المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة مسابقة القضاء 2012


الصفحات : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

essedik
2012-03-09, 16:49
بعد التحية والسلام . يا اخوتي نسينا اهم شسء -************الثقافة العامة *********************
فلابد من التركيز عليها فكل الطلبة القضاة الذين سالتهم يوم التسجيل قالوا لي الثقافة العامة هي الاهم فالنبدا التحضير لها

nydjy
2012-03-09, 17:58
إليكم بعض الروابط التي يمكن أن تساعد الجميع في الثقافة العامة :

Ensemble pour la plus grande bibliothèque numérique d'Algerie أو " معا لأكبر مكتبة رقمية جزائرية :
https://www.********.com/Bibliotheque.Numerique.Algerie

مقالات في الثقافة العامة للتحميل

http://www.4shared.com/rar/HTjFLKy3/__online.html?

للمطالعة

http://www.mnaabr.com/articles-action-listarticles-id-3.htm

malek-droit
2012-03-09, 18:15
إليكم بعض الروابط التي يمكن أن تساعد الجميع في الثقافة العامة :

Ensemble pour la plus grande bibliothèque numérique d'algerie أو " معا لأكبر مكتبة رقمية جزائرية :
https://www.********.com/bibliotheque.numerique.algerie

مقالات في الثقافة العامة للتحميل

http://www.4shared.com/rar/htjflky3/__online.html?

للمطالعة

http://www.mnaabr.com/articles-action-listarticles-id-3.htm


جزاك الله ألف خير أختي الفاضلة

إن شاء الله النجاح في المسابقة

nydjy
2012-03-09, 18:22
شكرا لك ،
من يعلم منهجية الإجابة فيما يخص الثقافة العامة ؟هل تعتمد خطةمقالة أم خطة بحث بمباحث و مطالب ؟

malek-droit
2012-03-09, 18:29
حرر مذكرة إستخلاصية في أربع صفحات على الأكثر على أساس الوثائق التالية :
1- النصوص القانونية
- قانون الإجراءات المدنية المادتان 8 الفقرة الأخيرة و 235
- قانون الحالة المدنية المادة 108
2- الإتفاقيات القضائية الثنائية
-المادتان 1 و 4 من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 27/08/1964
-المواد 20، 21، 22، 23 من الإتفاقية القضائية الجزائرية المغربية الؤرخة في 15/03/1963
3- الإجتهاد القضائي
- قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية في 28/03/2001
- أحكام صادرة عن محكمة سيدي محمد في 2/11/2002 و 25/11/2002 و 23/12/2002
4- نص فقهي
- مقتطف من كتاب الحسين بلحساني، الموجز في القانون الدولي الخاص المغربي، 2002، ص 158-159
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1- النصوص القانونية
المادة 8 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية : و يؤول الإختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية، للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف أمام المجلس القضائي، في المواد التالية : الحجز العقاري، و تسوية قوائم التوزيع و بيع المشاع و حجز السفن و الطائرات و بيعها قضائيا و تنفيذ الحكم الأجنبي و معاشات التقاعد الخاصة بالعجز و المنازعات المتعلقة بحوادث العمل و دعاوى الإفلاس و التسوية القضائية و طلبات بيع المحل التجاري المثقلة بقيد الرهن الحيازي.
المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية : الأحكام الصادر من جهات قضائية أجنبية و العقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون إخلال بما قضى قد تنص عليه الإتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة.
المادة 108 من قانون الحالة المدنية : لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أغلاط أو إغفالات إلا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر، و إذا صحح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي أجنبي فإن هذا الحكم يخضع لحكم بالتنفيذ من قبل محكمة مدينة الجزائر.
2- الإتفاقيات القضائية الثنائية
- الإتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر و فرنسا و المصادق عليها بأمر رقم 65-194 المؤرخ في 29 يوليو 1965 : " إن الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في تقوية التعاون القائم بين الجزائر و فرنسا في الأمور القضائية، و ريثما تعقد بينهما إتفاقية قضائية عامة فقد اتفقتا على الأحكام التالية :
العنوان الأول : تنفيذ الأحكام
المادة الاولى : إن القرارات الصادرة حسب الإختصاص القضائية و الإختصاص الولائي في الأمور المدنية و التجارية عن المحاكم المنعقدة في الجزائر أو فرنسا تحوز حكما قوة القضية المقضية في بلد الدولة الاخرى إذا توافرت فيها جملة الشروط التالية :
أ‌- أن يصدر القرار من محكمة مختصة وفقا للقواعد الخاصة بتنازع الاختصاص المطبق في الدولة التي سينفذ الحكم لديها،
ب‌- أن يكون الأطراف مبلغين أصولا و ممثلين أو مقرر إعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر فيها القرار،
ت‌- أن يكون القرار بمقتضى قانون الدولة التي صدر فيها قد حاز قوة القضية المقضية و أصبح قابلا للتنفيذ
ث‌- أن لا يتضمن القرار ما يخالف النظام العام الخاص بالدولة المعنية لتنفيذ القرار أو لمبادئ الحقوق العمومية المطبقة في تلك الدولة، و لا يجوز أن يكون هذا القرار متعارضا مع قرار قضائي صادر في هذه الدولة و حائزا بالنسبة لها قوة القضية المقضية.
المادة 4 : تقوم السلطة المختصة بالتحقيق في ما إذا كان القرار المطلوب تنفيذه مستوفيا الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى الخاصة باكتسابه بحكم القانون قوة القضية المقضية. فتعمد تلك السلطة لإجراء ذلك التحقيق و يجب عليها تثبيت النتيجة في القرار الذي تصدره.
لا يستجاب طلب التنفيذ إذا كان القرار المطلوب تنفيذه موضوع طعن لدى محكمة النقض و الإبرام.
تأمر السلطة المختصة عند الإقتضاء حين منح التنفيذ بالإجراءات اللازمة ليحوز القرار الأجنبي نفس العلنية المقررة في الأحكام الصادرة عن الدولة التي تصرح بقابليته للتنفيذ.
يجوز منح التنفيذ الجزئي لجهة أو أخرى فقط من الجهات الواردة في القرار الأجنبي.
الإتفاقية الجزائرية المغربية
أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية و تجارية
المادة 20 : إن أحكام الاختصاص القضائي و الإختصاص الولائي الصادرة في مواد مدنية و تجارية من المحاكم المستقرة في المغرب أو الجزائر تكتسي في تراب البلد الآخر سلطة الشيء المحكوم به و ذلك إذا كانت تتوفر فيها الشروط التالية :
أ‌- يصدر الحكم من محكمة مختصة حسب القوانين المطبقة من طرف الدولة الطالبة، إلا إذا تنازل المعني بالأمر عن طلبه بصورة أكيدة.
ب‌- حضور الطرفين قانونا أو ممثلهما أو إعتبارهما غائبين
ت‌- كون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه
ث‌- عدم إحتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو لمبادئ القانون المخالف لحكم قضائي صدر في نفس البلد و اكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المحكوم به.
المادة 21 : إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخول الحق لأي تنفيذ جبري تقوم سلطات البلد الآخر و لا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد و التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها نافذة للإجراء في تراب الدولة التي يطلب فيها التنفيذ.
المادة 22 : تمنح السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن أما الإجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 23 : تقتصر السلطة المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب له التنفيذ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد حتما من حجة الشيء المحكوم به و تقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها و يجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها,
و لا يمكن منح أمر التنفيذ المطلوب إذا كان الحكم موضوع الطعن غير عادي
و عندما تمنح السلطة المختصة أمر التنفيذ تأمر عند الإقتضاء بالتدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ إجرائه.
و يجوز أن يمنح أمر التنفيذ جزئيا بالنسبة لإحدى النقط الرئيسية أو للأخرين فقط من الحكم الأجنبي
3- الإجتهاد القضائي

مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
الفرع المدني
قضية رقم 3963/01



بين /
عبد اللطيف محمد








ضد /
فريق أوبراهم
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم مدني

بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة سيدي محمد الجزائر بتاريخ الثاني عشر نوفمبر سنة ألفين و إثنين على الساعة الواحدة و نصف مساءا تحت رئاسة السيدة بوحدي نصيرة قاضية بالمحكمة و بمساعدة الانسة مزنر منيرة أمينة الضبط بالمحكمة أصدر الحكم الاتي بيانه في الدعوى المنشورة بين
- عبد اللطيف محمد، الساكن في .................و المباشر للخصام بواسطة الأستاذ .................
المدعي من جهة
- ضد
فريق ............ و هم : ...............
المدعى عليهم من جهة ثانية

بيان الوقائع
بموجب عريضة إفتتاح الدعوى المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 09/07/2001 تحت رقم 3694 أقام ع.م بواسطة الأستاذ ... دعوى ضد فريق ...المدعى عليهم و التي جاء فيها :
- بموجب عقد عرفي مؤرخ في 17/11/1989 أقرض المدعي للسيد ب.أ و زوجته مونياك مبلغ 1.500.000 فرنك فرنسي لمدة 12 شهر ابتداءا من 28/11/1989 بفائدة 14 بالمئة ابتداءا ممن 28/12/1989 و إن السيد ب.أ توفي بتاريخ 08/12/1992 دون تسديد القرض المذكور و بتاريخ 26/07/1995 سجل المدعي دعوى ضد ورثة أوبراهم من أجل سداد الدين فصدر حكما بتاريخ 18/03/1997 عن محكمة نانتير قضى بإثبات الدين و تعيين خبير لأجل إجراء حساب مراقبة عملية تسديد الدين و الفوائد و بعد الاستئناف صدر قرارا عن مجلس قضاء فرساي بتاريخ 25/10/2000 قضى بتأييد الحكم و الحكم على المدعى عليهم بدفع مبلغ 2.423.805 فرنك فرنسي زيادة على الفوائد ابتداءا من 31/07/1993 و 12/11/2000 و بتاريخ 25/10/2000 بلغ المدعى عليهم و لأجل تنفيذ هذا الحكم استلزم الأمر المصادقة و إضفاء الصيغة التنفيذية على القرار الصادر بتاريخ 29/09/2000 من مجلس قضاء فرنسا المؤيد للحكم 18/03/1997.
- و بجلسة 26/10/2002 تقدم المدعى بمقال جاء فيه أن أوبراهم جيدا المتوفية كانت أم المرحوم أوبراهم بوعلام و وراثته إلى أن توفت في 1998.
- و قد تم استدعاء كل من أوبراهم نادية أوبراهم عز الدين أوبراهم رضا أوبراهم هيلي زوجة ريمي نظيرة، مونيك ثروانييه أرملة أوبراهم ، أوبراهم مخلوف و ببيان لوهالور جوندر إلا أنهم لم يحضروا مما تعين الفصل في غيبتهم.
- حيث أن المدعي عليهم أوبراهم أعراب الساكن ببجاية لم يتم استدعاؤه لحضور جلسات المحكمة مما تعين الفصل في غيبته طبقا للمادة 35/2 قانون الاجراءات المدنية.
- و بعد إقفال باب المرافعات وضعت القضية للنظر لجلسة 02/11/2002
و عليه فإن المحكمة
- بعد الإطلاع على المواد 12، 13، 22، 26، 35، 38، 225، 459 قانون الاجراءات المدنية
- بعد الإطلاع على العريضة الافتتاحية و المقال الاضافي
- و بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة
- و بعد النظر قانونا
- من حيث الشكل : حيث أنه من الثابت قانونا أن إجراء استدعاء كافة الأطراف الخصومة يعد من النظام العام حتى تنعقد الخصومة و حتى يتم تكريس حق الدفاع المضمون و المنصوص عليه دستوريا.
- و لما ثبت المحكمة أن المدعى و دفاعه لم يكلفا المدعى عليه الخامس أوبراهم أعراب لحضور جلسات المحكمة رغم طلب هذه الاخيرة لذلك و رغم تأجيل القضية ثلاث مرات لهذا الغرض مما تعين التصريح بعدم إنعقاد الخصومة و بالنتيجة الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لعدم استدعاء كافة أطراف الخصومة.
- حيث أنه ثبت للمحكمة من خلال عريضة المدعي الافتتاحية أنه أشار فيها إلى أن المدعي عليها السادسة أوبراهم جيدا متوفية و بالتالي فهي منعدمة لأهلية التقاضي بالوفاة، فكان على المدعي تصحيح الإجراءات طبقا للمادة 85 قانون الاجراءات المدنية، بإدخال ورثتها في الخصام إلا أنه لم يمتثل رغم طلب المحكمة ذلك و رغم تأجيل القضية ، و أن المدعى اكتفى بتقديم مقال يشير فيه إلى أن المدعي عليها السادسة كانت متوفية منذ 1998 أي أثناء الدعاوى المسجلة أمام القضاء الفرنسي و أنهما وارثة لأبنها أثناء الدعاوى المذكورة و أن ذلك لا يعد صحيحا مادامت الدعوى الحالية غير مهيأة للفصل و أن المدعى كان على علم بوفاتها و بالتالي كان عليه استبعادها أو إخراجها من الخصام و مقاضاة ورثتها الشرعيين.
- و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها
- لهذه الأسباب
- حكمت المحكمة علنيا غيابيا ابتدائيا بعدم قبول دعوى المدعى شكلا لعدم إنعقاد الخصومة مع تحميله المصاريف القضائية.
- و هكذا أصدر و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه و أمضى أصل الحكم ملا من الرئيس و أمين الضبط.

باسم الشعب الجزائري
قرار
في القضية المنشورة
بين : السيد ب.ش الساكن ..............(دائرة إختصاص مجلس قضاء مستغانم مدعى في الطعن و الوكيل عنه الأستاذ .............. المقبول لدى المحكمة العليا )
من جـــــــــهة
و بين : السيدة ب.خ ، مهاجرة بفرنسا موطنها في الجزائر بلدية الصور و لاية مستغانم، مدعى عليها في الطعن و غير ممثلة
من جهة أخــــــرى

المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة
و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه
و بناء على المواد : 231، 253، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 3 جوان 2000
بعد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة على رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد خروبي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة
حيث طالب ج,ش نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في السادس من شهر ديسمبر تسعة و تسعون و تسعمائة و الف قضى بتأييد حكم المستأنف لديه صادر عن محكمة الدرجة الاولى بعين تدلس يوم 24/08/1999 و الذي قضى برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس
حيث أن نسخة من عريضة الطعن أرسلت إلى المطعون ضدها بواسطة البريد المضمون غير أنها امتنعت من المثول أمام مركز البريد المعني لرفعها
حيث أن النيابة التمست رفض الطعن
و حيث استند الطعن إلى وجهين
الوجه الاول : المأخوذ من إنعدام الاساس القانوني للقرار المطعون فيه وفقا للمادة 233/3 من قانون الاجراءات المدنية
بدعوى أن النزاع بين طرفي قضية الحال بتعلق بحالة الاشخاص لكون الطاعن يطالب بالرجوع و المطعون ضدها تحتج بحكم الطلاق الصادر عن القضاء الفرنسي اضافة إلى أن قضاة المجلس أشاروا إلى مواد قانونية ملغاة من قانون الاجراءات المدنية مما يعرض القرار المنتقد للابطال
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب
عملا بأحكام المادة 233/4 من قانون الاجراءات المدنية
بدعوى أن الطاعن دفع أمام قضاة المجلس بأن الحكم الأجنبي مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية و القانون الجزائري لأنه أخذ بإرادة الزوجة في طلب الطلاق دون إرادة الزوج و أن القاضي الاجنبي صرف النظر عن عصمته الزوج و أخذ بالطلاق بناء على رغبة المطعون ضدها و أن هذه الدفوع أثارها الطاعن امام قضاة المجلس غير أن هؤلاء صرفو النظر عنها مما يجعل القرار المنتقد مشوبا بالقصور ما يجعله عرضة للإبطال
عن الوجهين المثارين معا :
حيث أن القرار المطعون فيه مؤسسا تأسيسا سليما و جاء معللا تعليلا كافيا و كان مصيبا و موفقا لما قضى برفض دعوى الطاعن لسبق الفصل فيها
و حيث أن الدفع بأن القرار المنتقد قد أشار إلى بعض المواد القانونية و هي ملغاة لا يخل بهذا الأخير و لا يعرضه للنقض لأن ذلك لا يعد خطأ ماديا
و حيث الادعاء بأن الحكم الأجنبي الصادر بين طرفي النزاع و القاضي بالطلاق في 17/01/1996 و المصادق عليه بتاريخ 02/07/1998 جاء مخالفا للشريعة الاسلامية و القانون الجزائري
و حيث ان هذا الدفع يخالف و يتعارض مع الواقع لأن هناك اتفاقية معقودة بين فرنسا و الجزائر و بناء على هذه الاتفاقية فإن النزاع الخاص في قضايا الحالة يطبق بشأنها القانون الشخصي لمواطني البلدين
و حيث أن حكم الطلاق محل الخلاف قد أعطيت له الصيغة التنفيذية و ذلك بعد الاطلاع عليه من القاضي المختص و لاحظ عدم مساسه بالأداب العامة و بالسيادة الوطنية و بالتالي فقد جاء القرار المطعون ضده معللا تعليلا كافيا و سليما مما يجعل الوجهين المثارين غير مؤسسين مما يتوجب ردهما و نتيجة لذلك لرفض الطعن
و حيث من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية وفقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية و المواريث : قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تحميل الطاعن بالمصاريف القضائية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2001...



المحكمة العليا
غرفة الاحوال الشخصية
و المواريث







ملف رقم : 254709
فهرس رقم : 281
قرار بتاريخ : 28/03/2001


قضية /
ب.ش
ضد/
ب.خ




مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002



بين/
م.ز

ضد/
ب.ز
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية

إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 25/11/2002 و على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلستها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر.
تحت رئاسة السيد ............. قاضي بالمحكمة
بمساعدة السيد ................كاتب الضبط
صدر الحكم الاتي بين :
م.ل الساكن بـ ........ سان لوي فرنسا
مدعي مباشر للخصام بواسطة الاستاذة ........
ضد/
ب.ز الساكنة بـ ..... سان لوي فرنسا
مدعى عليها متغيبة

وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 07/01/2002 المسجلة تحت رقم 87/02 أقام المدعي م.ل المباشر للخصام بواسطة الأستاذة .... دعوى ضد المدعى عليها ب.ز المتخلفة عن الحضور جاء فيها أنه بتاريخ 23/05/2000 صدر حكم حضوري عن محكمة ميلوز قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بسعي من المدعى عليها مع التوابع الناجمة عن فكها و هذا الحكم المطلوب تنفيذه اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالاستناد إلى البيان المؤرخ في 29/11/2000 و الصيغة التنفيذية المصادق عليها من المحكمة التي أصدرته زيادة على ذلك شهادته المؤرخة في 6/6/2000 صرح بقبوله مقتضيات الحكم القاضي بالطلاق و عليه يلتمس الحكم المصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/ 2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 25/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بالمصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها قانونا بواسطة السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحال المرسل لها عن طريق وكيل الجمهورية بباريس المؤرخ في 20/01/2002 تحت رقم 22/م ت / 2002 عملا بأحكام المادة 22 من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين الحكم في غيبتها
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول المصادقة على حكم طلاق أجنبي
حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية أثمرت عن انجاب 4 أطفال انتهت بالطلاق بموجب حكم المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا المؤرخ في 23/05/2000 قصد تنفيذه فوق التراب الوطني
حيث أن المحكمة ترى بأن حكم الطلاق الاجنبي ممهور بالصيغة التنفيذية و لم يسجل ضده استئنافا علاوة على تعده كلا من الطرفين بقبولهما محتوى الحكم و عليه يتعين الاستجابة لطلب المدعى عملا بأحكام المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية المختصة فقط
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية علنيا غيابيا ابتدائيا باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر بين الطرفين م.ل و ب.ز عن المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا بتاريخ 23/05/2000 رقم 01816/98 و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني فقط مع تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية
بذا صدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط.



مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية




رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 23/12/2002


بين/
ب.ج

ضد/
ز.ب
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية

إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 23/12/2002 على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلساتها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر

تحت رئاسة السيد ....... قاضي بالمحكمة
و بمساعدة السيد ...... كاتب الضبط

صدر الحكم التالي بين :
ب.ج المقيم بالجزائر
مدعي مباشر للخصام بنفسه
ضد/
ز.ب المقيمة بتيبازة
مدعى علـــــــيها

وقـــــائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة الضبط قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 11/09/2002 المسجلة تحت رقم 4609/02 أقام المدعي ب.ج دعوى ضد المدعى عليها ز.ب جاء فيها أن الطرفان تربطهما علاقة زواج شرعية ثابتة بمستخرج من سجلات عقود الزواج لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية سطيف أثمرت عن إنجاب 4 أطفال و أنه بموجب حكم محكمة فيرفاكس بفيرجينيا المؤرخ في 16/04/1998 تم الطلاق بين الطرفين نهائيا و أن المدعي يرغب في تسجيل مسألة الطلاق لدى الحالة المدنية و عليه يلتمس الحكم بإمهار حكم الطلاق المذكور بالصيغة التنفيذية قصد تسجيله فوق التراب الوطني و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 18/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا من حيث شروط تحرير العريضة الافتتاحية و اجراءات التكليف بالحضور مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بإمهار حكم الطلاق المذكور بالصيغة التنفيذية قصد تسجيله فوق التراب الوطني.
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها شخصبا و كونها لم تكلف بالحضور شخصيا يتعين اعتبار الحكم في حقها غيابيا
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول امهار حكم الطلاق الاجنبي بالصيغة التنفيذية حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية يعود تاريخها إلى 4/6/1979 انتهت بالطلاق بموجب حكم محكمة فيرفاكس فرجينيا بتاريخ 6/4/1988
حيث ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على حكم الطلاق الذي وقع بصفة نهائية و محتواه أنه لا يعارض النظام العام الجزائري و لا التشريع الجزائري و مستوفي الشروط المنصوص عنها في المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية و بالتالي فإن طلب المدعي حول إمهاره بالصيغة التنفيذية طلب مؤسس قانونا يستجاب له فيه و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية

لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية حكما علنيا غيابيا ابتدائيا بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر عن محكمة الدائرة لمحافظة فيرفاكس بفرجينيا بتاريخ 06/04/1998 بين ج.ب و ز.ب و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق فوق التراب الوطني فقط و بتحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية.
بذا أصدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط.





4- نص فقهي
المبحث الثاني
أثار الاحكام الاجنبية
إن الرابطة ذات الطابع الدولي، أو ذات العنصر الاجنبي، قد يؤول اختصاص النظر في المنازعات المثارة بشأنها لمحكمة أجنبية، إعمالا لضوابط الاختصاص القضائي الدولي. و يتم الفصل فيها بحكم نهائي بموجب القانون الذي تحدده قواعد الاسناد.
غير أن الطبيعة الدولية للرابطة قد تقتضي تنفيذ هذا الحكم الصادر بشأنها في دولة أو دولة أخرى. و هذا ما يطرح إشكالات متعددة تتعلق أساسا بالبحث في القيمة القانونية للحكم القضائي خارج دولة المحكمة التي أصدرته و مدى قابليته للنفاذ، و تمتعه بحجية الشيء المقضي و قوته في الاثبات و ما إلى ذلك من أثار أخرى؟
سنحاول الاجابة عن هذه الاسئلة في مطلبين نخصص الاول للقوة التنفيذية للاحكام الاجنبية و نتناول في الثاني حجيته القانونية.
المطلب الاول
القوة التنفيذية للاحكام الاجنبية
الاصل وفقا لما تقتضيه طبيعة الامور أن تكون أثار الاحكام إقليمية لا تمتد إلى خارج الدولة التي صدرت عن محاكمها لان القول بغير ذلك سيتضن انتهاكا لسيادة و استقلال الدولة الاجنبية التي يراد تنفيذ الحكم الاجنبي على اقليمها.
غير أن التسليم بحتمية التعاون الدولي المشترك في المجال القضائي و توخيا للعدالة التي تستلزم الاعتراف للاحكام بحجية الشيء المقضي به الكفيلة بضمان الحقوق المكتسبة و الطمأنينة على سلامة و استقرار المعاملات كل ذلك و غيره اقتضى التسليم بضرورة احترام الاحكام ايا كان مكان صدورها مع تحديد أثار تلك الاحكام بتشريعات خاصة تجسيد سيادة و استقلالية الدولة.
و قد اعتمدت القوانين المقارنة في محاولة للتوازن بين الاعتبارين السابقين نظامين اثنين يحددان سلطات القضاء الوطني في مجال فحص الاحكام الاجنبية.
أولا : نظام المراجعة
بمقتضى هذا النظام يتمتع القضاء الوطني بصلاحيات واسعة تجاه الاحكام الصادرة عن محاكم في دول أجنبية فهو يملك حق تقدير الوقائع التي استند إليها الحكم، كما يملك حق التثبيت من سلامة تطبيق القانون الملائم على تلك الوقائع فإذا تبين له أن شيئا من ذلك لم يتحقق كان له أن يتمتع عن تنفيذ الحكم بل إن له في بعض الحالات أن يقوم حتى بتعديله فيكون مركز القاضي في ظل هذا النظام موازيا لمركز القاضي الاستئنافي في النظام القضائي الداخلي أو يتجاوزه.
ثانيا : نظام المراقبة
في ظل التنامي المستمر للروابط ذات العنصر الاجنبي نتيجة تزايد و تشعب علاقات الأفراد الدولية و ما يستلزم ذلك من التضامن و التعاون الدوليين تم هجر نظام المراجعة و إحلال نظام اخر محله يعرف بنظام المراقبة
يقوم نظام المراقبة على أساس افتراض حسن سير العدالة في الدولة التي أصدرت الحكم المعني و أن ضمان الحقوق المكتسبة للأفراد و مقتضيات المجاملة الدولية تفرض ضرورة التسليم بحجية الحكم الاجنبي النهائي إلا بالقدر اللازم للتحقق من أن هذا الحكم لا يتعارض من النظام العام في الدولة. أي أن القاضي يكتفي بمراقبة توفر مجموعة من الشروط الاساسية الواجب توفرها في الحكم

zingarella
2012-03-09, 19:00
رجاءا هل ممكن اجابتي؟؟؟
لماذا سميت بعض دعاوى القضاء الاداري و التي أهمها دعوى التعويض بدعاوى القضاء الكامل[؟ و مالذي يجمع بينها لتسميتها كذلك؟
و شكرا مسبقا/color][/size]

essedik
2012-03-09, 19:22
شكرا اختي اضيفي الى ذلك مجلة الباحث مجلة الشرطة ربما مواضيع السنة تكون حول الفساد او المنظمة العالمية للتجارة بحكم اللقاء الذي جرى في 17 سبتمبر او حول القوانين التي نوقشت من جوان الى جانفي قانون الجمعيات قانون الاعلام قانون الانتخاب ..دور هذه القوانين في تكريس الديمقراطية التي تحاول من خلالها الجزائر تجنب ربيع عفةا خريف عربي جديد

essedik
2012-03-09, 19:57
http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/

essedik
2012-03-09, 20:32
يوجد نوعين من الدعاوي دعوى الالغاء ودعوى القضاء الكامل
دعوى الالغاء هي دعوى فحص مشرةعية قرار الادارة والغاءه ان كان غير مشروع
اما دعوى القضاء الكامل هي دعوى تقدير مدى المشروعية+تعويض

essedik
2012-03-09, 20:40
افضل المجلات القانونية في الجزائر

مجلة المفكــر
مجلة الاجتهاد القضائي
مجلة المنتدي القانوني

http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/www.searchnu.com/406

essedik
2012-03-09, 20:41
http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/
اسف

nydjy
2012-03-09, 22:06
سلام ـ هلا أخبرتموني كيف تراجعون القانون المدني ؟ أنا فعلا محتارة ، ليس لديا كتاب ، و الدروس المبعثرة مشكوك في مصدرها ، لذا أخذت ألخص من التقنين المدني حسب ما فهمته في المواد ، لكن الأمر أرهقني ، فلم أفهم بعض النقاط لعدم وجود أمثلة موضحة ، فكيف تراجعون ؟

zingarella
2012-03-09, 22:12
دعوى تقدير المشروعية ليست من دعاوى القضاء الكامل
دعاوى القضاء الكامل هي دعوى التعويض و هي الاهم و كذا دعاوى المنازعات الانتخابية و المنازعات الضريبية و منازعات الصفقات العمومية
أما دعوى تقدير المشروعية فليست من دعاوى القضاء الكامل


أما سؤالي .... فهو على أي أساس تم جمع هذه الدعاوى تحت تسمية دعاوى القضاء الكامل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

zingarella
2012-03-09, 22:14
دعوى تقدير المشروعية ليست من دعاوى القضاء الكامل
دعاوى القضاء الكامل هي دعوى التعويض و هي الاهم و كذا دعاوى المنازعات الانتخابية و المنازعات الضريبية و منازعات الصفقات العمومية
أما دعوى تقدير المشروعية فليست من دعاوى القضاء الكامل


أما سؤالي .... فهو على أي أساس تم جمع هذه الدعاوى تحت تسمية دعاوى القضاء الكامل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

zingarella
2012-03-09, 22:48
دعوى القضاء الكامل تختلف عن دعوى الإلغاء فالأولى تصبو إلى إصلاح الضرر تسببت فيه الإدارة وتسمح للقاضي بتحديد تعويض لذا تسمى ايضا "دعوى التعويض" وتسمى بدعوى القضاء الكامل لأن القاضي له كامل الصلاحية للنظر..... أما دعوى الإلغاء فهي تصبو لإلغاء قرارغير مشروع للإدارة، وهذه هي دعوى تجاوز السلطة وهي متعلقة فقط بالنظر في القرار ..


و ها قد جاوبت نفسي بنفسي.... شكرا للجميع

nydjy
2012-03-09, 22:59
شكرا على المعلومة أنا شخصيا لم أكن أعرفها

malek-droit
2012-03-10, 11:46
السلام عليكم

هل توجد حالات على سبيل الحصر يصدر فيها القاضي اوامر على عرائض ام ان ذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي بعد فحص الطلب ؟

آيات 86
2012-03-10, 13:16
الســــــلام عليكــــم .... قضاة المستقبــــــل
كيف قمتم بمراجعة الإجراءات المدنية و الإدارية ؟
ارجوا افادتــي لأنني راجعت من بعض المحاضرات لكن وجدت فيها نقص و ماذا تتوقعون كموضوع لهذا المقياس:confused:
حسب ملاحظتي من خلال الدليل أن سنة مدني + إجراءات و السنة التي تليها مدني فقط .... ما رأيكــــم.

آيات 86
2012-03-10, 13:22
السلام عليكم


هل توجد حالات على سبيل الحصر يصدر فيها القاضي اوامر على عرائض ام ان ذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي بعد فحص الطلب ؟

الأوامر على عراض يصدها القاضي بحسب موضوع عريضة الطالب و حسب القانون و تجربتي العملية ليس هناك حاللات محدة حصرا و انما يكتفي بفحص الطلب و التأكد من أن الطال لا يمس بأصل الحق و يكتفي باثبات حالة مادية فقط في بعض الأوامر و قبول أو رفض القبول يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
و من كانت لديه معلومات اخرى ....ارجوا لافادة

zingarella
2012-03-10, 14:26
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية
بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية الى عقدية و غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.

والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى

مدي او نطاق التعويض :
التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.

1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .

2. الاعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض

3. التضامن لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .

4. الاعفاء من المسؤلية يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .

وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية

nydjy
2012-03-10, 14:37
الســــــلام عليكــــم .... قضاة المستقبــــــل
كيف قمتم بمراجعة الإجراءات المدنية و الإدارية ؟
ارجوا افادتــي لأنني راجعت من بعض المحاضرات لكن وجدت فيها نقص و ماذا تتوقعون كموضوع لهذا المقياس:confused:
حسب ملاحظتي من خلال الدليل أن سنة مدني + إجراءات و السنة التي تليها مدني فقط .... ما رأيكــــم.

السلام ، كيف الحال " أتكلم عن المورال =) " أنا عن نفسي مازلت ألخص القانون المدني ، لكني أنوي بحول الله مراجعة الإجراءات المدنية و الإدارية ، و قد حصت على مجموعة دروس رائعة سأوافيكم بها متى سمحت لي الفرصة ' ma conexion " ليست جيدة ربما في الليل إن شاء الله .

essedik
2012-03-10, 14:42
99 سؤالا في الجنائي
س1 : ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟
س2 : ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ؟
س 3: ما المقصود بجرائم الشكوى في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
س4 : ما مدى سلطة جهة التحقيق والاتهام في تحريك الدعوى في جريمة ترتبط بإحدى جرائم الشكوى ارتباطا لا يقبل التجزئة كجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة مع جريمة زنا؟
س5 : ما أثر الصلح في الجرائم التي لم ترد ضمن ما نصت عليه المادة 109 إجراءات جزائية؟
س6: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره؟
س 7: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة اختلاس المال العام؟
س8: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وانتهاء التحقيق ؟
س9 : هل يجوز للفرد العادي القبض على المتهم؟
س 10 : ما هي الشروط الشكلية لأمر القبض على المتهم وما هي بياناته وما نطاق صلاحيته مكانيا وما هي مدة نفاذه؟
س11 : ما هي مبررات الحبس الاحتياطي، وما مدته بالنسبة لكل من البالغين والأحداث ، وهل يجوز للمحقق الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا أن يفرج عنه بنفسه؟
س 12 : عرف تفتيش المساكن وما هي كيفية إجرائه؟
س13 : كيف يتم تفتيش الأنثى ؟ وما الأثر المترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش ؟
س14 : كيف يتم تفتيش الرسائل المكتوبة؟
س15 : عرف الاعتراف مبينا شروط صحته وسلطة المحكمة في تقديره ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تجزئ الاعتراف فتأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر؟
س 16 : هل يجوز للمحقق أن يستخدم أسلوب التهديد أو التخويف أو إرهاب المتهم أو الشاهد أو الضغط عليه بأية وسيله للحصول على أقوال من أي منهما.
س 17 ما الأثر الذي يترتب إذا ما ثبت أن اعتراف المتهم أو أقواله صدرت نتيجة الإكراه أو التعذيب؟
س18 : ماذا يجب على المحقق فعله إذا رفض المتهم الإجابة على اسئلته دون إبداء الأسباب؟
س19 : متى يكون الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وجوبيا على سلطة التحقيق؟
س20 : هل يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل الخامسة عشر عاما احتياطيا؟
س21 : هل يجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه ؟
س22: هل يجوز القبض على الشاهد إذا تخلف عن الحضور لسؤاله أمام النيابة العامة ؟
س23 : عرف المعاينة وما هو الفرق بينها وبين المناظرة ، ومتى يلتزم المحقق بإجراء كل منهما؟
س24 : ما هي صور التصرف في المضبوطات؟
س25 : ما هي البيانات التي يجب ان يتضمنها أمر التفتيش أو الحبس الاحتياطي أوالمنع من السفر؟






س26: ما هي الحالات التي يلجأ فيها وكيل النيابة إلى عملية العرض القانوني للمتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين ، وما هي الضوابط التي يجب مراعاته في هذا الشأن؟
س27: ما هو المقصود بالمواجهة وما كيفية إجرائها وإثباتها في محضر التحقيق؟
س28 : هل يجوزالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها؟ وما كيفية ذلك ومدته؟

س29: ما هو الإجراء الذي يجب على وكيل النيابة اتخاذه إذا تم ضبط المتهم عقب صدور قرار بحفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل؟
س30: ما هي الأسباب القانونية والموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية ، وما هو الفرق بين هذه وتلك ؟ وما أثر القرار بحفظ الدعوى ومدى سلطة جهة التحقيق في إلغائه؟
س31: هل يجوز التظلم من قرارات حفظ التحقيق ، وهل يكون ذلك خلال مدة محددة وما هي الجهة المختصة بنظر التظلم والأحكام التي تحكم نظره لها والنتائج المترتبة على قرارها؟
س32 : متي يلتزم المحقق بإعداد قيد ووصف للتهمة المنسوبة للمتهم عند التصرف في القضية ؟
س33: هل يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم وقدمته للمحاكمة بها أم أنها تلتزم بها ؟ وبماذا تحكم المحكمة إذا ما تبين لها أن الفعل المنسوب للمتهم يخضع لأكثر من وصف؟
س 34 : ماذا يقصد بمبدأ علانية الجلسات وسرية المداولة وما هي الحكمة أو الفلسفة التي يقوم عليها كل منهما ؟
س 35 : ما هو الإجراء الذي يتبع في حالة تعدي أحد الأشخاص على هيئة المحكمة أو احد أعضائها ومن الذي يتولى الإدعاء في هذه الحالة ؟
س 36 : ما المقصود بجرائم الجلسات ، وما الذي يجب على المحكمة إذا وقعت بالجلسة إحدى الجرائم غير التعدي على هيئتها ؟
س 37 : ما المقصود بحجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به ؟
س 38 : فيم تجوز المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام ، وممن ، وأمام
أي محكمة؟
س 39 : ما هو ميعاد المعارضة ومتى يبدأ احتساب هذا الميعاد ؟
س 40 : ما هو الإفراج الشرطي وما هي شروطه وأحكامه ؟
س 41 :ما هو الشروع ،وما الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة ؟
س 42 ما الفرق بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة ، وما أثر كل منهما في قيامها ؟ وما عناصر القصد الجنائي ؟
س 43 : ما لمقصود بالقصد الاحتمالي ، وما مدى مسئولية المتهم عن الجرائم التي يتوافر فيها هذا القصد لديه ؟
س 44 : ما هي عناصر الركن الشرعي للجريمة ؟
س 45 : ما الفرق بين سبق الإصرار والترصد وما أثر كل منهما في جريمة القتل العمد؟
س46 : ما هي صور الاشتراك في الجريمة وما هو حكم الشريك ؟
س 47 : ما هو معيار التمييز بين الفاعل والشريك بالمساعدة في ارتكاب الجريمة ؟
س 48 : ما الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقاب ؟

س 49 : ما المقصود بتعدد الجرائم وما الفرق بينه وبين العود ، ونوعا التعدد وحكم كل منهما؟
س 50 : ماذا يقصد بالعقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ؟
س 51 ما هي وسائل تخفيف العقوبة المخولة للقاضي ، وسلطته في خصوص كل منها ؟
س 52 : هي يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 ؟
س 53 : ما هي حالات انتهاء التدبير في قانون الأحداث ؟
س 54 : كيف يتم التفرقة بين كل من دار الملاحظة ـ دار التقويم ـ دار الإيداع في قانون الإحداث ؟
س 55 : متى تتولى نيابة الأحداث التحقيق مع البالغ ؟
س 56 : ما الفرق بين جريمتي القذف والسب وما أثر تنازل المجني عليه في كل منهما ؟
س 57 : ما هو معيار التمييز بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة (التبديد )؟
س 58 : ما هي الحالات التي تحقق فيها نيابة الأحداث مع البالغ ولا تتولى إ حالته إلى المحاكمة الجزائية تاركة ذلك لجهة الاختصاص ؟
س 59 : ما الفرق بين جريمة الاتفاق الجنائي والاتفاق كأحد صور الاشتراك في الجريمة ؟
س 60 : ما الوضع القانوني لمن شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق ممالأة للمتهمين ؟
س 61 : ما هي الحالات التي نص عليها قانون الجزاء واعتبر الإنسان فيها قد تسبب في قتل إنسان أخر ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت ؟
س 62 : ما التصرف القانوني قبل الشخص الذي يقتل نفسه انتحاراً ؟
س 63 : ما الوضع القانوني لشريك الفاعل في جريمة الزنا وما مدى حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الدعوى على الزوج الزاني .

س 64 : هل يلزم لاكتمال جريمة وضع النار عمدا في مكان مسكون أن يتم إشعال النار في المنقولات .
س 65 : ما هي الحالات التي حددها المشرع معتبراً فيها مالك الشيء إذا اختلسه سارقاً ؟
س 66 :هل يتصور حصول تزييف النقد للعملات الورقية والمعدنية ؟
س 67 : اصطنع الجاني محرراً رسمياً واستعمله فيما زور من أجله ، فهل يسأن عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله؟
س 68 : ما هي الحالة التي نص عليها قانون الجزاء على عذر مخفف للعقاب في جريمة ترويج المسكوكات المزيفة؟
س 69 : إلا خلا شيك من بيان مكان الوفاء به ، فهل يفقد الشيك صفته؟
س70 : لا يعد الدخول لمسكن الغير مؤثما إلا إذا تم بدون رضاء حائز المسكن وبقصد ارتكاب جريمة ، فمن هو الحائز للمسكن الذي يعتد برضائه إذا كان يقيم فيه الزوج والزوجة والإبنة والخادم؟
س71: انتحل متهم حال استجوابه أمام النيابة اسم شخص آخر وأدلي به بالتحقيقات متى يعتبر فعله جناية تزوير في محرر رسمي ، ومتى يصير فعله لا جريمة فيه؟
س 72: في القضايا التي يكون فيها المتهم وقت ارتكاب الفعل مصاباً بمرض عقلي يعدم مسئوليته الجزائية ، هل يجب أن تستظهر النيابة العامة في التحقيق مدى خطورة المتهم على الأمن العام ؟ وما السند في ذلك؟
س73 : حدد المشرع عقوبة الإتجار في مادة الهيرون المخدرة بالإعدام ، وحدد عقوبة الإتجار في مادة الحشيش المخدرة بالحبس المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، فإذا أرتأى القاضي تخفيف العقوبة ، فما العقوبة التي يقضي بها في كل من الحالتين ؟
س 74 : ما الإجراء الواجب على النيابة العامة اتخاذه إذا ما تقدم أحد أقارب المدمن على تعاطي المخدرات بطلب ايداعه أحد المصحات للعلاج؟

س 75 : عرض عليك بلاغ ثبت فيه من التحقيق ارتكاب احد أعضاء مجلس الأمة أثناء دور انعقاد المجلس جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية ، فما الإجراء الذي تتخذه؟
س 76: تقدم مجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة عن إصدار شيكات بدون رصيد ، وكان بلاغه مرتبطاً بشيكات سبق إبلاغه عنها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فما هو الإجراء الصحيح في الحالات الآتية :
أ ـ إذا تبين أن البلاغ السابق عن الشيكات المرتبطة قد صدر قرار بحفظه لعدم الأهمية.
ب ـ إذا تبين أن الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة قد رفعت إلى المحكمة المختصة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد.
ج ـ إذا تبين أنه صدر في الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة حكم نهائي. ؟
س 77 : ما هي القضايا التي تختص النيابة الكلية بالتحقيق والتصرف والإدعاء فيها ؟
س 78 : سرقت متعلقات من داخل سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع لفتحها ، فهل الواقعة تشكل جناية أم جنحة ، مع توضيح سند الإجابة؟
س79 : ما هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني قمع الغش في المعاملات التجارية ، وفي شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها؟
س80 : ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام ؟
س81 : هل يتصور الشروع في جريمة اختلاس الأموال العامة ؟ وما سند الإجابة ؟
س 82 : ما القيود التي وضعها المشرع على القاضي إذا أراد استعمال سلطته في تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم عند إدانته في جرائم الأموال العامة ؟
س83 : هل يتصور إدانة الجاني عن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح موضوع الجريمة؟
س 84 : ما هي حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص لحيازة أو أحراز سلاح ناري؟
س 85 : ما هي الفرقعات المؤثم حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها ؟
س 86 : ما الركن المعنوي الواجب توافره لدى الجاني لعقابه عن جريمة حيازة أو إحراز مفرقعات ؟

س 87 : ما هي الأسلحة والذخائر التي جعل القانون حيازتها جريمة معاقباً عليها ، وما هي الأسلحة التي لا تعد حازتها جريمة في القانون ؟
س 88 : هل يجوز إعفاء الجاني من العقاب الذي يرتكب جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو تزييف المسكوكات ؟ مع التعليل ؟
س 89 : ما هي إجراءات تحريز المضبوطات ؟ وما أثر مخالفتها ؟
س 90 : ما الفرق بين الحيازة الناقصة واليد العارضة في الجرائم الواقعة على المال ؟ وما التكييف القانوني لكل منها ؟
س 91 : ما الأحوال التي تتطلب الاستكتاب ؟ وكيفية إثبات ذلك في محضر التحقيق ؟
س92 : ما هي الأحوال التي يصدر فيها قرار بالمنع من السفر ؟ وما الذي يصدر هذا الأمر ، و من الذي يملك رفع هذا الأمر ؟
س 93 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة تحليفهم اليمين القانونية قبل سؤالهم؟
س 94 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة سؤالهم على سبيل الاستدلال ؟
س 95 : هل يجب على وكيل النيابة تكليف الخبير الذي انتدبه لمباشرة المأمورية بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مأموريته ؟
س 96 : من هو الموظف العام ومن في حكمه في تطبيق قانون حماية الأموال العامة ؟
س 97 :ما مدى سلطة النيابة العامة في الإشراف على السجون ؟
س 98 من الذي له الحق في التظلم من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة ؟ وما هي إجراءات التظلم ؟
س 99 : من يعين وكيل الجمهورية ؟

zingarella
2012-03-10, 15:01
99 سؤالا في الجنائي
س1 : ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟
س2 : ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ؟
س 3: ما المقصود بجرائم الشكوى في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
س4 : ما مدى سلطة جهة التحقيق والاتهام في تحريك الدعوى في جريمة ترتبط بإحدى جرائم الشكوى ارتباطا لا يقبل التجزئة كجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة مع جريمة زنا؟
س5 : ما أثر الصلح في الجرائم التي لم ترد ضمن ما نصت عليه المادة 109 إجراءات جزائية؟
س6: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره؟
س 7: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة اختلاس المال العام؟
س8: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وانتهاء التحقيق ؟
س9 : هل يجوز للفرد العادي القبض على المتهم؟
س 10 : ما هي الشروط الشكلية لأمر القبض على المتهم وما هي بياناته وما نطاق صلاحيته مكانيا وما هي مدة نفاذه؟
س11 : ما هي مبررات الحبس الاحتياطي، وما مدته بالنسبة لكل من البالغين والأحداث ، وهل يجوز للمحقق الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا أن يفرج عنه بنفسه؟
س 12 : عرف تفتيش المساكن وما هي كيفية إجرائه؟
س13 : كيف يتم تفتيش الأنثى ؟ وما الأثر المترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش ؟
س14 : كيف يتم تفتيش الرسائل المكتوبة؟
س15 : عرف الاعتراف مبينا شروط صحته وسلطة المحكمة في تقديره ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تجزئ الاعتراف فتأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر؟
س 16 : هل يجوز للمحقق أن يستخدم أسلوب التهديد أو التخويف أو إرهاب المتهم أو الشاهد أو الضغط عليه بأية وسيله للحصول على أقوال من أي منهما.
س 17 ما الأثر الذي يترتب إذا ما ثبت أن اعتراف المتهم أو أقواله صدرت نتيجة الإكراه أو التعذيب؟
س18 : ماذا يجب على المحقق فعله إذا رفض المتهم الإجابة على اسئلته دون إبداء الأسباب؟
س19 : متى يكون الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وجوبيا على سلطة التحقيق؟
س20 : هل يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل الخامسة عشر عاما احتياطيا؟
س21 : هل يجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه ؟
س22: هل يجوز القبض على الشاهد إذا تخلف عن الحضور لسؤاله أمام النيابة العامة ؟
س23 : عرف المعاينة وما هو الفرق بينها وبين المناظرة ، ومتى يلتزم المحقق بإجراء كل منهما؟
س24 : ما هي صور التصرف في المضبوطات؟
س25 : ما هي البيانات التي يجب ان يتضمنها أمر التفتيش أو الحبس الاحتياطي أوالمنع من السفر؟






س26: ما هي الحالات التي يلجأ فيها وكيل النيابة إلى عملية العرض القانوني للمتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين ، وما هي الضوابط التي يجب مراعاته في هذا الشأن؟
س27: ما هو المقصود بالمواجهة وما كيفية إجرائها وإثباتها في محضر التحقيق؟
س28 : هل يجوزالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها؟ وما كيفية ذلك ومدته؟

س29: ما هو الإجراء الذي يجب على وكيل النيابة اتخاذه إذا تم ضبط المتهم عقب صدور قرار بحفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل؟
س30: ما هي الأسباب القانونية والموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية ، وما هو الفرق بين هذه وتلك ؟ وما أثر القرار بحفظ الدعوى ومدى سلطة جهة التحقيق في إلغائه؟
س31: هل يجوز التظلم من قرارات حفظ التحقيق ، وهل يكون ذلك خلال مدة محددة وما هي الجهة المختصة بنظر التظلم والأحكام التي تحكم نظره لها والنتائج المترتبة على قرارها؟
س32 : متي يلتزم المحقق بإعداد قيد ووصف للتهمة المنسوبة للمتهم عند التصرف في القضية ؟
س33: هل يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم وقدمته للمحاكمة بها أم أنها تلتزم بها ؟ وبماذا تحكم المحكمة إذا ما تبين لها أن الفعل المنسوب للمتهم يخضع لأكثر من وصف؟
س 34 : ماذا يقصد بمبدأ علانية الجلسات وسرية المداولة وما هي الحكمة أو الفلسفة التي يقوم عليها كل منهما ؟
س 35 : ما هو الإجراء الذي يتبع في حالة تعدي أحد الأشخاص على هيئة المحكمة أو احد أعضائها ومن الذي يتولى الإدعاء في هذه الحالة ؟
س 36 : ما المقصود بجرائم الجلسات ، وما الذي يجب على المحكمة إذا وقعت بالجلسة إحدى الجرائم غير التعدي على هيئتها ؟
س 37 : ما المقصود بحجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به ؟
س 38 : فيم تجوز المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام ، وممن ، وأمام
أي محكمة؟
س 39 : ما هو ميعاد المعارضة ومتى يبدأ احتساب هذا الميعاد ؟
س 40 : ما هو الإفراج الشرطي وما هي شروطه وأحكامه ؟
س 41 :ما هو الشروع ،وما الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة ؟
س 42 ما الفرق بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة ، وما أثر كل منهما في قيامها ؟ وما عناصر القصد الجنائي ؟
س 43 : ما لمقصود بالقصد الاحتمالي ، وما مدى مسئولية المتهم عن الجرائم التي يتوافر فيها هذا القصد لديه ؟
س 44 : ما هي عناصر الركن الشرعي للجريمة ؟
س 45 : ما الفرق بين سبق الإصرار والترصد وما أثر كل منهما في جريمة القتل العمد؟
س46 : ما هي صور الاشتراك في الجريمة وما هو حكم الشريك ؟
س 47 : ما هو معيار التمييز بين الفاعل والشريك بالمساعدة في ارتكاب الجريمة ؟
س 48 : ما الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقاب ؟

س 49 : ما المقصود بتعدد الجرائم وما الفرق بينه وبين العود ، ونوعا التعدد وحكم كل منهما؟
س 50 : ماذا يقصد بالعقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ؟
س 51 ما هي وسائل تخفيف العقوبة المخولة للقاضي ، وسلطته في خصوص كل منها ؟
س 52 : هي يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 ؟
س 53 : ما هي حالات انتهاء التدبير في قانون الأحداث ؟
س 54 : كيف يتم التفرقة بين كل من دار الملاحظة ـ دار التقويم ـ دار الإيداع في قانون الإحداث ؟
س 55 : متى تتولى نيابة الأحداث التحقيق مع البالغ ؟
س 56 : ما الفرق بين جريمتي القذف والسب وما أثر تنازل المجني عليه في كل منهما ؟
س 57 : ما هو معيار التمييز بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة (التبديد )؟
س 58 : ما هي الحالات التي تحقق فيها نيابة الأحداث مع البالغ ولا تتولى إ حالته إلى المحاكمة الجزائية تاركة ذلك لجهة الاختصاص ؟
س 59 : ما الفرق بين جريمة الاتفاق الجنائي والاتفاق كأحد صور الاشتراك في الجريمة ؟
س 60 : ما الوضع القانوني لمن شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق ممالأة للمتهمين ؟
س 61 : ما هي الحالات التي نص عليها قانون الجزاء واعتبر الإنسان فيها قد تسبب في قتل إنسان أخر ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت ؟
س 62 : ما التصرف القانوني قبل الشخص الذي يقتل نفسه انتحاراً ؟
س 63 : ما الوضع القانوني لشريك الفاعل في جريمة الزنا وما مدى حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الدعوى على الزوج الزاني .

س 64 : هل يلزم لاكتمال جريمة وضع النار عمدا في مكان مسكون أن يتم إشعال النار في المنقولات .
س 65 : ما هي الحالات التي حددها المشرع معتبراً فيها مالك الشيء إذا اختلسه سارقاً ؟
س 66 :هل يتصور حصول تزييف النقد للعملات الورقية والمعدنية ؟
س 67 : اصطنع الجاني محرراً رسمياً واستعمله فيما زور من أجله ، فهل يسأن عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله؟
س 68 : ما هي الحالة التي نص عليها قانون الجزاء على عذر مخفف للعقاب في جريمة ترويج المسكوكات المزيفة؟
س 69 : إلا خلا شيك من بيان مكان الوفاء به ، فهل يفقد الشيك صفته؟
س70 : لا يعد الدخول لمسكن الغير مؤثما إلا إذا تم بدون رضاء حائز المسكن وبقصد ارتكاب جريمة ، فمن هو الحائز للمسكن الذي يعتد برضائه إذا كان يقيم فيه الزوج والزوجة والإبنة والخادم؟
س71: انتحل متهم حال استجوابه أمام النيابة اسم شخص آخر وأدلي به بالتحقيقات متى يعتبر فعله جناية تزوير في محرر رسمي ، ومتى يصير فعله لا جريمة فيه؟
س 72: في القضايا التي يكون فيها المتهم وقت ارتكاب الفعل مصاباً بمرض عقلي يعدم مسئوليته الجزائية ، هل يجب أن تستظهر النيابة العامة في التحقيق مدى خطورة المتهم على الأمن العام ؟ وما السند في ذلك؟
س73 : حدد المشرع عقوبة الإتجار في مادة الهيرون المخدرة بالإعدام ، وحدد عقوبة الإتجار في مادة الحشيش المخدرة بالحبس المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، فإذا أرتأى القاضي تخفيف العقوبة ، فما العقوبة التي يقضي بها في كل من الحالتين ؟
س 74 : ما الإجراء الواجب على النيابة العامة اتخاذه إذا ما تقدم أحد أقارب المدمن على تعاطي المخدرات بطلب ايداعه أحد المصحات للعلاج؟

س 75 : عرض عليك بلاغ ثبت فيه من التحقيق ارتكاب احد أعضاء مجلس الأمة أثناء دور انعقاد المجلس جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية ، فما الإجراء الذي تتخذه؟
س 76: تقدم مجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة عن إصدار شيكات بدون رصيد ، وكان بلاغه مرتبطاً بشيكات سبق إبلاغه عنها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فما هو الإجراء الصحيح في الحالات الآتية :
أ ـ إذا تبين أن البلاغ السابق عن الشيكات المرتبطة قد صدر قرار بحفظه لعدم الأهمية.
ب ـ إذا تبين أن الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة قد رفعت إلى المحكمة المختصة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد.
ج ـ إذا تبين أنه صدر في الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة حكم نهائي. ؟
س 77 : ما هي القضايا التي تختص النيابة الكلية بالتحقيق والتصرف والإدعاء فيها ؟
س 78 : سرقت متعلقات من داخل سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع لفتحها ، فهل الواقعة تشكل جناية أم جنحة ، مع توضيح سند الإجابة؟
س79 : ما هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني قمع الغش في المعاملات التجارية ، وفي شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها؟
س80 : ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام ؟
س81 : هل يتصور الشروع في جريمة اختلاس الأموال العامة ؟ وما سند الإجابة ؟
س 82 : ما القيود التي وضعها المشرع على القاضي إذا أراد استعمال سلطته في تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم عند إدانته في جرائم الأموال العامة ؟
س83 : هل يتصور إدانة الجاني عن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح موضوع الجريمة؟
س 84 : ما هي حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص لحيازة أو أحراز سلاح ناري؟
س 85 : ما هي الفرقعات المؤثم حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها ؟
س 86 : ما الركن المعنوي الواجب توافره لدى الجاني لعقابه عن جريمة حيازة أو إحراز مفرقعات ؟

س 87 : ما هي الأسلحة والذخائر التي جعل القانون حيازتها جريمة معاقباً عليها ، وما هي الأسلحة التي لا تعد حازتها جريمة في القانون ؟
س 88 : هل يجوز إعفاء الجاني من العقاب الذي يرتكب جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو تزييف المسكوكات ؟ مع التعليل ؟
س 89 : ما هي إجراءات تحريز المضبوطات ؟ وما أثر مخالفتها ؟
س 90 : ما الفرق بين الحيازة الناقصة واليد العارضة في الجرائم الواقعة على المال ؟ وما التكييف القانوني لكل منها ؟
س 91 : ما الأحوال التي تتطلب الاستكتاب ؟ وكيفية إثبات ذلك في محضر التحقيق ؟
س92 : ما هي الأحوال التي يصدر فيها قرار بالمنع من السفر ؟ وما الذي يصدر هذا الأمر ، و من الذي يملك رفع هذا الأمر ؟
س 93 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة تحليفهم اليمين القانونية قبل سؤالهم؟
س 94 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة سؤالهم على سبيل الاستدلال ؟
س 95 : هل يجب على وكيل النيابة تكليف الخبير الذي انتدبه لمباشرة المأمورية بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مأموريته ؟
س 96 : من هو الموظف العام ومن في حكمه في تطبيق قانون حماية الأموال العامة ؟
س 97 :ما مدى سلطة النيابة العامة في الإشراف على السجون ؟
س 98 من الذي له الحق في التظلم من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة ؟ وما هي إجراءات التظلم ؟
س 99 : من يعين وكيل الجمهورية ؟

بارك الله فيك و جعلها في ميزان حسناتك... و ماذا لو حاولنا الاجابة معا؟ هل هناك من يريد الانضمام لنكون مجموعة للمناقشة؟

nydjy
2012-03-10, 15:04
هل جاوبت عليها ؟

nydjy
2012-03-10, 15:11
بارك الله فيك و جعلها في ميزان حسناتك... و ماذا لو حاولنا الاجابة معا؟ هل هناك من يريد الانضمام لنكون مجموعة للمناقشة؟

انا استطيع هذا هل نبدأ من الرقم 1 ؟

zingarella
2012-03-10, 15:17
نعم.. تفضلي عزيزتي

malek-droit
2012-03-10, 15:47
فلنبدأ على بركة الله

zingarella
2012-03-10, 15:52
نعم... هل من يجيب على أول سؤال؟؟؟

malek-droit
2012-03-10, 15:53
س2 : ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ؟



نصت على أسباب انقضاء الدعوى العمومية المادة 6 من ق إ ج :
و هناك أسباب عامة بجميع الجرائم و هي : وفاة المتهم - التقادم - العفو الشامل - صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به و إلغاء القانون الجزائي .
و أسباب خاصة ببعض الجرائم فقط و هي: سحب شكوى غذا كانت هذه الاخير شرطا للمتابعة و المصالحة إذا كان القانون يجيزها

malek-droit
2012-03-10, 15:55
السؤال الأول تركته للأخت nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876) للإجابة عنه

nydjy
2012-03-10, 16:04
ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟ حسب رأيي الذي يحتمل الخطأ:
1/ الدعوى الجزائية لا أدري إن كان يقصد بها " الدعوى العمومية " أم " الدعوى أمام القضاء الجزائي" .
2/ سقوط العقوبة :
تطبق العقوبة المترتبة عن جريمة ما ، بتوفر المسؤولية الجزائية ، وبالتالي إذا لم تتوفر المسؤولية ـ سقطت العقوبة ـ رغم قيام الجريمة ـ و هذا يكون في حالة : الجنون ( و يدخل في هذا المفهوم الصرع epilelpsie و اليقضة النومية sommnanbulisme ) صغر السن ، ' مادون 13 سنة ـ و في خالات الإكراه .
أما إن كان المقصود بسقوط العقوبة بالتقادم فأنا بصدد كتابة الإجابة

nydjy
2012-03-10, 16:15
جاء في السؤال " سقوط العقوبة" و إذا تحدثنا عن " تقادمها '" فهو " إنقضاء غير طبيعي للعقوبة "ة اللإنقضاء ليس سقوط ـ لكن سأجيب على اساسه ،
م 613 في الجنايات تتقادم العقوبة بعد 20 سمنة من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا ، 614 الجنح بعد 5 سنوات ،612 سنتين 2 في المخالفات

nydjy
2012-03-10, 16:22
ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟
مقدمة
المبحث 1 / سقوط الدعوى الجزائية
المطلب 1- تعريف سقوط الدعوى الجزائية
المطلب 2 - المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية
المبحث 2/ سقوط العقوبة
المطلب 1- تعريفه
المطلب 2- مدته
المبجث 3 / التمييز بين سقوط الدعوى و سقوط العقوبة
المطلب 1- اوجه الشبه
المطاب 2 - أوجه الاختلاف

malek-droit
2012-03-10, 16:37
يقصد بالدعوى الجزائية العوى العمومية طبعا

هذه الأسئلة لا تخص التشريع الجزائري لذلك هناك اختلاف في المصطلحات

LAMI DZ
2012-03-10, 16:42
السلام عليكم
آيات 86 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=387514)

الاجراءاات عن نفسي انا راجعتها من مطبوعات ملخص عن كتاب ل بوبشير محند امقران

nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)
من محاضرات على فلالي وليس الكود

LAMI DZ
2012-03-10, 16:47
بالنسبه للثقافه العامه
استاذي قال لي ان من شبه المستحيل يكون سؤال عن الربيع العربي لعده اسباب منها ان للان لم يقيم الربيع العربي اذا كان ناجح او فاشل اضافه ان الدوله الجزائريه هي المرشح للربيع بعد سوريا وكذلك غموض موقف الجزائر منه يعني للان لم ندرك ما هو موقف الجزائر الواضح من ثوره تونس ومصر ما عدا ليبا ومبدا عدم التدخل

هو رشح لي مواضيع الحريه والتعدديه والاحزاب والحكم الراشد لان الجزائر في فتره اصلاحات وانتخابات في ذكرى 20 سنه من نزع الانتخابات من الفيس
والله اعلم

LAMI DZ
2012-03-10, 17:21
س1 : ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟
س2 : ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ؟
الماده 6 عامه وخاصه
س 3: ما المقصود بجرائم الشكوى في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
المنصوص عليها في م 337 مكرر وهي الزنا السرقه بين الاهل والاقارب والاصول حتى درجه 4 انتهاك حرمه منزل القذف شيك بدون رصيد
س4 : ما مدى سلطة جهة التحقيق والاتهام في تحريك الدعوى في جريمة ترتبط بإحدى جرائم الشكوى ارتباطا لا يقبل التجزئة كجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة مع جريمة زنا؟
غير مختصه لان الاصل هو الزنا التي تتطلب الشكوى
س5 : ما أثر الصلح في الجرائم التي لم ترد ضمن ما نصت عليه المادة 109 إجراءات جزائية؟
س6: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره؟
من يوالتحرير المحرر المزور
س 7: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة اختلاس المال العام؟
س8: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وانتهاء التحقيق ؟ انقضاء الدعوى انتهاء النظر فيها سواء حكم او رفض الدعوى
اما التحقيق ينتهي بامر من قاضي التحقيق بعدم الاختصاص او عدم قبول التحقيق او بالاحاله الى غرفه الاتهام
س9 : هل يجوز للفرد العادي القبض على المتهم؟
نعم لكن الاختصاص الاصيل هو ل ضابط الشرطه القضائيه
س 10 : ما هي الشروط الشكلية لأمر القبض على المتهم وما هي بياناته وما نطاق صلاحيته مكانيا وما هي مدة نفاذه؟
س11 : ما هي مبررات الحبس الاحتياطي، وما مدته بالنسبة لكل من البالغين والأحداث ، وهل يجوز للمحقق الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا أن يفرج عنه بنفسه؟
جريمه جنايه او جنحه يعاقب عليها بالحبس - عدم كفايه ضمانات الرقابه القضائيه - الخوف على الشهود من تاثير المتهم - الخوف على المتهم من انتقام الضحيه او اهله
حسب م 125 هو 4 اشهر قابله للزياده او النقصان
20 يوم في الجنح اللي عقوبتها لا تزيد عن 2 حبس
4اشهر غير قابله للتجديد في الجنح بين 2 و3 سنوات حبس
4اشهر قابله للتجديد مره 1 في الجنح فوق 3 سنوات
اما الجنايات فيه16-20-36-60
نعم له ان يفرج عن المتهم من تلقاء نفسه بشرط اخذ راي وكيل الجمهوريه
س 12 : عرف تفتيش المساكن وما هي كيفية إجرائه؟ شوطه الميعاد قانوني لا يجوز قبل 5 ولا بعد 8 مساءا بحضور صاحب المنزل او شاهدين او ممثلين عنه واستظهار الذكره بالتفتيش قبل البدء فيه المواد
س13 : كيف يتم تفتيش الأنثى ؟ وما الأثر المترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش ؟
يتم من طرف انثى وجزاء المخالفه بطلان الاجراء وما يليه من اجراءات
س14 : كيف يتم تفتيش الرسائل المكتوبة؟
س15 : عرف الاعتراف مبينا شروط صحته وسلطة المحكمة في تقديره ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تجزئ الاعتراف فتأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر؟
هو اقرار لشخص بالوقائع المنسوبه له
شروطه ان يكون بالاراده الحره للشخص مع ادراكه التام لاقواله
ان يكون صريح لا يحمل اي لبس او غموض
ان يكون امام القاضي وياسس عليه حكمه
ان يكون من شخص فوق 16 سنه
ان يحلف وستثنى من اليمين اهل واقارب وازواج
للقاضي سلطه تقديريه في الاخذ به من عدمها
س 16 : هل يجوز للمحقق أن يستخدم أسلوب التهديد أو التخويف أو إرهاب المتهم أو الشاهد أو الضغط عليه بأية وسيله للحصول على أقوال من أي منهما.
لا
س 17 ما الأثر الذي يترتب إذا ما ثبت أن اعتراف المتهم أو أقواله صدرت نتيجة الإكراه أو التعذيب؟الاعتراف الذي لا يكون امام القاضي فهو ياخذبه على سبيل الاستدلال فقط واذا كان نتيجه تعذيب فهو يرفض
س18 : ماذا يجب على المحقق فعله إذا رفض المتهم الإجابة على اسئلته دون إبداء الأسباب؟ اثبات ذلك في محظر التحقيق بالاشاره الى ان المتهم اسعمل حقه في الامتناع عن الجواب
س19 : متى يكون الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وجوبيا على سلطة التحقيق؟ عند انتهاء مده الحبس الؤقت للجنح والجنايات
عدم فصل غرفه الاتهام في طلب الافراج خلال شهر والمحكمه العليا خلال 45 يوم
عندما يصدر قاضي التحقيق ان لا وجه للمتابعه
عدم فصل قاضي التحقيق في امر وكيل الجمهوريه بعد 48 ساعه
الغاء امر الحبس من غرفه الاتهام
س20 : هل يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل الخامسة عشر عاما احتياطيا؟نعم
س21 : هل يجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه ؟ نعم اذا كان الحبس لمبررات اخرى
س22: هل يجوز القبض على الشاهد إذا تخلف عن الحضور لسؤاله أمام النيابة العامة ؟ لها اصدار ام بالاحضار وليس القبض
س23 : عرف المعاينة وما هو الفرق بينها وبين المناظرة ، ومتى يلتزم المحقق بإجراء كل منهما؟الانتقال الى مسرح الجريمه لمشاهدته او اعاده تمثيلها
س24 : ما هي صور التصرف في المضبوطات؟
س25 : ما هي البيانات التي يجب ان يتضمنها أمر التفتيش أو الحبس الاحتياطي أوالمنع من السفر؟






س26: ما هي الحالات التي يلجأ فيها وكيل النيابة إلى عملية العرض القانوني للمتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين ، وما هي الضوابط التي يجب مراعاته في هذا الشأن؟

س27: ما هو المقصود بالمواجهة وما كيفية إجرائها وإثباتها في محضر التحقيق؟
المواجهه فهي لازم حضور المحامي الا اذا تنازل المتهم صراحه ولا تكون في الاستجواب الاول اذا استثناءا في حاله الشهاد في خطر لموت او زوال الاثار
وتكون باحظار المتهم اما الشاهد وتوجيه الاسئله والادعاءات له وللشاهد
س28 : هل يجوزالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها؟ وما كيفية ذلك ومدته؟ نعم وهذا ما نصت عليه م 65مكرر1 الى مكرر 10

س29: ما هو الإجراء الذي يجب على وكيل النيابة اتخاذه إذا تم ضبط المتهم عقب صدور قرار بحفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل؟ اعاده فتح التحقيق



لي عوده لبقيه الاسءله في الليل

آيات 86
2012-03-10, 17:33
[QUOTE=LAMI DZ;9152018]السلام عليكم
آيات 86 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=387514)

الاجراءاات عن نفسي انا راجعتها من مطبوعات ملخص عن كتاب ل بوبشير محند امقران

اختي الكريمة ،هل قمتي بتحميل هذا الملخص ام من مصدر آخر؟

LAMI DZ
2012-03-10, 18:05
ايات 86

لا المطبوعات من عندي لم احملها


لكن اذا حابه تحملي فيه مطبوعات ملخص لمختلف السنوات الجامعيه من اعداد مجيدي فتحي موجوده هنا في المنتدى
ممتازه المطبوعات هذيك


هذا الرابط فيه اشياء ممتازه
http://www.4shared.com/dir/14853887/d63bd8fc/_______.html


منقول للامانه من الاخت nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)

nydjy
2012-03-10, 18:17
أسئلتي الشخصية مفتوحة للنقاش :
1- من يعلم منهجية الإجابة فيما يخص الثقافة العامة ؟هل تعتمد خطةمقالة أم خطة بحث بمباحث و مطالب ؟
2- عن الإثراء بلا سبب ، قيمة التعويض هل تكون بقيمة الشيئ وقت وقوع الإثراء أم العبرة بوقت إكتشافه ؟
3-ما المقصود بالإلتزام الطبيعي المذكور في المادة 160 من القانون المدني ؟

LAMI DZ
2012-03-10, 18:50
أسئلتي الشخصية مفتوحة للنقاش :
1- من يعلم منهجية الإجابة فيما يخص الثقافة العامة ؟هل تعتمد خطةمقالة أم خطة بحث بمباحث و مطالب ؟
الاصل انها مقدمه عرض خاتمه
اما اذا كان الموضوع الثقافه فيه اكثر من سؤال فالحل مقدمه ميحثين مطلبين وخاتمه

2- عن الإثراء بلا سبب ، قيمة التعويض هل تكون بقيمة الشيئ وقت وقوع الإثراء أم العبرة بوقت إكتشافه ؟
ان تقدير الإثراء يكون وقت تحققه، أي وقت حصول واقعـة الإثراء ويتولى القاضـي تقديره بصفـة مستقلة مع مراعاة التعويضات الأخرى
3-ما المقصود بالإلتزام الطبيعي المذكور في المادة 160 من القانون المدني ؟
عن اثار الالتزام لما يكون الالتزام مثل العقد فالمدين ملزم بالتنفيذ بنود العقد

اما الشق الثاني هو الالتزام بعمل من طرف المدين فهنا القاعده لا تكليف الا بمستطاع اذا كان المدين لا يستطيع اداء العمل لصعوبته عليه او استحاله فلا يجبر على التنفيذ التزامه




هذي اجابتي حسب فهمي والله اعلم

nydjy
2012-03-10, 19:05
أسئلتي الشخصية مفتوحة للنقاش :
1- من يعلم منهجية الإجابة فيما يخص الثقافة العامة ؟هل تعتمد خطةمقالة أم خطة بحث بمباحث و مطالب ؟
الاصل انها مقدمه عرض خاتمه
اما اذا كان الموضوع الثقافه فيه اكثر من سؤال فالحل مقدمه ميحثين مطلبين وخاتمه

2- عن الإثراء بلا سبب ، قيمة التعويض هل تكون بقيمة الشيئ وقت وقوع الإثراء أم العبرة بوقت إكتشافه ؟
ان تقدير الإثراء يكون وقت تحققه، أي وقت حصول واقعـة الإثراء ويتولى القاضـي تقديره بصفـة مستقلة مع مراعاة التعويضات الأخرى
3-ما المقصود بالإلتزام الطبيعي المذكور في المادة 160 من القانون المدني ؟
عن اثار الالتزام لما يكون الالتزام مثل العقد فالمدين ملزم بالتنفيذ بنود العقد

اما الشق الثاني هو الالتزام بعمل من طرف المدين فهنا القاعده لا تكليف الا بمستطاع اذا كان المدين لا يستطيع اداء العمل لصعوبته عليه او استحاله فلا يجبر على التنفيذ التزامه




هذي اجابتي حسب فهمي والله اعلم


شكرا جزيلا لك الله يوفقك =)

آيات 86
2012-03-10, 21:35
:dj_17:
اخت nydjy كيف الحال ما هي احوال المراجعة ؟ وين وصلتوا :confused:
نتمنى نتلاقو في ايام الامتحانات ، و نتعرفو على اصحاب المنتدى الطيبين انشاء الله.

آيات 86
2012-03-10, 21:49
هل اطلعتم على المنشور الوزاري المتعلق بعقوبة النفع العام الموجود على موقع الرسمي لوزارة العدل؟

nydjy
2012-03-10, 21:55
:dj_17:
اخت nydjy كيف الحال ما هي احوال المراجعة ؟ وين وصلتوا :confused:
نتمنى نتلاقو في ايام الامتحانات ، و نتعرفو على اصحاب المنتدى الطيبين انشاء الله.

سلام أختي ، أنا و الله مازالني مع المدني ، أنا بصدد تلخيص " تعدد طرفي الإلتزام" و تعطلت فيه لأني إضطررت للعمل اليوم ، و راني نحمل في دروس الإجراءات المدنية حتى أضعها تحت تصرفكم هنا كما سبق و وعدت ، سأجتاز إمتحاني في جامعة دالي ابراهيم و أنت ؟

nydjy
2012-03-10, 21:57
هل اطلعتم على المنشور الوزاري المتعلق بعقوبة النفع العام الموجود على موقع الرسمي لوزارة العدل؟
لم أره ـلكني ترطرقت للأمر في تلخيصي للجنائي ألم تريه ؟

nydjy
2012-03-10, 22:12
دروس الإجراءات المدنية و الإدارية

http://www.4shared.com/rar/3kGh_TSn/___.html

آيات 86
2012-03-10, 22:46
:)أنا ايضا في جامعة دالي ابرهيم
راني في الجــزائي ، ما عرفتش لا الوقت يقدني ام لا بالاضافة الى الإجراءات الجزائية

nydjy
2012-03-10, 22:54
:)أنا ايضا في جامعة دالي ابرهيم
راني في الجــزائي ، ما عرفتش لا الوقت يقدني ام لا بالاضافة الى الإجراءات الجزائية

إستعني لهذا و سيساعدك كثيرا بحول الله , سأبعث لك رقم هاتفي في رسالة حتى نتقي بحول الله

http://www.4shared.com/file/YU6-WkpA/________.html?

doukha
2012-03-11, 04:03
السلام عليكم
بالتوفيق في المراجعة

رندة ريال مدريد
2012-03-11, 09:15
توقعاتكم لهذا العام

nydjy
2012-03-11, 09:51
من يخبرني الفرق بين المصطلحات التالية / التقادم ، السقوط ، الإنقضاء ؟

MOHAMED_49
2012-03-11, 10:19
و عليكم السلام

تقادم العقوبة هو التخلي عن تنفيذها لفوات مدة معينة و تكون بـ 20-03-02 جنايات .جنح و مخالفات
في حين تقادم الدعوى هو التخلي عن الدعوى أمام القضاء و تكون بـ 10-03-02. // //


أمــا السقوط هو سقوط الخصومة لعدم تفعيل اجراءتها من الخصوم لمدجة سنتين -م 222----230 ق ا م ا -

أما انقضاء العقوبة فهو اما بالتخلي عن تنفيذها عن طريق العفو و التقادم و الوفاة و إما بمحو اثارها كالعفو الشامل و رد الإعتبار

فالتقادم عنصر من انقضاء العقوبة أو الدعوى حسب ما دكرته

اما السقوط فاعتقد و الله اعلم ميدان ق ا المدنية و الادارية وفق ما وضحته..

بالتوفيق

nydjy
2012-03-11, 10:24
جزيل الشكر لك يا أخي

essedik
2012-03-11, 11:43
ركزوا على هذا الموضوع كيف يمكن الجمع بين اليات اقتصاد السوق وسياسة اجتماعية ناجحة موضوع مسابقة نائب مقتصد لهذا اليوم
الحوار الاجتماعي والاقتصادي محمد صغير باباس الذي اجري لقاءاته السنة الماضية

essedik
2012-03-11, 12:08
بيان مجلس الوزراء

المنعقد يوم الثلاثاء 7 فيفري 2012

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الثلاثاء 14 ربيع الأول 1433 ه الموافق 07 فبراير 2012م.

إستهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

يتوخى هذا النص التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه.

يأتي قانون المالية التكميلي هذا في شقه التشريعي بإجراء وحيد يتضمن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011.

للتذكير لقد ترتب عن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات التقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 15.000 دج. كما تقرر منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح مابين 15% بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 40.000 دج إلى 30% بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول يناير 2012.

وفي شقه الميزاني رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار لميزانية التسيير.

سيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن التكفل عن ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.

أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها فيما يخصها أي تغيير.

واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم: 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

تخوض الجزائر كفاحا حازما ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالاعتماد على عدة تشريعية مواتية منها قانون رقم: 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما . كما تساهم بفعالية في التعاون الدولي ضد هاتين الآفتين وذلك على الخصوص في إطار الأمم المتحدة والمنظمات شبه الجهوية العربية والإفريقية.

يتوخى الأمر المعتمد هذا اليوم على وجه الخصوص وبالذات مساوقة التشريع الجزائري الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية ومع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

لهذا الغرض يعزز التشريع المعدل استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي على غرار الهيئات المماثلة عبر العالم.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية ضد تمويل الإرهاب وتبييض الأموال يوسع الأمر التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها وفيما يخصها هي نفسها بما في ذلك الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال .كما يعزز إلتزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك في مجالي التقصي والمتابعة.

وبرسم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يرخص الأمر للقاضي بأن يأمر بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد.وهذا الإجراء قابل للطعن.

هذا ويرفع الأمر من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.أما عقوبة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فتتم وفقا لأحكام قانون العقوبات.

وإذ نوه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحيين هذا القانون اعتبر أنه إذا كان إلتزام الجزائر بمحاربة الإرهاب واقعا ملموسا إن الأمر يجب أن يكون سواء بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة.

وأمر رئيس الدولة الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية بالسهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية.

وخلص رئيس الجمهورية إلى دعوة القضاة إلى تطبيق القانون بحذافيره في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى.

ثم تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.

إن التعديل الذي تم إدخاله على النص المذكور جاء على الخصوص مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام 2008. وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة. عملا بذلك قضى الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد.

إلى جانب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.

اللجنة هذه المشكلة كلية من قضاة أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية. وهي مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية بدءا من إيداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع. ويتم تعيين القضاة الذين تتشكل منهم هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية الذي يعين أيضا من بينهم رئيس هذه الهيئة من بين هؤلاء.

وبغرض تمكين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتم تدعيمها بلجان فرعية محلية. ولها الحرية في أن تتخذ لنفسها بكل استقلالية قانونا داخليا يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري ويخولها القانون للجنة مراقبة الانتخابات تتدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حال وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد تتدخل اللجنة من تلقاء نفسها أو بإخطار من الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من لجنة مراقبة الانتخابات.

وللإضطلاع بمهامها يمكن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات القيام بأي تحر تراه ضروريا أو استقاء أية معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة بأية مهمة تفيد في القيام بتحرياتها. ولها أن تصدر قرارات إدارية في أجل أقصاه 72 ساعة وفورية يوم الاقتراع. كما يمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية من اجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها.

هذا ولما تعتبر أن الوقائع التي رصدتها أو التي وصلت إلى علمها يكون لها طابع جنائي تقوم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فورا بإشعار النائب العام المختص.

عقب الموافقة على الأمر المتضمن عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة.

وأضاف رئيس الدولة قائلا: "إنني من ثمة انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف".

وأوضح رئيس الجمهورية أنه "لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر. ولابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر. هذا وكلفت الحكومة بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون".
خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-2012

21 ديسمبر 2011

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

تكمن غاية إقامة مراسم افتتاح السنة القضائية في الوقوف الـمنتظم على حصيلة إنجازات منظومة العدالة، وما بتـــت فيــــــه مــــن قضـــايــــا ومــــا أصدرته من أحكام، كمــا تكـــمــــن أيضا في تحييـن مســـلك تقــويم الأداء القضـــائي، بما يجعله يستجيب لتطلعات الـمواطنات والـمواطنيـن، الذيـن يـنتظرون من الـمنظومة القضائية تحسيـــن ما تقدّمه من خدمات والارتقاء بما تصدره من أحكام.

و إدراكاً منا لأهمّية رسالة القضاء في بسط سيادة القانون، وصون كرامة الإنسـان وحرمة حقوقه وحرياته، فإنّنا اعتنيـنا، منذ البداية، بالقانون و القضاء معاً، و حرصنا دوما على إحلالهما الصدارة في مسار الإصلاحات، بوصفهما الأساس في بناء صرح الدولة، و إرساء الديمقراطية، و إقامة الحكامة الـرشيدة.

و من هذا الـمنظور، أعدنا النّظر في عُدَّتـنا التشريعية بما يعكس مُثُلنا الوطنية، و بما يتساوق مع القيم الإنسانية، و يـنسجم مع التزامنا بالـمواثيق الدولية.

و ما كان لنا أن نعيد صياغة العدة التشريعية، و ما تكرّسه من حقوق و حريات، دون دعمنا للقضاء، بتعزيز سلطته، و مضاعفة موارده البشرية، في كل التخصصات، بعد تمكيـنها من التكويـن القاعدي، و التكويـن التخصّصي داخل الوطن و خارجه، في مختلف فروع القانون و الـمهارات الـمطلوبة في إدارة دواليب قطاع العدالة. و حرصنا، من جهة أخرى، على تمكيـن القطاع من الوسائل الكفيلة بالارتقاء بالـمؤسسة القضائية إلى الـمستوى الـمأمول في الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، و تزامن مع هذا تسريع وتيرة تنصيب الـمحاكم الإدارية.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها الســادة الأفـاضـــل،

يأتي لقاؤنا اليوم في سياق نسعى فيه إلى تثبيت الديـناميكية الإصلاحية التي باشرناها، استكمالا لبناء صرح الديمقراطية في بلادنا، و تجاوبا مع طموحات شعبنا.

إن إعطاءنا الأولوية لقطاع العدالة، لـم يأت للرّفع من قدرات القضاء للـمساهمة في الـمجهود الوطني الرّامي إلى تهذيب الحياة العامّة و محاربة الإجرام و الفساد و الآفات الاجتماعية فحسب، بل كان دافعه الحرص على جعل الـمؤسسة القضائية تقوم بالدور الـمناط بها في مجتمع، هو في تطور مستمر.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها الســادة الأفـاضـــل،

على ضوء الـمشاورات حول الإصلاحات السياسية، التي تم إجراؤها مؤخرا مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية و ممثلي الـمجتمع الـمدني، تسنى لنا وضعُ مشاريع النصوص القانونية، ذات الصّلة بممارسة الحقوق الـمدنية و بالحياة السّياسية، على نحو يعزز الديمقراطية و يوسع مشاركة الـمواطنيـن و الـمواطنات في العمل السّياسي.

أنا لا أقول إننا اجتزنا كل الـمراحل. نحن في بداية الطريق، بالنسبة للتجربة الديمقراطية، و لا مجال لـمقارنة ما يجري عندنا بما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا. البلدان هذه سبقتنا في التجربة الديمقراطية منذ قرون، و لئن كنا من الـمتربصيـن في هذا الـمضمار فلا لوم عليـنا لا ممن يتنقدنا من الداخل و لا ممن ينتقدنا من الخارج. فنحن في بداية الطريق و قد تكون هناك نقائص. من الـممكن أن هناك عجــز، و من الـممكن أن هناك أشواط ما زالت تنتظرنا و لكن سنصل إليها بالتي هي أحسن. ستأتي بالتدرج، ستأتي مفروضة من شعبنا الذي هو لا يثق إلا في ما يـنجزه هو بنفسه.

تعالت الأصوات، هنا و هناك تسأل أو تتساءل عن الاستثنائية الجزائرية. هل الجزائر من هذا العالـم الـمحيط بها أو هي خارج هذا العالـم الـمحيط بها ؟ الجزائر من هذا العالـم تتأثر به و تؤثر فيه. و لكن ليس على الجزائر أن تعود إلى ما مرت عليه من تجارب قبل عقود من السنيـن.

شعب الجزائر الحريص على استقلاله و سيادته لا تملى عليه الأمور، فهو نال حريته غلابا. نال حريته كفاحا، نال حريته مقابل تضحيات جسام.

هذا الاستقلال ما جئنا لنساوم به و لا لنا الحق في الـمساومة به. موضوع الديمقراطية إذا كان موضوع انتخابات فضروري أن تكون انتخابات، و ضروري أن أقول إن هذه البلاد تعرف انتخابات و تعرف حتى انتخابات (نايجلند Naegelen ).

و لا بد أن نعيد النظر في هذه الأساليب من خلال تجربتنا الوطنية التي هي تنفرد من حيث خصوصياتها عن غيرها من التجارب. نحن نستقي من عند غيرنا، نأخذ الدروس و لكن نكيفها حسب معطيات الوطن و حسب تقاليدنا السياسية. بطبيعة الحال، هناك تعددية حزبية، و واضح جدا أن هناك أحزاب مؤثرة أكثر من غيرها لأنها متجذرة شعبيا. و لكن إذا كانت الديمقراطية هي تعدد الأحزاب الصغيرة فلتكن الأحزاب الصغيرة و تثبت جدارتها من خلال الانتخابات. الانتخابات هي الـمقياس الحقيقي لكل قوة سياسية و لا أسمح لنفسي بالحكم على هؤلاء و أولئك. فنحن في ظروف كلـما تناقص فيها وزن الأشخاص و الجمعيات في الساحة السياسية كلـما علا صوتهم . لا بد أن يعيد الشعب مصداقية الأحزاب كأحزاب. و من هذا الـمنطلق، إنني لست أتكلـم باسم حزب، أتكلـم باسم الشعب الجزائري . إن الإصلاحات هي إصلاحات الشعب الجزائري. قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية و قد لا تدخل في رؤيته و هذا طبيعي، و هذا من الديمقراطية.

نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة، تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر، تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة الـمواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها. و ستضطلع الـمنـــظومة القضائية بدور هـــــام فــي الوصول، بهذا الـمسعى الإصلاحي الشامل، إلى غايته الـمنشودة.

فالجميع سيخضع لرقابة القضاء أقولها من هذه الدار الـمحترمة، و يذعن لقراراته، في كلّ ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية، أو بممارسة حقّ من الحقوق السياسية، أو غيرها.

و ليست الإدارة معفاة من هذه الرّقابة و من الالتزام بتـــنفيــذ ما يصدره القضاء من أحكام. فجميع الحقوق و الحريات و السّلطات و الصّلاحيات ستمارس في ظلّ احترام القانون، و تحت رقابة القضاء.

و ما من شكّ في أن جدوى الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات، ستثبتها الانتخابات الـمقبلة، فيـكون ذلك تكريسا لدورهم في تجذير الديمقراطية و الشفافية و التنافس الحر النزيه بيـن مختلف القوى السياسية، و برهانا على نجاح إصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف، و على رأسها استعادة الـمواطنيـن بصفة عامة، و الـمتقاضيـن بوجه أخص، لثقتهم في منظومتنا القضائية، هذه الـمنظومة التي باتت تملك ما تملك من الكفاءة و نجاعة الأداء، بفضل الـجهود الـمتواصلة التي تبذلها أسرة القضاء برمتها.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها الســادة الأفـاضــل،

لقد كان طموحنا وسيظل هو نشر العدل في الـمجتمع، و الارتقاء بنوعية العلاقة بيـن القضاء و الـمتقاضيـن، بما يسهم في رأب ما كان من تصدّع في الثّقة بيـن الشعب و مؤسساته، بما يوفر شروط العودة إلى حياة عاديــة و آمنة، و يكفل للبلاد التّقدّم في سيرها نحو استكمال الإصلاحات على أسس متيـنة، تستجيب للـمعايير الـمتعارف عليها في بناء الدولة الحديثة.

و إلى جانب السلطتيـن التشريعية و التنفيذية، تشكل السلطة القضائية جزءا من سلطة الدولة. فهي، من ثمة، مؤتمنة على تطبيق الدستور و قوانيـن الجمهورية، و حماية حقوق الإنسان، وضمان أمن الناس و سلامة ممتلكاتهم.

ذلكم ما يضاعف أهمية مواصلة مسار تحسيـن أداء العدالة في تعاطيها مع القضايا الـمرفوعة إليها، و في تعاملها مع الـمتقاضيـن. و حاصل ذلك يظل مرهونا بسلوك القضاة و تجردهم، و التزامهم بأخلاقيات الـمهنة و أعرافها، و حرصهم على الصالح العام، و جودة أدائهم من حيث نزاهة الأحكام، و سرعة النطق بها من دون إخلال بما يقتضيه القانون.

إن ذلك يوجب على القاضي حفظ الأمانة، و صون الثقة و تطبيق القانون بكلّ نزاهة و استقلالية، و الحرص على النجاعــــة في الأداء، دون مراعاة أيّ اعتبار، إلاّ ما يـنص عليه القانون و يمليه علـــيـــه ضــميره.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها الســادة الأفـاضــل،

إنه لـمن الإنصاف اليوم أن نعرب عن تثميـننا لجهود كافة أسرة القضاء، و تقديرنا لأثرها في تحسيـن إقامة العدل في بلادنا بما يلبي تطلع الشعب للإنصاف و الـمساواة أمام القانون.

كما لا يفوتـني، توجيه الثناء إلى جميع من ساهم فيما تم تـنفيذه من مراحل مسار الإصـــلاحات، على مستـــوى قـــطاع العدالة و غيره من القطاعات.

فلهؤلاء جميعا يعود الفضل في تحويل الرؤى و الطموحات إلى واقع نلـمسه، و إلى إنجازات ترسخ دعائم دولة عصريـــة، لا سلطان فيها لغير القانون.

أسأل الله، العلي القدير، العون و التّوفيق للجميع في هذا الـمسعى و أعلن، على بركته تعالى، افتتاح السنة القضائية 2011 -2012.

و السّلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الأحد 18 ديسمبر 2011

ترأس، رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الأحد 23 محرم 1433 ه، الموافق ل18 ديسمبر 2011، اجتماعا لمجلس الوزراء.

باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة نصا يعدل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 أكتوبر 2010، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

إن أول تعديل ذي بال جاء به هذا النص، يهدف إلى إضفاء مزيد من الدينامية على إنجاز البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يقتضي إبرام عدة ألاف من الصفقات العمومية على المستويين المركزي والمحلي.

لقد تم بعد تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات و الأشغال، إلا أنه اتضح أن التعديل هذا لم يكن كافيا لتقليص الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات العديدة المودعة من قبل مختلف القطاعات.

لهذا، وتوخيا لتقليص الإجراءات التي تسبق فتح الورشات ومن ثمة تفادي التكاليف الإضافية، سيرخص من الآن فصاعدا لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة به على أن تضم زيادة عن ممثليه، ممثلين عن قطاعات أخرى، وعلى الخصوص قطاع المالية.

ستخضع اللجان القطاعية هذه تمام الخضوع للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية، وستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية.

ثاني تغيير ذي بال جاءت به مراجعة تنظيم الصفقات العمومية هذه، سيمكن المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية.

سينضاف التشجيع هذا إلى القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية هذا العام، بغية تشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل، بما في ذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها من الآن فصاعدا 20 % من الطلبات العمومية، في مجال الدراسات و الأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج.

بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض قدمه الوزير المكلف بترقية الاستثمار حول إجراءات تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا.

إن هذه الإجراءات المنبثقة من القانون الذي يخول للسطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى إسهام الدولة، تندرج في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.

من هذا الباب، وباستثناء قطاعي المحروقات والمناجم، ستستفيد الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات، وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات، ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات.

في تعقبيه على هذا التدبير وذاك المتخذ لصالح المؤسسات الصغرى برسم قانون الصفقات العمومية، سجل رئيس الجمهورية أن كافة هذه التدابير تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل.

و أضاف رئيس الدولة أن:" سياستنا في مجال التربية والتعليم والتكوين ترافقها جهود غير مسبوقة لتأمين مناصب الشغل لشبابنا، بما في ذلك من خلال إشراكهم في تنمية البلاد عن طريق مؤسساتهم الصغرى. وتشجيع الاستثمار في سائر ربوع الوطن، هو أفضل وسيلة لترقية سياستنا في مجال العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي".

و إثر ذلك، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تتولى وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وجدد نداءه للمؤسسات المحلية إلى التحلي بالمزيد من التجند والحيوية من أجل مواصلة تطورها في كافة المجالات، مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة، ومسهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني، وتكثيف عروض الشغل.

واصل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع لعرض قدمه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، يتعلق بملف التقاعد.

سبق لرئيس الجمهورية أن أمر الحكومة قبيل اجتماع الثلاثية، خلال شهر سبتمبر الماضي الذي أسفر على الخصوص عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، في سياق حركة رفع الأجور التي شهدها الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، بإعداد ملف بشأن تمكين المتقاعدين من تحسين قدراتهم الشرائية.

عقب النقاش الذي تلا عرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، قرر مجلس الوزراء من منطلق التضامن الوطني، رفع منح المتقاعدين الأجراء منهم وغير الأجراء، وذلك على النحو التالي:

- رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج إلى هذا المستوى.

- رفع منح التقاعد التي تعادل 15.000 دج بنسبة 30 % .

- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15.000 دج وتقل عن 30.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 % و24 %.
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30.000 دج وتقل عن 40.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 % و20 %، ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40.000 دج بنسبة 15 %.

سيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 2.400.000 متقاعد أجير وغير أجير، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير 2012، ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.

للتذكير، فإن هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد اللذين تما في 2006 و2009، ومكنا على وجه الخصوص رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10.000 دج، ثم إلى 11.000 دج، و إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 % من الجباية النفطية.

و إذ علق على التدابير الجديدة هذه التي تعكس تضامن الأمة مع من أفنوا حياتهم في خدمتها، أكد رئيس الدولة أن هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز الوطني للتقاعد من أجل ضمان ديمومته ومستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.

في هذا الصدد، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على تحسين محاربة الغش في التصريح بمناصب الشغل الذي يحرم منظومة الحماية الاجتماعية من إيرادات معتبرة، وبالتفكير في إطار المراجعات المقبلة للتشريع الخاص بنظام التقاعد بالتشاور مع أرباب العمل وممثلي العمال، في إجراءات كفيلة بمواصلة الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد.

استمع مجلس الوزراء وناقش بعد ذلك عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.

تبين من هذا العرض أن اللجنة الوطنية التحضيرية التي تم تنصيبها طبقا للتعليمات الرئاسية، حققت بعد تقدما كبيرا في أعمالها.

في الجانب المادي، يتم حاليا صنع 113.000 صندوق اقتراع شفاف في ورشات محلية، في حين انتهت أشغال تهيئة المقرين المخصصين للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية المشكلة من قضاة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات.

أما النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية، فقد شرع في صياغتها وستكون جاهزة خلال الأيام القليلة التي ستعقب استدعاء الهيئة الانتخابية.

في الأخير، ستنطلق عملية تحسيس الناخبين بشأن الاستحقاق القادم ابتداء من الشهر المقبل، عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

لدى تدخله عقب هذا العرض، سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بارتياح احترام الرزنامة التي تم تحديدها لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها في 15 أفريل الفارط.

وذكر رئيس الجمهورية بأن "الحكومة كانت في الموعد، إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان، والبرلمان منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه، بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها ".

كما ذكر رئيس الدولة أنهظ"سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل. إثر ذلك، وكما سبق و أن أعلنت في أفريل المنصرم، سأعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي".
و أضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا " في انتظار ذلك، مغتبط لكون الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة، وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الأحرار".

وحرص رئيس الجمهورية على تجديد عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة، معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين.

وفي هذا الاطار، أوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع، دون تأخير، في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس.

كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول تطوير الوصول إلى شبكة الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا، بغرض تمكين المرتفقين والاقتصاد من الانتفاع من كل المزايا التي توفرها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، ذلكم الرافد الجديد للتنمية. يتضمن البرنامج المعروض على مجلس الوزراء جملة من الإجراءات تتوخى:

- ترقية الوصول بالسرعة العالية والعالية جدا إلى شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي عبر كامل التراب الوطني، بغية جعلها في متناول المواطنين.

- تعميم الاستعمال الانترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأخرى بما في ذلك من أجل تحسين الخدمة العمومية.

- ترقية تقنية الشريط العريض كمحرك نمو إضافي يكون أساسا للاستثمار في النشاط الرقمي، ومن ثمة إحداث دينامية تنموية معززة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.
وبالنظر إلى ضرورة ضم جهود العديد من المتدخلين التي يمليها تطوير استعمال الانترنت ذي السرعة العالية والعالية، جدا قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة تسهر على تنقيح البرنامج المقترح ومتابعة تنفيذه.

سيشمل البرنامج هذا على الخصوص، جملة من الإجراءات التنظيمية الملائمة، إلى جانب عدة من الأجهزة الخاصة بأمن الشبكات وصحة المعلومات وحماية البيانات والحياة الخاصة للأشخاص، وسيشمل كذلك عددا من التدابير القمينة بتشجيع الاستثمار بما فيه الاستثمار الخاص في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، زيادة على تدابير تهدف إلى رفع وتيرة استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة، لاسيما في الخدمة العمومية الموجهة للمواطن.

واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة خمسة مراسيم رئاسية متضمنة الموافقة على عقود البحث على المحروقات واستغلالها تخص على التوالي:

- ملحقا بعقد البحث والاستغلال في المساحة المسماة "ازارين" " الكتلتات: 228 و229 أ" المبرم في 28 أفريل 2011، بين شركة " سوناطراك" وشركتي "بيتروسلتيك انترناسيونال" و" اينيل ترايد".

- عقدا يتضمن الرفع من نسبة استرجاع احتياطي البترول الخام في حقل "غورد البقل"، المبرم في 20 يوليو 2011 بين " ألنفط" و" سوناطراك".

- ملحق بعقد البحث واستغلال المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني الكتلة 401 ج"، المبرم في 9 أكتوبر 2011، بين شركة "سوناطراك" وشركتي "هيس ليميتد" و"بتروناس كريغالي أوفرسياس".

- ملحقا بعقد البحث واستغلال المحروقات في المساحة المسماة "العسل الكتل 236 ب و404 أ1 و405 ب 1"، المبرم في 12 اكتوبر 2011، بين "ألنفط و"سوناطراك" وشركة "غاز بروم".
- ملحق بعقد البحث وتطوير واستغلال المحروقات في المساحة المسماة "حاسي باحمو الكتل 317 ب و322 ب 3 و347 ب 348 و349 ب"، المبرم في 11 اكتوبر 2011 بين "سوناطراك" وشركة "ب غ نورث سي هولدينقس.

إلى جانب ذلك، وافق مجلس الوزراء طبقا للقوانين ذات الصلة السارية، على جملة من العقود بالتراضي البسيط تخص طلبات عمومية.

تتعلق هذه العقود على التوالي باقتناء تجهيزات للمديرية العامة للأمن الوطني، وانجاز مشروع تحويل المياه بتيمياوين ولاية أدرار، ودراسات وانجاز خط سككي وتدعيم أرضية محطة الحاويات على مستوى ميناء الجزائر، وبصفقة دراسات ابرمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة و إنهاء المهام فيها".
كلمة رئيس الجمهورية خلال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز
الدوحة، 15 نوفمبر 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

صاحب السمو؛
السادة رؤساء الدول و الحكومات؛
السيد الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز؛
أصحاب المعالي و السعادة؛
حضرات السيدات و السادة؛

أود، بداية، أن أعرب عن امتناني لصاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، على حفاوة الاستقبال و دلائل التكريم التي حظيت بها أنا و الوفد المرافق لي، منذ وصولنا، و أعرب بوجه أخص، عن اغتباطي لانعقاد هذه القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز.

ولا يفوتني أن أعرب لكم، أخي، صاحب السمو، عن تهاني بتعيينكم رئيسا لقمتنا هذه التي ستوفقون ولا شك بما تتمتعون به من حكمة و حنكة، في إدارة مداولاتها، على النحو الذي تتحقق به نتائج ترضي الجميع، وتسهم في تعزيز منتدانا و تزيده فعالية.

السيد الرئيس،

يتيح لنا فضاء للتشاور و التعاون منتدانا هذا الذي وفق منذ إنشائه بتاريخ ليس منا ببعيد، في أن يصبح أكثر نضجا ومصداقية، و في أن يتحول إلى منظمة حكومية مشتركة تضم إلى يومنا هذا خمسة عشر من منتجي الغاز و مصدريه من سائر القارات، منهم ثلاثة بلدان بصفة ملاحظ.

و إنه لا يفوتني أن أهنئ سلطنة عمان بانضمامها حديثا إلى منتدانا، و هذا يدل بكل تأكيد على أهمية الرهان الذي يمثله الغاز في الحصيلة الطاقوية العالمي، وأهمية المكانة التي تؤول له في العلاقات الاقتصادية الدولية في من العولمة، و هو الأشد دلالة على أهمية تأثيره في الاقتصاد الوطني لكل بلد من بلداننا.

الجدير بالتأكيد أن البلدان الخمسة عشر هذه، تمتلك زهاء 66 % من احتياطي الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتؤمن 42 % من إنتاج مصدر الطاقة هذا، و 63% من صادراته، ونحن نرصد المداخيل التي نستدرها من تصدير مواردنا الغازية لتنمية مجتمعاتنا اقتصاديا و اجتماعيا.

إن المعطيات هذه تعكس على أتم وجه، و نحن يجمعنا تمام الوعي بذلك، أهمية ما تضطلع به بلداننا من دور ومسؤولية في تلبية الطلب العالمي على الغاز و ليس ما تتحمله بلداننا من الجهود و الاستثمارات، وما تتعهد به من الالتزامات و تتعرض له من المخاطر في مجال التنقيب عن هذا المورد، إلا دليلا على ذلك.

السيد الرئيس،

لئن لاحظنا أن الصناعة الغازية قد تطورت إلى غاية سنة 2008 بعيدا نسبيا عن اضطرابات الاقتصاد العالمي، فإن انخفاض الطلب المسجل ابتداء من 2009 خاصة في كبريات البلدان المستهلكة جراء انكماش اقتصاداتها، يستوقفنا عند المخاطر التي تحيق بالأسواق الغازية و الضرر الذي تلحقه من حيث طبيعتها بالتطور الثابت و المنتظم لكافة أقسام الصناعة الغازية الذي يتوق إليه المنتجون و المستهلكون.

و هذا إنما يعني أن قمتنا تنعقد في ظرف متفرد بخصوصيته. فهناك في الواقع و من حيث إن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، مخاوف من أن الارتياب بشأن الانتعاش السريع و المستدام للنمو في الدول المصنعة الواقعة تحت طائلة أزمة اقتصادية حادة، يؤثر سلبا على المداخيل المستدرة من الغاز التي كان من المزمع أن نضعها في خدمة التنمية الاقتصادية لبلداننا. بالإمكان، في هذه الحال، أن نشهد عودة إشكالية أمن الإمدادات الطاقوية بالنسبة للبلدان المستهلكة و أمن الأسواق بالنسبة للبلدان المنتجة. وهل ستصمد العقود الطويلة المدى أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط والمتخذة أحاديا، دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة المصدرة.

أعتقد أننا في منتدانا نتفق على وجوب أن يدرك الجميع أن الأمنين هذين لا يختلفان في حقيقة الأمر في جوهرهما، وأنهما المفتاح لاستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين و ديمومتها.

هذه هي، بالأساس، المقاربة الأنجع لترجيح كفة التشاور و تغليب مختلف أشكال التعاون و الشراكة بين سائر الأطراف الفاعلة في الصناعة العالمية و التجارة الدولية للغاز والطاقة من الفاعلين المؤساتيين والمتعاملين الاقتصاديين. لقد أثبت منتدانا هذا، من خلال الأمثلة الثرية التي قدمها كل عضو من أعضائه، والتجربة الجماعية الغنية التي يتقاسمونها، أن الحرص على التبادل و التشاور بين المنتجين والمستهلكين ضروري للمصلحة المتبادلةن ويكتسي بالغ الأهمية في فترات الاضطراب الاقتصادي على المستوى العالمي.

و سيتعين علينا كذلك، بالتأكيد، التفكير في أدوات جديدة و تمهيد سبل جديدة في هذا الاتجاه. و قد أفصحت منظمتنا منذ البداية عن انفتاحها على الحوار المسؤول على أساس قواعد الحكم الراشد التي تضبط اتخاذ قرارات عقلانية من الجانب الاقتصادي، و مدرة للربح على المدى الطويل.
السيد الرئيس،

دعوني أستشهد بالمثال الذي أعرفه أفضل معرفة، و هو مثال بلادي. إن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها، سواء فيما تعلق بالغاز أم بالنفط. وذلكم هو ثمن صدقيتنا التي لم يطعن فيها أبدا و الذي دفعناه باهظا في بعض الأحيان. إننا، من ثمة، لن نحيد عن هذا النهج فيما يخص تلبية طلب البلدان المستهلكة.

و مع ذلك، لا بد لنا من التذكير بأن رؤوس الأموال التي يتعين استثمارها في تطوير الصناعة الغازية هي من الجسامة بحيث لا يمكن أن التصور بأنها تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده. و على ذات المنوال، لا بد أن يكون استقرار مداخيلنا المحصلة من المحروقات و استقرار قدرتها الشرائية، من حيث إنهما يشكلان أحد المقاليد الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمعظم بلداننا، نتاج مقاربة هيكلية وألا يعرضا بصفة منهجية لمخاطر التقلبات الظرفية.

في هذا الصدد، تطرق خبراؤنا مطولا، موفقين، للمسائل المتعلقة بالاستراتيجيات الغازية و بآجال الاستيفاء الطويلة، و بالمسألة المترتبة عن الإبقاء على العقود الطويلة المدى في تجارة الغاز. هذا النقاش تفرضه ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين البلدان المنتجة المصدرة و البلدان المستهلكة بالإنصاف، بما يشجع على إقامة مشاريع غازية جديدة، و هو ما يجري اليوم في ظرف تطبعه تحولات كبرى في الصناعة الغازية، و ستكون إحدى أوائل انشغالاتنا الخروج بقرارات ملموسة للحفاظ على استقرارها و تأمين التقدم الذي تستحقه. وهذا ينطبق خاصة على مناهج التكيف الأمثل من أجل تجنب الصدمات المضرة بمداخيلنا، وتحقيق الاستقرار لسوق الغاز مع ضمان تموين البلدان المستهلكة. و ذلكم هو الذي ما فتئت الجزائر تدعو إليه على الدوام.

و هذا، ينسحب كذلك، على الجهود التي يتعين بذلها من أجل مواصلة و تعميق التفكير حول العروض العالمية على المدى المتوسط، و من أجل القيام جماعيا بتقويم مدى تأثيرها على التدفقات وعلى مداخيل البلدان المصدرة للغاز.
من جهة أخرى، تشغل المشاكل المتصلة بحماية البيئة حيزا هاما ضمن انشغالات الأمم والرهانات العالمية للقرن الحادي و العشرين. ولهذا السبب، يتم غالبا الإعلان عن تحولات مؤسساتية بصفة أحادية في إطار محاربة التغيرات المناخية وسياسات فرض رسوم متباينة على الطاقات التقليدية، بما يضيق آفاق سوق الغاز.

من الواضح أن حماية البيئة انشغال مشترك بين البشر ولا بد أن تحظى بمكانتها في السياسات الطاقوية المنتهجة من قبل أعضاء المجموعة الدولية. و نحن فيما يخصنا، نعتبر أن الغاز الطبيعي من حيث هو المصدر الأنظف للطاقة، هو طاقة الحاضر و المستقبل و أن حصته من الهيكل الطاقوي العالمي لا بد أن تزداد مقدارا في إطار محاربة التغيرات المناخية.

إنني على يقين من أن قمتنا ستكون بالنسبة لهذه الانشغالات كلها، فرصة لتأكيد مقدرتنا على إعطاء مزيد من القوة لعوامل تكاملنا في أسواق غاز واعد تطورها، حتى تتحقق الغلبة للمصالح المتبادلة الجلية التي حددناها، و حتى لا يتسبب التذبذب الكبير الذي سجلته الأسواق في النهاية في إلحاق الضرر بالمصالح الأساسية لقاطبة العاملين الاقتصاديين من بلدان منتجة مصدرة، و بلدان مستهلكة.

السيد الرئيس،

أكتفي بهذه الأفكار التي وددت تقاسمها معكم.قصارى القول ينبغي لمنتدانا أن يسهم في تقديم الأجوبة عن أسئلة العصر المتصلة بالأهمية المتنامية للصناعة الغازية في تنمية الاقتصاد العالمي. و القمة هذه تشكل محطة حاسمة نتبادل خلالها الاستفادة من تجارب كل منا، ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يفضي هذا الحدث الاستثنائي إلى ما فيه الخير كل الخير.

أشكركم على كرم الإصغاء،
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الاثنين 12 سبتمبر 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يومي الأحد 13 والاثنين 14 شوال 1432 ه، الموافقين 11 و12 سبتمبر 2011 اجتماعا لمجلس الوزراء.

1- باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي متعلق بالإعلام.
يندرج النص هذا في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الدولة يوم 15 أفريل الفارط. وقد أخذ بما أدلى به من اقترحات وعروض، كل من الشخصيات الوطنية، والأحزاب والجمعيات، وممثلو الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع. من ثمة إنه جاء بأسيسة ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية.
من هذا الباب، إنه يدعم حرية الصحافة المكتوبة، وذلك على الخصوص باقتراحه أن يكون الاعتماد وكذا أية مسألة ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان، في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
هذا، ويأتي مشروع هذا القانون العضوي بتكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت.
وأما المجال السمعي البصري، فإنه تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به. كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية، والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري، يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.
ينطق هذا النص بمبادئ منبثقة من القواعد القانونية العالمية ومن قيمنا الوطنية، ويقترح هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها. والهيئة هذه التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية.
فضلا عن ذلك، يقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
أخيرا، يقصر النص أحكامه الجزائرية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير، ولا ينص على أي عقاب بالحبس.

2- وعلى غرار النصوص المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعا لقانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية.
النص هذا أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات ذات الصلة التي جاء بها المشاركون في المشاورات حول الإصلاحات السياسية.
وإذ أنه يتوخى تعزيز التعددية الديمقراطية، فإن هذا النص يقترح ما يثري الأحكام التي تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية، واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها، وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية.
وأما فيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب، فيحدد مشروع هذا القانون العضوي المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض ويكلف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها، على أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. وكل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما، يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا.
وأما فيما يخص صون حقوق المجموعة الوطنية، فإن النص يقترح من بين ما يتقرح أحكاما قمينة باتقاء تجدد المأساة الوطنية، وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية، وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني، وكذا مكونات الهوية الوطنية.
كما ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي قد تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة، وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى. وفي مثل هذه الحالات، فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما.
إلى جانب ذلك، لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية، مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرهان وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية، وعلى النص على قواعد لضمان الشفافية في تمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل شكل من أشكال الفساد في الحياة السياسية.
هذا، ولا يحتوي مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أية عقوبة بالحبس.

3- عقب ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق بالجمعيات.
النص هذان الذي يعكس على أوسع نطاق وجهات النظر والاقتراحات المعبر عنها بمناسبة المشاورات مع الشخصيات والأحزاب والجمعيات، يأتي ليعزز حرية إنشاء جمعيات وليضبط بشكل أدق النشاط الجمعوي. كما أنه سيسد ثغرات قانونية، وذلك على الخصوص فيما يتعلق بالمؤسسات والوداديات والجمعيات الأجنبية القائمة بالجزائر.
من هذا المنظور المتوخى، هو تعزيز حرية النشاط الجمعوي بإلزام الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما، واعتبار عدم الرد اعتمادا تلقائيا، كما أن أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية.
من جانبها، تلزم الجمعيات بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص:

- استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي بوجه خاص
- احترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها
- مراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام.

وبحكم ما يولى من أهمية لمشاركة المجتمع المدني في الحياة الوطنية، فإن مشروع القانون يقترح تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة.
يقترح النص كذلك استفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملهان وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة.
عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه المتعلقة بالإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات، والموافقة عليها، عبر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يتناول البرلمان بالمناقشة والإثراء والمصادقة جملة النصوص ذات الصلة بالإصلاحات السياسية في إطار ما خوله إياه الدستور من صلاحيات سيادية، ولكن أيضا من منطلق ترجيح كفة تعزيز الديمقراطية ومبادئ بلادنا وقيمها على أية اعتبارات حزبية.

4- واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون المالية لسنة 2012.
توقعت ميزانية الدولة للسنة المقبلة نفقات تبلغ جملتها 7428 مليار دج مرصودة للسياسة الاجتماعية للبلاد ولتنفيذ البرنامج الخماسي للتنمية، وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي.
لقد رصد حوالي 3150 مليار دج لسير الخدمة العمومية، منها 2850 مليار دج موجهة لأجور أعوان الدولة.
وسيخصص مبلغ 1300 مليار دج للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني، وبخاصة لدفع المنح العائلية لكافة العمال، بما فيهم عمال القطاع الخاص وتسديد مكملات منح التقاعد ودعم أسعار الحليب والحبوب والزيوت والسكر والماء وتوصيل البيوت بالكهرباء والغاز، وكذا التضامن الوطني مع المعوزين والمعوقين.
ورصد ما يقارب180 مليار دج للدعم العمومية لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة وللإدماج المهني بواسطلة الأجهزة العمومية.
أما إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية، فإنه سيستفيد خلال سنة 2012 من 2849 مليار دج في شكل تراخيص برامج. وبذلك ستبلغ جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفي فتح ورشات الإنجازات المسجلة للفترة 2010-2014 نسبة 87 %.
إلى جانب ذلك، اقترحت ميزانية 2012 اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي نذكر منها:

- 746 مليار دج مخصصة للسكن والتعمير
- 716 مليار دج مخصصة لقطاعي النقل والأشغال العمومية
- 232 مليار دج مخصصة لقطاع الموارد المائية
- 168 مليار دج مخصصة للتعليم والتكوين والصحة
- 70 مليار دج مخصصة للبرامج التنموية البلدية.

هذا، واستفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد.
والإسهام المباشر للدولة هذا في الاستثمار الاقتصادي سينضاف إلى البرامج الهامة المعتمدة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة والفلاحين في شكل قروض تمنحها الخزينة أو البنوك بنسب فوائد جد مخففة من قبل الدولة.
من حيث الأحكام التشريعية، يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2012 أولا باقتراح زيادة 50 % من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ سنة 2007. ويتعلق الأمر في هذا المقام بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضي بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومة التضامن بين الأجيال.
هذا، ولا يتضمن مشروع قانون المالية أي اقتراح بمضاعفة قيمة الرسوم بل إنه يتضمن شتى الإجراءات الغاية منها تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة والاستثمار بصفة عامةن وذلك طبقا لما أوصت به الثلاثية المنعقدة في مايو الفارط.
عقب الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012، أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية.
ودعا رئيس الدولة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية، وكذا تقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني.
كما سجل رئيس الجمهورية أن "بلادنا تمتلك ولله الحمد قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية. لكن هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي".
وأضاف رئيس الدولة أنه "يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة".
ختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملاحظاته حول هذا الملف بدعوة من الحكومة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار.

5- كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون لتسوية الميزانية لعام 2009.
ينبثق قانون تسوية الميزانية هذا من أحكام الدستور ومن القانون الإطار المتعلق بقوانين المالية، وهذا بغرض تمكين البرلمان من ممارسة سلطته الرقابية البعدية على تنفيذ الميزانيات التي يصادق عليها سنويا.
يسجل مشروع قانون تسوية الميزانية المرفق بتقرير تحليلي أعده مجلس المحاسبة أن تنفيذ ميزانية سنة 2009 التي صادق عليها البرلمان نتج عنه 3275,3 مليار دج من حيث الإيرادات و4656,6 مليار دج من حيث النفقات، وعجز للخزينة تم تقديره ب 1381,2 مليار دينار، غير أنه تم تحجيمه في حدود 630,8 مليار دينار بعد التدقيق في حصيلة النفقات التي تم تنفيذها فعليا.

6- في الأخير، تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا حول تحويل قطع أرضية بولاية الجزائر لإنجاز برامج سكنية ومنشآت عمومية".

essedik
2012-03-11, 12:10
بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الأحد 10 يوليو 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الأحد 9 شعبان 1432 ه، الموافق 10 يوليو 2011، اجتماعا لمجلس الوزراء حيث قام بدراسة مشروع قانون متعلق بالولاية.

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

عقب نقاش واسع، قرر مجلس الوزراء في هذه المرحلة تأجيل البت في شأن مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال.

واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة، مذكرا الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.

وإذ أكد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة، جدد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية، ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات، وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.

وسجل رئيس الجمهورية قائلا إن "الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني. ويبقى المسعى هذا مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".

وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصرحا بأن "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة. وسيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث".

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا.

تعزز المراجعة هذه الغاية المتوخاة من الجائزة المتمثلة في مكافأة عمل علمي أو تكنولوجي يضطلع به باحثون أو أساتذة باحثون فرديا أو جماعيا.

لقد تم توسيع قائمة المجالات المعنية بهذه الجائزة بحيث صارت تشمل العلوم الطبية والصحة، والعلوم الأساسية وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية.

إن تكييف جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم من الآن فصاعدا منحها سنويا بمناسبة إحياء يوم العلم، الغاية منه أولا وقبل كل شيء تجديد التأكيد على عزم الدولة على ترقية البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية.

إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء وتمثيلها فيما يخص المرسوم الأول، وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق، فيما يخص المرسوم الثاني.

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة "غورد الروني ii" الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من ا لمحروقات "النفط"، ومجموعة تضم "سوناطراك" وشركة سيبسا cepsa الإسبانية.

عقب ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات لعملية التضامن خلال شهر رمضان المقبل وتناوله بالمناقشة.

تجلى من هذا العرض أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها على المستويين المحلي والوطني على حد سواء من أجل التحضير للنشاط التضامني الذي تنظمه السلطات العمومية سنويا خلال شهر رمضان.

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان.

لقد أتاحت البرامج العمومية للاستثمار التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية العقد الماضي تلبية جزء كبير من حاجات الساكنة العديدة التي بقيت عالقة في مجال التنمية البشرية.

الجهود هذه ما تزال متواصلة بشكل مكثف برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي استفاد من تعبئة ما يفوق 000 20 مليار دج. و يشمل البرنامج هذا ضمن أهدافه، بناء الآلاف من مؤسسات التعليم والتكوين، والمئات من مؤسسات الصحة العمومية، زيادة عن برنامج هام للسكن ستتولى الدولة إنجازه أو تمويله بصفة جزئية من الميزانية العمومية.

إلى جانب ذلك، وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكن، فإن البرنامج الخماسي الذي تم تحديده بمليوني وحدة سنة 2010 أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية في فبراير الماضي، بما يجعل مجموعه يصل إلى ما يقارب مليوني ونصف مليون وحدة سكنية. وإذا كان إنجاز البرنامج هذا في آجاله المحددة أمر يمليه التسيير الرشيد، فإنه أيضا ضرورة عاجلة من أجل الاستجابة للطلبات الملحة للأسر التي تنجز هذه السكنات لصالحها.

لهذا الغرض، سيتم تخصيص 9974 هكتارا موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550.000 مسكن عمومي.

وإذ تدخل عقب هذا العرض، أكد رئيس الجمهورية على حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة، وأوعز للحكومة السهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية.

واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من مشاريع الصفقات العمومية وفقا للإجراءات ذات الصلة المتضمنة في قانون الصفقات العمومية.

تعني هذه الصفقات كلا من قطاع النقل وقطاع الموارد المائية وقطاع الأشغال العمومية إلى جانب السكن والعمران.

و ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها

essedik
2012-03-11, 12:12
بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الأحد 10 يوليو 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الأحد 9 شعبان 1432 ه، الموافق 10 يوليو 2011، اجتماعا لمجلس الوزراء حيث قام بدراسة مشروع قانون متعلق بالولاية.

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

عقب نقاش واسع، قرر مجلس الوزراء في هذه المرحلة تأجيل البت في شأن مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال.

واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة، مذكرا الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.

وإذ أكد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة، جدد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية، ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات، وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.

وسجل رئيس الجمهورية قائلا إن "الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني. ويبقى المسعى هذا مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".

وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصرحا بأن "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة. وسيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث".

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا.

تعزز المراجعة هذه الغاية المتوخاة من الجائزة المتمثلة في مكافأة عمل علمي أو تكنولوجي يضطلع به باحثون أو أساتذة باحثون فرديا أو جماعيا.

لقد تم توسيع قائمة المجالات المعنية بهذه الجائزة بحيث صارت تشمل العلوم الطبية والصحة، والعلوم الأساسية وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية.

إن تكييف جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم من الآن فصاعدا منحها سنويا بمناسبة إحياء يوم العلم، الغاية منه أولا وقبل كل شيء تجديد التأكيد على عزم الدولة على ترقية البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية.

إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء وتمثيلها فيما يخص المرسوم الأول، وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق، فيما يخص المرسوم الثاني.

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة "غورد الروني ii" الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من ا لمحروقات "النفط"، ومجموعة تضم "سوناطراك" وشركة سيبسا cepsa الإسبانية.

عقب ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات لعملية التضامن خلال شهر رمضان المقبل وتناوله بالمناقشة.

تجلى من هذا العرض أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها على المستويين المحلي والوطني على حد سواء من أجل التحضير للنشاط التضامني الذي تنظمه السلطات العمومية سنويا خلال شهر رمضان.

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان.

لقد أتاحت البرامج العمومية للاستثمار التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية العقد الماضي تلبية جزء كبير من حاجات الساكنة العديدة التي بقيت عالقة في مجال التنمية البشرية.

الجهود هذه ما تزال متواصلة بشكل مكثف برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي استفاد من تعبئة ما يفوق 000 20 مليار دج. و يشمل البرنامج هذا ضمن أهدافه، بناء الآلاف من مؤسسات التعليم والتكوين، والمئات من مؤسسات الصحة العمومية، زيادة عن برنامج هام للسكن ستتولى الدولة إنجازه أو تمويله بصفة جزئية من الميزانية العمومية.

إلى جانب ذلك، وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكن، فإن البرنامج الخماسي الذي تم تحديده بمليوني وحدة سنة 2010 أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية في فبراير الماضي، بما يجعل مجموعه يصل إلى ما يقارب مليوني ونصف مليون وحدة سكنية. وإذا كان إنجاز البرنامج هذا في آجاله المحددة أمر يمليه التسيير الرشيد، فإنه أيضا ضرورة عاجلة من أجل الاستجابة للطلبات الملحة للأسر التي تنجز هذه السكنات لصالحها.

لهذا الغرض، سيتم تخصيص 9974 هكتارا موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550.000 مسكن عمومي.

وإذ تدخل عقب هذا العرض، أكد رئيس الجمهورية على حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة، وأوعز للحكومة السهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية.

واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من مشاريع الصفقات العمومية وفقا للإجراءات ذات الصلة المتضمنة في قانون الصفقات العمومية.

تعني هذه الصفقات كلا من قطاع النقل وقطاع الموارد المائية وقطاع الأشغال العمومية إلى جانب السكن والعمران.

و ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها

essedik
2012-03-11, 12:13
بيان مجلس الوزراء

المنعقد يوم الإثنين 02 مايو 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الإثنين 28 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 02 مايو2011، اجتماعا لمجلس الوزراء.

إفتتح رئيس الدولة الجلسة بكلمة تناول فيها برنامج الإصلاحات التي أطلع بها الأمة يوم 15 أفريل 2011، وكان نصها كالتالي :
« قبل مباشرة جدول أعمال اجتماعنا هذا ، أبدأ باستئناف الحديث عن برنامج الإصلاحات الذي أطلعت به الأمة قبل بضعة أيام.
لقد قوبل البرنامج هذا بردود أفعال شتى، وذلك أمر عادي في بلد تسوده الديـمقراطية والتنوع السياسي. كما أثار بعض التساؤلات التي استوجبت ما ارتأيت من الفائدة الإتيان به، في هذا المقام ، من توضيحات.

في المقام الأول، أجزم مرة أخرى أن الإصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية وثوابت الهوية الوطنية، ألا وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، المنصوص عليها في الدستور الحالي.

هذا، وإن الدستور ينص في مادته 178 على أنه لا يُسوَّغ لأي تعديل دستوري الـمساسُ بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة، والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن ، وسلامة التراب الوطني ووحدته، وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية.

من ثمة، ما عدا هذه الثوابت الوطنية ، ستعكس القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور، ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من أراء واقتراحات.

في المقام الثاني، ستُسْتشار الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية استشارة واسعة حول كل ما يُزْمع العمد إليه من إصلاحات سياسية.

في هذا الإطار، ستعقد قريبا لقاءات تحت إشراف شخصية

essedik
2012-03-11, 12:14
خطاب رئيس الجمهورية إلى الأمة
15 أفريل 2011

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

إن رهان الوطن في مطلع العشرية الفارطة كان يكمن في إخماد نار الفتنة، والعمل على استتباب السلم واستعادة الوئام، وصولا إلى إفاضة المصالحة الوطنية.

بعون الله وبفضل وقوفكم إلى جانبي، تم تحقيق هذه الأهداف وفقا لما جبلنا عليه من شيم عريقة، شيم الرحمة والصفح الصادق. لقد اطمأنت القلوب وزالت المخاوف.

و مع استعادة السلم، بات لزاما علينا تجاوز مظاهر التدمير واستدراك التأخر. فباشرنا إذن، برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين، ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث. و أثمرت هذه البرامج بنتائج لا جدال فيها. وأصبحت عشرية 2000 غنية بالإنجازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة المجالات، خاصة منها مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي نفس الفترة، تم تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات، وتم تقليص البطالة بقدر بالغ، واسترجعت بلادنا عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني، كما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية، وتحسين الخدمات العمومية.

كما رافق الإنجازات هذه، تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية، واستعادة مكانة البلاد على المستوى الإفريقي والعربي والدولي في ظل احترامها للآخرين واحترام الجميع لها.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

إن الجزائر تتابع، بطبيعة الحال، التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة. وأمام هذا الوضع، تؤكد الجزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي، واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية.

أما على الصعيد الوطني، وما دمنا نعيش في مجتمع تعددي، فمن الطبيعي وجود تيارات منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير.

ومن البديهي أن تتجه ميولنا أكثر نحو مواقف القوى السياسية المتشبعة بالروح الوطنية التي ترفض كل تدخل في شؤون الغير، ولا ترضى في المقابل بتدخل الغير في شؤونها.

وهذا رأي الأغلبية الغالبة لشعبنا التي تتابع باهتمام المبادرات المختلفة، وتحتفظ بالتعبير عن رأيها إذا ما تعلق الأمر بتهديد استقرار البلاد.

تصبو الشعوب والشباب فيها خاصة إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي، و إلى مزيد من العدل والحرية وأكثر من ذلك، إلى حكامة أفضل. إن الديمقراطية والحرية والعدالة ودولة الحق والقانون مطالب مشروعة، لا يسوغ لأي كان تجاهلها. علما بأن شعبنا شاب يافع وطموح، وهو ما يعني ضرورة تلبية الكثير من المطالب يوم بعد يوم، في شتى الميادين. وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى تستوقفنا رياح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي و كذا السياسي.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

من هذا المنطلق، بادرنا بالتحرك من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة لمواطنينا بحيث تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي. واستفاد دعم الاستثمار من تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار وتحسين وفرة القروض البنكية. وسيسمح هذا الإجراء بتكثيف نماء الثروة ورفع عروض التشغيل.

كما تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الموجه للشباب وللعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى. وبالموازاة مع ذلك، تم تطوير آليات الدولة كما ونوعا من أجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات. فمدة العقود جرى تمديدها وأصبحت قابلة للتجديد، وسيحظى المستفيدون منها بالأولوية في التثبيت.

أما بخصوص السكن، فثمة جهد جبار يبذل منذ سنة ألفين 2000 إلى يومنا هذا، وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب والتقليص من حجم الاحتجاجات.

وإنني لعلى يقين، رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه، من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا، علينا معالجتها بكل موضوعية ورزانة.
إن البرنامج الخماسي الحالي يروم إنجاز مليونين اثنين وحدة سكنية، منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014.

كما قررنا تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة، ورفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للأسر الراغبة في بناء سكناتها أو شرائها.

باختصار، فالإنجازات شاخصة أمامكم والإحصائيات بادية للجميع. وهي كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها، ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الأخرى. لكن هل يمكن القول أن كل شيء على ما يرام؟ لا بكل تأكيد، فثمة أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والمحاباة والتبذير والفساد وما إليها، والدولة عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة وإصرار. إنها معركة أخرى لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب إذ كل ما يتحقق في البلاد يكون لكم ومعكم و بفضلكم.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا ولتنشيط جهاز الدولة. وستأتي هذه الإجراءات لدعم محاربة البيروقراطية و الاختلالات المسجلة في إداراتنا والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية.

وخلال هذه السنة، سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة، لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة.

وضمن هذا السياق، سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة، بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها.

إن ترقية المؤسسة وتأهيلها يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحسين التنافسيه.

ومن ثم، يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الاقتصادية في كافة قطاعات النشاط، وذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.

كما يتعين على الحكومة أيضا إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة، وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

منذ أكثر من عقدين من الزمن، باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية، كان لها ثمن باهظ سدد ضريبتها شعبنا بلا دعم ولا مساعدة من أي كان في العالم.

وتتمثل التعددية السياسية في بلادنا عبر وجود ما يقارب الثلاثين حزبا سياسيا وبرلمان تعددي في أغلبيته وأقليته.

كما تنعكس التعددية كذلك في حرية التعبير التي هي واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها. وإنه لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا؛ بلد خال من أي سجين رأي أو معتقل سياسي. إن هذا لمكسب لافت ينبغي دعمه دوما لكي يظل مكسبا دائما.

إن دماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل، و دموعا غزيرة ذرفها شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة، ومن أجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد.

لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أو ذاك إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها، أو عن ما هو أخطر، وأعني بذلك خوف الأمة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

إن المطلوب اليوم، هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن المهمة هذه الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا، تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية، وإسهام الكفاءات الوطنية. كما تتطلب دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين، دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقية، وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون.كما تتطلب بالخصوص تمكين هيئاتنا المنتخبة من الاعتداد بمشروعية لا غبار عليها.

فبعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة، وبعد رفع حالة الطوارئ، قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي، وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

إن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

استنادا مني إلى الدستور، سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه وأطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية.

وإدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي، واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات، سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا.

ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات. ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافية لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة.

إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية المكرسة بنص الدستور، حتى يعبر شعبنا بكل سيادة ووضوح عن صميم قناعته.

لهذا الغرض، سيتم إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان، واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.

وعقب المصادقة على هذا القانون الانتخابي، سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة، بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية، وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة.

ومن جهة مكملة، سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.

فللأحزاب أن تنظم نفسها، وتعزز صفوفها، وتعبر عن رأيها، وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين وبالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها.

وسوف يتعزز هذا المسعى بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد. وسيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

في إطار لامركزية أوسع وأكثر نجاعة، وحتى يصبح المواطنون طرفا في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم اليومية وبيئتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا بد من مضاعفة صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ولهذه الغاية ذاتها ستتم مراجعة قانون الولاية.

إن المسعى هذا سيشمل أيضا توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها من أجل إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية. وريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات، أدعو منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الانخراط من الآن ضمن هذا المنظور.

كما ينبغي أن يصبح احترام حقوق الإنسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية المتكفلة بهذا الشأن. وسيتم تأمين كافة الظروف لتمكينها من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه أفضل. ويتعين على المؤسسات والإدارات المعنية أن تسهم في ذلك على أكمل وجه.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

فمن أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد. لقد سبق لي وأن أعربت مرارا على رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة، وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات.

سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، وستعرض علي اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

لا بد لي من تذكيركم بأن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة والإذاعة هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم. وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية، وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه. لكنها مطالبة فوق ذلك بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان.

فمن أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء، سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة.

هذا، وسيأتي قانون الإعلام بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

لا يفصلنا سوى عام واحد عن موعد الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة. وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية وتحسينها وتعزيزها، بما يستجيب لآمالكم في تمثيل نوعي أوفى ضمن المجالس المنتخبة.

إنني أدعو كل مواطن وكل مواطنة منكم على اختلاف مشاربكم، إلى تضافر وطني للجهود حتى تكون هذه السانحة الجديدة فرصة للتفتح على حياة سياسية تعددية تعكس نص الدستور وروحه بما سيتيح لكل واحد وواحدة المشاركة في تجدد الدولة الجزائرية ورقيها، وتعزيز أركانها الدولة التي افتداها الكثير من الرجال والنساء بأرواحهم في سبيل الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية والنهوض من وهدة الجهل والتخلف.

وبما أن الدولة مسؤولة عن سياسة التنمية وبسط النظام العام ونشر الأمن في ربوع الوطن، فسأظل حريصا كل الحرص على تحقيق أهدافنا بالاعتماد على مساهمة المواطنين والارتكاز على المؤسسات الشرعية للدولة، وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية.

إنني أتوجه إلى كافة المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر.

فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا العزيز وطنا للنماء والعدل و الإخاء. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

أشكركم على كرم الإصغاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

essedik
2012-03-11, 12:17
بيان مجلس الوزراء

المنعقد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الثلاثاء 19ربيع الأول 1432هـ الـموافق 22 فبراير 2011، اجتـماعا لـمجلس الوزراء عقد بوجه أخص لـمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الدولة في اليوم الثالث من شهر فبراير الـجاري.

أولا - استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ. والنصوص هذه هي:

أ - مشروع أمر يلغي الـمرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993، الـمتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بـمقتضى الـمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992. يدخل مشروع الأمر هذا حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالـجريدة الرسمية.
ب - مشروع أمر يعدّل ويتمم القانون رقم 91- 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991
والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية.
إن هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب.
ج - مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدم و تعبئة الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. يؤكد النص هذا أن إدارة و تنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. وسيتـم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بيـن وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية والجماعات المحلية.

ويجدر توضيح أن مشروع الأمر و مشروع الـمرسوم الرئاسي المتعلقين بـمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب و التخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد و إحلاله محل الـمرتكز الوارد في الـمرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تـمديد حالة الطوارئ. و عليه، فإن هذيـن النصيـن لن يحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يتيحان استـمرار مشاركة الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية الـمنشودة منها.
د - مشروع أمر يتـمم قانون الإجراءات الـجزائية لـمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأميـن الـحماية لفئة خاصة من الـمتهميـن بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التـحريات و تـحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية.
من هذا الباب ، يُتـمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الـجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم الـمتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحدّدها قاضي التـحقيق.

ويجدر توضيح أن هذا الإجراء يخص، بصفة حصرية، الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية. وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور و الأدوات الدولية التي صدقت عليها الجزائر وفي القوانيـن ذات الصلة الـجاري بها العمل، علـما أن الـمتهم يتـمتع، على الخصوص، بحق الاتصال بـمحاميه و حق الطعن ضد الإجراء و الـحق في أن يُزار . وحُدِّدت مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يـمكن للقاضي أن يجدّدها مرتيـن لا أكثر.

ثانيا - تناول مجلس الوزراء ، بعد ذلك، بالدراسة والموافقة التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تنشيط الاستثمار و تحسين نجاعة الآليات العمومية المتعلقة بالإعداد للإدماج المهني أو بمناصب الشغل المؤقتة.

1 - في هذا السياق، و إتماما للإعفاءات الجبائية الهامة التي نص عليها قانون الاستثمارات، صادق مجلس الوزراء على جملة من التدابير الجديدة لتيسير إنشاء الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أ - فيـما يخص العقار الـموجه للاستثمار، يتعلق الأمر بأربعة قرارات هي:
أ - 1 - تأميـن الـمستثمرين على القطع الأرضية بحق الإمتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تـحددها مصالـح أملاك الدولة؛
أ - 2 - تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 % أثناء فترة إنـجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى)، و50 % في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار (03 سنوات كأقصى حد). أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا، فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات و ترتفع بعد هذه المدة إلى50 % من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة؛
أ - 3 - رصـد مـخـصـص مـيـزاني بـقـيـمة أقصاها 15 مليار دج سنويا خلال 2011 و 2012 لفائدة الـجماعات الـمحلية من أجل تأهيل و تطوير مناطق النشاط؛
أ - 4 - و رصد إسهام مالي وقرض طويل الأمد، خلال الأسابيع الـمقبلة، بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار، لإنـجاز ثلاثيـن منطقة صناعية جديدة بـمساحة إجمالية تقارب 4000 هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني.

ب - فيـما يخص تـحسيـن تـمويل الاستثمار، تتعلق القرارات الـخمسة التي اتخذها مجلس الوزراء بـما يلي:
ب - 1 - قيام الـخزيـنة العمومية بوضع خط قرض طويل الـمدى بقيـمة 100 مليار دج قابل للتـجديد تـحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تـمويل الـمشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة؛
ب - 2 - تعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيـير أموال الاستثمار الولائية، وترقية مشاركتها، في مرحلة أولى، في رأس مال الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة التي ترغب في ذلك؛
ب - 3 - إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ، ابتداء من مارس2011 ، بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الراغبة في اللجوء إلى هذا الجهاز؛
ب - 4 - تنشيط الآليات القائمة الـمعتمدة لضمان القروض الـمقدمة للـمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بـمساعدة السلطة الـنقدية؛
ب - 5 - و تدخُّل الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب المستثمريـن الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34 % من رأس المال والتمويل، و كذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ج - فيما يخص تخفيف أعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب الباحث عن الشغل، قرر مجلس الوزراء:
ج - 1 - رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة بحيث تنتقل من 56 % إلى 80 % في ولايات الشمال ومن 72 % إلى 90 % في ولايات الهضاب العليا والـجنوب؛
ج - 2 - و تـحسيـن شروط استعمال الآليات العمومية لتسهيل إدماج طلاب الشغل لأول مرة، و هي موضحة أدناه.

2 - حظي تطوير القطاع الفلاحي الذي يشكل خزانا هاما لـمناصب الشغل هو الآخر بجملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء.

أ - ذلكم هو الأمر بالنسبة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، و هذا من خلال:
- رفع مساحة المستثمرة الفلاحية بـ 5 و10 هكتارات، حسب المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الإمتياز الـمحددة للاستثمار في الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة؛
- تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعامليـن اقتصاديـيـن جزائريين مهتميـن، على أساس دفتر أعباء؛
- توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة، على أساس دفتر أعباء يخص نوع الـمنتوج الفلاحي الواجب تطويره؛
- وكذا منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز 01 مليون دج عن كل هكتار من أجل إستصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات.

ب - والأمر سواء بالنسبة لدعم خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحيين مع العاملين في نشاط التحويل. في هذا الصدد، سيتـم تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية (الـملبنات ومصانع تصبير الطماطم ...) التي ستقدم بدورها، تسبيقات مالية لمربي المواشي والفلاحين العاملين في مجال نشاطها؛

ج - تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الـموجهة للفلاحيـن؛

د - سيتم إشراك آليات القرض الـمصغر و إدماج حملة الشهادات في تنـمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية و في تحسيـن الاستشارة الـمقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الـخبرة في هذا المجال :


3 - اتخذ مجلس الوزراء، كذلك ، قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثميـن الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات و مناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار الـمصغر.
أ - من هذا الباب، و فضلا عن الامتيازات الـممنوحة لهم بعدُ، سيستفيد الـمترشحون للاستثمار الـمصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من التشجيعات الآتية:
- تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار (من 5 % إلى 1 % بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج ومن 10 % إلى 2 % بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايـيـن دج)؛
- توسيع الـحد الأقصى لنسب الفوائد الـميسرة على القروض البنكية (و هو يبلغ 80% في الشمال و5 % في الجنوب و الهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التـحويلية ؛
- تـمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات؛
- منـح قرض إضافي بلا فوائد بقيـمة 500.000 دج ، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لـحيازة مركبة تتـم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط الـمهني الممارس من قبل خريجي التكويـن الـمهني؛
- منـح قرض إضافي دون فوائد بقيـمة1 مليون دج، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لاثنيـن على الأقل من حملة الشهادات الـجامعية؛
- تـحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها الـمؤسسة الـمصغرة بصفة تدريجية باتـجاه الـخضوع التام للـجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الـجبائي؛
- وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة.

ب - فيـما يخص آلية القرض الـمصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض الـمصغر، فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من:
- رفع قيـمة القرض بلا فوائد الـموجه لاقتناء الـمادة الأولية من 30.000 إلى 100.000 دج. تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الـماكثات في البيوت اللواتي يـمارسن نشاطا لتـحسيـن الدخل العائلي؛
- و رفع قيـمة القرض الـموجه لاقتناء أدوات بسيطة و تـجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400.000 إلى 1 مليون دج.


4 - قرر مجلس الـوزراء، بعـد ذلك، إدخـال تـحسيـنات على آليات الإدماج في عالـم الشغل أو الـمناصب الـمؤقتة. من هذا الباب:
أ - تشهد آلية تسهيل الإدماج الـمهني الـخاصة بحملة الشهادات الـجامعية و التقنيـيـن الساميـن والـمترشحيـن للإدماج الـمهني التـحسيـنات الآتية:
- تـمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التـجديد؛
- يصبح عقد إدماج خريجي التكويـن المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لـمدة 12 شهرا قابلا للتـجديد.

ب - من جهتها تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم التحسينات الآتية :
- يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العامليـن الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي؛
- يحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين، و من إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم؛

ج - بالنسبة لآليات الـمناصب المؤقتة، صادق مجلس الوزراء على التحسينات الآتية:
- دمج آلية "التعويض عن نشاط الـمنفعة العامة" في آلية "نشاطات الإدماج الاجتماعي" بما يمكّن الأشخاص الذيـن لا يـملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي و مؤقت مقابل الحصول على منـحة معتبرة؛
- تمديد فترة و مجال استعمال "آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة" إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر؛


5 - و في الأخير، قرر مجلس الوزراء:
أ - إلغاء جميع الشروط، بما في ذلك الشروط الـمتعلقة بالنشاطات التـجارية، الـموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات الـمنجزة في إطار برنامج "100 محل في كل بلدية". و للتذكير، فإن هذا البرنامج يشمل ما يقارب 140.000 محل أغلبها لـم يستغل بعد معظمها أو تكاد ؛

ب - و رصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيـمة ملياري (2) دج خلال 2011 و 2012 برسم البرامج البلدية التنـموية من أجل تهيئة " أسواق جوارية " في الـمحلات والأحياء الـحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يـمارس نشاطا تـجاريا غير رسمي.

و إذ تدخل عقب دراسة جملة هذه التشجيعات الـجديدة على الاستثمار و التشغيل و الـموافقة عليها، ذكر رئيس الـجمهورية بأن الأمر يتعلق بأشواط إضافية يتم قطعها باتـجاه هدفيـن وطنيـيـن استراتيجيـيـن هما النـمو الاقتصادي و محاربة البطالة.

فيـما يخص الاستثمار في الـمؤسسات الإنتاجية أو الـخدمية و كذا في القطاع الفلاحي، أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن بلادنا، التي انفردت إلى غاية اليوم بتشجيعات هامة، ترتقي بجهودها في هذا الـمجال إلى مستوى لا نظير له في البلدان النامية.

و استطرد رئيس الدولة موضحا "يبقى على إداراتنا و مؤسساتنا الـمالية تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية. كما يبقى على الـمستثمريـن في بلادنا رفع تـحدي تشيـيد الصرح الاقتصادي للبلاد بل و تـحدي تأميـن مناصب الشغل الدائمة للـمواطنيـن العاطليـن، لا سيـما الشباب منهم".

وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة : "إن بطالة الشباب، و بالـخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في كافة أصقاع العالم. و الـجزائر ليست في منأى عن هذا الواقع ، لا سيـما و أن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكنة و أن بلادنا تفتخر بتسجيل تـمدرس ما يفوق ربع العدد الإجمالي من شعبنا كل عام. لذلك، فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في عالـم الشغل".

وفي حديثه عن الآليات العمومية الـخاصة بتوظيف حملة الشهادات في إطار الإعداد للإدماج، دعا رئيس الـجمهورية الـعامليـن الاقتصاديـيـن الذيـن يستقبلون الشباب في إطار العقود العمومية الـمستفيدة من دعم عمومي هام إلى منـح هذا الشباب الأولوية في التوظيف من قبل مؤسساتهم.

كما أوعز رئيس الدولة للإدارات المعنية بذات الوضع بإعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في إطار الدعم العمومي عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف. وأمر بأن "ترجح النصوص الجديدة هذا الـمسعى على الـمقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات".
كما أوعز رئيس الـجمهورية للإدارات و الـمصالـح العمومية الـمعنية بتخصيص ما لا يقل عن 20% من الطلبيات العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة.

إلى جانب ذلك، أوعز رئيس الدولة للـحكومة بـمواصلة مسار الدمج و التنسيق بيـن أجهزة دعم الاستثمار الـمصغر و الإدماج الـمهني و التشغيل الـمؤقت الذي تـمت مباشرته.

و أوضح رئيس الدولة في هذا الصدد أن جميع الـجهود الهادفة إلى ترقية التشغيل لا بد أن تـجمّع بصفة تدريجية حول قطاع العمل و لا بد من إحداث " شباك فريد " لكافة هذه الآليات ، مضيفا أنه يتعيـن على قطاع التضامن الوطني أن يكرس الـمزيد من جهوده لهذه الـمهمة الجليلة المنبثقة من الـمبادئ الأساسية لبلادنا.

و في الأخير، أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـحكومة بالقيام بترويج واسع لكافة هذه التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار و التشغيل و بالـخصوص التدابير الـموجهة لتشغيل الشباب.

ثالثا - درس مجلس الوزراء، بعد ذلك ، التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تـحسيـن العروض السكنية لفائدة الـمواطنيـن.

للتذكير، فإن البرنامج الـخماسي الـجاري ينص على تسليـم 1,2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 (مقابل مليون وحدة خلال الفترة الـخماسية السابقة)، من مجموع مليوني وحدة.
في نهاية 2010، تم تسليم 190.000وحدة، بينما يتـم إنـجاز 510.000 وحدة حاليا وتوجد 400.000 وحدة أخرى في طور إنـجاز الدراسات.
وتوخيا لـمرافقة و تنشيط هذا البرنامج، اتخذ مجلس الوزراء القرارات الآتية :

أ - التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لـم يشرع في بنائها بعدُ، لا سيـما في كبريات الـمدن؛
ب - رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الـخماسي بتسجيل أغلب إعتماداته الـمالية للقيام بالدراسات أو ، عند الإقتضاء، لإنـجاز ، ابتداء من هذه السنة ؛
ج - التعجيل بإطلاق 400.000 مسكن ريفي يضاف إلى 200.000 مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء و ذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الـجزء الأكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700.000 وحدة في الـمجموع؛
د - تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقين و في إنشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية. زيادة على ذلك، ستؤسس السلطات العمومية خلال الأسابيع المقبلة صندوقا لضمان القروض البنكية المقدمة للمواطنين الراغبين في حيازة أو بناء سكناتهم الـخاصة.
هـ - تـحسيـن استفادة الشباب من السكن أولا بتعميـم الآليات الـمعمول بها لفائدتهم فيـما يخص السكن الاجتـماعي الإيجاري. زيادة على ذلك، سيتم تسجيل برنامج إضافي يشمل 50.000 مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط.
و - تحسين قدرات الإنـجاز في مجال السكن بـما في ذلك من خلال ما شرع فيه من تحديث مؤسسات البناء العمومية.
ز - و تخفيف الإجراءات الـمتصلة ببناء السكنات، لا سيـما من خلال الترخيص للقطاع باللـجوء، في كنف احترام الإجراءات القانونية و التنظيـمية السارية، إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنـجاز و في حالة الاقتضاء باللـجوء إلى وسائل الإنـجاز الأجنبية.

تدخل رئيس الجمهورية حول ملف السكن هذا، فألح على متابعة برنامج العمل هذا و على التعجيل بتوزيع جميع السكنات المستلمة، موضحا أن هذه العملية لا بد أن تتـم و تستكمل في كنف الإنصاف و الشفافية قبل نهاية شهر يونيو الـمقبل.

رابعا - قبل تـناول ما تبقى من جدول أعمال مجلس الوزراء، استوقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـحكومة و من خلالها الإدارة العمومية بشأن الضرورة الـملـحة لتـحسيـن طرائق العمل و تكثيف الـجهود.

وفي ذلك أكد رئيس الدولة قائلا "إن انشغالنا بالتعجيل بصياغة برامج عمل والعمل دون أية مـماطلة على تحسين الخدمة العمومية و جودة استقبال الـمرتفقيـن في الإدارات لا بد أن يتـحوّل إلى مـمارسة دائمة"، وكلف الحكومة أيضا بتنفيذ سلسلة من التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وبالخصوص من أجل :

أ - تأهيل دور الجهاز التـنفيذي الولائي في إدارة وت

essedik
2012-03-11, 12:19
بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الخميس 03 فبراير 2011

ترأس رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة ، إجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الخميس 29 صفر 1432 الموافق 03 فبراير2011.

استهل مجلس الوزراء أعماله باستعراض الأحداث التي شهدتها البلاد، و كذا ما تم اتخاذه، عقبها، من الإجراءات و فتحه من الورشات، بأمر من رئيس الدولة.

بهذه المناسبة، ترحم رئيس الجمهورية على أرواح ضحايا الاضطرابات الأخيرة. وأشاد باحترافية أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني الذين لم يدخروا جهدا ولا تضحية في سبيل الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي، في كنف التقيد التام بالقانون ، ممتثليـن للأوامر الرئاسية التي بموجبها مُنِعَ استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام.

وإذ أشار إلى أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا، في بعض الحالات ، باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات ، صرح رئيس الدولة بأن مثل هذه الأعمال المؤسفة جديرة بالشجب والإدانة.

واستطرد رئيس الجمهورية قائلا : " لا يمكن لأي مطلب كان أن يُخول المساس بالأرواح والممتلكات. إنه يؤسف لمثل هذه التجاوزات التي طرأت في وقت حققت فيه البلاد كمّـاً غير مسبوق من الإنجازات لتدارك تأخرها وتلبية التطلعات الاجتماعية للساكنة، وفي ظرف يجري فيه إطلاق برامج جديدة هامة و إنجاز إصلاحات جوهرية ، وفي حيـن يظل فيه تحسين ظروف معيشة المواطنين في صدارة السياسة العمومية ".

وأضاف الرئيس بوتفليقة في معرض حديثه : " مع هذا ، ومهما كانت النتائج الـمحققة بعدُ في مجال الاستجابة لتطلعات شعبنا ، فإن المظاهرات الأخيرة تشكل ، و لا ريب ، تعبيرا عما يساور مواطنينا من قلق وقنوط. ومن واجبنا ، من ثمة، أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل الـمزيد من الـجهود ".

واستطرد رئيس الدولة قائلا : " منذ بضع سنوات خلت ، سبق و أن جاء إلتزامي بالتكفل بتطلعات شعبنا وآماله على رأس الأولويات المتمثلة في السلم، والوئام والمصالحة الوطنية. ولما أخذ هذان الـمطلبان الـحيويان يتـجسدان شيئا فشيئا ، صار إنعاش التنمية الغاية الجديدة. والآن وقد أصبحت ثمار تلك الجهود بارزة للعيان كل يوم أكثر ، فإنه من الأهمية بمكان الاستـمرار في تلبية احتياجات شعبنا بالتكفل على نحو أفضل بالحالات الاستعجالية وتحسيـن نوعية الخدمات والأداء العموميين وبإشاعة الطمأنينة ، كذلك ، في قلوب مواطنينا في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية أو أي تحد آخر. ذلكم هو المبتغى من الإجراءات و الورشات التي أمرتُ باتخاذها و فتحها منذ بداية الشهر الجاري ".

وذكّر رئيس الجمهورية بأن " كل واحد سجّـل ، من جهة أخرى، التعليقات والتحليلات أو حتى المطالب ذات الصبغة السياسية ، التي تم الجهر بها مؤخرا . إن التعبير عنها على تَنَوُّعِهِ جدير بالاحترام من حيث إننا في بلد تسود فيه ديمقراطية تعددية تم افتداؤها بقدر باهظ من التضحيات الوطنية . لكن وجهات النظر هذه تستدعي ، كذلك ، التذكير بأمور و توضيح أخرى ".

وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن " لا أحد يمكنه إنكار احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية وحمايتها في بلادنا . والدليل على ذلك تَعَدُّد مشارب وانتماءات أحزابنا السياسية العديدة، وتنوع الصحافة الوطنية وحيويتها وكون شعبنا يُدعى، دوريا، للاقتراع كي يختار ، بكل سيادة ، من يحكمه على كافة الـمستويات، من بين المترشحين الـمتعددين الذيـن يعرضون أنفسهم على اختياره ، بعد استيفاء الشروط القانونية ".

" أما فيـما يخص حالة الطوارئ ، فإنه تـم فرضها من منطلق الاستـجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، و السبب هذا هو وحده الذي يـملي الإبقاء عليها بـمقتضى القانون . إن حالة الطوارئ لم تَحُلْ ، في أي وقت من الأوقات ، دون حراك سياسي تعددي نشِط ولا هي عرقلت إجراء حملات انتاخبية حامية متحمسة، بشهادة الملاحظين الذين تابعوها ".

وأردف رئيس الجمهورية قائلا : " من ثمة ، ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه الـمسألة، أُكلف الحكومة بأن تنكب ، فورا ، على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون . و بالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال ".

كما ذكّر رئيس الجمهورية بأنه " باستثناء ولاية الجزائر ، لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى، شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون . حقا، إن العاصمة مستثناة في هذا الـمجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا لِلَجْم حرية التعبير فيها. و من الـمعلوم أن مديـنة الـجزائر تتوافر على عدد جَـمٍ من القاعات ذات السعة الـمتفاوتة هي بلا مقابل تـحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب ، قانوني لذلك ، بغية الـجهر برأيه على الـملأ ".

واستطرد رئيس الدولة قائلا : " أما فيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون والإذاعة ، فليس هناك لا قانون ولا تعليمة يـمنعه على أية تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة ، يتعيـن على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف.

" و يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المعتمدة أن تراعي، على الخصوص، أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي ، ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تُفْضِيَ ، بأي حال من الأحوال ، إلى الانزلاقات و الفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا ".

وإذ عاد إلى موضوع ما ينتظره المواطنون، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات الهامة ، محددا لها آجالا قصيرة وملزمة.

في المقام الأول ، و برسم استحداث فرص الشغل، الذي شهد بعدُ نتائج هامة رافقها تراجع قوي لنسبة البطالة خلال العشرية الفارطة ، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة الغرض منها على وجه الخصوص :

1- تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة و توسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط و الإجراءات الـمتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات الـمنشأة لصالـح الشباب العاطل؛

2 - تـمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة الـمهنية السارية، من أجل تحسيـن فعاليتها ؛

3 - رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استـجابة للطلب الكبير عليها ، مع تـحسيـن جاذبيتها؛

4 - توسيع الإجراءات الـمحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل الـمُرَقِّيـن والمستثمريـن في كافة مجالات النشاط ، بما فيها الـمجال الفلاحي ؛

5 - زيادة التـحفيزات و التشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة مُحْدِّثة لـمناصب الشغل، مع الفراغ عاجلا من إعداد العُدَّة الـموجهة لتسهيل حصول الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة على القروض البنكية .

و ستتـم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الـخمس هذه من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.

في المقام الثاني ، و فيـما يخص الاستـجابة للطلب على السكن ، أشار رئيس الدولة إلى أن سنة 2010 شهدت استلام أكثر من 190.000 وحدة سكنية من البرنامج الجاري لإنجاز مليوني مسكن تـم الشروع في بناء ما يربو عن الربع منها. وأوعز للحكومة أن تبادر إلى :

1 - تعجيل منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتـماعية ذات الطابع الإجاري التي تم تسليـمها محليا؛

2 - استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات شتى. و يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة؛

3 - تعجيل تـنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل مجموعه إلى 700.000 وحدة سكنية؛ و يـنبغي إطلاق ثُلُث هذا الـمجموع على الأقل قبل نهاية السنة الـجارية؛

4 - تكثيف وتيرة إنـجاز الـ 340.000 وحدة سكنية الـموجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني، و هو الانـجاز الذي تـمت مباشرته؛

5 - تشجيع البنوك الـمحلية على تسهيل استفادة الـمواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تـم إحداثها خلال السنة الماضية. وعند الاقتضاء، تُـنشِئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الـممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية.

وأوضح رئيس الدولة أنه ينتظر من الحكومة، في نهاية هذا الثلاثي، تقريرا مرحليا حول تقدم هذه التدابير الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن.

وفي المقام الثالث ، وبخصوص ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للـمواطنين في مواجهة تقلبات أسعار الـمواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، اعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه لا بد من دعم هذه الـمسألة الجوهرية دعما يصب في اتجاه القرارات التي تم اتـخاذها السنة الـماضية ومنذ مطلع هذه السنة. و من هذا الباب، أوعز للحكومة أن تكفل:

1 - توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار الـمواد الاستهلاكية الأساسية بحيث يشمل الخضر الـجافة، علـما أن هذه الآلية، الـمطبقة بعدُ على القمح والحليب، تم توسيعها بحيث صارت تشمل كذلك مادتي السكر والزيوت الغذائية؛

2 - تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه الـمواد و مشتقاتها، وعند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع و البيع بالتجزئة وذلك بالتـنسيق مع العاملين الاقتصاديين والـمنظمات المعنية؛

3 - إقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها ؛

4 - إيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي و الفلاحي الغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم؛

5 - تعزيز إدارة الرقابة التـجارية من أجل تأطير أفضل للسوق. من هذا المنظور، يتعين على الإدارة هذه أن تتخذ الترتيبات اللازمة كي تستعمل ، قبل نهاية السنة المقبلة، الخمسة آلاف (5000) منصب مالي الموضوعة بعدُ تحت تصرفها برسم الفترة الخماسية. وسترافق الـحكومة هذا الإجراء بما يلزم من أشكال الدعم حسب الـحاجة ؛

6 - تعميق التحضيرات المتعلقة بـمختلف الإجراءات المقررة من أجل تحسين الضبط والشفافية في مجال النشاطات الاقتصادية والتـجارية بـما يجنب أية محاولة لتوظيف هذه الإجراءات ضد الصالـح العام. في هذا الصدد، أُنِيطَ بالـحكومة أن تتولى:


- تخفيف الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن مُعَدَّة لذلك، و هذا بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين؛

- وتعميق التشاور والشرح و الاتصال فيما يخص المزايا التي يُجْنِيها الاقتصاد من اعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500.000 د ج، وكذلك تعميم الفَوْترة في كافة المعاملات التجارية. لذا ، يؤجل تطبيق التدابير الـمتصلة بهذين الإجراءين إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة .

فالحكومة مأمورة بأن تشرع، دونـما تأجيل، في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية وترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل.

هذا، واغتنم رئيس الدولة المناسبة فذكّر بما يُوليه من أهمية للحفاظ على حرمة المال العام و لـمكافحة الفساد ، قائلا :

" هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت. فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره الـمجتمع و لكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة و تصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة ".

واستطرد رئيس الدولة مشيرا إلى أن " آليات الوقاية من هذه الانحرافات تـم تعزيزها على غرار مجلس المحاسبة الذي وُسِّعَتْ صلاحياته بحيث صارت تشمل، من الآن فصاعدا، فضلا عن الإدارات، الشركات العمومية. يعد تشريعنا الـمتعلق بهذه الآفات من أقسى التشريعات و الدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم ".

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا : " بالتالي، إنني أؤكد من جديد أنه لن يُفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام. هذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون. وعليه، أدعو الإطارات والمسيّرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعيـن ثقتهم في الدولة التي يخدمونها و في العدالة المستقلة ".

ومن هذا المنطلق، كلّف رئيس الدولة الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير وهذا لزرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا لِلاَّعِقَاب.

في المقام الرابع : أوعز رئيس الدولة للحكومة أن تسهر على تحسيـن أداء الخدمة العمومية، وبالخصوص :

1 - اغتـنام فرصة دراسة مشروع مراجعة قانون البلديات الجارية على مستوى البرلمان من أجل أن تُولَى الصدارة لدور و إسهام المجالس الشعبية البلدية في الاستجابة لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي، والشروع فورا في برنامج تعزيز وتأطير البلديات بالكفاءات القادرة على تحسيـن نوعية الخدمات؛

2 - السهر على توحيد الإجراءات التـنظيمية التي تطبقها الإدارات والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني في إطار مهامها الـمتعلقة بالضبط والـحفاظ على النظام العام؛

3 - تخفيف قوام الملفات الإدارية وإجراءات معالجتها كلما كان ذلك ممكنا. وبدءا من الآن، يجب تأمين وفرة أوفى للمستندات المطلوبة لاستخراج وثائق إثبات الهوية الجديدة واعتماد إجراءات أسرع في تسليمها؛

4 - مراعاة الجودة والسرعة والفعالية في الخدمات التي تقدمها الإدارات والمؤسسات العمومية. وعلى الولاة أن يسهروا فعليا على تحقيق هذا المبتغى، كل في مقاطعته.

وأضاف رئيس الدولة أنه " إلى جانب ما سبق، يتعين على كل مسؤول السهر على تحسين الإصغاء للمواطنين والتواصل معهم و كذا الاتصال ما بيـن مختلف الإدارات المركزية والمحلية ".
كما سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه " يـنبغي للمَرَفَق العام الكَّفُّ عن القُبُوع في الرتابة وعن الإقتصار على التجند الظرفي عند حصول الأزمات. فلا بد له أن يعود إلى ما تمليه رسالته ويجدد عهده بأخلاقياته. لا أحد ينتظر تغيُّـر الأمور بين عشية و ضحاها في هذا الـمجال، لكنه من حق المواطنيـن أن يلمسوا التحسن السريع و التغيُّر النوعي ".

وأردف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: " و على أية حال، فإن كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، ملزم ، أكثر من أي وقت مضى ، بواجب النجاعة ، وهذا من خلال التواجد في الميدان ومن خلال جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات أو المصالـح أو المؤسسات الـموضوعة تـحت إِمْرَتِهِ. وهذه معايير لن تقل أهميتها في المستقبل عن أهمية تـنفيذ البرامج الـمرسومة ".

وختم رئيس الدولة توجيهاته و تعليماته حول هذا الـملف موضحا أنه، فضلا عما تـم إصداره اليوم من تعليمات و تحديده من آجال ، فإن جملة الـمسائل الـتي تـم تناولها ستكون دوريا محل متابعة و تقويـم .

بعد أن تناول الأحداث التي شهدتها بلادنا في مطلع شهر يناير 2011 بالـمناقشة واتخذ على ضوئها القرارات اللازمة ، تولى مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها.

الغرض الـمتوخى من هذا النص هو تيسير تـنفيذ الأحكام الدستورية التي تـنص على أنه يتـم تحديد تـنظيم المحكمة العليا وسيرها و صلاحياتها بـمقتضى قانون عضوي.
من هذا الباب، يأتي مشروع القانون العضوي المعروض على المجلس ليُقنـن مـمارسة يسري العمل بها منذ أن تـم، في بلادنا، اعتـماد نظامين قضائييـن ، أولهما ذو طابع عادي تختص به الـمحكمة العليا وثانيهما ذو طابع إداري يختص به مجلس الدولة.

يوضح النص الـمذكور أن المحكمة العليا، التي تـنظر في مراعاة القانون ، تسهر على حسن تطبيق القانون عن طريق الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ومحاكم الاستئناف، وعلى احترام شكل الإجراءات و قواعدها. كما يمكن للمحكمة العليا، بصفة استثنائية ، وفي حالات يحددها القانون، أن تبت في الـمضمون.

و فضلا عن القواعد الـمتعلقة بتـنظيـم هذه الـجهة الـقضائية، يدعم مشروع القانون هذا استقلاليتها بـمنحها الاستقلالية الـمالية و استقلالية التسيير.

يجدر التذكير بأن رئيس الـجمهورية، رئيس الـمجلس الأعلى للقضاء ، حرص، في إطار إصلاح الـمنظومة القضائية الـجاري منذ عقد من الزمن، على تأميـن كافة الشروط و الوسائل للـمحكمة العليا و للقضاة الـمستشاريـن حتى يؤدوا مهامهـم على أحسن وجه، وهذا مراعاة لـجلال الـمهمة التي يتولونها.

من جهتها ، اتخذت الـمحكمة العليا عدة إجراءات رافقت عمليات مراجعة قوانيـن الإجراءات القضائية وقلصت بصفة ملـموسة من آجال نطقها بقراراتها.

تـناول مجلس الوزراء، بعد ذلك، بالدراسة والـموافقة مشروع قانون يعدل القانون العضوي الـمتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و تـنظيـمه وسيره.

ففيما يخص صلاحيات مجلس الدولة، يـنص مشروع القانون على أن هذا الـمجلس يـنظر في الـمقام الأول و الأخير في طعون الإلغاء، و ذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوى الـمرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والـمنظمات الـمهنية الوطنية للقانون.

كما يـنص مشروع القانون العضوي هذا على اختصاص المجلس بالبت عند الاستئناف ضد الأحكام القضائية و القرارات التي تصدرها الـجهات القضائية الإدارية وكذلك البت في قضايا الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية التي تصدرها الـجهات القضائية الإدارية.

وإلى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لـمجلس الدولة في الـمجال الإداري، يضفي مشروع القانون العضوي الـمزيد من الدقة على الإجراءات الـمتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانيـن التي تُعِدُّها الـحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.

إن اقتراح مراجعة القانون العضوي الـمتعلق بـمجلس الدولة هذا سيعزز النظام القضائي الإداري الذي يشهد التواتر التدريجي لإنشاء الـمحاكم الإدارية .

كما تـناول مجلس الوزراء بالدراسة و الـموافقة أربعة مشاريع مراسيـم رئاسية تتعلق بالتـنقيب عن الـمحروقات و استغلالها.

مشروع الـمرسوم الرئاسي الأول يخص الموافقة على الـملـحق رقم 4 بالعقد المبرم بتاريخ 10 يوليـو 2002 بيـن شركة سوناطراك و ثلاثة شركاء لها هم "repsol exploration algelia sa " و " rwe dea ag " و "edison international " من أجل التنقيب عن المحروقات و تقديرها واستغلالها في الـمحيط الـمسمى " رقان الشمالي، الكتلتيـن 315ج و 352 ج ".

ويتضمن مشروع الـمرسوم الرئاسي الثاني الـموافقة على ستة عقود للتـنقيب عن المحروقات و استغلالها أبرمت بتاريخ 30 يونيو 2010 بين الوكالة الوطنية لتثميـن الموارد من الـمحروقات (alnaft ) وشركة سوناطراك.

و يتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بالملحق رقم 02 التابع للعقد المبرم بتاريخ 23 أفريل 2005 المبرم بيـن شركة سوناطراك و شركتي " غولف كيستون بتروليوم ليميتد gulf keystone petroleum limited " و " ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد bg north sea holdings limited " من أجل التنقيب عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المحيط الـمسمى حاسي باحمو ( الكتل: 317ب و 322 ب3 و 347 ب و 348 و 349 ب ).

أما مشروع الـمرسوم الرئاسي الرابع، فيتضمن الـموافقة علـى الـملـحق رقم 1 بالعقد الـمبرم بتاريخ 20 يوليو2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات (alnaft ) و شركة سوناطراك. سيشرك الـملـحق هذا، بنسبة ضئيلة، شركة "eni algeria exploration bv " في استغلال الـمحروقات بالمحيط المسمى " رورد مسعود الشمال ".

بعد ذلك، تـناول مجلس الوزراء بالدراسة و الـموافقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مجموعة منـجمية عمومية تدعى " مناجم الـجزائر".

سيتـم تزويد الـمجموعة الصناعية هذه برأس مال تـملكه الدولة، غير قابل للتقادم و لا للتصرف، تبلغ قيمته 5 ملايير دج، و ستـحول لها أصول الـمؤسسات العمومية الـخمس التي تـنشط حاليا في مجال الـمناجم.

سيتولى مجمع " مناجم الـجزائر " الإسهام بقوة في تكثيف التنقيب عن الثروات المنجمية في البلاد واستغلالها، و هو ما سيساعد في إنشاء الكثير من مناصب الشغل و رفع نسبة الصادرات من غير الـمحروقات. إن المقاربة هذه التي سيتم تغليب الاستثمارات الوطنية فيها ستتيح ، كذلك، إشراك الأطراف الأجنبية الـمستعدة لنقل التكنولوجيا والـخبرة.

هذا، وواصل مجلس الوزراء أعماله متـناولا بالدراسة و الـموافقة مشروعي صفقتيـن بالتراضي البسيط.

المشروع الأول يتعلق بإنـجاز مقر معهد الدبلوماسية و العلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الـخارجية.

سيعهد الـمشروع هذا، الذي تبلغ قيـمته الإجمالية 700 مليون دج ، إلى مؤسستيـن تتوليان حاليا بناء مقر وزارة الشؤون الـخارجية الذي ستـنتهي الأشغال به قريبا.

أما الملف الثـاني، فيتعلق بصفقتيـن لإنـجاز خطوط سككية .
من ثمة، سيتـم إبرام عقد، تقارب قيمته 45 مليار دج و يخص إنـجاز خط سككي بيـن مديـنتي بوغزول والـمسيلة بطول 151 كلـم، مع تكتل يضم مؤسستيـن عموميتيـن تتوليان نسبة تفوق 75 بالمائة من الصفقة تشاركهما مؤسستان مختلطتان. وسيتـم الاتفاق مع ثلاثة مكاتب دراسات وطنية للإشراف على الإنـجاز.

أما العقد الثاني، و قيمته تفوق 44 مليار دج، فيخص إنـجاز خط سككي بيـن مدينتي بوغزول وتيسمسيلت بطول 139 كلم. و قد أوكل إلى مجمع يضم خمس مؤسسات وطنية تـحوز نسبة تقارب 80 بالـمائة من العقد و تشاركها مؤسسة مختلطة. و تتولى ثلاثة مكاتب دراسات وطنية مهمة الإشراف على الإنـجاز.

تم منح عقود الأشغال السككية هذه بطريقة التراضي القانونية بناء على تعليـمات رئيس الجمهورية الذي أمر بتأهيل المؤسسات المحلية التي تملك حصصا في الصفقات و بإنعاشها بإيلائها حصصا من العقود العمومية.

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة اقتراحا يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات الجديدة و الـمتـجددة و تعزيز النـجاعة الطاقوية قدمه السيد وزير الطاقة و الـمناجم.

يأتي مشروع البرنامج هذا عملا بتعليـمات رئيس الدولة بـمناسبة جلسة مصغرة عقدت في شهر غشت الماضي لدراسة ملف قطاع الطاقة في إطار تخطيط احتياجات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط و البعيد وفي سياق التطورات الدولية المتصلة بحماية البيئة.
سيتـم تطوير إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات الـمتجددة على ثلاث مراحل متتابعة.

من ذلك، أن سنوات 2011 و2012 و2013 ستكرس لتدعيـم جانب المعطيات من خلال إجراء دراسات ومشاريع نـموذجية الغاية منها اختيار أنجع التكنولوجيات الجديرة بوضعها حيز التـنفيذ. أما سنتا 2014 و2015 ، فستشهدان اطلاق قدر معتبر من الاستثمارات اللازمة التي سترتفع إلى أن تصل في آفاق 2030 مستوى إنتاج يعادل 22000 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقات الـجديدة و الـمتـجددة، و هو ما يـمثل أكثر من ضعف القدرات الـحالية التي تعتـمد على الغاز الطبيعي.
وبالـموازاة مع ذلك، سيعتـمد تطوير النجاعة الطاقوية على عدة مناهج منها العزل الحراري للمساكن ومسخنات الماء العاملة بالطاقة الشمسية و تعميـم الإنارة باستعمال الأدوات الـمقلة من استهلاك الكهرباء، وخفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، إلى بالإعتماد على تحفيزات عمومية، وتطوير وسائل النقل العمومية والخاصة التي تعتمد على الغاز وقودا.

هذا المسعى، الذي يتطلب استثمارات هامة، سيمكننا من توفير ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز في ظرف 25 سنة. من ثمة ، سيتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة، بينما سيدر النصف الآخر المصدر إيـرادات إضافية لبلادنا لا تقل عن 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس والعشريـن المقبلة.

كما سترفق هذه السياسية الطاقوية الـجديدة بتطوير صناعة مناولة محلية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تكون قادرة على إحداث ما لا يقل عن 100.000 منصب شغل بقيـمة مضافة عالية.

عقب مناقشة هذا الـملف، صرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الـجزائر ستطلق برنامجها الوطني للطاقات الـجديدة و الـمتـجددة و سياسة لاقتصاد الطاقة.

و بالنظر إلى جِدَّة التكنولوجيات التي ستطبق مستقبلا من طابع جديد، ألـح رئيس الدولة على تكريس فترة 2011-2013 كلية للتحكم في المعارف والتكنولوجيات ذات الصلة بهذا الـمجال الـحديث الولادة، حتى على الـمستوى العالمي.

من هذا الباب، أوعز رئيس الـجمهورية للـحكومة أن تسهر على ترقية التعاون مع كافة الشركاء الأجانب العمومييـن منهم و الـخواص، الـمستعدين لاقتسام معارفهم مع بلادنا، و أن تسعى لإقامة شراكة قوامها الاقتسام الـمنصف للمنافع . كما تـم تكليف الحكومة بأن تشجع، عن طريق أفضل التـحفيزات المتضمنة في قانون الاستثمار، الشراكة مع المجمعات الصناعية الدولية الـمتخصصة من أجل إنتاج التجهيزات والتكنولوجيات التي تـحتاجها الطاقات الجديدة والمتـجددة بعيـن الـمكان بالجزائر.
كما أمر رئيس الـجمهورية الـحكومة أن تعمل ، خلال السنوات الثلاث هذه، على حشد مبلغ 2 مليار دج اللازم لإنـجاز الدراسات و مخصصا ماليا بقيـمة 12 مليار دج موجه لدعم الكهرباء التي سيتـم إنتاجها في الهياكل التجريبية للطاقات الـجديدة والمتجددة، و كلف الـحكومة بتسهيل حشد أكثر من 50 مليار دج من القروض البنكية بشروط تـحفيزية لإتاحة إنـجاز الوحدات التـجريبية خلال هذه الفترة.

هذا، ووافق رئيس الدولة على إنشاء محافظة للطاقات الـجديدة وأمر باتخاذ الترتيبات اللازمة لـجمع الكفاءات والخبرات الوطنية الـمتوفرة في مراكز البحث العلمي ذات الصلة بهذا الـملف.

كما قرر مجلس الوزراء أن يدرج ، ضمن مشروع قانون الـمالية الـمقبل، تخصيص نسبة 1 بالـمائة من الـجباية الـمحصلة من الـمحروقات لتطوير الطاقات الـجديدة و الـمتجددة و لترقية الاستعمال الأنـجع للطاقات التقليدية.

وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن " هذا التخصيص الـمالي يعكس عزمنا على جعل المحروقات التي تـملكها بلادنا ترافق، من الآن فصاعدا، الاستثمارات اللازمة لتطوير الطاقات الـجديدة والـمتـجددة لفائدة أجيال الـمستقبل ".

عقب ذلك ، استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الـموافقة على النظام الداخلي النـموذجي للجان الصفقات العمومية .

النص هذا ، الذي جاء عملا بالمرسوم الرئاسي الصادر في أكتوبر 2010 والمتضمن مراجعة القوانيـن الـمطبقة على الصفقات العمومية، يدخل، بوجه أخص، إجراءات جديدة قميـنة بتعجيل أشغال لـجان الصفقات العمومية نذكر منها:

- تثبيت أعضاء اللـجان الوطنية للصفقات؛
- إلغاء مكتب هذه اللـجان بغرض تخفيف فترة معالـجة الـملفات؛
- تعييـن مستخلفيـن لأعضاء اللجان، بـما في ذلك رؤساء اللجان و مقرريها ، وذلك تجنبا للتأخر الذي قد يـنـجم عن أي غياب للـمعنييـن؛
- توضيح مهام لـجان الصفقات العمومية بـما يـمكنها من السهر على احترام الإجراءات والشفافية عند إعلان الـمناقصات و فتـح العروض، أما الاختيار التقني للمتعهديـن فهو من الـمسؤولية القانونية للـمشرف على الإنـجاز.
- و كذا تـحديد أجل دراسة الطعون بخمسة عشرة يوما.

وإذ سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن التدابير الـجديدة هذه تأتي في أوانها لتقلص أجل دراسة الـملفات من قبل لـجان الصفقات العمومية، ألـح على ضرورة إصدار الهيئات الـمختصة قراراتها حول الصفقات العمومية في شفافية تامة، و أمر الـحكومة بالعمل، على مستوى مختلف القطاعات، على اطراد تـنشيط أداء البرنامج الـخماسي للاستثمارات العمومية الـجاري.

بعد ذلك، استـمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا حول المجلس الوطني للشراكة بصفته آلية تعزز السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنييـن، تماشيا مع السوق الوطنية للشغل.

يأتي تـنصيب الـمجلس هذا تطبيقا للأوامر الرئاسية الـمتوخية الـمساوقة الدائمة بيـن احتياجات السوق الوطنية للشغل و نتاج التعليـم والتكويـن الـمهنييـن.

هذه الهيئة، التي انتخبت حديثا مدير مؤسسة لرئاستها ، تضم، إلى جانب مندوبي التعليـم والتكويـن الـمهنييـن، مـمثليـن عن أرباب العمل العمومييـن والـخواص و الغرف و جمعيات أرباب العمل و كذلك أجهزة ترقية التشغيل و تطوير الاستثمارات. كما سيتـم إنشاء فروع محلية لها .

وخلصت دراسة هذا الـملف إلى تعليـمة أصدرها رئيس الـجمهورية للـحكومة بأن تعمق، على كافة الـمستويات، تقويـم و تكييف منظومة التعليـم الوطنية بـما يجعلها تستجيب، على نحو أفضل، لـما هو مطلوب من الإطارات و الكفاءات التي تـحتاجها التنمية الوطنية.

وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا " إنني أقول و أكرر اليوم إنه بإمكان الشعب الـجزائري أن يفخر بحق و هو يرى ما يقارب 10 ملاييـن من أبنائه يتوجهون يوميا إلى الـمدارس و الـجامعات أو مراكز التكويـن. فذلكم دليل على تعلق بلادنا بالعلـم و بإتاحة الترقية الاجتـماعية لـجميع مواطنيها ".

و ختم رئيس الدولة بالقول " ومع ذلك فإن هذه النتيجة التي هي في حاجة إلى تدعيـم تفرض عليـنا وثبة نوعية حتى نكيف ، علـى نحو أفضل ، التكويـن الـملقن في كافة الـمستويات مع السوق المحلية للشغل و نقلص بذلك بطالة حملة الشهادات. من ثمة، أنتظر من الـحكومة أن تجد الإجابات التي تواجه بها هذا التـحدي مواجهة ناجعة ".

وختم مجلس الوزراء أعماله بالـموافقة على قرارات فردية بالتعيين والإعفاء في مناصب عليا للدولة.

malek-droit
2012-03-11, 12:25
و عليكم السلام

تقادم العقوبة هو التخلي عن تنفيذها لفوات مدة معينة و تكون بـ 20-03-02 جنايات .جنح و مخالفات
في حين تقادم الدعوى هو التخلي عن الدعوى أمام القضاء و تكون بـ 10-03-02. // //


أمــا السقوط هو سقوط الخصومة لعدم تفعيل اجراءتها من الخصوم لمدجة سنتين -م 222----230 ق ا م ا -

أما انقضاء العقوبة فهو اما بالتخلي عن تنفيذها عن طريق العفو و التقادم و الوفاة و إما بمحو اثارها كالعفو الشامل و رد الإعتبار

فالتقادم عنصر من انقضاء العقوبة أو الدعوى حسب ما دكرته

اما السقوط فاعتقد و الله اعلم ميدان ق ا المدنية و الادارية وفق ما وضحته..

بالتوفيق


تصحيح فقط الاخ محمد و هو ان تقادم العقوبة في الجنح هو 5 سنوات و ليس 3 كما ذكرت

essedik
2012-03-11, 12:26
كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2010-2011
الجزائر، 28 أكتوبر 2010

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

إن افتتاح السنة القضائية مناسبة لتأكيد ما أوليناه من عناية لقطاع العدالة، ضمن مسار الإصلاحات التي أطلقناها ومخططات التنمية التي بادرنا بها.

لقد اعتمدنا منذ البداية، جملة من الإصلاحات جعلنا على رأسها إصلاح العدالة الذي تضمن أهدافا سامية، من إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، بما تساهم في إرساء السلم الاجتماعي وضمان ممارسة كل مواطن لحقوقه الأساسية في كنف الطمأنينة والعدل.

لقد جعلنا من مراجعة منظومتنا القانونية مرتكزا لهذا الإصلاح، بهدف تكييفها مع مستلزمات التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها مجتمعنا، وكذا ملاءمتها مع التزاماتنا الدولية.
كما تركز اهتمامنا على دعم القاضي وترقيته بما يبوؤه المكانة الاجتماعية التي يستحق باعتباره محور حركية النهوض بالعدالة لتمارس دورها في حماية الحقوق والحريات، وتهذيب الحياة العامة بما يضفي مصداقية على مؤسسات الدولة.

وتوسع هذا الاهتمام ليشمل زيادة معتبرة في تعداد القضاة مع تحسين مستوى تكوينهم وتأهيلهم لمواجهة الكم الهائل من القضايا، وتحكم أفضل في معالجتها. كما اتجهت عنايتنا لتوفير الظروف البشرية والمادية والمعنوية الكفيلة بجعل القضاة يمارسون مهامهم في حدود حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون الأساسي للقضاء، حتى يتسنى لهم بسط سيادة القانون.

وجاء إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مؤسستنا القضائية ليضيف جودة وسرعة على الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين، ويساهم في عصرنة إدارة القضاء.

يضاف إلى ذلك، الإصلاحات التي عرفتها السجون عبر إقامة نظام حبس عصري وفقا للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ويتماشى مع ما صادقت عليه بلادنا من معاهدات واتفاقيات.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

فضلا عن دور العدالة باعتبارها حصنا للديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان وركنا في ترسيخ دعائم دولة القانون، فإن مهامها أساسية كذلك في بناء المجتمع السليم وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، اتخذنا تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط لقضائي، لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وذلك في كنف حماية الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، والمدونة في التشريع الوطني.

ومن أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية، سيما الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه، فقد عمدنا إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافتحه، ودعمها بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد، فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة، من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني.

كما تم الانطلاق، خلال هذه السنة، في تنصيب المحاكم الإدراية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها.

ولتحسين الخدمة القضائية، فقد تم دعم وتكوين الموثقين والمحضرين القضائيين وغيرهم من مساعدي العدالة الذين ارتفع عددهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما يستجيب للتطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

ولتنظيم مهنة المحاماة، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون يكرس الحق في الدفاع بما يحمي الحقوق والحريات. يضاف إليه اعتماد التحكيم والصلح والوساطة كإجراءات بديلة لفض النزاعات بما يخفف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم.

لقد أثمرت جهود الإصلاح نتائج حميدة على المجتمع والوطن، وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ساهمت إلى حد كبير في تقليص الإجرام والجريمة وفي استتاب الأمن والاستقرار.

وانطلاقا من كل ما تحقق من نتائج على أرض الواقع، يتحدد نطاق مسؤولية قطاع العدالة في التكفل بانشغالات المواطنين وطموحاتهم المشروعة التي هي ضمان عيشهم في جو يسوده الأمن والسلم، ويبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف.

بيد أن كل ما تحقق من نتائج إصلاح العدالة في سائر المهام والوظائف الموكولة للمؤسسة القضائية في علاقاتها بالمواطنين والمتقاضين، وإن رفعت من الكفاءة المهنية للقضاة ومساعدي القضاء وأعوانه، فإنها تبقى وسائل لهدف أسمى هو الارتقاء بالفرد أيا كانت مكانته الاجتماعية، إلى مستوى احترام القانون في كل معاملاته وعلاقاته بغيره، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

وقناعة منا بإصلاح العدالة، ما هو إلا حلقة في سلسلة أدوات محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع، فقد دعمناه بإطلاق مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة وتنامي الجريمة في المجتمع.

فبناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب، بل يتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف، كما يتعدى إلى تحمل مسؤوليتها أيضا في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض للمواطنين.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

بودي في الختام، أن أشيد بهذه التطورات التي أحرزها قطاع العدالة في تحسين خدماته للمواطنين وعلاقاته بالمتقاضين، وما بلغه بالمؤسسة القضائية من منزلة من حيث الكفاءة والاحترافية واحترام لمبادئ وأسس المحاكمة العادلة، مما أكسب العدالة الوطنية مصداقية أكثر لدى المواطنين.

وإني، إذ أسأل الله العلي القدير أن يكلل بالتوفيق والنجاح أعمالكم، أهنئكم بالسنة القضائية الجديدة، وأعلن على بركة الله عن افتتاحها، سائلا الموالى عز وجل أن يلهمنا السداد في أداء الواجب خدمة للبلاد والعباد.

أشكركم على كرم الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

essedik
2012-03-11, 12:27
كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2010-2011
الجزائر، 28 أكتوبر 2010

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

إن افتتاح السنة القضائية مناسبة لتأكيد ما أوليناه من عناية لقطاع العدالة، ضمن مسار الإصلاحات التي أطلقناها ومخططات التنمية التي بادرنا بها.

لقد اعتمدنا منذ البداية، جملة من الإصلاحات جعلنا على رأسها إصلاح العدالة الذي تضمن أهدافا سامية، من إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، بما تساهم في إرساء السلم الاجتماعي وضمان ممارسة كل مواطن لحقوقه الأساسية في كنف الطمأنينة والعدل.

لقد جعلنا من مراجعة منظومتنا القانونية مرتكزا لهذا الإصلاح، بهدف تكييفها مع مستلزمات التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها مجتمعنا، وكذا ملاءمتها مع التزاماتنا الدولية.
كما تركز اهتمامنا على دعم القاضي وترقيته بما يبوؤه المكانة الاجتماعية التي يستحق باعتباره محور حركية النهوض بالعدالة لتمارس دورها في حماية الحقوق والحريات، وتهذيب الحياة العامة بما يضفي مصداقية على مؤسسات الدولة.

وتوسع هذا الاهتمام ليشمل زيادة معتبرة في تعداد القضاة مع تحسين مستوى تكوينهم وتأهيلهم لمواجهة الكم الهائل من القضايا، وتحكم أفضل في معالجتها. كما اتجهت عنايتنا لتوفير الظروف البشرية والمادية والمعنوية الكفيلة بجعل القضاة يمارسون مهامهم في حدود حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون الأساسي للقضاء، حتى يتسنى لهم بسط سيادة القانون.

وجاء إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مؤسستنا القضائية ليضيف جودة وسرعة على الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين، ويساهم في عصرنة إدارة القضاء.

يضاف إلى ذلك، الإصلاحات التي عرفتها السجون عبر إقامة نظام حبس عصري وفقا للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ويتماشى مع ما صادقت عليه بلادنا من معاهدات واتفاقيات.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

فضلا عن دور العدالة باعتبارها حصنا للديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان وركنا في ترسيخ دعائم دولة القانون، فإن مهامها أساسية كذلك في بناء المجتمع السليم وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، اتخذنا تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط لقضائي، لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وذلك في كنف حماية الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، والمدونة في التشريع الوطني.

ومن أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية، سيما الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه، فقد عمدنا إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافتحه، ودعمها بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد، فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة، من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني.

كما تم الانطلاق، خلال هذه السنة، في تنصيب المحاكم الإدراية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها.

ولتحسين الخدمة القضائية، فقد تم دعم وتكوين الموثقين والمحضرين القضائيين وغيرهم من مساعدي العدالة الذين ارتفع عددهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما يستجيب للتطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

ولتنظيم مهنة المحاماة، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون يكرس الحق في الدفاع بما يحمي الحقوق والحريات. يضاف إليه اعتماد التحكيم والصلح والوساطة كإجراءات بديلة لفض النزاعات بما يخفف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم.

لقد أثمرت جهود الإصلاح نتائج حميدة على المجتمع والوطن، وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ساهمت إلى حد كبير في تقليص الإجرام والجريمة وفي استتاب الأمن والاستقرار.

وانطلاقا من كل ما تحقق من نتائج على أرض الواقع، يتحدد نطاق مسؤولية قطاع العدالة في التكفل بانشغالات المواطنين وطموحاتهم المشروعة التي هي ضمان عيشهم في جو يسوده الأمن والسلم، ويبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف.

بيد أن كل ما تحقق من نتائج إصلاح العدالة في سائر المهام والوظائف الموكولة للمؤسسة القضائية في علاقاتها بالمواطنين والمتقاضين، وإن رفعت من الكفاءة المهنية للقضاة ومساعدي القضاء وأعوانه، فإنها تبقى وسائل لهدف أسمى هو الارتقاء بالفرد أيا كانت مكانته الاجتماعية، إلى مستوى احترام القانون في كل معاملاته وعلاقاته بغيره، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

وقناعة منا بإصلاح العدالة، ما هو إلا حلقة في سلسلة أدوات محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع، فقد دعمناه بإطلاق مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة وتنامي الجريمة في المجتمع.

فبناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب، بل يتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف، كما يتعدى إلى تحمل مسؤوليتها أيضا في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض للمواطنين.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

بودي في الختام، أن أشيد بهذه التطورات التي أحرزها قطاع العدالة في تحسين خدماته للمواطنين وعلاقاته بالمتقاضين، وما بلغه بالمؤسسة القضائية من منزلة من حيث الكفاءة والاحترافية واحترام لمبادئ وأسس المحاكمة العادلة، مما أكسب العدالة الوطنية مصداقية أكثر لدى المواطنين.

وإني، إذ أسأل الله العلي القدير أن يكلل بالتوفيق والنجاح أعمالكم، أهنئكم بالسنة القضائية الجديدة، وأعلن على بركة الله عن افتتاحها، سائلا الموالى عز وجل أن يلهمنا السداد في أداء الواجب خدمة للبلاد والعباد.

أشكركم على كرم الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:38
ظاهرة العولمة الإقتصادية:
بعدما تعرضنـا للسياق التاريخي الذي تضافرت عوامله مؤدية إلى المفهوم الجديد: العولمـة الإقتصاديـة, سنحاول في هذا الفصل دراسة الظاهرة عن قرب بدراسة مفهومها و التعرض لمظاهرها و كذا خصائصها, مع التركيز على العولمة المالية (أي البعد المالي للعولمة الإقتصادية).
-1-II مفهوم و مظاهر العولمة الاقتصادية:
-1-1-II تعريف العولمة:
"العولمـة هي انفتاح عن العالم, و هـي حركة متدفقة ثقافيا و اقتصاديا و سياسيا و تكنولوجياً, حيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية و السياسية, فأمامنا رأس مال يتحرك بغير قيود و ينتقلون بغير حدود, و معلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقة استيعاب المديرين. فهذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت, و هذه دول تكتلت فأزالت حدودها الإقتصادية و الجغرافية, و شركـات تحالفت فتبادلت الأسواق و المعلومات و الاستثمارات عبر الحدود, و هـذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل: البنك الدولي, صندوق النقد الدولي, ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو بأخرى في اقتصاديات و عملات الدول و مستـوى و ظروف معيشة الناس عبر العالم". (1) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684479#_ftn1)
-2-1-II مظاهر العولمة:
-1 تحـول مفاهيم الاقتصاد و رأس المال:
و قد اقترنت العولمة بظواهر متعددة استجدت على الساحة العالمية, أو ربما كانت موجودة من قبل, و لكن زادت من درجة ظهورها, و هذه الظواهر قد تكون اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اتصالية أو غيـرها, و لاشك أنّ أبرز هذه الظواهـر الإقتصادية التي أهمهـا:
- تحول الإقتصاد من الحالة العينية (الأنشطة التقليدية كتبادل السلع عينياً بالبيع و الشراء) إلـى الإقتصاد الرمزي الذي يستخدم الرموز و النبضات الإلكترونية من خلال الحواسب الإلكترونية و الأجهزة الإتصاليـة, و ما ينتج عن ذلك من زيادة حجم التجارة الإلكترونية و التبادل الإلكتروني للبيانات في قطاع التجارة و النقل و المال و الإئتمان و غيرها.
تحول رأس المال من وظائفه التقليدية كمخزن للقيمة و وسيط للتبادل, إلى سلعة تباع و تشترى في الأسواق (تجارة النقود)؛ حيث يدور في أسواق العالم ما يزيد عن 100 تريليون دولار (100 ألف مليار) يضمها ما يقرب 800 صندوق استثمار, و يتم التعامل يومياً في ما يقرب من 1500 مليار $, أي أكثر من مرتين و نصف قدر الناتج القومي العربي, دون

(1) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684479#_ftnref1) أحمد سيد مصطفى, تحديات العولمة و التخطيط الاستراتيجي، الطبعة الثانية, 1999, ص 07.

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:40
- مليار $, أي أكثر من مرتين و نصف قدر الناتج القومي العربي, دون رابط أو ضـابط, و هو ما أدى إلى زيادة درجة الاضطراب و الفوضى في الأسواق المالية, و أعطى لرأس المال قوة لرفض شروطه على الدول للحصول على أقصى ما يـمكن من امتيازات له. و قد أدى هذا كله إلى زيادة التضخم نتيجة لزيادة قيمة النقـود.
- تعمق الإعتماد المتبادل بين الدول و الاقتصاديات القومية, و تعمق المبادلات التجارية من خلال سرعة و سهولة تحرك السلع و رؤوس الأموال و المعلومات عبر الحدود مع النزعة إلى توحيد الأسواق المالية, خاصة مع إزالة كثير من الحواجز الجمركية و العقبات التي تعترض هذا الانسياب بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية, التي بدأت نشاطها في بداية عام 1995م, و هو ما يشاهد الآن بعد توحد بورصة لندن و فرانكفورت اللتين تتعاملان في حوالي 4 آلاف مليار $, كذلك توحد بورصات أوروبية أخرى, و هناك اتجاه متزايد نحو إنشاء سوق مالية عالمية موحدة تضم معظم أو جميع البورصات العالمية, و تعمل لمدة 24ساعة ليمكن المتاجرة في أسهم الشركات الدولية من أي مكان في العالم.
و قد ترتب عن إزالة الحواجز و العوائق بين الأسواق أن أصبحت المنافسة هي العامل الأقوى في تحديد نوع السلع التي تنتجها الدولة, و بالتالي فإن كثيراً من الدول قد تخلت عن إنتاج و تصدير بعض سلعها؛ لعدم قدرتها على المنافسة مثل صناعة النسيج في مصر التي انهارت أمام منافسة دول جنوب شرق آسيا, و أصبحت تلك الدول تحصل على حاجتها من دول أخرى لها ميزة تنافسية في إنتاج تلك السلع, و هو ما ينطبق أيضا على رؤوس الأموال التي أصبحت مركزة في بعض الدول المنتجة و المصدرة للبترول, و على الدول التي تحتاج إلى تلك الأموال أن تحصل عليها من الدول المتقدمة.

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:41
-2 دور أكبـر المنظمات العالمية:
- زيادة الإنفتاح و التحرر في الأسواق و اعتمادها على آليات العرض و الطلب من خلال تطبيق سياسات الإصلاح و التكييف الإقتصادي و الخصخصة, و إعادة هيكلة الكثير من الاقتصاديات
- الموجهة و اقتصاديات الدول النامية مع متطلبات العولمة (مثلما حدث في مصر, و يحدث الآن في دول الخليج فضلاً عن باقي دول العالم).
- زيادة دور و أهمية المنظمات العالمية في إدارة و توجيه الأنشطة العالمية، كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير, و منظمة العالمية للتجارة, و اليونسكو, و منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة و غيرها.
- التوجه نحو تشكيل العديد من التكتلات الإقليمية الإقتصادية و السياسية و الثقافية مثل تكتل الأسيـان و الإتحاد الأوروبي و غيرها, و الزيادة الملحوظة في أعداد المنظمات غير الحكومية بعد أن بدأ دور الدولة في إدارة الإقتصاد في التناقض.
-3 تفاقم المديونية و تزايد الشركات المتعددة الجنيات:
- استشراء ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات, مع سيطرتها على الإستثمار و الإنتاج و التجارة الدولية و الخبرة التكنولوجية مثل شركة ibm, و مايكروسوفت و غيرها, خاصة بعد أن ساوت منظمة التجارة العالمية بين هذه الشركات و الشركات الوطنية في المعاملة.
- تفاقم مشاكل المديونية العالمية و خاصة ديون العالم الثالث, و الدول الفقيرة مع عدم قدرتها على السداد, و ما تزامن مع ذلك مع زيادة حجم التحويلات العكسية من الدول الفقيرة إلى الدول المتقدمة, و المتمثلة في خدمة الديون و أرباح الشركات المتعددة الجنسيات و تكاليف نقل التكنولوجيا و أجور العمالة و الخبرات الأجنبية, و الذي قابله في نفس الوقت تقلص حجم المعونات و المساعدات و المنح الواردة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية و عدم جدواها.
- ظهور تقسيم دولي جديد للعمل تتخلى فيه الدول المتقدمة للدول النامية عن بعض الصناعات التحويلية (هي الصناعات التي تعتمد على تحويل المادة الخام إلى سلع مصنعة يمكن الاستفادة منها, كصناعات الصلب, و البيروكيماويات, و التسليح و غيرها) التي لا تحقق ميزة نسبية, مثل الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة و كثيفة العمل و الملوثة للبيئة, و ذات هامش الربح المنخفض, مثل صناعات الصلب و البتر وكيماويات و التسليح, بينما ركزت الدول المتقدمة على الصناعات عالية التقنية كصناعة الحاسبات و البرامج و أجهزة الاتصالات و الصناعات الالكترونية, ذات الربحية العالية و العمالة الأقل.
-4 تبديد الفوائض بدلا من تعبئتها:
- تغير شكل و طبيعة التنمية, فبعد أن كانت التنمية تعتمد أساساً على تعبئة الفوائض و التمويل الذاتي (الادخار), تحولت إلى تنمية تعتمد على الاستثمارات الخارجية و الشركات المتعددة

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:42
- الجنسيات, و أصبحت التنمية هي تنمية الفوائض و المدخرات (الاستهلاك) كناتج أساليب الاستهلاك الترفيهي المتزايدة, تحت ضغط الآلة الإعلانية الجبارة, التي أدت إلى عجز مزمن في موازين المدفوعات و تفاقم أزمة الديون في العالم الثالث, و تركيز التنمية على الجانب الإقتصادي فقط أي تحولها إلى تنمية وحيدة الاتجاه تهمل الاتجاه الإجتماعي و الثقافي,مع اعتماد نظام السوق ليكون أساسا للتنمية في مختلف بلاد العالم. حتى الطبقات عالية الدخل في الدول النامية التي من المفترض أن تكون نسبة ميلها (نسبة الإنفاق على الإستهلاك من الدخل الكلي) قليلة و أصبحت تلك الفئات المسرفة التي تبدد دخولها على الاستهلاك الترفيهي, و بالتالي فإن ميلها الإستهلاكي أصبح مرتفعاً, و قد ساعد على ذلك قدرة الاقتصاديات المتقدمة على إنتاج سلع جديدة و التنوع في السلع القديمة مثل ابتكار طرازات جديدة من السيارات و السلع المعمرة و غيرها.
- تراجع نصيب المادة الأولية في الوحدة من المنتج في العصر الحديث بسبب تطور الإنتاج, و هو ما يسمى بالتحلل من المادة, و إحلال الطاقة الذهنية و العملية (الفكر), محل جزء من المادة الأولية, مما أدى إلى تراجع الأهمية النسبية للنشاط الصناعي في الهيكل الإنتاجي في الدول المتقدمة الصناعية و تصاعد الأهمية النسبية لقطاع الخدمات, و قد زادت الأهمية النسبية لنشاط الخدمات داخل النشاط الصناعي ذاته بحيث أصبحت تمثل أكثر من %60 من الناتج الصناعي, لتنامي الصناعات عالية التقنية, و ظهور مجموعة جديدة من السلع غير الملموسة كالأفكار و التصميمات و المشتقات المالية استقطبت المهارات العالية, و ما ترتب عن ذلك من زيادة عملية التفاوت في الأجور, و بالتالي توزيع الدخل القومي توزيعا غير عادل, سواءا على مستوى أفراد الدولة الواحدة أو بين الدول.



-5 زيادة الفوارق بين الطبقات و البطالة:
- تعمق الثنائية الإجتماعية في مجتمعات العالم الثالث, فبعد أن كانت الفوارق مادية, أصبحت هذه الفوارق مادية و تكنولوجية بسبب استحواذ الطبقات مرتفعة الدخل على الإنجازات التكنولوجية عالية القيمة التي يصعب على الفقراء اقتناؤها, كالإنترنت و التليفون المحمول و الحاسبات الإلكترونية و غيرها..., و يؤدي هذا في المستقبل إلى زيادة و ترسيخ التخلف في الطبقات الفقيرة و صعوبة تقليل

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:43
و غيرها..., و يؤدي هذا في المستقبل إلى زيادة و ترسيخ التخلف في الطبقات الفقيرة و صعوبة تقليل الفوارق بين الطبقات العالية الدخل و الفقيرة في المجتمع مما بهدد الاستقرار الاجتماعي.
- زيادة و انتشار البطالة في المجتمعات و خاصة في الدول النامية بسبب الاتجاه إلى استخدام الأساليب كثيفة رأس المال, التي تعتمد على استخدام عدد أقل من القوى العاملة, و ذلك بسبب الحاجة إلى تخفيض تكاليف و زيادة مستوى الجودة, فلا مكان للمنافسة في السوق العالمية الموحدة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.
- إحلال مفاهيم جديدة محل القديمة كسيادة مفهوم الميزة التنافسية, و حلوله محل الميزة النسبية, بعد توحد الأسواق الدولية و سقوط الحواجز بينها, و كذلك سقوط مفهوم التساقط الذي تبناه البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لمدة طويلة, حيث إن الطبقات العالية الدخل في الدول النامية هي طبقات مسرفة لا تدخر و لا تستثمر و تبدد فوائضها في مصارف استهلاكية لا يستفيد منها الجميع, و هو ما أدى إلى تناقض معدلات النمو في هذه الدول بسبب الاستثمارات و زيادة عجز الموازين التجارية و موازين المدفوعات.
و تعني الميزة التنافسية للدولة قدرتها على إنتاج سلع و تصديرها لتنافس في الأسواق العالمية دون أن تتوفر لها المزايا التي تساعدها على إنتاج هذه السلع مثل الظروف الطبيعية و المناخية و المواد الأولية, وذلك نتيجة تفوقها التكنولوجي, حيث يمكن لها استيراد المواد الأولية من الخارج و تصنيعها بدرجة عالية من الجودة و بتكلفة أقل لتنافس في السوق العالمي مثلما يحدث في اليابان, و سنغافورة و دول جنوب شرق آسيا, و قد ساعد على ذلك تناقص قيمة المادة في السلع و زيادة القيمة الفكرية و الذهنية نتيجة استخدام الحاسب و أجهزة الاتصالات.
أمـا الميـزة النسبيـة, فهي تعني توفر مزايا للدولة تساعدها على إنتاج سلع معينة كالظروف الطبيعية و المناخية و المواد الأولية أو القوى العاملة الرخيصة, إلا أن هذه المزايا قد لا تساعدها على المنافسة في الأسواق العالمية؛ ربما لانخفاض الجودة أو لارتفاع التكلفة بسبب غياب التكنولوجيا.
اتجاه منظمات الأعمال و الشركات إلى الإندماج؛ لتكوين كيانات إنتاجية و تصنيعية هائلة, الغرض منها توفير العمالة و تقليل تكاليف الإنتاج و الحصول على مزايا جديدة كفتح أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية, و هو ما نشاهده الآن من اندماجات الشركات الكبرى مع بعضها, حيث دخلنا فيما يسمى بعصر "الديناصـورات الإنتاجيـة" الهائلة و الأمثلة على ذلك كثيرة في مجالات البترول و التكنولوجيا و المعلومات والمصارف, و ينتج عن ذلك بالتأكيد تطوير

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:44
- كبير في علم الإدارة و الرقابة و السيطرة للتوصل إلى مهارات إدارية و تنظيمية و صيغ جديدة من الأشكال التنظيمية التي تناسب هذه الكيانات الكبيرة.
-2-I خصائص العولمة الإقتصادية: (1) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9163609#_ftn1)
-1 تدفق التبادلات التجارية كمحرك للنمو الإقتصادي:
التبادلات التجارية: تمكن الخاصية الرئيسية للعولمة الإقتصادية أساساً في الزيادة السريعة و المتزايدة للتجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية, إذ نلاحظ التزايد السريع لقيمة تبادل البضائع أكثر من قيمة الإنتاج و المداخيل (إجمالي الناتج الداخلي الخـام).
فعلى سبيل المثال فإن حصة الخدمات (المواصلات, التأمينات, الاتصالات السلكية و اللاسلكية, السياحة, حقوق التأليف...) من التأليف ذات التكاثر و إن التكاثر المسترسل و المستمر بشكل واضح, إذ تمثل هذا الأخير اليوم 1/5 التبادلات, هذا من جهـة, تتزايد حصة المنتوجات المانفاكتورية كذلك على حساب المنتوجات القاعدية الموجهة أساساً للتحويل في القطاع الصناعي، إذ انتقلت نسبة الخدمات من %56 سنة 1982 إلـى %73 سنة 1992م من جهة أخرى.
هيمنة الشمال: تحقق الدول المتطورة أكثر من ¾ التجارة العالمية, و على العموم فإن مساهمة الدول السائرة في طريق النمو لهذا القرن تشهد تزايداً ملحوظاً منذ بداية التسعينات في مجال التجارة العالمية.
-2 انفجار و تدفق التبادلات المالية و الاستثمارات في الخارج:
إلغاء التنظيمات: تميزت العولمة بتسريع المتبادلات المالية و تطور الاستثمارات المباشرة في الخارج, إن مصدر هذه الحركة يعود جزئيا إلى تعميم الانزلاقات و عدم التحكم فيها خلال الثمانينات, و مما سهل من هذه المهمة وجود الابتكارات التكنولوجية التي تؤدي إلى توزيع الإعلام و التحويلات الفورية, عرفت كل نشاطات البورصة و البنوك الداخلية و كذا الحركات لرأسمال تحررا مطلقا.
فعلى سبيل المثال, إن التزايد المالي في الأسواق المصرفية ما بين 1988-80 تضاعفت بحوالي 8.5 مرة في دول منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OCDE), و تدفق الاستثمارات المباشرة في الخارج ب3.5مرات, و كذا التدفق التجاري و الناتج الداخلي الخام ب 1.9مرة, و هكذا فـإن الاستثمارات المباشرة في الخارج زادت سرعتها بثلاث مرات عن المبادلات التجارية خلال سنوات الثمانينات, و قد بلغ مجمل الزيادة السنوية للإستثمارات حوالي 870مليار مقابل 290مليار خلال

(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9163609#_ftnref1)(1) www.aljazeera.net/in- depth international.com

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:45
العشرية السابقة, و بهذا تصبح أهمية وزن القطاع الخدمات (المال/ التوزيع) تعادل و تساوي الاستثمارات الصناعية.
- الدول الصناعية: شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تقلصا ملحوظا لحصتها في الاستثمارات في الخارج, و لكن هذه الدولة إلى البلد الرئيسي المستقبل لهذه الاستثمارات, بينما كرست حضورها و تواجهها في العالم كل من هولنـدا و بريطانيـا العظمـى و ألمانيـا, من جهة أخرى حققت فرنسا و اليابان تغلغلاً معتبراً.
- تاريخيـاً: ساهمت الدول المتخلفة بقسط ضئيل في هذه الحركة, ما دام أنّ تزايد استثمارات تمركز في الدول المصنعة عموماً, و لكن انعكس اتجاه الاستثمارات في أواخر الثمانينات, إذ أن حصة الدول السائرة في طريق النمو من الاستثمارات في الخارج عرفت تزايداً ملحوظاً, و انتقل من %15 في سنة1989 ليصل إلـى %43 في 1993, و لكن تدفق الاستثمارات في اتجاه الدول المتخلفة تميز جغرافي بارز (جنوب شرق آسيا خصوصاً), و بسرعة فائقة تبرز و تنفرد خصوصيتها المالية الآسيوية الأخيرة التي شهدتها هذه المنطقـة.
- التشجيع على عدم وضع قواعد تنظيمية: مكنت السيولة المالية للمؤسسات من خلق و انتقال وحداتها الإنتاجية بكل سهولة في البلدان التي تتساهل كثيراً في مجال الأعباء الأجرية و الضرائب و القوانين البيئية, لذا يمكن للبلدان الصاعدة أن تتسامح في مجال المعايير الإجتماعية و البيئية قصد جذب أكبر عدد من الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية, هذه الفرضية يجب أخذها بكل تحفظ, لكن الشيء المؤكد في هذا الشأن هو أنّ الرقابة و الصرامة للقواعد و الإجراءات القانونية, الاجتماعية, و البيئية, و خاصة مرونة في العقوبات, كل هذا جعلها عوامل جذب أو إغراء رأسمال المتأني من المؤسسات التي يهمها الربح فقط.


-3 الدور الضروري لقوة الشركات المتعددة الجنسيات:
إن الظواهر التي وصفناها سابقا, كانت الشركات المتعددة الجنسيات وراء تفعيلها أو المساهمة فيها, إذ تزامن هذا التزايد في الشركات و بالتوازي مع هذه الحركة العالمية و التي عادت عليها بأرباح و منافع هائلة.

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:45
- منافع تحت الرقابة: تمحورت مبادلات الشركات العظمى المتعددة الجنسيات حول أربعة قطاعات أساسية (البترول, السيارات, التكنولوجية, العالمية, البنوك), و لكن تعتمد هذه الأخيرة على خلق شبكة معتبرة من الفروع في الخارج كامتداد و توابع لها في الدول النامية, و تتضمن تلك الشركات العظمى كل المبادلات, و تحقق %70 من الاستثمارات المباشرة في الخارج باعتبارها المحرك الرئيسي لتوسعها.
و تقدم هذه الشركات أداة تسيير, و مهارات جيدة في مجال التحكم التكنولوجي, و إيجاد منفذ للتغلغل في الأسواق العالمية و لكن يمكن أن تعتمد على أن الأسواق المحلية, لذا فهي تستفيد من وفرة اليد العاملة الرخيصة في سـوق العمـل.
- القدرة التنافسية: و تؤهل هذه الخصائص للشركات المتعددة الجنسيات, لاكتساب وزن في كل تفاوض مع الدول سواء الشمالية أو الجنوبية, و في هذا الإطار تستطيع هذه الشركات اكتساب الوسائل اللازمة للتأثير بشكل كبير في السياسات العمومية و بخاصة البيئة, و هذا ما يفسر المشاركـة الفعالة للشركات الكبرى في اللقاءات و المفاوضات الدولية حول البيئة و التنمية, و كذا المناقشات المتعلقة بمدونات حسن السلوك الإداري و المهيأة خصيصاً لهذه الشركات.
- تطبيق أحداث أساليب الإدارة و يتم توظيف الكفاءات و تستخدم وسائل الإتصال (الكمبيوتر, الأنترنت), و اتخاذ القرار المناسب في الوقت و أحكام الرقابة على النشاطات الإقتصادية في العالم, فالعولمة أساسها اقتصادي بالدرجة الأولى, لأنها أكثر وضوحـاً في أرض الواقع و أصبحت النظم الإقتصادية متقاربة و متداخلة تحكمه أسس مشتركة, و تديره مؤسسات و شركات عالميـة.
أمـا الأسواق التجاريـة و الماليـة فأصبحت خارجة عن تحكم دول العالم, و أصبحت الشركات الكبرى تدير عمليات الاستثمار و الإنتاج, و بهـذا أصبحت حركة رأس المال و الاستثمار, و الموارد و السياسات ز القرارات على الصعيد العالمي, و ليست على الصعيد المحلي.
نتيجـة لذلك, عرف النظام الاقتصادي العالمي خلال التسعينات ظهور عدة معالم منها:
- تداخل الإقتصاد العالمي؛
- التسارع نحو الإقتصاد الحر؛
- الخصخصة و الاندماج في النظام الرأسمالي؛
- تحول المعرفة و المعلومة إلى سلعة استراتيجية و أصبح التركيز على الخدمات بدلا من الصناعـة.
- ظهور تكتلات تجارية رئيسية تتمحور حولها الإقتصاد العالمي؛

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:47
- ظهور دول منطقة جنوب شرق آسيا كطرف مهم في الاقتصاد العالمي.
-3-II البعد المالي للعولمة ( العولمة المالية): (1) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9163616&posted=1#_ftn1)
تعتبر العولمة ظاهرة شمولية لها أبعاد اقتصادية و اجتماعية و سياسية و ثقافية, إلاّ أنّ عقد التسعينات أبز ميلاد ما يمكن أن نسميه العولمة المالية, التي يرى البعض أنها أبرز تجليات ظاهرة العولمة, حيث زادت رؤوس الأموال الدولية بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمو التجارة و الدخل العالميين.
و قـد حضيت الأبعاد المختلفة للعولمـة بالكثير من الدراسة و التحليل, غير أنّ البعد المالي بقي منقوصـاً –إن لم نقل مهملا- من التشخيص و البحث.
و قد شهد العالم أخيرا مثل الأزمات المالية الخانة التي تعرضت لها المكسيـك (1995-94), و دول جنوب شرق آسيـا (1997) و التي كانت نموذجا يتحدى به, و البرازيـل (1998)؛ و روسيـا (1999), و ميلاد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" و ما نتج عن ذلك من تأثيرات على الإقتصاد العالمي, ألقت بضلالها على اهتمامات الباحثين و الجامعين.
إن ظاهرة العولمة المالية تعكس من زيادة حركية في تنقل رؤوس الأموال قد تحمل معها مخاطر عديدة و هزات مدمرة, كما أنها قد تجلت معها فوائد و مزايا – إن أحسن التصرف فيها- تعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بشكل عام و الدول النامية بشكل خاص, لأن نمو هذه الأخيرة أصبح مشروطا ضروريا لتحقيق الاستقرار و النمو الاقتصادي العالمي و لتضييق الهوة بين أطرافه.
لهذا فإن الإلمام بمدى نجاعة العولمة للبلاد النامية و مخاطرها, يستوجب الوقوف عند العوامل المسببة لتعاظم هذه الظاهرة.



-1 العوامل المفسرة للعولمة المالية:
و يمكن إيجاز هذه العوامل في النقاط التالية بغض النظر على الترتيب:
- صعوبة الرأسمالية المالية:
و نعني بها الأهمية المتزايدة لرأس المال التي يتجسد في صناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية و غير المصرفية, و نتيجة لذلك أصبح الاقتصاد العالمي تحركه مؤشرات و رموز البورصات العالمية

(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9163616&posted=1#_ftnref1)(1) www.aljazeera.net/in- depth international.com

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:49
(داوجونز, ناسدك, نيكاي, داكس, الكيك 40), و التي تؤدي إلى نقل الثورة العينية من يد مستثمر إلى آخر دون أي عوائق سواء داخل البلد الواحد أو عبـر الحدود الجغرافية.
- الأموال:
إن الحركة الدائمة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح على الصعيد العالمي تعكس وجود كتلة كبيرة عن الفوائض الادخارية غير المستثمرة, فأصبح من الضروري البحث عن منافذ لاستثمارها فراحت تبحث عن فرص استثمارية على الصعيد الدولي, لتدر مردوداً أفضل مما لو بقيت في الداخل أو مستثمرة بمعدلات ربحية متدنية في الدول المصدرة لهذه الأموال.
-ظهور الأدوات المالية:
تكرست العولمة المالية بنمو الأدوات المالية الجديدة التي استقطبت المستثمرين مثل المبادلات و الخيارات و المستقبليات, بالإضافة إلى الأدوات التقليدية التي تداول في الأسواق المالية, و هي الأسهـم و السنـدات.
- التقدم التكنولوجي:
يتكامل هذا العامل مع سابقة في الدور الذي تلعبه شبكات الاتصال و نقل المعلومات التي يتيحها التقـدم التقني الهائل الذي نشهده اليوم, في ربط الأسواق المالية العالمية مما يسمح للمستثمرين بالفعل و ردّ الفعل, على التطورات التي تحدث في هذه الأسواق بصفة آنية و فورية.
- أثر سياسات الانفتاح المالي:
ارتبطت زيادة التدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود و سرعة انسيابها بين سوق و آخر بشكل وثيق مع سياسات التحرر المالي الداخلي و الخارجي.


-2 العولمـة الماليـة – المزايا و المخاطر:
أ- المزايـا:
يرى أنصار العولمة المالية أنها تحقق مزايا عديدة يمكن إجمالها في النقاط التالية:

Ø بالنسبـة للدول الناميـة:

يمكن الانفتاح المالي الدول النامية من الوصول إلى الأسواق المالية للحصول على ما تحتاجه من أموال لسد فجوة في الموارد المحلية, أي قصور المدخرات عن تمويل الاستثمارات المحلية, مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار المحلي و بالتالي معدل النمو الاقتصادي.

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:52
تسمح حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة و استثمار الحافظة المالية بالابتعاد عن القروض المصرفية التجارية, و بالتالي الحد من زيادة حجم الديون الخارجية.
تخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الإقتصاديين.
تؤدي إجراءات تحرير النظام المصرفي و المالي إلى خلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص إلى الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
تساعد الاستثمارات الأجنبية على تحويل التكنولوجية.
Ø بالنسبة للدول المتقدمة:

تسمح العولمة المالية للبلاد المصدرة لرؤوس الأموال ( وهي في الغالب الدول الصناعية الكبرى), بخلق فرص استثمارية واسعة أكثر ربحية أمام فوائضها المتراكمة, و توفر ضمانات لأصحاب هذه الأموال و تنويعا ضد المخاطر من خلال الآليات التي توفرها الأدوات المالية و التحكيم بين الأسواق المختلفة.
ب- المخاطـر:
لقد أثبتت تجارب عقد التسعينات، أن العولمة المالية بالنسبة للدول النامية كثيراً ما أدت إلى حدوث أزمات و صدمات مالية مكلفة (المكسيك و النمور الآسيوية و البرازيل و روسيا...), و يمكن إيجاز مخاطر العولمة المالية في النقاط التالية:

المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية للإستثمارات الأجنبية (خصوصاً قصيرة الأجل مثل استثمارات الحافظة المالية)؛
مخاطر التعرض لهجمات المضاربة؛
مخاطر هروب الأموال الوطنية؛
مخاطر دخول الأموال القذرة (غسل الأموال)؛
إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية و النقدية.
و لا يختلف كثيرا دور الاستثمارات الأجنبية الخاصة في تنمية البلدان الأقل نمواً عن تحرير التجارة, فهذه الاستثمارات تأتي لخدمة التجارة الخارجية و بدافع تحقيق الربح الوفير و السريع, فهي بالتالي تعمل على تقديم التقسيم الدولي القائم و لا تغييره لصالح الدول النامية, إذ أنّ رأي أنصار منظمة التجارة العالمية و المؤسسات الدولية الأخرى بأن تحرير التجارة و الاستثمارات الأجنبية يسهم بشكل فعال في تحقيق النم الاقتصادي للدول تعترضه تحفظات, فكثيراً ما يكون النمو و الأداء للاقتصاد هو

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:53
الذي يجلب الاستثمارات الأجنبية الخاصة و ليس العكس, حيث أن هذه الاستثمارات شأنها شأن القروض الخارجية الممنوحة من طرف المؤسسات المالية الدولية, تذهب إلى الدبلابول التي نجحت بالفعل في رفع معدلات نموها, مما تذهب إلى الدول التي تحتاج إلى هذه الأموال لرفع معدل نموها, كما يشهد بذلك توزيع هذه الاستثمارات بين مناطق العالم.
ففي عقد التسعينات مثلا اتجهت الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الأجنبية إلى الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و اليابان), و بلغت أكثر من %15 كمتوسط.
و إن كانت الدول النامية قد أفلحت في زيادة حصتها من الاستثمارات فإن ذلك كان لصالح عشر دول ناشئة أو صاعدة و هي (الأرجنتين, البرازيل, تشيلي, الصين, إندونيسيا, كوريا الجنوبية, ماليزيا و المكسيك و تايلاند), حيث تستحوذ هذه الدول ثلاثة أرباع مجمل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية, و هذا التوزيع ينفد فرضية التوزيع الأمثل و العادل لرؤوس الأموال على الصعيد العالمي.
و إذا نظرنا إلى تركيبة هذه الأموال, فإننا نلاحظ المكانة الكبرى للاستثمارات الأجنبية المباشرة, و التزايد المطرد للاستثمار في الحافظة المالية عدى حساب القروض التجارية الأخرى, و هو ما يعكس رعية الدول المستقطبة لهذه الموال في مثل النوعين الأولين لكونهما يخلقان فرصا جديدة للتمويل و التشغيل دون إثقال الديون الخارجية للدول.
أمام هذه الوضعية, ما هي الإجراءات اللازمة للاستفادة من حرية التجارة و الاستثمارات الأجنبيـة؟

-3 الإجراءات اللازمة للاستفادة من الوضع الاقتصادي الدولي:
لا توجد الدول النامية في منزلة واحدة من التقدم و التنمية, و بسبب عدم وجود حلول شاملة, فإن المشاكل الداخلية التي على هذه الدول أن تتخطاهـا لجني ثمار سياسات الانفتاح و التحرير التجاري و جلب الاستثمارات الأجنبية, قد تختلف من بلد لآخر, و لضمان ذلك لا بد من تحقق جملة من الأهداف نذكـر منـا:
أ- استقرار السياسات الاقتصادية الكلية:
يعتبر وجود سياسة اقتصادية كلية عامة ثابتة و مستديمة, شرطاً ضروريا للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها عولمة الاقتصاد, فـي عقد التسعينات اتجهت الحصة الكبرى من لاستثمارات الأجنبية إلى الدول الصناعية الكبرى, و بلغت أكثر من 75 كمتوسط. و إن كانت الدول النامية قد

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:54
أفلحت في زيادة حصتها من الاستثمارات فإن ذلك كان لصالح 10دول ناشئة أو صاعدة, يكمن مفتاح قيام اقتصاد سوق أكثر حيوية في الدول النامية في نوعية التصرف في المؤسسات العامة و في درجة ثقة الوكلاء.
ب- الاقتصاديين المحليين و الأجانب في هذا التسيير:
و يمكن إيجاز العوامل المؤثرة إيجابا في هذا الأداء في النقاط التالية:
- إطار مؤسساتي و قانوني يشجع تطور اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فعالية.
- خلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجاعة؛
- ضمان شفافية أكثر لنشاط المؤسسات الاقتصادية.
ج- تدعيم القطاع المالي:
أظهرت التجارب أن الدول التي تحضى بقطاع مالي و مصرفي متحرر و متطور هي في الغالب التي استفادت من الاستثمارات, و حققت آداءاً اقتصاديا أفضل, كما برهنت هذه التجارب على أنّ نجاح الإصلاحات الهيكلية و قدرة الإقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية الفجائية, ترتبط بسلامة القطاع المالي و البنكي نظراً لأهمية القطاع المالي و البنكي و أهميته في رفع كفاءة الاقتصاد و تحقيق الاستقرار الكلي المنشود.
و من المنتظر أن تكون مسألة تحرير و هيكلة الأنظمة المالية محور نقاشات قادمة في منظمة التجارة العالمية, و صندوق النقد و البنك الدوليين, نظراً لحساسية هذا القطاع و التحديات التي تواجهه بعد أزمة نهاية التسعينات.
د- تنمية المصادر البشرية:
إن مسيرة التنمية في الدول الأقل نمواً أسيرة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة تفوق معدلات النمو الديمغرافي لتضييق الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة, و هذا الأمر يتطلب تحقيقه تطوير كفاءات القادرة على توليد التقانة الأكثر ملائمة من خلال التركيز على التعليم و البحث العلمي و التطويـر.
هـ - إصلاحات سياسية:
إن نجاح السياسات في البلدان النامية مرهون بإنجاز إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة و الكفاءات الحية في رسم القرارات الاقتصادية و السياسات المصيرية, و في ظل التحولات اتجهت مجموعة كبيرة من البلدان لإقامة تكتلات اقتصادية لمواجهة العولمة و إثبات وجود في منظومة الاقتصاد العالمي بعد تزايد عدد الموقعين على الجات التي أصبحت omc, منها المجموعة الاقتصادية

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:54
إن نجاح السياسات في البلدان النامية مرهون بإنجاز إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة و الكفاءات الحية في رسم القرارات الاقتصادية و السياسات المصيرية, و في ظل التحولات اتجهت مجموعة كبيرة من البلدان لإقامة تكتلات اقتصادية لمواجهة العولمة و إثبات وجود في منظومة الاقتصاد العالمي بعد تزايد عدد الموقعين على الجات التي أصبحت omc, منها المجموعة الاقتصادية الأوروبية, و منطقة التبادل الحر لأمريكا الشمالية, و رابطة دول جنوب شرق آسيا و المجموعة الاقتصادية الإفريقية.

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:58
سوف أكتب لكم عن الديمقراطية :
الديمقراطية كنظام للحكم
قبل ذلك هناك مفهومان مختلفان: الأول هو شكل الحكم و الثاني نظام الحكم.
المقصود بشكل الحكم التنظيم الذي تكون عليه المؤسسات السياسية العليا في الدولة مثل مؤسسة رئاسة الدولة و الحكومة و السلطة التشريعية وطرق تكوينها و مبادئها ... أما نظام الحكم فالمقصود به شكل الحكم بالإضافة إلى الوسائل والأساليب المستخدمة من طرف السلطة الحاكمة لمخاطبة الشعب و تسيير شؤون المجتمع. لذلك تدخل في دراسة نظام الحكم عناصر أخرى مثل البنية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و مدى اتساع سلطات الحكام و أهدافهم و القوى الاجتماعية التي يتم الاعتماد عليها من اجل الوصول إلى السلطة وممارستها.
يقول جان جاك روسو
إن مشكلة الحكم هي أساس المشكلات التي عانت منها الشعوب طوال كفاحها وبقدر صلاح إدارة الحكم بقدر التفاف الجماهير حولها
مفهوم الديمقراطية
وهي مفهوم واسع ، ساهم في إثرائه، عبر عقود طويلة من الزمن كثير من المفكّرين السياسيّين، كل حسب نظرته لهذا المفهوم، فجاء إطاراً كبيراً يجمع في داخله العديد من التيّارات الفكرية، التي تتّفق على بعض الخطوط العامّة، وتختلف في معظم التفاصيل. بيد أنّ الديمقراطية تبلورت بمرور الزمن في الديمقراطيات الحديثة المطبّقة ـ بشكل أو بآخر ـ في الغرب، وعُرفت بالديمقراطية التقليديّة الغربية. ويعود تاريخ الديمقراطية إلى المدن اليونانية القديمة مثل أثينا و اسبارطة، التي تمّ فيها تطبيق نوع من أنواع الديمقراطية. ومن هنا اشتقّت بمعنى الشعب(Demos)، الكلمة من اللغة الإغريقية، و (cratos) ، التي تعني السيدة أو

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 15:59
الحكومة او السلطة .فإذا جمعنا المقطعين نجد المعنى اللغوي للديمقراطية و هو حكم او سيادة الشعب .
إضافة الى التعريف الاصطلاحي السائد الذي معناه ذلك النظام السياسي أو نظام الحكم الذي يعطي السيادة و السلطة للشعب او لغالبيته العظمى ، بحيث يكون الشعب هو صاحب السلطة و مصدرها و أيضا يمارسها بصورة فعلية ، وأفضل تعريف للديمقراطية هو ما قدمه احد الرؤساء الأمريكيين أبراهام لنكولن بقوله " الديمقراطية هي حكومة الشعب بواسطة الشعب و لأجل الشعب " .
الأصل التاريخي للديمقراطية :
بداية ظهور الديمقراطية بدأت منذ عصور قديمة عند بعض الفلاسفة في الحضارات الشرقية مثل كونفوشيوس الصيني الذي نادى بسيادة الشعب ووجوب خضوع الحكام لإرادته ، ثم انتقلت الى اليونانيين حيث طبقت بعض مدنهم الديمقراطية المباشرة ، لكن فيما بين الأحرار النبلاء (ديمقراطية طبقية) . و قد طبقت الديمقراطية دول عريقة كانجلترا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية القرن الثامن عشر و خلال القرن التاسع عشر ، وقد كرستها مواثيق دستورية هامة تمثلت أساسا في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789 و من قبله إعلان حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ، إضافة إلى دستور usa الصادر عام 1787 .
أما بالنسبة لمفهوم الديمقراطية في الفقه الحديث نقول انه لم تعد الديمقراطية ذات دلالة سياسية فقط بل تتضمن عدة مجالات :
- المضمون الاقتصادي و الاجتماعي : أي أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 16:00
تحرير الإنسان من الحاجة و القيود و اللامساواة الاقتصادية ، فيتم توجيه الاقتصاد من اجل توزيع أفضل للدخل الوطني و اشتراك العمال في تسيير المؤسسات .
- المضمون السياسي و الدستوري : يتجلى في عدة عناصر
* المشاركة الفعلية المباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد اختيارات و سياسة البلاد و في تطبيقها.
* ضمان الحريات الفردية و الجماعية الخاصة و العامة *التعددية السياسية.
*رفض الهيمنة الإيديولوجية و المذاهب السياسية .*العمل برأي الأغلبية.
*تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة أي توزيع السلطات في الدولة .
أنواع الديمقراطية
أ ـ الديمقراطية المباشرة: ويقوم فيها الشعب بنفسه ودون واسطة بمهامّ السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة. أي أن الشعب لا ينتخب ممثليه في السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، بل يمارسهما بنفسه، حيث يجتمع المواطنون في هيئة جمعية عمومية للتصويت على مشروعات القوانين و تعيين القضاة و الموظفين و تصريف الشؤون العامة الخارجية و الداخلية . وهذا النوع هو الأساس الذي قام عليه مفهوم الديمقراطية بأصوله الإغريقية ، ثمّ بلور صيغته المعاصرة ودعمه المفكِّر الفرنسي (جان جاك روسو)، ولكنّه أسس لمفهوم جديد هو (العقد الاجتماعي) الذي تكون الديمقراطية وفقه بصورة اتفاق وتراضٍ وعقد بين أفراد الشعب من جهة، وبينهم وبين الشخص الذي يمنحونه حقّ الحكم من جهة أخري. وهذا النوع من الديمقراطية ليس له مصداق خارجي في الوقت الحاضر. غير أن الديمقراطية المباشرة تعتبر النموذج المثالي للحكم الديمقراطي الصحيح على أساس أنها تحقق مباشرة للشعب سيادته و ممارسته للسلطة

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 16:01
التنفيذية بنفسه و عن طريق مباشر بلا نيابة أو وكالة . الى جانب ذلك فهي تطبق في بعض المدن السويسرية حيث يجتمع المواطنون مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين و القضاة و للمصادقة على بعض القوانين . هذه الديمقراطية مستحيلة التطبيق نظرا لاتساع رقعة الدولة الحديثة و كثرة سكانها ، ولأنها تتطلب نضجا سياسيا عاليا .
ب ـ الديمقراطية شبه المباشرة: وفيها ينتخب الشعب ممثّليه ليكونوا نوّاباً عنه في السلطة التشريعيّة، كما ينتخب انتخاباً مباشراً أو غير مباشر مسئولي السلطة التنفيذية، مع احتفاظ الشعب بحقّه في محاسبة السلطات والاعتراض عليها، وتقرير المسائل الرئيسيّة عبر الاستفتاء، وحقّ الاقتراح الشعبي. وتحاول معظم دساتير البلدان الديمقراطية اعتماد هذا النوع من الديمقراطية. الذي بدا ظهوره في بعض مقاطعات الاتحاد السويسري و الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر ثم اتسع نطاقه مع مطلع القرن العشرين . و يظهر تدخل الشعب في هذا المظهر من الديمقراطية في عدة مجالات :
- الاقتراح الشعبي : اقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانوني .
- الاعتراض الشعبي : أي الاعتراض على قانون معين خلال مدة معينة من صدوره من البرلمان و بالتالي يطرح الأمر على الاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض الغي القانون .
- الاستفتاء هو اخذ رأي الشعب بخصوص مسألة معينة .
- حل البرلمان بعد الاستفتاء على حله. - إقالة النواب .- عزل رئيس الجمهورية .
هذه الإجراءات ليس شرطا أن تطبق كلها لكي تعتبر ديمقراطية شبه مباشرة بل الاكتفاء ببعضها .

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 16:01
ج ـ الديمقراطية غير المباشرة او النيابيّة: وفيها ينتخب الشعب نوّاباً عنه لتولي مسؤولية الحكم . كاملة، دون أن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتّع فيها الشعب في الديمقراطية شبه المباشرة . و لقد نشأ النظام النيابي في انجلترا و مر بمراحل طويلة من التطور حتى استكمل أركانه ، وبالتالي هنا الشعب لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة و إنما يوكل هذه المهام الى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض و يشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية
- يتطلب النظام النيابي : وجود هيئة منتخبة ذات سلطة فعلية سواء مكون من مجلس او مجلسين . يباشر سلطة حقيقية في مجال التشريع ، إضافة الى تاقيت مدة العضوية في الهيئة البرلمانية ، وتمثيل النائب للأمة بأكملها و ليس دائرته الانتخابية فقط ، إضافة إلى استقلال النائب عن ناخبيه .
* ومن هنا تسعى الديمقراطية التقليدية بأنواعها كافّة إلى تحقيق ممارسة الشعب للسلطة وإلى حكم الشعب لنفسه. ورغم أن للديمقراطية أبعاداً وتأثيرات اقتصادية واجتماعية، إلا أنّها تعدّ مذهباً سياسيّاً، يعتمد على أساس نظري، يتمثّل في كون الشعب مصدراً للسيادة أو الحاكمية،وعلى أساس عملي، ويتمثّل في ممارسة الشعب للسلطة، بشكل مباشر أو غير مباشر.
* وهناك أنظمة نقيضه للأنظمة الديمقراطية والتي تسمى بالشمولية .فإذا كانت الأنظمة الديمقراطية تعطي السيادة للشعب وتحترم حقوقه وحرياته فالأنظمة الشمولية عكس ذلك فهي ترى أن السيادة المطلقة للحاكم الكاريزمي وحده ومن هنا لا يكون هناك فصل بين السلطات لان الأمر كله متجمع في يد واحدة هي الآمرة والناهية والطاعة لها واجب ولو بالإكراه وهنا

العاصفة الهوجاء
2012-03-11, 16:02
يخفت أو يتلاشى صوت المعارضة وتصبح كل الامرة واحدية فالحاكم واحد ابدي لا يغيره

malek-droit
2012-03-11, 20:22
نظرة عامة
يرأس السلطة التنفيذية رئيس جمهورية منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وفي حال عدم حصول أي مرشح لرئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الاقتراع، تجري جولة انتخابية نهائية بين المرشحين اللذين فازا بأعلى الأصوات. ويمكن تسمية المرشحين لرئاسة الجمهورية بطريقتين هما: تسمية المرشح من قبل 600 مسؤول منتخب (محليا أو مركزيا) أو بناء على عريضة شعبية يوقع عليها ما لا يقل عن 75 ألف ناخب مسجل. جرت آخر انتخابات رئاسية في 9 نيسان/إبريل 2009 وأعيد فيها انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
قوانين الانتخابات، النظم والعمليات
يتألف البرلمان الجزائري من مجلسين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. حق الاقتراع يشمل جميع الجزائريين، رجالا ونساء، ممن تجاوزوا الثامنة عشرة. ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الـ 389 لمدة خمس سنوات. وينتخب 381 عضوا منهم بواسطة اللوائح الحزبية على أساس التمثيل النسبي للأحزاب التي تفوز بأكثر من 5 بالمئة من أصوات الناخبين. وينتخب المرشحون بالاقتراع الشعبي في 48 ولاية متعددة المقاعد. وتنتخب كل ولاية أربعة أعضاء على الأقل. وتحفظ المقاعد الثمانية المتبقية للجزائريين المقيمين في الخارج. ويتألف مجلس الأمة من 144 عضوا مدة عضويتهم ست سنوات. وينتخب 96 من هؤلاء بالاقتراع غير المباشر من بين أعضاء المجالس الولائية، ويعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء الـ 48 المتبقين. ويخوض ثلث أعضاء مجلس الأمة جولة إعادة انتخاب كل ثلاث سنوات.
ادخل تعديل دستوري تم إقراره سنة 1996 تغييرات هامة على الإجراءات الانتخابية. ومن هذه التغييرات تمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج في البرلمان الجزائري، وتعديل الإجراءات المتعلقة بالاقتراع وبتنظيم الحملات الانتخابية. وعلاوة على ذلك، حظر التعديل الدستوري الأحزاب القائمة على أسس دينية أو جهوية خالصة، وفرض على الأحزاب أن تودع نظامها الأساسي لدى وزارة الداخلية كي يكون وضعها قانونيا. كما وضعت قواعد تضمن وجود قاعدة شعبية وطنية للأحزاب بدلا من قاعدة جهوية . وكانت انتخابات 1991 التشريعية التي سادها نظام انتخابي يقوم على أساس التعددية سببا في هذه التغييرات. ويعطي النظام الانتخابي الحالي القائم على أساس التمثيل النسبي فرصة أكبر لتمثيل أحزاب المعارضة الصغيرة. وترفع جميع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات إلى المجلس الدستوري. وينظم القانون الانتخابي عملية الانتخابات ويتحكم قانون الأحزاب السياسية بالأحزاب السياسية.
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه بشبه إجماع خمسة تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إحدى هذه التعديلات تلغي تقييد فترات الترشح لمنصب الرئاسة المنصوص عليها في المادة 74 من الدستور مما يسمح للرئيس بوتفليقة الترشح لولاية ثالثة بعدما كان ذلك ممنوعاً بموجب المادة 74 من دستور 1996. كما منح التعديل الجديد المرأة مجالاً أوسع للمشاركة في الحياة السياسية من خلال إلزام الأحزاب بتخصيص نسبة معينة لتمثيل المرأة، على أن يتم تحديد هذه النسبة لاحقاً عبر قانون يتم إصداره في المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي.
السلطات الانتخابية
تعبيرا عن التزامه بانتخابات شفافة، أعلن الرئيس زروال في نيسان/إبريل تأليف "اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية" برئاسة القاضي محمد بجاوي، وهو قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وترأس بجاوي المجلس الدستوري الذي دقق في مواصفات المرشحين الستة لانتخابات 2004 الرئاسية. وراقب 130 مراقبا دوليا عملية الاقتراع في 8 نيسان/إبريل من دون أن يكتشفوا أي دليل على وجود تزوير على الرغم من الاتهامات التي أعلنها بعض المرشحين المهزومين. ولأجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/ابريل 2009 أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
الإنتخابات الرئاسية
جرت آخر انتخابات رئاسية في الجزائر بتاريخ 9 نيسان/ابريل 2009. في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، صوّت مجلس النواب الجزائري بغرفتيه على التعديلات الدستورية الخمسة التي اقترحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. صوّت التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية‎ ضد هذه التعديلات. و في 15 كانون الثاني/يناير 2009 أعلن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
قدم 13 مرشحاً ترشيحه لهذه الانتخابات، لكن قبلت فقط ترشيحات 6 منهم وهم: عبدالعزيز بوتفليق، الرئيس الحالي، مدعوم من ائتلاف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لويزة حنون، مرشحة حزب العمال، موسى تواتي، مرشح الجبهة الوطنية، محمد السعيد، مرشح مستقل، محمد جهيد يونسي، مرشح حركة الإصلاح الوطني وعلي فوزي رباعين، مرشح عهد 54. وبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 20 مليون. أما نسبة المشاركة في الانتخابات فكانت حوالي 74%. انطلقت عملية التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج يوم السبت 4 نيسان/ابريل 2009 واستمرت حتى يوم الانتخابات في 9 نيسان/ابريل 2009.
فاز في هذه الانتخابات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وجاءت النتائج كالتالي: عبدالعزيز بوتفليق حصل على 90.24% من الأصوات، لويزة حنون حصلت على 4.22% من الأصوات، موسى تواتي حصل على 2.31% من الأصوات، محمد جهيد يونسي حصل على 1.37% من الأصوات، علي فوزي رباعين حصل على 0.93% من الأصوات ومحمد السعيد حصل على 0.92% من الأصوات.
جرت الانتخابات الرئاسية السابقة في نيسان/إبريل 2004. وجد المجلس الدستوري، المسؤول عن التأكد من تلبية المرشحين للشروط الأساسية التي حددها القانون الانتخابي، إن 6 مرشحين من أصل 9 فقط يلبون هذه الشروط. وتتعلق الشروط بأمور مثل جنسية المرشح وجنسية زوجته ومشاركته في ثورة 1954، وجمع ما لا يقل عن 75 ألف توقيع من مواطنين يؤيدون المرشح. وقام المرشحون في أثناء الفترة المحددة رسميا للحملات الانتخابية والممتدة من نهاية آذار/مارس إلى منتصف نيسان/إبريل بحملات انتخابية واسعة في كافة أنحاء البلاد. وعقدت مناظرات بين المرشحين بثها التلفزيون الجزائري، كما نشرت الصحف الجزائرية تقارير نقدية عن المرشحين. وشارك في الانتخابات وفقاً للتقديرات الحكومية الرسمية نحو 59,3% ممن يحق لهم الاقتراع. وحصل الرئيس بوتفليقة على 83.5% من الأصوات.
الإنتخابات التشريعية
جرت آخر انتخابات تشريعية في 17 أيار/مايو 2007 وبلغت نسبة المشاركة فيها 5ر35% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت حيث صوّت 6ر6 مليون ناخب فقط. وتنافس في الانتخابات 24 حزبا سياسيا و102 قائمة حرة بلغ مجموع مرشحيها 12229 مرشحا. لكن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" دعت أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات، كما دعا جناح عبد الله جاب الله في "حركة الإصلاح الوطني" الإسلامية إلى المقاطعة. وقاطع الانتخابات حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (بربر) بزعامة حسين آيت أحمد. بلغ عدد المراقبين في غالبية مراكز الاقتراع 2 أو 3 بدلا من 5 تطبيقا لقانون الانتخابات. وأشرفت "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات" على سير العملية الانتخابية.
أسفرت النتائج النهائية عن فوز أحزاب "التحالف الرئاسي" الثلاثة بمعظم مقاعد المجلس الشعبي الوطني وهي: "حزب جبهة التحرير الوطني" الذي يرأسه عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الحالية حصل على 136 مقعدا ما أفقده غالبيته المطلقة في المجلس حيث تمثل بـ 199 نائبا في المجلس السابق (2002). لكن حليفه "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى عزز وجوده بحصوله على 61 مقعدا (مقابل 48 مقعدا عام 2002). وكذلك عززت "حركة مجتمع السلم" (إخوان مسلمين) وجودها بحصولها على 52 مقعدا في مقابل 38 مقعدا عام 2002. لكن جناح "حركة الإصلاح الوطني" الإسلامية بزعامة محمد بولحية شهدت تراجعا كبيرا إذ حصلت على 3 مقاعد فقط (في مقابل 43 مقعدا عام 2002). وحلّ حزب "الأحرار" في المرتبة الرابعة بحصوله على 33 مقعدا. وحل في المرتبة الخامسة حزب "العمال" (شيوعي) بزعامة لويزة حنون بعد أن فاز بـ 26 مقعدا. وفاز حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" البربري بزعامة سعيد سعدي بـ 19 مقعدا. كما فاز حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" بـ 13 مقعدا. وللمرة الأولى سجلت الأحزاب الصغيرة نتائج قياسية حيث حصلت "الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والتنمية" على 7 مقاعد و "حركة النهضة" و "الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية" بـ 5 مقاعد لكل منهما. وفاز "التحالف الوطني الجمهوري" و "حركة الوفاق الوطني" و "حزب التجديد الجزائري" بـ 4 مقاعد لكل منهم. و "الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام" و "حركة الانفتاح" بـ 3 مقاعد لكل منهما. و "التجمع الوطني الجمهوري" و "الحركة الوطنية للأمل" و "عهد 54" و "الحزب الوطني للتضامن والتنمية" بمقعدين لكل منهم. وفاز "التجمع الجزائري" و "الجبهة الوطنية الديمقراطية" و "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" على مقعد لكل منه. ودخل البرلمان الجديد 23 حزبا من 24 حزب خاضت الانتخابات.
وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في 30 أيار/مايو 2002. وذكرت التقديرات الرسمية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 46.2 بالمئة من الناخبين المسجلين. وكانت جبهة التحرير الوطني المنتصر الأكبر في تلك الانتخابات إذ رفعت تمثيلها في مجلس النواب من 64 إلى 199 مقعدا، بينما تراجعت مكانة "التجمع الوطني الديمقراطي" إلى 64 مقعدا من 155 مقعدا فاز بها في انتخابات 1997. ومن بين الأحزاب الإسلامية القانونية، فازت "الحركة من أجل مجتمع السلم" بـ 38 مقعدا، و "حركة النهضة الإسلامية" بـ 43 مقعدا، وهكذا يكون الإسلاميون قد حصلوا على 21 بالمئة من مقاعد مجلس النواب. وقاطع الانتخابات "جبهة القوى الاشتراكية" (وهي حزب اجتماعي ديمقراطي) و "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (وهو حزب بربري ليبرالي). ولكن بعض القبائليين ترشحوا في الانتخابات بصفة مستقلين.
الإنتخابات المحلية
جرت آخر انتخابات محلية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد توجه 17 مليون ناخب إلى أقلام الاقتراع لانتخاب ممثليهم في 48 ولاية و 1541 بلدية. وشارك في هذه الانتخابات 24 حزبا سياسيا. وبلغت نسبة المشاركة 50 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وجاءت النتائج على النحو التالي: فاز حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتزعمه رئيس الحكومة علي بن فليس بـ 4878 مقعدا بلديا من أصل 981ر13 مقعدا. وساعده هذا الفوز على ترؤس 730 بلدية من أصل 1541 بلدية. وحلّ في المرتبة الثانية حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" المدعوم من الحكومة والذي يسيطر على الأغلبية في مجلس الأمة بحصوله على 2827 مقعدا بلديا مما أتاح له ترؤس 272 بلدية. وجاءت في المرتبة الثالثة "حركة الإصلاح الوطني" التي فازت بـ 1237 مقعدا بلديا أتاحت لها ترؤس 68 بلدية. وجاءت في المرتبة الرابعة "الحركة من أجل مجتمع السلم" وهي أكبر حزب إسلامي مرخص قانونيا. وحصلت هذه الحركة على 989 مقعدا بلديا مما يوفر لها رئاسة 45 بلدية.
أما على مستوى انتخاب المجالس الولائية فجاءت النتائج على النحو التالي: حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 798 مقعدا من أصل 1960 مقعدا ولائيا مما يتيح له أن يترأس المجالس الولائية في 44 ولاية من أصل 48 مجلس. وجاءت "حركة الإصلاح الوطني" في المرتبة الثانية بعد فوزها بـ 374 مقعدا ولائيا. وجاء "التجمع الوطني الديمقراطي" في المرتبة الثالثة بعد فوزه بـ 148 مقعدا ولائيا. واتسمت الانتخابات البلدية بالهدوء بوجه عام، باستثناء وقوع اضطرابات في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منقطة القبائل حيث أحرق المتشددون من البربر صناديق الاقتراع مما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية في هاتين الولايتين اللتان تضمان 52 بلدية من أصل 129 بلدية في منطقة القبائل. وصرح وزير الداخلية بأنه سيعلن قريبا عن إعادة تنظيم الانتخابات المحلية في الـ 52 بلدية التي شهدت إلغاء لانتخاباتها بسبب المقاطعة والعنف.
وأصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 17 تموز/يوليو 2005 مرسوما بحل المجالس البلدية والمحلية في منطقة القبائل (ذات الغالبية البربرية) والتي تضم ولايات تيزي أوزو وبومرداس وبجاية والبويرة. وقرر الرئيس بوتفليقة إجراء انتخابات جزئية جديدة في هذه. ولم تنظم الانتخابات في عشرات البلديات من منطقة القبائل خلال الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، بينما تم انتخاب مجالس بلدية أخرى بأصوات أقل من واحد بالمئة من الناخبين المؤهلين. وجاء قرار الحل وإجراء انتخابات محلية جزئية في إطار اتفاق تم في كانون الثاني/يناير 2005 بين الحكومة و"تنسيقية العروش" ممثلي عشائر منطقة القبائل من الأمازيغ (البربر) يتناول المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج في تلك المنطقة.
جرت الانتخابات الجزئية الولائية والبلدية في منطقة القبائل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وتمت دعوة 1.1 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجالس من بين 9871 مرشحا تنافسوا على 1271 مقعدا منها 1181 مقعدا للمجالس البلدية في 7 محافظات و 90 مقعدا لمجلس الولاية في ولايتي بجاية وتيزي أوزو. وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 30% وأن الانتخابات كانت طبيعية في الولايات السبع نظرا لتوافر عوامل نجاحها. وجاءت النتائج على النحو التالي: تصدر حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الأحزاب المتنافسة بحصوله على 15 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية وعلى 188 مقعدا من المجالس البلدية. وحل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" في المرتبة الثانية بحصوله على 11 مقعدا من المجالس الشعبية الولا ئية و 139 مقعدا بلديا. وحصل حزب "التحرير الوطني" على 11 مقعدا من المجالس الولائية و125 مقعدا بلديا. وحصل "التجمع الوطني الديمقراطي" على 5 مقاعد من المجالس الولائية و 73 مقعدا بلديا.
الإستفتاءات الوطنية
وتم في آخر استفتاء عام إقرار "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" في 29 أيلول/سبتمبر 2005 من قبل 36ر97 بالمئة من الناخبين الجزائريين. وبلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 76ر79 بالمئة. وتفاوتت نسبة المشاركة في الاستفتاء بين المناطق المختلفة، فكان الإقبال على التصويت ضعيفا جدا في مناطق القبائل إذ بلغ 11 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما كانت أكبر نسب مشاركة في المناطق التي شهدت مذابح وأعمال عنف في التسعينات. وقاطعت الاستفتاء على الميثاق "جبهة القوى الاشتراكية" المعارضة والتي يتزعمها حسين آيت أحمد، كما قاطعه "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي يرأسه سعيد سعدي. واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالمبالغة الشديدة في نسبة المشاركة. ورفضت "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في بيان أصدرته في 30 أيلول/سبتمبر عرض العفو الوارد في ميثاق السلم والمصالحة.

chahrazed-m
2012-03-11, 21:15
هذا رابط لمواضيع ممكن تدعمنا في الثقافة العامة

http://kanz-redha.blogspot.com/


الاخت او الاخ لي حط تلخيص كتاب الاستاذ بوسقيعة ماحبش يتفتح ليا مافهمتش علاش
انتوما حملتوه وفتح عندكم عادي؟
بارك الله فيك على المجهود

nydjy
2012-03-11, 21:21
أخي العديد من الزملاء حملوه لابد أن المشكل في la conexion

mimita18
2012-03-11, 22:11
أنا في المدرج n في جامعة دال ابراهيم هل من أحدددد في دالي ابراهيم

yasmina nina
2012-03-11, 22:56
مساء الخير انا تاني في دالي ابراهيم ابحثي على Nina Nana

LAMI DZ
2012-03-12, 10:19
صباح الخير
حتى انا في دالي براهيم مدرج e

essedik
2012-03-12, 10:20
مالا غير انا في بوزريعة قسم تاريه قاعة 11

essedik
2012-03-12, 10:23
من منكم في قسم تاريخ

سمية 85
2012-03-12, 12:18
من يخبرني الفرق بين المصطلحات التالية / التقادم ، السقوط ، الإنقضاء ؟



حسب راي إن لم اخطئ انه ليس هناك فرق مهم فكل من هده

المصطلحات تؤدي إلى نفس النتيجة وهي زوال الدعوى او العقوبة

وحتى سقوط الخصومة الدي اشار إليه الأخ محمد 49 فيمكن ان

نسميه التقادم القصير وهو مدة سنتين

والدليل في دلك اننا نقول مثلا من اسباب إنقضاء الدعوى سقوطها

بالتقادم فقد إستعملنا كل المصطلحات في معنى واحد

والله اعلم

nydjy
2012-03-12, 15:28
معليش ننضم ليكم فالفايسبوك و نتبادل معاكم أرقام الهواتف ؟ هههههههههههههههههههههههههه
ماديروش عليا انا نحب نقسر برك و بخصوص المراجعة والله ما نكذب عليكم ..اذا كتب ربي نروح بلاطاي بالاك نجيب نتيجة مليحة هههههههههههههه...راني كي نجي نراجع راسي يضرني و قع النعاس تع سيدي ربي يطيح عليا ...الله يجيب الخير

مرحبا بيك أخي =)

ام سيرين22
2012-03-12, 16:42
اخواني في المذكر ة الاستخلاخية في القرارات التي يعطونا اياها هل عند اعداد المذكرة نكتب كل القرار ام نكتفي بالاشارة اليه برقمه فقط
ارجوكم اجبوني

malek-droit
2012-03-12, 17:00
من منكم في قسم تاريخ


السلام عليكم

حتى انا في جامعة بزريعة مدرج مالك بن نبي

zingarella
2012-03-12, 18:21
من بالمدرج e أنا هناك

قطر النى
2012-03-12, 18:33
ارجوكم من يضع لنا تلخيص القانون المدني نظرية الالتزام اما محمدي زواوي فريدة
مع الشكر المسبق

قطر النى
2012-03-12, 18:35
انا في دالي براهيم لكن في المكتبة

MOHAMED_49
2012-03-12, 18:53
السلام عليكم
اتنا دالي براهيم
العمارة w قاعة 23

امين83
2012-03-12, 19:25
السلام عليكم
اتنا دالي براهيم
العمارة w قاعة 23

با التوفيق لك mohamed ..... هذا غير أنا ة و راني مغير اسم العضوية ....ههه ارجع للصفحة 2011 سوف تعرف ...ههه

في طريق النور
2012-03-12, 20:57
مالا غير انا في بوزريعة قسم تاريه قاعة 11

غير حنا في بوزريعة :mad: ههـــــــــــــــــــــــه

malek-droit
2012-03-12, 21:06
انا في بوزريعة مدرج مالك بن نبي

amina.j
2012-03-12, 21:11
مدرج sport دالي براهيم

LAMI DZ
2012-03-12, 21:23
zingarella (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=290000)
مرحبا اختي انا في دالي براهيم مدرج E

essedik
2012-03-12, 23:25
اسئلة امتحانات القانون الادارى السابقة – د / الشيخ لطفي



أسئلة الجزء الاول من الكتاب


س1 : الاشخاص المرفقية العامة المصلحية او المرفقية ( المؤسسات العامة )

س2 : التمييز بين المرافق المحلية و المرافق القومية .

س3 : عرف المركزية الادارية و حدد عناصرها مع التمييز بين التركيز و عدم التركيز الادارى .

س4 : ركن الاختصاص فى القرار الادارى و ناقش من خلاله فكرة انعدام القرار الادارى من حيث نطاقها و

الاثار المترتبة عليها و تطبيقاتها فى قضاء مجلس الدولة المصرى

س5 : الشكل و الاجراءات كأحد اركان القرار الادارى .

س6 : السلطة التقديرية و الاختصاص المقيد .

س7 : عدم رجعية القرار الادارى

س8 : سلطة الادارة فى التنفيذ المباشر للقرارات الادارية من حيث حالاته و شروطه و مسئولية الادارة عنه .


س9 : سلطة الادارة فى سحب القرارات الادارية المشروعة ( الصحيحة ) .

س10: سلطة الادارة فى سحب القرارات الادارية غير المشروعة ( المعيبة ) . (





أسئلة الجزء الثانى من الكتاب


س1 : اشرح أهداف القرار الادارى .

س2 : وسائل الضبط الادارى .

س3 : المرافق العامة و المرافق الاقتصادية ( الصناعية أو التجارية ) .

س4 : المبادىء العامة التى تحكم سير المرافق العامة .

س5 : فكرة الموظف الفعلى سواء فى الظروف العادية أو الظروف

essedik
2012-03-12, 23:27
محاضرات .م.إ_نظرية القرار الاداري 2008_2009_ الاستاذ بوعمران عادل_ سوق أهراس.rar (http://www.4shared.com/file/giaZonnq/_____2008_2009_______.html)
a- محاضرات في القانون الاداري للاستاذة حسناوي زهيرة _المدية_2008- 2009.rar (http://www.4shared.com/file/A2nYRmBh/a-__________2008-_2009.html)
ملخص_القانون_الإداري_BL_230.rar (http://www.4shared.com/file/17RossAH/___BL_230.html)
محاضرات في مقياس القانون الإداري.docx (http://www.4shared.com/file/9sjp5YOR/____.html)
ملخص القانون الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/lEpJIJA2/___online.html)
دروس في قانون منازعات العمل.rar (http://www.4shared.com/file/zg16rXfs/____.html)
محاضــــــــــــــــــرات الأستـــــاذ الدكتور عمــــــــــــار بوضيـــاف في القانون الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/5ZXhHotM/_______.html)
محاضرات في المنازعات الادارية_ د.صدراتي صدراتي.rar (http://www.4shared.com/file/iMJ_IZN2/______.html)
http://dc110.4shared.com/img/t0B0z1Lu/____.jpg (http://www.4shared.com/photo/t0B0z1Lu/____.html)
ملخص في القانون الاداري السداسي 2_جامعة زيان عاشور.doc (http://www.4shared.com/document/NuY0w_8Z/_____2___.html)
القانون الإداري سنة الثانية.doc (http://www.4shared.com/document/siVBW-JQ/___.html)
محاضرات في العقد الاداري_المركز الجامعي سوق أهراس.rar (http://www.4shared.com/file/y79okkvH/_______.html)
rouab djamel دروس في القانون الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/3RAMgeua/rouab_djamel____.html)
ملخص القانون الإداري في شكل جدول.doc (http://www.4shared.com/document/l16j8f-D/_____.html)
ملخص القانون الإداري _ كلية الحقوق والعلوم السياسية.doc (http://www.4shared.com/document/P12D4qin/________.html)
محاضرات القانون الاداري- معدة جيدا ومهمشة_د مازن ليلو.rar (http://www.4shared.com/file/-rtD6eUn/__-______.html)
محاضرات في المنازعات الإدارية-سنة ثالثة حقوق.rar (http://www.4shared.com/file/FFprIGRh/___-__.html)
محاضرات القضاء الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/p1YUUZK6/___online.html)
المدخل العام لدراسة القانون الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/DXXsGZT3/____.html)
القانون الإداري_ملخص .rar (http://www.4shared.com/file/h1r3YzFC/___.html)
التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31.doc (http://www.4shared.com/document/hXctCMfM/_______31.html)
الرقابة الإدارية.exe (http://www.4shared.com/file/KyBUbXMp/__online.html)
الرقابة الإدارية_المحامي رائد الجابري.doc (http://www.4shared.com/document/CTyVsYVJ/____.html)
الرقابة الادارية.doc (http://www.4shared.com/document/58pwABj2/__online.html)
الرقابة الادارية.rar (http://www.4shared.com/file/uyt5CWIg/__online.html)
الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية على أعمال الادارة.doc (http://www.4shared.com/document/oRJzANX1/_______.html)
الرقابة على الأعمال غير التشريعية.rar (http://www.4shared.com/file/3CAEvakf/____.html)
الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء.rar (http://www.4shared.com/file/eID34xn5/________.html)
الرقابة على دستورية القوانين.rar (http://www.4shared.com/file/XneJzQ3L/___.html)
الرقابة على دستورية القوانين.rar (http://www.4shared.com/file/6a-hRSyk/___.html)
الرقابة على دستورية القوانين.rar (http://www.4shared.com/file/_LfWqlIZ/___.html)
الرقابة.doc (http://www.4shared.com/document/92p5RbWz/_online.html)
الرقــابــة الإداريـــة.docx (http://www.4shared.com/file/v74PSEFO/__online.html)
بحث حول مسؤولية الطبيب.doc (http://www.4shared.com/document/FsikZxZ7/___.html)
علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية.doc (http://www.4shared.com/document/fJ9L06uR/___.html)
ماهية الرقابة الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/de-vmZMY/___online.html)
مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية .rar (http://www.4shared.com/file/vGdBbouF/_______.html)
معايير السلطة العامة.doc (http://www.4shared.com/document/bGHei-bH/___online.html)
(2) البلدية في القانون الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/vSkXgpTW/_2_____.html)
8لعام لدراسة القانون الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/KljIxyKe/8___.html)
أركان المركزية الإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/_e09vsWK/___online.html)
أساليب التنظيم الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/I_suX1AB/___online.html)
الإدارة المحلية -الــولاية -.rar (http://www.4shared.com/file/aDeBQCZj/__-_-.html)
الإدارة المركزية في الجزائر.doc (http://www.4shared.com/document/eHpMfCAa/___.html)
الادارة المحلية.ppt (http://www.4shared.com/document/kUv-l7kY/__online.html)
البلدية في القانون الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/giD2s54t/___.html)
التعليق على المادة 47 من قانون البلدية.docx (http://www.4shared.com/file/gdivPqNh/___47___.html)
الجماعات المحلية و الاستقلال المالي.doc (http://www.4shared.com/document/XfUkltoX/____.html)
الجماعات المحلية والعقود الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/1xErnN8Y/___.html)
الحكومة.rar (http://www.4shared.com/file/2weQs0Fe/_online.html)
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/esf0AeMf/_____.html)
السلطة التنظيمية في المغرب و فرنسا.doc (http://www.4shared.com/document/5WsGwtQ0/_____.html)
السلطة التنفيذية في الجزائر.doc (http://www.4shared.com/document/YXZ_Cxy2/___.html)
الشخص الإعتباري.doc (http://www.4shared.com/document/OvhIJt63/__online.html)
العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الجزائر.doc (http://www.4shared.com/document/M0Lqf2wG/_______.html)
العهدة المحلية المحتوى و المقتضيات.rar (http://www.4shared.com/file/X6q3WXvA/____.html)
الـــبلدية.rar (http://www.4shared.com/file/BXL5ARNX/_online.html)
اللامركزية في الإدارة المحلية العربية.doc (http://www.4shared.com/document/K2fED3I2/____.html)
اللامركزية في الإدارة المحلية العربية.doc (http://www.4shared.com/document/SNHG5wJT/____.html)
اللامركزيـــة.doc (http://www.4shared.com/document/c4KbIuJh/_online.html)
اللامركزيـــة.doc (http://www.4shared.com/document/n1lwIpM3/_online.html)
اللاّمركزية الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/FEHrBA2L/__online.html)
المحافظة على الأمن العام من خلال الضبط الإداري_ملخص رسالة.doc (http://www.4shared.com/document/RlfX7lO9/_________.html)
المر كزية واللامركزي1.doc (http://www.4shared.com/document/0OWOnTLs/__1.html)
المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي.rar (http://www.4shared.com/file/75rgHHDt/_____.html)
المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي_ ا جلول شيتور.rar (http://www.4shared.com/file/3x3jxBk0/_________.html)
المركزية الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/2lRW4THD/__online.html)
النظام الإداري للولاية في الجزائر.doc (http://www.4shared.com/document/7dYuTrcA/____.html)
الهيئات الادارية المستقلة_الأستاذة صونيا بيزات.rar (http://www.4shared.com/file/vzHNWpe7/______.html)
الولاية.doc (http://www.4shared.com/document/R7_FEkZM/_online.html)
بحث _ البلدية.rar (http://www.4shared.com/file/3-yaPzAz/___.html)
بحث حول النظام الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/-NoIL1Jy/___.html)
تفويض السلطة.doc (http://www.4shared.com/document/Fa0Qx4gf/__online.html)
سؤال القانون العام.doc (http://www.4shared.com/document/rZkZQ9Jz/___online.html)
سلطات ومسؤولية رئيس الجمهورية_عمارة.rar (http://www.4shared.com/file/xLbgBIqM/____.html)
شخصية معنوية.doc (http://www.4shared.com/document/9Nvse5Lq/__online.html)
http://dc125.4shared.com/img/83048704/81e1dfee/____.pdf (http://www.4shared.com/document/UJr4J7-3/____.html)
قانون البلدية والولاية مع التعديل 2005.rar (http://www.4shared.com/file/0NsUvWWb/_____2005.html)
قانون الولاية و قانون البلدية.rar (http://www.4shared.com/file/TnGc7s2T/____.html)
قانون الولاية.doc (http://www.4shared.com/document/x9zZriOd/__online.html)
ماهية الجماعات المحلية.rar (http://www.4shared.com/file/rexIk5Ir/___.html)
مفهوم الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.rar (http://www.4shared.com/file/oz8pXh57/____.html)
مفهوم اللامركزية في الإدارة التربوية.doc (http://www.4shared.com/document/CFGn9H5E/____.html)
ملخص الادارة المركزية.doc (http://www.4shared.com/document/gp5WiaDb/___online.html)
ملخص المركزية و اللامركزية.doc (http://www.4shared.com/document/E8fxtNg0/___.html)
موضوع بحث عن التخطيط.mht (http://www.4shared.com/file/tTkvs_KW/___.html)
هياكل التنظيم المركزي الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/Ly33m6oI/___.html)
واقع الجماعات المحلية في ظل الإصلاحات المالية.rar (http://www.4shared.com/file/iFkuG8Uh/______.html)
وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية _اداري.doc (http://www.4shared.com/document/oVxja5Np/_____________.html)
إبرام العقود الإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/aqMf6saU/___online.html)
إعادة النظر في الالتزامات المرهقة .rar (http://www.4shared.com/file/CWLX6klU/_____.html)
العرف الاداري كمصدر للأعمال الادارية.rar (http://www.4shared.com/file/fSWucVxW/____.html)
العقد الإداري بين أشخاص القانون الخاص.doc (http://www.4shared.com/document/Ti6a4zCD/_____.html)
العقد الإداري في القانون الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/gnhpm0Z_/____.html)
العقد الاداري في التشريع الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/hY45eG0_/____.html)
العقد الاداري في الجزائر.doc (http://www.4shared.com/document/3TQL8sUT/___.html)
العقد الاداري.doc (http://www.4shared.com/document/UFBNKKli/__online.html)
العقد الاداري.doc (http://www.4shared.com/document/1BOJyakf/__online.html)
العقد والقرار.doc (http://www.4shared.com/document/EWHYgJyW/__online.html)
العقود الادارية.zip (http://www.4shared.com/file/mACbR5Fx/__online.html)
النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/vfo1lTVs/_______.html)
النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية الطابع الصناعي والتجاري.doc (http://www.4shared.com/document/nXk2Uu0h/_______.html)
بحث اثر الظروف الطارئة في عقد الأشغال العامة.doc (http://www.4shared.com/document/N9s24qen/_______.html)
http://dc106.4shared.com/img/160259990/23c25ce3/______.pdf (http://www.4shared.com/document/5TlCLnox/______.html)
دور التحكيم في تسوية منازعات العقود الإدارية الداخلية.rar (http://www.4shared.com/file/FhtD_Jp-/_______.html)
دور القضاء الإداري في حماية حقوق أطراف العقد الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/X82694Mn/________.html)
http://dc129.4shared.com/img/32744011/41119447/___online.pdf (http://www.4shared.com/document/sAJovEeL/___online.html)
عقد الامتياز في القانون الاداري.doc (http://www.4shared.com/document/kG-eVNp6/____.html)
عقد الامتياز ودوره في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية والقطاع الخاص_الدكتور عمار بوضياف.rar (http://www.4shared.com/file/Zs2S_9XD/_____________.html)
عقد التوريد المعلوماتي.doc (http://www.4shared.com/document/7jROvveu/___online.html)
عقد توريد.rar (http://www.4shared.com/file/3SCEhYvG/__online.html)
عقد عمل سير المؤسسات.doc (http://www.4shared.com/document/8EhKf6cG/___.html)
عناصر العقد الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/PY1iPKdk/___online.html)
معـــــــــــــايير تعريف العقد الإداري في القانون الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/vg0xUUNQ/______.html)
ملخص رسالة دكتوراه آثار العقد الإداري في الفقه والنظام وتطبيقاته القضائية.doc (http://www.4shared.com/document/XnJ2Kb4x/__________.html)
ملخص عقد الامتياز.doc (http://www.4shared.com/document/-mW_WTbB/___online.html)
نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة.docx (http://www.4shared.com/file/BKRs7arl/_____.html)
نظرية الظروف الطارئة وأثر اختلال التوازن الاقتصادي في تنفيذ العقود.doc (http://www.4shared.com/document/ey6-1dS8/_________.html)
نظريــة الظــروف الطارئــة.doc (http://www.4shared.com/document/1h6F4juD/___online.html)
الصفقات العمومية_ عمار بوضياف.rar (http://www.4shared.com/file/QA-oZl76/____.html)
الصفقات العمومية_ا.فريد خلاطو.rar (http://www.4shared.com/file/jWUlmRbU/___.html)
النظام القانوني للصفقات العمومية و آليات حمايتها.rar (http://www.4shared.com/file/V5L7Seog/______.html)
كل شيء عن الصفقات العمومية .rar (http://www.4shared.com/file/DiD8avmp/_____.html)
ماهية الصفقات العمومية_وفق التشريع الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/r-KvZKbm/_____.html)
نزاعات الصفقات العمومية بعد إبرام العق1.doc (http://www.4shared.com/document/sTIYD-NM/_____1.html)
نزاعات الصفقات العمومية بعد إبرام العقد.doc (http://www.4shared.com/document/Z1nBSetk/_____.html)
000- فعالية الرقابة الإدارية عن أعمال الإدارة المحلية.rar (http://www.4shared.com/file/erJaWwpN/000-_______.html)
الادارة المحلية 1.ppt (http://www.4shared.com/document/BJJ6jlGT/__1.html)
الادارة المحلية 2.ppt (http://www.4shared.com/document/dG1I8pA6/__2.html)
الباب الرابع من كتاب الحكم المحلي.PPT (http://www.4shared.com/document/M3nG2H5y/_____.html)
الباب_الرابع- أدارة محلية...rar (http://www.4shared.com/file/c6oShImD/_-__.html)
التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية.rar (http://www.4shared.com/file/3wd9vaEa/_____.html)
الرقابة الإدارية على مداولات المجالس البلدية في التشريعين الجزائري و التونسي.rar (http://www.4shared.com/file/uAgwLcvK/__________.html)
العلاقات العامة في الادارة المحلية_ مذكرة تخرج.rar (http://www.4shared.com/file/lk4LJ5ku/_______.html)
تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على مسؤوليتها.rar (http://www.4shared.com/file/fpeQpc6E/________.html)
تشخيص نظام الادارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/GRAAz-NH/_______.html)
دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابيةالمراحل التحضيرية.rar (http://www.4shared.com/file/AGUeQOGf/_______.html)
دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية.rar (http://www.4shared.com/file/U6wf3G6i/________.html)
دور الجماعات المحلية في حماية البيئة.rar (http://www.4shared.com/file/GHoXMWRe/_____.html)
دور الجماعات المحلية في مجال الاستثمار.rar (http://www.4shared.com/file/D9VJRy4f/_____.html)
دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة و التعمير.rar (http://www.4shared.com/file/_Ee93X-y/_______.html)
رقابة التسيير على الجماعات المحلية_زهير شطاح.rar (http://www.4shared.com/file/aixSq1jp/______.html)
مجال التدخلات الاقتصادي للجماعات المحلية على ضوء الإصلاحات الأخيرة قانون 17-.rar (http://www.4shared.com/file/nZdYMbSu/__________17-.html)
مكانة المجالس الشعبية البلدية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/VRcduraq/_____.html)
موانع إصلاح الجماعات العمومية المحلية في المغرب العربي مستقبل الماضي؟.rar (http://www.4shared.com/file/povC6LMz/_________.html)
نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر.rar (http://www.4shared.com/file/Owr43K9i/_______.html)
%82دية_لنظامي_القضاء_والمظالم.doc (http://www.4shared.com/document/_yWT-qLo/82___.html)
lمقررة إلغاء.docx (http://www.4shared.com/file/ZkEb_CRo/l__online.html)
إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/QKiOQ1Ov/_______.html)
إنتهاء القرارات الإدارية .doc (http://www.4shared.com/document/VvkAtq4d/___.html)
اتخاذ القرار بين النظرية والتطبيق.ppt (http://www.4shared.com/document/fAtKV2LQ/____.html)
اتخاذ القرارات الإدارية [أنواعها ومراحلها.docx (http://www.4shared.com/file/IN4o4sWQ/____.html)
اتخاذ القرارات الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/XAOJ3ZG8/___online.html)
الرجعية في القرارات الادارية.rar (http://www.4shared.com/file/4TtXY3E8/___.html)
القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه.rar (http://www.4shared.com/file/eOnpin2r/_______.html)
القرار الاداري القابل للالغاء.rar (http://www.4shared.com/file/_qYu5V36/___.html)
القرار الاداري المستمر.rar (http://www.4shared.com/file/Nmgtrph0/___online.html)
القرار الاداري من الناحية القانونية.rar (http://www.4shared.com/file/bfUh-BH6/____.html)
القرار الاداري والسلطة التقديرية للادارة_دراسة مقارنة.rar (http://www.4shared.com/file/H5jSvHnv/______.html)
القرار الاداري-1-.rar (http://www.4shared.com/file/0Kagw3w1/_-1-.html)
القرار الاداري.docx (http://www.4shared.com/file/BsCPULBz/__online.html)
القرارات الإدارية.docx (http://www.4shared.com/file/-3O6b26D/__online.html)
القرارات الإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/RmnfbeH_/__online.html)
المعاينة كوسيلة من وسائل اثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه.rar (http://www.4shared.com/file/vqeoY-vS/_________.html)
بحث في القرار الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/x9ANAklM/___.html)
تصنيف القرارات الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/uIm8af1o/___online.html)
تنفيذ القرار الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/SCczDOyg/___online.html)
تنفيذ القرار الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/qAD7JkKO/___online.html)
دعوى إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية الشروط والآثارفي ظل قانون 08-09.rar (http://www.4shared.com/file/Tv1lIgIJ/_________08-09.html)
دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر استعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09.rar (http://www.4shared.com/file/n5Pa5qFj/________________08-09.html)
دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر استعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 0809.rar (http://www.4shared.com/file/SJQ_zaFb/________________0809.html)
سحب القرار الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/ebZjErYw/___online.html)
شرط التضلم الاداري المسبق.doc (http://www.4shared.com/document/sWLYT24P/___.html)
ضمانات تنفيذ القرارات الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/coThf4ba/___.html)
عيوب القرار الإداري-حالات تجاوز السلطة.rar (http://www.4shared.com/file/ZhLMn3yU/__-__.html)
نظرية سحب القرارات الادارية.rar (http://www.4shared.com/file/NoYa3Sin/___.html)
نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء .doc (http://www.4shared.com/document/3Gk3vGFe/_____.html)
وقف تنفيذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/708xrev_/________.html)
وقف تنفيذ القرارات الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/ZnsSoymd/___.html)
1 حقيبة إجراءات تلقي البلاغات.doc (http://www.4shared.com/document/PX78Ik2N/1____.html)
أستقلال السلطة القضائية وتوازن السلطات داخل الدولة.htm (http://www.4shared.com/document/c3UxxA4K/______.html)
أعمال السيادة.rar (http://www.4shared.com/file/ck2eeXGq/__online.html)
إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة في المادة الجبائية.doc (http://www.4shared.com/document/94doPyGi/________.html)
إصلاح الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية و قواعد المسؤولية الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/VlTL3h68/__________.html)
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره.rar (http://www.4shared.com/file/2bPRGkDN/_______.html)
الأحكام و القرارات الإدارية الكبرى في القضاء الفرنسي_تعريب و تلخيص المستشار نجيمي جمال.doc (http://www.4shared.com/document/6HS04q4m/_____________.html)
الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء .doc (http://www.4shared.com/document/-U9omSZb/_____.html)
الاجراءات المتبعة في دعوى التعويض الادارية.doc (http://www.4shared.com/document/kiI3EgHJ/_____.html)
الاختصاص النوعي _ تعليق على قرار صادر عن المحكمة العليا .doc (http://www.4shared.com/document/8alHEaQg/_____________.html)
التحكيم في العقود الإدارية.doc (http://www.4shared.com/document/VQ5FIHDx/___.html)
التطور التاريخي للمسؤولية الادارية.doc (http://www.4shared.com/document/wpLcbBsV/___.html)
التكييف القانوني لدعوى تجاوز حد السلطة.rar (http://www.4shared.com/file/WVrxlR0T/_____.html)
التنظيم القضائي الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/5AUdxJmZ/___online.html)
الصلح في المواد الإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/c4s82MmS/___.html)
العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية.doc (http://www.4shared.com/document/V12t4PlD/______.html)
الـــتـــوقـــيـــف الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/Mpk5WLZB/__online.html)
http://dc102.4shared.com/img/34699987/d4174b47/___.pdf (http://www.4shared.com/document/AumwnD0s/___.html)
القضاء الإداري الإستعجــــالي.doc (http://www.4shared.com/document/CRdOC_21/___online.html)
القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/Ke8JtXlt/______.html)
القضاء الإداري_الدكتور مازن ليلو راضي.doc (http://www.4shared.com/document/FFgqQFR4/_____.html)
القضاء الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/ccyEEvMs/__online.html)
القواعد العامة في الاختصاص القضاء ألاستعجالي_ في القانون المغربي.docx (http://www.4shared.com/file/BxFhywmJ/_________.html)
المادة 7 و 7 مكرر.doc (http://www.4shared.com/document/Qi_lfEDE/_7__7_.html)
المبادئ العامة للقانون المتصلة بفكرة الحريات العامة في أحكام القضاء الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/4e2xpBOZ/__________.html)
النزاع الاداري و معايير التمييز بينه و بين النزاع العادي.doc (http://www.4shared.com/document/d4HK0DDB/_________.html)
النظام القضائي الاداري الموحد والمزدوج.doc (http://www.4shared.com/document/KptM_a8o/____.html)
الوساطة و النزاع الإلإداري.rar (http://www.4shared.com/file/w-EGjsxD/___.html)
بحث حول النزاع الاداري و معايير التمييز بينه و بين النزاع العادي.doc (http://www.4shared.com/document/eWmueXiq/___________.html)
بحث في شروط رفع الطعن بتجاوز السلطة.doc (http://www.4shared.com/document/ejq_GCOh/______.html)
بحث في مادة المنازعات الادارية_الدعوى الضريبية.doc (http://www.4shared.com/document/CzhdfQkG/______.html)
بحث كامل حول التحرير الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/5Kir4K5k/____.html)
تسوية الوضعية الفردية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل على ضوء تطور الاجتهاد القضائي في المغرب.doc (http://www.4shared.com/document/JbWBrrJt/_______________.html)
تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/jCNlbes7/_______.html)
تكيف النظام القضائي الإداري على ضوء تعديلات دستور 1996.doc (http://www.4shared.com/document/oNgLuR_Z/________1996.html)
تكييف النزاع .doc (http://www.4shared.com/document/oopDHbzx/___.html)
تنفيذ القرار الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/l9vSp_IY/___online.html)
توزيع الاختصاص داخل هيئات القضاء الإداري.docx (http://www.4shared.com/file/ozESazcn/_____.html)
حالات أوجه دعوى الالغاء الاداري _بحث.rar (http://www.4shared.com/file/xb3-AzNu/______.html)
حتمية السلطة التقديرية للإدارة وإتجاهات القضاء السوداني في رقابتها.docx (http://www.4shared.com/file/L9QimJsW/________.html)
حدود الرقابة القضائية علي الضبط الادارى.doc (http://www.4shared.com/document/WMY6C2HM/_____.html)
خصوصية القضاء الاداري الاسلامي.rar (http://www.4shared.com/file/C5j4iCWb/___.html)
دعوى الإلغاء.rar (http://www.4shared.com/file/g8QU89WE/__online.html)
دور القضاء الاداري في تحديد اسباب القرار المطعون فيه.rar (http://www.4shared.com/file/_-RuPKhk/________.html)
دور القضاء الاداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه.rar (http://www.4shared.com/file/aCH-_fIF/_________.html)
رأي رقم 07.doc (http://www.4shared.com/document/5wP8RDtA/__07.html)
رقم الملف 012101.doc (http://www.4shared.com/document/YCx6HQXN/___012101.html)
سحب القرار الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/gbCLzvYt/___online.html)
سلطة الإدارة في القرارات الإدارية بين التقييد والتقدير.....القانون الإداري الثاني.docx (http://www.4shared.com/file/wAJzC8Mf/_________.html)
شرط التضلم الاداري المسبق.doc (http://www.4shared.com/document/CBEF5a0m/___.html)
شرط التظلم الاداري المسبق في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/Sx8s5pz8/________.html)
شروط قبول دعوى تجاوز السلطة.rar (http://www.4shared.com/file/awD6LEXO/____.html)
شروط قبول دعوى تجاوز السلطة.rar (http://www.4shared.com/file/YhCf6GKk/____.html)
شروط قبول دعوى تجاوز السلطة_مذكرة تخرج.doc (http://www.4shared.com/document/I-GWQda6/______.html)
طبيعة المخالفة التأديبية ومبدأ المشروعية.rar (http://www.4shared.com/file/HXpRvYZI/____.html)
طبيعة النظام القضائي الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/CxFZJL-x/___.html)
علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية.rar (http://www.4shared.com/file/L6Rbxzzt/____.html)
عيب الإنحراف في إستعمال السلطة.doc (http://www.4shared.com/document/9BBv0zIB/____.html)
عيب الانحراف بالسلطة في القرار الاداري واثره بالنسبة لدعوى الالغاء.rar (http://www.4shared.com/file/Or1DuCLc/_________.html)
عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية.rar (http://www.4shared.com/file/_brzZm_h/_______.html)
عيب الشكل.doc (http://www.4shared.com/document/DS1EzW0e/__online.html)
قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/18aM_w4Q/__________.html)
قضاء الإلغاء والأعمال المادية للإدارة.doc (http://www.4shared.com/document/qucyquNd/____.html)
قواعد اختصاص القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08 - 09.rar (http://www.4shared.com/file/I9Y_0fpy/___________08_-_09.html)
مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/dSz0cGFa/__________.html)
مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايته_ ا.د. عمار بوضياف.rar (http://www.4shared.com/file/OXak97z9/__________.html)
مبدأ المشروعية_ القيود الواردة عليه.doc (http://www.4shared.com/document/sivXEXUw/_____.html)
مبدأ المشروعية_من إعداد المستشار نجيمي جمال.doc (http://www.4shared.com/document/_5nMrPet/_______.html)
مجلس الدولة الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/QWPmqBAY/___online.html)
مجلس المحاسبة الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/6TYbHygh/___online.html)
مجلــس الدولــــة.rar (http://www.4shared.com/file/fmP7ERf3/__online.html)
محكمة التنازع.doc (http://www.4shared.com/document/anR6qgaJ/__online.html)
محمدقصري _تنفيذ الأحكام الإدارية-الغرامةالتهديديةوالحجز.doc (http://www.4shared.com/document/pRTRLNr4/____-.html)
مدى تماشي المعيار العضوي مع استقلالية المنازعة الادارية في الاصلاح القضائي الجديد_ د. محمد زغداوي.rar (http://www.4shared.com/file/QQB6CGwf/_______________.html)
مدى تماشي المعيار العضوي مع استقلالية المنازعة الادارية في ظل الاصلاح القضائي الجديد.rar (http://www.4shared.com/file/Bi1vWmeh/____________.html)
ميعاد رفع دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات الجزائري.doc (http://www.4shared.com/document/MeJOMivi/_______.html)
نشأة القضاء المستعجل و ماهيته.rar (http://www.4shared.com/file/hi7pnQNH/____.html)
نطاق اختصاص القضاء .algerianlawyerالاداري.doc (http://www.4shared.com/document/_PuNAz4u/___algerianlawyer.html)
نموذج من قرارات مجلس الدولة الجزائرية ملـف رقم 001496.doc (http://www.4shared.com/document/HzFmh_vX/_________001496.html)
يوم.doc (http://www.4shared.com/document/QfR1_GVn/_online.html)
اساس المسؤولية عن الاضرار المترتبة عن التلقيح الاجباري.rar (http://www.4shared.com/file/DcITjlAU/_______.html)
الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الادارة على اساس الخطأ في مجال العمران_ ا.عزري الزين.rar (http://www.4shared.com/file/UyiAOFE4/______________.html)
المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري عن تهدم البناء.rar (http://www.4shared.com/file/7QW8oOU-/______.html)
المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها.rar (http://www.4shared.com/file/eCpWqFlV/__________.html)
المسؤولية والخطأ في الوظيفة.doc (http://www.4shared.com/document/LsOJQF05/___.html)
المسؤوليـة الإداريـة عن مخاطـر استعمـال السـلاح.rar (http://www.4shared.com/file/V9Ma8LpA/_____.html)
مدى مسؤولية الوزراء في النظم أو الدول الديمقراطية.doc (http://www.4shared.com/document/tiNnvA8K/_______.html)
مسؤولية الإدارة عن أ خطاء موظفيها.doc (http://www.4shared.com/document/-EohF1Nw/_____.html)
نظرية الخطأ في المسئولية الإدارية في القانون السوداني.docx (http://www.4shared.com/file/6_nU87B8/_______.html)
الضبط الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/MffeFO9g/__online.html)
المرفق العام.doc (http://www.4shared.com/document/YXA6qbJt/__online.html)
النشاط الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/HE_sUlm7/__online.html)
النظام القانوني للمرافق العامة – دراسة مقارنة –.rar (http://www.4shared.com/file/F8kOn2yE/_______.html)
النظام القانوني لنزعة الملكية الخاصة للمنفعة العامة.rar (http://www.4shared.com/file/nS23EWSc/______.html)
بحث المرفق العام 2.doc (http://www.4shared.com/document/ewWX7aWn/___2.html)
بحث حدود الضبط الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/cqSh-3P-/___.html)
بحث حول الضبط الاداري_ytreza.rar (http://www.4shared.com/file/fPmSfOab/____ytreza.html)
مرفق عام .doc (http://www.4shared.com/document/MdgYntEY/___online.html)
مظاهر النشاط الإداري - الضبط الاداري-.doc (http://www.4shared.com/document/8jmp7hB-/___-__-.html)
droit administratif (http://www.4shared.com/file/Fna12grS/droit_administratif.html)
http://dc228.4shared.com/img/266417076/c2a8d4c6/DroitFiscalFranais.pdf (http://www.4shared.com/document/6DWPJBm1/DroitFiscalFranais.html)
أحكام إدارية صادرة من دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.rar (http://www.4shared.com/file/ITIGPx24/________.html)
أساس القانون الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/CeB7XiQl/___online.html)
إزدواجية السلطة في المستشفيات المفهوم والإشكالية.rar (http://www.4shared.com/file/V4WKPJi3/______.html)
اثر حالة الطوارئ.rar (http://www.4shared.com/file/djsO6OXm/___online.html)
اسئلة امتحانات القانون الادارى السابقة .doc (http://www.4shared.com/document/e8uHqoZI/_____.html)
الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية_ د. محمد الحلاق.rar (http://www.4shared.com/file/C3zt0EzR/________.html)
الا توجد جريمة اساءة ائتمان ادارية ؟؟.doc (http://www.4shared.com/document/n9w6uspK/______.html)
التعريف بالقانون الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/mqbYOvTz/___online.html)
الرقابة الداخلية في المؤسسات الاستشفائية_ ا محمد براق.rar (http://www.4shared.com/file/WXBCwa_d/________.html)
الرقابة المالية على الاجهزة الادارية.rar (http://www.4shared.com/file/ezP6iEvG/____.html)
الشخص المعنوي أو الاعتباري.doc (http://www.4shared.com/document/kYEPQAlP/___.html)
الشخصية القانونية.doc (http://www.4shared.com/document/RQ782mZm/__online.html)
الشخصية المعنوية ملخص.doc (http://www.4shared.com/document/k8jMuuAe/___online.html)
الشرطة كنظام أمني ضمن البناء الاجتماعي rouab djamel.doc (http://www.4shared.com/document/JU53GT5w/_______rouab_djamel.html)
الصراع الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/e7rk57b7/___online.html)
الطريقة.docx (http://www.4shared.com/file/lJngi-vG/_online.html)
العمل الاداري.doc (http://www.4shared.com/document/BtN3IRV3/__online.html)
القانون الإدا ري___.rar (http://www.4shared.com/file/6f3t-qAp/_____.html)
القانون الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/yhmPoMFJ/__online.html)
القانون الاداري__ملخص.rar (http://www.4shared.com/file/b7O_K44f/___.html)
المدخل العام لدراسة القانون الإداري.doc (http://www.4shared.com/document/FKxUeyLa/____.html)
المفهوم القانوني الحديث للمشروع وسلطات الإدارة.rar (http://www.4shared.com/file/uzAJ2g7S/_____.html)
النزاع الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/p3lUKjYv/__online.html)
النقد القضائي للتشريع البرلماني هل للمحاكم سلطة على تغيير القانون وهل هو محبذ.doc (http://www.4shared.com/document/q5_Y7YDT/____________.html)
الوجيز في القانون الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/K67P8ZX-/___.html)
انواع الأشخاص المعنوية.doc (http://www.4shared.com/document/OVtIcwUF/___online.html)
حدود سلطات الضبط الاداري.doc (http://www.4shared.com/document/jpW5bOT-/___.html)
دور البرلمان في ادارة الدولة.doc (http://www.4shared.com/document/wDTKse5c/____.html)
صيغ دعاوي.rar (http://www.4shared.com/file/iMU7MgnO/__online.html)
طبيعة القانون الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/e0hQj1ps/___online.html)
http://dc127.4shared.com/img/25937053/58e11cf1/__online.pdf (http://www.4shared.com/document/ocoFDeph/__online.html)
قانون إداري.rar (http://www.4shared.com/file/64x1kPss/__online.html)
لقانون الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/GWuMz8kg/__online.html)
http://dc93.4shared.com/img/123033882/cd82c611/___.pdf (http://www.4shared.com/document/R8HznhHX/___.html)
مبدأ استقلال القضاء.rar (http://www.4shared.com/file/f3v7YRW6/___online.html)
مجموعة من المحكمة الإدارية العليا.rar (http://www.4shared.com/file/1Khu3mtm/____.html)
مسؤولية الطبيب و الصيدلي.rar (http://www.4shared.com/file/CSU6fxDV/___.html)
مسؤولية المستشفى.rar (http://www.4shared.com/file/YUh_yxo0/__online.html)
مفهوم المسؤولية الإدارية.rar (http://www.4shared.com/file/KE3BrPvs/___online.html)
ملخص القانون الاداري.doc (http://www.4shared.com/document/ev7ZPWTj/___online.html)
نشأة القضاء الاداري في مصر.rar (http://www.4shared.com/file/Yz2J82NU/____.html)
نظرية الدعوى القضائية.doc (http://www.4shared.com/document/NEd8aIXB/___online.html)
هياكل التنظيم المركزي الجزائري.rar (http://www.4shared.com/file/iCTqY23Q/___.html)
وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر.doc (http://www.4shared.com/document/Dluo4DTC/_____.html)
وحدة القانون الاداري.rar (http://www.4shared.com/file/t_6I9boF/___online.html)
7 محاضرات ادارة.doc (http://www.4shared.com/document/ZTtF4Cpn/7__.html)
الإدارة بالمفهوم الاستراتيجي.doc (http://www.4shared.com/document/6tOGBvew/___online.html)
التطوير الإداري والتدريب والتخطيط.rar (http://www.4shared.com/file/Hb6g0JI8/___.html)
بحث حول البيروقراطية.rar (http://www.4shared.com/file/nPyuENT1/___online.html)
تعريف الإدارة ووظائفها.rar (http://www.4shared.com/file/m-uZeGD_/___online.html)
فن الادارة.rar (http://www.4shared.com/file/tJ2qdHJn/__online.html)
فن التعامل مع الادارة.rar (http://www.4shared.com/file/7W8T3pl9/___.html)
مبادئ ادارة الاعمال_ادارة عامة.rar (http://www.4shared.com/file/9CH9ZZx8/____.html)
مبادئ الادارة.doc (http://www.4shared.com/document/Mv57J2ON/__online.html)
مدارس التنظيم.docx (http://www.4shared.com/file/y3KsO8Zg/__online.html)
مفهوم الإدارة.doc (http://www.4shared.com/document/f8f6xujf/__online.html)
مناهج الفكر الإداري.rar (http://www.4shared.com/file/5-JKTAwQ/___online.html)
وظائف الإدارة الخمسة.doc (http://www.4shared.com/document/taluBwwM/___online.html)

essedik
2012-03-12, 23:37
زاض تحتادز راني هنا
نائل

ام سيرين22
2012-03-13, 00:30
انا في دالي براهيم لكن في المكتبة

انا تاني مكتبة 4 دالي ابراهيم

malek-droit
2012-03-13, 04:43
صباح الخير أعضاء المنتدى كيف احوالكم ؟

بالتوفيق للجميع

karim 2012
2012-03-13, 08:18
اخواني في المذكر ة الاستخلاخية في القرارات التي يعطونا اياها هل عند اعداد المذكرة نكتب كل القرار ام نكتفي بالاشارة اليه برقمه فقط
ارجوكم اجبوني

يا اختي يجب عند الاجابة تجنب اعادة كتابة المدكرة و انما الاشارة اليها بطريقة دكية و الله اعلم.

سمية 85
2012-03-13, 12:56
انا في قاعة المكتبات رقم 04

إنشاء الله نربح عليها برك ههههههههههههه

mouniramo
2012-03-13, 13:34
سلام عليكم يا اعضاء المنتدى الرجاء ممن له دليل الاجابة تاع مسابقة يسكانيه ويعطيهونا لانو لي سجلو في الايام الاخيرة معطاوهمش دليل وكاين بعض النقاط قد تبدو للبعض تافهة الا انها تأخذ بعين الاعتبار مثل منهجية الاجابة في الثقافة العامة هل تكون في شكل مقالة ام خطة بحث و نفس الشيء بالنسبة لخطة المذكرة الاستخلاصية و الجواب على الاستشارة بالتوفيق للجميع ايضا من خلال تدخلاتكم لاحظت التركيز على مدني والجنائي مع اهمال نوعا ما القانون والمنازعات الادارية

karim 2012
2012-03-13, 16:22
انا في قاعة المكتبات رقم 04

إنشاء الله نربح عليها برك ههههههههههههه
ان شاء الله ليا و ليك......
و لي يقول امين.

hadia369
2012-03-13, 18:36
الدعوى الناشئة عن الجريمة
بمجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
تعريف الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع امام القضاء بتوقيع العقاب على المتهم .
النشأة : تنشا الدعوى العمومية من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا الى حق المجتمع في العقاب .
التحريك :هي عملية تقديم الدعوى العمومية امام المحكمة الجزائية المختصة ,
المباشرة : الاجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة
في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها .
الاستثنلاءات :
1-الادعاء المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الاولى الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور ان يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المادة 440 من ق إ ج .
2- حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتنلاول حالة الجناية والجنحة والمخالفة اثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في الجرائم التي تقع في اثناء انعقاد الجلسات القضائية
قيود رفع الدعوى :مبدأ شخصية الدعوى أي ان الدعوى لا ترفع إلا على المتهم الذي ساهم في ارتكاب الجريمة
الشكوى :إجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة كالسرقة بين الاقارب
تبرير :العلة من القيد الحرص على سمعة الاسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين افرادها و التستر على اسرارها و حفاظا على السمعة .
ملاحظة :لم يشترط قانون الاجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة او كتابة امام أي جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة .....) .
صفة الشاكي و اهليته :المجني عليه هو صاحب الحق فقط حسب القانون في رفع الشكوى لان الشكوى اجراء شخصي لا يستعمل إلا عن طريق الوكالة .و من امثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي اهلية التقاضي ايان يكون قد بلغ سن الرشد المدني أي : 18 سنة .
الجهة المشتكى اليها : حسب المادة : 18 من قانون الجراءات الجزائية تقدم الشكوى اما الى ضابط الشرطة القضائية الذين يقوموا باخطار وكيل الجمهورية و اما ان تقدم مباشرة امام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الاجراءات الجزائية .
سحب الشكوى او التنازل عنها : المبدأ ان سحب الشكوى او التنازل عنها هو سبب انقضاء الدعوى العمومية .
-يحق للثاني او وكيله الخاص ان يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور حكم نهائي .
مدخله : المادة : 339 /4 من قانون العقوبات : حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن الزوج الاخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي )
الجرائم التي تتطلب الشكوى :اولا : في قانون العقوبات : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : اثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الادلة القانونية التي تثبت الجريمة : حالة التلبس ( محضر قضائي , اقرار في رسائل المتهم , اقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الاثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون العقوبات : السرقة بين الاقارب و الاصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد :( 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .
ولا :الضبطية القضائية :
وهم الذين يعملون على ضبط الجرائم و يسهرون على حماية الامن العام و يسعون في جمع الادلة عقب وقوع الجريمة .
أعضاء الضبطية القضائية :نصت عليهم المادة: 14 وهم مأمور الضبط القضائي أعوان الضبط القضائي الموظفين و الاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .
اختصاصات الضبطية القضائية :
الاختصاص الاقليمي : و يتحدد في الحدود الت يباشرون فيها وظائفهم المعتادة الا انهم في حالة الاستعجال يباشلرون مهامهم على كافة المجلس الملحقين به.
الاختصاص الشخصي:و ينحدد من خلال المهام الملقى على عاتقه
الاختصاص النوعي :هو ان ضابط الشرطة القضائية له اختصاص محدد له يباشر من خلاله مهامه مثل : شرطة المخذرات .
الاختصاص الزمني :و هي المدة التي يجب عليه ان يباشر من خلالها مهامه و الا عد تصرفه باطلا
سلطات الضبط القضائي :
1/ تلاقي الشكاوي و البلاغات يتمثل هذا الدور من خلال تلقيهم للشكاوى ضد الجرائم سواء كتابة او شفاهة و يجب عليهم إرسالها على الفور الى النيابة العامة كما انهم يتلقون جميع البلاغات حول الجرائم
2/جمع الاستدلالات :و هو جمع كل ما من شأنه اثبات التهمة على المتهم وتنتهي مهماتهم بمجرد البدأ في التحقيق
3/ تحرير المحاضر : أي انهم يجب عليهم تدوين كل ما قاموا به في محضر الارسال الى وكيل الجمهورية
ثانيا : النيابة العامة :
هي التي تحرك الدعوى العمومية و تباشرها و تسهر على تطبيق القانون و متابعة المجرمين و ملاحقتهم
خصائصها :
التبعية التدرجية : أي أن وكلاء الجمهورية يعملون تحت سلطة رؤسائهم المباشرين / عدم القابلية للتجزئة : أي ان انهم وحدة واحدة أي أن أعضاء النيابة يكمل احدهم الآخر أن يواصل اللاحق أين توقف السابق ./ استقلال النيابة العامة :و ذلك من خلال خضوعهم للقانون و الضمير فقط / عدم القابلية للرد : بما أنهم خصم في الدعوى فلا يمكن ردهم
اختصاصات النيابة العامة :
1/ باعتبارهم جهة اتهام :
أ-حفظ الأدلة : و يتم الحفظ بتوافر الأسباب القانونية و الأسباب الموضوعية
الأسباب القانونية : الحفظ بعدم الجريمة وذلك عندما لا يتوافر عنصر التجريم المادة : 01 من قانون العقوبات كما انه يحفظ الملف لامتناع العقاب إذا أعفى القانون الفاعل مثل : اختطاف القاصر و الزواج بها . و أيضا الامتناع عن المسؤولية كأن يكون حدثا أو مجنونا أو غير مميز كما تحفظ الدعوى لعدم إمكانية التحريك إذا كانت معلقة على شكوى أو طلب أو إذن , كما انه تحفظ كذلك إذا سقطت الدعوى بالتقادم
الأسباب الموضوعية : و هي الأسباب المتعلقة بالدعوى ووقائعها إذ تحفظ الدعوى إذا كان الفاعل مجهولا أو كانت الأدلة غير كافية لإدانة الشخص كما انه تحفظ لعدم الأهمية كالتفاهة مثلا .
طبيعة قرار الحفظ : انه أجراء إداري ليست له الصفة القضائية و ليس له حجية قضائية أو قانونية و إمكانية إلغائه و البدء من جديد .
ب- تحريك الدعوى العمومية : وذلك باعتبارها نائبة عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة و المطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون وتحريك الدعوى عن طريق تحديد تاريخ الجلسة و إرسال الملف إلى المحكمة و تسهر على إحضار المتهم و تطالب بتوقيع العقاب عليه
ج- مباشرة الدعوى العمومية : و ذلك من خلال إبداء كل الطلبات في جميع الدعاوى العمومية بدون استثناء
د- الطعن في القرارات و الاحكام : يحق في جميع القرارات سواء الصادرة عن قاضي التحقيق اوالصادرة عن المحاكم و المجلس القضائية
ه- تنفيذ القرارات و الاحكام القضائية :مثل القاء القبض على المتهم زاحضاره وايداعه المؤسسة العقابية
2- باعتبارها سلطة تحقيق :الاصل العام ان النيابة العامة هي جهة اتهام لا يحق لها اجراء التحقيق الاان المشرع اعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء .
أ-تقديم الطلب الافتتاحي لقاضي التحقيق :اذ لا يحق لقاضي التحقيق بدء التحقيق الابتدائي الاان يقدم له طلب من وكيل الجمهورية*
*/ اصدار طلبات الى قاضي التحقيق من اجل اتخاذ بعض الاجراءات في التحقيق.*/تنحية قاضي التحقيق :وذلك من اجل ضمان حسن سير العدالة*/ اصدار الاوامر بالاحضار :استثناء في حالة الجناية المتلبس بها*/اصدار الامر بالقبض :وهو امر الى القوة العمومية من اجل القاء القبض على المتهم واقتياده الى المؤسسة المنوه عنها في القرار */استجواب المتهم :وهو اجراء استثنائي ويكون في حالات التلبس في غالب الاحيان .
ثالثا قاضي التحقيق :
هو احد قضاة المحكمة يعين بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط به مهمة تمحيص الادلة وفحصها .
خصائص قاضي التحقيق :
*حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة عن جهة الاتهام والمتهم في ان واحد عدم مسؤولية قاضي التحقيق الا عن ما بلغ حدا من الجسامة اثناء مباشرته لمهامه إمكانية رد قاضي التحقيق :وذلك اذا توفرت الشروط التي حددها القانون للتنحية .
اختصاصات قاضي التحقيق :
*الاختصاص النوعي :نصت المادة66 من قانون الإجراءات الجزائية على ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .
*الاختصاص المحلي :على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامهالا انه وفي الحالات الاستثنائية يتعداه الى خارج حدود المحكمة التي يباشر مهامه فيها وفي التعديل الاخير لسنة 2004 يتعدى الاختصاص اقليم الجمهورية مع مراعاة الاحكام التي يتطلبها القانون .
*الاختصاص الشخصي :ةيتحدد من خلال المتهم اومن خلال كل شخص يراه جديرا بالعقاب .
اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
*/عن طريق الطلب الافتتاحي المقدم من طرف وكيل الجمهورية ويتضمن هذا الطلب الوقائع المكونة للجريمة والادلة واسماء الاشخاص المشتبه بهم ويكون الطلب على مستوى ورقة رسمية موقعة من طرف وكيل الجمهورية .*/عن طريق شكوى مصحوبة بادعء مدني من طرف الوضرور من الجريمة .
اعمال قاضي التنحقيق :
*/الانتقال والمعينة أي انتقال قاضي التحقيق الى مكان الجريمة ومعينة الادلة وستجواب كل من يراه مساعد له على اظهار الحقيقة المادة 70 ومابعدها من قانون الاجراءات الجزائية .*/سماع الشهود وهو متروك للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق */ الإنتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام به مع الإحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته. وهذا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج .*/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .*/ التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق .
ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكام المتبعة اثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة احكام المادة 81 - وقد اباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية وله ان يستعين باهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى .ويتعين على قاضي التحقيق ان يقوم بوضع الاشياء التي يراها مهمة في احراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه ان كانت اشياء مادية اما ان كانت اموالا فانه يتعين عليه ايداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة اثبات .*/- الخبرة وندب الخبراء : وهو ان يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في امر يحتاج الى: 143 وما بعدها .*/ الانابة القضائية : الاصل العام ان قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقوم باجراءات التحقيق الا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة او أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب ان يحدد في قرار الانابة اسم المناب والمناب اليه والشيئ المنيب وتاريخ الانابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق . *-الإستجواب والمواجهة: الإستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الاسئلة عليه كما أنه يتعين على قاضي التحقيق ان ينبهه الى احقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج ..أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده


اوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :
اوامر اتجاه: المتهم
1-الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه النيابة العامة .
2-الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر في كل أمر من
3-الحبس الإحتياطي: هو إجراء إحتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم إحتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء إحتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.
4-الأمر بالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لإتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .
أوامر اتجاه التحقيق :عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعين من الاوامر :
اولا : الامر بالاحالة : و هو احالة المتهم الى الجهة المختصة بعد اثبات الادلة ضده و نسب التهمة اليه حيث يحيله الى وكيل الجمهورية اذا كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره الى المحكمة المختصة في ظرف : 08 ايام , او يحيله الى غرفة الاتهام اذا كانت متعلقة بجناية
ثانيا : الامر بالا وجه للمتابعة : اذا راى قاضي التحقيق ان الادلة غير كافية لتثبيت التهمة او تجريم الفعل او ان الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا أصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الامر على سببين احدهما موضوعي و الاخر شكلي
استئناف أوامر قاضي التحقيق :
1/ من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق إلا الإدارية منها .
2/ من طرف المتهم : يستأنف الأوامر المتعلقة بالحبس و الإفراج المؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الأوامر التي تتعلق الشق المدني .
رابعا غرفة الاتهام وسلطاتها.
تشكيلها تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيسا و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل م 176 تمثل النيابة أمامها النائب العام أو احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة م 177
إجراءات انعقاد غرفة الاتهام :
تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها أو إما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك م 178 .و قبل إن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة أيام من تاريخ استلام أوراقها ، تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم .


اختصاصات غرفة الاتهام
تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم أدلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184تقوم باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم بإخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186 يجوز لها أن تقوم بأجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات م187 و يجوز لها إن تصدر أحكاما للمتابعة إذا كانت الأوراق لا تتضمن أي جريمة أو كان المجرم مجهولا .تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تحكم ببطلانها إذا وجد سبب من أسباب البطلان م 191.تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقوم بالإفراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا إذا لم توجد أدلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الأشياء و تظل مختصة بهذا الفصل 194.في حالة ما إذا كانت الوقائع تكون مخالفة أو جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و إلا كان حكم الإحالة باطلا و تقوم أيضا بإصدار أمر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الأمر فورا و يوضع على هذه الأحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط.تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و وظائفهم و م(206/209/216) ق ا ج .: غرفة الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ومن أهم أهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الأمر حالة القضية إلى غرفة الاتهام 170 .و للمتهم أو لوكيله استئناف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد أوامر الإحالة إلى المحكم
حالات البطلان :لتحديد حالات البطلان وجدت نظريتان : نظرية البطلان القانوني و البطلان الذاتي .بالنسبة للبطلان القانوني فإن المشرع يحدد بنفسه حالات البطلان بحيث لا يجوز للقاضي أن يقدر البطلان في غيرها فلا بطلان يعتبر نص بحيث أن الحالات تحدد سلفا قلا تتضارب الأحكام شأنها :
من يطلب الحكم بالبطلان :يطلب الحكم بالبطلان كلا من أطراف الدعوى و قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و غرفة الاتهام فهي التي تختص بتقرير البطلان أولا أن المتهم أو المدعى المدني لا يستطيعان طلب ذلك منها مباشرة و إنما عن طريق قاضي التحقيق الذي يرفع الأمر إلى الغرفة طالبا الإبطال
آثار البطلان :قد يقتصر البطلان على الإجراء المعين فيعتبر كأن لم يكن و يقطع تقادم الدعوى العمومية وقد يمتد إلى الإجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الاجراء الباطل .
نتائج البطلان :تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي ابطلت و تودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي و يحضر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و الا تعرضوا الجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي م 160
يراقب رئيس الغرفة و يشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس كما أنه يبذل جهده في الا يطرأ على الاجراءات أي تأخير يغير مسبوغ وذلك عن طريق إعداد قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذلك تاريخ ىخر اجراء من الاجراءا التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها م 203
أحكام غرفة الاتهام :تتنوع أحكام غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن امر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر حكما بالغائه او بتأييده.و اذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها ببطلانه و ان يمتد البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا .وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان الوقائع ليست جريمة .و قد تصدر حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن الوقائع هي جنحة او مخالفة .و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة الجنايات كما أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الامر جزء لا يتجزأ من حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا
خامسا : مرحلة المحاكمة .
مط02:إجراءات المحاكمة:
1)القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:
-مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج"يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية يتعين نظرها كاملا من جديد".
-علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من الحضور.
-حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .
-شفهية الإجراءات:تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.
-قاعدة تدوين الإجراءات:لايطعن في مذكرات الجلسة إلا بطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.
كيف تجري المحاكمة؟؟؟
محكمة الجنايات : هي المحكمة المختصة بالفصل الافعال الموصوفة قانونا بانها جنايات ويجوز ان تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم إقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الاقسام الإقتصادية و الإختصاص إقليمي لكل واحدة ان محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة اشهر, و يجوز لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دورة اضافية او اكثر اذا تطلب ذلك اهمية القضايا المعروضة . ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بامر من رئيس المجلس القضائي بناء على من النائب العام المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية , العادية فانها تتشكل من نوعين من القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة
تشكيل محكمة الجنايات : تتشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا و من قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاكم و يعين القضاة بقرار من مجلس القضائي في كل دورة انعقاد المادة : 252 من قانون الإجراءات الجزائية .و لهؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا و أن يصدرون حكما بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء بمهمة مساعدين اضافيين لحظور المرافعات دون المشاركة في المداولات و هم يكملون تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد أعضائها المهنيين الأصلين على أن يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة المادة : 259 من قانون الإجراءات الجزائية .
المحلفون : تضم محكمة الجنايات محلفين اثنتين و يتم اختيارهما عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم ولرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل هذا الاختيار حكما بإجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات .
المبادئ العامة للاختصاص : هو أهلية سلطة أو محكمة الجنايات في اتخاذ إجراء و الفصل في قضايا معينة .
الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي اهمن نواحي الاختصاص في الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة .
الاختصاص النوعي : يتحدد ألاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمة التي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة
الإجراءات المتبعة إمام محكمة الجنايات :
المبادئ العامة لتحقيق النهائي : التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم .
1* شفهية المرافعات : هي جميع إجراءات التحقيق النهائي حيث أن الحكم يصدر من القاضي والقضاة الذين حضرو كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة : 141
المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223 وتقدر صحتها و تحرر المحضر عند اقتناعها بثبوت التهمة .
علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي : إجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانية ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير إجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الإجراءات المخالفة للقانون
القيود الواردة على العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الآداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة 285 تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الإجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة
حضورية إجراءات التحقيق النهائي : هي أهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة و كما هو معلوم فانه ينبغي على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها
المواد : ( 292 , 461 ) .
تدوين إجراءات التحقيق النهائي : تدون من طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام الموالية لكل جلسة على الأكثر المادة : 236 من قانون الإجراءات الجزائية
الإجراءات أمام محكمة الجنايات : تهيأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم أو المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم أسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة هو الذي يعلن افتتاحها ويعلن اختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود .
يمكن لنيابة العامة بعد استئذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيضا للمساعدين القضائيين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول أن الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في استخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية واستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض ويأتي بعدها دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقدير رئيس المحكمة .
سادسا : طرق الطعن في الأحكام .
1/طرق الطعن العادية: وهي الاستئناف والمعارضة .
*المعارضة:لا تكون إلا في الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الاعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها الاستئناف.
*الاستئناف:يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417 الأشخاص الذين يقبل منهم الاستئناف وهي:"يتعلق حق الاستئناف ب: المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني." وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط"
2/طرق الطعن غير العادية:هما النقض والتماس إعادة النظر .
-الطعن بالنقض: هو طريق استثنائي رسم المشرع حدوده وشروط ممارسته للتحقق من سلامة تنفيذ القانون في الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء ،يقوم الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون.
-التماس إعادة النظر:يعتبر من طرق الطعن الغير عادية ويرفع الالتماس بإعادة النظر في الدعوى المحكوم فيها نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت الم351"لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة لهذا الطعن بمعنى عند توفر هذه الشروط يجوز طلب إعادة النظر".

amounafifi
2012-03-13, 22:19
merci bcp pour tout..

doukha
2012-03-14, 01:29
بالتوفيق للجميع و انصح الجميع بعدم الاجهاد في الايام الاخيرة لكي لا يؤثر ذلك سلبا خلال الامتحان

fr95
2012-03-14, 09:21
بالنسبة للجنائي الخاص هل نقوم بمراجعة جميع الجرائم في كتاب بوسقيعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام الجرائم ضد الاشخاص و الاموال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سمية 85
2012-03-14, 12:53
ان شاء الله ليا و ليك......
و لي يقول امين.




أمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

الناجحة84
2012-03-14, 14:22
سلام كيف حالكم انا جد خائفة
انشاء الله نكون في داي ابراهيم

yakoubiano
2012-03-14, 15:55
:dj_17: أنا في بوزريعة قسم 9 من معي أنا جد متوتر:1:

LAMI DZ
2012-03-14, 16:05
السلام عليكم قضاه المستقبل

نفس الامر حصل معي التوتر وهذا الشيء عادي كل ما تقرب المسابقه نزيدوا في درجه التوتر لكن لازم نسيطروا عليها
ونقنعوا ان هذا مكتوب ربي المهم ان حنا نديروا اللي علينا ونقراو ونحظروا مليح
وربي يقدم اللي فيه الخير


انا في دالي براهيم

malek-droit
2012-03-14, 17:18
:dj_17: أنا في بوزريعة قسم 9 من معي أنا جد متوتر:1:

أنا أيضا في بوزريعة مدرج مالك بن نبي

كيف اتصل بك ؟

زنبقة
2012-03-14, 18:43
السلام عليكم
أريد من فضلكم ملخص نظرية الالتزام

nydjy
2012-03-14, 18:57
بالنسبة للجنائي الخاص هل نقوم بمراجعة جميع الجرائم في كتاب بوسقيعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام الجرائم ضد الاشخاص و الاموال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام ، أنا عن نفسي سأراجع الجرائم ضد الأموال و الأشخاص فقط

أود أو أفيد الجميع بمعلومة من خلال مطالعتي للجريدة مؤخرا رأيت قضايا كثيرة عن جريمة قتل الاصول لذا ساراجعها بدقة .

امين83
2012-03-14, 19:22
بالنسبة للجنائي الخاص هل نقوم بمراجعة جميع الجرائم في كتاب بوسقيعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام الجرائم ضد الاشخاص و الاموال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الجرائم الواقعة علىالاموال و الجرائم الواقعة على الاشخاص .........و جرائم القسم العام ذات الصبغة الخاصة .......مثل خيانة الامانة.....من الجرائم الواقعة على الاشخاص ....

امين83
2012-03-14, 19:24
:dj_17: أنا في بوزريعة قسم 9 من معي أنا جد متوتر:1:
أنا في بوزريعة .....قاعة 104 .....:19:
ليس هذا وقت التوتر و ليس وقت الذي تضغطين على نفسك بل سوى القي نظرة ...أي اللمسات الاخيرة فقط لان لو بدأتي هنا و هناك سوف تختلط عليك الامور و تفقدي السطرة على التركيز و المواد و لا تنسي باننا نملك فقط عقل بشري يعني لازمله وقت حتى يستوعب المعلومة

امين83
2012-03-14, 19:31
:dj_17: أنا في بوزريعة قسم 9 من معي أنا جد متوتر:1:

السلام عليكم
أريد من فضلكم ملخص نظرية الالتزام

اي الالتزام كبير و واسع و ربما الاخ اعلاه راهو كاتب ملخص و ان اردت المراجعة من المادة 53 الى المادة 217.....

scofild006
2012-03-14, 21:32
السلام عليكم
يجب أيضاً مراجعة المنازعات الانتخابية
في المنازعات الادارية

ام سيرين22
2012-03-14, 22:34
اطلعوا على الموضوع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/124527.html

scofild006
2012-03-14, 22:51
حسب جريدة الشروق وصل
عدد المشاركين 30 الف مشترك?

امين83
2012-03-14, 22:57
اطلعوا على الموضوع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/124527.html

السلام عليكم الاخت سيرين ..........
هههه ضحكتني مقال الشروق 30 ألف مترشح .....ياك سجلنا و في اليوم ماقبل الخير و كان العدد غير 8000 فقط ........صاي بدأت الاشاعات ..ههههه
المهم ..أنصحك بان تذهبي يومين أو 3 أيام قبل الموعد ....و أذا كان عندك فاميليا في العاصمة أو أحباب حاجة مليحة ......لأنهامنذالان نقولك راهم حاجزين .....
المراجعة الحمد لله رالني كملت معاها ألا اللمسات الاخيرة خاصة مع مسابقات التوظيف تسمى كنت نراجع بها و بلا بها .....الاداري و الاجراءات المدنية و العقوبات و الاجراءات الجزائية راني متأكد منه أما المدني ....60% ....تبقى الثقافة العامة و الفرنسية و المذكرة استخلاصية هما ليعطوهانا .......
الله يوفقنا ..يا رب و يجعل هذا 2012 سنة نجاحنا و خروجنا من الأزمة كاملة

ام سيرين22
2012-03-15, 00:17
السلام عليكم الاخت سيرين ..........
هههه ضحكتني مقال الشروق 30 ألف مترشح .....ياك سجلنا و في اليوم ماقبل الخير و كان العدد غير 8000 فقط ........صاي بدأت الاشاعات ..ههههه
المهم ..أنصحك بان تذهبي يومين أو 3 أيام قبل الموعد ....و أذا كان عندك فاميليا في العاصمة أو أحباب حاجة مليحة ......لأنهامنذالان نقولك راهم حاجزين .....
المراجعة الحمد لله رالني كملت معاها ألا اللمسات الاخيرة خاصة مع مسابقات التوظيف تسمى كنت نراجع بها و بلا بها .....الاداري و الاجراءات المدنية و العقوبات و الاجراءات الجزائية راني متأكد منه أما المدني ....60% ....تبقى الثقافة العامة و الفرنسية و المذكرة استخلاصية هما ليعطوهانا .......
الله يوفقنا ..يا رب و يجعل هذا 2012 سنة نجاحنا و خروجنا من الأزمة كاملة


شفت شروق شحال تعمل الاشاعات ضاعفت الارقام هههههههه راني عملتلك رد في الموضوع تاع اداء اليمين وتمنيت لو فوتنا في جامعة وحدا انا في دالي ابراهيم وكنت حابة نقعد مع توالا في بوزريعة لكن الله غالب مصبتش شكون يقعد معايا ههه وكان حسبتك تسجل في الاخير كنت نسجل معاك ولله انا مزال ماكملت المراجعة والحقيقة مدرستش كل شيئ من كل مادة خيرت مواضيع والباقي على ربي ولله اخي راني متمنيا نشوفك ناجح ان شاء لله
اما بخصوص الحجز خلاص راني حجزت وان شاء لله يومين قبل الامتحان نروح اذا كتب ربي مع اني مرانيش محضرت 100/100 وزيد بزاف امور كنت مراجعتها ونسيتها

امين83
2012-03-15, 01:15
شفت شروق شحال تعمل الاشاعات ضاعفت الارقام هههههههه راني عملتلك رد في الموضوع تاع اداء اليمين وتمنيت لو فوتنا في جامعة وحدا انا في دالي ابراهيم وكنت حابة نقعد مع توالا في بوزريعة لكن الله غالب مصبتش شكون يقعد معايا ههه وكان حسبتك تسجل في الاخير كنت نسجل معاك ولله انا مزال ماكملت المراجعة والحقيقة مدرستش كل شيئ من كل مادة خيرت مواضيع والباقي على ربي ولله اخي راني متمنيا نشوفك ناجح ان شاء لله
اما بخصوص الحجز خلاص راني حجزت وان شاء لله يومين قبل الامتحان نروح اذا كتب ربي مع اني مرانيش محضرت 100/100 وزيد بزاف امور كنت مراجعتها ونسيتها


أن شاء الله النجاح لينا و إليك و كل أجمعين :19:
و الله العظيم كنت حاب نقولك .....ما جيت نقولك إنتظري حتى شفت ردك بأنك سجلت ....أنا تاني كنت حاب تسجلي ...معايا في بوزريعة لكن لاباس ربما نلتقي في العاصمة هههه راني عارف باني مقصر معكم بزاف هههه و الله العظيم غير الظروف خارجة عن ارادتي خاصة كنت مع مسابقات التوظيف هنا و هناك
...كما أن أصدقائي 5 سوف يجتازون المسابقة و كنت حاب تجتازي معنا و تستفيدي و الله العظيم ناس ما شاء الله و من ظمن هؤلاء ... صديقي محاميان و واحد منهم متمكن جدا ...في القانون بدليل أنه نجح 3 مرات على التوالي في الكتابي و في الشفهي خسر و مذكرة أستخلاصية هو الذي شرحها لي بطريقة سهلة جدا أخذذ فيها هو 15/20 ....و في العاصمة كنا نعملو في الليل جلسة و نراجع سويا و الله العظيم روعة ....مذكرة استخلاصية فهمتها في 5 دقائق
و في ما يخص المراجعة الامور الحساسة فقط القسم العام و ماله علاقة با الخاص ......مازال باقي 13 يمو و خصصي الجمعة المقبلة ان شاء الله ..الادري و الاجراءات المدنية ... و السبت ...العقوبات ....الاحد أو الاثنين الاجراءات الجزائية و التلاتاء القانون المدني ....لانه طويل و شدك ...
و فيما يخص الحجز مزية لي حجزتي ........السنة الماضية و الله العظيم دعوة الخير بقي يوم على اجتياز المسابقة نقولك بشعال بتنا في نزل او مرقد مليح لا باس به و في ساحة الشهداء ..و الله 250 دج فقط ههههو جوزنا المسابقة و الحمد لله و كان فيها صديقي نجحا في الكتابي لكنهما خسرا في الشفهي ....
اين هم الموضوع الذي وضعته في أداء اليمين لم اجده صفحة أو رابط..
الله يوفقنا يارب و لا تضغطي على نفسك كثيرا ...فهي مجرد اسئلة و راني نقولك بانك سوف تجيبن عليها...

LAMI DZ
2012-03-15, 10:11
صباح الخير قضاه المستقبل

عن نفسي خلصت المراجعه وعندي يقين في الاداري ومنازعاته والجنائي واجراءاته
لكن المدني راح يهبلني من وقت لفاك وانا دايما في مشاكل معاه لليوم ان شاء الله نخلصوا ونقنع بيه كيما صحابوا

الثقافه العامه كل يوم نعمل شحال من موضوع مع اني حاسه ان الموضوع راح يكون عن الانتخابات - حريه الاعلام الصحافه - التعدديه
يعني هذي المواضيع والله اعلم
الفرنسيه غدا ان شاء الله راح نعملها


اذا ممكن اعرف مين راح يكون في دالي براهيم باش نتلاقاو

karim 2012
2012-03-15, 10:16
انا تاني في دالي براهيم
كل المواد مخوفتني مانيش مراجع مليح

LAMI DZ
2012-03-15, 10:50
ربي يوفقك خويا

مزال شويه قلليه تاع الوقت كمل فيها المراجعه وربي يقدم اللي فيه الخير
اي مدرج في دالي براهيم انت
انا في e

karim 2012
2012-03-15, 12:03
و الله يا اختي ما على بالي ,الاستدعاء في الدار و انا في الخدمة كي نروح نقولك

nydjy
2012-03-15, 12:50
سلام
يظن بعض الزملاء أن الانتخابات يتكون ضمن الاسئلة في المسابقة ، لكن الحديث عنها غير ممكن من دون الحديث عن التعددية الحزبية و الانتخابات التي نظمت 20 سنة قبل اليوم و ما كان بعدها من أحداث ... فما رأيكم ؟

amounafifi
2012-03-15, 13:03
سلام عليكم

عندي سؤال فيما يخص الإجراءات المدنية ماهي المواضيع التي تطرقتم إليها بالتفضيل أثناء المراجعة

أنتظر جوابكم عن قريب من فضلكم

بالتوفيق للجميع

amounafifi
2012-03-15, 13:10
فيما يخص الإنتخابات موضوع طويل و لا بد من التطرق إلى التعددية الحزبية أكيد و كل التطورات و التغيرات التي طرأت عليها

هدا على حسب رأي

امين83
2012-03-15, 13:37
سلام عليكم

عندي سؤال فيما يخص الإجراءات المدنية ماهي المواضيع التي تطرقتم إليها بالتفضيل أثناء المراجعة

أنتظر جوابكم عن قريب من فضلكم

بالتوفيق للجميع
المواعيد و الاجال الحكم التحضيري و الابتدائي الاحكام و القرارات اعادة السير في الدعوى الطعون الدفوع ...الخبرة - الخصومة .الادعاء المدني .....

امين83
2012-03-15, 13:45
سلام
يظن بعض الزملاء أن الانتخابات يتكون ضمن الاسئلة في المسابقة ، لكن الحديث عنها غير ممكن من دون الحديث عن التعددية الحزبية و الانتخابات التي نظمت 20 سنة قبل اليوم و ما كان بعدها من أحداث ... فما رأيكم ؟


صباح الخير قضاه المستقبل

عن نفسي خلصت المراجعه وعندي يقين في الاداري ومنازعاته والجنائي واجراءاته
لكن المدني راح يهبلني من وقت لفاك وانا دايما في مشاكل معاه لليوم ان شاء الله نخلصوا ونقنع بيه كيما صحابوا

الثقافه العامه كل يوم نعمل شحال من موضوع مع اني حاسه ان الموضوع راح يكون عن الانتخابات - حريه الاعلام الصحافه - التعدديه
يعني هذي المواضيع والله اعلم
الفرنسيه غدا ان شاء الله راح نعملها


اذا ممكن اعرف مين راح يكون في دالي براهيم باش نتلاقاو

الشيئ لي راكم تفكرو فيه لا يضعوه ظمن الاسئلة ....بدليل أن السنة الماضية و الثورات الشعبية العربية و الربيع العربي ....كل كان يقول ....سوف تطرح قضية على الاوضاع .....و مع ذلك لم يطرح بل طرح موضوع ... ذو طابع جزائي ......و موضوع دور و اجابيات و سلبيات السنما و التلفزة و الشبكة العنكبوتية .....

mouniramo
2012-03-15, 13:48
سلام عليكم يا اعضاء المنتدى الرجاء ممن له دليل الاجابة تاع مسابقة يسكانيه ويعطيهونا لانو لي سجلو في الايام الاخيرة معطاوهمش دليل وكاين بعض النقاط قد تبدو للبعض تافهة الا انها تأخذ بعين الاعتبار مثل منهجية الاجابة في الثقافة العامة هل تكون في شكل مقالة ام خطة بحث و نفس الشيء بالنسبة لخطة المذكرة الاستخلاصية و الجواب على الاستشارة بالتوفيق للجميع
أين هي الـــــــــــــــردود

LAMI DZ
2012-03-15, 13:49
karim 2012 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=386178)
اعلى راحتك خويا

nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)
كلامك صح اعتقد ان راح يكون الموضوع من التعدديه الحريه الديموقراطيه
اما الانتخابات فقط فلا

amounafifi (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=254848)
الدعوى - الخصومه - الدفوع والطلبات - الاستعجال - امر على العرائض والاداء- الاختصاص_ الاحكام-طرق الطعن العاديه والغير عاديه-المواعيد

LAMI DZ
2012-03-15, 13:52
امين 83

موضوع الثورات العربيه مستبعد ان يكون السؤال عليه
لان مثل ما قلت السنه الماضيه في اوج الثورات لم يسال عليه
اضافه ان الثورات العربيه للان مش معروف اجابياتها من سلبياتها وكل واحد ب راي
اضافه ان الجزائر المرشح للربيع العربي بعد سوريا لذلك استبعد سؤال عليها

هذا كان استاذ جامعي ليا
والله اعلم

LAMI DZ
2012-03-15, 13:53
mouniramo (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=304700)

اسفه مش موجود عندي لذيا الطبعه الورقيه

hadia369
2012-03-15, 14:35
شفت شروق شحال تعمل الاشاعات ضاعفت الارقام هههههههه راني عملتلك رد في الموضوع تاع اداء اليمين وتمنيت لو فوتنا في جامعة وحدا انا في دالي ابراهيم وكنت حابة نقعد مع توالا في بوزريعة لكن الله غالب مصبتش شكون يقعد معايا ههه وكان حسبتك تسجل في الاخير كنت نسجل معاك ولله انا مزال ماكملت المراجعة والحقيقة مدرستش كل شيئ من كل مادة خيرت مواضيع والباقي على ربي ولله اخي راني متمنيا نشوفك ناجح ان شاء لله
اما بخصوص الحجز خلاص راني حجزت وان شاء لله يومين قبل الامتحان نروح اذا كتب ربي مع اني مرانيش محضرت 100/100 وزيد بزاف امور كنت مراجعتها ونسيتها


مساء الخير اختي أم سيرين
حب نسألك وين حجزتي

ام سيرين22
2012-03-15, 18:22
مساء الخير اختي أم سيرين
حب نسألك وين حجزتي

اختي حجزنا في وسط العاصمة يعني نفس المكان لي كنا فيه العام الماضي

سمية 85
2012-03-15, 19:32
امين 83

ياريت تفيدنا بالمدكرة الإستخلاصية انا عن نفسي جوزت مرتين المسابقة والله جربت

جميع الطرق دون فائدة

فيما يخص الفندق ب 250 دج وين لقيتو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انا في عام 2010 حجزت في

شاموناف والله هي من المفروض 1200دج ولما شافني

مزروبة إستغلني وقالي 1300 دج ربي يسطر هدا العام

ام سيرين22
2012-03-15, 19:59
اخت راني بعثتلك دعوة في الاميل

امين83
2012-03-15, 20:06
اخت راني بعثتلك دعوة في الاميل
أين أنت سيرين ..:) واش راكي لاباس
لايكن بعث رسالة خاصة ......تركت لك س ك ي ب ......ثم حدفته ......؟ لذا

امين83
2012-03-15, 20:15
امين 83

ياريت تفيدنا بالمدكرة الإستخلاصية انا عن نفسي جوزت مرتين المسابقة والله جربت

جميع الطرق دون فائدة

فيما يخص الفندق ب 250 دج وين لقيتو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انا في عام 2010 حجزت في

شاموناف والله هي من المفروض 1200دج ولما شافني

مزروبة إستغلني وقالي 1300 دج ربي يسطر هدا العام

المذكرة الاستخلاصية .....مجموعة من النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية و اراء الفقهاء و احكام و قرارات .......فيها قضايا مختلفة ممكن تنكون في التجاري و الاجراءات و المدني و اجزائي ...
لذا المقصود لا تاخدي كل شيئ .. بل البحث عن الفكرة الاساسية التي تدور عليها مجنل الوثائق و ربط العلاقة القائمة بين كل من النص القانوني و اراء و القرارات و الاحكام ...
لذا تبدأ با دراسة كل وثيقة على حدى و استخراج فكرة من كل وثيقة ......تم البحت عن أو جه التشابه و ماهو متفق عليه في النص او القرار ثم الربط .....ممكن تجد عناصر في النص القانوني و اضفة الى عناصر اخرى في أجتهادات يتم الربط بينهما كما ممكن انك تجدي نقض لتلك العناصر في احدى الوثائق لابد التطرق اليها في التحليل كا عنصر في النقض ....
دون ان تنسي المنهجية ..المذكرة الاستخلاصية ...و هي عبارة عن مقدمة و العرض و الخاتمة غير الزامية لانها تعبر عن راي و المذكرة الاستخلاصيةلابد با التقيد بما هو في الوثائق ........
دون ان تتجاوز 4 صفحات

ام سيرين22
2012-03-15, 20:31
أين أنت سيرين ..:) واش راكي لاباس
لايكن بعث رسالة خاصة ......تركت لك س ك ي ب ......ثم حدفته ......؟ لذا


هاهو *****ي ابعثلي دعوة باه نحذفه

انظر عند العنوان وبعثلي دعوة

hadia369
2012-03-15, 20:41
اختي الفندق في وسط العاصمة واحنا حجزنا في شحال كون صديقتي تفوت المسابقة كل سنة فهو كل سنة يخليلها غرفة اما بخصوص الحجز اختي ولله كاين صديقة معانا هنا فالمنتدى حاولت انا وصحبتي باه نشوفولها غرفة لكن للاسف في تاريخ المسابقة كامل الغرف محجوزة ولله اختي كان بودي نساعدك ونسعد العدد من الاخوات لكن الفندق لي رانا فيه مبقاش فيه المكان نصيحتى تروحي قبل بيومين باه تحوسي على فندق واذا حبيتي نعطيك رقمي اذا كاش ماحتجتي لسمح لله انا راني في دالي براهيم المكتبة 4
احتي شكرا لكي علي كل حال حتي انا نفوة في دالي ابراهيم اذا حبتي انت مساعدة في كيفية حل القضية او الأستشارة انا في الخدمة لأن المنهجية من اختصاصي وبارك الله فيك ان اردت اي سوؤال راسلني في الهوتميلي وانا في الخدمة

امين83
2012-03-15, 20:47
هاهو *****ي ابعثلي دعوة باه نحذفه

انظر عند العنوان وبعثلي دعوة
صاي راني اضفتك .....

ام سيرين22
2012-03-15, 20:56
احتي شكرا لكي علي كل حال حتي انا نفوة في دالي ابراهيم اذا حبتي انت مساعدة في كيفية حل القضية او الأستشارة انا في الخدمة لأن المنهجية من اختصاصي وبارك الله فيك ان اردت اي سوؤال راسلني في الهوتميلي وانا في الخدمة
راني بعثتلك دعوة اختي

hadia369
2012-03-15, 21:14
راني بعثتلك دعوة اختي

راني ضفتك حتي انا

amounafifi
2012-03-15, 21:25
شكرا على كل من رد على تساؤلاتي

أتمنى النجاح و التوفيق للجميع

MOHAMED_49
2012-03-15, 22:12
مساء الخير


بالتوفيق لكم في المراجعة

منيرالحر
2012-03-15, 23:01
شكرا لكل الاخوة وأتمنى لكم التوفيق في كل ما تقومون به
أنا في قسم الفلسفة رقم القاعة 08 ببوزريعة

nydjy
2012-03-15, 23:41
لم يبقى الكثير ـ الأسبوع الأخير هو الأهم ، لا تنسوا تحديد أوقات الراحة بين العمل و المراجعة ـ و الله في عون الجميع = )

تسهيل
2012-03-15, 23:57
السلام عليكم....خاوتي عندي طلب صغير ممكن مواضيع مسابقات القضاة للعوام لي فاتو؟؟اختي ايضا رح تعقب انشالله.وهي بحاجة الى المواضيع بحثت في المنتدى لكن مالقيتش..اذا امكن رابط من فضلكم وجزاكم الله خيرا وربي يوفقكم كلكم

habib31dz
2012-03-16, 00:53
سلام عليكم يا اعضاء المنتدى الرجاء ممن له دليل الاجابة تاع مسابقة يسكانيه ويعطيهونا لانو لي سجلو في الايام الاخيرة معطاوهمش دليل وكاين بعض النقاط قد تبدو للبعض تافهة الا انها تأخذ بعين الاعتبار مثل منهجية الاجابة في الثقافة العامة هل تكون في شكل مقالة ام خطة بحث و نفس الشيء بالنسبة لخطة المذكرة الاستخلاصية و الجواب على الاستشارة بالتوفيق للجميع ايضا من خلال تدخلاتكم لاحظت التركيز على مدني والجنائي مع اهمال نوعا ما القانون والمنازعات الادارية
أخي الكريم لم أجد سوى هذا الرابط لعله ينفعك http://www.4shared.com/rar/v08_UcCM/1-_______.html بالتوفيق لجميع أعضاء المنتدى......

nydjy
2012-03-16, 09:41
هذا الرابط لتحميل دليل السنة الماضية و على كل حال فهو نفسه لهذه السنة فقذ قارنت بينهما بنفسي

http://www.4shared.com/office/du4CU8c6/1-_______.html?

nydjy
2012-03-16, 09:46
السلام عليكم....خاوتي عندي طلب صغير ممكن مواضيع مسابقات القضاة للعوام لي فاتو؟؟اختي ايضا رح تعقب انشالله.وهي بحاجة الى المواضيع بحثت في المنتدى لكن مالقيتش..اذا امكن رابط من فضلكم وجزاكم الله خيرا وربي يوفقكم كلكم

إليك بعض الأسئلة = )



لثقافة العامـــة
السؤال الاول : البيئة و مشكــل التلوث.
السؤال الثاني : الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟
السؤال الثالث : شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008
لسؤال الأول : المحاكمة العادلة في المواد الجزائية
السؤال الثاني : وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية
تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات
ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟

أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008
لسؤال الأول : ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

السؤال الثاني : على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة
و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد
يستشيركم السيد فؤاد حول :
ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟

أسئلة مادة القانون الإداري
لسؤال الأول : مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
السؤال الثاني : علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :
" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغاق الإداري

الموضوع : حرر مذكرة استخلاصية في اربع صفحات على الاكثر حول تصرفات مريض مرض الموت بالاستناد على الوثائق التالية :
اولا: النصوص القانونية
1 - المادة 408 و المادة 776 من القانون المدني
2 - المادة 204 من قانون الاسرة .
ثانيا - الاجتهاد القضائي
1 - قرار المجلس الاعلى رقم 33719 المؤرخ في 9 يوليو 1984
ثالثا : مقتطف من الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري المجلد



عليكم
لقد تم ابتداء اجتياز مسابقة المدرسة العليا للقضاء و هاهي اسئلة القانون المدني
ارجو الاجابة عليها من الاخوة الاعضاء.
السؤال الأول:
تنص المادة 25 من القانون المدني على ما يلي: تبدا شحصية الانسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته.
بين ماهي الحقوق التي يكتسبها الشخص بمجرد ولادته حيا و ماهي الالتزامات التي يمكنه ان يتحملها.
السؤال الثاني:
الطبيعة القانونية للشركة هل هي عقد او نظام؟

سؤال القانون الجنائي لمسابقة القضاء يوم 01 أفريل 2010
السؤال الاول .قرينة البراءة 13 نقطة
السؤال الثاني قضية حول جريمة اصدار شيك بدون رصيد الى جانب الضرب و الجرح العمدي + احداث عاهة مستديمة

مادة الثقافة العامة.
السؤال الاول.
بلغ التطور بالانسان الى اكتشاف مجالات الفضاء الخرجي.مما يثير التساؤل التالي = ما الفائدة من غزو الفضاء اذا فرطنا في الارض ؟ مارأيك؟
السؤال الثاني
هل يضمن تعدد عناوين الصحف اعلاما موضوعيا للمواطن يأخد في عين الاعتبار ما على الصحف من مسؤولية وما له من حرية ؟ حلل وناقش على ضوء التجربة الجزائرية.

القانون المدني و الاجراءات المدنية
السؤال الأول
تنص المادة 25 من القانون المدني على مايلي =تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته
بين ماهي الحقوق التي يكتسبها الشخص بمجرد ولادته حيا.وماهي الالتزامات التي يمكن أن يتحملها ؟ 8نقاط
السؤال الثاني
الطبيعة القانونية لعقد الشركة =عقد أم نظام .حلل 12 نقطة

LAMI DZ
2012-03-16, 10:16
صباح الخير قضاه المستقبل

ممكن توقعاتكم للاسئله

nydjy
2012-03-16, 10:47
الثقافة العامة :
1/ إلغاء عقوبة الاعدام .
2/ التعددية الحزبية في الجزائر و النظام الديموقراطي .
3/ صفقة شاليط .
4/ الطاقة المتجددة و مواردها في الجزائر .
5/ الجريمة الارهابية في العالم .
6/ مكافحة الهجرة الغير شرعية .
7/ المنظومة التعليمة المتبعة في جامعات الجزائر و تقييمها .

LAMI DZ
2012-03-16, 10:51
/ التعددية الحزبية في الجزائر و النظام الديموقراطي .
اكثر موضوع انا شاكه فيه


الازمه الماليه خاصه في اوروبا بعد خطر افلاس اليونان وانقاذها من طرف اوروبا
اكثر موضوع اقتصادي متداول

ما بعد الاحتباس الحراري

nydjy
2012-03-16, 11:06
و رغم هذا أنا أشك في أي موضوع لا يمكن أن نشك فيه

سمية 85
2012-03-16, 13:44
هل هناك فرق بين شرح المادة القانونية وبين التحليل او التعليق ؟

وهناك سؤال طرح في 2009 وهو التعليق على مجموعة مواد قانونية تتناول موضوع

الإيجارهل يتم التعليق على كل مادة على حدى ام دفعة

واحدة ؟

ارجو لمن لديه الإجابة ان لا يبخل علينا

whz1987
2012-03-16, 13:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام اكم لاباس صافا في التحضير للمسابقة ايييه مابقا والو المهم اخواني الاعزاء مانطولش عليكم
اني حابا انصقصيكم القانون المدني انا هدا وين ابديت ان حضرلوا وكنت حابا ان صقصيكم انا ابديت بعقد البيع ومبعد حنزيد التامينات العينية ونقرا عموما العقد والاارادة المنفردة ومانيش حنقرا الفعل المستحق للتعويض تعيشوا اخواني بليييز قولولي علاواه انركز خاطر الوقت ما يكفينيش انتوما واش متوقعين اسئلة في القانون المدني .
وشكرا جزيلا ونتمنى انكم تردوا علي والله يجزيكم الف خير ويعطيكم ما تمناو وشكرا جزيلا للجميع

nydjy
2012-03-16, 14:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام اكم لاباس صافا في التحضير للمسابقة ايييه مابقا والو المهم اخواني الاعزاء مانطولش عليكم
اني حابا انصقصيكم القانون المدني انا هدا وين ابديت ان حضرلوا وكنت حابا ان صقصيكم انا ابديت بعقد البيع ومبعد حنزيد التامينات العينية ونقرا عموما العقد والاارادة المنفردة ومانيش حنقرا الفعل المستحق للتعويض تعيشوا اخواني بليييز قولولي علاواه انركز خاطر الوقت ما يكفينيش انتوما واش متوقعين اسئلة في القانون المدني .
وشكرا جزيلا ونتمنى انكم تردوا علي والله يجزيكم الف خير ويعطيكم ما تمناو وشكرا جزيلا للجميع

سلام أنا عن نفسي سأركز على الكفالة ، عقد البيع و الإيجار و التأمينات .

nydjy
2012-03-16, 14:53
لم يكفني الوقت لألخص كل الدروس للأسف ـ لذا سأراجع ما بقي لي من الكتب و الدروس المتوفرة هنا و سأقسمها على الأيام المتبقية و أمري للله فما هي حالكم يا إخوتي ؟

LAMI DZ
2012-03-16, 14:53
سمية 85 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=345502)

اذا طلب التعليق على اكثر من ماده فيتم التعليق على كل ماده وحدها
وفي خطه البحث والاجابه يتم الجمع بينهم

LAMI DZ
2012-03-16, 14:55
whz1987 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=191259)

انا بديت مثلك بالعقد وركزت عليه مليييييييييييييييييييح وركزت ايضا على العمل المستحق للتعويض
والايجار والكفاله

امين83
2012-03-16, 14:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام اكم لاباس صافا في التحضير للمسابقة ايييه مابقا والو المهم اخواني الاعزاء مانطولش عليكم
اني حابا انصقصيكم القانون المدني انا هدا وين ابديت ان حضرلوا وكنت حابا ان صقصيكم انا ابديت بعقد البيع ومبعد حنزيد التامينات العينية ونقرا عموما العقد والاارادة المنفردة ومانيش حنقرا الفعل المستحق للتعويض تعيشوا اخواني بليييز قولولي علاواه انركز خاطر الوقت ما يكفينيش انتوما واش متوقعين اسئلة في القانون المدني .
وشكرا جزيلا ونتمنى انكم تردوا علي والله يجزيكم الف خير ويعطيكم ما تمناو وشكرا جزيلا للجميع

و عليكم السلام و رحمة اله تعالى و بركاته .....باقي 10 ايام ....و المدني شوية طويل ......الشيئ ليرايج نقوله لك...عقد البيع مستحيل ...لانه من القسم الخاص .....و أنه موضوع معقد ....أركان البيع و الوعد با لبيع والتفضيل و ضمان فيه بزاف لا يضعون موضوع معقد ....بل يضعون موضوع في متناول الجميع سوى يتطلب تركيز .......
ركزي على القسم العام دون اهمال الامور العمة التي لها علاقة با القسم الخاص فقط .....
با التوفيق لنا

LAMI DZ
2012-03-16, 14:58
nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)

المهم ان متجهديش روحك بزاف لان التعب راح ياثر عليك
انا لخصت من مده لذلك راح نراجع خفيف فقط واغلبيه الوقت راح نعمل ثقافه عامه

امين83
2012-03-16, 14:59
سلام أنا عن نفسي سأركز على الكفالة ، عقد البيع و الإيجار و التأمينات .
عقد الايجار انني مستبعده ..لانه وضعوه في 2009 ....التامينا ت نعم و شيئ لي راهو في ذهني الكفالة و الوكالة ....ركزو على الملكية ..

LAMI DZ
2012-03-16, 15:02
امين83
فيه اغلبيه شاكه في الكفاله

nydjy
2012-03-16, 15:02
لا تنسوا الراحة ... و أقصد بهذا النوم جيدا ، حتى يتسنى للعقل أن يستريح و بالتالي يخزن المعلومات بطريقة أفضل ، و أحسن وقت للمراجعة هو الثلث الأخير من الليل ، أنصحكم بالنوم الساعة 10 ليلا كأقصى حد و الاستيقاض على الساعة 3 صباحا للمراجعة ثم الصلاة ... أنا شخصيا أنام بعد هذا = ) ... و لا تنسوا أن تأكلوا أكلات صحية لتفادي المغص لأنه أمر يذهب التركيز و تناولوا منقوع النعنع أو البابونج لأنه يهدئ الأعصاب ... و اعلموا أن كل شئ باذن الله .

whz1987
2012-03-16, 15:04
شكرا للجميع الله يخليكم وينجحنا كامل

امين83
2012-03-16, 15:08
امين83
فيه اغلبيه شاكه في الكفاله
نعم الكفالة لانه موضوع درسناه و ممكن يوضع على شكل سؤال تحليلي او قضية ..و باقي غير هو لي مازال ما وضوع في الاسئلة في هذه السنين ..لربما يوضع .....المرجو الفاء نظره عليه لانه اذا وضع سؤال و لم تكن عندنا الاجوبة المناسبة ...راح علينا المدني ....
با التوفيق

LAMI DZ
2012-03-16, 15:09
ماهي توقعاتكم للاداري والمنازعات الاداريه

whz1987
2012-03-16, 15:14
انا اتوقع الضبط الاداري

nydjy
2012-03-16, 15:17
أنا من بسكرة و سأمتحن في دالي باهيم لمن يهمه الأمر ـ سأسافر بحول الله في 24 مارس

whz1987
2012-03-16, 15:23
اخواني من دون استغراب احنا في الجامعة ما قراوناش عقد الكفالة لاانهم ماخلصوناش المقرر الهده الدرجة انتم متوقعين انو ايطيح
ماهي توقعاتكم في القانون الجنائي العام
ماهي توقعاتكم في القانون الجنائي الخاص
ماهي توقعاتكم في الاجراءات الجزائية
ومادا تتوقع في الاداري وفي المنازعات الادارية
ايي اما الثقافة العامة فهي بحر واسع واش تتوقع فيها
سامحوني اخواني عل الازعاج لكني حقا في حاجة ماسة الى اجوبتكم الله يعطيكم ماتتمناو ان شاء الله وشكرا

تسهيل
2012-03-16, 15:26
إليك بعض الأسئلة = )



لثقافة العامـــة
السؤال الاول : البيئة و مشكــل التلوث.
السؤال الثاني : الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟
السؤال الثالث : شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008
لسؤال الأول : المحاكمة العادلة في المواد الجزائية
السؤال الثاني : وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية
تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات
ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟

أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008
لسؤال الأول : ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

السؤال الثاني : على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة
و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد
يستشيركم السيد فؤاد حول :
ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟

أسئلة مادة القانون الإداري
لسؤال الأول : مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
السؤال الثاني : علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :
" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغاق الإداري

الموضوع : حرر مذكرة استخلاصية في اربع صفحات على الاكثر حول تصرفات مريض مرض الموت بالاستناد على الوثائق التالية :
اولا: النصوص القانونية
1 - المادة 408 و المادة 776 من القانون المدني
2 - المادة 204 من قانون الاسرة .
ثانيا - الاجتهاد القضائي
1 - قرار المجلس الاعلى رقم 33719 المؤرخ في 9 يوليو 1984
ثالثا : مقتطف من الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري المجلد



عليكم
لقد تم ابتداء اجتياز مسابقة المدرسة العليا للقضاء و هاهي اسئلة القانون المدني
ارجو الاجابة عليها من الاخوة الاعضاء.
السؤال الأول:
تنص المادة 25 من القانون المدني على ما يلي: تبدا شحصية الانسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته.
بين ماهي الحقوق التي يكتسبها الشخص بمجرد ولادته حيا و ماهي الالتزامات التي يمكنه ان يتحملها.
السؤال الثاني:
الطبيعة القانونية للشركة هل هي عقد او نظام؟

سؤال القانون الجنائي لمسابقة القضاء يوم 01 أفريل 2010
السؤال الاول .قرينة البراءة 13 نقطة
السؤال الثاني قضية حول جريمة اصدار شيك بدون رصيد الى جانب الضرب و الجرح العمدي + احداث عاهة مستديمة

مادة الثقافة العامة.
السؤال الاول.
بلغ التطور بالانسان الى اكتشاف مجالات الفضاء الخرجي.مما يثير التساؤل التالي = ما الفائدة من غزو الفضاء اذا فرطنا في الارض ؟ مارأيك؟
السؤال الثاني
هل يضمن تعدد عناوين الصحف اعلاما موضوعيا للمواطن يأخد في عين الاعتبار ما على الصحف من مسؤولية وما له من حرية ؟ حلل وناقش على ضوء التجربة الجزائرية.

القانون المدني و الاجراءات المدنية
السؤال الأول
تنص المادة 25 من القانون المدني على مايلي =تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته
بين ماهي الحقوق التي يكتسبها الشخص بمجرد ولادته حيا.وماهي الالتزامات التي يمكن أن يتحملها ؟ 8نقاط
السؤال الثاني
الطبيعة القانونية لعقد الشركة =عقد أم نظام .حلل 12 نقطة

جزاك الله الف خير اخي...وربي ينجحك انشاالله..شكرااا

LAMI DZ
2012-03-16, 15:31
nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)

خيار الناس
انا من ميله وراح نكون تاني في دالي براهيم اما السفر ان شاء الله في 25 مارس

LAMI DZ
2012-03-16, 15:38
whz1987 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=191259)
ماهي توقعاتكم في القانون الجنائي العام
ماهي توقعاتكم في القانون الجنائي الخاص
قتل الاصول او الفروع

ماهي توقعاتكم في الاجراءات الجزائييه
قاضي التحقيق سلطاته واوامره
ومادا تتوقع في الاداري وفي المنازعات الادارية
انا متوقعه قرارات او عقود
ايي اما الثقافة العامة فهي بحر واسع واش تتوقع فيها
التعدديه - الحريه - الديمقراطيه- الاحتباس الحراري - ازمه الديون اليونانيه

هذا احساسي والله اعلم

whz1987
2012-03-16, 15:39
اخواني من دون استغراب احنا في الجامعة ما قراوناش عقد الكفالة لاانهم ماخلصوناش المقرر الهده الدرجة انتم متوقعين انو ايطيح
ماهي توقعاتكم في القانون الجنائي العام
ماهي توقعاتكم في القانون الجنائي الخاص
ماهي توقعاتكم في الاجراءات الجزائية
ومادا تتوقع في الاداري وفي المنازعات الادارية
ايي اما الثقافة العامة فهي بحر واسع واش تتوقع فيها
سامحوني اخواني عل الازعاج لكني حقا في حاجة ماسة الى اجوبتكم الله يعطيكم ماتتمناو ان شاء الله وشكرا

:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf::sdf::sdf:

LAMI DZ
2012-03-16, 15:51
nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)

راني بعثت لك
انت اللي حاطه صوره مكتوب فيها i love my pc

LAMI DZ
2012-03-16, 15:52
whz1987 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=191259)

اختي راني جاوبتك وحطيتلك توقعاتي
ربي يوفقك

yasmina nina
2012-03-16, 16:18
nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)

خيار الناس
انا من ميله وراح نكون تاني في دالي براهيم اما السفر ان شاء الله في 25 مارس


انا تاني في دالي ابراهيم وش من مدرج راكي فيه lami dz

LAMI DZ
2012-03-16, 16:21
yasmina nina (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=368375)

راني في المدرج E

LAMI DZ
2012-03-16, 16:39
yasmina nina (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=368375)

كيفاه الصوره تاعك اللي حاطه

yasmina nina
2012-03-16, 16:49
تلقاي صورة باللون الاسود ومكتوب فيها بالابيض nina nana

malek-droit
2012-03-16, 19:50
whz1987 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=191259)

انا بديت مثلك بالعقد وركزت عليه مليييييييييييييييييييح وركزت ايضا على العمل المستحق للتعويض
والايجار والكفاله


فقط تصحيح للاخت LAMI DZ (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=295800) ان المشرع الجزائري استغنى عن مصطلح العمل المستحق للتعويض من خلال تعديله للقانون المدني سنة 2005 و اصبح الفعل المستحق للتعويض نظرا للاعتبارات الجديدة الذي اصبح ينظر للضرر الذي اصاب الضحية اكثر من الخطا االمرتكب اي ترجيح حماية الضحية على حماية المسؤول

malek-droit
2012-03-16, 19:59
أنا من الاغواط و لكني موظف بوهران و السفر سيكون بحول الله يوم 25 مارس من وهران و امتحن في بوزريعة
اول مرة نسافر الى العاصمة بماذا تنصحوني
و ماذا عن الفنادق ؟؟؟ هل هي قريبة ؟ هل هي في متناول الجميع ؟

malek-droit
2012-03-16, 20:07
عن نفسي لم يكن لدي الوقت الكافي للمراجعة نظرا لظروف عملي و مسؤولياتي طول النهار من الثامنة صباحا الى السادسة مساءا و بعد الرجوع من العمل اكون جد متعبا لكن ركزت في المدني على الفعل المستحق للتعويض فقط مع القاء نظرة على العقد ..
توقعاتي في الثقافة العامة و بعد مراجعتي لاسئلة السنوات الفارطة لاحظت انه تم طرح سؤال حول حقوق الانسان و سؤال حول المساواة بين الرجل و المراة و عليه يمكن التطرق هذا العام لحقوق الطفل او حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ...
بالاضافة الى توقع جدلية الغاء عقوبة الاعدام ... موضوع الفساد و الحكم الراشد ....

nydjy
2012-03-16, 20:39
هناك مواضيع عديدة الأحسن قراءاة مقالات هكذا يسهل الاطلاع على أكبر عدد ممكن من المواضيع

nado 23
2012-03-16, 23:48
:mh92:
marhaban ana 3odw jadid belmontada lakin daimate alitila3"

nado 23
2012-03-16, 23:51
alkanoun almadani mralibni ketir kayfai3tamadtom marajaratoho ma3a ino ktttttttttir tawil wa momil

nado 23
2012-03-16, 23:57
:1:ca amtahin fi bouzari3a modarij bachir khaldoun man ma3i:mh31:

nydjy
2012-03-17, 09:47
صباح المراجعة للجميع =) اليوم بحول الله سأدرس المدني و هذه هي الدروس المقررة :
1/ مدخل العلوم القانونية
2/ العقد
3/ الالتزام بالارادة المنفردة
4/ الفعل المستحق للتعويض
5/ شبه العقود
6/ آثار الإلتزام
7/ الأوصاف المعدلة لاثر الالتزام
8/تعدد محل و أطراف الالتزام
9/انتقال الالتزام
10/ انقضاء الالتزام
11/ عقد البيع .
12/ عقد الايجار
13/ الكقالة

malek-droit
2012-03-17, 10:49
صباح المراجعة للجميع =) اليوم بحول الله سأدرس المدني و هذه هي الدروس المقررة :
1/ مدخل العلوم القانونية
2/ العقد
3/ الالتزام بالارادة المنفردة
4/ الفعل المستحق للتعويض
5/ شبه العقود
6/ آثار الإلتزام
7/ الأوصاف المعدلة لاثر الالتزام
8/تعدد محل و أطراف الالتزام
9/انتقال الالتزام
10/ انقضاء الالتزام
11/ عقد البيع .
12/ عقد الايجار
13/ الكقالة
صباح النور



بالتوفيق لك اختي
ممكن نتقاش حول المواضيع المقترحة لاني انتهيت من مراجعتها عدا عقد الايجار و الكفالة

nydjy
2012-03-17, 11:02
صباح النور



بالتوفيق لك اختي
ممكن نتقاش حول المواضيع المقترحة لاني انتهيت من مراجعتها عدا عقد الايجار و الكفالة


على بركة الله أخي

nydjy
2012-03-17, 11:03
تنص المادة 113 من القانون المدني أنه : لا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير و لكن يجوز إن يكسبه حقا

أي خطة تقترحها للاجابة ؟

malek-droit
2012-03-17, 11:42
تنص المادة 113 من القانون المدني أنه : لا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير و لكن يجوز إن يكسبه حقا

أي خطة تقترحها للاجابة ؟


استثناءا لمبد نسبة العقد يجوز للشخص ان يتعاقد مع شخص آخر موضوع هذا العقد هو الحصول على قبول الغير على الالتزام بامر معين اتجاه المتعاقد الآخر و هو ما يسمى التعهد عن الغير
كما يجوز ان يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين ــــــ الاشتراط لمصلحة الغير


أقترح الخطة التالية:

المبحث الأول: التعهد عن الغير

المطلب الأول :شروط التعهد عن الغير

المطلب الثاني: آثار التعهد عن الغير

المبحث الثاني: الاشتراط لمصلحة الغير


المطلب الاول :شروطه

المطلب الثاني : آثاره





ما رأيك ؟؟

منيرالحر
2012-03-17, 11:46
هذا رابط لبعض مواضيع الثقافة العامة والتي تخص الوضع السياسي الجزائري بالتوفيق للجميع
http://30dz.justgoo.com/f5-montada

malek-droit
2012-03-17, 11:50
هذا رابط لبعض مواضيع الثقافة العامة والتي تخص الوضع السياسي الجزائري بالتوفيق للجميع

http://30dz.justgoo.com/f5-montada


بارك الله فيك أخي

ridamoh
2012-03-17, 11:58
تخواني ربي يعنكم انا من طلبة المدرسة ادا اردتم اي مساعدة انا في الخدمة

nydjy
2012-03-17, 12:04
استثناءا لمبد نسبة العقد يجوز للشخص ان يتعاقد مع شخص آخر موضوع هذا العقد هو الحصول على قبول الغير على الالتزام بامر معين اتجاه المتعاقد الآخر و هو ما يسمى التعهد عن الغير
كما يجوز ان يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين ــــــ الاشتراط لمصلحة الغير


أقترح الخطة التالية:

المبحث الأول: التعهد عن الغير

المطلب الأول :شروط التعهد عن الغير

المطلب الثاني: آثار التعهد عن الغير

المبحث الثاني: الاشتراط لمصلحة الغير


المطلب الاول :شروطه

المطلب الثاني : آثاره





ما رأيك ؟؟





هي كذلك =) هلا تفضلت بسؤال ؟

nydjy
2012-03-17, 12:06
تخواني ربي يعنكم انا من طلبة المدرسة ادا اردتم اي مساعدة انا في الخدمة

كيف تتم الإجابة على الثقافة العامة ؟

malek-droit
2012-03-17, 12:07
تخواني ربي يعنكم انا من طلبة المدرسة ادا اردتم اي مساعدة انا في الخدمة


بالتوفيق لك اخي في حياتك الدراسية

هل تفضلت ببعض النصائح خصوصا فيما يتعلق بالمنهجية ؟
هل نحتاج إلى مباحث و مطالب ؟ اخص بالذكر الثقافة العامة و المذكرة الاستخلاصية

ridamoh
2012-03-17, 12:11
اخواني لي مجرد نصيحة لما تقوم بالمراجعة ركز فقط على المعارف المهمة و لاتقوم بالتعمق لان المصحح هو قاضي فالمهم عنده انك تعطيه المقيد بدليل ان في الشفاهي يطلب منك الاجابة باختصار شديد

nydjy
2012-03-17, 12:13
هل نفهم من هذا أنه علينا عدم اكثار الكلام ؟

ridamoh
2012-03-17, 12:13
بالتوفيق لك اخي في حياتك الدراسية


هل تفضلت ببعض النصائح خصوصا فيما يتعلق بالمنهجية ؟
هل نحتاج إلى مباحث و مطالب ؟ اخص بالذكر الثقافة العامة و المذكرة الاستخلاصية
نعم المنهجية هي الاهم انا عن نفسي تحصلت عى 14 في التقافة العامة بالرغم انني لم اكتب الشيء الكتير خاصة المدكرة الاستخلاصية فامهم هي المنهجية

malek-droit
2012-03-17, 12:13
هي كذلك =) هلا تفضلت بسؤال ؟


أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي ؟

ما هي الحالات التي اخذ فيها المشرع بنظرية المخاطر ؟

المسؤولية عن فعل الغير ؟

malek-droit
2012-03-17, 12:15
نعم المنهجية هي الاهم انا عن نفسي تحصلت عى 14 في التقافة العامة بالرغم انني لم اكتب الشيء الكتير خاصة المدكرة الاستخلاصية فامهم هي المنهجية


و ما هي المنهجية التي اتبعتها ؟

ridamoh
2012-03-17, 12:15
هل نفهم من هذا أنه علينا عدم اكثار الكلام ؟
نعم اختي لما تكترين من الكلام ستزيد اخطائك و تخرجين عن الموضوع متل في الجنائي العام الاستاد بوسقيعة هو الدي يضع الاسئلة انا ادرس عنده في المدرسة فهو في اسئلته يختبر دكاء الطالب

ridamoh
2012-03-17, 12:16
و ما هي المنهجية التي اتبعتها ؟

مباحت و مطالب

سمية 85
2012-03-17, 12:17
اخواني لي مجرد نصيحة لما تقوم بالمراجعة ركز فقط على المعارف المهمة و لاتقوم بالتعمق لان المصحح هو قاضي فالمهم عنده انك تعطيه المقيد بدليل ان في الشفاهي يطلب منك الاجابة باختصار شديد


اهلا بك اخي انتم السابقون ونحن اللاحقون ههههههههههههه

لدي سؤالين فيما يخص المدكرة هل نستعمل مباحث ومطالب ام اولا ثانيا ام نقوم

بالترتيب فقط مع العلم ان هناك طلبة قضاة اشارو علي بترتيب

الوثائق وهدا مالم اقتنع به فما رايك ؟

malek-droit
2012-03-17, 12:19
مباحت و مطالب


يعني حتى المذكرة الاستخلاصية تحتاج الى مباحث و مطالب ؟؟

ridamoh
2012-03-17, 12:20
اهلا بك اخي انتم السابقون ونحن اللاحقون ههههههههههههه

لدي سؤالين فيما يخص المدكرة هل نستعمل مباحث ومطالب ام اولا ثانيا ام نقوم

بالترتيب فقط مع العلم ان هناك طلبة قضاة اشارو علي بترتيب

الوثائق وهدا مالم اقتنع به فما رايك ؟
نعم المدكرة الاستخلاصية تعتمد على المنهجية من الافضل القيام بمطالب و مباحت يتم وضع فيها كل الوتائق الي لها صلة ببعضها

سمية 85
2012-03-17, 12:21
سمية 85 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=345502)

اذا طلب التعليق على اكثر من ماده فيتم التعليق على كل ماده وحدها
وفي خطه البحث والاجابه يتم الجمع بينهم


لو تفضلتي بمثال الله يخليك :sdf:

ridamoh
2012-03-17, 12:22
أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي ؟


ما هي الحالات التي اخذ فيها المشرع بنظرية المخاطر ؟


المسؤولية عن فعل الغير ؟

الخطأ الواجب الاتبات حوادت المرور المادة 134 و مابعدها

lenoble
2012-03-17, 12:23
اخواني لي مجرد نصيحة لما تقوم بالمراجعة ركز فقط على المعارف المهمة و لاتقوم بالتعمق لان المصحح هو قاضي فالمهم عنده انك تعطيه المقيد بدليل ان في الشفاهي يطلب منك الاجابة باختصار شديد

السلام عليكم ياالاخ انت حميد ?

malek-droit
2012-03-17, 12:25
نعم المدكرة الاستخلاصية تعتمد على المنهجية من الافضل القيام بمطالب و مباحت يتم وضع فيها كل الوتائق الي لها صلة ببعضها


و الخطة المتبعة في الدليل ؟
اولا: بالنسبة للنصوص القانونية
ثانيا: الاجتهاد
ثالثا: الفقه

ما رايك فيها ؟
خصوصا انه تم العمل بها من طرف amina87 و نجحت

سمية 85
2012-03-17, 12:25
لما نقوم بكتابة المقدمة هل نقوم بطرح الإشكالية على سبيل المثال نقول السؤال

المطروح ....؟

وسنعالج الإشكالية المطروحة من خلال الخطة التالية

ام ننتقل مباشرة في الموضوع مع العلم ان الدليل المقدم لما من المدرسة لا يتم طرح

الإشكالية اصلا فمارايك ؟

ridamoh
2012-03-17, 12:27
لو تفضلتي بمثال الله يخليك :sdf:
متل يقدم لك مجموعة من النصون تتحدت عن الشكلية في الاتبات و الشكلية للانعقاد و ايضايقدم لك عدة قرارات تتحدت عن الشكليه في التبات و الشكلية للنعقدا و عدة نصوص فقهية تتحدت عن الشكلية في الاتبات و الشكلية للانعقاد
الحل
المطلب الاول الشكلية للنعقاد
تجمع في هدا المطلب النص القانوني الدي يتحدت عن الشكلية اانعقاد و تضيف له القرار الدي يتحدت عن دالك تم النص الفقهي الخاص يبالشكلية للانعقد
المطلب التاني الشكلية للاتبات
تضع في هدا المطلب النص الخاص بالشكلية للاتبات تم تضيف القرار الدي يتحدت عن دالك تم النص الفقهي



ملاحضة لاتبدي رايك في الموضوع تقيد بالوتائق و ادرسها دراسة موضوعية

ridamoh
2012-03-17, 12:28
و الخطة المتبعة في الدليل ؟

اولا: بالنسبة للنصوص القانونية
ثانيا: الاجتهاد
ثالثا: الفقه

ما رايك فيها ؟
خصوصا انه تم العمل بها من طرف amina87 و نجحت
اخي الكريم نحن في المدرسة لدينا مقياس المنهجية و قد درسنا المدركة الاستخلاصية من الافضل الاعتماد على منهجية تقوم على مطالب

ridamoh
2012-03-17, 12:30
اهم شيء في المدكرة الاستخلاصية هي الاشكالية حداري حداري حداري عدم دكرها

ridamoh
2012-03-17, 12:31
و الخطة المتبعة في الدليل ؟

اولا: بالنسبة للنصوص القانونية
ثانيا: الاجتهاد
ثالثا: الفقه

ما رايك فيها ؟
خصوصا انه تم العمل بها من طرف amina87 و نجحت
انا لم اعتمد على هده المنهجية

ridamoh
2012-03-17, 12:32
mohp11@hotmail.com

nydjy
2012-03-17, 12:32
أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي ؟

ما هي الحالات التي اخذ فيها المشرع بنظرية المخاطر ؟

المسؤولية عن فعل الغير ؟

1/ المسؤولية عن الفعل الشخصي هي الأصل ، نص عليها المشرفي م 124 من القانون المدني ، أساسها " أن كل من تسبب بضرر يلتزم بالتعويض ، " أي توفر الخطأ و امكانية المساءلة

2/ لم أتطرق بعج لها oo
3/ المسؤولية عن فعل الغير جاءت في المواد من :134 الى 137 مسؤولية شخص ن خطأ آخر تكون لما يتوجب على الشخص قانونا او اتق=فاقا مراقبىة أخر لقصره او حالته العقلية أو الجسمية كما تقوم مسؤولية المتبوع عم اعمال تابعه .

سمية 85
2012-03-17, 12:33
لدي سؤال اخر على بالي راني كثرت هههههههههههه

لما يعطيك مجموعة من المواد القانونية تتعلق بموضوع واحد هل يتم العليق على كل مادة

ام التعليق دفعة واحدة ياريت تعطيني مثال ربي يخليك

malek-droit
2012-03-17, 12:39
اخي الكريم نحن في المدرسة لدينا مقياس المنهجية و قد درسنا المدركة الاستخلاصية من الافضل الاعتماد على منهجية تقوم على مطالب


شكرا لك اخي

ridamoh
2012-03-17, 12:39
لدي سؤال اخر على بالي راني كثرت هههههههههههه

لما يعطيك مجموعة من المواد القانونية تتعلق بموضوع واحد هل يتم العليق على كل مادة

ام التعليق دفعة واحدة ياريت تعطيني مثال ربي يخليك
انتي لا تقومين بدكر المادة و انما تدكري محتوى المادة متل انا المدادة 324 تكلمت عن الشكلية للانعقاد.......... و هدا ما اكده القرا القضائي الصادر من المحكمة العليا حينما قضى ................. و هدا الراي يؤيده الفقيه ... في كتابه... عندما اكد .............
لا تعطي رايك اكتبي فقط لب و محتو الاراء دون تقيمها

malek-droit
2012-03-17, 12:44
mohp11@hotmail.com


اضفتك الآن قبل الحذف من قبل الادارة

سمية 85
2012-03-17, 12:47
انتي لا تقومين بدكر المادة و انما تدكري محتوى المادة متل انا المدادة 134 تكلمت عن الشكلية للانعقاد.......... و هدا ما اكده القرا القضائي الصادر من المحكمة العليا حينما قضى ................. و هدا الراي يؤيده الفقيه ... في كتابه... عندما اكد .............
لا تعطي رايك اكتبي فقط لب و محتو الاراء دون تقيمها


لا لا انا اقصد من سؤالي التعليق على نص مادة بشكل عام فمثلا في 2009 طرح علينا

سؤال وهو التعليق على مجموعة من المواد القانونية

فهل نعلق على كل مادة لوحدها ام نجمع كل المواد ونعلق عليها دفعة واحدة مع العلم ان

جميع المواد تتناول نفس الموضوع ؟

ridamoh
2012-03-17, 12:49
لا لا انا اقصد من سؤالي التعليق على نص مادة بشكل عام فمثلا في 2009 طرح علينا

سؤال وهو التعليق على مجموعة من المواد القانونية

فهل نعلق على كل مادة لوحدها ام نجمع كل المواد ونعلق عليها دفعة واحدة مع العلم ان

جميع المواد تتناول نفس الموضوع ؟
ادا كان بنها ارتباط تقومين بالتعليق على كل المواد مجتمعة

ridamoh
2012-03-17, 12:56
بالتوفيق للجميع

nydjy
2012-03-17, 12:56
شكرا كثيرا

سمية 85
2012-03-17, 12:59
1000 شكر لك اخي الكريم مع

تمنياتي لك بالتوفيق في مشوارك

الدراسي ثم المهني

امل سكيكدة
2012-03-17, 13:02
السلام عليكم اريد ان اسالك اخي ridamoh اي المواضيع اخترت للاجابة في الثقافة العامة وكيف كانت الخطة التي انتهجتها اذا امكن عناوين المباحث و المطالب وشكرا مسبقا

كمال الدين666
2012-03-17, 16:24
أنا هذه ثالث مرة أحاول إجتياز المسابقة وسؤالي هو حول الحالة التطبيقية كيف تكون الخطة ومن أمثلة ذلك السؤال الذي قدم لنا في الجنائي العام الماضي والذي يشبه الإستشارة ولكن ليس باستشارة

كمال الدين666
2012-03-17, 16:34
فيما يخص المذكرة الاستخلاصية فأول عدو لك هو الوقت لذا يجب اتباع طريقة أو منهجية لقراءة الوثائق ثم تنظيمها مع استبعاد الوثائق التي هي بدون أهمية ومن تم ترتيبها

nydjy
2012-03-17, 17:07
أقدم لكم "ملفات الجزائر" كما أسميها ، مجموعة مقالات الثقافة العامة الخاصة بالجزائر أرجو أن تفيدكم = )

http://www.4shared.com/rar/7BFZHDNf/__online.html


و هذا تذكير بسيط لما سبق لي نشره للمراجعة بالتوفيق إن شاء الله

http://www.4shared.com/folder/OgVoDWIf/_online.html