مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة مسابقة القضاء 2012
الصفحات :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
لاحظت ان هناك من يرغب في التحضير لمسابقة القضاء 2013/2012
انا مند مدة قصيرة بدات احضر لكنني بحاجة الى المناقشة لترسيخ المعلومات
ارجو ممن يرغب في التحضير التفاعل مع الموضوع
واقترح ان نبدأ التحضير من الان ونتفادى تضييع الوقت في الكلام الدي لايفيد
كما اقترح ان نبدأ بالقانون الاداري بما اننا على ابواب مسايقات التوظيف نضرب عصفورين بحجر واحد
السلام عليكم
مشكورة أختي على المبادرة.لقد بدأت التحضير أنا أيضا منذ مدة بما أني في عطلة.
بالتوفيق لكل مجتهد.
kader 126
2011-08-13, 18:28
انا معكم
بالتوفيق للجميع
hadia369
2011-08-13, 23:21
أتمني ان يتم تثبيت الصفحة انا معكم للمشاركة
hossem.ho
2011-08-14, 02:01
خاوتي ماهي المواد التي نراجعها والتي يمكن ان تكون منها الاسئلة
ومن لديه نماذج سابقة يتفضل بها علينا
وصح رمضانكم
برجوا التفاعل من الجميع لتعم الفائدة
امل سكيكدة
2011-08-14, 12:17
السلام عليكم جميعا ارجوا من الاخت كاتبة الموضوع ان تصحح العنوان فالاصح ان تكتبي التحضير لمسابقة القضاء 2012 فقط دون اضافة 2013 لان مسابقة القضاء تحسب بالسنة التي تجتاز فيها ليس كالسنوات الدراسية فانا شخصيا اريد النجاح هذه السنة اللهم امين و اتمنى الدخول للمدرسة سنة 2013 ولا اريد ان اجتازها مرتين و عفوا على التدخل تقبلوا مني فائق الاحترام و ان شاء الله النجاح لكل من تعب و حضر جيدا صح رمضانكم
مشكورة أختي الكريمة على الفكرة الجيدة التي كانت قد تبادرت إلى ذهني منذ فترة قصيرة لكن لم أقترحها، و أرجو تثبيت هذه الصفحة حتى نبدأ التحضير من الآن .
و بالتوفيق للجميع
السلام عليكم
انا بالنسبة غلي مسابقة القضاء حلم حياتي واتمنى من الله عز وجل ان يوفقني وإياكم ونكون من الناجحين هذه
السنة قولو امين
بالنسبة للمراجعة انا حسب راي ان نناقش بعض مواضيع الساعة التي قد يتم طرحها في الثقافة العامة وذ لك
لسببين مادة الثقافة العامة تاخذ حصة الأسد في المعامل والسبب الثاني مواضيعها غير حصرية يعني انت وحظك
وحسب راي طبعا ان نعطيها اهمية بالغة وهذا عن تجربة سابقة لان المترشح الذي لا يكون على دراية بالموضوع
المطروح يجد ان إجابته عبارة عن ثرثرة فقط .
صح فطوركم
:1::1:
kader 126
2011-08-14, 19:16
السلام عليكم
مشكورة الاخت على فتح الصحيفة و جزاك الله الف خير
من خلال تجربتي في صحيفة التحضير لمسابقة القضاء للسنة الماضية اطلب منكي اختي الكريمة تدارك بعض الاخطاء التي وقعنا فيها
بحيث ارجو اولا ان تضعي تعريفا بالمدرسة العليا للقضاء و شروط الالتحاق بها و المواد المفترض اجتيازها و كل ما يتعلق بالمسابقة
و ذلك حتى لا تتكرر اسئلة مثل ..متى تجرى المسابة او ما هي الشروط الالتحاق و ما الى ذلك
اضافة الى ذلك اقترح ان تضعي برنامجا للتحضير نسير عليه
مثلا اداري ثم مدني ثم جنائي او العكس
بارك الله فيكم ووفقنا و اياكم الى ما فيه خير
السلام عليكم
بالتوفيق للجميع
المهم أن نضع منهجية جيدة للتحضير معا
الناجحة84
2011-08-14, 21:31
انا ايضا احضر منذ الان و لاول مرة سوف اشارك في المسابقة و لا اريد ان اقع في اخطاء و لهذا اريد ان تكون مراجعتي او دراستي منهجية
radovano
2011-08-14, 23:31
السلام عليكم
انا بالنسبة غلي مسابقة القضاء حلم حياتي واتمنى من الله عز وجل ان يوفقني وإياكم ونكون من الناجحين هذه
السنة قولو امين
اميـــــــــــــــــــــــــــــــن ...اميـــــــــــــــــــــــن يارب العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
radovano
2011-08-14, 23:38
السلام عليكم
مشكورة الاخت على فتح الصحيفة و جزاك الله الف خير
من خلال تجربتي في صحيفة التحضير لمسابقة القضاء للسنة الماضية اطلب منكي اختي الكريمة تدارك بعض الاخطاء التي وقعنا فيها
بحيث ارجو اولا ان تضعي تعريفا بالمدرسة العليا للقضاء و شروط الالتحاق بها و المواد المفترض اجتيازها و كل ما يتعلق بالمسابقة
و ذلك حتى لا تتكرر اسئلة مثل ..متى تجرى المسابة او ما هي الشروط الالتحاق و ما الى ذلك
اضافة الى ذلك اقترح ان تضعي برنامجا للتحضير نسير عليه
مثلا اداري ثم مدني ثم جنائي او العكس
بارك الله فيكم ووفقنا و اياكم الى ما فيه خير
السلام عليكم
أنا برأيي أن تبدؤوا بمراجعة المواد الأساسية مثلا تبدؤوا بالقانون المدني ثم الاجراءات المدنية و الادارية بعدها القانون الاداري ثم المنازعات الادارية وبعدها قانون العقوبات بشقيه العام و الخاص ثم الاجراءات الجزائية و بعدها تنتقلوا لمراجعة القوانين الأخرى كالقانون التجاري و قانون العمل
radovano
2011-08-14, 23:44
[quote=سمية 85;6970580]بالنسبة للمراجعة انا حسب راي ان نناقش بعض مواضيع الساعة التي قد يتم طرحها في الثقافة العامة وذ لك
لسببين مادة الثقافة العامة تاخذ حصة الأسد في المعامل والسبب الثاني مواضيعها غير حصرية يعني انت وحظك
وحسب راي طبعا ان نعطيها اهمية بالغة وهذا عن تجربة سابقة لان المترشح الذي لا يكون على دراية بالموضوع
المطروح يجد ان إجابته عبارة عن ثرثرة فقط .
صح فطوركم
وانت زادة
أرى أنك *مقلقة بزاف* على مادة الثقافة العامة لاتعيريها اهتمام [بالغ وانتبهي لبعض الحصص التي تبث هنا و هناك
وطالعي بعض المجلات سواءا الاقتصادية او السياسية و لتكن لديك منهجية و قدرة على التحليل فتضمني العلامة
الجيدة ان شاء الله
radovano
2011-08-14, 23:56
أين أنتم يا من يريدون النجاح في المسابقة **من طلب العلا سهر الليالي**
شدوا هممكم و توكلوا على الواحد الأحد وتذكروا أن النوم ماطال في عمر أحد وضعوا هذه القاعدة **لكل مجتهد نصيب** نصب أعينكم
الناجحة84
2011-08-15, 16:20
مساء الخير انا عضو جديد في المنتدى اتمنى لو استفيد و اقدم ما استطيع
انا في الحقيقة تراودني فكرة القضاء و اريد ان انجح و لدي رغبة كبيرة في الدراسة اني جد متحمسة
و لهذا احتاج الى مساعدتكم
صح فطوركم :sdf:
houari2008
2011-08-15, 18:13
الى كل المتخرجين الجدد من كليات الحقوق عبر كامل التراب الوطني والى كل من اجتازوا مسابقة القضاء و لم يوفقوا فيها والى كل من يرغب بالالتحاق الى المدرسة العليا للقضاء ادعوكم الى المشاركة في صحيفة مسابقة القضاء 2011-2012 و التحضير من الان بالمساهمة في اثراء منتدانا القيم بالمعلومات و الدروس و المحاضرات القانونية لمختلف الاساتذة عبر مختلف الكليات و تزويدنا بالاجابات النموذجية للمسابقات الماضية املي فيكم بالارتقاء بدولة القانون ارجوا تثبيت الموضوع من الاشراف و تكون المناقشة ثرية و مفيدة للجميع بارك الله فيكم
kader 126
2011-08-15, 18:16
السلام عليكم
انا شخصيا متحمس ايضا للمشاركة من جديد
انا شاركت في 2009 و 2011 و ان شاء الله ساشارك السنة المقبلة على امل ان نكون من الناجحين
امل ان نحضر بشكل منتظم و جدي حتى تعم الفائدة فهدفنا واحد
[quote=سمية 85;6970580]بالنسبة للمراجعة انا حسب راي ان نناقش بعض مواضيع الساعة التي قد يتم طرحها في الثقافة العامة وذ لك
لسببين مادة الثقافة العامة تاخذ حصة الأسد في المعامل والسبب الثاني مواضيعها غير حصرية يعني انت وحظك
وحسب راي طبعا ان نعطيها اهمية بالغة وهذا عن تجربة سابقة لان المترشح الذي لا يكون على دراية بالموضوع
المطروح يجد ان إجابته عبارة عن ثرثرة فقط .
صح فطوركم
وانت زادة
أرى أنك *مقلقة بزاف* على مادة الثقافة العامة لاتعيريها اهتمام [بالغ وانتبهي لبعض الحصص التي تبث هنا و هناك
وطالعي بعض المجلات سواءا الاقتصادية او السياسية و لتكن لديك منهجية و قدرة على التحليل فتضمني العلامة
الجيدة ان شاء الله
والله يااخي انا لما شاركت بالمسابقة في 2009 وكانت هذي اول مرة لي بعد التخرج ولم اكن اعير الثقافة العامة
اي اهمية ،صدقني لما دخلت إلى المدرج وجدت الأغلبية الساحقة تراجع او بمعنى اصح تحفظ في الأزمة المالية
وبالفعل من حفظ نجح ههههههه وانا كي لعبتها فايقة ما نجحتش ومن ذلك اليوم هذه المادة مدايرتلي الرعب
واللي قلقني اكثر هو انها تعتمد على الحظ يعني إذا طاحلي الموضوع اللي نعرفو نجاوب و إذا ماعرفتش نلقا
روحي غير نتفلسف في الورقة ههههههههههههه
صح فطورك بصح والله غير نلحق بيك إنشاء الله
أنا برأيي أن تبدؤوا بمراجعة المواد الأساسية مثلا تبدؤوا بالقانون المدني ثم الاجراءات المدنية و الادارية بعدها القانون الاداري ثم المنازعات الادارية وبعدها قانون العقوبات بشقيه العام و الخاص ثم الاجراءات الجزائية و بعدها تنتقلوا لمراجعة القوانين الأخرى كالقانون التجاري و قانون العمل
مراجعة القانون التجاري انا معك في ذلك باعتباره له علاقة مع القانون المدني اما قانون العمل علاه ممكن
توصيح ؟؟؟؟
السلام عليكم
انا شخصيا متحمس ايضا للمشاركة من جديد
انا شاركت في 2009 و 2011 و ان شاء الله ساشارك السنة المقبلة على امل ان نكون من الناجحين
امل ان نحضر بشكل منتظم و جدي حتى تعم الفائدة فهدفنا واحد
وانا شاركت في 2009 و 2010 وسنكون من الناجحين في 2012 بإذن الله المهم اننا لا نياس من اول محاولة
kader 126
2011-08-15, 18:43
وانا شاركت في 2009 و 2010 وسنكون من الناجحين في 2012 بإذن الله المهم اننا لا نياس من اول محاولة
ان شاء الله نكن من الناجحين
بالاصرار و الاجتهاد سننجح
لقد شاركت في المسابقة هاته السنة غير أني لم أوفق للأسف.ومع هذا فلقد استفدت كثيرا من تجربتي حيث تعلمت من أخطائي التي يجب علي أن أتجاوزها
.ومن بين هذه الأخطاء أني و ثقت كثيرا في قدراتي و تركت المراجعة للأيام القليلة الأخيرة التي سبقت المسابقة و هو ما شكل ضغطا كبيرا علي
خاصة مع ظروف العمل الذي لم يترك لي متسعا من الوقت للمراجعة.كما أني فقدت التركيز أثناء الامتحانات نتيجة التعب و الارهاق
.و لا أخفي عنكم أن الروح الانهزامية قد تسللت الى نفسي بمجرد ما رأيت الألاف من المترشحين.
و قلت في نفسي كيف لي أن أنجح وسط كل هؤلاء.
لذا أنصح كل من هو مقبل على هذه المسابقة بالتحضير و المراجعة الجيدة لكل المقاييس والتحلي بالارادة و أن يثق بأن الله لا يضيع تعب أحد سدا
في الأخير أتمنى النجاح و التوفيق في هذه المسابقة لي ولكل مجتهد و ان شاء الله يتحقق حلمنا الذي ليس بالمستحيل..
السلام عليكم
انا بالنسبة غلي مسابقة القضاء حلم حياتي واتمنى من الله عز وجل ان يوفقني وإياكم ونكون من الناجحين هذه
السنة قولو امين
امين.ربي يوفقنا ان شاء الله.
bouabdellah42
2011-08-15, 23:21
لاحظت ان هناك من يرغب في التحضير لمسابقة القضاء 2013/2012
انا مند مدة قصيرة بدات احضر لكنني بحاجة الى المناقشة لترسيخ المعلومات
ارجو ممن يرغب في التحضير التفاعل مع الموضوع
واقترح ان نبدأ التحضير من الان ونتفادى تضييع الوقت في الكلام الدي لايفيد
كما اقترح ان نبدأ بالقانون الاداري بما اننا على ابواب مسايقات التوظيف نضرب عصفورين بحجر واحد
السلام عليكم وصح صيامكم
الاخت ميمي مشكورة على هذه المبادرة لكن إقراحك يدل على انكي لم تخصصي هذه الصفحة للقضاء ما دمت تريدين ضرب عصفورين بحجر واحد
اولا يجب عقد العزم على التحضير لمسابقة القضاء وان تكون المواضيع المقترحة عفوية من الاعضاء كل من وجد غموض او عدم فهم موضوع ما نحاول مناقشته وإثرائه على إعتبار أن مسابقة القضاء ليست كمسابقات الاخرى.
لذلك ليس هناك كلام لا يفيد في كل نصيحة او سؤال أو طلب معونة أو تعليق او حتى نكتة فهو مفيد ما دام جاء من أعضاء المنتدى الكرام، ومترشحين للمسابقة واصحاب تجارب سابقة ، ولعل ابسط معلومة او تساؤل يجعلك من الناجحين، ثم أن طبيعة اسئلة القضاء والمواد الممتحن فيها تختلف كثيرا عن كل المسابقات، ضف الى ذلك أنك في سباق مع الالاف من المترشحين وليس مع مئة او مئتين مترشح مما يجعل من طريقة معالجة المواضيع اهمية أكثر من المعلومة التي تحوزينها.
لذلك أقترح فتح المجال لكل من يدخل هذه الصفحة بأن يستفيد مما لا يعلم ويفيد بما يعلم وتعم الفائدة في مختلف المواضيع على شرط أن تكون مبرمجة لامتحانات القضاء .
وشكرا وصح صيامكم
bouabdellah42
2011-08-15, 23:28
لقد شاركت في المسابقة هاته السنة غير أني لم أوفق للأسف.ومع هذا فلقد استفدت كثيرا من تجربتي حيث تعلمت من أخطائي التي يجب علي أن أتجاوزها
.ومن بين هذه الأخطاء أني و ثقت كثيرا في قدراتي و تركت المراجعة للأيام القليلة الأخيرة التي سبقت المسابقة و هو ما شكل ضغطا كبيرا علي
خاصة مع ظروف العمل الذي لم يترك لي متسعا من الوقت للمراجعة.كما أني فقدت التركيز أثناء الامتحانات نتيجة التعب و الارهاق
.و لا أخفي عنكم أن الروح الانهزامية قد تسللت الى نفسي بمجرد ما رأيت الألاف من المترشحين.
و قلت في نفسي كيف لي أن أنجح وسط كل هؤلاء.
لذا أنصح كل من هو مقبل على هذه المسابقة بالتحضير و المراجعة الجيدة لكل المقاييس والتحلي بالارادة و أن يثق بأن الله لا يضيع تعب أحد سدا
في الأخير أتمنى النجاح و التوفيق في هذه المسابقة لي ولكل مجتهد و ان شاء الله يتحقق حلمنا الذي ليس بالمستحيل..
ربي يوفقك هذا العام إن شاء الله
حاولي أن تتمكني من الثقافة العامة والفرنسية والمذكرة الاستخلاصية وباقي المواد اتركيه للايام الاخيرة بإعتبارك صاحبة إختصاص ودرست القانون من قبل لذلك لا يتطلب منك الامر سوى مراجعة عن طريق الكتب لكل مادة كتاب وبإذن الله سوف تكونين من الناجحين
فاتح المحارب
2011-08-16, 00:53
تقبلوا انضمامي اليكم
اتمنى أن لا نضيع الوقت والنقاش حول بماذا نبدأ . المهم يا أخوة أن نبدأ .
اذا اخترنا القانون الاداري مثلا . علينا طرح جميع الاسئلة التي سبق وأن طرحت والاسئلة التي نتوقع طرحها ونقدم حلولا عليها كل حسب مراجعته . فيكون كل واحد منا أضاف للىخر شيئ جديد . فتتوسع معرفتنا القانونية
radovano
2011-08-16, 01:06
[quote=radovano;6973811]
والله يااخي انا لما شاركت بالمسابقة في 2009 وكانت هذي اول مرة لي بعد التخرج ولم اكن اعير الثقافة العامة
اي اهمية ،صدقني لما دخلت إلى المدرج وجدت الأغلبية الساحقة تراجع او بمعنى اصح تحفظ في الأزمة المالية
وبالفعل من حفظ نجح ههههههه وانا كي لعبتها فايقة ما نجحتش ومن ذلك اليوم هذه المادة مدايرتلي الرعب
واللي قلقني اكثر هو انها تعتمد على الحظ يعني إذا طاحلي الموضوع اللي نعرفو نجاوب و إذا ماعرفتش نلقا
روحي غير نتفلسف في الورقة ههههههههههههه
صح فطورك بصح والله غير نلحق بيك إنشاء الله
ان شاء الله تعالى تكونين من أوائل الناجحين فقط الكثير من الارادة و العزيمة
صدقيني أن مادة الثقافة العامة ليست حفظ أو مراجعة في المدرج وانما هي معلومات تكتسبينها مع الزمن مع قدرتك
على الفهم و التحليل ولذلك أنصحك أختي
أولا لاتنظري الى عدد المترشحين ولاالى مراجعتهم أثناء المدرج ولا......................وانما ركزي من الان على مراجعتك
المقاييس القانونية وعودي نفسك من الان كتابة المقالات بشكل ممنهج و مرتب أي يجب أن تكون معلوماتك في الثقافة
العامة كما يدل اسمها عامة بالاضافة اى قدرتك على التحليل
ثانيا انسي كلمة الحظ تماما فليس هناك حظ أو**الزهر**في العلم
ثالثا ثقي في نفسك أنك باذن الله تكونين من الناجحات
ورابعا سأكون جد سعيدعندما تلحقين بي
radovano
2011-08-16, 01:12
مراجعة القانون التجاري انا معك في ذلك باعتباره له علاقة مع القانون المدني اما قانون العمل علاه ممكن
توصيح ؟؟؟؟
يا أختي أنا كان لي قبل أن أنجح عدة مشاركات و لهذا فأنا أرى أن جميع المقاييس القانونية هامة فحتى لو لم تطرح
في الكتابي فانها ستطرح بالتأكيد في الشفوي
كما أن هذا المقياس ليس مستبعد في أن يطرحفي الكتابي
من يريد القضاء فعليه المراجعة من الان
radovano
2011-08-16, 01:15
وانا شاركت في 2009 و 2010 وسنكون من الناجحين في 2012 بإذن الله المهم اننا لا نياس من اول محاولة
أنا أعرف زميل لي شارك على ماأظن 05مرات و الحمد لله كان من الناجحين لهذه السنة
وعليه استفيدي من أخطائك السابقة وستكونين من الناجحات
radovano
2011-08-16, 01:17
ان شاء الله نكن من الناجحين
بالاصرار و الاجتهاد سننجح
ان شاء الله فالارادة هي سر النجاح
radovano
2011-08-16, 01:28
لقد شاركت في المسابقة هاته السنة غير أني لم أوفق للأسف.ومع هذا فلقد استفدت كثيرا من تجربتي حيث تعلمت من أخطائي التي يجب علي أن أتجاوزها
.ومن بين هذه الأخطاء أني و ثقت كثيرا في قدراتي و تركت المراجعة للأيام القليلة الأخيرة التي سبقت المسابقة و هو ما شكل ضغطا كبيرا علي
خاصة مع ظروف العمل الذي لم يترك لي متسعا من الوقت للمراجعة.كما أني فقدت التركيز أثناء الامتحانات نتيجة التعب و الارهاق
.و لا أخفي عنكم أن الروح الانهزامية قد تسللت الى نفسي بمجرد ما رأيت الألاف من المترشحين.
و قلت في نفسي كيف لي أن أنجح وسط كل هؤلاء.
لذا أنصح كل من هو مقبل على هذه المسابقة بالتحضير و المراجعة الجيدة لكل المقاييس والتحلي بالارادة و أن يثق بأن الله لا يضيع تعب أحد سدا
في الأخير أتمنى النجاح و التوفيق في هذه المسابقة لي ولكل مجتهد و ان شاء الله يتحقق حلمنا الذي ليس بالمستحيل..
السلم عليكم ياأختي
أول شيئ في النجاح هو أن تعرف مواطن أخطائك و الحمد لله أنك عرفت أخطائك فمابقي سيكون جد سهل
أولا: الثقة في النفس لازمة و الغرور مرفوض
ثانيا:المراجعة تبدأ من الان حتى لاتكونين تحت الضغط الذي يؤثر عليك سلبا
ثالثا : قسمي وقتك بين العمل و المراجعة خاصة وكما يبدو لي أنك أستاذة اللغة الفرنسية أي أنك في سلك التعليم الذي هو أفضل بكثير من الاسلاك الأخرى من ناحية الوقت
رابعا : لاتلقي ببال لعدد المترشحين بل ثقي في معلوماتك و أنك تستطعين النجاح في هذه المسابقة فليس كل مايلمع ذهبا
radovano
2011-08-16, 01:31
السلام عليكم وصح صيامكم
الاخت ميمي مشكورة على هذه المبادرة لكن إقراحك يدل على انكي لم تخصصي هذه الصفحة للقضاء ما دمت تريدين ضرب عصفورين بحجر واحد
اولا يجب عقد العزم على التحضير لمسابقة القضاء وان تكون المواضيع المقترحة عفوية من الاعضاء كل من وجد غموض او عدم فهم موضوع ما نحاول مناقشته وإثرائه على إعتبار أن مسابقة القضاء ليست كمسابقات الاخرى.
لذلك ليس هناك كلام لا يفيد في كل نصيحة او سؤال أو طلب معونة أو تعليق او حتى نكتة فهو مفيد ما دام جاء من أعضاء المنتدى الكرام، ومترشحين للمسابقة واصحاب تجارب سابقة ، ولعل ابسط معلومة او تساؤل يجعلك من الناجحين، ثم أن طبيعة اسئلة القضاء والمواد الممتحن فيها تختلف كثيرا عن كل المسابقات، ضف الى ذلك أنك في سباق مع الالاف من المترشحين وليس مع مئة او مئتين مترشح مما يجعل من طريقة معالجة المواضيع اهمية أكثر من المعلومة التي تحوزينها.
لذلك أقترح فتح المجال لكل من يدخل هذه الصفحة بأن يستفيد مما لا يعلم ويفيد بما يعلم وتعم الفائدة في مختلف المواضيع على شرط أن تكون مبرمجة لامتحانات القضاء .
وشكرا وصح صيامكم
صح فطورك يا أستاذنا الفاضل
والله لان كلماتك لا تنم الا من شخص رزين و عاقل ان شاء الله ستشارك هذه السنة و ستكون من الناجحين واني لأراها أمامي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تحياتي الى كل طلبة العلم و الى رواد هذا المنتدى الغالي على الخصوص
اما بعد أود ان أشارككم بهذا الموقع الذي وجدته صدفة و اثار إعجابي . و خاصة اني لاحظت ان هناك من هو مهتم بمقياس الثقافة العامة مثلي. فهو يحتوي على قضايا الساعة و فضاء مخصص للتحضير لمسابقات التوضيف .
أتمنى أو بالأحرى أدعوا لكم التوفيق و أن يسدد الله خطاكم لما فيه الخير.
http://kanz-redha.blogspot.com/
السلام عليكم يا أختاه شكرا على المبادرة الجميلة من طرفكم وأنا اوافقك الرأي وسوف أوافيك بملخصي عن القانون الاداري
يا أختي أنا كان لي قبل أن أنجح عدة مشاركات و لهذا فأنا أرى أن جميع المقاييس القانونية هامة فحتى لو لم تطرح
في الكتابي فانها ستطرح بالتأكيد في الشفوي
كما أن هذا المقياس ليس مستبعد في أن يطرحفي الكتابي
:19:
السلام عليكم
اقدم لك الف شكر على نصائحك القيمة ونواياك الطيبة مع تمنياتي لك بالنجاح في مشوارك الدراسي والمهني
وصح فطورك
الناجحة84
2011-08-16, 21:45
صح فطوركم
انا ارى من الافضل ان نضع منهجية المراجعة
مثلا تلخيص المواد ثم نطرحها بينا و نناقشها
مادام الوقت واسع
صح فطوركم
انا ارى من الافضل ان نضع منهجية المراجعة
مثلا تلخيص المواد ثم نطرحها بينا و نناقشها
مادام الوقت واسع
نعم أختي.أنا أشاطرك الرأي.
السلم عليكم ياأختي
أول شيئ في النجاح هو أن تعرف مواطن أخطائك و الحمد لله أنك عرفت أخطائك فمابقي سيكون جد سهل
أولا: الثقة في النفس لازمة و الغرور مرفوض
ثانيا:المراجعة تبدأ من الان حتى لاتكونين تحت الضغط الذي يؤثر عليك سلبا
ثالثا : قسمي وقتك بين العمل و المراجعة خاصة وكما يبدو لي أنك أستاذة اللغة الفرنسية أي أنك في سلك التعليم الذي هو أفضل بكثير من الاسلاك الأخرى من ناحية الوقت
رابعا : لاتلقي ببال لعدد المترشحين بل ثقي في معلوماتك و أنك تستطعين النجاح في هذه المسابقة فليس كل مايلمع ذهبا
ألف شكر لك أخي على هذه التوجيهات التي قدمتها لي و لكل من يريد النجاح في هذه المسابقة.
صحيح،الثقة في النفس هي أول مفتاح للنجاح،وهي من تسهل لنا كل ما قد يبدو صعبا.
بالنسبة للمراجعة،فسأحاول أن أتبع البرنامج الذي وضعته و سأتقيد به ان شاء الله كما سأعمل على التوفيق بين
العمل و التحضير للمسابقة،و ان كان العمل يأخذ كل وقتي،فالتعليم يتطلب تحضير الدروس و ووضع أسئلة الامتحانات و التصحيح....يعني العمل حتى وان كنت في المنزل
ربي يوفقك هذا العام إن شاء الله
حاولي أن تتمكني من الثقافة العامة والفرنسية والمذكرة الاستخلاصية وباقي المواد اتركيه للايام الاخيرة بإعتبارك صاحبة إختصاص ودرست القانون من قبل لذلك لا يتطلب منك الامر سوى مراجعة عن طريق الكتب لكل مادة كتاب وبإذن الله سوف تكونين من الناجحين
بارك الله فيك أخي،و أود أن أشكرك على كل ما تقدمه لأعضاء منتدانا،فلقد سبق لي و أن اطلعت على مداخلاتك التي كانت ك
كلها مفيدة .
بالنسبة للثقافة العامة و اللغات فهي لا تشكل لي صعوبة على عكس المذكرة الاستخلاصية التي تعتبر بالفعل هاجسا لي
حيث أنه و من خلال تجربتي السابقة لم أتمكن من الاستغلال الأمثل لوقت الامتحان ومن شدة الارتباك لم أتمكن حتى من وضع خطة
و لهذا أنصح الجميع بأن يحاولوا و لو لمرة أن يضعوا اجابة لمواضيع المذكرة الاستخلاصية للسنوات الفارطة ثم
يقارنوا اجابتهم بتلك المقترحة في الدليل الذي سلم لنا عند التسجيل.كما أنصح الجميع بالاعتماد على كتاب واحد لكل
مادة لأن كثرة المراجع تمنعنا من الاطلاع عليها جميعا. لكن شرط أن يكون المرجع الذي نعتمد عليه متناولا لكل
مواضيع المادة و شاملا.
radovano
2011-08-17, 00:51
:19:
السلام عليكم
اقدم لك الف شكر على نصائحك القيمة ونواياك الطيبة مع تمنياتي لك بالنجاح في مشوارك الدراسي والمهني
وصح فطورك
أنت زادة ولا شكر على واجب
والله أتمنى لك ولكل أعضاء هذا المنتدى الرائع النجاح ثم النجاح
وهو ليس بالصعب فقط ..فقط..فقط الارادة و العزيمة على النجاح و بالطبع المراجعة من الان مع التركيز و الفهم الجيد
لكل الاشكاليات القانونية
بالتوفيق ان شاء الله وأي مشكل أنا هنا أختي العزيزة سأبذل جهدي لكي أكون معكم في كل يوم ان شاء الله
صح صحورك
radovano
2011-08-17, 01:00
ألف شكر لك أخي على هذه التوجيهات التي قدمتها لي و لكل من يريد النجاح في هذه المسابقة.
صحيح،الثقة في النفس هي أول مفتاح للنجاح،وهي من تسهل لنا كل ما قد يبدو صعبا.
بالنسبة للمراجعة،فسأحاول أن أتبع البرنامج الذي وضعته و سأتقيد به ان شاء الله كما سأعمل على التوفيق بين
العمل و التحضير للمسابقة،و ان كان العمل يأخذ كل وقتي،فالتعليم يتطلب تحضير الدروس و ووضع أسئلة الامتحانات و التصحيح....يعني العمل حتى وان كنت في المنزل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته و صح فطورك حتى وان جاءت متأخرة لظروف العمل التي أنت أعلم بها
هذه التوجيهات التي قدمتها لك كانت موجز عن التوجيهات التي قدمت لي أنا أيضا من طرف بعض الزملاء الأفاضل
قبل النجاح.تأكدي أختي أن لا شيئ يأتي بالسهل ولهذا فان التوكل على الله والارادة هي الرفيق في السير بخطوات ناجحة نحو النجاح
لاتيأسي أبدا و ثقي في نفسك دائما واعرفي أن لكل مجتهد نصيب
وأنت باسم الله ماشاء الله على ماأظن حاملة لشهادتين جامعيتين أي أنك فقط القليل من التركيز في المراجعة ستكونين منالناجحات باذن الله تعالى
radovano
2011-08-17, 01:53
السلام عليكم وعذرا على تطفلي ولكني أردت أن تبدؤوا في المراجعة و ذلك بالاجابة عن السؤال الذي طرح في مسابقة القضاء لسنة
نظرية الظروف الاستثنائية و انعكاساتها على مدى شرعية الأعمال الادارية و دور القاضي الاداري في مراقبة شرعية هذه الأعمال
أرجوا من الأخوة الأعضاء أن يجيبوا على هذا السؤال وكأنهم في امتحان رسمي ثم تبدأالمناقشة للافادة و الاستفادة
السلام عليكم
الفكرة مليحة و عجبتني و نتمني نستفادو من بعض
انا كذك شاركت في مسابة القضاء ل2010 و ما نجحتش
نتمني هاد العام يوفقنا ربي للي يرضاه و لكل مجتهد نصيب
و كمرحلة اولي لازم نحدثو علي منهجية الاجابة في المسابقة و ووضع خطة بالمواد اللي نبداو بيها و نراجعوها و بعد الانتهاء من كل مادة نتناقشو فيها و نحضروا كل الاسئلة المقترحة و المتوقعة
و ننتقل للمادة اللي بعدها و هكذا دواليك
واش رايك
اما بالنسبة للمواد نديرو تصويت و كل واحدو واحدة يقترحو ا علينا و الاغلبية طبعا تفوز و نبداو علي بركة الله
واش رايكم
مي المهم نبداو
houari2008
2011-08-17, 16:03
شكرا على المبادرة اليبد في اليد نحو النجاح ان شاء الله فالنفتتح التحضير على بركة الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته و صح فطورك حتى وان جاءت متأخرة لظروف العمل التي أنت أعلم بها
هذه التوجيهات التي قدمتها لك كانت موجز عن التوجيهات التي قدمت لي أنا أيضا من طرف بعض الزملاء الأفاضل
قبل النجاح.تأكدي أختي أن لا شيئ يأتي بالسهل ولهذا فان التوكل على الله والارادة هي الرفيق في السير بخطوات ناجحة نحو النجاح
لاتيأسي أبدا و ثقي في نفسك دائما واعرفي أن لكل مجتهد نصيب
وأنت باسم الله ماشاء الله على ماأظن حاملة لشهادتين جامعيتين أي أنك فقط القليل من التركيز في المراجعة ستكونين منالناجحات باذن الله تعالى
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
صح فطورك و تقبل الله صيامنا و قيامنا
أعجز حقا عن شكرك يا أخي.أدعو الله أن يوفقك في مشوارك و يجعل كل ما تقدمه لنا من نصائح في ميزان حسناتك
ان شاء الله.
loulou88
2011-08-17, 21:15
السلام عليكم
انا عقبت في 2010 ولم انجح
ارجو ان نوفق هدا العام
السلام عليكم وعذرا على تطفلي ولكني أردت أن تبدؤوا في المراجعة و ذلك بالاجابة عن السؤال الذي طرح في مسابقة القضاء لسنة
نظرية الظروف الاستثنائية و انعكاساتها على مدى شرعية الأعمال الادارية و دور القاضي الاداري في مراقبة شرعية هذه الأعمال
أرجوا من الأخوة الأعضاء أن يجيبوا على هذا السؤال وكأنهم في امتحان رسمي ثم تبدأالمناقشة للافادة و الاستفادة
و عليكم السلام
لا ليس تطفلا اطلاقا.بل نحن بحاجة لتدخلاتك القيمة و تدخلات كل من يريد مساعدتنا للنجاح.
بالنسبة للسؤال،فبالرغم من أنه قد يبدو سهلا الا أنه يتطلب الدقة في الاجابة.
عندما طرح علينا هذا السؤال في المسابقة،كان لدي العديد من الأفكار غير أني لم أتمكن من وضعها تحت اطار خطة
شاملة.
على العموم يمكن أن نتناول نظرية الظروف الاستثنائية،حالاتها و شروطها.ثم انعكاساتها على شرعية الاعمال و في الاخير
دور القاضي الاداري في مراقبة شرعية هذه الاعمال.أي أنه و باختصار كل الأفكار موجودة في نص السؤال.
لي عودة ان شاء الله .لمحاولة الاجابة على هذا السؤال.
أود أن نتناول هذا الموضوع قبل أن نشرع في المراجعة
الخطة
الخطة هي هيكل التعليق،فلا يمكن في أي حال من الأحوال معالجة موضوع ما أو التعليق على النص دون تركيب أو بناء خطة مفصلة و منطقية.
في الواقع لا توجد خطة نموذجية للموضوع المعالج،فكل الخطط مقبولة ما دامت تخدم الاشكال ومن خلالها يبرز المجهود الفكري للطالب
فهي لا تتمثل في ذكر الأفكار بصفة مجردة و غير متناسقة،بل تعبر عن ارتقاء الأفكار نحو هدف معين.
لذلك لا يمكن بناء خطة منذ الوهلة الأولى،أو بصفة مسبقة بمجرد ما نلاحظ أن النص يتعلق بموضوع أو بعد القراءة الأولية للنص،فالخطة لا
تبنى و لا يتم اتقانها الا بعد المرحلة التحضيرية فهي تسهل كثيرا عملية تحرير التعليق.
تركيب الخطة:
ان تركيب الخطة عبارة عن ترتيب و تسلسل مختلف العناصر المحصل عليها و التي يجب تقديمها بصفة منظمة و مترابطة بعضها ببعض مع
مراعاة الأسس التالية:
1- التمييز بين المسائل الأساسية و المسائل الثانوية.
2- تركيب المسائل الفرعية حسب أهميتها في الموضوع و الربط بينها طبقا لما يراد تبيانه أو اثباته.
3- ربط المسائل الفرعية بالمسائل الجوهرية اذا تعلقا بنفس النقطة.
4- يجب اعادة ادراج مختلف العناصر التي أظهرها التحليل ضمن عناوين الخطة (مباحث و مطالب) مثال:
المبحث الأول عنوان الجزء "الفكرة الأولى "مثلا المبدأ.
المطلب الأول: عنوان جزئي (1)
المطلب الثاني: عنوان جزئي (2)
المبحث الثاني: عنوان الجزء"الفكرة الثانية" مثلا الاستثناء.
المطلب الأول . عنوان جزئي (1)
المطلب الثاني : عنوان جزئي (2)
ان الخطة بقدر ما تكون واضحة ،مفهومة و بسيطة بقدر ما تسهل عملية التحرير.
خصائص الخطة:
- ما يجب تجنبه:
1/ التكرار: الخطة التي تتكرر فيها الأفكار بصفة صريحة أو ضمنية خطة تخالف المنطق ،لا يمكن قبولها و هي دليل صارخ على أن
الطالب لم يفهم الموضوع.
2/ الخطة المصطنعة: هي الخطة التي لا تستمد أصلها من النص أو السؤال و هي الخطة المأخوذة من مرجع ما أو منقولة من المحاضرة،
في تتجاهل النص المراد التعليق عليه أو السؤال.
- ما يجب مراعاته:
1/ التوازن: يجعل أجزاء الخطة متساوية ، فالخطة المتوازية تبين قدرة الطالب على التمييز بين ما هو أساسي و ماهو ثانوي.
2/ الوحدوية في تقسيم الخطة و تجزئتها :يعني تقسيم كل مبحث الى مطالب،و غالبا ما تتم معالجة أي موضوع في مبحثين.
3/ التطابق: من المهم أن نشعر بوجود تطابق بين عنوان المبحث و عناوين المطالب،اذ يجب أن يعبر العنوان عن جوهر المبحث.
صلب الموضوع:
يعتبر صلب الموضوع الجزء الأساسي،حيث يتم فيه الرد على الاشكال المطروح في المقدمة و ضمن الخطة المعدة سابقا.كما يعبر صلب
الموضوع عن النتائج التي توصل اليها الطالب بداية من النتائج الجوهرية الى أبسطها.
الخاتمة:
ان أهم شيء يجب تجنبه فب الخاتمة هو ابداء الرأي و استخراج النتائج،فلا يجوز انتظار الخاتمة للك،فالخاتمة هي حوصلة و تلخيص و
تذكير ما تم دراسته.
للأمانة العلمية: هذه المحاضرة ألقيت على طلبة السنة الأولى حقوق كلية بن عكنون-2006/2007
للأسف لم أتذكر اسم الأستاذ.
الناجحة84
2011-08-17, 22:56
صح فطوركم
انا لا افرق بين التعليق على قرار
التعليق على مادة
كيف نعالج هذه المواضيع
و هل هناك من سؤال في المذكرة الاسخلاصية مع الاجابة النموذجية حتى لا نتق في الاخطاء
radovano
2011-08-18, 00:34
صح فطوركم
انا لا افرق بين التعليق على قرار
التعليق على مادة
كيف نعالج هذه المواضيع
و هل هناك من سؤال في المذكرة الاسخلاصية مع الاجابة النموذجية حتى لا نتق في الاخطاء
أهلا بالناجحة رقم1[COLOR="Black"] صح فطورك و سأحاول ان شاء الله أن أفرق لك ولبقية
هذه الصحيفة الفرق بين التعليق على مادة قانونية و التعليق على قرار قضائيCOLOR] مادمتم مصرين على
مراجعة المنهجية
نص القانوني
المادة :
تنص المادة ... على : } كل .... {
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة .... ) في قانون ..... المعدل و المتمم في : ................. .
و قد جاء في الكتاب ..... منه عنوانه ...... ، من الباب .... وعنوانه .....، في الفصل ..... وعنوانه ..... من القسم الأول تحت عنوان .......
البناء المطبعي :
لنص عبارة على ..... فقرة , و قد فصل بين كل منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة الثانية : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة ال..... : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
البناء اللغوي والنحوي:
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة كـ التعويض......
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة حيث الكلمة .... لا تقابل ..... و ..
البناء المنطقي:
نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "..... " وهنا..... . نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة ان .........
تحديد الإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي :
ما هي . .. . . . .. ؟
التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان
منقول
radovano
2011-08-18, 01:22
و هذا مثال على كيفية التعليق على نص قانوني
المقدمة :نصت المواد من المادة 124 الى المادة 133 من القانون المدني الجزائري على المسؤولية عن الأعمال الشخصية وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية والتي تشمل الحطأ، الضرر والعلاقة سببية.
1) تحديد موقع النص :
النص هو عبارة عن المادة 124 من الكتاب الثاني عنوانه الالتزامات والعقود، من الباب الأول وعنوانه مصادر الإلتزام، في الفصل الثالث وعنوانه العمل المستحق للتعويض من القسم الأول تحت عنوان المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
2) التحليل الشكلي:
- البناء المطبعي : النص عبارة على فقرة واحدة تبدأ من " كل عمل ...." وتنتهي عند " ... حدوثه بالتعويض " .
- البناء اللغوي والنحوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتى تظهر أهمية وفحوى المادة كالضرر، التعويض.
- البناء المنطقي: نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "كل عمل "وهنا أي جميع الأعمال وربطها بحرف واو في "ويسبب"، أي الأعمال التي تسبب ضررا. نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
3) تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة ان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا على توافر اركانها والتي تتمثل في الخطأ، والضرر، والعلاقة سببية. وإذا توافرت أركانها كان مرتكب الخطأ مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على خطئه.
مع ملاحظة ان النص العربي لهذه المادة لم يرد فيه ذكر عبارة الخطأ بشكل صريح وإنما أشار إليه في " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" غير أن الفرنسي ألزم من حصل الضرر بخطئه على تعويض هذا الضرر. مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد إعتنق نظرية المسؤولية القائمة على أساس الخطأ.
4) تحديد الإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي:
ما هي أركان وآثار المسؤولية التقصيرية ؟
ــــــ التصريح بالخطة ـــــ
المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
المطلب الأول : ركـن الخطــــأ
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية.
الفرع الثاني : أركان الخطـــأ.
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ.
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ.
المطلب الثاني : ركـن الضــــرر.
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه.
الفرع الثاني : شروط الضرر الموجب التعويض.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر.
المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـة.
المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية.
المطلب الأول : دعوى المسؤوليـــــة.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض".
المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية )(1)
أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض))
ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني.
وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاث مطالب:
المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ(2)
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية:
لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.(3)
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة
واقتصر على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" .
ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ بغير
إدراك.(1)
الفرع الثاني: أركان الخطـــأ
أولا : الركن المادي (التعدي)
التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.(2)
والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟(3)
وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .
- فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.(4)
- أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.(1)
ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر.
وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية (م 172/2 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).(2)
ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس.
ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك)
وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.(3)
والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدة العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض.
ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض وهو حالدة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصت المادة 125/2 ق م على " غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم".
فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.(1)
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ :
إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي:
1/ حالة الدفاع الشرعي: (1)
تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض يُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي:(2)
أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.
ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.
ج/ ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم.
د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط.
2/ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس:(3)
نصت المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا. ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا.
ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر.
3/ حالة الضرورة :(1)
تنص المادة 130 من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا:
وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثت ارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية:
أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال
ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر .
ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع.
4/ حالة رضا المصاب : (2)
ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس وبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي:
أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا.
ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة .
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ (3)
أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل : النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ).(1) أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .
وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية
ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلاله مسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنية للمهنية.(2)
ج/ التعسف في استعمال الحق : فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية :
أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير .
ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤولية التقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها المادة 41 من القانون المدني الجزائري.
المطلب الثاني : ركــن الضـــرر
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه :
لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه ".(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد .
1/ الضرر المادي : هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق (أو مصلحة ) سواء كان الحق ماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلك الحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.(2) (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) .
2/ الضرر المعنوي أو الأدبي : هو الضرر الي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف منت ايذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .
وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م . ج ، بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة 124 ف,م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 131 ق.م جاءت المتعلقة لمدى التعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حين أن الفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقاته حكم بدفع التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في (مادة 3 فقرة 4 من إ ج ) من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية .(1)
3/ الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك تالضرر الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة (مادي ومعنوي) على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية، غير أن الأخوة والأخوات ى يستحقون التعويض إلا إذا أثبتو بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم.(2)
الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب التعويض: (3)
يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية :
أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له [ نمثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف زرعه…] فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثانيا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار .
ب/ أن يكون الضرر محققا : لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعويض :
1- الضرر الواقع : هذا الواقع فعلاً ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة .
2- ضرر مؤكد الوقوع : هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلها أو بعضها تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاهة مستديمة تحجز عن الكسب مستقبلا ، فبعوض عن الضرر الذي وقع فعلا متن جراء عجزة عن العمل في الحال وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجزه عن العمل في المستقبل فالتعويض شمل الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو تهدم منزل يكون حتمي ولابد من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع.
3- الضرر الاحتمالي: هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق الوقوع، فهو يختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح الاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، مثلا : أن يُحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره فهو ضرر محقق يلزم المسؤول بإصلاحه أما ما قد يؤدي إليه الخلل من انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض عنه إلا إذا انهدم فعلا نتيجة هذا الخلل.
* وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شخص كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع فعلا فهو مستوجب التعويض.
ج/ ان يكون الضرر شخصيا: (1)
وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى فالاثيات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه.
د/ أن لا يكون قد سبق تعويضه:
إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام مُحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى بالتزامه، ولا محل بع ذلك لمطالبته بالتعويض.
غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث فإنه يمكنه بعد الحصول على تعويض شركة التأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض بما لم يشمله مبلغ التأمين.
وفي الأخير يجدر الإشارة إلى أن الضرر الأدبي كالضرر المادي يجب أن يكون محقق وشخصيا ولم يسبق التعويض عنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه والأمر فيها يخضع تقديره لمحكمة الموضوع.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر
ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.
ولا يكتفي من المدعي باثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية.(2)
المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـــة
وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص.(1) وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 ق م في عبارة " ويسبب ضررا" لذا حتى يستحق التضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وعلى المسؤول إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيه.
ولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن ان ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب، ويمكن ان يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار. وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ ومن تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية.
أولا : تعدد الأسباب : يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد منها لأن الضرر وقع لاجتماعها معا. ومثال ذلك المثال التقليدي ترك شخص سيارته في الطريق دون إغلاق أبوابها وترك المفتاح بها فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب بها فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب إلى المستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة المسروقة عن إحداث الوفاة؟
ظهرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الأسباب خاصة في الفقه الألماني ومن أهمها:
- نظرية تكافؤ الأسباب او تعادلها : عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى التي ساهمت في إحداث الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين السبب والأثر. وبمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القريب منها والبعيد أسبابا متكافئة او متساوية تقوم علاقة السببية بينها وبين الضرر ولمعرفة ما إذا كان بهذا السبب متكافئا نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لولا مشاركة هذا السبب فإذا كان الجواب بالإيجاب يعتد بهذا السبب وان كان الجواب بالنفي فتقوم العلاقة السببية ويعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر كل منها سبب لها. وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج.
- نظرية السبب المنتج : رائدها الفقيه الألماني "فون كريس" مفادها : إذا اشتركت عدة أسباب في إحداث ضرر يجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط وإهمال باقي الأسباب. فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي للأمور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا فانه شيئا عرضيا لا يهتم به القانون، ولو طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل الفقه والقضاء على اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 182 من القانون المدني الجزائري إنها تؤيد فكرة النظرية.
والأثر الذي يرتب على تعدد الأسباب أنه يجب الاعتداد بها جميعا ونصت على ذلك المادة 126 ق م " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".
ثانيا : تعدد الأضرار
تسلسل الأضرار وتعاقبها ويحدث عندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر الشخص ثم يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص وهذا الأخير يؤدي إلى ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخاطئ يعتبر مصدر لجميع هذه الأضرار أم لبعضها فقط. ومثال ذلك المثال الشهير الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة ووضعها مع أبقاره فانتقلت العدوى اليها فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن بخس ولم يستطع معالجة ابنه المريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه الأضرار؟ ام ان هناك نقطة يجب ان نقف عندها.
- ونحن نعلم بان التعويض يكون على الضرر المباشر، ويقول "بواتيه" أن المسؤول لا يسأل إلا عن الضرر المباشر أي عليه أن يعوض عن الماشية التي انتقلت إليها العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقية الأضرار لا يسأل عنها محدث الضرر.
فالقاعدة التقليدية كمل قلنا أننا نقف عن الضرر المباشر فنعوض عنه ونغفل الضرر الغير المباشر ويجب في هذا الصدد ان نضع المعيار الذي يعتد به في الضرر المباشر. ولقد وضعت المادة 182 قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" فالضرر المباشر هو ما كانت نتيجة طبيعية للضرر الحاصل.
نفــي العلاقــة السببيــة
حيث تنص المادة 127 من القانون المدني الجزائري " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك". فإذا تدخل السبب الأجنبي وكان السبب الوحيد في إحداث الضرر فان المدعي عليه لا يكون مسؤولا بالتعويض، ويتمثل السبب الأجنبي بالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ او خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في النقاط التالية:(1)
1/ القوة القاهرة والحادث المفاجئ: ولقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الصحيح حيث اجمعوا على عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بحيث يعتبران شيئا واحدا لا اختلاف فيه، فيجب أن يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه وإلا كان سببا غير أجنبي، بالإضافة إلى أن القانون يعطي للحادث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث اعتبارهما كسبب أجنبي يمنع من اقامة علاقة السببية،
ومن كل هذا لكي يتحقق الحادث المفاجئ او القوة القاهرة كسبب اجنبي يمنع من قيام مسؤولية المدين لابد من توافر شرطان :
الشرط الأول : عدم امكان التوقع : واذا كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
الشرط الثاني : استحالة الدفع : فاذا كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهر ويشترط كذلك ان يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون مادية او معنوية مثلا توفي شخص عزيز لمطرب فيعتبر غير قادر على تأدية التزامه. وللقاضي ان يقرر ما اذا كانت استحالة معنوية والمعيار هنا هو المعيار الموضوعي.
2/ خطأ المضرور (2) : ويقصد ان المدعي عليه هو من وقع منه الفعل الضار ومعيار قياس خطأ المضرور هو معيار الرجل العادي وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ اذا ما انحرف عن سلوك الرجل العادي ويستطيع المدعى ان يتمسك بخطأ المضرور ليس فقط في مواجهة المضرور وانما في مواجهة ورثته اذا انتهى الحادث بموت المضرور.
لكن اذا وقع من الشخص المضرور خطأ ومن المدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من الخطأين شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليه؟ أولا يجب التفرقة بين الخطأين اما ان يكون احد الخطأين يستغرق الاخر وإما ان يكونا مستقلين عن بعضهما فنكون امام خطأ مشترك.
ففي حالة استغراق أحد الخطأين عن الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من المضرور هو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه لكن المسؤولية تقوم إذا وقع العكس.
ويكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين الأولى يفوق أحد الخطأين الآخر كثيرا في الجسامة والثانية يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر.
- إذا كنا في حالة جسامة أحد الخطأين يفوق الآخر فتكون صورتان:
1) أن يكون الخطأ متعمدا : فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة
2) رضا المضرور بالضرر : خطأ المضرور يخفف من مسؤولية المدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشترك يصل إلى الرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ المسؤول فمثلا أن يقبل صاحب الباخرة بنقل المخدرات إلى بلد تحرم قوانينها ذلك ففي هذه الحالة يرضى صاحب الباخرة سلفا بالنتائج التي ستترتب بالنسبة لمصادرة الباخرة. فلا يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة المهربة إذا أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن.
- إذا كان أحد الخطأين نتيجة لآخر : فيجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة لان الأول يجب الخطأ الثاني،
وإذا كنا أما خطأ مشترك : ففي هذا الحالة لا تكون مسؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى بفعله في إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة اكبر من مساهمة الخطأ الآخر فيحكم بتوزيع التعويض على هذا الأساس .
3/ خطأ الغيـر: إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أي إشكال اذ تنتفي العلاقة السببية ويكون هذا الغير هو المسؤول الوحيد بالتعويض ولكن الإشكال يثور حول ما اذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول او خطأ المضرور.
- فاذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول : أما ان يستغرق أحد الخطأ الآخر (فتكون المسؤولية كاملة ولا يعتد بخطأ الغير) أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ الآخر. فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير وبذلك تنعدم المسؤولية لانعدام الرابطة السببية.
- واذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول وخطأ المضرور: إذا ما توافرت هذه الحالة فتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي، فيرجع المضرور على المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله هو لاشتراكه.
وإن حكم تعدد المسؤولين : تطبق المادة 126 من ق م ج " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض."
المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
إذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وفقا لما سبق، فإن المسؤول يكون ملزما بالتعويض عن الضرر المباشر الذي تسبب فيه وهذا ما قصدته المادة 124، فالتعويض هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية التي يرفعها بحمل المسؤول على الاعتراف بالتعويض.
وسنتناول في مطلبين دعوى المسؤولية وجزائها .
المطلب الأول : دعوى المسؤولية(1)
أطراف دعوى المسؤولية :
المدعى : وهو الشخص الذي وقه به الضرر او هو المضرور والذي يثبت له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وبإمكان رفع الدعوى من نائب المضرور كأن يكون المضرور شخصا قاصرا أو مجنونا فيكون للولي أو الوصي أو القيم أن يرفع دعوى المسؤولية.
أما بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص للمضرور فعندما يحول الشخص المضرور حقه في التعويض الى شخص آخر، ففي حالة الضرر المادي يثبت لكل من الخلف العام والخاص الحق في مطالبة المدعى عليه بالحق في التعويض، أما إذا كان الضرر أدبيا فلا يثبت للخلف العام او الخاص الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق بين المضرور والمسؤول أو طالب به المضرور امام القضاء.
إذا تعدد المضرورين بالخطأ الذي وقع من المدعى عليه فيكون لكل شخص مضرور الحق في رفع الدعوى الشخصية على المدعى عليه بالتعويض عما اصاب كل واحد منهم من ضرر .
1) المدعى عليه : هو الشخص المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور وهو الذي ترفع عليه الدعوى لدفع التعويضات عن الأضرار التي كانت نتيجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع منه.
- يجوز رفع الدعوى على نائب المسؤول اذا كان المسؤول قاصرا او مجنون، فإن الدعوى ترفع على الولي أو الوصي أو القيم.
- وفي حالة وفاة المدعى عليه يحل محله الورثة (الخلف العام) وقد يكون الخلف الخاص
- وإذا تعدد المدعى عليهم كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، ويجوز للمدعى ان يرجع على احدهم بالتعويض كله بدلا من الرجوع الى كل واحد، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وبهذا تقضي المادة 126 من ق م ج وتنص على " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض." وقيام التضامن بين المسؤولين المتعددين عن الضرر يفترض وجود الشروط الآتية:
- أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ.
- أن يكون الخطأ الذي وقع من كل واحد منهم سببا في إحداث الضرر.
- أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون، أي أن يكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد.
2) الطلبات والدفوع :
- الطلبات : وهو الوسائل التي يلجأ إليها المدعي الى القضاء عارضا عليهم حماية حق أو تقريره ، وللمدعي ان يستند في دعواه لكل الطرق والوسائل التي يراها مفيدة في تأييد طلبه.
- دفوع المدعى عليه : وهي الوسيلة التي يلجأ اليها المدعى عليه لتفادي الحكم لصالح المدعى ، وذلك اما بانكار المسؤولية عن طريق اقامة الدليل بأن ركنا من أركانها غير متوافر. أو باثبات السبب الأجنبي أو بالتقادم الذي حدده القانون الجزائري بـ 15 سنة كما نصت عنه المادة 133 ق م ج .
3) الإثبات :
ويقع عبء الاثبات على المدعى عليه بالنسبة لركن الخطأ و ركن الضرر، وكذا ركن علاقة السببية، فيكون للمدعي أن يقيم الدليل بكافة طرف الإثبات.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض" (1)
ونصت المادة 132 ق م ج على " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غير مشروع."
ومن المادة يتضح ان الجزاء هو التعويض وغالبا ما يكون تعويضا نقديا او يتخذ شكل التعويض العيني .
1) التعويض النقدي : وهو الاصل للتعويض وهو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى دفعة واحدة وللقاضي ان يحكم بتعويض نقدي مقسط، كما له ان يقرره على أساس إيراد مرتب لمدى حياة الشخص المضرور.وهذا حسب العجز الذي يصيب المضرور.
2) التعويض العيني : وهو التنفيذ أو الوفاء بالإلتزام عينا وهذا النوع يكثر في نطاق الالتزامات التعاقدية أما في المسؤولية التقصيرية فهو نادر الوقوع. ولكن في الإمكان تصوره .
• تقدير التعويض :
يقوم التعويض على أساس ذاتي حيث نصت المادة 131 " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة 182 مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير." وتنص المادة 182 ق م على : " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التقاعد."
ومن المادة فإن التعويض مقياسه الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع وسواء كان حالا أم مستقبلا مادام محققا. ويدخل في تحديد الضرر الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور.
ويلاحظ أن جسامة الخطأ لا تدخل في تحديد التعويض وإنما جسامة الضرر فقط يكون لها الاعتبار في تحديد التعويض .
الخاتمـــــــة: من خلال بحثنا هذا وما تضمنه من تحليل المادة 124 من القانون المدني الجزائري وما أثرته في تحديد أركان المسؤولية على الأعمال الشخصية وآثارها المتمثلة في دعوى المسؤولية المطالبة بالتعويض وهو الجزاء المترتب على من سبب الضرر، وأهمية كل ركن على حدى وكيفية تأثيره على بقية الأركان، فإن المسؤولية لا تقوم إلا على توافر أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السبية، وأن الشخص الذي لا يد له في ارتكاب الخطأ عليه أن يثبت السبب الأجنبي.
منقول للافادة
radovano
2011-08-18, 01:29
و الان مع الجانب الشكلي في كيفية التعليق على قرار قضائي
radovano
2011-08-18, 01:31
التحليل الشكلي (مقدمة)
أطراف النزاع :
تبيان شخصية الإطراف من رفع الدعوى من استأنف من طعن بالنقض
( ذكر الأسماء و الصفات تاجر , أم , معلم )
الوقائع :
ذكر كل الوقائع المادية ( و ليست القانونية ) بنوع من التفصيل :
ميلاد , وفاة , حادث , تهدم بناء .
الإجراءات :
- رفع الدعوى أمام المحكمة ..... يوم ........
صدور حكم ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالاستئناف أمام مجلس قضاء ..... يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
الادعاءات :
عن الوجه الذي أثاره الطاعن ... ( تنقل حرفيا من القرار )
الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون ......
الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب ...
المشكل القانوني :
هل ......... ؟
( و هي أهم ما في التحليل كله بعض الأساتذة في الامتحانات يطالعون فقط الإشكالية هل أن الطالب يناقش الموضوع باحترافية أم أنه خارج الموضوع لذا أرجو من الطلبة معرفة جيدا ما موضوع القرار ماذا يناقش بالضبط ويبلور اشكاليته على هذا الأساس)
الحل القانوني:
- حيث ...... ( نقل حرفي لآخر حيثية موجودة في القرار )
منطوق القرار :
و عليه ........ بأداء المصاريف
( نقل حرفي لما هو موجودة في القرار )
التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان)
radovano
2011-08-18, 01:34
وهذا مثال على كيفية التعليق على قرانص القــــــــــرار:
إن المجلس الأعلى بناءا على المواد 231/239/244/254 من ق م دج و بعد الاطلاع على مجموع لأوراق ملف الدعوى على عريضة الطعن المودعة يوم 3/12/1981 وعلى مذكرة الرد
التي أودعها المطعون ضده وبعد الاستماع إلى السيد المقرر في تلاوة تقرير المكتوب والى السيد المحامي العام في طلباته المكتوبة حيث طعن بالنقض السيد ب ع ضد القرار الصادر في 5/11/1980 من مجلس قضاء الجزائر استئنافا بتأييد الحكم القاضي برفض طلبه وباستعادة الحصص والأسهم وتقسيم الإرباح
الوجه الاول :
المأخوذ من خرق الشكليات الجوهرية للإجراءات لكون القرار المطعون فيه فصل في القضية بكيفية مدينه بينما هي دعوى تجارية لكن مجلس القضاء له السلطة المطلقة وكامل الصلاحيات قضائنا للفصل كل في كل القضايا زيادة عن كون السيد ب ع قبل المرافعة في الموضوع دون إثارة أي احتياط وعليه هذا الوجه غير مؤسس
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الاسباب لاعتبار القرار المطعون فيه ان السيد ب ع لا يقدم اية حجة على مزاعمه حيث يستخلص من البيانات القرار المطعون فيه ان الطلب المدعي المذكور يرمي الى استعادة حصته في الشركة مع تقسيم الأرباح لكن حصل حل الشركة بمقتضى الحكم الصادر في 17/07/1976 الذي صار نهائيا وعليه فلا يمكن الاستجابة الى الطلب المقدم عقب عملية التصفية وهي النتيجة المترتبة عادة على حل كل شركة تطبيقا للمواد 778 ق ت والمواد التي تليها
ولهذا الاسباب كان مجلس قضاء الجزائر رافضا عن صواب في طعن السيد ب ع
لهذه الاسباب الطعن المقدم من المدعي ب ع والحكم على هذا الأخير بأداء المصاريف .
مقدمة (الجانب الشكلي)
أطراف النزاع :
الطاعن : ب ع
المطعون ضده : المصفي
الوقائع :
- حل شركة تجارية بمقتضى حكم صادر بتاريخ 17 جويلية 1976 ومطالبة ب ع باستعادة
الحصص والأسهم وتقسيم الأرباح .
الإجراءات :
- بتاريخ 17 جويلية 1976 صدر الحكم يقضي برفض طلب ب ع باستعادة الحصص
والأسهم وتقسيم الارباح
- استئناف الحكم وصدور الحكم قرار عن مجلس قضاء الجزائر 5نوفمبر 1980 يقضي بتأييد
الحكم السابق .
- الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى وصدور قرار يقضي برفض الطعن المقدم من ب ع والحكم عليه بأداء المصاريف
الادعاءات :
عن الوجه الذي أثاره الطاعن
الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون القرار المطعون فيه فصل في القضية بكيفية مدنية بينما هي دعوى تجارية
الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الاسباب
المشكل القانوني :
هل من الممكن يإستعادة الحصص وتقسيم الارباح بعد صدور الحكم النهائي بحل الشركة تجارية
الحل القانوني: المادة 778 ق ت وما يليها
منطوق القرار :
رفض الطعن المقدم من المدعي ب ع والحكم على هذا الأخير بأداء المصاريف
التصريح بالخطة البحث
مقدمة
مبحث الاول : انقضاء الشركة وما يترتب عنها
المطلب الأول : انقضاء الشركة
المطلب الثاني : ما يترتب عن انقضاء الشركة التجارية
المبحث الثاني : مدى جوازيه المطالبة بإعادة التصفية من طرف ب ع
المطلب الأول : عدم جوازيه المطالبة بإعادة التصفية من طرف ب ع
المطلب الثاني : أثر التقادم الجنسي في تصفية المجال
خاتمة
ر قضائي
عبد الفتاح احمد
2011-08-18, 12:10
السلا م عليكم اخي اعجبتني فكرتك ارجوا تثمينها في اقرب وقت
الناجحة84
2011-08-18, 13:35
شكرا اخي radovano
على الحل الذى كنت ابحث عنه
و لم اكن اظن ان هناك اعضاء طيبون و serviable
vous pensez quoi si on comence a réviser serieusement des sujets important
مثلا المواضيع السابقة في القانون الجزائي العام
انا متحمسة
radovano
2011-08-18, 15:29
شكرا اخي radovano
على الحل الذى كنت ابحث عنه
و لم اكن اظن ان هناك اعضاء طيبون و serviable
vous pensez quoi si on comence a réviser serieusement des sujets important
مثلا المواضيع السابقة في القانون الجزائي العام
انا متحمسة
على بركة الله
radovano
2011-08-18, 15:44
وهاهو ملخص في قانون العقوبات القسم العام وقع بين يشرح قانون العقوبات
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
- أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج
ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: مسألة الاختصاص العالمي:
- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه.
- يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة.
- يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر.
- يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها،
الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر.
بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي.
العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى:
- العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
- العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.
المادة 5: العقوبات الأصلية
الجنايات الجنح المخالفات
- الإعدام،
- السجن المؤبد،
- السجن المؤقت (5 سنوات إلى 20 سنة). - الحبس (شهرين إلى 5 سنوات) ما لم يقرر القانون حدودا أخرى.
- الغرامة تتجاوز 20.000 دج، - الحبس (يوم إلى شهرين)
- الغرامة (2.000 إلى 20.000 دج).
المادة 5 مكرر: عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.
المادة 9: العقوبات التكميلية المادة 9 مكرر:
الحجر القانوني عند الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا به، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر 1:
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. عند الحكم بعقوبة جنائية، يجب أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر منها لمدة أقصاه (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. المادة 14:
يجوز عند قضاء في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة أعلاه, لمدة لا يزيد عن (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 11:
تحديد الإقامة إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعاينه الحكم، لمدة لا يجوز أن تجاوز 5 سنوات، ويبدأ التنفيذ من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها الترخيص مؤقتا للتنقل خارج المنطقة المحددة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 12:
المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك. إذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فيطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. وإذا حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، ففترة الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج). المادة 13:
يجوز القضاء به عند الحكم لجناية أو جنحة.
إذا كان القانون يقضي به في كامل التراب الوطني, يجوز الحكم بها, إما نهائيا أو لـ (10) سنوات على الأكثر, على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
وإذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية, فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذها, ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب عليه في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن. يعاقب الأجنبي المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة 25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 15:
المصادرة الجزئية للأموال هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:
1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة 1 للمحكوم عليه.
2- الأموال المذكورة في المادة 378 الفقرات 2 إلى 8 ق إ م.
3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته. المادة 15 مكرر 1:
في الجنايات, تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها, وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة, وفي الجنح أو المخالفات يؤمر بمصادرة الأشياء السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة, ودائما مراعاة حقوق الغير حسن النية [i]. المادة 16: يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعاها جريمة, وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وهنا تطبق المصادرة كتدبير أمن, مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 مكرر:
المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط يجوز الحكم به على المدان بارتكاب جناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة صلة مباشرة بمزاولتهما, ووجود خطر في استمرار ممارستها. ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل.
المادة 17: منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 16 مكرر 1:
إغلاق المؤسسة هو منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. يحكم بها بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن (10) سنوات في الإدانة بجناية, و(5) سنوات في الإدانة بجنحة.
المادة 16 مكرر 2:
الإقصاء من الصفقات العمومية هو منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية,
المادة 16 مكرر 3:
الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. ولا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل. يعاقب بالحبس (سنة - 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج) المخالف رغم منعه، دون الإخلال بعقوبات المادة 374 ق ع.
المادة 16 مكرر 4:
تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وذلك دون الإخلال بالتدابير قانون المرور لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.
المادة 16 مكرر 5:
سحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن (5) سنوات في الإدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
المادة 18:
نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة عند الحكم بالإدانة ينشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض، ولا تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. يعاقب بالحبس (3 ش – 2 س) + غرامة (25.000 - 200.000 دج) من أتلف أو أخفى أو مزق المعلقات السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
المادة 16 مكرر 6: يعاقب بالحبس (3 ش – 3 س) + غرامة (25.000 - 300.000 دج) كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ق ع.
دي وهو منقول للافادة
radovano
2011-08-18, 15:49
تقسيم الجرائم
المادة 27: تقسم الجرائم: جنايات وجنح ومخالفات، وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.
المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة لوجود ظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود.
المادة 29: يتغير نوع الجريمة لوجود ظرف مشدد.
المحاولة
المادة 30 : الأركان المادة 31: العقاب
البدء في التنفيذ: عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري: القصد الجنائي: الجناية الجنحة المخالفة
وهو عمل مادي معاقب عليه، ويختلف عن العزم أو التصميم الإجرامي ذو الطابع النفسي الذي لا عقاب عليه (العمل التحضيري)، وسواء كانت الجريمة مستحيلة أو خائبة. (انعدام العدول الإرادي) أي إذا كان عدم تمامها راجع إلى إرادة الفاعل فإن الشروع ينعدم. لا يعد البدء في التنفيذ شروعا إلا إذا كان القصد منه ارتكاب جناية أو جنحة، فالشروع جريمة عمدية دائما ولا يتصور في الجرائم غير العمدية. معاقب عليها. لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون. لا يعاقب عليها إطلاقا.
معاقب عليها حسب وصف الفعل.
تعدد الجرائم
المادة 32: يوصف الفعل الواحد محتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
المادة 33: التعدد في الجرائم: أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34: تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فيقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية دون تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
المادة 35: صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فتنفذ العقوبة الأشد وحدها.
وإذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فيجوز للقاضي بقرار مسبب الأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
الاستثناء: المادة 189: العقوبة التي يقضي بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه.
وإذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.
الضم
المادة 36 : العقوبات المالية المادة 37: العقوبات التبعية وتدابير الأمن المادة 38: العقوبات المخالفات
تضم ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح. يجوز أن تضم في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد. الضم وجوبي.
المادة 39: الأفعال المبررة: لا جريمة
أمر به القانون أذن به القانون الدفاع المشروع
يقوم به عموما الموظف عند أدائه مهمته، كتوقيف شخص من قبل ضابط الشرطة القضائية تنفيذا لأمر بالقبض أو بالإحضار. كتفتيش منزل من طرف ضابط الشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير.
- الاعتداء: أن يكون حالا، وأن يكون غير مشروع.
- الدفاع: اللزوم، التناسب.
المادة 40: يدخل في الدفاع المشروع: - القتل أو الجرح أو الضرب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل.
- الفعل للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.
مرتكبو الجريمة
المادة 41: الفاعل الأصلي المادة 42: الشريك
الفاعل المادي الفاعل المعنوي (المحرض) هو من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.
المادة 44: يعاقب عن جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة لها. ولا يعاقب في المخالفة على الإطلاق.
ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة حرض على ارتكاب الفعل بـ: - تهديد.
- الهبة. - التحايل.
- الوعد. - إساءة استعمال السلطة.
- الولاية. - التدليس الإجرامي.
المادة 45: إذا كان الفاعل لا يخضع للعقاب، يعاقب من حمله على الجريمة بالعقوبة المقررة لها.
المادة 46: إذا عدل من كان ينوي ارتكاب الجريمة بإرادته، فإن المحرض عليها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. المادة 43: يأخذ حكمه من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع الأشرار الممارسين اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
أقل من 13 سنة من 13 إلى 18 أكثر من 18 سنة المادة 51 مكرر: قابل لتحمل المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
الاستثناء: الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.
وذلك لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.
المادة 49: لا توقع عليه إلا تدابير الحماية أو التربية.
وفي المخالفات التوبيخ. يخضع لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.
المادة 50: وهذه الأخيرة هي:
- إذا كانت العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد فيحكم عليه بالحبس من 10 س إلى 20 س.
- وإذا كانت العقوبة: السجن أو الحبس المؤقت فيحكم عليه بالحبس نصف المدة المقررة للبالغ.
المادة 51: وفي المخالفات يقضي إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة. قابل لتحمل المسؤولية الجزائية
موانع المسؤولية الجزائية: لا عقوبة
المادة 47: جنون المادة 48: انعدام الإرادة (الإكراه)
وقت ارتكاب الجريمة. مع مراعاة أحكام المادة 21 ف 2. من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.
المادة 52: الأعذار القانونية: هي محددة على سبيل الحصر مع قيام الجريمة والمسؤولية إما:
أعذارا معفية: الظروف المخففة:
الشخص الطبيعي الجنايات القاعدة: التخفيف القيود
عدم عقاب المتهم المادة 53: تخفيف العقوبة للشخص الطبيعي المقضي بإدانته ووجود ظروف مخففة لصالحه:
- السجن 10 سنوات: إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام.
- السجن 05 سنوات: إذا كانت الجناية عقوبتها السجن المؤبد
- الحبس 03 سنوات: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت من 10 س إلى 20 سنة
- الحبس سنة واحدة: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت من 5 س إلى 10 س المادة 53 مكرر: عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فالتخفيف للظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا. وإذا كانت العقوبة الجديدة السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن 3 سنوات حبسا. المادة 53 مكرر 5: يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
يجوز في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.
(أنظر المواد 92، 93، 94) المادة 53 مكرر 1: إذا كانت عقوبة الجناية: الإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 5)، يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة 1.000.000 إلى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 إلى 1.000.000 دج في الحالة الثانية.
إذا كانت عقوبة الجناية: السجن المؤقت، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 دج.
وإذا كانت الغرامة مقررة مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك.
المادة 53 مكرر 2: لا يجوز في الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا.
المادة 53 مكرر 3: لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة لجناية دون الحكم بحرمان المدان من مباشرة حق أو أكثر من حقوق المادة 9 مكرر 1. ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا لشروط المادتين 12 و 13.
الجنح المادة 53 مكرر 4: إذا كانت عقوبة الجنح: الحبس و/أو الغرامة، وتقرر إفادته الغير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيف عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج. كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، على أن لا تقل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.
إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 5)، فإنه لا يجوز تخفيف عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا، ولا يجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة.
المخالفات المادة 53 مكرر 6: عند منح الظروف المخففة في المخالفات، فعقوبات الشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه غير عائد، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فيجوز الحكم بإحداهما فقط، وذلك دائما في إطار الحدين المقررين الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.
الشخص المعنوي المادة 53 مكرر 7: تجوز إفادته بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. فيجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 8)، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 53 مكرر 8: يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
العود
الجريمة الأولى الجريمة الثانية الشروط الحكم
المادة 54: حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية. معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد. إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان. يجوز الحكم عليه بالإعدام.
معاقبا عليها بالسجن المؤقت. جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد.
المادة 55: حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أكثر. جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس. وارتكب الجريمة الثانية خلال 5 س التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم. يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف.
ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من 5 إلى 10 س.
المادة 56: محكوم عليه بجنحة بالحبس يزيد على سنة. بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب عليها بالحبس. إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل السابق. نفس الحكم السابق.
حكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة. وارتكبوا نفس الجنحة. في نفس الظروف الزمنية. يعاقبون بالحبس لا تقل مدته عن ضعف المدة السابقة المحكوم بها عليهم، على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
المادة 58: حكم عليه في مخالفة. المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة. ارتكب الثانية خلال 12 ش من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا. يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة لعود في المخالفات (الأحكام م 465).
المخالفات المعاقب عنها بالحبس يزيد على 10 أيام أو بغرامة تجاوز 200 دج. لا يشرط أن تكون المخالفة الثانية قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الأولى. ويعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .
المادة 59: حكم عليه من محكمة عسكرية. لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة إلا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا لقوانين الجزائية العادية.
المادة 57: تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية :
1- اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد،
2- القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب والقيادة في حالة السكر،
3- هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء ،
4- العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية.
________________________________________
[i] المادة 15 مكرر 2: الغير حسن النية: الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة, ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة.
[ii] تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
radovano
2011-08-18, 15:50
العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية
المادة 18 مكرر: الجنايات والجنح المادة 18 مكرر 1: المخالفات
*- الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
*- واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية:
- حل الشخص المعنوي،
- غلق المؤسسة أو فرع منها لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،
- نشر وتعليق حكم الإدانة،
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات. الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
كما يمكن مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
المادة 18 مكرر 2: عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة للأشخاص الطبيعيين في الجناية أو الجنحة، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا للمادة 51 مكرر, فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي:
- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.
المادة 18 مكرر 3: الشخص المعنوي المعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية للمادة 18 مكرر, ويخالف يعاقب عليه بالحبس (سنة – 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج).
ويمكن كذلك التصريح بقيام مسؤوليته الجزائية عن الجريمة المذكورة أعلاه, وذلك حسب شروط المادة 51 مكرر, ويتعرض هنا لعقوبة الغرامة حسب كيفيات المادة 18 مكرر.
المادة 19: تدابير الأمن
المادة 21:
الحجز القضائي في المؤسسة استشفائية للأمراض العقلية المادة 22:
الوضع القضائي في المؤسسة علاجية
هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في المؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى, غير أنه الحالتين الأخيرتين, يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية, تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض, وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص, إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا لشروط المادة 21 ف 2.
يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل, غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية. تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية, بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني, وفقا لإجراءات وكيفيات التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أهلا بالناجحة رقم1[color=black] صح فطورك و سأحاول ان شاء الله أن أفرق لك ولبقية
هذه الصحيفة الفرق بين التعليق على مادة قانونية و التعليق على قرار قضائيcolor] مادمتم مصرين على
مراجعة المنهجية
نص القانوني
المادة :
تنص المادة ... على : } كل .... {
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة .... ) في قانون ..... المعدل و المتمم في : ................. .
و قد جاء في الكتاب ..... منه عنوانه ...... ، من الباب .... وعنوانه .....، في الفصل ..... وعنوانه ..... من القسم الأول تحت عنوان .......
البناء المطبعي :
لنص عبارة على ..... فقرة , و قد فصل بين كل منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة الثانية : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة ال..... : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
البناء اللغوي والنحوي:
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة كـ التعويض......
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة حيث الكلمة .... لا تقابل ..... و ..
البناء المنطقي:
نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "..... " وهنا..... . نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة ان .........
تحديد الإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي :
ما هي . .. . . . .. ؟
التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان
منقول
السلام عليكم
اولا بارك الله فيك على هذا الجهد الجبار الذي تقوم به ،وجعله الله في ميزان حسناتك يوم القيامة
انا لدي سؤالين فيما يخص تحليل نص مادة قانونية
اولا الا ترى انه من الصعب على المترشح ان يحدد موقع نص المادة ...الباب ..العنوان ...الفصل ؟
ثانيا في سنة 2009 تم طرح سؤال لتحليل مجموعة من المواد هل في رايك ان نحلل كل مادة على حدى او نحلل
مجموعة المواد مع بعض خاصة ان هذه المواد تحمل نفس الموضوع ؟ وصح فطورك
الناجحة84
2011-08-18, 18:22
اهلا radovano
شكرا جزيلا على هذا المجهود يبدو اتك جد متمكن
هل سبق لك و ان شاركت في المسابقة
انا الاان ادرس او الخص في القسم الخاص الجرائم ضد الاشخاص
صح فكووووووووووووووووووووووورك
السلام عليكم:
لقد كنت بصدد وضع موضوع يتناول منهجية التعليق على قرار و التعليق على مادة قانونية لكن سبقني الى ذلك الأخ radovano
و هو مشكور على ذلك بقي أن نراجع منهجية التعليق على استشارة قانونية التي سأحاول أن أضع موضوعا يتناولها في أقرب فرصة ان شاء الله.
بعدها نكون قد أنهينا مراجعة المنهجية التي تعد أساس كل اجابة سليمة.
بالنسبة للمراجعة،فلقد شرعت في مراجعة القانون الجزائي الذي أجد متعة كبيرة في دراسته و في حال ما اذا وجدت أية صعوبة فسأضع سؤالي هنا لنناقشه ان شاء الله
صح فطوركم.
اهلا radovano
شكرا جزيلا على هذا المجهود يبدو اتك جد متمكن
هل سبق لك و ان شاركت في المسابقة
انا الاان ادرس او الخص في القسم الخاص الجرائم ضد الاشخاص
صح فكووووووووووووووووووووووورك
موفقة باذن الله.
من فضلك،ما هو المرجع الذي تعتمدين عليه لمراجعة الجنائي الخاص؟
radovano
2011-08-18, 19:28
السلام عليكم
اولا بارك الله فيك على هذا الجهد الجبار الذي تقوم به ،وجعله الله في ميزان حسناتك يوم القيامة
انا لدي سؤالين فيما يخص تحليل نص مادة قانونية
اولا الا ترى انه من الصعب على المترشح ان يحدد موقع نص المادة ...الباب ..العنوان ...الفصل ؟
ثانيا في سنة 2009 تم طرح سؤال لتحليل مجموعة من المواد هل في رايك ان نحلل كل مادة على حدى او نحلل
مجموعة المواد مع بعض خاصة ان هذه المواد تحمل نفس الموضوع ؟ وصح فطورك
عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
أولا : حقيقة من الصعب على المترشح أن يحدد مو قع نص المادة ولكن الأفضل له أن يعرف وان كان من المستحيل أن
يعرف كل شيئ ولكن على الأقل أن يعرف الجزء البديهي و المعروف عند دارسي القانون.
ثانيا : لقد شاركت سنة2009 في المسابقة أين نجحت في الكتابي و لم يكتب لي النجاح في الشفهي لظروف....
وبالفعل كانت هناك مجموعة من المواد القانونية والتي على ما أتذكر تخص قضية الايجار و حق التمسك بالبقاء
في الامكنة التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري
أظن أن الاجابة على البناء الشكلي تكون عامة في بعض العناصر و الله أعلم
صح فطوركــــــــــــــــــم
radovano
2011-08-18, 23:23
اهلا radovano
شكرا جزيلا على هذا المجهود يبدو اتك جد متمكن
هل سبق لك و ان شاركت في المسابقة
انا الاان ادرس او الخص في القسم الخاص الجرائم ضد الاشخاص
صح فكووووووووووووووووووووووورك
أهلا بالناجحة رقم 1
لا شكر على و اجب ثم أني ماأوتيت من العلم الا قليلا
نعم سبق لي المشاركة في هذه المسابقة لثلاث مرات مرة لم أنجح لا في الكتابي و لا في الشفهي و مرة نجحت في
الكتابي و لم أوفق في الشفهي و المرة الأخيرة والحمد لله نجحت وما كان توفيقي الا باذن الرحملن وقدكان لي اصرار
وعزيمة قويتين في النجاح كون هذه المهنة هي حلم حياتي
المهم أثناء مراجعتك أن تركزي جيدا و أنا أرى أن أفضل وسيلة للمراجعة هي التلخيص و النقاش في الامور التي تشكل
اشكاليات قانونية ومادمت أنك تراجعين في الجرائمالتي تقع ضد الاشخاص أنصحك و أنصح باقي الأعضاء الأفاضل
بكتاب الأستاذاحسن بوسقيعة سواء في الجنائي الخاص أو العام
صح صحووووووووووووووووووووووووووووووووورك
radovano
2011-08-18, 23:26
موفقة باذن الله.
من فضلك،ما هو المرجع الذي تعتمدين عليه لمراجعة الجنائي الخاص؟
أهلا بالأستاذة و تقبل الله صيام و قيام الجميع
أنصح أختي
في مراجعتها للقانون الجزائي سواء العام أو الخاص بكتب الأستاذ احسن بوسقيعة
صح صحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووورك
radovano
2011-08-18, 23:30
لقدوقع بين يدي ممنهجية الإجابة عن الاستشارة القانونية
تعريفها وأهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الأعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا أفراده وهيئاته.
إن الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها أن يكون فطنا وذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في إعدادها. إن هدا المنهج يخضع لرغبة صاحبه إذ لا شكليات تحكمها ، والقاعدة أن يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها إلى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا أو إدارة الخروج بفكرة واضحة.
2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها إلى مرحلتين أساسيتين:
1- المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والإجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ/ الوقائع:هي مجموعة من الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسالة مثلا:فصل موظف،شق طريق .....الخ
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون إعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون إضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لا نذكر الوقائع الثانوية التي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب/ الإجراءات:هي المراحل الإدارية (تظلم إن وجد)والقضائية( رفع دعوى، طعن)التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما أن الاستشارة عادة ما تتطلب بداية، أي قبل اللجوء إلى القضاء،فان معطياتها تقتصر على الوقائع فقط، فان اتخذت إجراءات وطلبت ففي مثل هده الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
ج/ طرح المسائل القانونية:تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من عناصر الاستشارة( وقائعها وإجراءاتها إن وجدت)ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الإلمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها.مثلا إن كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع........
يمكن ترقيم المسائل القانونية آو الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)ما طبيعة النزاع القائم بين..وبين........
2) هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3) ما هي الدعوى الملائمة؟
4) ما هي الجهة القضائية المختصة؟
2- الإجابة:
إن الإجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها مثلا:
*الفقرة الأولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع: يجب فرز الوقائع وذكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة بهده المسالة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
- السؤال القانوني: هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
- الحل القانوني: يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية أو حكم القانون أو السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول إلى الإجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض إلى موقف القضاء والفقه، ذلك إن الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال. وبالمقابل إن لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الإداري في المنازعات الإدارية قضائية في نشأتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة بآراء الفقه إن لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
* الفقرة الثانية:فيما يخص التظلم الإداري:
- الوقائع:...................
- السؤال القانوني:...........
- الحل القانوني:.............
- الإجابة:...................
* الفقرة الثالثة:فيما يخص الدعوى الملائمة:
- الوقائع:...................
- السؤال القانوني:...........
- الحل القانوني:.............
- الإجابة:...................
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
- الوقائع....................
-السؤال القانوني الفرعي الأول:ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
- الحل القانوني..............
-الإجابة.....................
-السؤال القانوني الفرعي الثاني: ما هي الجهة القضائية المختصة إقليميا؟
-الحل القانوني................
- الإجابة.......................
-3حوصلة:هي تجميع للإجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجة سابقا انطلاقا من الأولى إلى الأخيرة
نهجية الاجابة عن الاستشارة القانونية فهاهو بين يديكم ولاتنسوني بالدعاء
radovano
2011-08-18, 23:35
أسئلة وأجوبة في الجنائي الخاص
السؤال الأول : بأي ركن تتميز جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة 62 من قانون العقوبات عن تلك المذكورة في المادة 61 ؟ و في أي ركن تشتركان ؟
الجواب الأول :تنص المادة61 ” يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال التالية ” حمل السلاح ضد الجزائر ، التخابر مع دولة أجنبية ، جريمة تسليم قوات أو ممتلكات جزائرية إلى دولة أجنبية ) ، أما المادة 62 فعددت جرائم الخيانة في زمن الحرب وتسليط اشد العقوبات كالإعدام ، تختلف جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة61 عن تلك المنصوص عليها في المادة 62 من حيث انه يوجد ركن مفترض إضافة إلى الركن المفترض الأول ( أن يكون بحارا أو عسكريا في خدمة الجزائر ) اما في المادة62 فيضاف ركن مفترض آخر هو ( حالة الحرب مع دولة أجنبية ) ، وتختلفان أيضا من حيث الركن الشرعي (61،62) وتتحدان في الركنين المادي والمعنوي
السؤال الثاني :حدد الركن المفترض لكل جريمة من الجرائم التالية مع التعليل الموجز :
جريمة الرشوة – جريمة الوسيط في الرشوة – جريمة القتل العمد
الجواب الثاني:
1- جريمة الرشوة : بالنسبة لجريمة الرشوة السلبية أي جريمة المرتشي اشترط المشرع أن يكون موظفا عموميا أو من هو في حكمه ، كرجال القضاء والأشخاص الذين يؤدون أعمالهم تحت طائلة القسم فيفترض فيهم من اجل ذلك النزاهة والابتعاد عن مواطن الشبهة فكان كل شخص يتمتع بهذه الصفة وارتكب جريمة الرشوة يعتبر من قبيل التشديد إن الحكمة من وضع هذا الركن المفترض هو منع الاتجار بالوظيفة العامة خصوصا إذا كان العمل المطلوب منه أداءه يخرج في نطاق اختصاصه الوظيفي، غير انه في جريمة الرشوة الايجابية ( جريمة الراشي ) لا يوجد ركن مفترض بل يمكن ان يكون من عامة الناس
2- جريمة الوسيط في الرشوة : لم يتطلب فيه المشرع صفة خاصة بل يمكن ان يكون من عامة الناس
3- جريمة القتل العمد : أن يكون محل الجريمة إنسان حي ، تبدأ الحياة من ميلاد الإنسان حيا إلى لحظة وفاته ، فكل أفعال يقصد منها الاعتداء على حياة الإنسان في هذه الفترة تعد من جريمة القتل ، إما أفعال الاعتداء التي تسبق لحظة الميلاد تكيف على أنها “جريمة إجهاض ” ، أما الاعتداءات التي تلي لحظة الوفاة فتسمى جريمة التنكيل بالجثة ، وهدف المشرع هو حماية حق الأشخاص في الحياة مهما كانت صفتهم فكل ما يهم المشرع هو صفة الحياة فكانت الحياة ركنا مفترضا لقيام جريمة القتل .
السؤال الثالث : تحت أي صنف من الجرائم تم إدراج جريمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري ؟ مع التعليل و ما حكم الوسيط في جريمة الرشوة ؟
الجواب الثالث : إن جريمة الرشوة هي ” اتفاق شخصين ، يعرض احدهما على الآخر عطية أو وعدا بعطية أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في أعمال وظيفته أو مأموريته فهي إذن اتجار بالخدمة العامة أو الوظيفة وأعمالها لذلك تستوجب وجود شخصين هما الراشي والمرتشي ، يوجد اتجاهان لتصنيف جريمة الرشوة لكن المشرع الجزائري اخذ بالاتجاه القائل بان الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين ( جريمة الراشي ، جريمة المرتشي ) ولكل جريمة عقابها المستقل عن الأخرى وقد يكون لكل منهما شركاء آخرون خاصون بأحدهم دون الآخر ، حيث نص عليه المشرع في المواد 126-129 ملغاة وفي المادة25 من قانون مكافحة الفساد .أما بالنسبة لجريمة الوسيط في الرشوة فهو يساهم في الرشوة وتسهيلها وتصعيب اكتشافها وعادة ما يلجا إليه الراشي فيكون مشتركا في جريمة الرشوة الايجابية ، وخطورته تسهيل جريمة الرشوة وتسهيل إفلاتهم من العدالة حيث أن المشرع لم يتناوله بحكم خاص رغم خطورة أعماله ما يجعلنا نرجع للقواعد العامة حسب المادة42 من قانون العقوبات فيعتبر شريكا وله نفس عقوبة الفاعلين الأصليين .
السؤال الرابع : تضارب الفقه الجنائي حول تحديد مسؤولية الفاعل في جريمة القتل المستحيلة ، تكلم عن ذلك بايجاز وما حكم قانون العقوبات الجزائري في هذه الحالة
.
الجواب الرابع : إن الجريمة قد تكون مستحيلة بسبب عدم صلاحية السلاح أو محل الجريمة كان يكون الشخص ” متوفى مسبقا ” وللإجابة عن ذلك ظهرت عدة مذاهب
1* الاتجاه الموضوعي : بصفة مطلقة لا يعاقب الجاني لان النتيجة لم تتحقق ، ثم تطور الاتجاه الى
أ / استحالة مطلقة : عدم تحقق النتيجة اثر وفاة الشخص أو عدم صلاحية السلاح ( لا تقوم مسؤولية )
ب/ استحالة نسبية : يعاقب على أساس الشروع مثلا : السلاح صالح للاستعمال ولكن الجاني لم يحسن التصويب .
أما الفقيه ” جارو ” حيث رأى انه يوجد مفهومان
أ/ استحالة مادية : تمس الجانب المادي ( السلاح غير صالح للاستعمال ) ، وإذا لم تتحقق النتيجة يعاقب على أساس الشروع ب/ استحالة قانونية : وهو غياب ركن من أركان الجريمة فعند غياب ” الركن المفترض ” الذي هو الحياة فلا مسؤولية ولا عقاب .
2* الاتجاه الشخصي : العقاب يكون على أساس الخطورة الإجرامية وفي كل الأحوال يعاقب على أساس الشروع
موقف المشرع الجزائري : اخذ بالمذهب الشخصي وذلك بنص المادة 30ق.ع
السؤال الخامس : ما مدى مسؤولية الفاعل قي جريمة القتل عن قصده الاحتمالي ؟ وكيف يمكن تطبيق علاقة السببية على هذا القصد ؟
الجواب الخامس : قد يريد المجرم أن يقوم بجريمة لكنه يعلم أنها لا تقوم إلا بالقيام بجريمة أخرى معها فتكون النتيجة الأولى قد رغب بتحقيقها وقبل بها ، أما الثانية فقبلها ولم تتحقق نتيجتها فيكون أن القصد الاحتمالي لا يلغي المسؤولية فتقوم الجريمة على مسؤوليتين ( عن قصده المباشر ، عن قصده الاحتمالي )
السؤال السادس : قارن بين ظرفي الترصد وسبق الإصرار ، ومدى ارتباطهما من حيث الوجود ؟ وهل يعد الترصد شروعا في جريمة القتل ؟ علل
الجواب السادس : نص المشرع على هاذين الظرفين في المواد 255،256 ق.ع ، وسبق الإصرار له عنصران هما 1- زماني : مدة التفكير في الجريمة ،2- نفسي : يكون الإنسان أثناء تفكيره في حالة من الهدوء والاستقرار .
وبالنسبة لطبيعته فهو ذو طبيعة شخصية متعلقة بشخص الجاني ، وجاز إثباته الاعتراف والقرائن ويسري على من يتصف به فقط .
أما بالنسبة لسبق الترصد فله 3 عناصر هي : 1- عنصر نفسي : العزم والنية على ارتكاب الجريمة وقد بدا يحضر لمشروعه الإجرامي عن طريق الترصد ، 2- عنصر زمني : هي مدة الترصد والمراقبة طالت أم قصرت ،3- عنصر مكاني : هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر لمقتضيات مراقبة المجني عليه وترصده بقصد الاعتداء عليه ، بالنسبة لطبيعة الترصد فهو ذو طبيعة موضوعية مادية ويسري على كافة المجرمين سواءا كانوا أصليين أم شركاء ، ويثبت بكل طرق الاثبات .
** مدى ارتباط ظرفي سبق الإصرار والترصد : إذ انه لا يمكن تصور قيام ظرف الترصد بدون قيام سبق الإصرار والعكس خاطئ لان سبق الإصرار يكون قبل الترصد والترصد لا يمكن أن يسبق سبق الإصرار والترصد لا يمكن أن يسبق الإصرار
** هل يعتبر الترصد شروعا في الجريمة : هناك من اعتبره شروعا وهذا منتقد لان غالبية الفقه الجنائي يعتبر أن الترصد ليس شروعا في الجريمة وهذا لسببين : 1- لان البدا في تنفيذ الجريمة لم يتم بعد ،2- إمكانية عدول الشخص المترصد لا زالت قائمة لأنه قد يعود عن ارتكاب الجريمة والترصد يعتبر من الأعمال التحضيرية لقيام جريمة القتل ولا يعتبر شروعا لان الجريمة لم تتحقق .
السؤال السابع : ما الفرق بين ظرفي اقتران القتل بجناية واقتران القتل بجنحة ؟
الجواب السابع : تنص المادة 263 من ق.ع على اقتران القتل بجناية أي أن صاحب الجناية ومرتكبها قد ارتكب الجناية قبل قيامه بجريمة القتل بالسم مثلا وعناصرها هي :1-مصاحبة زمنية بين القتل والجناية ،2-أن تثبت مسؤولية الجاني عن الجريمتين لكي يعاقب على أساس التشديد ( قتل + اغتصاب ) ، وبالنسبة للطبيعة القانونية لهذا الظرف هو ذو طبيعة عينية مادية تسري على جميع الأشخاص المشاركين علموا أم لم يعلموا ويثبت بكافة الطرق .
أما عن اقتران القتل بجنحة فتكون الجنحة هي سبب لارتكاب القتل ، كان يقتل الشخص من اجل السرقة وله شروط هي :1- ارتكاب قتل وجنحة ،2-المعاصرة الزمنية ، 3- أن تكون الجنحة هي الهدف من جريمة القتل ، وتتحدان في العقوبة التي هي الإعدام
السؤال الثامن : ما مدى قيام ظرف اقتران القتل بجنحة في حالة إلقاء القبض على القاتل قبل تنفيذ الجنحة أو الشروع فيها ؟ وما هي طبيعته القانونية ؟
الجواب الثامن : انقسم الفقه إلى رأيين
1** ارتكاب الجنحة أو مجرد الشروع فيها لكي يعاقب على أساس التشديد
2** يعتبر ظرف التشديد قائما إذ يكفي أن تكون الجنحة هي الغاية من القتل
فحسب الرأي 1 تكون الطبيعة القانونية : مادية موضوعية تسري على جميع الأشخاص المساهمين في الجريمة ويتم الإثبات بكل الطرق ”
وحسب الري الثاني : تكون الطبيعة القانونية شخصية ولا تثبت إلا بالاعتراف والقرائن ولا تسري إلا على من اتصف بها فقط
radovano
2011-08-18, 23:41
مادمتم في مراجعة الجنائي الخاص فهاهجريمة الزنا الأساس القانوني
الأركان
حسب نص المادة 339 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- توافر الرابطة الزوجية: لا تكون الجريمة إلا بالزواج.
2- عملية الجماع أو الوطء وإثبات الاتهام بدليل شرعي.
3- القصد الجنائي: العلم والإرادة لدى الجاني والتراضي بين الزوج المشتكى منه والشريك.
المادة 339 : يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.
المادة 341 : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي.
العقوبة
بالنسبة لأحد الزوجين العقوبة من سنة إلى سنتين.
- إن كان شريك الزوجة لا يعاقب إلا إذا كان يعلم بزواجها.
- وان كان الزوج مع شريكة فيعاقب في جميع الأحوال من سنة إلى سنتين
شرط تقديم شكوى: وإلا لا تحرك الدعوى وتتوقف إذا صدر العفو والصفح من المتضرر
إثبات جريمة الزنا
يكون بحسب ما جاء في المادة 341 من قانون العقوبات
السنة الثالثة السداسي الأول --ــ الأساس القانوني للجرائم الخاصة (الجنائي الخاص) ــ-- إعداد الطالب: لواء المجد
ي بعض الجرائم و أساسها القانوني و عقوباتها
جريمة الاغتصاب
الأركان
هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها
من هذا التعريف نستنتج أركان هذه الجريمة:
1- المواقعة (العلاقة الجنسية): وأن يكون غير شرعي وتكون على الزوج إذا استعمل القوة والضرب والجرح.
2- أن تتم المواقعة دون رضا المرأة: بالعنف المادي المصحوب بمقاومة المرأة المثبت بالفحص الطبي أو بالتهديد أو الإكراه المعنوي أو أي وسيلة تؤثر على رضا المرأة أو المباغتة.
إثبات هذه الجريمة
يجب إثباتها بفحص طبي وفي وقت قصير من وقوع الفعل.
العقوبة
هي جناية عقوبتها هي السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات.
الظروف المشددة
1- إذا وقعت على قاصر لم تكمل 16 سنة: العقوبة تصبح من 10 إلى 20 سنة سجن (336/2 ق ع).
2- إذا وقعت هذه الجريمة على الأصول أو الأشخاص الذين لهم السلطة على المجني عليه كالمعلم أو الخادم أو الموظف أو رجل الدين أو شخصين أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- في حالة ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر العقوبة تكون بالمؤبد.
جريمة الإجهاض
الأركان
حسب نص المادة 304 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- وجود الحمل: أي وجود جنين في رحم المرأة.
2- الركن المادي: قيام الجاني بنشاط مادي كتقديم أي وسيلة للضحية تؤدي للإجهاض.
3- النتيجة: لا بد من تحققها وهو خروج المولود قبل موعد ولادته سواء حيا أو ميتا بعملية الإجهاض.
4- الركن المعنوي: القصد الجنائي لدى الجاني بهذه العملية مهما كان الباعث سواء اجتماعيا أو غير ذلك.
العقوبة
- سواء وافقت المرأة أم لم توافق عقوبة مرتكبها 5 سنوات وغرامة 2.000 إلى 100.000 دج.
- إجهاض المرأة بنفسها حسب نص المادة 309 تعاقب من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
- المحرض على الجريمة مهما كان نوع تحريضه يعاقب حسب نص المادة 310 من شهرين إلى 3 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الظروف المشددة
- في حالة وفاة الأم: السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.
- في حالة العودة:يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في المادة 304 من ق ع.
- إذا انتمى الجاني إلى أحد المشار إليهم في المادة 306 من ق ع، ( الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات).
كل هؤلاء يعاقبون بما جاء في المادة 305 من ق ع فتضاعف لهم العقوبة للحد الأقصى ويمنعون جوازا من المهنة والإقامة.
منقول
وانا ايضا اعتمد في مراجعتي على كتاب الدكتور بوسقيعة والله كتاب في القمة
صح صحوركم
الناجحة84
2011-08-19, 01:41
مساء الخير radovano
ايضا شكرا على ما تقمه
انا اعتد على كتب الدكتور بوسقيعة و ذلك نظرا للاسيلوب السهل و المعلومات الصحيحة و القريبة من الواقع و العقل
طريقتي في الدراسة هي تلخيص الكتب
و بعدها اراجع من التلخبصات حتى استطيع ان اتذكرها
و بعدما اكمل جميع التلخيصات اناقش الاسئلة الخاصة بالمادة
هذه هي طريقتي و ارى انها منهجية جيدة يمكن الاعتماد عليها
زد
على ذلك اريد ان اسجل من اجل المشاركة في مسابقة الماجستير في القانون الجنائي
و انا جد سعيدة بانضمامي لهذا المتتدى و لقائي بكم
تصبحون على خير
السلام عليكم
ارجوا من الاخوة الكرام الراغبين في المشاركة في مسابقة القضاء ان يحترمو التسلسل وبمناسبة اننا على وجهة مسابقات التوظيف اقترح البدءبالقانون الادراي والمنازعات الادارية ونبدء بوضع الدروس الاكاديمية متسلسلة زمنيا محاضرة بمحاضرة وعند الانتهاء من سرد جميع النحاضرات يفتح باب الاسئلة وهكذا مه جميع المقاييس اما عن المنهجية فستكون اخر مادة لانها تاخذ حصة الاسد
وعليه ارجو ممن تتوفر لديه محاضرات القانون الادراي ان يبدا في طرحها هنا وفق التسلسل الاكاديمي طبعا
شكرا لكم
السلام عليك اخي radovano اتمنى ان تكون احوالك بخير لدي سؤال إن سمحت لي
ويتعلق بمنهجية الإجابة على الأسئلة الجزئية لما نحرر المقدمة هل في رايك نطرح بعدها إشكالية بطريقة مباشرة
كان نقول السؤال المطروح ....؟ حيث انني لاحظت في الدليل المقدم لنا من المدرسة انه لا يطرح السؤال مطلقا
وماهي الطريقة التي إتبعتها في إجابتك ؟ وفي الأخير شكرا اخي الكريم
أهلا بالأستاذة و تقبل الله صيام و قيام الجميع
أنصح أختي
في مراجعتها للقانون الجزائي سواء العام أو الخاص بكتب الأستاذ احسن بوسقيعة
صح صحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووورك
مرحبا بك أخي
بالفعل كتاب الأستاذ احسن بوسقيعة هو كتاب قيم ، أسلوبه بسيط كما أنه لم يترك لا كبيرة و لا صغيرة الا و تناولها.
على عكس بعض المطبوعات الجامعية التي تكون مختصرة و لا تتناول جميع مواضيع المادة.حتى أنه هناك من الأساتذة الذين درسونا من نصحنا بعدم الاعتماد على مطبوعته فقط بل يجب الاطلاع على الكتب القانونية للتوسع في المعلومة.
بالنسبة لي ،فأنا أعتمد على هذا الكتاب(الجزء الأول و الثاني منه) لمراجعة القانون الجزائي الخاص،غير أنه ينقصني
كتاب القانون الجزائي العام الذي سأحاول الحصول عليه.
أنتظر منكم أن تفيدوني بعناوين الكتب التي تخص المواد الأخرىان كان باستطاعتكم طبعا.
أرى أنك قد سبقتني الى وضع الموضوع المتعلق بمنهجية الاجابة عن استشارة قانونية.نشكرك على ذلك وجعلك الله دائما سباقا الى فعل الخير.
مساء الخير radovano
ايضا شكرا على ما تقمه
انا اعتد على كتب الدكتور بوسقيعة و ذلك نظرا للاسيلوب السهل و المعلومات الصحيحة و القريبة من الواقع و العقل
طريقتي في الدراسة هي تلخيص الكتب
و بعدها اراجع من التلخبصات حتى استطيع ان اتذكرها
و بعدما اكمل جميع التلخيصات اناقش الاسئلة الخاصة بالمادة
هذه هي طريقتي و ارى انها منهجية جيدة يمكن الاعتماد عليها
زد
على ذلك اريد ان اسجل من اجل المشاركة في مسابقة الماجستير في القانون الجنائي
و انا جد سعيدة بانضمامي لهذا المتتدى و لقائي بكم
تصبحون على خير
السلام عليكم
نحن أسعد بانضمامك الينا أختي الناجحة.أضم صوتي الى صوتك فيما يخص المنهجية التي تتبعينها.
أنا أيضا أتبعها منذ بداية دراستي الجامعية ،فمن غير المعقول أن نتذكر كل ما هو موجود في الكتاب بينما تسمح لنا الملخصات بتذكر الأفكار الرئيسية
و نحن نكمل صياغة بقية المعلومات الثانوية بأسلوبنا.
أتمنى التوفيق لي و لك و لكل أعضاء منتدانا المجتهدين في مسابقة الماجستير و القضاء.ان شاء الله.
السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي
radovano
2011-08-20, 00:28
السلام عليك اخي radovano اتمنى ان تكون احوالك بخير لدي سؤال إن سمحت لي
ويتعلق بمنهجية الإجابة على الأسئلة الجزئية لما نحرر المقدمة هل في رايك نطرح بعدها إشكالية بطريقة مباشرة
كان نقول السؤال المطروح ....؟ حيث انني لاحظت في الدليل المقدم لنا من المدرسة انه لا يطرح السؤال مطلقا
وماهي الطريقة التي إتبعتها في إجابتك ؟ وفي الأخير شكرا اخي الكريم
عليكم السلام ياابنة سطيف العالي و صح فطورك
فيما يخص ذكر الاشكالية من عدمها أثناء الانطلاق في العرض
بالنسبة لي و هذا رأيي الذي لايلزم غيري أرى أن الاشكالية سواءا كانت في مادة الثقافة العامة أو في باقي المواد
ضرورية بحيث أني أذكر جيدا دائما أطرحها قبل العرض [COLOR="red"]هذا ان كان الموضوع واجدا غير مجزء [/COLO
أما اذا كان الموضوع مجزءا مثل القضية التي طرحت في الجزائي لهذه السنة فانها لاتستدعي اشكالية عامة
فكل واقعة من وقائع القضية و لها وصفها القانوني الخاص بها حسب السؤال المطروح
بصفة عامة عندما يكون موضوع السؤال عبارة عن تحليل مادة أو تعليق على قرار قضائي أو مذكرة استخلاصية
أو مقالة أدبية فانه من الأحسن و الأفضل طرح الاشكالية
radovano
2011-08-20, 00:35
مرحبا بك أخي
بالفعل كتاب الأستاذ احسن بوسقيعة هو كتاب قيم ، أسلوبه بسيط كما أنه لم يترك لا كبيرة و لا صغيرة الا و تناولها.
على عكس بعض المطبوعات الجامعية التي تكون مختصرة و لا تتناول جميع مواضيع المادة.حتى أنه هناك من الأساتذة الذين درسونا من نصحنا بعدم الاعتماد على مطبوعته فقط بل يجب الاطلاع على الكتب القانونية للتوسع في المعلومة.
بالنسبة لي ،فأنا أعتمد على هذا الكتاب(الجزء الأول و الثاني منه) لمراجعة القانون الجزائي الخاص،غير أنه ينقصني
كتاب القانون الجزائي العام الذي سأحاول الحصول عليه.
أنتظر منكم أن تفيدوني بعناوين الكتب التي تخص المواد الأخرىان كان باستطاعتكم طبعا.
أرى أنك قد سبقتني الى وضع الموضوع المتعلق بمنهجية الاجابة عن استشارة قانونية.نشكرك على ذلك وجعلك الله دائما سباقا الى فعل الخير.
السلام عليكم و صح فطورك
نعم بالاضافة الى أسلوب الأستاذ السهل و الملم لكل صغيرة و كبيرة في الطرح المتسلسل و العقلاني
هو أستاذ بالمدرسة و كثيرا ماكانت الاسئلة المطروحة في المسابقة نجد الاجابة عنها في كتبه
وأظن هناك مطبوعة جامعية للأستاذ عمر الخوري في مادة الاجراءات الجزائية هي أيضا مطبوعة تستحق القراءة
وذلك لأسلوب الأستاذ السهل و المفصل فان كنت تسكنين في العاصمة فانها تباع هناك
radovano
2011-08-20, 00:43
السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي
لا شكر على واجب و صح فطورك أختي الفاضلة
فيما يخص الطرح الذي جاء به خونا only أظنه جد منطقي فالمسابقات هي على الأبواب
ربي يوفقك و يوفق جميع أعضاء هذا المنتدى الرائع و ستكون لي مداخلات فيما يخص المسابقات و خاصة مسابقة
المتصرفين التي كنت من بينهم سابقا وقد ضربت بالحجر عصفورين فاصطت واحدا فقط هههههههههههههه
radovano
2011-08-20, 01:00
السلام عليكم و صح فطوركم
يعطيك الصحة اخي radovano علي المجهود اللي تقوم به و ربي يجازيك كل خير
واش راك خويا only ماراكش تدخل كيما زمان تراجع مع سمسمة ان شاء الله راك بخير و ان شاء الله نرجعو نراجعو كيفكيف و راني معاك في اقتراحك اننا نبداو بالقانون الاداري بما اننا بصدد التحضير لمسابقات التوظيف نضربو عصفوين بحجر واحد
مشكور جدا و ان شضاء الله هاد العام يوفقنا ربي يما نسعي
وعليم السلام ورحمة الله تعالى و بركاته
لاشكر على واجب أختي فنحن هنا للنقاش و المساعدة
أما بخصوص اقتراح خونا only فأنا أراه جد منطقي وقد كانت لي تجربة هكذا حيث اصطت عصفورا واجدا وهو
النجاح في مسابقة المتصرفين أما العصفور الاخر فانه جرح وبعدها طارههههههههههههههههه
فيما يخص مراجعة القانون الاداري أظنكم على حق فالأسئلة التي تطرح في مسابقة المتصرفين تكون دائما في هذا
الفرع من القانون أو القانون الدستوري
ولهذا سأحاول المساهمة بعدة مواضيع في القانون الاداري طرحت في مسابقات المتصرفين وهي في نفس الوقت
مراجعة لمسابقة القضاء
radovano
2011-08-20, 01:04
وهاهو الموضوع الأول والذي كثيرا ما طرح في مثل هذالمقدمة:
لقد سبقت الإشارة إلى أن صور ومظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام , الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بانتظام وعلى أفضل صورة .
ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة.
ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ وكيف يتم إنشاء وإلغاء المرافق العامة؟
مبحث الأول: ماهية المرفق العام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام تعتبر فكرة النظام العام من أبرز المفاهيم الشائكة والغامضة في القانون الإداري رغم أهميتها كمعيار للنظام الإداري برمته نظرا لارتباطاتها بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة. فأن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ إلى تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي.
الفرع الأول: المعيار العضوي ( الشكلي) يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال (الأشياء) الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز مهمة عامة معينة مثل الجامعة,المستشفى, ووحدات وأجهزة الإدارة العامة. وبمعنى آخر أنه المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري.
الفرع الثاني: المعيار الموضوعي (المادي الوظيفي) يقصد بالمرفق العام حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أوالخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل * التعليم العام, الرعاية الصحية, البريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به. أي هو كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة. ويعرفه "هاريو" بأنه " منظمة عامة تقدم خدمة عامة باستخدام أساليب السلطة العامة "
ويعرفه " دوجي " بأنه '' نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي '' ويعرفه '' لوبادار '' بأنه '' كل نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا لنظام مغاير للقانون المشترك (الخاص).
المطلب الثاني: أركان وعناصر المرفق العام
الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة: إن أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور حيث تقوم الإدارة العامة بإنشاء المرافق العامة التي تقضيها الحياة العامة للمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة. ويرى الفقيه " دوجي " أن الحاجات العامة هي النشاطات والخدمات التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحاكم القيام بها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة ولعدم تأديتها على أكمل وجه بدون تدخل الحكام.
ويترتب على ذلك أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ما تعرضه من رسوم لا ترتقي أبدا إلى مستوى سعر تكلفة الخدمة المقدمة مثل الرسوم, الاستفادة من خدمات المستشفيات العامة, أو الدراسة بالجامعات أو الدخول للمتاحف.
الفرع الثاني: المرفق العام مشروع تنظيم عام : يقتضي وجود مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة البشرية والمادية بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة وذلك من خلال إحداث أجهزة دائمة به مثل مدير مجلس إدارة, لجان إلخ. ويجب أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق الربح فلا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشأ بهدف تحقيق الربح مرفقا ,هذه القاعدة خاصة بالنسبة للمرافق العمومية الإدارية .
أما في ما يخص المرافق العمومية الصناعية والتجارية فالإشكال يبقى مطروح اختلف الرأي حوله هناك آراء تؤيد فكرة حقيقة الأسعار وهناك من يساند فكرة السعر العادل ولا سيما في المجالات الهامة لتجنب التبذير والإفراط في الاستهلاك مثل الماء والطاقة . يهدف المرفق العمومي إلى ضمان التموين بالغاز والكهرباء عبر مجموع التراب الوطني ومن ذالك تحولت شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية صناعية وتجارية إلى شركة ذات أسهم بموجب القانون 02/01 إن التغيير القانوني الذي طرأ على شركة سونلغاز لا يعني أنها تخلت عن مهمتها في تأمين المرفق العام. فإذا كان هدف المعارف العامة هو تحقيق النفع العام لا الربح فلا يترتب على ذلك حتما وجوب تأدية خدمة عامة للجمهور إذ لا تستطيع السلطة العامة تتبعها الدولة في توزيع الأعباء فتتحمل الدولة كل نفقات المرفق ومن ثم تجعل الانتفاع بالمرفق مجانا.
الفرع الثالث: الارتباط بالإدارة العامة: يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية واللامركزية سواء من حيث إنشائه أو
تسييره وإدارته وإلغائه فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية والمرافق العامة المحلية تتبع وحدات الإدارة اللامركزية (البلدية, الولاية ) وتخضع لوصايتها. وعلى الرغم من مساهمة الأشخاص الخاصة (الأفراد) أحيانا في إدارة المرافق العامة فإن ذلك يبقى تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة. أي أن المرفق يتصف بصفة تميزه عن غيره وهي خضوعه للدولة وهو ما يترتب عليه أن لهذه الأخيرة وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق وهي من تحدد له نشاطه وهيكلته أو من حيث نشاطه فالدولة هي من تنشأ المرفق وهي من تحدد له نشاطه وقواعد تسييره وعلاقته بالجمهور المنتفعين ومن حيث بيان سبل الانتفاع ورسومه (السلطة على نشاط المرفق) والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبيين أقسامه وفروعه وتعيين موضفيه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص (السلطة على المرفق كهيكل).
الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانوني استثنائي: تعتبر عملية خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي وغير مألوف في مجال النظم القانونية للمشروعات والمنظمات الخاصة من حيث الإنشاء والتنظيم والتسيير والرقابة والتوجيه ومن حيث الإلغاء ورفض المنازعات تعتبر هذه العملية ركن وعنصر أساسي وجوهري من أركان وعناصر المرفق العام.
والمقصود بالنظام القانوني الخاص والاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو مجموعة الأحكام والقواعد والمبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم المشروعات الخاصة بصفة خاصة . مادامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب دورا أساسيا وحيويا في تأسيس وجود القانون الإداري كقانون مستقل عن قواعد القانون الخاص ومختل عنه جوهريا ومادامت فكرة المرفق العام هي وسيلة وأداة السلطة العامة في الدولة لتحقيق أغراض المصلحة العامة بالمفهوم الإداري إذن يخضع المرفق العام لنظام قانوني مخصوص واستثنائي ليتلاءم وينطبق عليه في إنشائه وتنظيمه وتسييره وفي إلغاء وفي الرقابة عليه.
وهناك مبادئ عامة تحكم جميع المرافق سواء كانت مرافق إدارية بحتة أو مرافق لها طابع صناعي أو مهني فهذه المبادئ تمثل القاسم المشترك الواجب إعمالها في شأن جميع المرافق أيا كانت طبيعتها وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام
وباضطراد ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتغييروالتعديل.
المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة: يمكن تصنيف المرافق العامة إلى عدة أنواع تبعا لمعيار التقسيم.
أ: المعيار الموضوعي: (المادي تقسم المرافق العامة بالنظر إلى موضوع نشاطها إلى مرافق عامة إدارية وأخرى اقتصادية.
الفرع الأول: المرافق العامة الإدارية: يقصد بالمرافق العامة الإدارية التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وضيفتها
والمتمثلة - أساس – في النشاط التقليدي للدولة في مجلات التعليم الصحة, الدفاع الأمن......
يذهب الفقه إلى أنه من الصعوبة تحديد ماهية الطبيعة الإدارية للمرفق العام نضرا لتعدد وتنوع مظاهر النشاط الإداري إذ أنهم يعتمدون إلى التحديد السلبي.
ويقصد بالمرافق الإدارية أيضا أنها المرافق العامة التي تمارس نشاطا إداريا بحتا يدخل في صميم الوظيفة الإدارية , هذا النشاط الإداري الذي يختلف اختلافا جذريا وجوهريا في طبيعته عن النشاط الخاص للأفراد الأمرالذي يستوجب ويحتم خضوع هذه المرافق العامة الإدارية لنظام قانوني مخصوص واستثنائي هو نظام القانون الإداري الذي يختلف في قواعده عن قاعد اقانون الخاص اختلافا كبيرا .
والمرافق العامة الإدارية هي فئة المرافق العامة التقليدية التي قامت على أساسها نظرية القانون الإداري في مفهومها الخاص الضيق. ومن أمثلة المرافق العامة الإدارية ( مرفق الصحة العامة, ومرفق التعليم, ومرفق العدالة ومرفق الدفاع ).
الفرع الثاني: المرافق العامة الاقتصادية والاجتماعية: ظهرت هذه المرافق العامة نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في الميادين الصناعية والتجارية والتي هي - أصلا- من شؤون القطاع الخاص واهتمامات الأفراد.
فأما المرافق العامة الاجتماعية: هي المرافق العامة التي نشاط عام اجتماعيا وتستهدف تحقيق أهداف عامة اجتماعية ومن أمثلة هذه المرافق العامة مرفق الضمان الاجتماعية والتأمينات, ومرفق الحماية الاجتماعية في الدولة ويخضع
هذا النوع لخليط من قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص
المرافق العامة الاقتصادية: وهي مجموعة المرافق العامة التي تمارس وتزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة اقتصادية صناعية أو تجارية أو مالية أو زراعية أو تعاونية. وتخضع هذه المرافق العامة الاقتصادية لمزيج من قواعد القانون العام الإداري وقواعد القانون الخاص(القانون التجاري وقانون العمل) ومن أمثلة المرافق العامة الاقتصادية (مرافق النقل البري والبحري والجوي, مرفق النقل بواسطة السكك الحديدية , ومرافق توليد المياه والكهرباء والغاز, ومرافق الصناعات الكيميائية ومرافق الصناعة الحربية وصناعة السيارات والطائرات ومرافق الحمامات والمسارح العامة ومرافق الأدوية والصيدلية والمحلات التجارية العامة الكبرى وأسواق الفلاح الجزائري مثلا ومعيار تحديد وتمييز المرافق العامة الاقتصادية وهو معيار مركب ومختلط يحتوي على عناصر ذاتية تتمثل في إدارة المشرع أو إرادة السلطة الإدارية التنظيمية المعلنة في القانون الخاص للمرفق من حيث هل أردت أن يكون اقتصاديا أم لا؟ وعناصر موضوعية ومادية أقرها القضاء الإداري في القانون الإداري المقارن. وما نادى به الفقيه "" شافا نون"" بالاعتماد على مفهوم العمل التجاري كما هو محدد في القانون التجاري في تحديد هذا النوع من المرافق .ويتميز النظام القانوني العام الصناعي والتجاري بطبيعة مختلطة من حيث الخضوع لنظام تختلط وتمتزج فيه قواعد القانون الإداري بما تتسم به من أساليب السلطة العامة من بعض الجوانب (التنظيم , والعلاقة مع سلطة الوصاية التي أنشأته).
ب: المعيار الإقليمي: تنقسم المرافق العامة بناءا على مدى واتساع نطاق نشاطها الإقليمي الجغرافي الى
مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية
الفرع الثالث: المرافق العامة الوطنية (القومية)هي المرافق العامة التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية(الوزارات)حيث تمارس نشاطها على مستوى كافة أرجاء إقليم الدولة مثل: المدرسة الوطنية للإدارة المكتبة الوطنية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أو بعبارة أخرى هي مجموع المرافق التي يمتد نشاطها ليشمل جميع إقليم الدولة مثال: مرافق الدفاع والأمن و البريد والقضاء ونظرا لأهمية هذا النوع من المرافق فإن أدارتها تلحق بالدولة.
الفرع الرابع: المرافق العامة المحلية (الإقليمية:هي المرافق العامة التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية (البلدية و الولاية ) حيث تمارس نشاطها في الحيز الجغرافي لإقليم الوحدة المحلية مثل: مرفق النظافة البلدية الديوان البلدي للرياضة مؤسسة للنقل الولائي. وينتفع من خدمات هذا المرفق سكان الإقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره والإشراف عليه لأنها أقدر من الدولة. وأكثر منها اطلاعا ومعرفة لشؤون الإقليم . فهذه المادة 136 من قانون البلدية تعترف للبلدية بحق إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والمادة 9 من نفس القانون رخصت للبلديات وفي إطار التعاون بينها لإنشاء مؤسسات عمومية مشتركة تتمتع أيضا بالشخصية المعنوية وجاءت قواعد قانون الولاية أكثر وضوحا عندما أجازت هي الأخرى للولاية إحداث مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري (المادة 126 إلى 129). وتجدر الإشارة أن المرافق الوطنية والمرافق المحلية ليست منفصلة انفصالا تاما بل كيسر ما يحدث بينهما التعامل بما توجيه مقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق النفع لجمهورالمنتفعين
المبحث الثاني: إنشاء وإلغاء المرافق العامة:
المطلب الأول: المرافق العامة الوطنية:تختلف طرق وكيفيات ووسائل إنشاء المرافق العامة الوطنية باختلاف النظم
القانونية والسياسية السائدة بالدولة.
الفرع الأول: في فرنسا كان الوضع قبل الدستور 1958 يقتضي لإنشاء وإلغاء المرافق العامة صدور قانون من السلطة التشريعية كوسيلة لحماية النظام الليبرالي نظرا لتأثير دلك على حرية الصناعة والتجارة خاصة. وفي ظل دستور 1958 وإعمالا للمادة 34 منه التي تستلزم صدور قانون في المسائل التي تمس الحريات العامة لم يرد فيها إنشاء المرافق العامة مما أصبح يقتضي فقط صدور عمل إداري ما عدا حالة *فئة المؤسسات*
الفرع الثاني: في مصر:يعتبر إنشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التنفيذية *الإدارة العامة* حيث يتم إنشاؤها بموجب قرار جمهوري طبقا للمادة 146 من دستور 1972.
الفرع الثالث: في الجزائر لقد مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل
المرحلة الأولى: قبل1965: تتميز هده المرحلة بتباين وسائل وأدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية حيث تم إنشاء :
* بعضها بموجب عمل تشريعي *قانون* مثل البنك المركزي الجزائري *قانون 13- 12 – 1963 *
* بعضها الاخر بموجب عمل إداري مثل الهيئة الوطنية للقوى العاملة *مرسوم13-12-1962 * .
المرحلة الثانية: الأمر رقم 31-12-1965 *قانون المالية*بموجب المادة 5 مكرر من النص السابق كان يتم إنشاء المؤسسات العامة على اختلافها بموجب عمل له قوة التشريع * الأمر الصادر عن رئيس مجلس الثورة في هده المرحلة * إلا أن ممارسات العملية قصرت هده الأداة والوسيلة القانونية أي الأمر* على تنظيم قطاعات أو فئات المؤسسات أما إنشاء أي مؤسسة عامة وطنية فقد كان يتم بموجب عمل إداري* مرسوم* كما أن الرجوع إلى المادة من الأمر 71-74 المؤرخ في 16-11-1971 المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات نجدها تشترط لإنشاء المؤسسات الإشتراكية الوطنية صدور قانون *عمل تشريعي*.
المرحلة الثالثة: دستور 1976.في ظل الإختيار الإشتراكي وبناء أحكام دستور 1976 أصبح إنشاء المؤسسات الوطنية من صلاحيات الإدارة المركزية إد أن أحكام المادة 151 من دلك الدستور المتعلقة باختصاصات المجلس الشعبي الوطني لا تشتمل على الاختصاص التشريعي بإنشاء المرافق العامة أو المؤسسات الوطنية. ولدلك فإن إنشاء المؤسسات العمومية الوطنية كان يتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية من خلال ممارسته للسلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادة 115 من دلك الدستور
المرحلة الرابعة: دستور 1989 على غرار الدستور السابق فإن دستور 1989 لم يجعل إنشاء المرافق العامة *المؤسسات العامة* من اختصاص القانون حيث لم تنص المادة 122 منه على صلاحية واختصاص السلطة التشريعية * المجلس الشعبي الوطني* بدلك.وبموجب التعديل الدستوري سنة 1996 *دستور 1996* أصبح البرلمان يشرع بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من الدستور في مجال *إنشاء فئات المؤسسات وبناء عليه فإن إنشاء المرافق العامة الوطنية يبقى –أصلا- من اختصاص التنظيم بموجب إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيدية ما عدا مجال فئات المؤسسات وهو الوضع الدي لا يبتعد كثيرا عما هو سائد في فرنسا والحقيقة أن هدا المسلك أنما يتماشى مع ما هو سائد في القانون المقارن من حيث ترك اختصاص إصدار قرار إنشاء المرافق العامة للسلطة الإدارية هو اتجاه سليم لأنه يعطي الإختصاص للجهة الأقدر على تقدير لزوم الإنشاء من عدمه كما يضمن السرعة الكافية لاتخاد قرار الإنشاء مراعاة المصلحة العامة أمام تعقيدات وإجراءات واليات عملية إصدار القانون من طرف البرلمان.
-المطلب الثاني: المرافق العامة المحلية: يعطي قانون البلدية وقانون الولاية لسنة 1990 للمجلس الشعبي البلدي والمجلس
الشعبي الولائي الاختصاص لإحداث وتنظيم المرافق العمومية .
الفرع الأول: المرافق العامة البلدية- تنص المادة 132 من القانون البلدي على ما يلي :* تحث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لاسيما في مجال ما يأتي:
-المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القدرة.
- القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات .
- الأسواق المغطاة والأسواق والأوزان والمكاييل العمومية.
- التوقف مقابل دفع رسم.
- النقل العمومي
- المقابر والمصالح الجنائزية.
ويشترط لصحة قرار إنشاء المرافق العامة البلدية إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي على أن يتم التصديق الصريح عليها من الوالي طبقا للمادة 42 من القانون البلدي. ويجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلديتين أو أكثر – وفقا للمادة 9من القانون البلدي أن تقرر الاشتراك في إطار مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات
-لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو المصالح ذات النفع المشترك بينها.
الفرع الثاني: المرافق العامة الولائية : تنص المادة 119 من قانون الولاية على ما يلي
* يمكن الولاية قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية ولائية لاسيما في الميادين التالية:
- الطرقات والشبكات المختلفة.
- مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم.
- النقل العمومي داخل الولاية.
- حفظ الصحة ومراقبة النوعية
وإدا كان قرار إنشاء المرافق أو المصالح العمومية الولائية يتم وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم * خاصة من حيث مصادقة الإدارة المركزية الوصية* فإن المادة120 من قانون الولاية تستلزم – لصحته – توافر إجراء جوهري فيه هو: المداولة من المجلس الشعبي الولائي. نستنتج من هدا كله أن المجالس المحلية لاتتمتع بحرية مطلقة في إنشاء المرافق
العمومية المحلية بحيث من جهة أنها ملزمة وخاصة منها المجلس الشعبي البلدي بإنشاء بعض المرافق العمومية التي نص عليها قانون البلدية كالقمامة... ومن جهة أخرى فإن مداولات المجالس فيما يتعلق بإنشاء المرافق العامة لا تنفد إلا بعد الحصول على المصادقة من طرف السلطة الوصائية * أنظر المادة 42 من قانون البلدية والمادة 50 من قانون الولاية*
-1- المطلب الثالث: المبادئ القانونية العامة التي تحكم عملية تنظيم وتسييرا لمرافق العامة
يتفق الفقهاء على أن هناك مبادئ أساسية مشتركة ما بين مختلف المرافق العمومية تحكم تسيير هذه المرافق وحسب بعض الفقهاء فقد قام أحد الفقهاء وهو لويس رولان بتنظيم هذه المبادئ بصفة متناسقة في شكل ثلاث مبادئ أساسية
.
الفرع الأول: مبدأ استمرارية المرفق العام:تتولى المرافق العمومية القيام بخدمات أساسية للمواطنين وتؤمن حاجات عمومية. جوهرية في حياتهم. مثلا فهم لا يتخذون احتياطات لتزويد أنفسهم بالماء الصالح للشرب أو الكهرباء أو الغاز اعتمادا على مرافق الماء والكهرباء والغاز كما أن معظم الناس تعتمد أساسا في التنقل داخل وخارج المدينة على مرافق النقل...
ولهذا يجب أن يكون عملها منتظما ومستمرا دون انقطاع أو توقف.ومن اليسير أن يتصور الإنسان مدى الارتباك الذي ينجم عن تعطل مرفق من المرافق العامة ولو لمدة قصيرة ولهذا أجمع الفقهاء على أن استمرارية المرفق العام تعتبر أحد المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المرافق العمومية.وجسد الدستور الجزائري وعلى سبيل المثال دستور 1996 هذه القاعدة في المادة
85 ف 6 من الدستور التي تنص " أن رئيس الحكومة يسهر على حسن سيرالإدارة العمومية إذن أصبح لهذا المبدأ قيمة دستورية. كما تدخل كذلك المشرع الجزائري في الكثير من الحالات لتأكيد لهذا المبدأ وقد تجسد هذا في عدة قوانين نذكر منها:
المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ولاسيما المادة1 ف 2 التي تنص ''الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد مرفقا عموميا أساسيا يفرض تدخل الدولة '' وتضيف المادة 2: ''تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسب مبادئ المرفق العام لاسيما في مجال استمرارية الخدمات وشروط انتفاع المستعملين بها '' المرسوم التنفيذي رقم 94- 215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ولاسيما المادة 5 منه والتي تنص ''تتمثل في. الكاتب العام للولاية تحت سلطة الوالي في السهر على العمل الإداري ويتضمن إستمراريته...".
الفرع الثاني: مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق: إن مبدأ المساواة أمام المرفق هو امتداد للمبدأ العام هو مساواة الأفراد أمام القانون والذي بات يمثل اليوم حقا من حقوق الإنسان وحقا دستوريا أعلنت عنه مختلف الدساتير.
ويترتب على هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي مساواة المنتفعين من خدمات المرفق والمساواة في الالتحاق بالوظائف العامة
*أ* مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق: يقتضي هذا المبدأ واجب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة دون تفضيل
البعض على البعض الأخر لأسباب تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية وغيرها. ويعود سر إلزام المرفق بالحياد في علاقاته بالمنتفعين إلى أن المرفق تم إحداثه بأموال عامة بغرض أداء حاجة عامة. ومن هنا تعين عليه أن لا يفاضل في
مجال الانتفاع بين شخص وشخص وفئة وأخرى ممن يلبون شروط الانتفاع من خدمات المرفق ولا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق مع سلطة المرفق في فرض بعض الشروط التي تستوجبها القوانين والتنظيمات كالشروط المتعلقة بدفع الرسوم
أو إتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق وعلى ذلك لا يعد انتهاكا للمبدأ المذكور أن تشرط مؤسسة سو نلغاز على المنتفع وثيقة تتعلق بالعقار موضوع الخدمة لنتأكد من توافر الشروط التقنية (البناء الغير فوضوي) كما لا يعد انتهاكا
للمبدأ أن تفرض مبالغ مالية معينة لقاء الانتفاع بالخدمات.
*ب* المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة: يترتب على المبدأ العام وهو المياوا ت أمام القانون حق الأفراء بالالتحاق بالوظائف العامة. ولا يجوز من حيث الأصل فرض شروط تتعلق بالجنس أو اللون أو العقيدةللاستفادة من وظيفة معينة.
فالالتحاق بالوظائف العامة بات اليوم حقا دستوريا يتمتع به الأفراد غير أن التمتع بهذا الحق لا يمنع المشرع من أن يضبط الالتحاق بالوظائف بشروط محددة تتعلق بالحالة السياسية (الجنسية) والسن وحسن السيرة والسلوك وغيرها. كما يضبطه
أيضا بإجراءات معينة كإجراء الدخول في مسابقة.ولا يعد مساسا بهذا المبدأ أن يحرم المشرع بعض الطوائف من تولي الوظائف العامة كحرمانه لأولئك الذين ثبت سلوكهم المشين تجاه الثورة.
مكانة المبدأ في النصوص الرسمية الجزائرية:
إحتل مبدأ المساواة أمام القانون عموما في التشريع الجزائري مكانة بارزة دلت عليها النصوص على اختلاف قوتها القانونية ومراحل صدورها فهذا الدستور 1963 يعلن بموجب نص المادة 12 منه بأن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهذا بيان الأسباب للقانون الأساسي للوظيفة العامة يجسد المبدأ العام من زاوية التساوي في الالتحاق بالوظيفة العامة بقوله "يسود النظام الحقوقي للوظيفة العمومية مبدأ هام وهو مساواة دخول جميع الجزائريين إليها..." وهو ما تأكد في المادة الخامسة من نفس القانون وجاء الأمر 71-74 المذكور ليجسد ولو بشكل عام هو الآخر مبدأ المساواة في عالم الشغل في مجال الحقوق والواجبات بين جميع العمال(المادة 9)منه 1 وهو ما تأكد في المادة 7 من القانون الأساسي العام للعامل (1978) . وجاء دستور1976 بموجب المادة 39 منه ليؤكد هو الآخر أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وليفصل أكثر في هذا الشأن بأنه لايعترف بأي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الحرفة. وأكدت المادة 44 منه بأن وظائف الدولة متاحة لجميع المواطنين دون تمييز ماعدا شروط الاستحقاق والأهلية.ولم يحد دستور 1989 عن غيره من النصوص الرسمية في إقرار المبدأ بل تناوله بطريقة أكثر تفصيلا وهذا ما دلت عليه المادة 28 بقولها " كل المواطنين سواسية أمام القانون ولايمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود بسببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل:يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء، فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة. إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر و مثال ذلك: التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبتر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة، حيث أصبحت عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة. و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة. غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.'
الخاتمة:
يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير. و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني. إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع. و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية، الاجتماعية، و الاقتصادية. التي تحدد له مسبقا. مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه. بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة, الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد. أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع. بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة. التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها.
فيما يلي: • أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز. • عن طريق المؤسسة العامة. إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما . لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.
ه المسابقات
radovano
2011-08-20, 01:07
راجعوا جيدا ولاتنسوا عند الاجابة التطرق للموضوع بمنهجية سليمة وواضحة
وفقكم الله ولاتنسوني بدعائكم
radovano
2011-08-20, 01:09
طرق تسيير إدارة المرفق العام.
*مــقـــدمــــــــة:
الـمبــحـــث الأول: الأساليب العامة لإدارة المرفق العام (الإدارة المباشرة).
المطلب الأول: الاستغلال المباشر.
الفرع الأول: تعريف الاستغلال.
الفرع الثاني: النتائج القانونية للاستغلال المباشر.
المطلب الثـانـي: المؤسسات العامة.
الفرع الأول: تعريف هيئات و مؤسسات الإدارة.
الفرع الثاني: إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة.
الفرع الثالـث: أنواع المؤسسات العامة.
الـمبـحــث الـثـانـــي : الأساليب الخاصة و المختلطة (الإدارة الغير المباشرة).
المطلب الأول : أسلوب الامتياز و الالتزام المرفق العام.
الفرع الأول: عناصر عقد الامتياز.
الفرع الثانـي: أركان الالتزام (الامتياز).
الفرع الثالـث: آثار عقد الالتزام.
المطلب الثاني :الاستغلال المختلط.
الفرع الأول: إدارة المرفق عن طريق شركة مختلطة (الاستغلال المختلط).
الفرع الثاني: أركان شريكة المختلطة.
مـقــــدمــــــــة:
- تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط.
- و نظرا لتعدد أنواع المرافق العامة و كذا تدخل الدولة في مختلف مجالات هذا الميدان، فقد ترتب تنوع و تعدد طرق و كيفيات و أساليب و إدارة المرافق العامة، كما ينسجم مع الظروف التي تحيط بمجال تدخل الإدارة في مرفق الأمن و الدفاع و القضاء و الضرائب تفرض أن تسير
من قبل الدولة مباشرة، و هناك مرافق أخرى تابعة لإدارة الأشخاص أو الأفراد أو الشركات كالاستغلال أبار البترول أو الاستغلال الكهرباء و الغاز و بذلك يظهر الإشكال حول معرفة:كيفية تسير إدارة المرفق العام بطرق و أساليب مختلفة في التشريع الجزائري؟
المبحـث الأول : الأساليب العامة للإدارة المرفق العام (الإدارة المباشرة).
- تتمثل الطرق العامة لإدارة و تسيير المرافق العامة، في تكفل السلطة أو الإدارة العامة بنفسها بالقيام بتلك المهمة.
- و تأخذ الطرق العامة شكلين رئيسيين: الاستغلال المباشر و المؤسسات العامة.
المطلـب الأول: الإدارة المباشر.
يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة .
الفرع الأول : تعريف الاستغلال.
يمكن للإدارة العامة المركزية منها و اللامركزية( الإقليمية و المرفقية)، أن تلجأ إلي إدارة مرافقها و مصالحها العامة بموجب طريقة الاستغلال المباشر، أي دون أن تنفصل و تستقل تلك المرافق العامة قانونيا عن الجهة الإدارية التي أحدثها و أنشأتها، حيث أنها لا تكتسب الشخصية المعنوية.
و مثال ذلك أن تتولى البلدية مثلا إدارة و تسيير مرفق النقل أو النظافة أو الرياضة مباشرة، باستعمال موظفيها و أموالها.
الفرع الثاني : النتائج القانونية للاستغلال المباشر.
يترتب علي طريقة الاستغلال المباشر النتائج الأساسية التالية:
أولا: من حيث الموظفين (العمال):تكون علاقة العمل قائمة – أصلا – بين الجهة الإدارية المنشئة للمرفق(بلدية، ولاية، وزارة) و بين الموظف العامل بالمرفق و عليه تبقى علاقة العمل قائمة في حالة إلغاء المرفق العام.
ثانيا: من حيث الأموال:القاعدة العامة أن الأموال المخصصة لإدارة المرفق العام المسير، في شكل استغلال مباشر في ملك للإدارة التي أنشأت المرفق، إذ أنه لا يتمتع بذمة مالية مستقلة، كما تؤكده قوانين الإدارة المحلية، مثلا:حيث نصت المادة 134 من القانون البلدي علي ما يلي:
1- "يمكن للبلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تفيد الإيرادات و النفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية و يتولى إنجازه قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية." و مع ذلك فإن مقتضيات التسيير و فاعلية قد تقتضي منح المرفق العام ميزانية مستقلة Budget autonome
2- إذ تنص المادة 135 من القانون البلدي علي ما يلي:" يمكن لمجلس الشعبي و ألولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض المصالح المستقلة في شكل" الاستغلال المباشر و عليه ضمان توازنها المالي.
ثالثا: من حيث الأعمال:القاعدة العامة أن جميع التصرفات (قرارات عقود) التي تتعلق بالمرفق العام إنما تصدر أو تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة المختصة بالجهة الإدارية المنشئة(رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي).
رابعا: من حيث المنازعات:نظرا لعدم اكتساب المرفق العام المدار و المسير بطريقة الاستغلال المباشر الشخصية المعنوية، فإنه يتمتع بأهلية التقاضي حيث يمثل أمام القضاء، لدى الطعن في أعماله و تصرفاته أمام الجهة القضائية المختصة، بواسطة الممثل القانوني للجهة الإدارية المنشئة (الوالي، رئيس البلدية).
المطلـب الثـانـي: المؤسسات العامة.
الفرع الأول : تعريف هيئات و مؤسسات الإدارة. يمكن تعريف المؤسسات العامة بأنها مرفق عام مشخص قانونيا، وعليه و خلاف لطريقة الاستغلال المباشر فإن طريقة المؤسسات العامة تقتضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني من خلال إضفاء الشخصية المعنوية عليه بما يترتب علي ذلك من نتائج إعمالا للمادة 50 من القانون المدني فقرة 38 و ما بعدها تهدف طريقة المؤسسة العامة إلي حسن إدارة المرفق العام ذات أهمية و تخفيف عبء تسيرها و من بعثها عن الجهة الإدارية التي نشأتها بموجب تمتعها بالاستقلال القانوني: المالي و الإداري.
أولا: الاستقلال المالي(الذمة المالية): تتمتع المؤسسة العامة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة أو الشخص الذي أنشأتها، حيث تكون تلك الذمة وعاء لحقوقها و التزاماتها الخاصة بها و المترتبة علي نشاطها. فالمؤسسات العامة التي تنشأ البلدية – مثلا: تنفرد بذمة مالية مستقلة من ذمة البلدية، تكون ضمانا لدائنها ووسيلة للقيام بمهامه و تسير شؤونها.
ثانيا: الاستقلال الإداري(الأجهزة): حتى نعمل بصورة منتظمة و مستمرة تقوم المؤسسة العامة علي أجهزة و تنظيمات و هيئات خاصة بها سواء للمداولة أو للتنفيذ.فللجامعة- مثلا: أجهزتها و هيئاتها الإدارية التي تستقل بها عن وزارة التعليم العالي: مجلس التوجيه، المجلس العلمي للجامعة، رئيس الجامعة. تنص المادة 136 من القانون البلدي علي ما يلي: " يمكن البلدية أن تنشأ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتسير مصالحها العمومية. كما تنص المادة 126 من قانون الولاية علي ما يلي:" يمكن الولاية أن تحدد مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي قصد تسير مصالحها العمومية".
الفرع الثاني : إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة.
أولا: المؤسسات العامة الوطنية:يتم إنشاء المؤسسات العامة الوطنية من طرف السلطات الإدارية المركزية المختصة(الوزير الأول).
و بناء عليه فإن إنشاء المؤسسات العامة الوطنية يبقي- أصلا- من اختصاص التنظيم ما عدا "فئات المؤسسات" الذي يعود لاختصاص القانون: حيث البرلمان أن يشرع بموجب الفقرة 29 من المادة 122 من القانون الدستوري.في مجال" إنشاء فئات المؤسسات" création de catégories d’établissements la كما رأينا سابقا.
ثانيا: المؤسسات العامة المحلية: ينص قانون الإدارة المحلية الجزائرية (مجلس البلدي، مادة 129 ولائي) علي أن" تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طرق التنظيم و في كل حالات، فإن إنشاء المحلية يستلزم:
- مداولة من طرف المجلس الشعبي(البلدي أو ألولائي).
- تصديق الجهة المختصة( الوالي أو الوزير الوصي المختص).
الفرع الثالث : أنواع المؤسسات العامة.
أولا: التقسيم الثنائي:لما كانت المؤسسة العامة في طريقة لإدارة المرافق العامة، فإنه يترتب علي التقسيم المرافق العامة إلي:
مرافق عامة إدارية و أخرى صناعية تجارية كما رأينا سابقا في الفقرة 221 و ما بعدها، تقسيم المؤسسات العامة أيضا إلي:
مؤسسات عامة إدارية و أخرى صناعية تجارية: و بهذا الصدد يلاحظ اعتماد القانون المحلية الجزائرية ذلك التقسيم حينما نص: في المادة 137 من القانون البلدي ما يلي :" تكون المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله.
1- تنص المادة 42 من قانون البليدة علي ما يلي:" لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي: الميزانية و الحسابات- إحداث مصالح، و مؤسسة عمومية بلدية".
2- كما نصت المادة 128 من قانون ألولائي علي ما يلي: "تنشأ المؤسسات العمومية الولاية بموجب مداولة من مجلس الشعبي ألولائي."
يجب علي المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية أن توازن إرادتها و نفقاتها و تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طرق التنظيم.
- و في المادة 127 من القانون الولاية علي ما يلي:" تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود."
ثانيا: ما هو معيار التمييز: ظهرت عدة معايير بين المؤسسة العامة الإدارية و المؤسسة العامة الصناعية التجارية و منها:
أ)- المعيار المادي- الموضوعي: تكون المؤسسة العامة إدارية إذا كان موضوع نشاطها يتصل بمجال إداري بمعناه الواسع: (تعليم عام، صحة عمومية، مساعدة اجتماعية، نشاط ثقافي، نشاط رياضي).أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية فهي التي تمارس نشاط ذات طابع تجاري، إنتاج مواد(كهرباءو غاز، تحويل ورق)، أو تقديم خدمات(نقل عمومي، توزيع مياه الشرب، خدمات الهاتف و البريد).
ب)- المعيار الغائي (الهدف): لا تسعى المؤسسة العامة الإدارية إلي تحقيق ربح مالي، إذ يتخذ نشاطها إلي سد احتياجات الجمهور مجانا،( مؤسسات النظافة البلدية، المؤسسات التربوية العامة...الخ
أما المؤسسات العامة الصناعية التجارية، فإنها تحدث للقيام بمنفعة اقتصادية تقتضي مراعاة الجانب المالي، حيث يجب علينا- علي الأقل- الحفاظ علي توازنها المالي، إذا تنص المادة 137(فقرة2) من القانون البلدي علي ما يلي: " يجب علي المؤسسة العمومية الصناعية التجارية أن توازن بين إيراداتها
و نفقاتها و مع ذلك فإن المؤسسات العمومية الصناعية التجارية تبقي من أشخاص القانون العام متميزة
و مختلفة بذلك عن كل من الشركات الخاصة، و المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخضع للقانون التجاري و تعتبر من أشخاص القانون الخاص.
ثالثا: النتائج المترتبة علي التمييز:تخضع المؤسسات العامة ذات طابع الإداري- مبدئيا- إلي قواعد القانون الإداري سواء من حيث:
1- العاملون بها: إنهم موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيف العمومي باستثناء المتعاقدين معها.
2- تصرفاتهم: حيث تخضع للنظام القانوني في القرارات الإدارية، و إلي النظام العقود الإدارية (الصفقات العمومية).
3- أموالهم: حيث تعتبر الأموال العامة التي تحض بحماية مدنية و جنائية متميزة.
4- منازعتها: القاعدة العامة أن المنازعات المؤسسات العامة الإدارية هي من قبل المنازعات الإدارية، التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها، طبقا لمادة 7 من ق.إ.م.
بينما تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية – مبدئيا- إلي قواعد القانون التجاري سواء من حيث:
1- العاملون: هم عمال يخضعون لقانون العمل، باستثناء بعض إطاراتها المسيرة حسب قانونها الأساسي.
2- تصرفات: حيث تخضع من حيث الوصاية إلي قواعد القانون الإداري، أما في علاقاتها مع الغير(المتعاملين معها، المنتفعين، و الموردين) فإنها تخضع للقانون التجاري: عقود تجارية.
3- أموالها: ليست من الأموال العامة بالمعنى الضيق، إذ أنها لا تحظى بحماية مدنية و جنائية، شأنها شأن الأموال الخاصة.
4- منازعاتها: عادية و ليست إدارية، إذ يختص القضاء العادي بالفصل فيها
1-المبحـث الثانـي: الأساليب الخاصة و المختلطة لإدارة المرفق العام (إدارة غير مباشرة).
12 جوان 88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية فالمادة 05 منه تضفي طابع الشركة المساهمة علي المؤسسة و المادة 07 تخضعها للقانون التجاري و المادة08 توقع الدعم المالي للدولة عليها، كما أن منازعتها(07) إجراءات مدنية لا تمثل أما الفرق الإدارية:
- واجه الفقه صعوبة في تحديد طبيعة المرق العام، خاصة عندما يكتفي بإحداث مرفق دون ذكر لطبيعته، لذلك تبنى القضاء الإداري فكرة النشاط الغالب فإذا كانت مؤسسة ما تغلب عليها مظاهر قانون العام فهي ذات صفة إدارية (قانون خاص – صفة تجارية أو صناعية).
لكن الفقه لم يقتنع.
المطلـب الأول: أسلوب الامتياز أو الالتزام المرفق العام.
التزام المرافق العامة عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية إلي شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو شركة لمدة محدودة لتحقيق غرض الذي أنشئ من أجله و علي مسؤوليته بواسطة أمواله و أعماله، مقابل تحصيل رسوم علي المنتفعين بخدمات المرفق.
و بذلك تختلف هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة عن طريقتين السابقتين، إذ أنها ليست إدارة مباشرة من جانب السلطات الإدارية، و بالرغم من اتفاقها مع الطريقة الثانية في كونها تتم شكل غير مباشرة فإنها تختلف عنها في أن الشخص الذي يقوم بالإدارة هو أحد أشخاص القانون الخاص و ليس شخصا عاما.
الفرع الأول: عناصر عقد الامتياز.
و من المسلم به في وقت الحاضر أن عقد امتياز المرافق العامة عقد إداري ذو طبيعة خاصة، إذ أنه يتضمن نوعين من الشروط: شروط تعاقدية و شروط لائحية.
أولا: شروط تعاقدية:و هي التي تتناول الالتزامات المالية بين مانح الالتزام و الملتزم، و تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الخاص( مدة الامتياز و كيفية استرداد المرفق، كيفية تنفيذ أعمال المرفق).
ثانيا: شروط لائحية:و هي الخاصة بتنظيم المرفق و سيره تؤثر علي المستفيدين من المرفق ( الرسوم التي تحصل عليها الملتزم، شروط الانتفاع بالمرفق).
و لعل التفرقة بين الشروط التعاقدية و اللائحية في عقد الامتياز إنما مرجعها إلي أن الدولة هي المكلفة بإدارة المرافق العامة فإن عهدت إلي الملتزم القيام بذلك، فليس الملتزم في إدارته إلا معاون لها أو نائبا عنها في القيام بوظيفتها، هذه الإنابة لا تعنى التنازل أو التخلي من الدولة عن المرفق كما اقتضت المصلحة ذلك التدخل، و ذلك فإن عقد الامتياز ينشئ في أهم شقيه مركزا لائحيا يتضمن تخويل الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة العامة، أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا له و لا يحول دون صدور نصوص لائحية، و أنه ولو أن الشروط اللائحية تتقرر باتفاق مانح الالتزام و الملتزم إلا أن ذلك لا يحرم الدولة من حقها في تعديل المركز التعاقدي.
الفـرع الثانـي: أركان الالتزام (الامتياز).يتمتع عقد الالتزام بأركان خاصة تميزه عن غيره من العقود الأخرى هي كما يلي:
1- الأطراف: يتمثل أطراف عقد الالتزام في الإدارة ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية من جهة و أحد الأفراد أو الشركات من جهة أخرى.
2- المحل: ينصب عقد الالتزام علي إدارة المرفق عام عادة ما يكون اقتصاديا فلا يتصور أن تعهد الإدارة كما قلنا لأحد الأفراد أو الشركات بإدارة المرفق إداري كما في ذلك من خطورة تمتد أثارها علي فئة المنتفعين.
3- الشكل: إن نقل إدارة المرفق لأحد الأفراد أو الشركات يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمرفق و التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، و يجب عي الملتزم التقيد بها إذا رضي التعاقد مع الدولة أو البلدية.
الفـرع الثالـث: آثار عقد الالتزام.
1- آثار عقد الالتزام علي جهة الإدارة:تتمتع الإدارة بثلاثة حقوق أساسية في مواجهة الملتزم:
أولا: حق المراقبة تنفيذ العقد: طبقا للشروط المتفق عليها، و إجبار الملتزم علي تنفيذ هذه الشروط، و توقيع عليه الجزاءات عليه إذ اقتضى الأمر، و أهم هذه الجزاءات الغرامة المالية.
ثانيا: حق الإدارة في تعديل الشروط اللائحية في العقد: و خاصة تعديل أسعار الانتفاع بخدمات المرفق، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.
ثالثا: حق الإدارة في استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء المدة المقررة، و ذلك بشرائه و تعويض الملتزم عما قد يلحقه من أضرار نتيجة لهذا الاسترداد.
2- آثار عقد الالتزام عي المتعاقد:أما عن حقوق المتعاقد الملتزم فتتمثل في:
أولا: حقه في تقاضي رسوم المنتفعين بخدمات المرفق العام، بما يضمن له الحصول علي ربح معقول تحمله مسئولية إدارة المرفق.
ثانيا: للمتعاقد الحق في الحصول عل تعويضات مالية من الإدارة مانحة الالتزام لتعويضه عما قد يصيبه من خسائر أو أضرارا نتيجة فرض شروط معينة، أو رسوم محددة عليه، أو بسبب تغير الظروف الاقتصادية بما يحقق التوازن المالي لعقد الالتزام.)
3- آثار عقد الالتزام علي المنتفعين:و فيما يتعلق المنتفعين بخدمات المرفق، فإن لهم الحق في:
أولا: الانتفاع بخدمات المرفق العامة علي قدم المساواة دون التفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب،
طالما أن شروط الانتفاع بخدمات المرفق قد توافرت فيهم و أنهم قاموا بدفع الرسوم المقررة لهذا الانتفاع.
ثانيا: فإن للمنتفعين الحق في مطالبة الإدارة بالتدخل لإجبار الملتزم علي تنفيذ شروط عقد الالتزام
في حالة إخلاله بهذه الشروط، و عند رفض الإدارة ذلك، فإن لهم حق الالتجاء إلي القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر بعدم التدخل من الإدارة.
المطلـب الثانـي: الاستغلال المختلط.
المقصود بطريقة الاقتصاد أو الاستغلال المختلط في إدارة المرافق العامة اشتراك الدولة أو الأشخاص العامة مع الأفراد أو أشخاص خاصة في تكوين شركة مساهمة لإدارة أحد المرافق العامة، و يتم ذلك عن طريق الاكتتاب في جانب الدولة الذي يكون لها بعض أسهم أو سندات هذه الشركات، و يقوم الأفراد أو الأشخاص الخاصة بالاكتتاب في بقية هذه الأسهم و السندات، و تخضع هذه الشركة المساهمة في تكوينها و إدارتها لأحكام الشركات المساهمة التي تنظمها القانون التجاري كقاعدة عامة باستثناء القواعد المتعلقة بتحقيق المصلحة العامة.
- و تقوم هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الصناعية و التجارية علي تضافر و تكاثف الرأسمال العام و الرأس المال الخاص في إدارة و تسيير المرفق من خلال إحداث جهاز مختلط مثل: شركة اقتصاد مختلط (Société d’économiste)، حيث تحوز الإدارة عامة أغلبية الرأسمال (أكثر50%)، لتتمكن من المراقبة و الإشراف و تدل التجربة المقارنة علي محدودية استعمال هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة و تلجأ الإدارة العامة إلي إتباع هذه الطريقة في عدة حالات منها:
- أ) حالة إتباع سياسة اقتصادية و اجتماعية معينة تستلزم توجيه نشاط اقتصادية معين يتولاه القطاع الخاص( عندما لا ترى جدوى تأميمه)، و ذلك من خلال تدخلها بموجب حصولها و امتلاكها لجزء من رأس الشركات الخاصة( بموجب شرائها الأسهم فيها، أو بقرار إداري يبنى علي امتيازات السلطة العامة التي تمليها مقتضيات المصلحة العامة) يمكنها من مراقبة النشاط من الداخل، أو توجيه عندما تكون مالكة لأغلبية الأسهم (Majoritaire).
- ب) حالة استعمال هذا الأسلوب من البداية لدى إنشاء الإدارة العامة لهذا النوع من الشركات المختلطة، مع إتاحتها الفرصة و الإمكانية للقطاع الخاص (الوطني أو الأجنبي) بالمساهمة في رأسمالها، اعتقاد منها أن القطاع الاقتصادية( الصناعي أو التجاري) يتطلب إعمال آليات القانون الخاص(القانون التجاري، و منها الشركات التجارية).
- ج) الحالة التي يتجلى للإدارة مانحة الامتياز أن الملتزم أصبح غير قادر لوحده علي تسيير المرفق العام، إذ يمكنها بالإنفاق معه، التحول من طريقة الامتياز إلي طريقة الاستغلال المختلط (كما هو الحالم في قطاع السكك الحديدية بفرنسا) لتتمكن من دعمه مالية من جهة، و الإشراف عليه من جهة أخرى.
- البلديات منح الامتياز بعد مصادقة الوالي عليها حسب قواعد الإجراءات السارية المفعول.
- وضع الأولوية لجهاز الحكومي( مباشرة أو غير مباشرة) اللجوء الامتياز الجهة المصادقة علي الامتياز واحدة (الوالي).
- أما البلدية فاكتفى بإعطاء الأولوية استغلال المباشر ثم أسلوب الامتياز.
- قانون الولاية يبين إجراء منح الامتياز و هو المداولة مجلس الشعبي ألولائي بينما قانون البلدية اكتفى بذكر البلدية دون الإشارة لهيئة المداولة.
الفرع الأول: إدارة المرفق عن طريق شركة مختلطة (الاستغلال المختلط).
- قد تقتضي متطلبات التنمية الوطنية إلي توجيه الدعوة للقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي للتعاون مع القطاع العام قانوني ليتجسد في شركة مساهمة يكون رأسمالها مشتركا بينهما و غالبا ما يتعلق الأمر بالمجال التجاري أو الصناعي.
و قد اتبعه العديد من الدول النامية لما ظهر من عيوب بالنسبة أسلوب الاستقلال المباشر و المتمثلة أساسا في بطء و تعقيد إجراء أنه و عدم ملائمتها لقوام السوق و أحكام المنافسة
و أسلوب الامتياز لم يخلو هو الأخر من عيوب تمثلت في اهتمام الملتزم فقط بالربح دون تقيد بالشروط التي تحددها الإدارة. لذا أصبح لازم أن تخلع الدولة يدها كليا عن إدارة الموقف، و تعهد بها إلي أشخاص القانون الخاص، و لا تغرر من جهة أخرى بإدارة المرفق، بل لابد من حل وسط وهو عن طريق أسلوب الشركات المختلطة.
حقوق الإدارة لا تستمدها القانون التجاري لوحدة بل من موقعها القانوني الذي يعطيها حق توجيه أعمال الشركة علي نحو يحقق النفع العام. و مثال هذا النوع من المرافق ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-118 المؤرخ في 06 ابريل 1996 المعدل و المتمم للمرسوم 87-159 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في مجال التنقيب حيث جاء فيها أن شكل الشراكة بين المؤسسة الوطنية و الشريك أو الشريك الأجانب يتخذ صورة شركة مساهمة و تخضع لقانون جزائري.
الفرع الثانــي: أركان شركة مختلطة.نستنتج من خلال دراسة لهذه الطريقة أن لها أركان هم:
1- إدارة المرفق العام: فهي تتميز عن باقي الأركان بأنها متعلقة بإدارة المرفق، الأمر الذي يسمح لها بالسلطة الإدارية بالرقابة عليها بصفتها مساهمة أو هو الحامية للمصلحة العامة ثانيا، و يتولى الرقابة ممثلو الإدارة في المجلس الإداري لشركة بصفتهم نواب عن شخص العام المساهم في الشركة، و كمدافعين عن المصلحة العامة أمام الأفراد المساهمين الساعين لتحقيق الربح.
2- شركة مساهمة: يشترط في شركة الاقتصاد المختلط أن تتخذ مشاركة للشخص العام و الأفراد المساهمين في تسيير شؤون المرفق العام شكل شركة مساهمة تخضع مبدئيا للقانون التجاري، و نظرا لتمييز قواعدها فيما يخص امتيازات الإدارة المساهمة فإن هذه الشركة تنشأ بقانون أو بناء علي قانون
3- الشخص العام: يشترط في شركات الاقتصاد المختلط مساهمة شخص عام ماليا أو عينيا في رأس مالها، و بغض النظر عن مدى أو حجم هذه المساهمة لأن العبرة في نشاط الشركة إلي شركة وطنية فيها إذا ملكت الدولة جميع أسهمها، و لا يؤثر ذلك علي خضوع الشركة للقانون التجاري.
الـخـــاتــمـــــة:
و في الختام ومن منطلق ما درسنا في هذا البحث نستخلص أن الدولة بصفتها دولة متدخلة سهل علي وجود اختلاف و تنوع طرق إدارة المرافق العامة.
و بالتالي أدت هذه الأخيرة إلي اتساع في مجال الخدمات العامة التي أدت إلي تنوع الحقوق و الالتزامات الإدارية فسعت الدولة إلي ضبط الإداري بين تلك الحقوق و الالتزامات.
radovano
2011-08-20, 01:11
المركزية الإدارية المركزية الإدارية هي تركيز سلطة البت في الأمور الإدارية في يد الإدارة المركزية في العاصمة أو بيد ممثليها في الأقاليم وتفترض وجود شخص معنوي واحد هو الدولة .
أما اللامركزية الإدارية فهي التي تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية وبين أشخاص معنوية عامة أخرى وتفترض تعدد الأشخاص المعنوية داخل الدولة
س / هل استقلال اللامركزية الإدارية هو استقلال مطلق وتام ؟
ج / كلا إنما تخضع إلى إشراف ورقابة السلطة المركزية وهذا ما يطلق عليه ( الوصايا الإدارية أو الرقابة الإدارية ) .
س / ما الفرق بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري ؟
ج / 1 – اللامركزية تقوم على توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية وبين أشخاص عامة أخرى
2 – عدم التركيز الإداري يقوم على تركيز الاختصاصات الإدارية في يد قمة السلطة المركزية في العاصمة ( الوزير ) أي تخفيف العبئ عن عمالها الرئيسيين .
3 – تنسب القرارات المتخذة من الهيئات اللامركزية لها وحدها .
4 – القرارات التي تصدر في نظام عدم التركيز تنسب الى الدولة وتتخذ باسمها .
* صور اللامركزية الإدارية
1 – لامركزية اقليمية أو محلية .
2 – لامركزية مرفقية أو مصلحية .
أولاً : الاقليمية أو المحلية وتعني وجود أشخاص اقليمية او محلية مستقلة تقوم هيئاتها بادارة ما يهم سكان الاقليم واشباع حاجاتهم داخل الحدود الاقليمية .ويتم اختيار أعضاء تلك الهيئات من داخل الأقاليم ودون أن تخضع لرقابة الإدارة المركزية إلا بقدر محدد
ثانياً : المرفقة أو المصلحية وتكون عند منح المشرع الشخصية المعنوية لأحد المرافق العامة ويجعل على رأس هذا النشاط هيئة عامة تديره بشئ من الاستقلال ويكون نشاط الهيئة غير محدد بحدود اقليم معين انما بحدود الغرض الذي قامت من أجله كما في الجامعات الحكومية .
أركان اللامركزية الإدارية
أولاً : تعدد الاشخاص المعنوية العامة داخل الدولة .
ثانياً : استقلال الاشخاص اللامركزية .
ثالثاً : خضوع الأشخاص اللامركزية لنظام الوصايا الإدارية .
أولاً – تعدد الأشخاص المعنوية العامة داخل الدولة .
وهذا الركن يقتضي :
•الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية .
•قيام الأشخاص اللامركزية باشباع حاجات اقليمية محلية .
1 – الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية .
وهنا يتدخل المشرع ويعترف بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات الإدارية عن شخصية الدولة وهذا الأمر يرتب حملة من الاثار .
س / ماهي الاثار المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات الإدارية ؟
ج / 1 – تمتع الأشخاص اللامركزية بذمة مالية مستقلة وتكون للهيئات هنا ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة المالية .
2 – وجود هيئة مستقلة تعبر عن إرادة الشخص اللامركزي وهذه الهيئات تعبرعن إرادتها ويحدد القانون كيفية انشائها وتشكيلها وشروط أعضائها وتصدر قراراتها باسمها وليس باسم ولحساب الدولة .
3 – استقلال موظفي وعمال الاشخاص اللامركزية عن موظفي وعمال الدولة في نظمهم القانونية وهنا يكون لتلك الهيئات أنظمة خاصة فيما يتعلق بالتعيين والترقية والتأديب وتختلف عن أنظمة السلطة المركزية .
4 – التمتع بحق المبادأة في العمل وهنا لها أن تبدأ بمباشرة ما يكون لها من اختصاصات وصلاحيات ولا يحق للسلطة المركزية مباشرة أعمال تلك الهيئات .
5 – الاستقلال بالاعمال وتحمل مسئولية هذه الأعمال .
إن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة عن الهيئات تكون منسوبة اليها لا إلى الدولة وبالتالي تتحمل هذه الهيئات المسئولية عن جميع أعمالها ، وفي حالة الخطأ تعوض من ميزانيتها الخاصة .
6 – تمتع الاشخاص اللامركزية بأهلية التقاضي .
وهنا لها حق التقاضي كمدع أو مدعى عليه في كل ما يتعلق [بأمورها وشؤونها الخاصة ].
وكما أن المشرع يعترف بالشخصية المعنوية للهيئات اللامركزية فانه كذلك يعترف ويقر بالصفة العامة للشخصية المعنوية ، وهنا ستكون من أشخاص القانون العام وهذا الأمر يرتب جملة من النتائج .
س / ما هي النتائج المترتبة على الاعتراف بالصفة العامة للوحدات الإدارية اللامركزية ؟
ج / 1 – جميع تصرفاتها تعد من قبيل القرارات الإدارية والتي يمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري .
2 – جميع العقود التي تبرمها تعد عقود إدارية .
3 – تعد المنازعات التي تثار بين الهيئات اللامركزية وغيرها من الأشخاص العامة منازعات إدارية ينظرها القضاء الإداري .
4 – تعد أموال تلك الهيئات أموال عامة وتتمتع بحصانة الأموال العامة .
5 – يعد الأشخاص العاملون في تلك الهيئات موظفين عموميين .
6 – تتمتع تلك الهيئات ببعض امتيازات السلطة العامة كحق نزع الملكية للمصلحة العامة وتنفيذ القرارات بشكل مباشر .
7 – يتمتع نشاطها بصفة النشاط الاداري الذي تقوم به المرافق العامة فيحكمها مبدأ المساواة بين الأفراد ......
2 - قيام الأشخاص اللامركزية باشباع حاجات اقليمية محلية .
إن المشرع عندما منح تلك الهيئات الشخصية المعنوية الصفة العامة قد حدد أعمالها الأساسية والتي تتمثل في اشباع الحاجات العامة ، والمشرع هو من يحدد أمر هذه الحاجات بمقتضى القوانين الخاصة التي أنشأ بمقتضاها الأشخاص اللامركزية إقليمية أو مرفقية فهو الذي يحدد من الناحية الموضوعية نشاط هذه الأشخاص ومدى تميزها عن نشاط الدولة .
ثانياً : استقلال الاشخاص اللامركزية .
إن السمة الأساسية لنظام اللامركزية هو الاستقلال وهذا الاستقلال يتطلب ثلاث ضمانات هي
•إختيار الهيئة المعبرة عن إرادة الشخص اللامركزي .
•عدم خضوع هذه الأشخاص للسلطة الرئاسية .
•كفاية الموارد المالية لهذه الوحدات .
* اختيار الهيئة المعبرة عن إرادة الشخص اللامركزي إن المشرع هو من يبين في القانون الخاص بانشاء الهيئة من الهيئة ومن هم اعضائها وكيفية اختيارهم وهناك اسلوبين هما اسلوب الانتخاب واسلوب التعيين بموجب قرار يصدر عن السلطة المركزية .
س / هل انتخابات أعضاء الهيئة هو شرط أساسي لتحقيق الاستقلال ؟
ج / نتيجة للخشية من أن يؤدي التعيين في تشكيل المجالس إلى جعل أفراد هذه الهيئة طوع إرادة الحكومة فكان لابد من التمييز بين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية في هذا الشأن وكما يلي :-
1 – اللامركزية الإقليمية أو المحلية وهنا انقسم الفقه الى اتجاهين الأول يعتبر الانتخاب ليس شرط للاستقلال والثاني يعتبر أن الانتخاب شرط جوهري ولازم لتحقيق الاستقلال .
أ – الانتخاب ليس شرطا للاستقلال ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه أنه ليس إلزاما أن يكون الانتخاب شرط لاستقلال الوحدات الإقليمية ويبررون اتجاههم بما يلي :-
* أن أعضاء الهيئة مثل القضاة لهم استقلالية رغم أن تعيينهم يتم من السلطة التنفيذية .
* أن الأعضاء لهم ضمانات بالاستقلالية وهي عدم قابليتهم للعزل عن طريق السلطة المركزية .
* أن الاستقلال يتحقق من خلال منح الأعضاء دور رئيسي في إدارة الهيئات وليس دور ثانوي .
* ويتحقق الاستقلال من خلال تمتع الأعضاء بسلطة الأشراف على الشئون المحلية بسلطة ذاتية يستمدونها من القانون .
ب – الانتخاب يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقلال .وينادي أصحاب هذا الاتجاه بالانتخاب وينادون بلا للتعيين ويستندون في اتجاههم إلى الحجج التالية :-
* أن التعيين يجعل أعضاء الهيئة في حالة تبعية وخضوع مستمر للسلطة المركزية .
* أن إدارة الأمور المحلية يجب أن تكون من أشخاص من الإقليم ذاته يتم انتخابهم .
* أن الانتخاب يؤدي إلى تحقيق ديمقراطية الإدارة من خلال ممارسة شئون الإدارة المحلية بأنفسهم .
2 – اللامركزية المرفقية هذا النوع من اللامركزية تحكمه اعتبارات فنية تجعل اختبار الأعضاء هو طريق التعيين لا الانتخاب ، والسبب في ذلك أن هذه المركزية لا تستند في قيامها إلى أسباب سياسية إنما إلى أسباب فنية خالصة كما أن إدارة هذه الهيئة يحتاج إلى أشخاص لهم خبرة وكفاءة معينة قد لا نجدها في أسلوب الانتخاب ( مثال الجامعات ) .
•عدم خضوع هذه الأشخاص اللامركزية للسلطة الرئاسية وهذه الأنواع من الإدارة لا تمثل درجة من درجات السلم الإداري وعليه فإنها لا تخضع للسلطة الرئاسية التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه وتبعاً لذلك لا يجوز أن تقوم السلطة المركزية بتوجيه أوامر ملزمة للأشخاص اللامركزية إنما فقط يكون لها حق الرقابة على الهيئات اللامركزية .
•كفاية الموارد المالية لهذه الوحدات اللامركزية وهنا لابد من تخصيص موازنة محددة للهيئات اللامركزية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع المحلي من تلك الأموال على أن تكون الأموال مضمونة بالضمانات الخاصة بالأموال العامة لأنها تعد أموال عامة وتكون محمية بذات الحماية .
ثالثاً : خضوع الأشخاص اللامركزية لرقابة السلطة المركزية ( الوصاية الإدارية ) .
الوصاية الإدارية هي مجموع السلطات المقررة قانوناً والتي تمارسها السلطات المركزية تجاه الهيئات اللامركزية بقصد المحافظة على وحدة العمل الإداري وحماية المصالح القومية التي تمثلها السلطة المركزية .
تقدير اللامركزية الإدارية
مزايا اللامركزية الإدارية
1 – إنها ضرورة يفرضها الدور الحديث للدولة وذلك للتخفيف عن كاهل الإدارة المركزية الرئاسية .
2 – ضرورة ديمقراطية حيث يؤدي هذا الأمر إلى مشاركة الشعب في إدارة شؤونه المحلية مثلما تؤدي الديمقراطية السياسية إلى مباشرة الشعب لشؤونه السياسية .
3 – أنها أقدر على تعرف الحاجات المحلية لأن الإدارة تكون من ممثلي المجتمع المحلي الذين سيكونون أقدر من غيرهم على معرفة أمانيهم واحتياجاتهم وتحديد أولوياتها .
4 – أنها لا تتعارض ومبدأ وحدة الجهاز الإداري في الدولة وذلك لأن هذه الوحدات الإدارية لا تتمتع باستقلال مطلق بل تخضع لنوع من الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية عليها .
5 – أنها أقرب إلى تحقيق العدالة حيث يتم توزيع الموارد العامة على مختلف الخدمات والمرافق في سائر أرجاء الدولة .
6 – أنها تتيح الاستفادة من تجارب استعمال الأساليب والأنماط الإدارية الجديدة إذ أنها تسمح بإتباع أنماط وأساليب إدارية متجددة ومتطورة دون أي خطر يلحق بالدولة .
7 – أنها أقدر على مواجهة الأزمات وتخطي الكوارث فإذا حصل ظرف ما للدولة في الإدارة المركزية نتيجة ظرف ما وتم شلل أجهزة الإدارة فإن اللامركزية تستطيع أن تستمر وتقف بمفردها وتصمد لفترة معقولة .
•عيوب اللامركزية .
1 – تؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وذلك نتيجة لتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والأشخاص اللامركزية .
2 – تفضل الصالح المحلي الخاص على الصالح العام القومي إذ أن الوحدات اللامركزية تسعى إلى الاهتمام بمصالح إقليمها وإشباع حاجاتها على حساب الصالح العام القومي .
3 – نقصان الكفاءة الفنية في العناصر المنتخبة إذا ما اتبع اسلوب الانتخاب قد يظهر عناصر ليس لديهم القدرة على المستوى الفني وتنقصهم الكفاءة في مواجهة مشكلات الإدارة المعقدة .
4 – من شأنها الإسراف في المسائل المالية وعادة يكون هناك إسراف في الأموال نتيجة الضغط من الناخبين لهؤلاء الأعضاء في تلك الهيئات .
المرافق العامة
تعريف المرفق العام .
1 – التعريف وفق المعيار الموضوعي ( المرفق العام هو من يكون نشاطه يستهدف تحقيق النفع العام أو يهدف إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين ) .
2 – التعريف وفق المعيار العضوي ( الشكلي ) هو الهيئة أو المصلحة التي تباشر النشاط من أجل إشباع الحاجة العامة .
3 – التعريف وفق الجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي .
إذا كان المعيار الموضوعي ينظر إلى النشاط والمعيار الشكلي ينظر إلى القائم بالنشاط وهي المنظمة .
وهذا المعيار يجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي ويعرف المرفق العام على أنه نشاط يخضع في إدارته لشخص عام بقصد إشباع حاجات عامة أو تحقيق مصلحة عامة .
ويعرف كذلك بأنه مشروع ذو نفع عام وتقوم به الإدارة ويهدف إلى إشباع حاجات عامة مستخدمة في ذلك بعض امتيازات أو سلطات استثنائية مغايرة في طبيعتها للسلطات التي تكون للأفراد العاديين الذين يديرون مشروعات خاصة .
عناصر المرفق العام
1 – أن يقوم المرفق العام على إسداء حاجات عامة أو إشباع مصالح أو رغبات جماعية أي أن يكون المروع من المشروعات ذات النفع العام والتي تسدي حاجات عامة مشتركة كإقامة العدالة والمحافظة على الصحة العامة والأمن العام ونشر التعليم في كافة أرجاء الدولة ، ويمكن أن تكون الخدمات مادية كالمواصلات أو غير مادية كالأمن .
2 – أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق ربح .
إذ لا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشا بهدف تحقيق الربح مرفقاً عاماً ورغم ذلك هناك بعض المرافق تحقق أرباح دون أن يكون هدفها كذلك كالمرافق التجارية والصناعية .
3 – أن يكون المرفق العام خاضعاً في إدارته للسلطة العامة .
أي ضرورة الارتباط بين المشروع واحد الأشخاص الإدارية ومن الضروري أيضاً أن يكون المشروع قد أنشأ عن طريق السلطة العامة أما إدارة المشروع عن طريق عقود الامتياز لا يعني أنه خاضعاً للإدارة العامة رغم وجود الرقابة .
4- خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص .
يلزم لقيام المرفق العام خضوع المشروع لنظام قانوني خاص يبين كيفية نشأته وتنظيمه وإدارته وإلغائه ويتجسد هذا النظام الخاص بالقانون الإداري .
إنشاء المرافق العامة
إن الدولة ممثلة بالإدارة لا تنشئ المرافق العامة إلا عندما تقرر أن إشباع حاجة من حاجات الجمهور بلغت من الأهمية ما يقتضي إنشاء مرفق عام وذلك إما يعجز النشاط الفردي عن القيام به أو لعدم كفايته أو لعزوفه عن مزاولة هذا النشاط .
وانشاء المشروع هو إما استحداث مشروع جديد أي إنشاء مرفق عام جديد أو تحويل مشروع خاص إلى مشروع عام كما في حالات التأميم ، وللسلطة العامة السلطة التقديرية في اعتبار أو عدم اعتبار بنشاط ما من الأهمية التي تنشأ من أجلها المرافق العامة وعليه هي حرة في الاختيار ولا تجبر على ذلك ولكن هناك استثناءات على الأصل وهو الاختيار وهي :-
•أن هناك مرافق تدخل ضمن الوظيفة الطبيعية للدولة والتي يجب أن تكون بحكم طبيعتها مرفق عام مثل العمال والدفاع والأمن .
•عند تدخل المشرع وإسناد مهمة إنشاء بعض المرافق لجهة الإدارة كمثل إسناد المشرع لبعض المجالس المحلية مهمة إنشاء المرافق المحلية التي تتطلبها حاجة الجمهور في نطاق الوحدات المحلية .
السلطة المختصة بإنشاء المرفق العام
بعد أن كان في السابق البرلمان هو صاحب الولاية العامة في أمور التشريع وكان اختصاص السلطة التنفيذية في مجال التشريع هو اختصاص محدد على سبيل الحصر أصبحت السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة في أمور التشريع وأصبح اختصاص البرلمان محدداً على سبيل الحصر ، وأصبح إنشاء المرفق العام من اختصاص السلطة التنفيذية .
تنظيم المرافق العامة
ويقصد بالتنظيم وضع القواعد التي تكفل تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها بعد إنشائها إذ توضح تنظيم هيئاتها واختصاصاتها وتنظيم شئون العاملين بها وبيان إذا ما كان المرفق تتولاه الدولة أم أنهى سيلحق بأحد الأشخاص الإقليمية العامة .
إلغاء المرافق العامة
معنى الإلغاء أن الضرورة التي اقتضت وجود المرفق قد أصبحت منتهية من خلال إشباع الحاجات التي كان يتولاها المرفق من القطاع الخاص ، وعليه يتم إلغاء المرفق من قبل ذات السلطة التي كان لها سلطة الإنشاء .
أنواع المرافق العامة
أولاً : المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمهنية .
أ / الإدارية وهي مرافق يتفق نشاطها مع الوظائف الإدارية للدولة مثل ( الدفاع والأمن والقضاء والخارجية والتعليم والصحة ) .
ب / الاقتصـادية وهي المرافـق التي تتناول أنشطة مماثلة لتلك التي يتولاها الأفراد ومنها ( النقل العام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والغاز )
ج / النقابية والمهنية وهي على نوعين الأول ينظم المهن ويتمثل بالنقابات المهنية والثاني يساهم في التوجيه الاقتصادي للدولة كالغرف التجارية والصناعية . ( أنواعها )
1 / النقابات المهنية مثل نقابة المحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين والمدرسين ....
وتقوم المرافق المهنية على الأسس التالية :-
•أنها تتخذ الشكل النقابي وتدار من أبناء المهنة الذين يشكلون مجلساً يتم انتخابه .
•أنها إجبارية ينضم إليها أبناء المهنة جبرياً .
•الانضمام للنقابة يعتبر شرط من شروط مزاولة المهنة .
•أنها تعد شخص من أشخاص القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية من دون أن تعد مؤسسة عامة .
إختصاصات النقابات المهنية .
أ / الاختصاص الداخلي ويتمثل في :-
* قبول الأعضاء الجدد .
* وضع قواعد خاصة لتنظيم أصول المهنة .
* إيقاع الجزاء على من يخالف قواعد المهنة .
ب / الاختصاص الخارجي ويتمثل في :-
* تمثيل المهنة والدفاع عنها لدى الدولة .
* المطالبة بالإصلاحات التشريعية والإدارية .
* إمداد الدولة بالبيانات حول المهنة .
2 – مرافق التوجيه الاقتصادي وتتمثل في الغرف الصناعية والتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف التجارية إلى الاهتمام بالمصالح التجارية وتمثيلها لدى سلطات الدولة وعمل الإحصائيات وجمع المعلومات ، والصناعية تهدف إلى رعاية صناعة معينة أو عدة صناعات يرتبط بعضها ببعض .
ثانياً : المرافق العامة القومية والإقليمية والبلدية .
أ / القومية هي التي تؤدي خدماتها إلى جميع المواطنين في الدولة وفي كل الأقاليم وتتولى الحكومة المركزية الإشراف على هذه المرافق مثل ( الدفاع والأمن والجمارك .......) .
ب / الإقليمية هي التي تزاول نشاطها في إقليم معين كالمحافظات أو المديريات وتتولى إشباع الحاجات العامة لسكان هذا الإقليم .
ج / البلدية هي التي توجه نشاطها إلى خدمة سكان مدينة أو قرية معينة ( المياه ، الكهرباء ، النقل ، الاتصالات ) .
ثالثاً : المرافق العامة الإجبارية والاختيارية .
أ / الإجباري وذلك إذا كانت السلطة مجبرة على إنشاء المرفق .
ب / الاختياري إذا لم يكن هناك إلزام على السلطة العامة في إنشاء ذلك المرفق ويكون لها السلطة التقديرية في إنشاء المرفق حسب الحاجات الضرورية .
رابعاً : المرافق الغير مشخصة والمرافق المشخصة .
أ / غير مشخصة وهي مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويتم إنشاء هذه المرافق على أن تلحق بأحد الأشخاص الإدارية ويدار بعمال الشخص العام وأمواله عن طريق الإدارة المباشرة ( التعليم ، العدل ) .
ب / المشخصة وهي مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون لها ذاتية مستقلة تمكن من تحمل المسئولية والقيام بأعمال ويسمى المرفق بالهيئة العامة .
خامساً : المرافق التي تنشئوها الدولة والمرافق بطبيعتها والحكمية .
أ/ التي تنشئوها الدولة وتحتاج إلى تدخل الدولة ويكون لها السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كانت مرافق عامة أو لا .
ب / المرافق بطبيعتها وهي مرافق لا تحتاج لتدخل الدولة لإضفاء الصفة عليها لأن تدخل في نطاق الوظيفة الطبيعية للدولة مثل ( الدفاع والأمن الداخلي والعدالة ......) .
ج / الحكمية هي مرافق لا تنشئوها الدولة وإنما ترخص بها الإدارة للأفراد مثل ( الموانئ والمطارات في بعض الدول )
المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة
أولاً : مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أ / تطبيق المبدأ في مجال الوظيفة العامة .
* تحريم الاحزاب أو تنظيمه والاخراب هو هجر الموظفين العمومين لعملهم مده من الزمن مع تمسكهم بوظيفتهم وذلك بقصد إظهار إستيائهم أو سخطهم على تصرف معين من تصرفات الحكومة وارغامها على إجابة مطالبهم ، ويعد الأحزاب إجراء خطير حيث يؤدي إلى شل حركة المرافق العامة ويحول دون وصول الخدمة للأفراد ويزداد الأمر خطورة إذا كانت الخدمة من قبيل الخدمات التي تحتكر الدولة تقديمها والتي تقوم على إشباعها المرافق العامة القومية كالدفاع والأمن والعدالة .
* تنظيم الاستقالة والاستقالة هي اعلان الموظف رغبته في ترك الخدم نهائياً قبل بلوغه سن التقاعد والاستقالة قد تكون فردية تصدر من موظف بمفرده أو جماعية تصدر من مجموعة من الموظفين في وقت واحد وباجراء واحد وللاستقالة أحكام ينظمها المشرع تكمن في ( أنها لا تكون باتة إلا بقرار من الإدارة بقبولها ، على الموظف أن يستمر في عمله حتى تبت الإدارة في طلب الإستقالة ) .
* اعتماد نظرية الموظف الفعلي والموظف الفعلي هو من يتولى وظيفة معينة دون أن يكون هناك سند شرعي أو قانوني للعمل الذي يزاول وهناك تطبيقات للموظف الفعلي وهي :-
1/ الموظف الفعلي في الظروف العادية .وفي هذه الحالة يبدو الموظف وكأنه معين بشكل رسمي ويعتقد المتعاملون معه ذلك ولكنه خلاف الحقيقة كما في تعيين موظف لم تنطبق عليه شروط التعيين ويمارس وظيفته ثم يصدر أمر بالغاء قرار التعيين ، وفي مثل هذه الحالة الأصل أن جميع القرارات والأعمال التي صدرت عن الموظف تكون باطلة في فترة شغله للوظيفة ولكن حماية لمصاح المتعاملين معه تقرر نظرية الموظف الفعلي ما يلي ( اعتبار جميع تصرفات الموظف وأعماله في فترة شغلة للوظيفة صحيحة ونتيجة لاثارها القانونية ) .
2 / الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ( في بعض الظروف الاستثنائية تكون التصرفات التي تصدر من بعض الأفراد الذين ليس لهم اختصاص في بعض التصرفات سليمة وصحيحة ومن الظروف الاستثنائية التي تنطبق عليها هذه الحالة حالة الحرب التي تؤدي إلى هروب بعض المسئولين والموظفين الكبار من أعمالهم فيقوم بتلك الأعمال أفراد ليس لهم السلطة في ذلك ، ولكن تلبية لحاجة المواطنين .
ب/ تطبيق المبدأ في مجال العقود الإدارية ( نظرية الظروف الطارئة )
إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية لم يكن في الحسبان توقعها عند ابرام العقد ولا يمكن دفعها وترتب على حدوثها اخلال في التوازن الإقتصادي للعقد اختلالاً جسمياً مما يجعل تنفيذ العقد مرهقاً وليس مستحيلاً فهنا يمكن للمتعاقد مع الإدارة أن يطالبها بالمساهمة في تحمل جزء من الأعباء الجديدة وتعويضه جزئياً مقابل الخسارة التي لحقت به ، وهنا يمكن للقاضي أن يوازن في الالتزامات التعاقدية إما بزيادة التزامات الإدارة أو بالتخفيف من التزامات المتعاقد مع الإدارة .
ج / تطبيق المبدأ في مجال الأموال المخصصة لسير المرافق . ويتطلب ذلك ما يلي :-
* عدم جواز الحجز على الأموال العامة المخصصة لخدمة المرفق العام إذ لا يجوز الحجز عليها من قبل الدائنين ضماناً لبقاء تخصيصها للمنفعة العامة وللخدمة التي تؤديها المرافق العامة .
* عدم جواز الحجز على أموال الملتزم المخصصة لخدمة المرفق الذي يقوم بإدارته رغم أن تلك الأموال هي خاصة إلا أنه لا يجوز الحجز عليها حرصاً على دوام سير المرفق العام .
ثانياً : مبدأ قابلية القواعد الضابطة لسير المرافق العامة للتعديل والتغيير في كل وقت .
والمقصود بهذا المبدأ أن يكون للسلطة العامة الحق في تعديل القواعد المتعلقة بسير المرافق العامة في أي وقت ووفقاً للمصلحة العامة .
طرق إدارة وتسيير المرافق العامة
أولاً : الإدارة المباشرة ( الريجي )
ومعنى ذلك قيام الدول بإدارة المرافق العامة بنفسها ومباشرة بواسطة عمالها واموالها مستعينة وذلك بوسائل القانون العام وما تتمتع به من سلطات وامتيازات أي أن الولة هي من تتحمل المسئولية والمخاطر المالية الناتجة عن تلك الإدارة للمرافق العامة ومن أمثلة الريجي ( الدفاع – الأمن – القضاء ) ، وتقوم الدولة بهذه الإدارة بسبب عجز الأفراد عن ذلك او لخطورة هذا النوع من المرافق أو لعزوف الأفراد عن التفكير بإدارة النوع من المرافق لقلة الربح .
ثانياً : المؤسسة العامة .
وهي شخص من أشخاص القانون العام يعهد إليه بإدارة مرفق عام معين أو مجموعة من المرافق ذات النشطة المتجانسة ، وفكرة المؤسسة العامة تقوم على عدة عناصر هي :-
1 / أن المؤسسة العامة تسهر على إدارة مرفق عام ويترتب على على ذلك خضوع نشاط المؤسسة لجميع القواعد الأساسية الضابطة لسير المرفق العام .
2 / ان المرفق يدار عن طريق عضو عام أو منظمة عامة ويترتب على ذلك أن جميع قراراتها الصادرة تعد قرارات إدارية وموظفيها يعدون موظفين عموميين وتعد أموالها أموالاً عامة كما يمنع استخدام طرق التنفيذ الجبري على أموالها وتسأل أمام الغير وحدها دون الجهة الإدارية التي تتبعها .
3 / أن المؤسسة العامة تعد شخصاً عاماً مرفقياً وهي هنا تمثل نوع من أنواع اللامركزية الإدارية وهي اللامركزية المرفقية أو المصلحية .
ثالثاً : التزام المرافق العامة .
التزام المرافق العامة هو عقد إداري تتعهد بمقتضاه الدولة إلى الملتزم بإدارة مرفق عام إقتصادي واستغلالة لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسئوليته مقابل الحصول على الرسوم التي يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفق .
خصائص عقد التزام المرافق العامة .
1 / أنه عقد إداري من طبيعة خاصة .
2 / موضوعه هو إدارة مرفق عام إقتصادي يؤدي خدمة للجمهور بطريقة منظمة ومكررة.
3 / يمنح الالتزام لمدة محدودة تسمح بتعويض الملتزم ما أنفقه في انشاء المشروع وإدارته.
4 / أن الملتزم يتحمل نفقات المشروع وأخطاره المالية .
5 / الملتزم يتقاضى عوضاً على شكل رسوم يحصلها من المنتفعين .
اثار الالتزام
أولاً : اثار الالتزام بالنسبة للسلطة مانحة الالتزام .
ويترتب على هذا الالتزام حقوق للسلطة وهي :-
1 / حق الإدارة في الرقابة على إدارة المرفق أي حق مراقبة كيفية تنفيذ الملتزم لما تم الاتفاق عليه في عقد الامتياز وقائمة الشروط .
2 / حق الإدارة في تعديل عقد الالتزام وهنا يكون من حق الإدارة تعديل قواعد المرفق حتى يكون مساير لحاجات المنتفعين ، وهناك قيود على حق الإدارة في تعديل العقد وهي :-
* أن لا يبلغ التعديل درجة من الجسامة تصل إلى حل احلال مرفق جديد محل المرفق القائم.
* عدم الاخلال بالتوازن المالي للعقد .
3 / حق الإدارة في توقيع الجزاءات على الملتزم وهذا الحق ثابت للإدارة حتى ولو لم ينص عليه في عقد الاتزام وتستطيع الإدارة توقيع كافة الجزاءات عدا جزاء الغاء العقد وهو أشد الجزاءات لأن هذا الجزاء يتطلب اللجوء للقضاء .
4 / حق الإدارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدته وهنا يحق للإدارة استرداد المرفق إذا رأت أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق والمصلحة العامة التي أنشأ المرفق من أجلها ولا يحق للملتزم التذرع بالعقد وقوته الملزمة .
ثانياً : اثار الالتزام بالنسبة للملتزم .
أ / حقوق الملتزم .
1 / حق الملتزم في اقتضاء العوض الذي يستأتيه من المنتفعين ( الرسم ) .
ويتم الحصول على الرسم من جراء تقديم الخدمات للمنتفعين ويعد الرسم المورد الأساسي الذي ينفق فيه الملتزم على إعداد المرفق ونشاطه .
2 / حق الملتزم في الحصول على المزايا والتسهيلات التي تقدمها الإدارة .
وتتمثل هذه المزايا في صورة القروض المالية أو الإعانة أو ضمان الإدارة لأرباح القروض التي يعقدها لمصلحة المرفق أو قد تأخذ صورة التسهيلات البنكية .
3 / حق الملتزم في ضمان التوازن المالي .
واختلال التوازن غير العادي يرجع إلى :-
•نتيجة اجراءات عامة إدارية أو تشريعية تصدر عن الدولة دون توجه إلى الملتزم بالذات.
•نتيجة حوادث إقتصادية خطيرة طارئة وغير متوقعة ولا دخل لإرادة الملتزم بها .
•نتيجة عقوبات مادية يواجهها الملتزم أثناء تنفيذ التزامه ( مثل وجود الصخر عند حفر بئر نفط أو ماء ) .
4 / حق الملتزم في الحصول على ربح معقول .
إذ يكون من حق الملتزم اقتضاء تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة نقص أرباحه استناداً إلى فكرة إعادة التوازن المالي .
ب / التزامات الملتزم .
1 / احترام الطابع الشخصي للتعاقد .
إذ تقوم عقود الامتياز على الطابع الشخصي وعليه لا يجوز النزول عن الالتزام من الباطن إلى الغير دون علم وموافقة الإدارة المانحة ويترتب على مخالفة ذلك ما يلي :-
•بطلان عقود التنازل من الباطن التي يبرمها الملتزم .
•يعد سبباً لفسخ العقد سواء نص عليه ذلك أو لم ينص .
2 / الالتزام بتسيير المرفق وحسن اشباع حاجة الجمهور .
إن الالتزام الأساسي للالتزام هو أداء الخدمة التي أنشأ المرفق من أجلها وبذلك يكون الملتزم ماعوناً للسلطة مانحة الالتزام أو نائباً عنها في أداء تلك الخدمة .
رابعاً : شركة الاقتصاد المختلط .
ويعني ذلك انشاء شركة مساهمة تتولى مرفق عام تشترك فيها الدولة مع الأفراد في رأسمالها وفي إدارتها ويتم اشتراك الدولة في رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب أو المساهمة في جزء من رأسمال المرفق بحيث يساهم الأفراد بالجزء الباقي كما يتم اشتراك الدولة في إدارة المرفق عن طريق تعيين ممثلين عنها في مجلس إدارتها بما يتضمنه ذلك من تحملها لمخاطر الإدارة .
radovano
2011-08-20, 01:12
المرفق العمومي:
تعريفات الفقه الحديث
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بان المرفق العام هو تقديم خدمة ذات نفع عام باستعمال
وسائل القانون العام تحت سلطة الدولة آو رقابة أحد الأشخاص العامة) آما الفقيه "دولوبادير" فيقول بان المرفق العام نشاط تباشره السلطة العامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام ويرى البعض أمثال ديفيرو بأنه نشاط إداري لأحد أشخاص القانون العام يعهد إليه بإشباع حاجة ذات نفع عام.
وتتضح من مجموعة التعريفات هذه بأنها ترجح الأخذ بالمدلول العضوي للمرفق العام حيث تنظر إلى المرفق العام باعتباره نشاطا ماديا،
موقف القضاء من تعريف المرفق العام
إن القضاء الفرنسي لم يعتمد في أحكامه إلى إيجاد تعريف محدد للمرفق العام رغبة منه في عدم اتخاذ موقف فاصل وبالتالي فلم يستطع حسم ذلك الخلاف الذي ثار بين الفقهاء حول تحديد عناصر المرفق العام وتعيين المعيار الذي يستدل به على وجوده.
-3 موقف القضاء العربي من تعريف المرفق العام
ومن جهة ثانية مجد من تتبع أحكام القضاء الإداري المصري نجد انه لم يأخذ بمعيار محدد لتعريف المرفق العام وتحديد المحاآم المختصة، حيث اخذ في بعض أحكامه بالمدلول الموضوعي للمرفق آما اخذ في بعضها بفكرة الجمع بين المدلولين العضوي والموضوعي
تعريف المرفق العام و عناصره
معيار المرفق العام يعتبر ليون دوجي Léon Duguit ، جيز Jeze و بونارد Bonnard رواد هذا المعيار.
الدولة ليست شخصا يتمتع بالسلطة و السيادة و السلطان (كما ذهب أصحاب السلطة العامة) بل هي مجموعة مرافق عامة تعمل لخدمة المجتمع و إشباع حاجات الأفراد الدولة جسم خلاياه المرافق العامة.
أزمة المرفق العام: لم يكن إخضاع الإدارة للقانون الإداري يثير أي إشكالية بسبب محدودية نشاط الدولة، غير أنه و بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت الدولة نفسها مجبرة على القيام بوظيفة الصناعة و التجارة بفعل تطوّر الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فظهر إلى جانب المرافق الإدارية المرافق الاقتصادية و من غير المعقول إخضاع المرافق الاقتصادية إلى القضاء الإداري.
ففكرة المرفق العام أصبحت عاجزة على أن تكون أداة تميّز بين ولاية القانون الإداري و ولاية القانون الخاص.
من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي يقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه وأخيراً استخدام امتيازات السلطة العامة .
أولاً : عنصر الهدف لابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد بالمياه والكهرباء أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين.
وعلى ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام.
ثانياً : عنصر الإدارة تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظماً من جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة(
ثالثاً : وجود امتيازات السلطة العامة :
يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
غير أن هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجها
radovano
2011-08-20, 01:14
المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها : تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط إلى ثلاثة أنـواع :
1. المرافق العامة الإدارية : يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك المرافق التي تتناول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادة إما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء ، و تخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالها يعتبرون موظفين عموميين و أموالها أموالاً عامة، و تصرفاتها أعمالاً إدارية، و قراراتها تعد قرارات إدارية و عقودها عقوداً إدارية ، بمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها .
2. المرافق الاقتصادية :بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام، و الأمثلة على هذه المرافق كثيرة منها مرفق النقل و المواصلات و مرفق توليد المياه و الغاز و مرفق البريد.
و قد اختلف الفقه حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية و على النحو التالي:
أ- المعيار الشكلي :يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها و إشرافها و باستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.
ب- معيار الهدف : اتجه هذا المعيار إلى التمييز بين المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية على أساس الغرض الذي يستهدفه المرفق، فالمرافق الاقتصادية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح مثلما هو الحال في المشروعات الخاصة.
في حين لا تسعى المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد .
غير أن هذا المعيار يتسم بالقصور من حيث أن الربح الذي تحققه المرافق الاقتصادية ليس الغرض الأساسي من إنشائها بل هو أثر من آثار الطبيعة الصناعية أو التجارية التي تمارسها فهي تستهدف أساساً تحقيق المنفعة العامة ،كما أن المرافق الإدارية يمكن أن تحقق ربحاً من جراء ما تتقاضاه من رسوم تقوم بتحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها.
ج- معيار القانون المطبق : ذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية على أساس النظام القانوني الذي يخضع له المرفق، فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعتبر المرفق اقتصادياً وعلى العكس من ذلك إذا كان يخضع لأحكام القانون العام فهو مرفق عام إداري .
غير أن هذا المعيار غير سليم ولا يتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحديد نوع المرفق العام قبل إخضاعه لنظام قانوني معين، و ليس العكس أي أن خضوع المرفق الاقتصادي لقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة الاقتصادية للمرفق ،كما أن خضوع المرفق العام للقانون الخاص مجرد قرينة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بثبوت هذه الصفة قطعاً
د – معيار طبيعة النشاط :ذهب رأي أخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى أن المرفق يكون اقتصادياً إذا كان النشاط الذي يقوم به يعد نشاطاً تجارياً بطبيعته طبقاً لموضوعات القانون التجاري، ويعتبر المرفق مرفقاً عاماً إدارياً إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاطاً إدارياً ومما يدخل في نطاق القانون الإداري.
و قد أخذ بهذا الرأي جانب كبير من الفقهاء، و مع أن القضاء الإداري في فرنسا لم يعتمد معياراً واحداً منها و إنما أخذ بمعيار يقوم على فكرتين أو عنصرين :
العنصر الأول : يعتمد على موضوع وطبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق الاقتصادي الذي يتماثل مع النشاط الخاص.
العنصر الثاني : يتعلق بالأساليب و طرق تنظيم و تسيير المرفق في ظل ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الصناعية.
أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام من قبيل انتظام سير المرافق العامة والمساواة بين المنتفعين بخدماتها وقابليتها للتغيير بما يتلائم مع المستجدات وتمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت، وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري ، و بهذا المعنى فهي تخضع لنظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون الخاص والقانون العام معاً، إلا أن العمل قد جرى في القضاء الليبي على استثناء المرافق العامة الاقتصادية التي تدار من قبل الشركات والمنشآت العامة من تطبيق أحكام القانون الإداري فلم يعتبر العاملين فيها موظفين عامين كما أن الأعمال الصادرة منها لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية ويخضع نظامها المالي لحكام القانون الخاصة، وتعتبر العقود التي تبرمها عقوداً خاصة .
3- المرافق المهنية :هي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة .مثل نقابات المحامين والأطباء و غيرها من النقابات المهنية الأخرى ، و قد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم، لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 .
تخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص ، فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية، أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري ، و من ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط، غير أن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنية ويظهر ذلك في امتيازات القانون العام التي يمارسها المرفق، في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظيم المرفق في المرافق الاقتصادية .
- المرافق من حيث استقلالها :تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية : هي المرافق التي يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية.
2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : هي المرافق التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أو المحافظات، وهي الغالبية العظمى من المرافق العامة ، تبدو أهمية هذا التقسيم في مجال الاستقلال المالي و الإداري وفي مجال المسؤولية ، إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري و المالي و الفني في علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما أوضحنا ، غير أن هذه الرقابة لا يمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غير المتمتعة بالشخصية المعنوية من توجيه وإشراف مباشرين من السلطات المركزية ،أما من حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقلاً و مسئولا عن الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية.
- المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها : تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق وطنية و مرافق محلية أو إقليمية .
1- المرافق الوطنية : يقصد بالمرافق الوطنية تلك المرافق التي يتسع نشاطها ليشمل كل إقليم الدولة، كمرفق الدفاع و مرفق القضاء و مرفق الصحة، ونظراً لعمومية و أهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فأنها تخضع لإشراف الإدارة المركزية في الدولة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن، ضماناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها و تحقيقاً للمساواة في توزيع خدماتهاو تتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المرافق الوطنية بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها.
2- المرافق المحلية :و يقصد بها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة أو إقليم معين من أقاليم الدولة ،
ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية، كمرفق النقل،أو مرفق توزيع المياه أو الكهرباء وغيرها من المرافق التي تشبع حاجات محلية، و تتميز المرافق المحلية بالاختلاف والتنوع في أساليب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات كل وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها الشخص المعنوي المحلي أو الإقليمي.
- المرافق العامة من حيث مدى الالتزام بإنشائها : تنقسم المرافق العامة من حيث حرية الإدارة في إنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية :
1- المرافق الاختيارية : الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة . وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت و مكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه و طريقة إدارته، و من ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معين ولا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها له. ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها الإدارة بسلطتها التقديرية اسم المرافق العامة لاختيارية.
2- المرافق العامة الإجبارية : إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق العامة اختيارياً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية الأمن والصحة العامة وغالباً ما تصدر القوانين بإنشائها.
ثالثا : إنشاء و إلغاء المرافق العامة : نعرض في هذا المطلب المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق العامة .
- إنشاء المرافق العامة : عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقتضي إنشاء مرفقاً عاماً لإشباعها ويعجز الأفراد عن ذلك، فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام ، و حيث إن إنشاء المرافق العامة يتضمن غالباً المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحياناً على نظام الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي أحيان أخرى يقيدهم بممارسة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة وامتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه المرافق ولأن إنشاء المرافق العامة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة في الميزانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق وإدارتها.
فقد درج الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية أي أن تتدخل السلطة التشريعية مباشرة فتصدر قانوناً بإنشاء المرفق أو أن تعهد بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو هيئة تنفيذية ، و كان هذا الأسلوب سائداً في فرنسا حتى عام 1958 عندما صدر الدستور الفرنسي دون أن يذكر أن إنشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزة للقانون، و أصبح إنشاء هذه المرافق في اختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانب البرلمان إلا في حدود الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرفق،مع ضرورة التنبيه إلى أن إنشاء المرافق العامة يتم بأسلوبين: الأول أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق ابتداءً و الثاني أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة إلى الملكية العامة، كتأميمها لاعتبارات المصلحة
العامة مقابل تعويض عادل .
- إلغاء المرافق العامة : بينا أن الأفراد لا يملكون إجبار الإدارة على إنشاء المرافق العامة ولا يستطيعون إجبارها على الاستمرار في تأدية خدماتها إذا ما قدرت السلطة العامة إن إشباع الحاجات التي يقدمها المرفق يمكن أن يتم بغير وسيلة المرفق العام أو لاعتبارات أخرى تقدرها هي وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة ، القاعدة أن يتم الإلغاء بنفس الأداة التي تقرر بها الإنشاء ، فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاؤه إلا بنفس الطريقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز أن يلغى بقرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، عندما يتم إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الجهة التي نص عليها القانون الصادر بإلغائه، فإن لم ينص على ذلك , فإن أموال المرفق تضاف إلى أموال الشخص الإداري الذي كان يتبعه هذا المرفق .
أما بالنسبة للمرافق العامة التي يديرها أشخاص معنوية عامة مستقلة فإن مصير أموالها يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية الأخرى فيتم منحها لها ، أما إذا كان مصدرها تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة فإن هذه الأموال تأول إلى أحد المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضاً مقارباً له، احتراماً لإرادة المتبرعين .
المبحث الثاني
لمبادئ التي تحكم المرافق العامة
تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء والفقه والتي تضمن استمرار عمل هذه المرافق و أدائها لوظيفتها في إشباع حاجات الأفراد ، وأهم هذه المبادئ مبدأ استمرار سير المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق للتغيير ومبدأ المساواة بين المنتفعين.
- مبدأ استمرار سير المرفق العام : تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية، لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكيد هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري و مع أن المشرع يتدخل في كثير من الأحيان لإرساء هذا المبدأ في العديد من مجالات النشاط الإداري، فإن تقريره لا يتطلب نص تشريعي لأن طبيعة نشاط المرافق العامة تستدعي الاستمرار والانتظام، و يترتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها: تحريم الإضراب، وتنظيم استقالة الموظفين العموميين ونظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة , وعدم جواز الحجز على أموال المرفق .
أولاً : تحريم الإضراب
ثانياً : تنظيم استقالة الموظفين .
ثالثاً : عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام .
رابعاً : تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية بوجه عام و في عقود الامتياز بوجه خاص .
- مبدأ قبلية المرفق للتغيير : إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد و كانت هذه الحاجات متطورة و متغيرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة و تنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير و تغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته و تنظيمه و طبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف و المتغيرات التي تطرأ على المجتمع و مسايرة لحاجات الأفراد المتغيرة باستمرار و من تطبيقات هذا المبدأ أن من حق الجهات الإدارية القائمة على إدارة المرفق كلما دعت الحاجة أن تتدخل لتعديل بإدارتها المنفردة لتعديل النظم و اللوائح الخاصة بالمرفق أو تغييرها بما يتلاءم والمستجدات دون أن يكون لأحد المنتفعين الحق في الاعتراض على ذلك و المطالبة باستمرار عمل المرافق بأسلوب و طريقة معينة و لو أثر التغيير في مركزهم الشخصي ، و قد استقر القضاء و الفقه على أن هذا المبدأ يسري بالنسبة لكافة المرافق العامة أياً كان أسلوب إدارتها بطريق الإدارة المباشرة أم بطريق الالتزام .
- مبدأ المساواة بين المنتفعين : يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي ، و يستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتير و المواثيق و إعلانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجميع أمام القانون ولا تمييز بين أحد منهم ، غير أن المساواة أمام المرافق العامة مساواة نسبية وليست مطلقة، ومن مقتضياتها أن تتوافر شروط الانتفاع بخدمات المرفق فيمن يطلبها، و أن يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه القانون والقواعد الخاصة يتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق بالمعاملة المتساوية سواء في الانتفاع بالخدمات أو في تحمل أعباء هذا الانتفاع.
المبحث الثالث
طرق إدارة المرافق العامة
تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو الاستغلال المختلط .
أولا : الإدارة المباشرة : يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة . يترتب على ذلك أن يعتبر موظفي المرافق التي تدار بهذا الأسلوب موظفين عموميين وتعد أموال المرفق أموالاً عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام ، تتبع هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الإدارية القومية بصفة أساسية ويرجع ذلك إلى أهمية هذه المرافق واتصالها بسيادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء , وفي الوقت الحاضر أصبحت الكثير من المرافق الإدارية تدار بهذه الطريقة وكذلك بعض المرافق الصناعية والتجارية متى وجدت الإدارة أن من المناسب عدم ترك إدارتها لأشخاص القانون الخاص ، و لا شك أن هذا الأسلوب يسمح للإدارة بالإدارة المباشرة لنشاط المرفق ويوفر المقدرة المالية والفنية والحماية القانونية و استخدام أساليب السلطة العامة مما لا يتوفر لدى الأفراد. لكن الإدارة المباشرة منتقدة من حيث أن الإدارة عندما تقوم بالإدارة المباشرة للمرفق تتقيد بالنظم واللوائح والإجراءات الحكومية التي تعيق هذه المرافق عن تحقيق أهدافها في أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة.
ثانيا : أسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة : قد يلجأ المشرع إلى أسلوب أخر لإدارة المرافق العامة ، فيمنح إدارتها إلى أشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويسمح لها باستخدام وسائل القانون العام ويكون موظفيها موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة وأعمالها أعمالاً إدارية ، و يطلق على هذه الأشخاص الإدارية الهيئات العامة إذا كان نشاط المرفق الذي تديره تقديم خدمات عامة و يطلق عليها المؤسسات العامة إذا كان الموضوع نشاط المرفق تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً،كما تتميز الهيئات العامة عن المؤسسات العامة من حيث أن المؤسسات العامة لها ميزانية مستقلة لا تلحق في الغالب بالميزانية العامة للدولة وتوضع ميزانيتها على نمط المشاريع الاقتصادية والتجارية وتكون أموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة ، في حين تعد أموال الهيئات العامة أموالاً عامة وتلحق ميزانيتها بميزانية الدولة ، كذلك تتميز رقابة الدولة على الهيئات العامة بأنها أكثر اتساعاً من رقابتها على المؤسسات العامة نظراً لطبيعة نشاط الهيئات العامة وتعلقه بتقديم الخدمات العامة .
ثالثا : التزام أو امتيازات المرافق العامة : بمقتضى هذه الطريقة تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة لإدارة واستغلال مرفق من المرافق العامة الاقتصادية لمدة محددة بأمواله وعمالة وأدواته وعلى مسئوليته مقابل التصريح له بالحصول على الرسوم من المنتفعين بخدمات المرفق وفق ما يسمى بعقد التزام المرافق العامة أو عقد الامتياز ، و قد استقر القضاء والفقه على اعتبار عقد الالتزام عملاً قانونياً مركباً يشمل على نوعين من النصوص ، الأول منه يتعلق بتنظيم المرفق العام وبسيره وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص وفقاً لحاجة المرفق أما النوع الثاني من النصوص فيسمى بالنصوص أو الشروط التعاقدية التي تحكمها قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" , ومنها ما يتعلق بتحديد مدة الالتزام و الالتزامات المالية بين المتعاقدين ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقديم الخدمات للمنتفعين ، و على أي حال فإن المرفق العام الذي يدار بهذا الأسلوب يتمتع بذات امتيازات المرافق العامة الأخرى كونه يهدف إلى تحقيق النفع العام , فهو يخضع لنفس المبادئ الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة وهي مبدأ إقرار سير المرافق بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق للتعديل ومبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق، كما يتمتع الملتزم بحق شغل الدومين العام أو طلب نزع الملكية للمنفعة العامة.
غير أن من يعمل في المرفق الذي يدار بهذا الأسلوب لا يعد موظفاً عاماً بل يخضع في علاقته بالملتزم لأحكام القانون الخاص، وتمارس الإدارة في مواجهة الملتزم سلطة الرقابة والإشراف على ممارسة عمله وفقاً لشروط العقد والقواعد الأساسية لسير المرافق العامة، على أن لا تصل سلطة الإدارة في الرقابة حداً يغير من طبيعة الالتزام , وتعديل جوهرة أو أن تحل محل الملتزم في إدارة المرفق وإلا خرج عقد الالتزام عن مضمونه وتغير استغلال المرفق إلى الإدارة المباشرة .
غير أن الإدارة تملك إنهاء عقد الالتزام قبل مدته بقرار إداري ولو لم يصدر أي خطأ من الملتزم كما قد يصدر الاسترداد بموجب قانون حيث تلجأ الإدارة إلى المشرع لإصدار قانون باسترداد المرفق وإنهاء الالتزام وهو ما يحصل غالباً عند التأميم . وفي الحالتين للملتزم الحق في المطالبة بالتعويض .
في مقابل إدارة الملتزم للمرفق العام وتسييره يكون له الحق بالحصول على المقابل المالي المتمثل بالرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها للمنتفعين كما يكون له الحق في طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية ومنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق.
رابعا : الاستغلال المختلط : يقوم هذا الأسلوب على أساس اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص العامة مع الأفراد في إدارة مرفق عام ، ويتخذ هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتتب الدولة في جانب من أسهمها على أن يساهم الأفراد في الاكتتاب بالجزء الأخر ، و تخضع هذه الشركة إلى أحكام القانون التجاري مع احتفاظ السلطة العامة بوصفها ممثلة للمصلحة العامة بالحق في تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون الرأي الأعلى لها في هذا المجلس ويأتي هذا من خلال الرقابة الفعالة التي تمارسها الدولة أو الشخص العام المشارك في هذه الشركة على أعمالها وحساباتها ، و تتم إدارة المرفق إدارة مختلطة من ممثلي الإدارة و توفر هذه الطريقة نوع من التعاون بين الأفراد والسلطة العامة في سبيل الوصول إلى إدارة ناضجة وربح معقول .
فقد انتشرت شركات الاقتصاد المختلط في كثير من الدول الأوربية كوسيلة لإدارة المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي لا سيما فرنسا في إدارة مرافق النقل والطاقة لما يحققه هذا الأسلوب في فائدة تتمثل في تخليص المرافق العامة من التعقيدات والإجراءات الإدارية التي تظهر في أسلوب الإدارة المباشرة، كما أنه يخفف العبء عن السلطة العامة ويتيح لها التفرغ لإدارة المرافق العامة القومية، ويساهم في توظيف رأس المال الخاص لما يخدم التنمية الاقتصادية .
radovano
2011-08-20, 01:19
الضبط الإداري
نتناول في هذا القسم في الدراسة الجوانب المختلفة للضبط الإداري ، فنعرض لماهيته و أغراضه و وسائل و حدود سلطات الضبط الإداري .
المبحث الأول
ماهية الضبط الإداري
لبيان ماهية الضبط الإداري نعرض أولا لتعريفه وتمييزه عما يشتبه به وأخيراً نبين أنواعه.
أولا : التعريف بالضبط الإداري .
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة " .
يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في الجزائر ، لم يضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري ، وإنما اكتفى بتحديد أغراضه، وترك مسألة تعريفه للفقه والقضاء و في هذا المجال يعرف De laubadere الضبط الإداري بأنه : " مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام " .
بينما يتجه الفقهاء العرب و منهم الدكتور طعيمة الجرف إلى تعريفه بأنه " وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكنية العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية و الفردية و استخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية " بينما يعرفه الدكتور صبيح بشير مسكوني بأنه " مظهر من مظاهر نشاط الإدارة العامة يراد به ممارسة هيئات إدارية معينة اختصاصات فرض قيود على حريات الأفراد وحماية للنظام العام " ، و أيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة . وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي.
- الضبط الإداري والضبط التشريعي : يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن " بالضبط التشريعي" تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد ، مع ضرورة الإيضاح بان سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها ، غير أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.
- الضبط الإداري والضبط القضائي. : يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته.
فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي ، فمن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.
و أخيرا يتميز الضبط الإداري في طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً ، أما الضبط القضائي فانه يصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري , وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر .
ثانيا : أنواع الضبط الإداري.
يطلق مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان : الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص .
يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكنية العامة . وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاته والإخلال به.
أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به حماية النظام العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيم نشاط صيد بعض الحيوانات النادرة ، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة ، كان يعهد إلى شرطة الآثار بمهمة المحافظة على النظام العام في الأماكن الأثرية .
يلاحظ أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدف أغراضا أخرى بخلاف أغراض الضبط الإداري العام التقليدية ، إذ يملك أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق أهداف أو أغراض أخرى خلاف النظام العام كالقيود التي تفرض على الأفراد لحماية الآثار أو تنظيم السياحة وتجميل المدن ، من ثم فان الضبط الإداري الخاص أضيق حدوداً من نطاق الضبط الإداري العام لتقيده بمكان أو نشاط أو أغراض معينه، إلا أن ذلك لا يعنى محدودية تأثيره في المجالات التي يتولاها ، بل أن الاتجاه التشريعي في بعض الدولة ينحو إلى استبعاد نظام الضبط الإداري العام وانفراد هيئات الضبط الإداري الخاص في تنظيم نشاطات معينة ، مثلما هو الحال في الضبط الخاص بشؤون السكك الحديدية والمنشات الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا.
المبحث الثاني
أغراض ووسائل الضبط الإداري
نتناول فيما يلي أغراض الضبط الإداري ثم نبين الوسائل أو الأساليب التي يستعين بها لتحقيق هذه الأغراض.
أولا : أغراض الضبط الإداري : بينا أن الهدف من الضبط الإداري هو حماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به . وتمارس الإدارة سلطة الضبط الإداري متى وجدت ذلك ضرورياً ولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهه هذا الانتهاك أو الإخلال ، و النظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان فيما يعتبر مخالفاً للنظام العام في زمان أو مكان معينين قد لا يعد كذلك في زمان أو مكان آخرين ، كما يختلف باختلاف الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، لذلك يجمع الفقه على ضرورة ربط فكرة النظام العام بالمصلحة العامة العليا المجتمع في كل دولة على حده ، غير أن معظم الفقهاء يتفقون على أن النظام العام يهدف إلى تحقيق ثلاثة أغراض رئيسية هي: الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة .
- الأمن العام : يقصد بالأمن العام تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان الإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداءات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الكوارث الطبيعية كالكوارث والأخطار العامة كالحرائق والفيضانات والسيول ، و الانتهاكات التي قد تسبب بها الإنسان كجرائم القتل والسرقة والمظاهرات وأحداث الشغب وحوادث المرور.
- الصحة العامة : يقصد بها حماية صحة الأفراد من كل ما من شانه أن يضر بها من أمراض أو أوبئة إذ تعمد الإدارة إلى تطعيم الأفراد من الأمراض المعدية و تتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها ، كما تشرف على توفير المياه الصالحة للشرب وتراقب صلاحية الأغذية للاستهلاك البشرى و مدى تقيد المحال العامة بالشروط الصحية.
- السكنية العامة : ويقصد بها توفير الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق راحة الأفراد أو يزعجهم كالأصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولين ومحلات التسجيل ومنبهات المركبات. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشمل النظام العام الأدبي والأخلاق العامة، و أمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط الإداري للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، فتجاوز بذلك العناصر الثلاثة السابقة ، و في هذه الاتجاه تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة بالآداب العامة ، وكذلك حماية المظهر العام للمدن و حماية الفن و الثقافة.
ثانيا : لضبط الإداري : في سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري لابد للإدارة أن تستخدم وسائل أو أساليب معينة وهى لوائح الضبط وأوامر الضبط الفرية وأخيرا التنفيذ الجبري.
- لوائح الضبط الإداري : تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ، وتتضمن تقييد حريات الأفراد ، لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيتها ، على اعتبار أن تقييد الحريات لا
يجوز إلا بقانون و وظيفة الإدارة تنحصر بوضع هذه القوانين موضوع التنفيذ.
غير أن الاتجاه السليم في القضاء و الفقه يعترف للإدارة بتنفيذ هذه القوانين وتحميلها، وقد تقضى هذه التكملة كما يذهب الدكتور " سامي جمال الدين " إلى تقييد بعض الحريات ، كما قد تقتصر مهمة هذا الضبط الإداري على تطبيق النظم العامة الضبطية التي نصت عليها القوانين ، من ثم تعد لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها في حماية النظام العام، ومنها لوائح تنظيم المرور وتنظيم العمل في المحال العامة ، وتتخذ عدة مظاهر في تقييدها النشاط الأفراد منها الحظر ، والآذن المسبق والأخطار والتنظيم.
1- الحظر : يقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعاً كاملاً أو جزئياً ، الأصل أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعنى انتهاك للحرية ومصادرة للنشاط . ولكن أجاز القضاء استثناءً الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل إخلالا بالنظام العام كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو للعب الميسر.
2- الإذن المسبق : قد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على إذن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط ، ومن الضروري أن يشترط القانون المنظم للحرية الحصول على هذا الإذن ، إذا أن القانون وحدة الذي يملك تقييد النشاط الفردي بإذن سابق وعكس هذا يسمح بالتمييز بين الأفراد.
3- الأخطار عن النشاط : يحصل بان تشترط اللائحة ضرورة أخطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية النظام العام . مثال ذلك الأخطار عن تنظيم اجتماع عام . ففي هذه الحالة لا يكون الاجتماع محظوراً وليس من الضروري الحصول على إذن مسبق.
4- تنظيم النشاط : قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين أو اشتراط الحصول على أذن مسبق أو الأخطار عنه . وإنما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية ممارسته ، كما لو تم تحديد سرعة المركبات في الطرق العامة أو تحديد أماكن وقوفها.
- أوامر الضبط الإداري الفردية : قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو أوامر فردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم ، و قد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقيام بأعمال معينه أو نواهي بالامتناع عن أعمال أخرى . مثال ذلك الأوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو الأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو القرار الصادر بمصادرة كتاب أو صحيفة معينة، و الأصل انه يجب أن تستند هذه القرارات إلى القوانين و اللوائح فتكون تنفيذاً لها، إلا انه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية دون أن تكون مستندة إلى قانون أو لائحة تنظيميه عامة . فاللائحة أو التشريع لا يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحث ، كما أن مفهوم النظام العام متغير ، فإذا ظهر تهديداً أو إخلال لم يكن التشريع أو اللائحة قد توقعاه فان طلب أن يكون القرار الفردي مستنداً إلى قاعدة تنظيميه يؤدى إلى تجريد سلطة الضبط من فاعليتها .
- التنفيذ الجبري : قد تستخدم الإدارة القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الإخلال بالنظام العام . وتعد هذه الوسيلة اكثر وسائل الضبط شدة وعنفاً باعتبارها تستخدم القوة الجبرية ولا يخفى ما لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم ، و يعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية ، واستناداً لذلك لا يتم الحصول على أذن سابق من السلطات القضائية لتنفيذه . إلا انه يجب أن تتوافر فيه ذات شروط التنفيذ المباشر، و من الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التنفيذ الجبري أن يبيح القانون أو اللوائح استعمال هذا الحق ، أو يرفض الأفراد تنفيذ القوانين واللوائح ولا يوجد أسلوب أخر لحمل الأفراد على احترام القوانين واللوائح غير التنفيذ الجبري ، كما يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في حالة الضرورة ، و يشترط في جميع الحالات أن يكون استخدام القوة المادية متناسباً مع جسامة الخطر الذي من الممكن أن يتعرض له النظام العام .
و يجب الإشارة أخيرا بان استخدام القوة المادية لا يعنى حتماً مجازاة الأفراد عن أفعال جرمية ارتكبوها ، و إنما يقصد بالقوة المادية تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثة.
المبحث الثالث
حدود سلطات الضبط الإداري.
من الضروري وضع حدود لاختصاصات الإدارة في ممارستها لسلطات الضبط الإداري يتم من خلالها الموازنة بين تحقيق متطلبات النظام العام وضمان حقوق وحريات الأفراد، وقد درجت أحكام القضاء الإداري على منح الإدارة حرية واسعة في ممارسة سلطات الضبط الإداري ، غير أنها أخضعتها في ذلك لرقابة القضاء الإداري من نواح عدة وفى هذا المجال نبين حدود سلطات الضبط الإداري في الأوقات العادية ثم نعرض لحدود هذه السلطة في الظروف الاستثنائية.
أولا : حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : تخضع سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي يستدعى أن تكون الإدارة خاضعة في جميع تصرفاتها للقانون ، وإلا كانت تصرفاتها وما تتخذه من قرارات باطلاً وغير مشروعاً . وتتمثل رقابة القضاء على سلطات الإدارة في هذه الظروف فيما يلي:
- أهداف الضبط الإداري : يجب أن تتقيد الإدارة بالهدف الذي من اجله قرر المشرع منح هيئات الضبط هذه السلطات ، فليس للإدارة تخطى هذا الهدف سواء كان عاماً أم خاصاً ، فإذا استخدمت سلطتها في تحقيق أغراض بعيدة عن حماية النظام العام . أوسعت إلى تحقيق مصلح عامة لكي لا تدخل ضمن أغراض الضبط التي قصدها المشرع فان ذلك يعد انحرافاً بالسلطة ويخضع قرار الإدارة لرقابة القضاء المختص.
- أسباب الضبط الإداري : يقصد بسب الضبط الإداري الظروف الخارجية التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها، ولا يعد تدخل الإدارة مشروعاً إلا إذا كان مبنياً على أسباب صحيحة وجدية من شأنها أن تخل بالنظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة.
- وسائل الضبط الإداري : يجب أن تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة ، وفى القيود التي استقر القضاء على ضرورة اتباعها واستخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداري لا يجوز أن يترتب على استعمال هذه الوسائل تعطيل التحريات العامة بشكل مطلق لان ذلك يعد إلغاء لهذه الحريات ، والحفاظ على النظام العام لا يلتزم غالباً هذا الإلغاء وإنما يكتف بتقيدها ، و من ثم يجب أن يكون الحظر نسبياً ، إي إن يكون قاصراً على زمان أو مكان معينين ، و على ذلك تكون القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة الضبط الإداري بمنع ممارسة نشاط عام منعاً عاماً ومطلقاً غير مشروعة .
- ملائمة قرارات الضبط الإداري : لا يكفى أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانوناً أو انه قد صدر بناءً على أسباب جدية ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب أن لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها ، و هنا من الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة فالأصل هو استقلال الإدارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة ، و في هذا المجال لا يجوز مثلاً لرجال الأمن أن يستخدموا إطلاق النار لتفريق تظاهره في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافياً لتحقيق هذا الغرض.
ثانيا : حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : قد تطرأ ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية ، وتجعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد والإجراءات السابق بيانها ، و في هذه الحالة لابد أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي ، على أن الظرف الاستثنائي أيا كانت صورته حرباً أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، فلا يعدو أن يكون الأمر توسعاً لقواعد المشروعية ، فالإدارة تبقى مسئولة في ظل الظروف الاستثنائية على أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية يقاس يميزان آخر غير أن ذلك الذي يقاس به الخطأ في الظروف العادية.
- التنظيم القانوني لسلطة الضبط في الظروف الاستثنائية : حيث أن نظام الظروف الاستثنائية من شأنه المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد التي يكفلها الدستور ، فلابد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائياً أو لا, ويتم ذلك بإتباع أسلوبين : الأول أن تصدر قوانين تنظيم سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها ، ويتسم هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية ، ويعيبه أن هناك من الظروف الاستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة , بينما يتمخض الأسلوب الثاني عن وجود قوانين منظمة سلفاً لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الظروف الاستثنائية و العمل بمقتضى هذه القوانين .
الفصل الثاني
المرفق العام
يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد , تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة .
المبحث الأول
ماهية المرفق العام
البحث في ماهية المرفق العام يستدعي منا أن نبين تعريفه و عناصره ، ثم نستعرض أنواع المرافق العامة و نوضح أخيراً إنشاء و إلغاء هذه المرافق.
أولا : تعريف و عناصر المرفق العام : يركز بعض الفقهاء في تعريفهم للمرفق العام على النشاط الذي يقوم به هذا المرفق أي يأخذون بالمعيار الموضوعي، على هذا الأساس يعرفون المرافق العامة بأنها نشاط تنشئه هيئة عامة بقصد تحقيق النفع العام.
بينما يركز فريق آخر على المنظمة التي تتولى النشاط أي يأخذون بالمعيار العضوي فيعرفون المرافق العامة على أنها منظمة عامة تنشئها السلطة الحاكمة تخضع في إدارتها لإدارة هذه السلطة بقصد تحقيق حاجات الجمهور العامة بطريقة منظمة و مستمرة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين .
و هناك تعريف يحمل معنى المنظمة و النشاط معا ، مضمونه كالآتي : المرافق العامة هي مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام و يكون الرأي الأعلى في إدارتها للسلطة العامة .
و المرافق العامة على هذا الأساس قد تكون نشاطا معينا كالتعليم و النقل ... ، و قد تكون منظمة كالجامعات و غيرها من المؤسسات .
و إذا سلمنا أن المرفق العام هو مشروع فليس معنى هذا أن كل مشروع يعتبر مرفقا عاما و إنما يعتبر منها كذلك فقط المشروعات التي تتوافر شروط و عناصر معينة و هو سر تميز المرافق العامة على المشروعات الخاصة و هذه الشروط و العناصر تظهر كما يلي :
1- المرفق العام تنشئه الدولة :و يقصد بذلك أن الدولة هي التي تقرر اعتبار نشاط ما مرفقا عاما أي تقرر إخضاع هذا النشاط لأحكام المرافق العامة بموجب قانون ، و ليس من اللازم أن يكون كل مشروع تنشئه الدولة مرفقا عاما لأن الدولة تملك إنشاء المرافق العامة ، لهذا ينبغي البحث عن إرادة المشرع و التي قد تكون معلنة بصورة صريحة أما إذا لم يصرح المشرع عن قصده بنصوص صريحة فإنه يمكن استنتاج ذلك من خلال القوانين المختلفة .
2- ينشأ المرفق العام بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام :و معنى هذا أنه لايمكن إعتبار أي مشروع مرفقا عاما إلا إذا كان يستهدف تحقيق النفع العام و يقصد بالنفع العام في صورته العامة إشباع حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور و هذه الخدمات قد تكون مادية كإيصال المياه و الكهرباء أو توفير وسائل المواصلات ، و قد تكون حاجات معنوية كالتنظيم الإداري ، غير أن غالبية فقهاء القانون العام يرون أن شرط النفع العام الذي يترتب عليه اعتبار المشروع مرفقا عاما لا يتحقق إلا إذا كان نوع النفع العام من النوع الذي يعجز الأفراد و الهيئات الخاصة عن تحقيقه أو لا يرغبون في تحقيقه أو لا يستطعون تحقيقه على الوجه الأكمل و لهذا فإن المشروعات الصناعية و التجارية التي تنشئها الدولة لا تعتبر مرافق عامة إذا كانت تستهدف مجرد تحقيق الربح عن طريق منافسة المشروعات الخاصة.
3- خضوع المرافق العامة للسلطة العامة :أي خضوع المرافق العامة للسلطة العامة في الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية سواء من حيث الرأي الأعلى أو إنشاء هذا المرفق العام تنظيمه و إلغائه .
4- خضوع الرفق العام لنظام قانوني يختلف عن النظام القانوني الخاص :و يقصد من ذلك خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري و أن تتبع في إدارة هذه المرافق وسائل القانون العام .
5- عنصر الهدف : يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام ، و مع ذلك فإن تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح، وإنما تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما بعد وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل المواطنين .
6- و جود امتيازات السلطة العامة :يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
ثانيا : أنـواع المرافق العامة : لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها ، فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية و مرافق اقتصادية، و مرافق مهنية، و من حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة و مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية، و من حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية و أخرى محلية ، و من حيث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية و مرافق إجبارية
radovano
2011-08-20, 01:24
للأمانة العلمية كل هذه المواضيع منقولة
للأمانة العلمية كل هذه المواضيع منقولة
السلام عليكم
شكرا لك اخي لكن انا قلت انو لازم يكون طرح المواضيع وفق تسلسل اكاديمي يعني من الدرس الاول الى الاخير ماشي مواضيع متفرقة
اما اختى شهيرة ولله هذي غيبة ان شا لله تكوني بخير والف عافية ممكن تتصلي بي تلقي ايميلي على الصفحة تاعي اما سمسمة قاتلي انها راحت على دبي ومانيش نتصل بيها منذ مدة طويلة
radovano
2011-08-20, 14:37
السلام عليكم
شكرا لك اخي لكن انا قلت انو لازم يكون طرح المواضيع وفق تسلسل اكاديمي يعني من الدرس الاول الى الاخير ماشي مواضيع متفرقة
اما اختى شهيرة ولله هذي غيبة ان شا لله تكوني بخير والف عافية ممكن تتصلي بي تلقي ايميلي على الصفحة تاعي اما سمسمة قاتلي انها راحت على دبي ومانيش نتصل بيها منذ مدة طويلة
شكرا على هذه النصيحة
السلام عليكم و صح فطورك
نعم بالاضافة الى أسلوب الأستاذ السهل و الملم لكل صغيرة و كبيرة في الطرح المتسلسل و العقلاني
هو أستاذ بالمدرسة و كثيرا ماكانت الاسئلة المطروحة في المسابقة نجد الاجابة عنها في كتبه
وأظن هناك مطبوعة جامعية للأستاذ عمر الخوري في مادة الاجراءات الجزائية هي أيضا مطبوعة تستحق القراءة
وذلك لأسلوب الأستاذ السهل و المفصل فان كنت تسكنين في العاصمة فانها تباع هناك
السلام عليكم:
نشكرك أخي على كل ما تقدمه لنا من مساعدة.
أظن أن الأستاذ عمر خوري هو من درسني القانون الجنائي ان لم تخن الذاكرة،و بالفعل تستحق مطبوعته القراءة.
صح فطورك.
لا شكر على واجب و صح فطورك أختي الفاضلة
فيما يخص الطرح الذي جاء به خونا only أظنه جد منطقي فالمسابقات هي على الأبواب
ربي يوفقك و يوفق جميع أعضاء هذا المنتدى الرائع و ستكون لي مداخلات فيما يخص المسابقات و خاصة مسابقة
المتصرفين التي كنت من بينهم سابقا وقد ضربت بالحجر عصفورين فاصطت واحدا فقط هههههههههههههه
صح فطورك اخي
ههههههههه معليش عصفور واحد احسن من ماكانش و ربي يوفقنا جميعا و يعطيك الصحة
kader 126
2011-08-20, 18:30
السلام عليكم و صح فطوركم
ارى ان هناك خلطا في المراجعة فهل يمكن تحديد ما نريد مراجعته اولا
شكرا للجميع
hadia369
2011-08-20, 18:35
السلام عليكم و صح فطوركم
ارى ان هناك خلطا في المراجعة فهل يمكن تحديد ما نريد مراجعته اولا
شكرا للجميع
عليكم السلام
أنا من رأي تبدأالمراجعة في مقياي قانون الأجراءات المدنية والقانون المدني لأنه طويل نوعا ما ويستحق المراجعة من الأن وسأبدأ انا بترتيب المراجعة حسب التسلسل الموضوعي لدروس في شكل خطة منظمة
hadia369
2011-08-20, 18:41
جهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11
مقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء واستمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 والذي تبنى نظام الازدواجية القضائية (القضاء العادي والقضاء الإداري) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية وسياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 والمتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" وسنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية:
الإشكالية:
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟
المبحث الأول: النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم، كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 3 مطالب.
المطلب الأول: المحاكم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية:
أولا- اختصاص المحكمة:
نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها" وقد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي( م 1 2 3 4 ق.إ.م ) والاختصاص المحلي (م 8 9 ق.إ.م). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 وحالات جوازية في م 9، أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج
وقد نص القانون 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".
ثانيا-أقسام المحكمة:
قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، وهذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة
ب - القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
ت – القسم التجاري: من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – القسم الاجتماعي: ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج – القسم البحري: احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل.
ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ – القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د – قسم الجنح : يفصل في القضايا الجنح.
ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث.
ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة:
بحسب موضوع النزاع، والقاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه: تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهناك استثناءين لهذه القاعدة:
- المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال ومساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين فقط.
- قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض ومساعدين محلفين.
رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي:
- رئيس المحكمة و نائبه: وهو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية، يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها، بالإضافة إلى مهامه القضائية.
- وكيل الجمهورية ومساعديه: هو من مؤطري المحكمة وله مهام قضائية و إدارية
- قضاة الأحداث: وهم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (المادة 449 من ق.إ.م)
- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال، ويناط به إجراءات البحث والتحقيق والتحري.
- القضاة: وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي، هذا ويوجد بالمحكمة أمانة الضبط.
المطلب الثاني: المجالس القضائية
نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون"،كما نصت المادة 05 من ق ا م: "تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى وإن وجد خطاء في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها كالأتي:
أولا- تنظيم المجالس القضائية:
نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل المجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام –الغرفة الاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقارية –الغرفة البحرية –الغرفة التجارية، و يمكن لرئس المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم (م9 ق ع ت ق)، وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.
ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل لهيأت حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومحلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج
ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي:
أ- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس
ب- النائب العام و النواب العاميون المساعدون.
ت- رؤساء الغرف و المستشارون.
هذا ويوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم.
المطلب الثالث: المحكمة العليا
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى والذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة 1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي:
أولا- صلاحيات المحكمة العليا: ويمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى:
- توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون
- تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية
- تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل
- تشترك في برامج تكوين القضاة
- تعمل على نشر قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي
- ثانيا- تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف والهياكل غير القضائية
أ- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و رف موسعة
الغرف العادية: وهي 8 غرف: الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية والبحرية، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح والمخالفات، غرفة العرائض.
الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة (تتكون من غرفتين او 3 غرف) وغرف مجتمعة.
ب- الهياكل الغير قضائية للمحكمة العليا وهي
مكتب المحكمة العليا: ويتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين.
الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا.
مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا ويضم مستشار ومحام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية.
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا
تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب الرئيس، 9 رؤساء غرف، 18رئيس قسم على الأقل، 95 مستشار على الأقل، النائب العام لدى المحكمة العليا، النائب العام المساعد، 18 محام عام على الأقل.
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا:
تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل.
تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
- الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل وإذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المبحث الثاني: أجهزة النظام القضائي الإداري
تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على مايلي: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية".
المطلب الأول: المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية وذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
ثانيا- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية:
تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
- رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي
- محافظ الدولة ومساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
- القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية:
نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على: "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار" ويتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و يرها عن طريق التنظيم، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة، كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل.
المطلب الثاني: مجلس الدولة
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 وهو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.
أولا- اختصاصات مجلس الدولة:
لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي إخطاره بها، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول
وله اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
- يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
- المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
- الأمر الإستعجالي محل الإستأناف والصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م )
ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة:
يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من:
- رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس ويوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام ومستشاري الدولة.
- نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وتتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
- رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
- رؤساء الأقسام ويوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام ويرأسون الجلسات ويعدون التقارير ويسيرون المناقشات والمداولات.
- مستشارو الدولة ويضم مستشاري دولة في مهمة عادية ومستشاري دولة في مهمة غير عادية.
- محافظ الدولة ومساعديه ويشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة:
يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية والهيآت الاستشارية والهيآت الأخرى.
أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف والأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة وهي:
• الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية والمحلات والسكنات.
• الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية للمنفعة العمومية والمنازعات الضريبية.
• الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة وقضايا التعمير والإيجارات.
• الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
• الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد، وتنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، وتتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية: تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة".
* الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة ورؤساء الغرف و5 من مستشاري الدولة، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة ويمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل ويتخذ رأي أغلبية الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس.
اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ث- تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين). والمصالح الإدارية والتقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.
المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع. وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين:
المطلب الأول: محكمة التنازع
أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 والقانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من
أ- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدميه.
ب- قضاة محكمة التنازع: وعددهم خمسة على الأقل.
ت- محافظ الدولة ومساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية والطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.
هذا ويتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.
ثانيا: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 03 من القانون العضوي رقم 98-03 على أنه: "تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون- ولا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام" بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، وليس عاما ويشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام".
أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب- التنازع السلبي: وهو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ت- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.
المطلب الثاني: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع.
أولا- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على: "توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها"
أ- اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر، وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل.
ب- تشكيلتها: تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- ومستشارين- ومحلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط.
ثانيا- المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها و إجراءاتها الخاصة.
أ- اختصاصاتها: تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها. والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية.
وينعقد الإختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها.
ب- تشكيلتها: تتشكل من 3 أعضاء هم: رئيس برتبة مستشار من المجلس- وقاضيان مساعدان، ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد. هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري وأمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط صف الأكثر أقدميه.
خاتمة:
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الازدواجية القضائية منذ سنة 1996 يحتاج إلى تفعيل أكثر للتوجهات الجديدة وتعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر الإمكانات المادية والبشرية و التقنية لتخصيص الجهات القضائية تخصيصا يتلائم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية وكذا حجم المنازعات، وهذا سيؤدي حتما إلى تعزيز أكثر للعدالة في الجزائر.
hadia369
2011-08-20, 18:43
السلام عليكم
اقدم لكم بحث بعنوان
شروط رفع الدعوى وآجالها في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري_القاضي حميدي محمد أمين
http://www.4shared.com/document/BRSxnq1b/_____________.html
hadia369
2011-08-20, 18:44
ل ما يتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد للتحميل اضغط هنا:
http://www.4shared.com/dir/xaV-kHHs/_______.html
hadia369
2011-08-20, 18:48
دراسة نقدية للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنية والإدارية
(شروط قبول الدعوى )
أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط .
وبالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.
وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:
الفقرة الأولى: لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:
1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".
ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.
أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".
2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:
القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.
أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.
وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.
3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.
وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .
ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :
أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.
والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟
ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.
وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.
و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :
- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.
الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.
والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .
وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."
الفقرة الثالثة: كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.
هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.
مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.
//منقول//
و تحية طيبة لصاحب المجهود
hadia369
2011-08-20, 20:02
صفحة مراجعة الفانون المدني والعقود من هذا الرابط
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307
صفحة مراجعة الفانون المدني والعقود من هذا الرابط
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307
اختي الفاضل قلنا انو نبدا بالقانون الاداري
atraction
2011-08-21, 03:15
السلام عليك
أعتزم المشاركة في المسابة لسنة 2012 و اود اولا أن أعرف متى يبدأ السجيل
متابع
شكرا للجميع على المجهودات
لكن يجب ان نتفق اولا على وضع برنامج للمراجعة
وان بكون دالك في اسرع وقت لان الوقت يمر
ويجب ان نتفادى المشاركات العشوائية لانها تشتت ولا تفيد
انا اقترح ان نبدا بالقانون الاداري باعتباره الاكثر تعقيدا والقرار الاخير للاغلبية
وهدا تدكير بشروط المسابقة وموادها:
يشترط في المترشح للمسابقة ما يلي:
الجنسية الجزائرية
عدم تجاوز سن المترشح خمسة وثلاثين 35 سنة عند تاريخ المسابقة،.
حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها
إثبات وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية
استيفاء شروط الكفاءة البد نية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء
التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حسن الخلق
أن لا يكون المترشح قد سبق وأن طرد من المدرسة أو استقال منها أو تخلى عنها أو لم يلتحق بالمدرسة في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع بعد إعلان قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة
ملــــف الترشــــح
يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية
طلب خطي بيد المترشح يوقعه قصد المشاركة في المسابقة
نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربعة
مستخرج من عقد الميلاد
بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة
بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشحين غير المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة
نسخة طبق الأصل مصادق عليها لوثيقة سارية المفعول تثبت وضعية قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية تبين بالتحديد إن كان مستفيدا من التأجيل أو مؤجل التجنيد أو مستثنيا أو معفى..
ثلاثة شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تتعلق بما يلي
شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن
شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد
شهادة من أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح
نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم03 لا يزيد تاريخها عن ثلاثة 03 أشهر
التعهد كتابيا بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية و قبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، ( وثيقة تسلم بالمدرسة )
التعهد كتابيا بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة،(وثيقة تسلم بالمدرسة)
شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي
ثماني (08) صور شمسية ملونة حديثة
دفع حقوق التسجيل المحددة بألفين (2000) دج على مستوى المدرسة
إيداع ملف الترشح
يجب على المترشحين إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء(مصلحة المسابقة ) يقوم المترشحون عند إيداع الملف بملء استمارة الترشح
طبيعة الاختبارات
تتضمن المسابقة سبع (7) اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للنجاح
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية
ختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر أربع (4) ساعات المعامل 5
لقانون المدني و الإجراءات المدنية ثلاث (3) ساعات المعامل 4
القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية ثلاث (3) ساعات لمعامل 4
القانون الإداري ( المؤسسات و المنازعات الإدارية )ثلاث (3) ساعات لمعامل 4
مذكرة إستخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية اربع (4) ساعات لمعامل3
إختبار في اللغة الفرنسية ساعتين لمعامل 2
إختبار إختياري في لغة حية غير الفرنسية ساعتين لمعامل 1
يمكن أن يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
التعليق على نص قانوني
أو التعليق على حكم أو قرار قضائي.
أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.
يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي:
الثقافة القانونية العامة: 2.
المعارف القانونية المتخصصة: 2
يخضع المترشحون عند إجراء الاختبارات الشفوية لفحص نفسي تقني.
هدا مقال موجه لطلبة الجامعات ولكنه سيفيدنا في تنظيم مراجعتنا
منهجية المراجعة والتعامل مع الإمتحانات
نقدم في ما يلي نصائح للطلبة والتلاميذ المقدمين على الامتحانات، تهم كيفية الإعداد والمراجعة، وطريقة الاستعداد النفسي وتحقيق الراحة المساعدة علي التركيز، ثم كذلك سبل التعامل داخل قاعة الامتحان أثناء الإجابة عن الأسئلة.
الخطوة الأولى: وضع برنامج دراسي عام
إن الطلبة الأكثر نجاحا هم الذين يكونون متحمسين لوضع برنامج دقيق، وعلى هذا الأساس، فإن المجهودات تذهب سدى إن لم تكن مؤطرة بمنهجية محكمة وطريقة عمل معقلنة، تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات تهدف إلى التوفيق بين متطلبات العمل الدراسي والمهام الاجتماعية، كما أن الانتقال بين المواد في الوقت المناسب يتطلب وضع برنامج سنوي أو دوري ينسجم مع جميع أنواع الاختبارات (الكتابية والشفوية)، وفي هذا الإطار لابد من اكتساب فن الالتزام ببرنامج خاص مسطر ودقيق.
الخطوة الثانية: الاطلاع المسبق على المواد المقررة
لاكتساب المقومات الأساسية للنجاح، لابد من استكمال استيعاب المواد المقررة خلال السنة الجامعية قبل الدخول إلى الامتحانات، ويلزم لذلك تتبع المراحل التالية:
المرحلة الأولى: النظرة العامة
يجب إلقاء نظرة عامة وسريعة على المقررات بكاملها، والغاية من ذلك تكوين فكرة ولو موجزة عن طبيعة المواد المقررة ومعرفة مدى صعوبتها أو سهولتها.
المرحلة الثانية: القراءة التمهيدية
والهدف منها الاطلاع على المقرر وتسجيل الملاحظات الأساسية، ويجب الاستعانة بقلم الرصاص لوضع علامات على الهامش، وذلك لتسجيل المزيد من المعلومات والتفاصيل، كما يلزم تقسيم المحاضرة أو الدرس إلى فقرات منطقية والاستعانة بعناوين المقاطع الفرعية لتحديد التركيبة الأساسية للنص.
المرحلة الثالثة: المراجعة وتثبيت المعلومات
تقتضي هذه المرحلة تثبيت المعلومات بكيفية دقيقة، وذلك من خلال الاعتماد على ملاحظات مركزة لكل فصل على حدة، واعتبارها علامات تدلك على الجواب، وهذه أفضل طريقة لضمان تثبيت المعلومات وتركيزها في الذاكرة.
المرحلة الرابعة: التأكد من استيعاب المقروء
عندما يتم الانتهاء من المراجعة للمحاضرة أو الدرس الذي بين يديك، حاول أن تعيد التعبير عن ذلك بكلماتك وأسلوبك الخاص، إن كنت واثقا في أسلوبك أو بأسلوب المحاضرة، لتبرهن لنفسك وتتأكد أنك استوعبت الدرس أو المحاضرة أو الموضوع الذي بين يديك، وحاول أن تدون كل الأسئلة المحتملة طرحها في الامتحان والإجابة عليها. والاطلاع على نماذج الامتحانات التي طرحت للوقوف على منهجية الأستاذ في طرح الأسئلة.
الخطوة الثالثة: تجنب حشو المعلومات
لتجنب الحشو والاستطرادات والتركيز على الأهم في المحاضرة أو الدرس نقترح الالتزام بما يلي:
الاهتمام بما كان الأستاذ أو المدرس يركز عليه في شرحه ونقاشه في الفصل، لأنه من المرجح أن تجد بعضه ضمن أسئلة الامتحان.
تناول كل محاضرة أو درس على حدة والتأكد من معرفة النقاط الأساسية فيه.
تحديد كل الكلمات الجديدة، والأفكار التي أكد عليها الأستاذ، وتوظيفها في نص الإجابة.
مراجعة جميع الاستنتاجات التي توصل إليها الأستاذ، فهي محط النظر في ورقة الامتحان.
الخطوة الرابعة: نصائح للتخفيف من التوتر والقلق السابق للامتحان
إن الطلبة الموهوبين الذين يخفقون في الامتحانات بعد بذل ما بوسعهم في فترة المراجعة، يرجع ذلك إلى الانفعالات الشديدة وتوتر الأعصاب من جراء الخوف، مما يؤثر على الأداء الجيد للطالب، ولذلك يجب مايلي:
تجنب الإجابة على أسئلة الطلبة الآخرين خلال اليوم السابق للامتحان.
الأخذ بعين الاعتبار أنه من الممكن عدم معرفة جميع إجابات الأسئلة المطروحة في الامتحان.
متابعة العادات اليومية الصحية والطبيعية خلال اليومين السابقين للامتحان.
تبادل أحاديث غير دراسية مع الأصدقاء، وتجنب القلق والتوتر.
الخلود للراحة لتبديد التوترات النفسية والاطلاع على مختلف تصاميم المحاضرات أو الدروس، والملخصات التي أعددتها أثناء المراجعة.
الاستيقاظ مبكرا يوم الامتحان، واعلم أن التبكير الزائد يزيد في توترك، وأي تأخير يزيد من قلقك، كما يقول المثل: (الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده).
في انتظار توزيع الأسئلة، وللتغلب على قلق الانتظار، وكثرة التوجس يجب أن تحلق بذهنك بعيدا في الأحلام الجميلة، وكل ما يوفر لك ارتخاء للأعصاب، لأن ذلك سيساعدك على تقليص مشاعر القلق المرتبطة بالامتحان.
عند توزيع ورقة الامتحان لابد من:
1 قراءة متأنية لأسئلة الامتحان، ومعرفة المطلوب بالضبط من خلال صيغة السؤال، لأنه كما يقال: (فهم السؤال نصف الجواب).
2 مقاومة جميع إغراءات السؤال، وهل فعلا يعكس ما ركزت عليه؟ لأن الطالب في بعض الأحيان ينساق مع بعض الكلمات ويجيب إجابة غير مطلوبة، كما يؤدي به ذلك إلى فقدان التركيز والقدرة على التحكم في المعلومات.
3 تقسيم الوقت بين ورقة الإجابة عن أسئلة الامتحان والمسودة.
الحرص على تنظيم ورقة الإجابة، والكتابة بخط واضح ومقروء يسهل للأستاذ المصحح عملية التصحيح والتقييم.
وعند الخروج من الامتحان تجنب المذاكرة في الأجوبة، لأن ذلك سيؤثر عليك فيما تبقى من الأيام.
وفي الأخير نتمنى لكل المقدمين على الامتحانات النجاح والتوفيق.
سليمان أسكاو
كلية الشريعة أكادير
kader 126
2011-08-21, 17:55
شكرا للاخت الكريمة mimi-dz انا اؤيد ان تكون البداية بالقانون الاداري و ذلك لقرب امتحانات التوظيف
و ارجو ان نلتزم بالخطة التي وضعتها الاخت للمراجعة
سلام
السلام عليك
أعتزم المشاركة في المسابة لسنة 2012 و اود اولا أن أعرف متى يبدأ السجيل
متابع
السلام عليكم
يااخي إليك موقع المدرسة ستجد الإجابة على كامل الأسئلة www.esm.dz (http://www.esm.dz)
kader 126
2011-08-21, 18:49
سلام عليكم اخت سمية
واش احوال التحضير معاك
طالب العلم والمعرفة
2011-08-21, 19:27
شكرا لكل الإخوة الكرام على سعيهم الحثيث..وجهودهم الدؤوبة من أجل تحصيل العلم..والإرادة الفولاذية من أجل النجاح في مسابقة القضاء..
فقط أرجو من إخوتي الأفاضل أن نقوم أولا بالتفاهم حول المقياس الذي نبدأ به المراجعة..وعند وقوع أغلب الأصوات عليه ننطلق فيه..وهكذا دواليك..
وهذا حتى لاتختلط علينا الأمور وتسهل المراجعة الجماعية..
وشكرا..
طالب العلم والمعرفة
2011-08-21, 19:38
لا شكر على واجب و صح فطورك أختي الفاضلة
فيما يخص الطرح الذي جاء به خونا only أظنه جد منطقي فالمسابقات هي على الأبواب
ربي يوفقك و يوفق جميع أعضاء هذا المنتدى الرائع و ستكون لي مداخلات فيما يخص المسابقات و خاصة مسابقة
المتصرفين التي كنت من بينهم سابقا وقد ضربت بالحجر عصفورين فاصطت واحدا فقط هههههههههههههه
أخي الفاضل بما أنك كنت موظفا قبل المشاركة في مسابقة القضاء..
فهل صرحت بذلك؟؟وماذا قدمت لهم بشأن وظيفتك؟؟
أم لم تصرح بذلك واكتفيت بالإستقالة بعد النجاح؟؟
وفقك الله أخي..
وشكرا..
شكرا لكل الإخوة الكرام على سعيهم الحثيث..وجهودهم الدؤوبة من أجل تحصيل العلم..والإرادة الفولاذية من أجل النجاح في مسابقة القضاء..
فقط أرجو من إخوتي الأفاضل أن نقوم أولا بالتفاهم حول المقياس الذي نبدأ به المراجعة..وعند وقوع أغلب الأصوات عليه ننطلق فيه..وهكذا دواليك..
وهذا حتى لاتختلط علينا الأمور وتسهل المراجعة الجماعية..
وشكرا..
السلام عليكم
يا جماعة ما غاديش نقضو شهرين في الاتفاق على المقياس لي نبداو بيه الضرورة ترجح المقياس الاداري لاننا في وقت المسابقات وعليه ارجوا من الاخوة الاسراع في طرح المواضيع - وفق التسلسل - يعني من الاول الى الخر ماشي مواضيع متفرقة لالا وبعد الانتهاء من طرح جميع المواضيع نبدا المناقشة باسئلة واشكالات وغيرها
ان شا لله غدا كي ندخل على الصفحة نلقى الدروس الاولى للاداري انا من جهتي لو عندي كنت نطرحها اكيد
بالتوفيق ورمضان كريم
سلام عليكم اخت سمية
واش احوال التحضير معاك
وعليكم السلام اخي الكريم
والله احوال المراجعة شوية شوية مع رمضان وظروف العمل ،في الوقت الحالي انا بصدد الإنتهاء من تلخيص كتاب
القانون الجزائي العام للدكتور بوسقيعة اللي رايحين نقراو عندو العام القادم بالمدرسة هههه قول امين
المهم انني سابدا بالمراجعة عند نهاية شهر رمضان الكريم
صح صحورك
لبنى2010
2011-08-21, 22:55
السلام عليكم شكرا على فتح الصحيفة انا ايضا اريد المشاركة يجب ان الاعتماد على منهجية سليمة بالتوفيق لنا جميعا امين
radovano
2011-08-21, 23:15
أخي الفاضل بما أنك كنت موظفا قبل المشاركة في مسابقة القضاء..
فهل صرحت بذلك؟؟وماذا قدمت لهم بشأن وظيفتك؟؟
أم لم تصرح بذلك واكتفيت بالإستقالة بعد النجاح؟؟
وفقك الله أخي..
وشكرا..
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و صح فطووووووووووووووووووووورك أخي الكريم
شوف خويا
لقدشاركت في هذه المسابقة 03 مرات . في المرتين الأوليتين - أي في سنتي 2009 و 2010- كانوا يشترطون
ترخيص من الادارة التي أنت موظف عندهم لأجل قبول ملف المسابقة ثم أن أي ترخيص كاذب يعرض المترشح في
حالة النجاح الى الاقصاء
أما في سنة 2011 فان المدرسة لم تشترط هذا الترخيص اطلاقا كما أنني صرحت بوظيفتي عند التسجيل
بقي الامر غامضا بالنسبة لي الان هل أقدم استقالتي ومتى أقدمها وهل يقبلون الانتداب ام لا
وان احتجت لاي استفسار اخر فأنا في الخدمة............وصح صحووووووووووووووووووووورك
radovano
2011-08-21, 23:23
وعليكم السلام اخي الكريم
والله احوال المراجعة شوية شوية مع رمضان وظروف العمل ،في الوقت الحالي انا بصدد الإنتهاء من تلخيص كتاب
القانون الجزائي العام للدكتور بوسقيعة اللي رايحين نقراو عندو العام القادم بالمدرسة هههه قول امين
المهم انني سابدا بالمراجعة عند نهاية شهر رمضان الكريم
صح صحورك
السلام عليكم و صح فطوووووووووووووووووووورك أختي
ربي يعاونك وبالتوفيق ان شاء الله
لكل مجتهد نصيب
ما طال النوم في عمر أحد
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=113688
هذا رابط لبعض دروس القانون الاداري ان شاء الله تستفادو منو
في دراسة العلوم الادارية وسوف تتطرق للنقاط الاتية:
التعريف الكامل لقانون الاداري و نشاته تاريخية عنه
اساليب التنظيم الاداري المعمول به في جميع الدول بدا بالتنظيم الاداري المركزي و تتعرف على خائصة وتعريفه واشكاله الى التنظيم الاداري اللامركزي و التفصيل فيه كذلك مثله مثل التنظيم الاداري المركزي
التعرف على الشخص المعنوي ومن هو
تطبيقات التنظيمين الاداريين (المركزي و اللامركزي) في الجزائر بصفة خاصة
التعرف على المرفق العام
كدروس في السنة الثانية ثم ننتقل الي دروس السنة الثالثة من الضبط الاداري و غيرها انتقالا الي الاجراءات الادارية
تعريف القانون الإداري :
انطلاقا مما سبق من طرح تاريخي الذي تطرقنا إليه في المقدمة والمتعلق بنشأة القانون الإداري فإنه لا يمكن أن نجزم بتخفيف تعريف شامل للقانون الإداري لأن الإدارة في حد ذاتها تتصرف على اعتبارها سلطة كما يمكن أن تتصرف تصرفات الفرد العادي.
وعندما تتصرف كسلطة يمكن إخضاعها للقانون الإداري وهذا ما يجعل القاضي المختص هو القاضي الإداري الذي يلاقي صعوبة في تحديد اختصاصه في قضية تكون الإدارة طرفا فيها على اعتبار هذه الأخيرة تقوم بالأعمال السلطوية والأعمال الفردية.
وهذا الطرح لا يعد تعريفا لأننا لم نعرف القانون الإداري بل حد د القانون الإداري وفرق بين أن نعرف وأن نحدد لأن هذا راجع إلى خصائصه الأربعة التي كانت متسببة ولازالت في وضع مفهوم شامل لهذا القانون وهي التاليــــــــة :
1/ القانون الإداري قضائي المنشأ:
فإذا كانت كل القوانين تسنها السلطة التشريعية وتساهم السلطة التنفيذية بتنفيذها وفي تنظيم المجالات التي لم تشرع فيها الأولى ، فهذا الطرح لا ينطبق مع خصوصية القانون الإداري الذي خلافا لجميع التقنيات التي ساهمت في تنظيم حياة الفرد ومنعت بأن تساهم في تنظيم الحياة الإدارية تلك التي وصفت بالتشريعات واللوائح التنفيذية لها.
بل وأن القضاء الطبيعي لها هو القضاء الإداري الذي منع منذ نهاية القرن 19 من الفصل بموجب هذه التقنينات الشيء الذي دفعه للاجتهاد فلم يضع في حسبانه أنه ينشأ قانونا إداريا وهو بصدد تكييف النزاعات المطروحة أمامه التي في جلها الإدارة طرفا فيها.
وعلى اعتباره أنه ممنوع من استعارة التقنينات العادية فقد اجتهد لصنع قواعد يحكم بموجبها وبالتالي كون القواعد والأحكام والتي ببساطة نعرفها اليوم باسم القانون الإداري .
2/ القانون الإداري حديث النشأة:
إن الفقيه الألماني ( جينيلاك) وبمقولته الشهيرة لا يمكن تخيل دولة بدو ن سلطة تنفيذية ولكن يمكن تخيلها دون سلطة تشريعية وقضائية.
والمثال الجزائري في مرحلة أمر 10/07/1965م إلى غاية دستور 76 لم تكن هناك سلطة تشريعية بالمعنى العضوي للكلمة ، وفي مرحلة إعلان المجلس الأعلى للأمن 1992 إلى غاية دستور 96 تدهورت واستبدلت السلطة القضائية بل حلت محلها أجهزة منشأة من السلطة التنفيذية انطلاقا من المراسيم التشريعية الصادرة من المجلس أعلى للأمن والمتضمنة إنشاء المجالس القضائية الخاصة.
وباستبدالنا بالمثال الجزائري يمكن القول بصحة المدرسة الألمانية التي تطرق إليها الفقيه المصري أحمد سليمان الطماوي في كتابه ـ النظرية العامة للقرارات الإدارية ـ مشيدا بالعمل الإداري الذي أعتبره أقدم من العمل التشريعي والقضائي مسند إلى نفس المدرسة بما أن السلطة التنفيذية كافية لاستمرارية بل أن التوجه الأمريكي في الدراسات الدستورية الإدارية ومن خلال الأستاذين * قابريال ألموند ، جورج بلندى * أصحاب المنهج الوظيفي اللذان حللا السلطة تحليلا وظيفيا واعتبراها تلك السلطة التي تقوم بحكم الشعب مشيرين إلى أنها السلطة التنفيذية ولا غيرها تسير في نفس الاتجاه مع المدرسة الألمانية.
وهذا ما ذكره الأستاذ حسن ملحم في كتابه المتعلق بالتحليل الوظيفي للسلطة سنة 1993 مشيراً إلى علم الاجتماع السياسي وعلى هذا فإن رؤية القانون الإداري حديث النشأة من الزاوية الفرنسية ليس هو من الزاوية الألمانية والأمريكية اللتان تريان في الإدارة أقدم سلطة ضمن السلطات الثلاث كونها نواة السلطة التنفيذية فهي أقدم من السلطتين التشريعية والقضائية .
3/ القانون الإداري سريع التطور:
يكفينا هنا أن نذهب إلى مدرسة الفقيه جيني المنضمة إلى مدرسة الفقيه دوجي (مدرسة المرفق العام) والتي فيها ساهم بإرساء القواعد الذهبية الثلاث للمرفق العام.
المرفق العام كقاعدة أولى مجاني والمرفق العام مستمر وهو متكيف ومتحول ولما كان المرفق العام بهذا الوصف الأخير لا يمكن ضبطه لارتباطه بفلسفة الدولة التي قد تصنع مرافق تراها في وقت إدارية وفي وقت أخر غير إدارية.
و المثال الجزائري أن النشاط العقاري الذي كان قبل 1991 في الجزائر إداريا وبعد 1991 تحول في صلب المشروع المتعلق بالترقية العقارية إلى دواوين ترقية وتسيير عقاريين والتي اعتبرت مرافق اقتصادية تجارية بعيدة عن كونها إدارية فلاهي بمشاريع دولة ولا هي بمشاريع عامة ولا تهدف إلى مصلحة عامة كونها تهدف إلى مصالح تجارية واقتصادية التي يطغى فيها الربح.
فتقلبات المرفق العام المستمرة والمتكررة تفرض تسارعا في تغير قواعد القانون الإداري ليواكب هذه التقلبات وانطلاقا مما سبق تعد هذه الخصائص الأعمدة الثلاث للقانون الإداري وهي التي ساهمت في بناء مفهوم هذا القانون لكن تبقي إشكالية فصله عن القانون العادي.
الشخصـــــية القانونية الإعتبارية (المعنوية)
تعتبر فكرة الشخصية القانونية المعنوية مدخلا هاما لدراسة القانون الإداري ، بالنظر للدور الذي لعبته في جمع أطراف قانونية طبيعية فردية تشترك في الأهداف و تختلف في المهام والموارد والجهود ، كما أنها قامت بدور أكبر من حيث رعايتها المتواصلة والدائمة لمصالح الفرد بإزاحتها للكثير من المشاكل التي تسببت في تعطل المصالح أو انقضائها لقلة موارد الفرد منعزلا أو لقصر عمره أو محدودية طاقاته ، فهي بذلك أرست مفاهيم قوية على أسس صلبة ساهمت بشكل كبير في تحصين الدولة من زوالها بزوال القائمين عليها ، بل وتجاوزته إلى عزل مفاهيم سياسية وصفات أتسمت عبر العصور بالأزلية و الشخصنة المتعلقتين بالنظام السياسي و الحكام لترفع الكثير من المفاهيم السياسية والقانونية كالسيادة والسلطة العامة إلى مصاف التأصيل في فكرة الدولة ملحقة إياها بالصفة الاعتبارية الخالدة بخلود الفرد .
وتجلى دور فكرة الشخصية القانونية المعنوية أكثر في التنظيم الإداري لما كان لها من أثر إيجابي على سير المؤسسة الإدارية حيث تحددت أقاليم السلطة والإختصاص داخل التنظيم بين وحداته و خارجه ممثلا في علاقة التنظيم الإداري بالتنظيمات الأخرى داخل ذات الدولة أو خراجها. فقد منحت الفكرة للفرد أطرا من خلالها يتحرك بنشاطه لصالحها وباسمها و هو ما ادى إلى اتساع المبدأ الجماعي للفرد مقننا و مضبوط .
تعريف الشخصية المعنوية :
إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق ، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعةمن الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقوم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع.
تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية :
إن فكرة الشخصية المعنوية لم تحظى بقبول و تأييد جميع الفقهاء ، فمنهم رفض وجود هذه الفكرة من أساسها ، و منهم من أكد وجودها، و حتى من إعترف بوجدها إختلف مع غير في مسألة تكييف طبيعة هذه الفكرة، و لكل حججه في ذلك .
فمن الفقهاء من رفض هذه الفكرة ، و على رأسم Leon DUGUIT و Gaston JEZE ، فحسب هؤلاء الفقهاء القانونيين، إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم الميتافيزيقة ، فالشخص المعنوي لا وجود له من الناحية الواقعية ، هناك فقط أشخاص طبيعية ، فقد ذهب دوجيي إلى حد القول بصريح العبارة " لم أرتشف قط فنجان قهوة مع شخص معنوي" .
فأصحاب هذا الإتجاه يرى أنه لا فائدة ترجى من الإعتراف بفكرة الشخصية المعنوية و ليس لها أي اساس أو قيمة في عالم القانون و أنه يمكن الإستغناء عنها بالإعتماد على أفكار و نظريات قانونية أخرى كبدائل لها مثل فكرة الملكية المشتركة و فكرة التضامن الإجتماعي و المراكز القانونية .
غير ان غالبية الفقه أنكر ما ذهبت إليه هذه النظرية المنكرة لوجود فكرة الشخصية المعنوية ، و حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكن القبول به كمحل للحق ، لما أمكن على الإطلاق تفسير بعض ظواهر الحياة القانونية ، فحسب هؤلاء مثلا يوجد في الدولة عنصر ثابت لا و دائم لا يؤثر فيه تغير الحكام و تبدلهم ، أي تغير الحكام لا يؤدي إلى تغيير الدولة بحد ذاتها ، فحتى يتحقق عنصر الديمومة لا بد من الاخذ بفكرة الشخص المعنوي .
و هذا ما أكده الأستاذ J.L. AUBERT بقوله : " إن وجود الشخصية المعنوية و طبيعتها لم تصبح اليوم محل نقاش ، لأن الحياة القانونية اليوم ، حقيقة جعلت من الأشخاص المعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطبعيين ".
L’existence et la nature des personnes morales ne sont guerres discutées aujourd’hui. Il est vrai que la vie juridique quotidienne fait des personnes les partenaires habituels des personnes physiques
معايير التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية العامة :
هناك عدة معيير للتفرقة بين ما هو شخص معنوي خاص و ما هو شخص معنوي عام ، يمكن إجمال أهما فيما يلي :
فكرة المنشأة العامة :فإذا كان هذا الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام و إذا كان من إنشاء الأفراد فهو منشأة خاصة .
غير أن هذا المعيار لا يحقق التفرقة لأن هناك أشخاص معنوية تتدخل الدولة في إنشائها و لكنها لا تعد شخصا معنويا عاما مثل الجمعيات ، كما أن هناك أشخاص معنوية خاصة تنشأها الدولة مثل الشركات ذات رأسمال مختلط عام و خاص .
فكرة الهدف : وفقا لهذا المعيار فإن الأشخاص المعنوية العامة تستهدف تحقيق المنفعة العامة ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة .
غير أن هذا المعيار يبقى رغم وجاهته غير جامع مانع ، لأن هناك أشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق المصلحة العامة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالمدارس الخاصة .
معيار طبيعة النشاط : وفقا لهذا المعيار فإن الشخص المعنوي العام هو الشخص الذي يقوم بنشاط عام ، بينما الشخص المعنوي الخاص يقوم بنشاط خاص .
غير أن هذا المعيار يبقى في الواقع غير دقيق نظرا لكون أشخاصا معنوية عامة تقوم باعمال ذات طبيعة خاصة.
معيار الانضمام الإجباري : الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الإنضمام إليها إجباري أي ملزما ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة يكون إختياريا .
غير أن هذه المعايير جميعها تبيقى عاجزة إلى حد ما عن التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، و يبقى المعيار الراحج في التمييز بينهما يتمثل في المعيار المركب أو المزدوج ، و الذي يقوم على عنصرين ، هما :
- عنصر ذاتي ، يتمثل في إرادة المشرع التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته ، فالوقوف على إرادة المشرع و الكشف عنها يساعد على تحديد نوعية الشخص المعنوي ، هل هو عام أم خاص .
- عنصر موضوعي ، يتكون من المعايير الستة السابق الإشارة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص .
أنواع الأشخــــــاص الإدارية المعنوية :
يوجود نوعين رئيسيين من الأشخاص المعنوية هي : الأشخاص المعنوية العامة ، والأشخاص المعنوية الخاصة، مع ما تتمتع به الأشخاص المعنوية الخاصة من أهمية في نطاق القانون الخاص فتظهر بشكل الشركات والمؤسسات و الجمعيات التي تنشأ
بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح أحياناً وتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخرى.
و الشخصية المعنوية العامة تحتل أهمية أكبر بكثير في نطاق القانون العام الذي لا يعرف غير هذا النوع من الأشخاص المعنوية رغم أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت في ظل القانون الخاص .
و قد درج الفقه والقضاء على تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع :
أولاً : الأشخاص المعنوية الإقليمية
و هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى كالولاية و البلدية .
1- الدولة : و هي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق ولهذا فقد ورد النص عليها في القانون المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتبارية و هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .
و الدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثلاث : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إلا أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف الفقه في شأنها .
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة و لعل الدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا ما اعتبرت تصرفات الدولة حقاً من حقوقها , بينما ذهب رأي آخر إلى ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق الخاصة المشابهة لتصرفات الأفراد وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل في ضمن نطاق السلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام القانون العام .
إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة و أعمال الخاصة منها و التي تتسم بطابع السلطة العامة و هو رأي يتماشى مع المنطق القانوني السليم .
2- الوحدات الإقليمية و المحلية : ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بالديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في الولاية و البلدية .
ثانياً : الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية
يطلق عليها أيضاً الإعتبارية الفنية أو المصلحية ، وتنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها، و تسمى هذه الأشخاص بالهيئات أو المؤسسات العامة قد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتباشر إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة ، و تختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله حيث أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه ، أما الأشخاص الإقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني .
كذلك تفترق الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم ، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك ، كما هو الحال في الجامعات و المستشفيات.
ثالثاً : الأشخاص المعنوية المهنية
بسبب التطور المستمر في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني ، تتولى إدارة مرافق عامة ينشأها المشرع لتحقيق مصالح عامة ، ومن ذلك الاتحاد الأدباء والكتاب ، تتمتع هذه الأشخاص بالاستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها .
http://www.4shared.com/get/u6LzOLzu/___-_chechar.html
kader 126
2011-08-22, 12:48
مجهود ممتاز اخت شهيرة
شكرا
الناجحة84
2011-08-22, 16:15
اهلا و سهلا بكم
انا في الحقيقة لا تهمني مسابقات التوظيف خاصة في منصب اداري لانني ارى ان مثل هذه المناصب لا تناسبي و تحد من معلوماتي التي اريد ان اطورها
و لهذا انا احضر لمسابقة القضاء و قد انتهيتمن تلخيص الجزء العام
و الان الخص في الجرائم ضد الاشخاص لكن مع رمضان شويو شوية
صح فطوركم
atraction
2011-08-22, 17:11
السلام عليكم
يااخي إليك موقع المدرسة ستجد الإجابة على كامل الأسئلة www.esm.dz (http://www.esm.dz)
شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل
شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل
السلام عليكم
لم يتم بعد الاعلان عن مسابقة القضاء ل2012 و لا يوجد أي تسجيل.كل ما في الأمر ،أننا نراجع مع بعض حتى نكون في أتم الاستعداد عند الاعلان عنها.
بالتوفيق.
شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل
يااخي الموقع سيعلن عن المسابقة في شهر جانفي ويتم التسجيل في فيفري والمسابقة في اواخر شهر مارس
kader 126
2011-08-22, 18:17
شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل
اخي الكريم لم يعلن بعد عن مسابقة 2012
لكن جرت العادة ان تكون التسجيلات طيلة شهر فيفري من كل سنة .على ان تجرى الامتحانات في اواخر شهر مارس
بالتوفيق
atraction
2011-08-23, 03:17
السلام عليكم
لم يتم بعد الاعلان عن مسابقة القضاء ل2012 و لا يوجد أي تسجيل.كل ما في الأمر ،أننا نراجع مع بعض حتى نكون في أتم الاستعداد عند الاعلان عنها.
بالتوفيق.
يااخي الموقع سيعلن عن المسابقة في شهر جانفي ويتم التسجيل في فيفري والمسابقة في اواخر شهر مارس
اخي الكريم لم يعلن بعد عن مسابقة 2012
لكن جرت العادة ان تكون التسجيلات طيلة شهر فيفري من كل سنة .على ان تجرى الامتحانات في اواخر شهر مارس
بالتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
طابت أيامكم
شكرا على الردود و التوضيح
أنا أيضا اعتزم الترشح لهذه المسابقة و أود المشاركة في المراجعة الجماعية معكم
و كأول ملاحظة أقولها هنا أنا الإخوة يقومون بنقل مقالات و مواضيح طبعا مشكورين على ذلك لكن الاحسن ان تكون معد النقل على الأقل مناقشة و طرح الكثير الكثير من الأسئلة في المواد التي نمتحن فيها و لا نتكفي بنقل المواضيع هكذا تعم الفائدة و من وجهة نظري البسيط هذه هي المراجعة الجماعية
بالتوفيق متابع
ابتهال 33
2011-08-24, 10:11
وفقكم الله
السلام عليكم
اخواني ماهي المواد المقررة في مسابقة القضاء
kader 126
2011-08-27, 18:01
السلام عليكم
اخواني ماهي المواد المقررة في مسابقة القضاء
راجع الصفحات السابقة او زر الموقع التالي www.esm.dz
مريومة مري
2011-08-28, 14:18
والله فكرة جيدة واوافقك الراىا ن كانت طموحاتك اكبر فعليك بمسابقة القضاء باتوفيق لكل مجتهد و الله المستعان
عبد الفتاح احمد
2011-08-29, 10:36
ارجو البدا في اقرب وقت
وفقكم الله جميعا
السلام عليكم
مشكوووووووووووورة
تقبل الله منا و منكم وغفر لنا ولكم
وكل عام وانتم بالف خير
الناجحة84
2011-08-30, 15:54
صح عيدكم و كل عام و انتم بالف خير
لنبدا الان
boutheina1989
2011-08-31, 20:26
عيدكم مبارك سعيد
أعاده الله على الجميع بالخير و اليمن و البركات
كل عام و انتم بألف ألف خير ان شاء الله
لنبدا الان
riadclim
2011-09-02, 20:22
أرجو أن نبدأ التحضير في أقرب وقت أين أنتم يا أعضاء المنتدى
با التوفـــق للجميــع :19:
الناجحة84
2011-09-03, 12:11
صباح الخير
انا هنا و لدي ارادة كبيرة للنحضير
لندا
السلام عليكم
وانا ايضا على إستعداد فقط على من يود مشاركتنا من الأعضاء ان يتفضل لنحدد المادة التي نبدا بمراجعتها من
البداية اي من اول درس مع طرح كل سؤال قد يبدو غامضا ارجو من الإخوة التفاعل معنا
انا في الإنتظار
riadclim
2011-09-03, 17:52
هل هناك جديد حول مسابقة الموثقين
من لديه معلومات أتمنى أن يفيدنا بها
مشكورين و أنا في الانتظار ...
هل هناك جديد حول مسابقة الموثقين
من لديه معلومات أتمنى أن يفيدنا بها
مشكورين و أنا في الانتظار ...
لقد تم فتح صحيفة خاصة بمسابقة المحضرين والموثقين فيها معلومات ربما تفيدك
الناجحة84
2011-09-04, 18:27
ابن انتم
انا هنا
لندا
احتاج لمن يدعمني
خاصة ان مسابقة الماجستير على الابواب
ام سيرين22
2011-09-04, 21:02
السلام عليكم وشكرا لكم لفتح هذا المنبر ولنبدا على بركة الله
kader 126
2011-09-05, 19:24
السلام عليكم
نامل جميعا ان تكون البداية منذ الان
هناك بعض الاعضاء من بدا بوضع مواضيع في الاداري لذلك انا ارجح ان تكون البداية منه
meriemfz
2011-09-05, 19:37
:dj_17:السلام عليكم انا العام الماضي قمت بالتحضير لكني نجحت في مسابقة اخرى كنت قد دخلتها ولم اجتز امتحان القضاء و عندما رايت الاسئلة ندمت كثيرا لان اغلب الاسئلة كان في المتناول و هدا العام انا معولللللة عليها ان شاء الله و الله هده المواقع مفيدة جدا لكن يجب التنظيم فقط وفق الله الجميع
:dj_17:السلام عليكم انا العام الماضي قمت بالتحضير لكني نجحت في مسابقة اخرى كنت قد دخلتها ولم اجتز امتحان القضاء و عندما رايت الاسئلة ندمت كثيرا لان اغلب الاسئلة كان في المتناول و هدا العام انا معولللللة عليها ان شاء الله و الله هده المواقع مفيدة جدا لكن يجب التنظيم فقط وفق الله الجميع
وعليكم السلام
والله اغلب اسئلة القضاء تكون في متناول الجميع وتبدو جد سهلة ولكن الصعوبة في السهولة كما يقال إلا انه
من الممكن ان تكون الأسئلة صعبة وبالرغم من ذلك تنجحين اما بالنسبة للمراجعة والله لم يبقى الكثير من الوقت
فالمسابقة تستدعي الكثييير من المراجعة فالقانون المدني مثلا يستدعي منا ان نراجع إلتزامات +عقد البيع
+الإيجار +تنفيذ+إثبات+تجاري :confused: ........................والقائمة مازالت طويلة
السلام عليكم
نامل جميعا ان تكون البداية منذ الان
هناك بعض الاعضاء من بدا بوضع مواضيع في الاداري لذلك انا ارجح ان تكون البداية منه
وعليكم السلام
كيف حالك اتمنى ان تكون بالف خير اخي الكريم وين وصلت في المراجعة ؟؟؟؟؟؟؟؟
الناجحة84
2011-09-05, 21:50
انا بدات بتلخبص القانون الجنائي
لانه سهل كي لا امل
اي كتب تنصحوني في المدني
صلاح الدين28
2011-09-05, 22:11
بسم الله و الفتاح ربي هيا نشمرو
kader 126
2011-09-06, 12:29
وعليكم السلام
كيف حالك اتمنى ان تكون بالف خير اخي الكريم وين وصلت في المراجعة ؟؟؟؟؟؟؟؟
و عليكم السلام
صح عيدك اختي الكريمة
انا حاليا مع الاداري و القانون الدولي و المسؤولية الدولية لانني بصدد تحضير الماجستيير
ما هي الكتب التي تعتمدينها في المراجعة
:dj_17:السلام عليكم انا العام الماضي قمت بالتحضير لكني نجحت في مسابقة اخرى كنت قد دخلتها ولم اجتز امتحان القضاء و عندما رايت الاسئلة ندمت كثيرا لان اغلب الاسئلة كان في المتناول و هدا العام انا معولللللة عليها ان شاء الله و الله هده المواقع مفيدة جدا لكن يجب التنظيم فقط وفق الله الجميع
و عليكم السلام
موفقة باذن الله،الارادة هي سر النجاح.
وعليكم السلام
والله اغلب اسئلة القضاء تكون في متناول الجميع وتبدو جد سهلة ولكن الصعوبة في السهولة كما يقال إلا انه
من الممكن ان تكون الأسئلة صعبة وبالرغم من ذلك تنجحين اما بالنسبة للمراجعة والله لم يبقى الكثير من الوقت
فالمسابقة تستدعي الكثييير من المراجعة فالقانون المدني مثلا يستدعي منا ان نراجع إلتزامات +عقد البيع
+الإيجار +تنفيذ+إثبات+تجاري :confused: ........................والقائمة مازالت طويلة
تحياتي أختي سمية
بالفعل لم يبق الكثير للمسابقة فالأيام تمر بسرعة،علينا أن نكثف جهودنا حتى نتجنب ضغط المراجعة.
انا بدات بتلخبص القانون الجنائي
لانه سهل كي لا امل
اي كتب تنصحوني في المدني
بالتوفيق أختي الناجحة.
أنا أيضا بدأت بالجنائي لأني أميل كثيرا له.
بالنسبة للمدني فأنا أعتمد على :
كتاب الأستاذ علي فيلالي في الالتزامات (النظرية العامة للعقد)و (الفعل المستحق للتعويض).هذان الكتابان رائعان أنصحك بهما.
و كتاب الدكتورة محمدي فريدة (المدخل للعلوم القانونية -نظرية الحق-)و كذا كتاب الدكتور عبد المجيد زعلاني دائما فيما يخص نظرية الحق.
بالنسبة للعقود فأنا أعتمد على المطبوعات الجامعية لأنها مختصرة نوعا ما.
الناجحة84
2011-09-06, 13:31
ما هي المواد في القانون
المدني و في القانون الاداري
و عليكم السلام
صح عيدك اختي الكريمة
انا حاليا مع الاداري و القانون الدولي و المسؤولية الدولية لانني بصدد تحضير الماجستيير
ما هي الكتب التي تعتمدينها في المراجعة
انا بالنسبة للإداري لدي كتاب خاص بالأستاذ لباد كان استاذي بالجامعة اما الجنائي فاعتمد على الدكتور
بوسقيعة اما باقي المواد لدي مطبوعات هي في حد ذاتها مفصلة نوعا ما وانا عن نفسي كثرة الكتب تخلط علي
المعلومات فافضل ان لا اكثر منها
ربي يوفقك اخي في كل من المسابقتين القضاء والماجستير
بالتوفيق أختي الناجحة.
أنا أيضا بدأت بالجنائي لأني أميل كثيرا له.
بالنسبة للمدني فأنا أعتمد على :
كتاب الأستاذ علي فيلالي في الالتزامات (النظرية العامة للعقد)و (الفعل المستحق للتعويض).هذان الكتابان رائعان أنصحك بهما.
و كتاب الدكتورة محمدي فريدة (المدخل للعلوم القانونية -نظرية الحق-)و كذا كتاب الدكتور عبد المجيد زعلاني داما فيما يخص نظرية الحق.
بالنسبة للعقود فأنا أعتمد على المطبوعات الجامعية لأنها مختصرة نوعا ما.
والله يااختي انا اعتمد على مطبوعات في نظرية الإلتزامات طويلة جدا يعني ياربي نخلصها :confused:اما العقود فقد
درسنا في ولاية سطيف عقد البيع بالتفصيل
ما هي المواد في القانون
المدني و في القانون الاداري
المواد في القانون المدني تراجعي مدخل للعلوم القانونية ،إلتزامات ،عقود وتتمثل في عقد البيع ، الإيجار ...
التجاري ،إثبات ، تنفيذ
اما القانون الإداري فيها منازعات إدارية مادا بيك تراجعي نزع الملكية الصفقات العمومية يعني حاجة زيادة
والله يااختي انا اعتمد على مطبوعات في نظرية الإلتزامات طويلة جدا يعني ياربي نخلصها :confused:اما العقود فقد
درسنا في ولاية سطيف عقد البيع بالتفصيل
المطبوعات تفي هي الأخرى بالغرض شرط أن تكون شاملة لجميع مواضيع المقياس،أي ألا تكون جد مختصرة.
أنا أيضا أعتمد على بعض المطبوعات الجامعية، التي أكاد أحفظها عن ظهر قلب من كثر ما أستعملها للمراجعة.
ربي يوفقك في تلخيصها ان شاء الله.
بالنسبة للعقود،في ولاية الجزائر،درسنا في السداسي الأول عقد البيع بشيء من التفصيل،و عقد الايجار و الرهن و الكفالة في السداسي الثاني.
و لكل عقد مطبوعة خاصة به.
الناجحة84
2011-09-06, 18:37
شكرا لكم
و هل نراجع في الاداري ، دستوري و كل ما درسناه في جامعة الجزائر
اذا كان الامر كذلك فلم يبقى الوقت
و علينا بالتركيز و نحضير الملخصات
ربي يوفقنا
الناجحة84
2011-09-06, 18:39
شكرا جزيلا
شكرا لكم
و هل نراجع في الاداري ، دستوري و كل ما درسناه في جامعة الجزائر
اذا كان الامر كذلك فلم يبقى الوقت
و علينا بالتركيز و نحضير الملخصات
ربي يوفقنا
بالنسبة للقانون الاداري نراجع كل ما درسناه في السنة الثانية +المنازعات الادارية أي برنامج السنة الثالثة.و لا أعتقد أن القانون الدستوري يدخل في المراجعة.بالفعل لم يبق الكثير من الوقت،و يجب الاعتماد على الملخصات التي تسهل لنا كثيرا المراجعة.
ما علينا الا بالاجتهاد و وضع منهجية نسير عليها و أكيد أن الله لن يضيع تعبنا سدا.
بالتوفيق للجميع.
riadclim
2011-09-07, 18:12
ممكن ملخص منازعات ادارية من فضلكم
جزاكم الله ألف خير
rym-khei
2011-09-11, 19:33
السلام عليكم
ارجوا ان تقبلوني بينكم
ياليد باليد نحو النجاح انشاء الله
السلام عليك ام بعد فما يخص بمسابقة فهى اسئاة فى امواد الاساسية فى القانون i
السلام عليكم
ارجوا ان تقبلوني بينكم
ياليد باليد نحو النجاح انشاء الله
اهلا وسهلا بك بيننا
الناجحة84
2011-09-15, 00:22
اين انتم
حان الوقت
حان الوقت لمن يشجعني
جوهرة العدالة
2011-09-15, 15:46
بالتوفيق اخوتي عليكم ان لا تضيعوا الوقت في انتظار بعضكم البعض بل كل من له حماس وارادة فلينطلق في المراجعة دون ان يلتفت الى الوراء . موفقين بادن الله
السلام عليكم اضع بين ايديكم اسئلة العام الماضي يعني 2011
القانون الاداري
اجب عن السؤالين معا;
1:نظرية الظروف الاستثنائية وانعكاساتها علي مدي شرعية الاعمال الادارية ودور القاضي الاداري في مراقبة شرعية هذه الاعمال,
2. قارن بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقع,
السلام عليكم اضع بين ايديكم اسئلة العام الماضي يعني 2011
القانون الاداري
اجب عن السؤالين معا;
1:نظرية الظروف الاستثنائية وانعكاساتها علي مدي شرعية الاعمال الادارية ودور القاضي الاداري في مراقبة شرعية هذه الاعمال,
2. قارن بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقع,
ناصري 12
2011-09-16, 18:19
لدي اقتراح بسيط : أولا عليكم ان تتناقشوا حول منهجية الاجابة فهي مفتاح الاجابة ومفتاح النجاح
ثم الانتقال الى المراجعة في مواد القانون المختلفة خصوصا القانون المدني والجنائي
الناجحة84
2011-09-16, 19:34
سلام
لدى سؤال
في حالة طرح سؤوال في الجنائي و المجدني في شكل استشارة .كيف تكون الاجاتبة
في حالة طرح اسئلة بتصحيح الاجراءات .كيف تكوزن الاجابة
الناجحة84
2011-09-16, 19:36
لدي اقتراح بسيط : أولا عليكم ان تتناقشوا حول منهجية الاجابة فهي مفتاح الاجابة ومفتاح النجاح
ثم الانتقال الى المراجعة في مواد القانون المختلفة خصوصا القانون المدني والجنائي
فيما يخص المنخجية خاصة المذكرة الاستخلاصية تم مناقشتها تجدها في الصفحات الاولى
سلام
لدى سؤال
في حالة طرح سؤوال في الجنائي و المجدني في شكل استشارة .كيف تكون الاجاتبة
في حالة طرح اسئلة بتصحيح الاجراءات .كيف تكوزن الاجابة
السلام عليك اختي الناجحة اتمنى ان تكوني بخير
بالنسبة لحل إستشارة قانونية فقد تمت الإجابة عنها في الصفحات السابقة
اما عن الأسئلة التي تكون في شكل تصحيح إجراءات والله هذا النوع من الأسئلة إحترت منه كثيرا فالبرجوع إلى
الدليل المقدم من المدرسة تجدين الإجابة ليست على شكل منهجية وإنما تم رسم جدول يتكون مثلا من خانتين
الأولى الإجراء الخاطئ ويقابلها الإجراء الصحيح
الناجحة84
2011-09-16, 22:02
السلام عليك اختي الناجحة اتمنى ان تكوني بخير
بالنسبة لحل إستشارة قانونية فقد تمت الإجابة عنها في الصفحات السابقة
اما عن الأسئلة التي تكون في شكل تصحيح إجراءات والله هذا النوع من الأسئلة إحترت منه كثيرا فالبرجوع إلى
الدليل المقدم من المدرسة تجدين الإجابة ليست على شكل منهجية وإنما تم رسم جدول يتكون مثلا من خانتين
الأولى الإجراء الخاطئ ويقابلها الإجراء الصحيح
شكرا سمية
علينا ان لا نهمل موضوع الثقافة العامة الذى له رصيد كبير في المسابقة
الناجحة84
2011-09-16, 22:18
هل يمكن ان تلتقي على الفاسبوك
و كيف
أنا سمية من عنابة شاركت في المسابقة العام الماضي نجحت في الكتابي لكن فشلت في الشفاهي و إنشاء الله هاد العام خير
مشكورين على هاد الصفحة أنا متأخرة عنكم لكن بإذن الله تعالى سأبدأ المراجعة من الآن
والله ولي التوفيق
السلام عليكم لقد اثارت اعجابي فكرة التحضير لمسابقة القضاء 2012 وبودي المشاركة معكم في ذلك , لأنه الحلم الوحيد الذي أكافح من أجله
ولتمنى لكل مترشح النجاح ان شاء الله .
اين ذهب مترشحو مسابقة 2012 للقضاء
السلام عليكم أين صاحب الفكرة ما الجديد , سأنضم أنا كذلك لنكون فريقا أين هم المشاركون فلتنضمو الينا قبل فوات الاوان
riadclim
2011-09-21, 11:42
السلام عليكم يا سمية أهلا بك في صحيفة التحضير لمسابقة القضاء
أنا أمال من قسنطينة هل يمكن أن نلتقي على الفيسبوكو كيف كي يسهل الاتصال و الاستفادة منك ان شاء الله
جعله الله في ميزان حسناتك
أرجو المساعدة........
bonne journnée
zingarella
2011-09-21, 20:36
السلام عليكم..... أتمنى التجاوب الكبير
أنا ممن لم يوفقوا في الامتحان الشفوي لهذه السنة,,,, سأبذل قصاري الجهد للسنة القادمة
أنا معكم .......... و أنا في الخدمة
houari2008
2011-09-21, 23:19
oui chwi la vazi nebdew bijraet madania si tu veu
الناجحة84
2011-09-23, 17:41
السلام عليكم
سمعت الكثير عن المواد فيما يخص المدني
فما هي المواد في القانون المدني
خل ندرس نظرية الحق .........
و فيما يخص المنازعات
ما ذا نقصد بمادة بالمؤسسات
انا محتارة
kader 126
2011-09-23, 19:48
السلام عليكم
سمعت الكثير عن المواد فيما يخص المدني
فما هي المواد في القانون المدني
خل ندرس نظرية الحق .........
و فيما يخص المنازعات
ما ذا نقصد بمادة بالمؤسسات
انا محتارة
السلام عليكم اختي الكريمة كيف الحال ؟
من المفروض ان نراجع كل المقياس بالنسبة للمدني و حتى نظرية الحق لانه في احدى السنوات تم السؤال عن الحقوق و الفرق بينها بين التبعي و المالي و ...الخ
وبالنسبة للاداري فالمؤسسات نعني بها المؤسسات الدستورية القائمة و صلاحياتها و صلاحيات القائمين عليها اظافة الى الولاية و البلدية و مجلسيهما
بالتوفيق اختي الكريمة
zingarella
2011-09-23, 20:01
و أنا كذلك أقترح عليكم ان تتناقشوا حول منهجية الاجابة فهي مفتاح الاجابة ومفتاح النجاح
ثم الانتقال الى المراجعة في مواد القانون المختلفة خصوصا القانون المدني والجنائي
radovano
2011-09-23, 23:14
اين انتم
حان الوقت
حان الوقت لمن يشجعني
السلام عليكم يا اخت الناجحة رقم1
توكلي على الواحد الاحد وراجعي بتركيز و حاولي ان تفهمي جيدا تكن كل الابواب للمدرسة مفتوحة:mh31::mh31:
radovano
2011-09-23, 23:22
السلام عليك اختي الناجحة اتمنى ان تكوني بخير
بالنسبة لحل إستشارة قانونية فقد تمت الإجابة عنها في الصفحات السابقة
اما عن الأسئلة التي تكون في شكل تصحيح إجراءات والله هذا النوع من الأسئلة إحترت منه كثيرا فالبرجوع إلى
الدليل المقدم من المدرسة تجدين الإجابة ليست على شكل منهجية وإنما تم رسم جدول يتكون مثلا من خانتين
الأولى الإجراء الخاطئ ويقابلها الإجراء الصحيح
السلام عليكم كيف هي الاحوال مع المراجعة ان شاء الله تكن متقدمة نوع ما.......................
فيما يخص الجدول الموضوع بالدليل ماهو الا تبيان للصحيح و الحطا فقط و لا تكون الاجابة على ذلك النحو
و انما تكون مفصلة نوع ما وليس كالمقالة وانما تقولين ان هذا الاجراء خاطئ لان وتبينين الصواب فيه وذلك في عدة
اسطر ماهي بالطويلة و لابالقصيرة و انما في تعبير سليم و دقيق و قانوني
radovano
2011-09-23, 23:27
شكرا سمية
علينا ان لا نهمل موضوع الثقافة العامة الذى له رصيد كبير في المسابقة
صدقت فمعامل الثقافة العامة 5 ولهذا فهي مادة اساسية حاولي ان تفهمي مايدور حولك من احداث واجيبي بمعلومات
تبين انك على اطلاع واسع بما يدور حولك مستخدمة لغة فصيحة و سليمة و اضربي بالامثال في مقالك و لاتنسي ان
تتجنبي التكرار و عدم التسلسل
radovano
2011-09-23, 23:31
أنا سمية من عنابة شاركت في المسابقة العام الماضي نجحت في الكتابي لكن فشلت في الشفاهي و إنشاء الله هاد العام خير
مشكورين على هاد الصفحة أنا متأخرة عنكم لكن بإذن الله تعالى سأبدأ المراجعة من الآن
والله ولي التوفيق
ان شاء الله تكونين من الناجحات هذه السنة راجعي مع التركيز ولا تيئسي فانا نجحت في الكتابي في سنة 2009 وفشلت في الشفهي و الحمد لله انا الان في المدرسة
السلام عليكم كيف هي الاحوال مع المراجعة ان شاء الله تكن متقدمة نوع ما.......................
فيما يخص الجدول الموضوع بالدليل ماهو الا تبيان للصحيح و الحطا فقط و لا تكون الاجابة على ذلك النحو
و انما تكون مفصلة نوع ما وليس كالمقالة وانما تقولين ان هذا الاجراء خاطئ لان وتبينين الصواب فيه وذلك في عدة
اسطر ماهي بالطويلة و لابالقصيرة و انما في تعبير سليم و دقيق و قانوني
كيف حالك اخي والله المنتدى مظلم بغيابك اتمنى ان تكون بالف خير
لدي سؤال هل تقصد من خلال إجابتك اننا لا نستعمل منهجية معينة؟
صدقت فمعامل الثقافة العامة 5 ولهذا فهي مادة اساسية حاولي ان تفهمي مايدور حولك من احداث واجيبي بمعلومات
تبين انك على اطلاع واسع بما يدور حولك مستخدمة لغة فصيحة و سليمة و اضربي بالامثال في مقالك و لاتنسي ان
تتجنبي التكرار و عدم التسلسل
وماذا تقضد عن عدم التسلسل ؟
السلام على من اتبع الهدى
الى كل مهتم بمسابقة المحضر القضائي سمعت من أحد زملائي أن جهة الغرب قد فتحت المسابقة وعدد المناصب المتاحة 600 منصب ... فهذه السنة يقال أنها ستكون جهوية و ليست و طنية.
أرجوا منكم التأكد من ذلك
وشكرا
مرحبا تعالوا جميعا لصفحة مسابقة القضاء 2011 فهي مثبة و فيها بعض الافراد و قد وضعت فيها برنامج مراجعة ينتظر النقاش
السلام عليكم
انا مهتم كدلك وانا ابحث عنت مجموعة نشطة كيف يمكن ان نلتقي؟؟؟؟؟؟
houari2008
2011-09-25, 21:38
merci c gentille
الناجحة84
2011-09-25, 22:33
سلام
اتمنى ان تكونوا بالف خير
في الحقيقة فيما يخص الثقافة العامة فليس لدى الوقت لمتابعة الاخبار
فما هي المواضيع في رايكم
الناجحة84
2011-09-25, 22:52
فما رايكم ان نطرح بعض المواضيع
kader 126
2011-09-27, 18:53
هناك مواضيع عدة في الثقافة العامة
بداية يمكنان يكون ما يسمى بالثورات العربية موضوعا للثقافة العامة و كل ما يتعلق به كالحرية او الديمقراطية و ما الى ذلك من مواضيع و خاصة موضوع الاصلاحات في الجزائر .
ايضا هناك موضوع الازمة الاقتصادية و ازمة الديون الاروبية
الناجحة84
2011-09-27, 22:05
عندما ارى بعض المواضيع المطروحة
خاصة في الثقافة العامة
اخاف
j suis pa vraiment branchée
زد على ذلك كيف استطيع ان اقوم بالبحث عن مواضيع الثقافة العامة حتى اثقف نفسي
الناجحة84
2011-09-27, 22:10
اهلا بك
هل يمكن ان تدلني على طريقة او siteتمكنني من الاطلاع على ما بحدث حولي
ليس من الضروري ان يطرح سؤال عن موضوع الساعة ففي اسئلة السنوات الفارطة تم طرح سؤال عن الثقة بالنفس
وسؤال اخر عن قضية المساواة بين المراة والرجل، ومرة تم طرح سؤال يتعلق بالطبع العنيف الذي يتصف به الشعب
الجزائري إلا انه في بعض الأحيان يتم تكرار نفس الأسئلة على سبيل المثال العولمة ،الديمقراطية ، الإقتصاد
الحر ،إصلاح العدالة .......
انا اعرف قاضي متقاعد قدم لي نصيحة في هذه النقطة بالذات وهي ان اعود نفسي على كتابة المقالات لان التعود
يساعدك على التحرير التلقائي وفي الأخير والله كل شيئ بالمكتوب طبعا بعد الأخذ بالأسباب فمن الممكن ان
تكون إجابتك صحيحة إلا ان الفكرة لا تقنع المصحح او لا تصله بالطريقة التي تقصدينها انت والعكس صحيح
والخطوة الأولى للنجاح ان لا نعطي الأمور اكبر من حجمها لان الإرتباك هو اسرع طريق للفشل
بالتوفيق للجميع
الثقافة العامة :
-01- النظام الرأسمالي .
-02- النظام الاشتراكي .
-03- العولمة .
-04- حقوق الإنسان .
-05- العدالة و الحضارة .
-06- التنمية .
-07- الديمقراطية .
-08- العنف في المجتمع .
-09- الهيمنة الأجنبية على دول العالم الثالث .
-10- حرية الصحافة و الإعلام .
-11- البيروقراطية .
-12- حرية التجارة في الجزائر .
-13- السياسة العقابية في الجزائر .
-14- ظاهرة الإجرام .
-15- تاريخ الجزائر .
-16- البيئة و مشكل التلوث .
-17- الخوصصة ( خيار أو حتمية ) .
-18- العامل في نظر القانون الجزائري .
-19- متطلبات إصلاح العدالة .
-20- الفرق بين الشرعية و المشروعية .
ولله مافهمت حاجة فالسابق اتفقنا انو نبداو بطرح محاضرات للاداري لكن لحد الان لالالالالالالالالالا جديد فهل هدا عدم اهتمام ولا واش؟؟؟
الناجحة84
2011-09-28, 22:06
لدى سؤوال و لكن ليس حول ما تعودنا عليه
ابن يمكن ان اجد نظرية العقد و المسؤولية
الحماية التجارية
جماعة راني معاكم ان شاء الله
الاشكالية عندي عندما بدأت التحضير لمقياس المنازعات الإدارية من كتابالأستذ الدكتور عمار عوابدي أنه كتب مؤلفه هذا قبل تعديل الدستور في 1996 أي عندم كانت الجزائر متبنية للنظان القضائي الموحد وبالتالي فكل المعلومات التي فيه غير مواكبة للتطور الذي طرأ على النظام القضائي الجزائري فكيف العمل هل اغير المرجع أم أن المهم هو الفكرة العامة للمنازعات الادارية والتي تناولها الدكتور بطريقة علمية سهلة ومفهومة؟
amine annaba
2011-10-01, 11:04
وفقنا الله جميعا التركيز و الجد و كل من يحتاج أي شيئ بخصوص أي معلومات أنا في الخدمة
siefo1989
2011-10-02, 17:01
ن فضلك لو زودتني باسماء اساتذة المدني و الاداري بالمدرسة العليا للقضاة
سلام أقدم لكم برنامج التحضير الخاص بي و أرجو أن يفيدكم :
القانون المدني :
-01- مدخل العلوم القانونية .
01/ تعريف الحق .
02/ أنواع الحق .
03/ محل الحق .
04/ انقضاء الحق .
-02- العقد.
01/ تعريف العقد .
02/ شروط العقد .
03/ أنواع العقد .
04/ آثار العقد .
05/ انحلال العقد .
-03- الالتزام بالإرادة المنفردة .
-04- الفعل المستحق للتعويض .
01/ المسؤولية عن الأفعال الشخصية .
02/ المسؤولية عن فعل الغير .
03/ المسؤولية الناشئة عن الأشياء .
-05- شبه العقود .
01/ الإثراء بلا سبب .
02/ الدفع غير المستحق .
03/ الفضالة .
-06- آثار الالتزام .
01/ أنواع التنفيذ .
02/ ضمان حقوق الدائنين .
-07- الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام .
-08- تعدد محل الالتزام .
-09- تعدد طرفي الالتزام .
-10- انتقال الالتزام .
-11- انقضاء الالتزام .
01/ الوفاء .
02/ ما يعادل الوفاء .
03/ انقضاء الالتزام دون الوفاء به .
-12- إثبات الالتزام .
01/ أحكام عقد البيع .
02/ أنواع عقد البيع .
-14- عقد المقايضة .
-15- عقد الشركة .
-16- القرض الاستهلاكي .
-17- الصلح .
-18- عقود الانتفاع .
-19- العقود الواردة على العمل .
01/ عقد المقاولة .
02/ عقد التسيير .
03/ الوكالة .
04/ الوديعة .
05/ الحراسة .
-20- عقود الغرر .
01/ القمار و الرهان .
02/ المرتب مدى الحياة .
03/ التأمين .
-21- الكفالة .
-22- حق الملكية .
01/ دراسة عامة .
02/ طرق اكتساب الملكية .
-23- تجزئة حق الملكية .
-24- التأمينات العينية .
01/ الرهن الرسمي .
02/ حق التخصيص .
03/ الرهن الحيازي .
04/ حقوق الامتياز .
-25- النشاط العقاري .
القانون الجنائي :
-01- تعريف الجريمة و تصنيفاتها .
-02- أركان الجريمة .
-03- أسباب الإباحة .
-04- المساهمة في الجريمة .
-05- المسؤولية الجزائية .
-06- شخصية العقوبة .
-07- الجزاء .
-08- الجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي .
01/ الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة .
02/ التجمهر .
03/ الجنايات و الجنح ضد الدستور .
04/ الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية .
05/ الجنايات و الجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العمومي .
06/ الجنايات ضد الأمن العمومي .
07/ التزوير .
-09- الجرائم ضد الأشخاص .
01/ القتل و أعمال العنف العمدية .
02/ التهديد .
03/ القتل الخطأ و الجرح الخطأ .
04/ الاعتداء الواقع على الحريات الفردية و حرمة المنازل و الخطف .
05/ الاعتداء على شرف و اعتبار الأشخاص و إفشاء الأسرار .
-10- الجرائم ضد الأسرة و الآداب العامة .
01/ جرائم العرض .
02/ جرائم الأسرة و الطفل .
-11- الجنايات و الجنح ضد الأموال .
-12- المخالفات من الفئة الأولى .
-13- المخالفات من الفئة الثانية .
القانون الإداري :
-01- تعريف و نشأة القانون الإداري .
-02- مصادر القانون الإداري .
-03- تطور القضاء الإداري في الجزائر .
-04- التنظيم الإداري .
-05- نظرية المؤسسات العمومية .
-06- العقد الإداري .
-07- القرار الإداري .
-08- الدعاوى الإدارية ( التفسير ، الإلغاء ، التعويض ) .
-09- الرقابة على أعمال الإدارة .
-10- التظلم الإداري .
-11- التحقيق في المجال الإداري .
-12- الاختصاص في المجال الإداري .
-13- الهيئات القضائية الإدارية .
-14- القضاء الإداري الإستعجالي .
-15- طرق الطعن في القضايا الإدارية .
-16- الصلح و التحكيم في المادة الإدارية .
-17- طرق التنفيذ في المادة الإدارية .
الثقافة العامة :
-01- النظام الرأسمالي .
-02- النظام الاشتراكي .
-03- العولمة .
-04- حقوق الإنسان .
-05- العدالة و الحضارة .
-06- التنمية .
-07- الديمقراطية .
-08- العنف في المجتمع .
-09- الهيمنة الأجنبية على دول العالم الثالث .
-10- حرية الصحافة و الإعلام .
-11- البيروقراطية .
-12- حرية التجارة في الجزائر .
-13- السياسة العقابية في الجزائر .
-14- ظاهرة الإجرام .
-15- تاريخ الجزائر .
-16- البيئة و مشكل التلوث .
-17- الخوصصة ( خيار أو حتمية ) .
-18- العامل في نظر القانون الجزائري .
-19- متطلبات إصلاح العدالة .
-20- الفرق بين الشرعية و المشروعية .
-21- التجربة الاقتصادية في الجزائر .
-22- الأزمة الاقتصادية .
-23- جهود محاربة جريمة تبييض الأموال .
-24- الإتحاد الأوروبي .
-25- هيئة الأمم المتحدة .
-26- الإتحاد الإفريقي .
-27- العدالة الجزائية في الجزائر .
-28- المحكمة الجنائية الدولية .
-29- جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .
انا راني نشوف انو نراجع لوحدي وخلاص لانكم غير مهتمين تماما غادي نقعدو 4 اشهر نتناقشو غير فالمقياس لي نبدو بيه
متال حي على - اتفق العرب الا يتفقوا-
sofiane.dz
2011-10-06, 22:04
شكرا أختي mimi.dzi ضننت أنك تضعين أسئلة على كل شكراااااا
محمد بن نجاح
2011-10-07, 22:12
هدا جيد لكن قبل كل هدا اريد معرفة الشروط اللازمة للدخول الى المسابقة
امينة111
2011-10-09, 12:31
كيف يمكنني الالتحاق بالمسابقة افيدوني
abdallah abdou
2011-10-09, 18:09
:mh31::mh31::mh31:
عمارالخير
2011-10-09, 18:26
متى موعد مسابقة القضاء
السلام عليكم
بارك الله فيك أخت mimi :19: على المبادرة الطيبة كما أنني سوف أشارك للمرة الرابعة أنشاء الله ...أل أنني مشغول بأمر المسابقات ..ثم ألتحق با الصفحة .....
الله ولي التوفيق
rania-14
2011-10-09, 20:04
السلام عليكم و رحمة الله
انا كذلك اريد الترشح لاجتياز المسابقة
كما اني افضل المراجعة معكم
السلام عليكم
بارك الله فيك أخت mimi :19: على المبادرة الطيبة كما أنني سوف أشارك للمرة الرابعة أنشاء الله ...أل أنني مشغول بأمر المسابقات ..ثم ألتحق با الصفحة .....
الله ولي التوفيق
بالتوفيق لك اخي محمد .
هاذي غيبة ماركش قاع تبان
بالتوفيق لك اخي محمد .
هاذي غيبة ماركش قاع تبان
راني هنا خويا حميد غير شوية تاع أنشغالات ....هذا ماكان و الله يوفقك نهار الأربعاء ...زير روحك و ننجحو أنشاء الله
الله يوفقنا
نوسة دودو
2011-10-10, 19:55
السلام عليكم اخواني انا كذلك اريد الانضمام معكم للمراجعة سويا لاجتياز هذه المسابقة ان شاء الله و اود منكم البدء من الان لان الوقت ضيق و المواضيع كثيرة فرجاء لا تضيعو الوقت :confused::confused:
السلام عليكم
عندي سؤال اذا ممكن
فقط اريد ان اعرف مواضيع القانون المدني المطلوبه للتحظير للمسابقه
نور اياد
2011-10-13, 17:02
السلام عليكم
بالتوفيق للجميع ان شاء الله ،اود المشارك معكم في التحضير للمسابقة لذلك اقترح ان يتم تحديد الكتب التي سيتم الاعتماد عليها في المراجعة متلا في الاداري احسن الاساتذة الادين كتبو فيه هم احمد محيو ،رشيد خلوفي.
وانا ارى شخصيا ان اسلوب رشيد خلوفي سهل للفهم، لدلك فانا انصح به .
ارجو من المشاركين ان يعلمونا بمالديهم من معلومات عن المراجع .
بالاضافة الى الاهتمام بالغ بالمنهجية سواء في التحرير او في الاستشارة او في التعليق عن المادة و هي متوفرة على النت.
بالتوفيق للجميع
نور اياد
2011-10-13, 17:10
السلام عليكم
اقترح كذلك ان توضع خطة للمراجعة مع تحديد زمن معين لكل مادة .
chafchah
2011-10-16, 09:21
rani haba ncharek ma3akom
nydjy sama
ambitieuse
2011-10-19, 21:30
سلام اريد ان اشارك معكم فانا اريد ان اجتز هده المسابقة .من فضلكم ساعدوني و انشاء الله موفقون
zingarella
2011-10-22, 13:40
***********************
التحليل الشكلي :
نص القانوني المادة :
تنص المادة ... على : {كل .... }
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة .... ) في قانون ..... المعدل و المتمم في : ................. .
و قد جاء في الكتاب ..... منه عنوانه ...... ، من الباب .... وعنوانه .....، في الفصل ..... وعنوانه ..... من القسم الأول تحت عنوان .......
البناء المطبعي :
لنص عبارة على ..... فقرة , و قد فصل بين كل منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة الثانية : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة ال..... : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
البناء اللغوي والنحوي:
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة كـ التعويض......
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة حيث الكلمة .... لا تقابل ..... و ..
البناء المنطقي:
نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "..... " وهنا..... . نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة ان .........
تحديد الإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي :
ما هي . .. . . . .. ؟
التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان)
المقدمة :
نصت المواد من المادة 124 الى المادة 133 من القانون المدني الجزائري على المسؤولية عن الأعمال الشخصية وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية والتي تشمل الحطأ، الضرر والعلاقة سببية.
1) تحديد موقع النص :
النص هو عبارة عن المادة 124 من الكتاب الثاني عنوانه الالتزامات والعقود، من الباب الأول وعنوانه مصادر الإلتزام، في الفصل الثالث وعنوانه العمل المستحق للتعويض من القسم الأول تحت عنوان المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
2) التحليل الشكلي:
- البناء المطبعي : النص عبارة على فقرة واحدة تبدأ من " كل عمل ...." وتنتهي عند " ... حدوثه بالتعويض " .
- البناء اللغوي والنحوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتى تظهر أهمية وفحوى المادة كالضرر، التعويض.
- البناء المنطقي: نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "كل عمل "وهنا أي جميع الأعمال وربطها بحرف واو في "ويسبب"، أي الأعمال التي تسبب ضررا. نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
-
3) تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة ان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا على توافر اركانها والتي تتمثل في الخطأ، والضرر، والعلاقة سببية. وإذا توافرت أركانها كان مرتكب الخطأ مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على خطئه.
مع ملاحظة ان النص العربي لهذه المادة لم يرد فيه ذكر عبارة الخطأ بشكل صريح وإنما أشار إليه في " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" غير أن الفرنسي ألزم من حصل الضرر بخطئه على تعويض هذا الضرر. مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد إعتنق نظرية المسؤولية القائمة على أساس الخطأ.
4) تحديد الإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي:
ما هي أركان وآثار المسؤولية التقصيرية ؟
ــــــ التصريح بالخطة ـــــ
المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
المطلب الأول : ركـن الخطــــأ
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية.
الفرع الثاني : أركان الخطـــأ.
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ.
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ.
المطلب الثاني : ركـن الضــــرر.
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه.
الفرع الثاني : شروط الضرر الموجب التعويض.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر.
المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـة.
المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية.
المطلب الأول : دعوى المسؤوليـــــة.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض".
المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية )(1)
أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض))
ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني.
وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاث مطالب:
المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ(2)
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية:
لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.(3)
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة
واقتصر على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" .
ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ بغير
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999 ، ص: 60، 61 .
(2) المرجع نفسه، ص: 63 .
(3) د/ خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام ، ج 1، د م ج 1994، ص: 242 .
إدراك.(1)
الفرع الثاني: أركان الخطـــأ
أولا : الركن المادي (التعدي)
التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.(2)
والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟(3)
وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .
- فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.(4)
- أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 64.
(2) المرجع نفسه، ص: 64،65
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.
(4) المرجع نفسه، ص: 242.
في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.(1)
ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر.
وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية (م 172/2 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).(2)
ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس.
ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك)
وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.(3)
والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدة العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض.
ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض وهو حالدة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصت المادة 125/2 ق م على " غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم".
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67.
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.
فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.(1)
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ :
إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي:
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67.
1/ حالة الدفاع الشرعي: (1)
تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض يُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي2)
أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.
ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.
ج/ ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم.
د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط.
2/ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس3)
نصت المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.
ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 85.
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244.
ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر.
3/ حالة الضرورة 1)
تنص المادة 130 من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا:
وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثت ارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية:
أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال
ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر .
ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع.
4/ حالة رضا المصاب : (2)
ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس وبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي:
أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا.
ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة .
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ (3)
أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل : النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :245.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 93.
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :246.
المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ).(1) أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .
وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية
ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلاله مسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنية للمهنية.(2)
ج/ التعسف في استعمال الحق : فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية :
أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير .
ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 100.
(2) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :247.
(3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 111.
والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤولية التقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها المادة 41 من القانون المدني الجزائري.
المطلب الثاني : ركــن الضـــرر
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه :
لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه ".(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد .
1/ الضرر المادي : هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق (أو مصلحة ) سواء كان الحق ماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلك الحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.(2) (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) .
2/ الضرر المعنوي أو الأدبي : هو الضرر الي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف منت ايذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 134.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 147.
وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م . ج ، بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة 124 ف,م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 131 ق.م جاءت المتعلقة لمدى التعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حين أن الفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقاته حكم بدفع التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في (مادة 3 فقرة 4 من إ ج ) من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية .(1)
3/ الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك تالضرر الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة (مادي ومعنوي) على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية، غير أن الأخوة والأخوات ى يستحقون التعويض إلا إذا أثبتو بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم.(2)
الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب التعويض: (3)
يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية :
أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له [ نمثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف زرعه…] فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثانيا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار .
ب/ أن يكون الضرر محققا : لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعويض :
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 153.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 156.
(3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 157.
1- الضرر الواقع : هذا الواقع فعلاً ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة .
2- ضرر مؤكد الوقوع : هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلها أو بعضها تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاهة مستديمة تحجز عن الكسب مستقبلا ، فبعوض عن الضرر الذي وقع فعلا متن جراء عجزة عن العمل في الحال وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجزه عن العمل في المستقبل فالتعويض شمل الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو تهدم منزل يكون حتمي ولابد من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع.
3- الضرر الاحتمالي: هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق الوقوع، فهو يختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح الاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، مثلا : أن يُحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره فهو ضرر محقق يلزم المسؤول بإصلاحه أما ما قد يؤدي إليه الخلل من انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض عنه إلا إذا انهدم فعلا نتيجة هذا الخلل.
* وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شخص كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع فعلا فهو مستوجب التعويض.
ج/ ان يكون الضرر شخصيا: (1)
وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى فالاثيات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 166.
د/ أن لا يكون قد سبق تعويضه:
إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام مُحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى بالتزامه، ولا محل بع ذلك لمطالبته بالتعويض.
غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث فإنه يمكنه بعد الحصول على تعويض شركة التأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض بما لم يشمله مبلغ التأمين.
وفي الأخير يجدر الإشارة إلى أن الضرر الأدبي كالضرر المادي يجب أن يكون محقق وشخصيا ولم يسبق التعويض عنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه والأمر فيها يخضع تقديره لمحكمة الموضوع.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر
ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.
ولا يكتفي من المدعي باثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية.(2)
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 169، 170
المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـــة
وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص.(1) وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 ق م في عبارة " ويسبب ضررا" لذا حتى يستحق التضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وعلى المسؤول إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيه.
ولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن ان ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب، ويمكن ان يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار. وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ ومن تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية.
أولا : تعدد الأسباب : يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد منها لأن الضرر وقع لاجتماعها معا. ومثال ذلك المثال التقليدي ترك شخص سيارته في الطريق دون إغلاق أبوابها وترك المفتاح بها فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب بها فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب إلى المستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة المسروقة عن إحداث الوفاة؟
ظهرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الأسباب خاصة في الفقه الألماني ومن أهمها:
- نظرية تكافؤ الأسباب او تعادلها : عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى التي ساهمت في إحداث الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين السبب والأثر. وبمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القريب منها والبعيد أسبابا متكافئة او متساوية تقوم علاقة السببية بينها وبين الضرر ولمعرفة ما إذا كان بهذا السبب متكافئا نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لولا مشاركة هذا السبب فإذا كان الجواب بالإيجاب يعتد بهذا السبب وان كان الجواب بالنفي فتقوم العلاقة السببية ويعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر كل منها سبب لها. وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج.
ـــــــــــــــــــ
(1)د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :251.
-نظرية السبب المنتج : رائدها الفقيه الألماني "فون كريس" مفادها : إذا اشتركت عدة أسباب في إحداث ضرر يجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط وإهمال باقي الأسباب. فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي للأمور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا فانه شيئا عرضيا لا يهتم به القانون، ولو طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل الفقه والقضاء على اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 182 من القانون المدني الجزائري إنها تؤيد فكرة النظرية.
والأثر الذي يرتب على تعدد الأسباب أنه يجب الاعتداد بها جميعا ونصت على ذلك المادة 126 ق م " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".
ثانيا : تعدد الأضرار
تسلسل الأضرار وتعاقبها ويحدث عندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر الشخص ثم يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص وهذا الأخير يؤدي إلى ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخاطئ يعتبر مصدر لجميع هذه الأضرار أم لبعضها فقط. ومثال ذلك المثال الشهير الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة ووضعها مع أبقاره فانتقلت العدوى اليها فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن بخس ولم يستطع معالجة ابنه المريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه الأضرار؟ ام ان هناك نقطة يجب ان نقف عندها.
- ونحن نعلم بان التعويض يكون على الضرر المباشر، ويقول "بواتيه" أن المسؤول لا يسأل إلا عن الضرر المباشر أي عليه أن يعوض عن الماشية التي انتقلت إليها العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقية الأضرار لا يسأل عنها محدث الضرر.
فالقاعدة التقليدية كمل قلنا أننا نقف عن الضرر المباشر فنعوض عنه ونغفل الضرر الغير المباشر ويجب في هذا الصدد ان نضع المعيار الذي يعتد به في الضرر المباشر. ولقد وضعت المادة 182 قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" فالضرر المباشر هو ما كانت نتيجة طبيعية للضرر الحاصل.
نفــي العلاقــة السببيــة
حيث تنص المادة 127 من القانون المدني الجزائري " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك". فإذا تدخل السبب الأجنبي وكان السبب الوحيد في إحداث الضرر فان المدعي عليه لا يكون مسؤولا بالتعويض، ويتمثل السبب الأجنبي بالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ او خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في النقاط التالية1)
1/ القوة القاهرة والحادث المفاجئ: ولقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الصحيح حيث اجمعوا على عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بحيث يعتبران شيئا واحدا لا اختلاف فيه، فيجب أن يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه وإلا كان سببا غير أجنبي، بالإضافة إلى أن القانون يعطي للحادث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث اعتبارهما كسبب أجنبي يمنع من اقامة علاقة السببية،
ومن كل هذا لكي يتحقق الحادث المفاجئ او القوة القاهرة كسبب اجنبي يمنع من قيام مسؤولية المدين لابد من توافر شرطان :
الشرط الأول : عدم امكان التوقع : واذا كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
الشرط الثاني : استحالة الدفع : فاذا كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهر ويشترط كذلك ان يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون مادية او معنوية مثلا توفي شخص عزيز لمطرب فيعتبر غير قادر على تأدية التزامه. وللقاضي ان يقرر ما اذا كانت استحالة معنوية والمعيار هنا هو المعيار الموضوعي.
2/ خطأ المضرور (2) : ويقصد ان المدعي عليه هو من وقع منه الفعل الضار ومعيار قياس خطأ المضرور هو معيار الرجل العادي وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ اذا ما انحرف عن سلوك الرجل العادي ويستطيع المدعى ان يتمسك بخطأ المضرور ليس فقط في مواجهة المضرور وانما في مواجهة ورثته اذا انتهى الحادث بموت المضرور.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :252.
(2) المرجع نفسه، ص : 254
لكن اذا وقع من الشخص المضرور خطأ ومن المدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من الخطأين شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليه؟ أولا يجب التفرقة بين الخطأين اما ان يكون احد الخطأين يستغرق الاخر وإما ان يكونا مستقلين عن بعضهما فنكون امام خطأ مشترك.
ففي حالة استغراق أحد الخطأين عن الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من المضرور هو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه لكن المسؤولية تقوم إذا وقع العكس.
ويكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين الأولى يفوق أحد الخطأين الآخر كثيرا في الجسامة والثانية يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر.
- إذا كنا في حالة جسامة أحد الخطأين يفوق الآخر فتكون صورتان:
1) أن يكون الخطأ متعمدا : فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة
2) رضا المضرور بالضرر : خطأ المضرور يخفف من مسؤولية المدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشترك يصل إلى الرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ المسؤول فمثلا أن يقبل صاحب الباخرة بنقل المخدرات إلى بلد تحرم قوانينها ذلك ففي هذه الحالة يرضى صاحب الباخرة سلفا بالنتائج التي ستترتب بالنسبة لمصادرة الباخرة. فلا يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة المهربة إذا أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن.
- إذا كان أحد الخطأين نتيجة لآخر : فيجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة لان الأول يجب الخطأ الثاني،
وإذا كنا أما خطأ مشترك : ففي هذا الحالة لا تكون مسؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى بفعله في إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة اكبر من مساهمة الخطأ الآخر فيحكم بتوزيع التعويض على هذا الأساس .
3/ خطأ الغيـر: إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أي إشكال اذ تنتفي العلاقة السببية ويكون هذا الغير هو المسؤول الوحيد بالتعويض ولكن الإشكال يثور حول ما اذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول او خطأ المضرور.
- فاذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول : أما ان يستغرق أحد الخطأ الآخر (فتكون المسؤولية كاملة ولا يعتد بخطأ الغير) أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ الآخر. فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير وبذلك تنعدم المسؤولية لانعدام الرابطة السببية.
- واذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول وخطأ المضرور: إذا ما توافرت هذه الحالة فتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي، فيرجع المضرور على المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله هو لاشتراكه.
وإن حكم تعدد المسؤولين : تطبق المادة 126 من ق م ج " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض."
المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
إذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وفقا لما سبق، فإن المسؤول يكون ملزما بالتعويض عن الضرر المباشر الذي تسبب فيه وهذا ما قصدته المادة 124، فالتعويض هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية التي يرفعها بحمل المسؤول على الاعتراف بالتعويض.
وسنتناول في مطلبين دعوى المسؤولية وجزائها .
المطلب الأول : دعوى المسؤولية(1)
أطراف دعوى المسؤولية :
1) المدعى : وهو الشخص الذي وقه به الضرر او هو المضرور والذي يثبت له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وبإمكان رفع الدعوى من نائب المضرور كأن يكون المضرور شخصا قاصرا أو مجنونا فيكون للولي أو الوصي أو القيم أن يرفع دعوى المسؤولية.
أما بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص للمضرور فعندما يحول الشخص المضرور حقه في التعويض الى شخص آخر، ففي حالة الضرر المادي يثبت لكل من الخلف العام والخاص الحق في مطالبة المدعى عليه بالحق في التعويض، أما إذا كان الضرر أدبيا فلا يثبت للخلف العام او الخاص الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق بين المضرور والمسؤول أو طالب به المضرور امام القضاء.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :258.
وإذا تعدد المضرورين بالخطأ الذي وقع من المدعى عليه فيكون لكل شخص مضرور الحق في رفع الدعوى الشخصية على المدعى عليه بالتعويض عما اصاب كل واحد منهم من ضرر .
2) المدعى عليه : هو الشخص المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور وهو الذي ترفع عليه الدعوى لدفع التعويضات عن الأضرار التي كانت نتيجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع منه.
- يجوز رفع الدعوى على نائب المسؤول اذا كان المسؤول قاصرا او مجنون، فإن الدعوى ترفع على الولي أو الوصي أو القيم.
- وفي حالة وفاة المدعى عليه يحل محله الورثة (الخلف العام) وقد يكون الخلف الخاص
- وإذا تعدد المدعى عليهم كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، ويجوز للمدعى ان يرجع على احدهم بالتعويض كله بدلا من الرجوع الى كل واحد، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وبهذا تقضي المادة 126 من ق م ج وتنص على " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض." وقيام التضامن بين المسؤولين المتعددين عن الضرر يفترض وجود الشروط الآتية:
- أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ.
- أن يكون الخطأ الذي وقع من كل واحد منهم سببا في إحداث الضرر.
- أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون، أي أن يكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد.
3) الطلبات والدفوع :
- الطلبات : وهو الوسائل التي يلجأ إليها المدعي الى القضاء عارضا عليهم حماية حق أو تقريره ، وللمدعي ان يستند في دعواه لكل الطرق والوسائل التي يراها مفيدة في تأييد طلبه.
- دفوع المدعى عليه : وهي الوسيلة التي يلجأ اليها المدعى عليه لتفادي الحكم لصالح المدعى ، وذلك اما بانكار المسؤولية عن طريق اقامة الدليل بأن ركنا من أركانها غير متوافر. أو باثبات السبب الأجنبي أو بالتقادم الذي حدده القانون الجزائري بـ 15 سنة كما نصت عنه المادة 133 ق م ج .
4) الإثبات :
ويقع عبء الاثبات على المدعى عليه بالنسبة لركن الخطأ و ركن الضرر، وكذا ركن علاقة السببية، فيكون للمدعي أن يقيم الدليل بكافة طرف الإثبات.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض" (1)
ونصت المادة 132 ق م ج على " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غير مشروع."
ومن المادة يتضح ان الجزاء هو التعويض وغالبا ما يكون تعويضا نقديا او يتخذ شكل التعويض العيني .
1) التعويض النقدي : وهو الاصل للتعويض وهو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى دفعة واحدة وللقاضي ان يحكم بتعويض نقدي مقسط، كما له ان يقرره على أساس إيراد مرتب لمدى حياة الشخص المضرور.وهذا حسب العجز الذي يصيب المضرور.
2) التعويض العيني : وهو التنفيذ أو الوفاء بالإلتزام عينا وهذا النوع يكثر في نطاق الالتزامات التعاقدية أما في المسؤولية التقصيرية فهو نادر الوقوع. ولكن في الإمكان تصوره .
• تقدير التعويض :
يقوم التعويض على أساس ذاتي حيث نصت المادة 131 " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة 182 مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير." وتنص المادة 182 ق م على : " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التقاعد."
ومن المادة فإن التعويض مقياسه الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع وسواء كان حالا أم مستقبلا مادام محققا. ويدخل في تحديد الضرر الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور.
ويلاحظ أن جسامة الخطأ لا تدخل في تحديد التعويض وإنما جسامة الضرر فقط يكون لها الاعتبار في تحديد التعويض .
الخاتمـــــــة:
من خلال بحثنا هذا وما تضمنه من تحليل المادة 124 من القانون المدني الجزائري وما أثرته في تحديد أركان المسؤولية على الأعمال الشخصية وآثارها المتمثلة في دعوى المسؤولية المطالبة بالتعويض وهو الجزاء المترتب على من سبب الضرر، وأهمية كل ركن على حدى وكيفية تأثيره على بقية الأركان، فإن المسؤولية لا تقوم إلا على توافر أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السبية، وأن الشخص الذي لا يد له في ارتكاب الخطأ عليه أن يثبت السبب الأجنبي. ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فسنتطرق الى هذا في المواضيع القادمة بالتفصيل.
المراجع المعتدة :
1/ د. أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزاء الاول، مصادر الالتزام، د م ج ، الجزائر، ط : 1994 .
2/ د. بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999 .
منقول للأمانة
السلام عليكم ورحمة الله وببركاته. أنا أيضا انضم الى المجموعة في التحضير لمسابقة القضاء 2012
وأتمنى التوفيق للجميع.
يجب دراسة القانون الاداري و المنازعات الادارية اولا ثم بعد ذلك نناقش الثقافة العامة و انا عندي معلومات كثيرة عنه
اريد معرفة ما هي الاسئلة المتوقعة في ثقافة القانون في تخصص تنظيم اداري نالنسبة للماجستار2011/.2012
ما هي الاسئلة التي جاءت في مسابقة الماجستار تخصص تنظيم اداري في الوادي و قسنطينة من له معلومات من فضلكم
نشأة القانون الإداري
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجعالفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكارالتي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بينالسلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت منالفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطةالقضائية . وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون*الإداري
كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظامالملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاءبواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانونالمدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئتلتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها مالم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعضالمنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونهاوتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منعالمحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإداريةللحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأالفصل بين السلطات .
1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاءما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلسالدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكونالإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصلبهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسهاللتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقتذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئةلقضاء البرلمانات التعسفية .
*
2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنةالأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمراستشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ،إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض علىالقنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعاتالأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه فيهذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذهالمرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .
3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégْee
في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإداريةفإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلسالدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص بهالإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتىتاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرةمن دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبحمجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلسالدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحتالمحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام فيالمنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعةالصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين فيالمجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثةمراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإداريةالاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دونمنازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعدالقانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري
منقول
الـرأسمالية
الـرأسمالية هي النظام السياسي الاقتصادي القائم على الملكية الخاصة والربح الخاص. في هذا النظام، يمتلك الأفراد الشركات ويديرون أغلب الموارد المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات.
*
تتضمن هذه الموارد الأرض وموارد طبيعية أخرى واليد العاملة و رأس المال، الذي يشمل المصانع، والمعدات والأموال المستثمرة في نشاطات الأعمال. ويشتق مصطلح الرأسمالية من كلمة رأسمال.
*
تؤكد الرأسمالية على الخيارات الاقتصادية الخاصة وللناس فيها حرية اتخاذ القرار في طريقة كسب دخلهم وإنفاقه. وللشركات أن تختار السلع التي تنتج والخدمات التي تقدم والسعر الذي تعرضه بها كما أنها تتنافس فيما بينها في بيع المنتجات.
*
وتشمل النظم الاقتصادية الرئيسية القائمة على الرأسمالية: الولايات المتحدة، أستراليا، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، هونج كونج، اليابان.
*
تتحكم الحكومات في بعض جوانب الاقتصاد في كل دولة، إلا أن تركيز الرأسمالية على القرارات الاقتصادية الخاصة يجعلها تختلف عن النظامين الاقتصاديين الرئيسيين الآخرين الشيوعية والاقتصاد المختلط. ففي الاقتصاد الشيوعي أو اقتصاد التخطيط المركزي، تمتلك الدولة الإنتاج وتضع الخطط القومية لاستخدامها.
*
أما في الاقتصاد المختلط، فتقوم الدولة ببعض التخطيط الاقتصادي، وتتحكم في بعض الصناعات، لكنها أيضًا تسمح ببعض الخيارات الفردية.
*
وتسمى الرأسمالية أحيانًا نظام التجارة الحرة أو الاقتصاد الحر المعدَّل؛ لأنها تسمح للأفراد بأن يقوموا بالنشاطات الاقتصادية بعيدًا عن التدخل الحكومي بدرجة كبيرة.
*
وللرأسمالية أسماء أخرى منها: نظام السوق الحر ونظام المبادرة، وحرية العمل والتجارة.
*
*
كيف تعمل الرأسمالية
تؤثر عدة عوامل على القرارات الاقتصادية في النظام الرأسمالي وأهم هذه العوامل هي: 1- الأفراد 2- مشاريع الأعمال 3- السوق 4- الدخل 5- الحكومة
*
*
الأفراد. يؤثِّرون على الاقتصاد بوصفهم مستهلكين، وعاملين ومستثمرين. فإذا ما أوضح المستهلكون عن طريق مشترياتهم أنهم يفضلون السيارات الصغيرة مثلاً، سيقوم الوكلاء بطلب مزيد من السيارات الصغيرة وأعداد أقل من السيارات الكبيرة، وسيقوم الصانعون بدورهم في زيادة إنتاج السيارات الصغيرة وتخفيض إنتاج السيارا ت الكبيرة.
*
كذلك قد يقوم الأفراد كعمال، باختيار نوع المهن ليؤهلوا أنفسهم لها، وكيفية محاولة البحث عنها. وكمستثمرين، يقرر الأفراد كم من دخلهم يدَّخرون، وكيف يستثمرون مدخراتهم، ويوفر المستثمرون معظم الأموال التي يحتاج إليها نمو مشاريع الأعمال.
*
*
مشاريع الأعمال. تحدد مشاريع الأعمال ماذا تنتج وأين تباشر أعمالها. كما أنها تشتري المعدات اللازمة، وتستأجر العمال، وتحاول أن تؤثر على سلوك المستهلكين، بوساطة الإعلان، ومن خلال ابتكار سلع جديدة مطورة.
*
إن القوة الدافعة في الاقتصاد الرأسمالي هي الرغبة في تحقيق الأرباح، وهي ما يبقى للشركة بعد سداد كل مصروفاتها. وتضمن الرغبة في الأرباح التي تعرف بدافع الربح أنَّ الشركات ستنتج السلع والخدمات التي يكون المستهلكون راغبين أو قادرين على شرائها، وعلى الشركات إن أرادت أن يكتب لها النجاح، أن تبيع ما يكفي من منتجاتها بسعر عالٍ بدرجة كافية، لتحقيق ربح. وقد تتكبد خسارة للمؤسسين بدلاً من أن تجني ربحًا إذا ما انخفضت المبيعات بأكثر مما ينبغي، أو زادت التكاليف بأكثر مما ينبغي. كذلك يشجع دافع الربح المؤسسات للعمل بنجاح. وتستطيع المؤسسة بسبب توفير الوقت والطاقة والمواد أن تخفض من تكاليف الإنتاج. ويمكن أن تقود التكاليف المخفضة إلى مزيد من المبيعات والأرباح.
*
تؤدي مشاريع الأعمال دورًا كبير ًا في تحديد السرعة التي ينمو بها الاقتصاد الرأسمالي. وينمو الاقتصاد عندما يزيد إنتاجه من السلع والخدمات، ويتطلب ذلك النمو الاستثمار في المباني والمعدات والموارد الأخرى التي تستخدم في الإنتاج.
*
وفي الدول الرأسمالية تحدِّد مشاريع الأعمال بنفسها توقيت وحجم الاستثمار لهذا الغرض.
*
*
السوق. مصطلح يطلقه الاقتصاديون على الأماكن والأوضاع التي يتبادل فيها الناس، بيع وشراء السلع والخدمات. وفي الاقتصاد الرأسمالي، كما في الأسواق السوداء (التي غالبا ما تنشأ عندما يكون الاقتصاد مقيدًا بشدة من الدولة)، تتحدد أسعار السلع والخدمات أساسًا بأوضاع السوق مثل العرض والطلب والمنافسة.
*
العرض هو كمية السلع والخدمات المقدمة للبيع. والطلب هو الكمية التي يرغب الناس فيها، ويستطيعون شراءها. وتميل الأسعار إلى التغير عندما يكون العرض والطلب غير متكافئين. وعمومًا يجبر السوق الأسعار على الانخفاض، عندما يفوق العرض الطلب وعلى الارتفاع عندما يفوق الطلب العرض. انظر: العرض والطلب.
*
المنافسة توجد عندما يحاول عدد كبير من المنتجين بيع نفس أنواع السلع لنفس المشترين. وتعتمد الرأسمالية على المنافسة، لكي لا تمكن الشركات من فرض أسعار غير معقولة، وتستطيع المنشأة التي تقدم أسعارًا أقل أو التي تحسن من نوعية منتجاتها أن تحوّل إليها المشترين من منافسيها.
*
ودون المنافسة قد ينمو الاحتكار أو الكارتل (اتحاد المنتجين). وتكون المنشأة محتكرة عندما تكون هي الممول الوحيد في سوق ما. وتستطيع المنشأة المحتكِرة الحد من الإنتاج ورفع الأسعار، لأنها لا تخشى من المنافسة. أما الكارتل فمجموعة شركات تتعاون للتحكم في الإنتاج ورفع الأسعار. ولكثير من الأقطار قوانين تمنع الاحتكار والتجمعات الاحتكارية حاليًا.
*
ورغم القوانين المانعة للاحتكار، تكوِّن الشركات الضخمة شبه احتكار في بعض الصناعات، وتستطيع مثل تلك الشركات، أن تتحمل مؤقتًا تخفيض الأسعار، وقبول الخسائر. أما المؤسسات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل الخسائر فلا قدرة لها على المنافسة.
*
انظر أيضًا: الاحتكار والمنافسة.
*
*
الدخل. يعتمد الدخل في الاقتصاد الرأسمالي أساسًا على العرض والطلب وعلى المهارات التي لها قيمة عالية في نظر المجتمع. ويستطيع الأفراد الذين لهم مهارات نادرة وذات قيمة عالية في السوق، أن يحصلوا على مداخيل عالية. فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما يحصل الرياضيون المحترفون على رواتب عالية، ولكن مدربيهم يكسبون أقل منهم لأن مساهمتهم في دخل الفريق ليست عالية في نظر الآخرين غالبًا.
*
وتساهم المنافسة بين أصحاب الأعمال حول اليد العاملة من جهة، وبين العمال وفرص العمل من جهة أخرى في تحديد مستوى الأجور. إذ إن مشاريع الأعمال تحتاج إلى دفع أجور عالية بما فيه الكفاية، لتجذب إليها العاملين الذين تحتاج إليهم، لكن عندما تكون فرص العمل قليلة فقد يضطر العاملون لقبول أجور أقل مما لو كانت الوظائف متوفرة.
*
تؤثر النقابات العمالية وكذلك الحكومات على الأجور في العديد من البلدان الرأسمالية، وتتفاوض النقابات مع أصحاب الأعمال لتحديد درجات الأجور وظروف العمل المقبولة من أعضائها. وقد حددّت بعض الحكومات حدودًا دنيا لأجور العاملين، كذلك تراقب الوكالات الحكومية تطبيق معايير السَّلامة في العمل.
*
*
الحكومة. تسمح الحكومة في الدول الرأسمالية إلى حد كبير للأفراد أن يستخدموا ممتلكاتهم كما يشاؤون، وأن يعملوا في أي مكان يرغبون، وتسمح الحكومات عمومًا للشركات بأن تحدد الأجور لعامليها والأسعار لمنتجاتها.
*
وتقوم الحكومة أيضا بوظائف اقتصادية مهمة، فهي على سبيل المثال، تصْدر النقود وتشرف على المرافق العامة وتفرض تطبيق العقود التجارية، كما تحمي قوانين المنافسة وتحظر الممارسات التجارية غير العادلة. وتنظم الوكالات الحكومية معايير الخدمة في قطاعات مثل الطيران، والصيدلة والإرسال الإذاعي والتلفاز. كذلك تمول الحكومة برامج عديدة متنوعة، كما تنظم تدفق القروض والأموال في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع الحكومة أن تستخدم سلطتها لمحاربة مشاكل مثل التضخم والبطالة.
*
*
مشاكل الرأسمالية
تسمح الرأسمالية بكثير من الحرية الشخصية وتهيئ مستوى عاليًا من المعيشة لكثير من الناس. لكن الرأسمالية أيضًا تولد مشكلات، وتشمل هذه المشكلات: 1- عدم الاستقرار الاقتصادي. 2- عدم المساواة في توزيع الثروة. 3- إهمال الصالح العام.
*
وتوجد هذه المشكلات نفسها في النظم الاقتصادية الأخرى لكنها تنتشر أكثر في الدول الرأسمالية.
*
*
عدم الاستقرار الاقتصادي. تمر الاقتصاديات الرأسمالية بحالات من الصعود والهبوط. فأحيانًا تنمو بسرعة، وتقود إلى رخاء عام. إلا أن الازدهار الاقتصادي يقود أحيانًا إلى التضخم، ويتسبب في فقدان النقود لقيمتها. كذلك عانت الدول الرأسمالية عددًا من حالات الكساد التجاري الحاد التي قادت إلى بطالة كبيرة. ويختلف الاقتصاديون والقادة السياسيون حول ما يسبب التحولات في النشاط التجاري، وحول كيفية التحكم فيها، وكثيرًا ما تواجه الحكومات في الدول الرأسمالية إما تضخمًا عاليًَا، أو زيادة في العاطلين عن العمل.
*
*
عدم المساواة في توزيع الثروة. يستطيع بعض الناس في الدول الرأسمالية شراء كثير من الكماليات بينما لا يجد آخرون المأكل والمسكن المناسب وضروريات أخرى. وينبع عدم المساواة في توزيع الدخل هذا أساسًا من تركيز الرأسمالية على الحرية الاقتصادية الفردية، فالناس أحرار، إلى درجة كبيرة في أن يتمتعوا أو يعانوا من نتائج قراراتهم الاقتصادية. وتتأثر مثل هذه القرارات بالمقدرة والطموح والاستعداد لتحمل المخاطر، إلا أن التفرقة العنصرية والجنسية وفوارق التعليم والميراث تساهم أيضًا في عدم المساواة في توزيع الثروة.
*
تساعد بعض البرامج الاجتماعية الحكومية الفقراء في الدول الرأسمالية لكن كثيرًا من المحتاجين يعتمدون على مساعدة الأقارب والجمعيات الخيرية الخاصة.
*
*
إهمال الصالح العام. تحاول أغلب الشركات في الاقتصاد الرأسمالي أن تحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح، لكن التدخل الحكومي ضروري أحيانا لضمان أن يكون الدافع الربحي هو الصالح العام. فالسكن المنخفض التكاليف والخدمات الصحية العامة، وكذلك الخدمات العامة الأخرى على سبيل المثال، لا تكون مربحة إلا مع وجود الدعم المالي الحكومي. وبدون الخدمات الحكومية، قد تلوث كثير من الصناعات الجو أو المياه أو التربة بدلاً من استخدام وسائل التحكم المكلفة في التلوث.
*
*
كيف تختلف النظم الأخرى عن الرأسمالية
يوجد اليوم ثلاثة أنواع من النظم الاقتصادية: الرأسمالية والشيوعية والاقتصاد المختلط. وكل الأنظمة الاقتصادية مختلطة بدرجة عالية أو منخفضة، لأن في كل منها بعض التدخل الحكومي وبعض الخيارات الفردية الخاصة. إلا أن الرأسمالية تعتمد بدرجة أكبر على القرارات الفردية الخاصة، وعلى التخطيط بدرجة أقل، مما يعتمد عليه النظامان الآخران.
*
*
في النظام الشيوعي التقليدي. في هذا النظام تتحكم الدولة تقريبًا في كل الموارد المستخدمة في الإنتاج. إذ تمتلك الدولة على سبيل المثال أغلب الصناعات والأرض والموارد الطبيعية كما تتحكم في التجارة وتدير نظم الاتصالات والمواصلات الرئيسية، بينما يتخذ الأفراد والشركات قليلاً من القرارات الرئيسية. وبدلاً من ذلك، يقوم المخططون الحكوميون بتحديد إنتاج أي سلع وخدمات وكمياتها، وقد يحدث عجز أو فائض فيها، لأنه ليس للعرض والطلب أثر على قراراتهم . كذلك يقوم المخططون الحكوميون عادة بتحديد مستويات الأجور والأسعار، وتقرير معدل النمو الاقتصادي المرغوب.
*
وفي أواخر القرن العشرين، قام كثير من الدول التي كانت سابقًا ذات نظم شيوعية بتغييرات جذريّة؛ فقد ابتعدت أغلب دول أوروبا الشرقية عن التخطيط المركزي نحو نظام اقتصاد السوق الحر، كذلك قامت الصين والاتحاد السوفييتي السابق بتخفيف قبضتهما الشديدة على الاقتصاد وسمحا بملكية خاصة أكثر.
*
*
في الاقتصاد المختلط. قد تمتلك الحكومة صناعة مهمة مثل مناجم الفحم والسكك الحديدية ومصاهر الحديد وآبار النفط والمصافي، لكنها تسمح للمنشآت الخاصة بتملك معظم الصناعات الأخرى.
*
لكثير من دول العالم اقتصاديات مختلطة، وبعضها يوجد فيها حكومات ديمقراطية بإمكان الأفراد في هذه الدول أن يصوِّتوا لزيادة تحكم الدولة في الاقتصاد أو تخفيضه، وغالبًا ما تسمّى النظم الاقتصادية في هذه البلدان التي يوجد فيها اقتصاديات مختلطة اشتراكية ديمقراطية. أما البلدان الأخرى ذات الاقتصاديات المختلطة فهي حكومات استبدادية.
*
*
تاريخ الرأسمالية
منذ القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر، كان لأغلب الدول نظام اقتصادي يسمّى النزعة التجارية. وتقوم الحكومات في ظل هذا النظام بتنظيم أمورها الاقتصادية، بحيث تزيد الصادرات عن الواردات. وتضع الدول تعريفات جمركية عالية على السلع المستوردة، لكي تصبح أعلى سعرًا في الوطن، وتقدم الدول في نفس الوقت دعمًا ماليًا لمزارعيها، وصناعاتها، حتى تنخفض أسعار صادراتها. بذلك أثْرَتْ الدول خزائنها ببيع سلع أكثر مما تشتري.
*
*
تطور الرأسمالية. خلال منتصف القرن الثامن عشر، قام عدد من الاقتصاديين الفرنسيين يدعون بالفيزيوقراطيين بحث الحكومات على وقف تدخلها في التجارة الخارجية كما دعت سياساتهم التي تُدْعى حرية العمل والتجارة (دَعْهُ يعمل) إلى عدم التدخل وإنهاء التعريفات الجمركية والقيود التجارية الأخرى.
*
كذلك جادل الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث بأن الدولة تستطيع زيادة ثروتها بسرعة بترك التجارة حرة، وكان يرى أن الأفراد وهم يسعون وراء مصلحتهم الاقتصادية، يسلكون سلوكًا تلقائيًا فيه خير ومصلحة للمجتمع. ووصف سميث في كتابه ثروة الأمم (1776م) الكيفية التي يعمل بها نظام حرية العمل والتجارة (دَعْهُ يعمل)، وأثرت أفكاره أول ما أثرت خلال بداية القرن التاسع عشر الميلادي. ففي خلال تلك الفترة، بدأت الحكومة البريطانية، برفع قيودها التجارية، وتطوير أول اقتصاد رأسمالي. ومن ثم انتشرت الرأسمالية في الدول التجارية الرئيسية الأخرى.
*
*
النظرة المتغيرة نحو الرأسمالية. بدأت هذه النظرة تنتشر خلال القرن التاسع عشر الميلادي، عندما ساعدت التقنية الجديدة في الدول الصناعية في إيجاد سلع جديدة متعددة. وسبَّب الإنتاج المتزايد الازدهار في أعمال تجارية كثيرة. لكن ظهرت أيضًا أوضاع غير مرغوبة، مثل الركود الاقتصادي، وكان كثير من العمال يكسبون أجورًا قليلة في ظل ظروف عمل سيئة.
*
ونتيجة لهذه التطورات، ادعى الفيلسوف الاجتماعي الألماني كارل ماركس أن نظام عدم التدخل الرأسمالي سيتحطم، وتنبأ بأن أرباب الأعمال سيغدون أكثر ثراء بينما يغدو عمالهم أكثر فقرًا، وسيقوم العمال في النهاية بالقضاء على النظام الرأسمالي. كان ماركس مخطئًا في تنبؤاته بأن العمال في النظم الرأسمالية لن يشاركوا في مستوى المعيشة المرتفع، إلا أن أفكاره أثرت على الثورات التي قادت إلى قيام الشيوعية في روسيا عام 1917م وفي الصين عام 1949م.
*
واجهت الرأسمالية أكبر تحد لها خلال الكساد العظيم الذي كان هبوطًا عالمياً في النشاط الاقتصادي والذي بدأ عام 1929م. وقد أغلقت كثير من المصارف والمصانع والمحال التجارية أبوابها خلال الثلاثينيات من القرن العشرين وفقد كثير من الناس وظائفهم ومساكنهم ومدخراتهم، كما فقد الكثيرون منهم ثقتهم في الرأسمالية، وبحث كثير من القادة السياسيين عن نظريات اقتصادية جديدة.
*
ونتيجة لذلك، لفت الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز الأنظار؛ إذ رفض في كتابه النظرية العامة للاستخدام وسعر الفائدة والنقود (1936م) اعتقاد الرأسماليين بأن على الحكومة أن تبتعد عن الأمور الاقتصادية. ورأى كينز بأن مستوى النشاط الاقتصادي يعتمد على مجمل إنفاق المستهلكين وأرباب الأعمال والحكومة، ودعا إلى مزيد من الإنفاق الحكومي لمحاربة الكساد.
*
استمر الكساد العظيم حتى بداية الأربعينيات من القرن العشرين، عندما نجح أخيرًا الإنفاق الحكومي العسكري الضخم خلال الحرب العالمية الثانية في تنشيط الاقتصاد العالمي. وبعد نهاية الحرب، استمرت كثير من الحكومات الرأسمالية في الابتعاد عن سياسة التدخل وقامت حتى منتصف السبعينيات بزيادة إنفاقها بشدة، وبالتحكم في اقتصادياتها. ومنذ ذلك الوقت حاولت كثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم تخفيض تدخلها الحكومي في الاقتصاد وحتى الحكومات الشيوعية القوية بدأت في الاعتماد أكثر وأكثر على قوى السوق في توزيع السلع والخدمات في بلادها.
*
وفي عام 1991م، تفكك الاتحاد السوفييتي إلى خمس عشرة دولة مستقلة. وبدأت هذه الدول خلال تسعينيات القرن العشرين في إنشاء مؤسسات رأسمالية. كما بدأت حكوماتها في رفع قيودها على الأسعار، وتمليك الأفراد والشركات نشاطات الأعمال، ونقل صناعة القرارات الاقتصادية من الحكومة إلى أصحاب الأعمال
منقول
سانضم اليكم بعون الله تعالى
ان الدعوى هي الطلب الدي يرفع الى القضاء للحصول على حكم باقتضاء حق او حمايته او تقريره والعوى هنا قد تكون ادارية ادا كانت الادارة طرفا في النزاع او مدنية ادا كان النزاع القائم بين الافراد وتختلف اجراءات الدعوى الادارية عن اجراءات الدعوى المدنية فماهي معاير التمييز بين ه>ين الدعوتين؟
المبحث الاول: الطابع المميز لاجراءات رفع الدعوى الادارية وتهيئة الملف للفصل فيها.
ان تمييز اجراءات الخصومة الادارية عن تلك المتبعة في القضاء العادي له اسبابه وله خصوصياته.
المطلب الاول: اسس التميز ومظاهره في الاجراءات.
ان اساس خصوصية المنازعة الادارية وتميزها عن المنازعات التي تنشا بين الافراد يعود الى ان احد اطراف الخصومة في الدعوى الادارية هو هيئة متميزة تحكمها قواعد القانون العام وتتمتع بصلاحيات السلطة العامة التي تخول لها حق التدخل و اتخاد التدابير اللازمة عن طريق القرارات الفردية و التنظيمية و تنفيدها بوسائلها الخاصة لكن هدا الامتياز وهده الوسائل لم يمنحها المشرع للادارة الا لانها اساسا تهدف الى تحقيق المنفعة العامة وتسيير مرافق عامة ضرورية للمجتمع لا يمكن عرقلة استمراريتها دون الاخلال بالنظام العام فضلا على انها مسؤولة على امن الاشخاص وضمان حماية ممتلكاتهم وعليه لا يمكن تطبيق الاجراءات العادية عليها دون الاخلال بالمبادىء التي تفرضها ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وعدم عرقلته كما ان الدور المميز للادارة يجعلها في مركز قوة يصعب معه المساواة بينها وبين طرف يفترض فيه انه ضعيف و غير قادر على مواجهة الادارة و ضمان حماية حقوقه في حالة انحراف الادارة بالسلطات الواسعة الممنوحة لها اساسا لتحقيق المنفعة العامة او في حالة خرق مبدا مساواة المواطنين للاستفادة من خدمات المرفق العام وتحمل اعبائه وخرق مبدا المشروعية الدي يحكم كل اعمال الادارة او المساس بحقوق وممتلكات الافراد التي يحمبها القانون ولضمان التوازن بين مصالح الافراد وتدخل الادارة لتحقيق النفع العام وحماية النظام العام وتمكين المواطن الدي قد يتضرر من اختلال هدا التوازن من ضمان حماية حقوقه فان المشرع اضفى على الاجراءات التي تحكم الخصومة الادارية دورا ايجابيا يبدا من تاريخ رفع الدعوى و لغاية الفصل فيها وم اهم ما يميز اجراءات رفع الدعوى و التحقيق فيها في الخصومة الادارية انه ومند التعديل الدي ادخله القانون رقم 90/23 الصادر في 8 اوت 1990 الدي الغى لالتظلم المسبق في معظم المنازعات الادارية فان القاضي اصبح ملزما بمحاولة تحقيق الصلح بين اطراف الخصومة في خلال 3 اشهر من رفع الدعوى امام الغرف الادارية وهدا طابع مميز للخصومة الادارية اما في المنازعات الضريبية فان رفع الدعوى يجب ان يسبق برفع تظلم مسبق الى الجهة المصدرة للقرار او الجهة التي تعلوها وعليه فانه من المفروض انه وبمجرد رفع الدعوى يعين رئيس الغرفة الادارية مستشارا مقررا وهدا الاخير يحدد جلسة للصلح ويستدعي كاتب الضبط او المحضر الاطراف لحضور هده الجلسة ادا توصل القاضي لتحقيق الصلح فانه يحرر محضرا بالصلح يقوم مقام الحكم وينفد وادا فشلت محاولة الصلح تبدا اجراءات التحقيق وهي اهم ما يميز الدعوى الادارية عن الدعوى المدنية اما ادا كان النزاع من اختصاص مجلس الدولة كجهة ابتدائية فان الطعن القضائي يجب ان يسبقه تظلم اداري يوجه للسلطة التي اصدرت القرار وينتظر المواطن ثلاثة اشهر قبل ان يبدا اجل سريان رفع الدعوى القضائية المحدد بشهرين في قانون الاجراءات المدنية.
المطلب الثاني: دور القاضي في تهيئة الملف للفصل فيه.
ادا كانت الخصومة امام القاضيالعادي هي ملك للاطراف هم الدين يتولون ادارتها وتوجيهها وانهاء تبادل المقالات فيها فان الخصومة الادارية تختلف تماما لان المستشار المقرر هو الدي يديرها ويلعب دورا ايجابيا يشبه دور قاضي التحقيق سواء امام الغرف الادارية او امام مجلس الدولة فلا يمكنه الاكتفاء بما يقدمه الاطراف بل عليه ان يوجه الاطراف و ان يامر باي اجراء يراه ضروريا بصفة تلقائية لانه من خلال دوره الايجابي يتحكم في ادارة الخصومة في جمع الدلائل لاثبات التهمة او نفيها وقد ابرزت المادة170 من قانون الاجراءات المدنية هدا الدور واكدت المحكمة العليا ومجلس الدولة في اجتهاداتهما الطابع المميز لهدا المبدا وتريسا له وجب على المستشار المقرر ان يتحقق بمجرد تسجيل الدعوى وطوال التحقيق ان الاجراءات الجوهرية التي نص عليها المشرع تحت طائلة عدم القبول قد احترمت والامر بتصحيح ما يمكن تصحيحه من اجراءات قبل الفصل في الدعوى وقد اجازت المادة السالف بيانها في فقرتها الخامسة لرئيس الغرفة الادارية ادا كانت القضية حلها مؤكد بان يقرر بان لا محل للتحقيق كان يتبين له ان الجهة التي رفعت اليها الدعوى غير مختصة نوعيا او ان المدعي رفع دعوى خارج الاجال القانونية التي هي من النظام العام في الخصومة الادارية او ان المشرع يشترط القيام باجراء مسبق قبل رفع الدعوى وان المدعي اغفل هدا الاجراء كما هو الحال في التظلم المسبق امام مجلس الدولة او في النزاع الضريبي وفي كل هده الحالات يحرر تقريره ويحيل الملف على النيابة العامة التي هي طرف معني في الخصومة الاداريةويجب ان تقدم ملاحظاتها كتابيا قبل تحديد جلسة المرافعات اما ادا كانت القضية تستحق التحقيق فيها فان المستشار المقرر هو الدي يتولاه ويتم تبليغ العهرائض عن طريق كتابة الضبط بواسطة البريد ويمكن القاضي ان يامر بادخال طرف في الخصام يعتبره معني بالنزاع ويمكنه القيام باجراء معاينة او طلب وثائق والزام الادارة بتقديم الاثبات الكتابي للتحقق من انها تصرفت في اطار القانون كما انه هو الدي يقرر ان التحقيق في القضية اكتمل و يقوم بتحرير تقريره ثم يبلغ الملف للنيابة لتقديم طلباتها في خلال شهر ثم يحدد جلسة المرافعات التي يستدعي اليها الاطراف لتقديم ملاحظات شفهية تدعم مقالاتهم المكتوبة وهنا من خلال ما سبق يبرز ان اجراءات الدعوى الادارية في مرحلة تهيئة الملف تختلف تماما عن اجراءات الدعوى الدنية التي يتم فيها تبادل العرائض في الجلسة و لايلعب فيها القاضي اي دور ايجابي و لاتحضرها النيابة ولا يحال عليها الملف الا نادرا وفي حالات خاصة اقرها المشرع صراحة. ويستمر الخلاف بين الاجراءات في الدعوتين الى ما بعد صدور الحكم وحتى تنفيده .
المبحث الثاني: مميزات اجراءات الخصومة الادارية بعد اتمام اجراءات التحقيق.
تتعد اوجه الاختلاف بين اجراءات الدعوى الادارية والمدنية حتى بعد اصدار الحكم سواء تعلق الامر باجراء التبليغ و التنفيد وكدا سلطة القاضي في حسم النزاع لكن هدا لا يعني ان الخصومة الادارية تختلف تماما عن الخصومة العادية فهناك ما يجمع بينهما سيما ادا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة.
المطلب الاول: مميزات الدعوى الادارية بعد الفصل في القضية.
من الهم ما يميز الخصومة الادارية عن الخصومة العادية ايضا السلطات المخولة للقاضي في الفصل فيها داك ان القاضي الاداري مقيد بما نص عليه القانون من جهة وما استقر عليه القضاء الجاري من جهة اخرى لان الاجتهاد القضائي في القضاء الاداري ملزم للقاضي لانه المصدر الاسسي للقانون الادري الدي انشا اغلب قواعده ومن اهم المبادىء التي استقر عليها القضاء والفقه هو منع القاضي الادري من التدخل في التسيير الاداري وفي سلطة الملاءمة التي تتمتع بها الادارةوعدم اعطائها اوامر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل الا ا>ا نص القانون صراحة على دلك وادا اصدر القاضي حكمه فان قانون الاجراءات المدنية الزم كاتب الضبط بان يتولى هو تبليغه للاطراف سواء عن طريق البريد او تسليمهم نسخة منه بعد استدعائهم امامه وهدا على العكس لما يجري في الدعوى المدنية التي يتولى التبليغ فيها للاحكام الافراد وعن طريق المحضر القضائي ومن مميزات الخصومة الادارية ايضا ان الحكم الابتدائي فيها قابل للتنفيد رغم المعارضة والاستئنااف خلافا للحكم الابتدائي في الدعوى المدنية التي توقف فيها المعارضة و الاستئناف التنفيد غير ان المشرع اجاز للجهة المطروح عليها الاستئناف ان تامر بتوقيف تنفيد القرار المستانف لغاية الفصل في الدعوى ادا طلب منها دلك كما ان المعاضة لا تقبل ادا بلغت العريضة الافتتاحية للمدعي وثبت دلك سواء قدم جوابه او امتنع وهدا اختلاف ثالث وتختلف ايض الخصومة الادارية عن العادية حتى في الاجراءات المتبعة في تنفيد القرارات التي تصدرها جهات القضاء العادي.
المطلب الثاني:مميزات اجراءات تنفيد القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الادارية.
ادا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة فهي ملزمة باحترام كل الشروط الشكلية و الاجرائية الواجب توافرها في الدعوى فهي ملزمة مثل اي متقاضي باحترام قواعد الاختصاص واجال رفع الدعوى وتقديم الجواب في الاجل المحدد لها وتقديم وسائل اثباتها دون ان يساعدها القاضي كما يفعل مع الخصم لانه يعتبر طرف ضعيف في الدعوى وادا صدر حكم لصالحها فان طرق تنفيده تتم طبقا للاجراءات العادية المطبقة امام القاضي العادي بان تلجا الى محضر وتستوفي حقوقها بالطرق الجبرية المقررة في الدعوى المدنية لكن الاختلاف مع القضاء العادي يبرز ادا صدر حكم ضد الادارة ولصالح المتقاضي العادي ففي هده الحالة فان المادة320 من قانون الاجراءات المدنية تخصص صيغة تنفيدية خاصة بالادارة و يلزم الموظف المؤهل قانونا لتنفيد الحكم الصادر ضد الادارة وادا امتنع عن دلك فانه والى غاية صدور القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل و المكمل لقانون العقوبات لم يكن القضاء يتوفر على اية وسيلة لاستعمال الطرق الجبرية ضد الادارة لارغامها على التنفيد وهنا لا يبقى للطرف المتضرر من عدم التنفيد سوى الرجوع للجهة التي اصدرت القرار للحصول على حكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تعنت الادارة وعدم امتثالها للقرارات القضائية اما ادا تعلق الامر بحكم يلزم الادارة بدفع مبلغ مالي فان القانون رقم 91/2 الصادر في 08 جانفي 1991 المحدد للقواعد الخاصة المطبيقة علىى بعض احكام القضاء قد اجاز للمستفيد من الحكم ان يلجا مباشرة الى الخزينة للحصول على التعويض ادا امتنعت الادارة المحكوم عليها عن دفع المبلغ المستحق ثم يخصم المبلغ من ميزانيتها .
الخاتمة:
نخلص من كل ما سبق بيانه ان امتياز الجهة القضائية الدي تتمتع به الادارة وخضوعها لقواعد القانون العام والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها اضفي على الخصومة الادارية طابع خاص جعل المشرع يضبط لها قواعد متميزة تختلف عن تلك المتبعة امام جهات القضاء العادي رغم ان هده الاجراءات واردة في قانون الاجراءات المدنية وان وردت اجراءات اخرى بموجب وقانين خاصة كقانون الضرائب و قانون الصفقات العمومية وقانون الاحزاب السياسية وغيرها .
المراجع:
1- الوجيز في المنازعات الادارية للاستاد بعلي محمد الصغير دار العلوم للنشر والتوزيع.
2- الوجيز في الاجراءات المدنية للاستاد عمارة بلغيث دار العلوم للنشر والتوزيع.
3- قانون الاجراءات المدنية الجزائري.
منقول
الله ولي التوفيق لنا جميعا أنشاء الله
حمزة ملياني 121
2011-10-27, 16:49
معا يدا بيد من أجل مستقبل أجمل وحاضر جميل نعم للكل لكل من هو جزائري حر
يجب أن نغير ونتغير الوطن بحاجة الينا نبنيه نعليه معا نهزم الاعداء المتربصين بنا
كلامي هذا عند البعض مجرد شعار وكلام فارغ لكنه الواقع والحقيقة التي آنا الاوان لكي تظهر وهي أن تكون الجزائر في ركب الدول
على الاقل فكرة ثم تتطور تصبح حلم ثم واقع لامستحيل يدا بيد نغير بتغيير انفسنا وذهنياتنا والبعد عن التحجر والانانية
كلاماتي هذه تحسب عليا او اليا انا على ثقة تامة بكل جزائري حبه لوطنه .
سلام
السلام عليكم ورحمة الله لقد شغلتني ظروف طارئة عن المنتدى وقد كنت تراجعت عن المشاركة في المسابقة ولكنني قررت الآن ان أعود للتحضير معكم ان شاء الله حتى ولو لم أشارك في المسابقة
سأبدأ بوضع ملخصات في القانون الجنائي باعتباره الأسهل والأكثر رسوخا في الذهن الى غاية تاريخ المسابقة ان شاء الله
و هذا رابط لملخص القانون الجنائي العام ارجو الاستفادة منه لنتناقش فيما بعد
http://www.4shared.com/document/C8gROlqY/___.html
hadia369
2011-10-28, 15:59
lمراجعة القانون المدني والأجراءت المدنية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307
الناجحة84
2011-10-28, 16:03
مساء الخير
je suis paniquèe فيما يخص التحضبرات ارى انه مازال الكثير من المواد
اريد منكم توضيح بما انني اراجع في القانون الجنائي
ففي حالة طرح سؤوال هل ؟
هل نجيب بخطة ؟
و عندما تكون استشارة هل الجواب يكزن بموجب خطة
نعم المنهجية هي اساس النجاح في المسابقة بالتوفيق
نوال المحامية 02
2011-11-04, 19:52
السلام عليكم انا ايضا اريد التسجيل في المسابقة ان شاء الله واتمنى ان احضر للمسابقة معكم
ممكن تقولولي متى التسجيل وسمعت انه هناك مادة في الاختبار للمساابقة اسمها مذكرة استخلاصية ماذا يعني هذا هذة المادة لم ندرسها
mery1200
2011-11-05, 20:32
الله يحفظكم وش من المواد لي يفوتوهم في المسابقة
عيد أضحى مبارك و سعيد.كل عام و أنتم بألف خير
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
عيدكم مبارك و كل عام و انتم بألف خير و صحة و عافية
larbi1982
2011-11-09, 21:38
اففففف استهلكتم 18 صفحة دون فائدة يا بخلاء
جميعكم بخلاء
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir