أي ظاهرا مكشوفا) عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأنالخروجعلى ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردعالظالمولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب علىالخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا علىهذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر
**************
الشيخ ابن باز أفتاك بالخروج على الحكام بشرطان

الأول أن ترى منهم الكفر البواح
فهل أنت ترى ذالك
الثاني الإستطاعة .. وأنّى لك ذالك









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-16, 00:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *فارس الحق* مشاهدة المشاركة



اقوال السلف والعلماء:

قال الإمام النووي في شرح الحديث: (قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا).
يفهم من هذا انه لا يجوز الخروج عليهم إذا كانوا هم في أنفسهم فساقا أو ظلمة أو فجرة طالما قادوا الناس بكتاب الله أما إن كان فسقهم بأنهم يضيعون قيادة الأمة بكتاب الله أي بفرائضه وحدوده فلا سمع لهم ولا طاعة.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ فقال يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء)
4- قالوا: إذاً مقاصد الإمامة تتمثل في مثل هذا الأشياء:
كما قال الماوردي رحمه الله في بيان ما يجب على الإمام: قال: والذي يلزمه (أي الإمام) من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أوزاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ،ليكون الدين محروسًا من خلل والأمة ممنوعة من زلل .
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ؛ ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
والرابع : إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .
والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة ؛ حتى لا تظفر الأعداء بغِرة ينتهكون فيها محرمًا ، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا .
والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله .
والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًا واجتهادًا من غير خوف ولا عسف .
والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة .
العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ...... إلخ)
قال البغوي في شرح السنة: فالرعاية : حفظ الشيء ، وحسن التعهد. فقد استوى هؤلاء في الاسم، ولكن معانيهم مختلفة ، فرعاية الإمام ، ولاية أمور الرعية ، والحياطة من ورائهم ، وإقامة الحدود ، والأحكام فيهم.
.
5- قالوا: ومتى ضيعت هذه المقاصد سقطت ولايته قطعا ووجب خلعه.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي المالكي الكبير رحمه الله في كتابه " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم"، في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : " على المرء المسلم السمع والطاعة": (ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة ، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً ، ثم إن كانت تلك المعصية كفراً وجب خلعه على المسلمين كلهم ، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين، كإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، وإقامة الحدود ، ومنع من ذلك ؛ وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منها ، لا يختلف في وجوب خلعه ،






أطرح عليك سؤال
لماذا لم تستدل بهذه بالأية الكريمة على تكفير الحكام ومن ثمّ الخروج عليهم :{إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }المائدة44









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-16, 02:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*فارس الحق*
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد زغلول مشاهدة المشاركة
وهل الثوار ثاروا لإحياء كلمة الله وتحكيم شريعته
أكيد "لا" لأنّهم ثارو من أجل الديمقراطية
وتدعمهم في ذالك أمريكا وإسرائل
والله يقول: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }البقرة120
وهل نجحت أصلا هذه الثورات المشبوهة


[/center]

الثوار ثاروا من أجل رفع الظلم والاستبداد
والحمد لله نجحت ثورتهم
فسقط مبارك وحكمه
وتنفس الناس الصعداء
وسقط حكم بن علي العلماني
وانتشر الالتزام والتدين في تونس










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 14:30   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *فارس الحق* مشاهدة المشاركة
الثوار ثاروا من أجل رفع الظلم والاستبداد

والحمد لله نجحت ثورتهم
فسقط مبارك وحكمه
وتنفس الناس الصعداء
وسقط حكم بن علي العلماني
وانتشر الالتزام والتدين في تونس
الثورة المصرية علمانية بنكهة إخوانية وأتحدى من يثبت غير ذالك
كذالك هو الحال في تونس بين العلماميين وراشد الغنوشي
فاختر لنفسك مكانا بين الإخوان والعلمانيين









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-16, 02:06   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*فارس الحق*
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد زغلول مشاهدة المشاركة
ـ وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن الخروج على الحاكم الكافر:
>>إن كنّا قادرين على إزالته؛ فحينئذٍ نخرج ، وإذا كنّا غير قادرين ؛ فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطةٌ بالقدرة والاستطاعة .ثم إذا خرجنا فقد يترتب علىخروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل علىما هو عليه . لأننا خرجنا ثم ظهرت العِزّةُ له؛ صِرْنا أذِلّة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. انتهى
*********
هذا كلم الشيخ في الحاكم الكافر
فهل أنت تعتبر الحكام كفار[/center]
معظم الحاكم ظلمة وفسقة يحاربون شريعة الله ويكفيك أنهم لا يحكمون بما أنزل الله
فمثلا
حاكم سوريا كافر لأنه على عقيدة النصيرية الدين يؤلهون علي رضي الله عنه
القدافي زنديق يحرف القرآن وينكر السنة ويستهزئ بشرائع الدين.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-16, 11:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *فارس الحق* مشاهدة المشاركة
معظم الحاكم ظلمة وفسقة يحاربون شريعة الله ويكفيك أنهم لا يحكمون بما أنزل الله


فمثلا
حاكم سوريا كافر لأنه على عقيدة النصيرية الدين يؤلهون علي رضي الله عنه
القدافي زنديق يحرف القرآن وينكر السنة ويستهزئ بشرائع الدين.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بــ قلم رصاص مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله



السيد زغلول

رقم الحديث: 3427
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَي بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ : أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ ، يَقُولُ : " وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " ، وحَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : عَبْدًا حَبَشِيًّا ، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا . وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ .


ما موقع حكامكم من كتاب الله و سنة رسوله و أني سمعت أحد الحكام يقول : المرأة لو أرادت تتبرج فهي حرة .. بل و حكامكم أحلوا الربى و جعلوا قواعد بناء هياكل الدولة قائمة بالبنوك الربوية و جعلوا أموالكم سندات في بنوك خارجية لتستفيد هذه الدولة المتخلفة بأرباحها الربوية و هؤلاء الوزراء الأغباء سعيدون بهذه الأرباح و لكنهم في الحقيقة سيسعدون بحرب الله عليهم



شبهة كفر الحكام لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله



الجواب على هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل.
أما الجواب المجمل : أن التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل المختلف فيها ، فقد ذهب الإمامان ابن باز والألباني – رحمهما الله- إلى أنه كفر أصغر لا أكبر.
فنشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156 ) بتاريخ (12/5/1416هـ ) لسماحة المفتي عبد العزيز بن باز مقالاً قال فيه :" اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –وفقه الله- المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق،وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله- أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس –رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى )وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(،)وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(،)وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(هو الصواب، وقد أوضح –وفقه الله – أن الكفر كفران أكبر وأصغر،كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر، وهكذا فسقه ا.هـ

وهذا ما عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز ، فقد أجابت في فتوى رقم (5741) على سؤال،أورد إليك نصه وجوابه :
س: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟

ج: قال تعالى )وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(وقال تعالى)وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(وقال تعالى)وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك ؛ فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر، وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملّة ؛كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.[1]

وقال سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز – رحمه الله -: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور:
1- من قال: أنا أحكم بهذا – يعني القانون الوضعي – لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر.
2- ومن قال: أنا أحكم بهذا؛ لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، فهو كافر كفراً أكبر.
3- ومن قال: أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفراً أكبر .
4- ومن قال: أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول: الحكم بالشريعة أفضل، ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل، أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة، ويعتبر من أكبر الكبائر. ا.هـ[2]
فإذا تقرر أنها مسألة اجتهادية فإن التكفير للأعيان لا يكون في المسائل المتنازع فيها بين أهل السنة أنفسهم ، وإن الخلاف مانع من تكفير المعينين.
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفره بتركها، والعلماء: اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان ا.هـ[3]
وقال النووي في كتابه " رياض الصالحين "في تفسير ( بواحاً ) أي ظاهراً لا يحتمل تأويلاً.
وتنازعُ أهل العلم تأويلٌ يمنع التكفير ؛ لأن للمكفر أن يأخذ قول العلماء الآخرين بما أن الخلاف سائغ بين أهل السنة وهم من أهل السنة.
وقد نص –أيضاً- على أن التكفير لا يكون في المتنازع فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مواضع من اللقاء المفتوح. بل و قال - رحمه الله- في " شرح القواعد المثلى": وكثير من الناس- اليوم- ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله- عز وجل- تجدهم يكفّرون من لم يكفّره الله- عز وجل- ورسوله ، بل- مع الأسف - إن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم، ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر، لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقد هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذوراً بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير وصاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير، وإما بطانة شر، فبعض الحكام- مثلا- يأتيه بعض أهل الخير ويقولون: هذا حرام، ولا يجوز أن تفعله، ويأتيه آخرون، ويقولون: هذا حلال ولك أن تفعله! ولنضرب مثلا في البنوك، الآن نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي- صلى الله عليه وسلم- آكله، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بالمعاملات الحلال، حتى يقوم- أولاً- ديننا ثم اقتصادنا- ثانياً-... فالتعجيل في تكفير الحكام المسلمين في مثل هذه الأمور خطأ عظيم، ولا بد أن نصبر فقد يمكن أن يكون الحاكم معذورا!
فإذا قامت عليه الحجة وقال: نعم هذا هو الشرع، وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا ! حينئذ يكون كافراً لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر، أما أن يشبّه عليه ويقال:- هذا حلال - يعنى: الفقهاء قالوا كذا! ولأن الله قال- كذا-!! فهذا قد
يكون معذوراً، لأن كثيراً من الحكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية- أو كثيراً من الأحكام الشرعية - فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير،وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء ا.هـ
ومثله التفسيق لا يكون فيما تنازع فيه علماء السنة، فمن رأى أن علة جريان الربا في الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فليس له أن يفسق العامي المقلد لعالم معتبر يرى أن علة الربا في الأصناف الأربعة هي الادخار زيادة على الطعم مع الكيل أو الوزن إذا تبادل على وجه الزيادة فيما ليس مما يدخر .
ومما يؤكد هذا أن الحدود تدرأ بالشبهات، فالتكفير من باب أولى يدرأ عن المعين بشبهة الخلاف، والله أعلم.

أما الجواب المفصل:
إن ترك الحكم بما أنزل الله على شناعته وسوئه ليس كفراً أكبر، وإنما هو أصغر كما صرح بذلك سادات الأمة من علماء السنة – كما سيأتي -، وكونه أصغر لا أكبر ليس معناه التساهل به؛ لأنه لو لم يكن من قبحه إلا وصف الشريعة له بأنه كفر لكفى، فإليك الأدلة وأقوال علماء الأمة ومنهم الإمامان عبدالعزيز ابن باز ومحمد ناصر الدين الألباني – رحمهما الله - في تقرير كونه كفراً أصغر لا أكبر.
اتفق العلماء على أن مِنْ الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً من الملة كأن يكون جحوداً أو استحلالاً - على ما سيأتي تفصيله – ومنه ما ليس كفراً كأن يظلم الأبُ أحدَ ابنيه ولا يعدل بينهما فإنه بهذا يكون قد حكم بينهما بغير ما أنزل الله إذ الحكم بين الأبناء من جملة الحكم فإن كان عدلاً فهو بما أنزل الله وإن كان ظلماً فهو بغير ما أنزل الله.
قال ابن تيمية :"وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ سواءً كان صاحب حربٍ أو متولي ديوان أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام … ا. هـ[4]
والحكم بغير ما أنزل الله حالاتٌ، لكن هناك حالةٌ كثُر الكلام فيها وهي إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوىً وشهوةً بأن يضع قوانين من نفسه أو يتبنى قوانين وُضعت قَبله وهو مع هذه الحالة معترفٌ بالعصيان والخطيئة فهل مثلُ هذا يُعد كفراً مخرجاً من الملَّة أم لا ؟
وقبل ذكر أدلة كل طائفة أحرِّر محل النزاع وهو يتلخص فيما يلي:
1-أن يجحد الحاكمُ حكمَ الله سبحانه وتعالى ومعنى الجحود أنه يكذِّب وينكر أن هذا حكم الله عز وجل وهذا كفرٌ بالاتفاق قال تعالى )وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً(وقال سبحانه)فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ(وكفرُ الجحود نوعان : كفرٌ مطلقٌ عامٌّ وكفرٌ مقيَّدٌ خاص. والخاص المقيَّد :أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته … ا. هـ[5]

والفرق بين التكذيب والجحود من وجهين :
أ/ أن كفر الجحود تكذيب اللسان مع علم القلب.
ب / أن كفر الجحود مصحوب بالعناد.[6]

2- أن يجوِّز الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى :- وهذا هو الاستحلال وهو كفرٌ بالاتفاق، قال ابن تيمية : والإنسان متى حلَّل الحرام - المجمع عليه أو حرَّم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين)وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(أي هو المستحلُّ للحكم بغير ما أنزل الله. ا.هـ[7]
وقال: وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافرٌ بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن مَنْ استحلَّ محارمه ـ ا.هـ[8].
وقال : ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافرٌ فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرٌ … ا. هـ[9]
ومما يدل على أن الاستحلال كفرٌ أيضاً ما يلي:
أ- قوله تعالى )إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ(قال ابن حزم : وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره فصحَّ أن النسيء كفرٌ وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى فمن أحلّ ما حرم الله تعالى وهو عالمٌ بأن الله تعالى حرمه فهو كافرٌ بذلك الفعل نفسِهِ … ا. هـ[10].
ب- قوله تعالى)وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ(قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنه مشرك وأكـد ذلك بإنّ المؤكدة … ا.هـ[11].
ج- قوله تعالى)أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ(قال ابن كثير : إنهم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل الميتة والدم والقمار…إلى قوله: من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة ا. هـ[12]
وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره أم لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يقول ابتدعوا لهم من الدين ما لم يُبحِ الله لهم ابتداعه. ا. هـ[13]لذا درج جماعةٌ من العلماء[14]على ذكر الآية من الأدلة على تحريم البدع – التي هي تشريع أمور جديدة يزعم صاحبها أنها من الدين ليُتعبد الله بها - ومن هذا يتبين خطأ المستدلين بالآية على تكفير من شرع أحكاماً غير حكم الله ووجه خطأ استدلالهم أن الآية كفرت من جمع بين وصف التشريع والزعم أنه من الدين وهذا هو المسمى بالتبديل - كما سيأتي- أما التشريع وحده دون زعم أنه من الدين فلم تحكِ الآية كفرهفتنبه.
3-أن يسوِّي الحاكم حكم غير الله بحكم الله جل جلاله : وهذا كفرٌ مخرجٌ من الملّة كما قال تعالى)فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ(وقال)لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(وقال)هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً(وقال)فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً(.
4-أن يفضِّل حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى : وهذا كفرٌ مخرجٌ من الملَّة إذ هو أولى من الذي قبله فهو تكذيبٌ لكتاب الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى)وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (.
5- أن يحكم بغير ما أنزل الله على أنه حكم لله، وهذا كفر أكبر بالإجماع قال تعالى)أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ(فجمعوا بين التشريع وزعمه من الدين فهذا يسمى تبديلاً.
وبعد تحرير ما أظنُّه مورد النـزاع انتقل إلى ما كثُر فيه الخلاف وهو إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوىً وشهوةً بأن يضع قوانين من نفسه أو يتبنَّى قوانين وضعت قبله مع اعترافه بالعصيان ومخالفة أمر الرحمن سبحانه فهل مثل هذا الحاكم يصير كافراً مرتداً عن الدين ؟ سأورد المسألة على وجه المناظرة ليسهل تصورها من حيث الدليل ومن لا يكفر في هذه المسألة أصفه (بالمفسِّق) ومن يكفِّر أصفه (بالمكفِّر ).

قال المفسِّق : إن الأصل في المعاصي والذنوب عدم الكفر إلا بدليل شرعي خاص، فإن ذكرت دليلاً يدل على التكفير ولم أستطع الإجابة عليه، فليس لي إلا المصير إلى قولك ويكفيك في إثبات الكفر دليلٌ واحدٌ صحيحٌ من جهة الثبوت والدلالة ، وإن لم تصح أدلتك إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة ، فإنه يلزمك الرجوع إلى الأصل وهو عدم التكفير مع اتفاقنا أنه واقعٌ في ذنبٍ خطير؛ حسب هذا الذنب خطورة تسمية الشريعة صاحبه كافراً تنازع الناس في إخراجه من الملة .
قال المكفِّر: عندي أدلةٌ كثيرة متنوعةٌ من الكتاب والسنة والإجماع والعقل دالةٌ على أن الكفر أكبر ولكن لتكن طريقتنا في المباحثة دراسة كلِّ دليلٍ وحده ، فإن سلَّمتَ بصحة دلالة دليلٍ واحدٍ من حيث الثبوت والدلالة فليتوقف البحث لأن المقصود قد حصل . وقد ذكرتَ أن دليلاً واحداً يكفي لإثبات ما أريد .
قال المفسِّق : هات الأدلة مستعيناً بالله .
قال المكفِّر:الدليل الأولقوله تعالى)وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (
وجه الدلالة: أن الله حكم على الذي لم يحكم بما أنزل الله بأنه الكافر فرتَّب وصفه بالكافر على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله دون نظرٍ لاعتقاد فدلَّ على أن علَّة هذا الحكم كونه لم يحكم بما أنزل فحسب ولا يصحُّ لك أن تحمل وصف الكافر هنا على الكفر الأصغر لأن الحافظ الإمام ابن تيمية حكى بعد الاستقراء لنصوص الشريعة أن الكفر المعرَّف لا ينصرف إلا إلى الأكبر[15]، ثم ذكر هو وغيره أن الأصل في الكفر إذا أطلق انصرف إلى الأكبر إلا بدليل إذ الأصل في اللفظ إذا أُطلق في الكتاب والسنة انصرف إلى مسماه المطلق وحقيقته المطلقة وكماله[16].
قال المفسِّق : لقد ذكرت في ثنايا كلامك حججاً ثلاثاً :
1- أن الشارع علَّق الحكم بمجرد التحكيم دون النظر للاعتقاد .
2- أن اللفظ إذا أُطلق في الشريعة انصرف إلى كماله إلا بدليل .
3- أن ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر في الشريعة وتبين له أنها لا تنصرف إلا إلى الأكبر دون الأصغر .
والجواب على الحجة الأولى يكون بما يلي :
أ‌-لا أخالفك أن الشارع علّق الحكم بوصف( الكافر ) على مجرد التحكيم بغير ما أنزل الله لكنني أقول بأن الكفر هنا أصغر لا أكبر للأدلة التالية:
1- أن الأخذ بعموم الآية يلزم منه تكفير المسلمين في أي حادثةٍ لم يعدلوا فيها بين اثنين حتى الأب مع أبنائه بل والرجل في نفسه إذا عصى ربه ؛ لأن واقعه أنه لما عصى ربه لم يحكم بما أنزل الله في نفسه[17]ووجه هذا اللازم أن لفظة ( مَنْ ) عامةٌ تشمل كل عالم[18]( وما ) عامة تشمل كل ما ليس بعالم ومن لم يعدل بين بنيه داخلٌ في عموم (من) ومسألته التي لم يعدل فيها داخلةٌ في عموم ( ما) .
فالنصوص الدالة على عدم كفر مثل هذا وكل عاصٍ تكون صارفةً للآية من الأكبر إلى الأصغر لأجل هذا أجمع العلماء على عدم الأخذ بعموم هذه الآية، إذ الخوارج هم المتمسكون بعمومها في تكفير أهل المعاصي والذنوب ولم يلتفتوا إلى الصوارف من الأدلة الأخرى .
قال ابن عبد البر : وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى )وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(. ا . هـ[19].
وقال: أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمَّد ذلك عالماً به…ا.هـ[20]
وقال محمد رشيد رضا :" أما ظاهر الآية لم يقل به أحدٌ من أئمة الفقه المشهورين . بل لم يقل به أحدٌ قط " ا . هـ[21]فلعلَّه لا يرى الخوارج أيضاًمتمسكين بظاهر الآية لكونهم لا يكفِّرون بالصغائر وظاهر الآية تشمل حتى الصغائر .
وقال الآجري: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل )وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(ويقرءون معها)ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ( فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية ا.هـ[22] .
وقال الجصاص :" وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود . ا هـ[23]
وقال أبو حيان :" واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ا.هـ[24]
انظر – يا رعاك الله – توارد كلمات علماء الأمة في ذم الأخذ بعموم الآية وأنه مذهب الخوارج ، فكن حذراً.
2- أنه ثبت عن ترجمان القرآن تفسير الآية بالكفر الأصغر دون الأكبر وليس لنا أن نخالفه
قال المكفِّر : لا أسلِّم لك صحة الاستدلال بأثر ابن عباس لا من حيث السند ولا المتن .
أما من حيث السَّند فإن ما جاء عن ابن عباس صريحاً في إرادة الكفر الأصغر لا يثبت كقوله " كفرٌ لا ينقل عن الملة " فإن هذا الأثر رواه ابن نصر[25]من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن رجلٍ عن طاووس عن ابن عباس به ، وفي إسناده رجل مُبهمٌ فهو من أنواع المجهول ورواية المجهول ضعيفةٌ لا يُحتجُ بها وكقوله – رضي الله عنهما –" ليس بالكفر الذي تذهبون إليه " فقد رواه ابن نصر[26]من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباسٍ به وهشام بن حجير قد ضعفه يحيى القطان وابن معين وغيرهما . فعلى هذا يكون الأثر ضعيفاً وكقوله – رضي الله عنهما – " كفرٌ دون كفرٍ " فقد أخرجه الحاكم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به وهذا الأثر ضعيفٌ لضعف هشام بن حجير









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-16, 11:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بــ قلم رصاص مشاهدة المشاركة

أما عن الخروج من عدمه .. لماذا تسمون كل مطالبة بتغيير حال سيئ بالخروج .. لماذا لا تسمونه بالعملية التصحيحية
أما المطالبة بالتغيير
فالله سبحانه وتعالى يقول: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ }الرعد11
وجاء في التفسير الميسر لهذه الآية ( إن الله سبحانه وتعالى لا يغيِّر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيَّروا ما أمرهم به فعصوه)
كذالك هوحال المسلمين اليوم لمّا غيّروا ما أمرهم الله به فعصوه سلب الله منهم بما كسبت أيديهم نعما كثيرة وسلط عليهم بذنوبهم الجوع والخوف والسلطام الجائر
فكان الأولى لك يا أخي أن تدعو الناس إلى تطبيق شريعة الله في أنفسهم والإلتزام بما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه ليعيد الله عز وجل عليهم نعمه ويرفع عنهم الظلم
وليس أن يخرج أهل المعاصي كالنساء المتبرجات وأصحاب المخذرات واللصوص ومن لا يصلي وو.. ليطالبوا بتغيير حال المسلمين .









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-16, 22:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *فارس الحق* مشاهدة المشاركة
معظم الحاكم ظلمة وفسقة يحاربون شريعة الله ويكفيك أنهم لا يحكمون بما أنزل الله


فمثلا
حاكم سوريا كافر لأنه على عقيدة النصيرية الدين يؤلهون علي رضي الله عنه
القدافي زنديق يحرف القرآن وينكر السنة ويستهزئ بشرائع الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فهذا تخريج لأثر ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون للعلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى :



سبب نزول ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) الآية ، وأن الكفر العملي غير الاعتقادي :
2552- إن الله عز وجل أنزل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و ( أولئك هم الظالمون ) و ( أولئك هم الفاسقون ) قال ابن عباس : (أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتله ( العزيزة ) من (الذليلة ) فديته خمسون وسقا ، وكل قتيل قتله ( الذليلة ) من ( العزيزة ) فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك ، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويومئذ لم يظهروا ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا ، فأرسلت ( العزيزة ) إلى ( الذليلة ) أن ابعثوا إلينا بمائة وسق ، فقالت ( الذليلة ) : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ، ونسبهما واحد ، وبلدهما واحد ، دية بعضهم نصف دية بعض ؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا ، وفرقا منكم ، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك ، فكادت الحرب تهيج بينهما ، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . ثم ذكرت ( العزيزة ) فقالت : والله مامحمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطهم منكم ، ولقد صدقوا ، ماأعطونا هذا إلا ضيما منا ، وقهرا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه ؛ إن أعطاكم ماتريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه . فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا ، فأنزل الله عز وجل : ( ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا ) إلى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون ) ثم قال : فيهما والله نزلت ، وإياهما عنى الله عز وجل )
أخرجه أحمد (1/246) والطبراني في ( المعجم الكبير ) (3/95/1) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : فذكره . وعزاه السيوطي في ( الدر المنثور ) (2/281) لأبي داود أيضا وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس ، وهو عند ابن جرير في ( التفسير ) ( 12037ج10/352) من هذا الوجه ، لكنه لم يذكر في إسناده ابن عباس . وعند أبي داود (3576) نزول الآيات الثلاث في اليهود خاصة في قريظة والنضير . فقط خلافا لما يوهمه قول ابن كثير في التفسير (6/160) بعد ما ساق رواية أحمد هذه المطولة : ( ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه نحوه) !
وقد نقل عن صاحب ( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ) أنه حسن إسناده . ولم أر هذا في كتابه : ( التفسير ) فلعله في بعض كتبه الأخرى
وتحسين هذا الإسناد هو الذي تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف ، فإن مداره على عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو كما قال الحافظ ) : صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيها ( .
فقول الهيثمي (7/16): ( رواه أحمد والطبراني بنحوه ، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجال أحمد ثقات ( .
قلت : فقوله فيه : ( ضعيف ، وقد وثق ) ليس بجيد ، لأنه يرجح قول من ضعفه على قول من وثقه ، والحق أنه وسط ، وأنه حسن الحديث ؛ إلا أن يخالف ، وهذا مما لايستفاد من قوله المذكور فيه . والله أعلم .
فائدة هامة:
إذا علمت أن الآيات الثلاث : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( فأولئك هم الظالمون ) ، ( فأولئك هم الفاسقون ) نزلت في اليهود وقولهم في حكمه صلى الله عليه وسلم : ( إن أعطاكم ماتريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ) وقد أشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه الآيات فقال : ( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) ، إذا عرفت هذا ، فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية ،
أقول : لايجوز تكفيرهم بذلك ، وإخراجهم من الملة ، إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله ، وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ماأنزل الله ، لا يجوز ذلك ،
لأنهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور ، فهم مخالفون لهم من جهة أخرى ، ألا وهي إيمانهم وتصديقهم بما أنزل الله ، بخلاف اليهود الكفار ، فإنهم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم : ( … وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه ) ، بالإضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين أصلا ، وسر هذا أن الكفر قسمان : اعتقادي وعملي. فالاعتقادي مقره القلب . والعملي محله الجوارح. فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع ، وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به ، فهو الكفر الاعتقادي ، وهو الكفر الذي لا يغفره الله ، ويخلد صاحبه في النار أبدا . وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه ، فهو مؤمن بحكم ربه ، ولكنه يخالفه بعمله ، فكفره كفر عملي فقط وليس كفرا اعتقاديا ، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمين ، ولا بأس من ذكر بعضها:
1- اثنتان في الناس هما بهم كفر ، الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت . رواه مسلم .
2- الجدال في القرآن كفر .
3- سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر . رواه مسلم .
4- كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق .
5- التحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر .
6- لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض . متفق عليه .
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لا ستقصائها . فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي ، فكفره كفر عملي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، إلا أن يستحلها ، ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم ، لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا ، والحكم بغير ماأنزل الله ، لا يخرج عن هذه القاعدة أبدا ، وقد جاء عن السلف مايدعمها ، وهو قولهم في تفسير الآية : ( كفر دون كفر(صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم ، ولا بد من ذكر ماتيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة ، ونحا نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي ، وإن كانوا يصلون ويصومون!
1- روى ابن جرير الطبري (10/355/12053) بإسناد صحيح عن ابن عباس : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : هي به كفر ، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله .
2- وفي رواية عنه في هذه الآية : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ، كفر دون كفر .
أخرجه الحاكم (2/313) ، وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي ، وحقهما أن يقولا : على شرط الشيخين ، فإن إسناده كذلك .
ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في تفسيره (6/163) عن الحاكم أنه قال : ( صحيح على شرط الشيخين ) فالظاهر أن في نسخة ( المستدرك ) المطبوعة سقطا ، وعزاه ابن كثير لا بن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار .
3- وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من جحد ماأنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . أخرجه ابن جرير (12063)
قلت : وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ، لكنه جيد في الشواهد .
4- ثم روى (12047-12051)عن عطاء بن أبي رباح قوله : ( وذكر الآيات الثلاث ) : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم . وإسناده صحيح .
5- ثم روى (12052)عن سعيد المكي عن طاووس ( وذكر الآية ) ، قال : ليس بكفر ينقل عن الملة . وإسناده صحيح ، وسعيد هذا هو ابن زياد الشيباني المكي ، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم ، وروى عنه جمع .
6- وروى (12025،12026) من طريقين عن عمران بن حدير قال : أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس ( وفي الطريق الأخرى : نفر من الإباضية ) فقالوا : أرأيت قول الله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أحق هو ؟ قال : نعم . قالوا : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) أحق هو ؟ قال : نعم . قالوا : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) أحق هو ؟ قال نعم . قال : فقالوا : ياأبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال : هو دينهم الذي يدينون به ، وبه يقولون وإليه يدعون ـ [ يعني الأمراء ] ـ فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم أصابوا ذنبا . فقالوا : لا والله ، ولكنك تفرق . قال : أنتم أولى بهذا مني ! لا أرى ، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تَحَرّجون ، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك . أو نحوا من هذا ، وإسناده صحيح .
وقد اختلف العلماء في تفسير الكفر في الآية الأولى على خمسة أقوال ساقها ابن جرير (10/346-357) بأسانيده إلى قائليها ، ثم ختم ذلك بقوله (10/358 (وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب ، لأن ماقبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت ، وهم المعنيون بها ، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم ، فكونها خبرا عنهم أولى . فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله ، فكيف جعلته خاصا ؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم ـ على سبيل ماتركوه ـ كافرون . وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر ، كما قال ابن عباس ، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه ؛ نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي(.
وجملة القول ؛ أن الآية نزلت في اليهود الجاحدين لما أنزل الله فمن شاركهم في الجحد ، فهو كافر كفرا اعتقاديا ، ومن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي لأنه عمل عملهم ، فهو بذلك مجرم آثم ، ولكن لا يخرج بذلك عن الملة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه . وقد شرح هذا وزاده بيانا الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في ( كتاب الإيمان ) ( باب الخروج من الإيمان بالمعاصي ) ( ص 84-97 بتحقيقي )
، فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق.
وبعد كتابة ماسبق ، رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في تفسير آية الحكم المتقدمة في مجموع الفتاوى ) ( 3/268) : ( أي هو المستحل للحكم بغير ماأنزل الله(
ثم ذكر (7/254) أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور فيها ؟ فقال : كفر لا ينقل عن الإيمان ، مثل الإيمان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر ، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه . وقال (7/312) : ( وإن كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق ، فكذلك في قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر ؛ ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة ، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قالوا : كفر لا ينقل عن الملة . وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره من أئمة السنة .اهـ
المرجع : السلسلة الصحيحة المجلد السادس القسم الأول ص109-116
وقال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في نفس المرجع أعلاه ص 457 :
تفسير آيات ( ومن لم يحكم بما أنزل الله … ) وأنها في الكفار
2704- قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ، قال : وهي في الكفار كلها.
أخرجه أحمد (4/286) : ثنا أبو معاوية : ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : …
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
والحديث دليل صريح في أن المقصود بهذه الآيات الثلاث الكفار من اليهود والنصارى ؛ وأمثالهم الذين ينكرون الشريعة الإسلامية وأحكامها ، ويلحق بهم كل من شاركهم في ذلك ؛ ولو كان يتظاهر بالإسلام ، حتى ولو أنكر حكما واحدا منها . ولكن مما ينبغي التنبه له ، أنه ليس كذلك من لا يحكم بشيء منها مع عدم إنكاره ذلك ، فلا يجوز الحكم على مثله بالكفر وخروجه عن الملة لأنه مؤمن ، غاية مافي الأمر أن يكون كفره كفرا عمليا . وهذه نقطة هامة في هذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس لتحكيم الإسلام ، ولذلك فهم في كثير من الأحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام ، فتقع فتن كثيرة ، وسفك دماء بريئة لمجرد الحماس الذي لم تعد له عدته ،
الواجب عندي تصفية الإسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة ، والأحكام العاطلة ، والآراء الكاسدة المخالفة للسنة ، وتربية الجيل على هذا الإسلام المصفى . والله المستعان .
وبهذا ينتهي النقل عن محدث العصر الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
وبه نعرف أن من قال أن علماء السوء هم الذين يقولون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر)
لأنه بهذا يجعل أئمة العصر ابن باز وابن عثيمين والألباني ، وقبلهما ابن إبراهيم وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة من علماء السوء ، بل يجعل ابن عباس من علماء السوء عياذا بالله ، وهذا بسبب الاستعجال وعدم التروي وعدم أخذ العلم من أهله مما أوقعه في أمور كثيرة عاقبتها الخسر ـ إن لم يتداركه الله برحمته ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله .
منقول من تفريغ الأخ
أبو عبد الرحمن الجهني









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 11:18   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
mom147
محظور
 
إحصائية العضو










New1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد زغلول مشاهدة المشاركة
ـ وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن الخروج على الحاكم الكافر:
>>إن كنّا قادرين على إزالته؛ فحينئذٍ نخرج ، وإذا كنّا غير قادرين ؛ فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطةٌ بالقدرة والاستطاعة .ثم إذا خرجنا فقد يترتب علىخروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل علىما هو عليه . لأننا خرجنا ثم ظهرت العِزّةُ له؛ صِرْنا أذِلّة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. انتهى
*********
هذا كلم الشيخ في الحاكم الكافر
فهل أنت تعتبر الحكام كفار[/center]
كل الاحاديث التي جاءت في عدم الجواز الخروج على الحاكم كانت تقصد الخليفة، فقط لانه لا يوجد حكام في الاسلام،اذابيع الخليفة الاول قتل الثاني، كل ما قلته من الاحاديث تتعلق بوجود الخليفة ودعك من لي اعناق النصوص لتوافق العصر، القافلة تسير ، ودفع الناس بعضهم ببعض سنة ماضية حب من حب وكره من كره









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 12:13   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mom147 مشاهدة المشاركة
كل الاحاديث التي جاءت في عدم الجواز الخروج على الحاكم كانت تقصد الخليفة، فقط لانه لا يوجد حكام في الاسلام،اذابيع الخليفة الاول قتل الثاني، كل ما قلته من الاحاديث تتعلق بوجود الخليفة ودعك من لي اعناق النصوص لتوافق العصر، القافلة تسير ، ودفع الناس بعضهم ببعض سنة ماضية حب من حب وكره من كره


هذا الحديث يبطل شبهتك بأنّ المقصود هو الخليفة


رقم الحديث: 110

(حديث مرفوع) حَدِيثٌ :" اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ ". البخاري في الأحكام من صحيحه : من حديث شعبة ، عن أبي التياح يزيد بن حميد ، عن أنس مرفوعا به.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-20, 13:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*فارس الحق*
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد زغلول مشاهدة المشاركة
هذا الحديث يبطل شبهتك بأنّ المقصود هو الخليفة



رقم الحديث: 110

(حديث مرفوع) حَدِيثٌ :" اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ ". البخاري في الأحكام من صحيحه : من حديث شعبة ، عن أبي التياح يزيد بن حميد ، عن أنس مرفوعا به.


ثبت في صحيح مسلم عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ « وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ».
وفي رواية للإمام احمد (فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله )









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ولاة الأمور الخروج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc