مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة مسابقة القضاء 2012
الصفحات :
1
2
[
3]
4
5
6
7
8
9
10
كلمات_قاسية
2012-02-18, 15:26
السلام عليكم
******
اخواني هل المعفى بسبب طبي مقبول
-----
شكرا لكم
اين وصلتم في المراجعة والله الياس تسلل الى قلبي واحس بالفشل قبل الامتحانات ..............المهم بالتوفيق للجميع واتمنى النجاح للمجتهدين
اين وصلتم في المراجعة والله الياس تسلل الى قلبي واحس بالفشل قبل الامتحانات ..............المهم بالتوفيق للجميع واتمنى النجاح للمجتهدين
اختي و الله هده المسابقة سهلة جدا لمدا تفقدين الامل من الان انا نجحت في هده المسابقة من العام الاول و الدي يفرح فيها هي الشفافية المطلقة و انا في الخدمة
كلمات_قاسية
2012-02-18, 16:51
السلام عليكم
******
اخواني هل المعفى بسبب طبي مقبول
-----
شكرا لكم
ام سيرين22
2012-02-18, 16:51
اختي و الله هده المسابقة سهلة جدا لمدا تفقدين الامل من الان انا نجحت في هده المسابقة من العام الاول و الدي يفرح فيها هي الشفافية المطلقة و انا في الخدمة
شكرا لك على التشجيع ولكن كثرة الدروس افقدتنا التوازن ولا ندري ما العمل
السلام عليكم
******
اخواني هل المعفى بسبب طبي مقبول
-----
شكرا لكم
مقبول اخي الكريم لايوجد اي مشكل
yasmina nina
2012-02-18, 18:19
الجماعة اللي سجلوا هل شهادة الأمراض العقلية الصادرة عن طبيب مقيم medecin résident en psychiatrie وفيها ختم المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية مقبولة أم لا ؟؟؟؟؟
نعم يااخي مقبولة توكل على الله بالتوفيق
اين وصلتم في المراجعة والله الياس تسلل الى قلبي واحس بالفشل قبل الامتحانات ..............المهم بالتوفيق للجميع واتمنى النجاح للمجتهدين
يجب الاعتماد على منهجية في الاجابة و عدم الاكتار من المعلومات لان المصحح هو قضاة
yasmina nina
2012-02-18, 18:22
أنا استخرجت شهادة طبيةعامة والشهادة الصدرية من مستشفى الامراض الصدرية لكن الختم في كلا الشهادتين من طرف نفس الطبيب وهو طبيب عام فهل تقبل الشهادتين من طرف المدرسة ؟ للذين سجلوا أفيدونا بارك الله فيكم
الشهادة الطبية العامة مقبولة لكن الصدرية لا لازم ديرها عند طبيب مختص في الامراض الصدرية وبالتوفيق
الشهادة الطبية العامة مقبولة لكن الصدرية لا لازم ديرها عند طبيب مختص في الامراض الصدرية وبالتوفيق
صحيح عندك حق يمكن الدهاب للعيادة التي تقابل وزارة الاحصاء بالتوفيق للجيع من له اي استفسار انا طالب بالمدرسة و شكر
yasmina nina
2012-02-18, 19:06
صحيح عندك حق يمكن الدهاب للعيادة التي تقابل وزارة الاحصاء بالتوفيق للجيع من له اي استفسار انا طالب بالمدرسة و شكر
اخي من فضلك ممكن تخبرنا بالمنهجية لي نتبعوها في الاجابة هل نتبع خطة مباحث ومطلب او اولا او ثانيا وعلى ماذا نركز مع العلم ان تخصصي قانون عقاري فليس لدي الفهم الكثير في القانون الجنائي والاداري
السلام عليكم
******
اخواني هل المعفى بسبب طبي مقبول
-----
شكرا لكم
نعن اخي مقبول ..إذا كانت فقط للخدمة الوطنية فأنها مقبولة
]السلام عليكم يا اخوانى فيما يخ الشهادة الطبية يجب ان تكون من عند مخت بالامراض العقلية و ليس النفسية و الا لا تقبل و هدا ما جري لنا سنة 2008 ان رفضت الشهادات التى قدمناها و اضطررنا نحن مجموعة من الطلبة الى الدهاب الى طبيب مخت من اجل احضار شهادة طبية خاة بالامراض العقلية ب 1000 دج سنة 2008[
يا جماعة لى سجل يقولنا كم هو اخر رقم وصل فيه التسجيل
سلام ، سجلت في 14 فيفري و رقمي 676 =)
هدا العام رانى نشوف الاقبال على التسجيل راهو قليل بزاف
مازال الوقت و قلة الإقبال تعود للجو فالسفر على الطريق صعب و الأسابيع الماضية أمطرت و أثلجت
كنت أتكلم مع صديقة لي رقمها 1237 و كان هذا في 16 فيفري
كلمات_قاسية
2012-02-19, 21:03
-
شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي
**************
ما معنى هذه بارك الله فيكم
انا اعمل ادماج ماذا يعني دلك
كلمات_قاسية
2012-02-19, 21:46
-
شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي
**************
ما معنى هذه بارك الله فيكم
انا اعمل ادماج ماذا يعني دلك
-
شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي
**************
ما معنى هذه بارك الله فيكم
انا اعمل ادماج ماذا يعني دلك
صفة موظف و الإدماج ليس له صفة موظف الموظف تشترط فيه عدة شروط ...مذكورة في القانون الاساسي للوظيف العمومي
-
شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي
**************
ما معنى هذه بارك الله فيكم
انا اعمل ادماج ماذا يعني دلك
صفة موظف و الإدماج ليس له صفة موظف الموظف تشترط فيه عدة شروط ...مذكورة في القانون الاساسي للوظيف العمومي
كلمات_قاسية
2012-02-19, 22:21
يعني نديلهم شهادة عدم العمل خويا امين ؟؟
:mh31:السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
4"]اريد السؤال عن أخبار المراجعة ... لم يبقى الوقت الكثير
و اود الاشارة الى أن صحيفة العام الماضي كانت أقوى و مليئة بالمعلومات و المواضيع القيمة
و لا ارى مشاركات كثيرة خلال هذه السنة ما السبب يا ترى ؟ هلى قلة الحماس ام قلة ارادة ؟
فلنتعاون معا من اجل المناقشة في المواضيع المتعلقة بمسابقة القضاء لسنة 2012 و لنكن من الناجحين ان شاء الله ::mh31:
و ارجوا الافادة من الطلبة القضاة المشاركين في هذه الصحيفة ...
صباح الخير ... ياقضاة المستقبل اين انتــــــم :)
كنت اود مساعدة العضو المشارك الذي يسأل ان الموظف و الرخصة التي تسلمها الادارة فأنا موظفة و تم تسليمي رخصة لاجتياز مسابقة القضاء و في حالة النجاح ... انشاء الله قبول استقالتي. و حسب معلوماتي ان نظام الانتداب قد تم الغائه و لم يعد العمل به.
يا ريت لو نتبادل الافكار و المناقشات من خلال هذا المنتدى المشرف فالعام الماضي كانت هذه الصحيفة منبر الكثير من الاعضاء و كانوا من الناجحين في المسابقة .
ام سيرين22
2012-02-20, 12:53
نعم اختي الكريمة نتمنى ان يتفاعل الجميع انا سأسجل غدا وبحول لله نبدأ في المراجعة مع بعضنا
habib31dz
2012-02-20, 13:05
أنا أيضا سأسجل غدا بحول الله اخواني لم يبقى وقت كبير وبالتالي علينا وضع ملخصات في المواد التي سنمتحن فيها بالاضافة الى المراجعة الجماعية ومناقشة مختلف الاسئلة والقضايا وهذا لربح الوقت بالتوفيق للجميع ان شاء الله .
habib31dz
2012-02-20, 13:12
كما يمكن الرجوع لصحيفة التحضير للمسابقة لسنة 2011 لأن فيها مواضيع قيمة http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=377785
مساء الخيـر ...
اين وصلتم في المراجعة .. أنا شخصيا بدات التحضير لمقياس المدني و اعتمدت على كتاب " علي علي سليمان " النظرية العامة للالتزام ، ارجوا من كانت لديه ملاحظة حول هذا الكتاب فليخبرني .
و قد علمت أن أحسن مصدر لمراجعة القانون الجنائي هو كتاب " احسن بوسقيعة " حيث انه استاذ بالمدرسة العليا للقضاء و حتى طلبته يعتمدون على كتبه
ارجوا من كان على الخط ان نتبادل الأراء و الافكار و ذلك كما تفضلت الأخت الفاضلة أم سيرين 22 لربح الوقت و تصحيح الأخطاء على ان تعم الفائدة على الجميع.
بالنسبة للموضفين الدين لا يستطيعون الحصول على الموافقة المبدئية هل تواجههم مشاكل فى حالة النجاح بالمسابقة مع المدرسة حول الوثيقة التى لم يقدموها .
السلام عليكم
انا سجلت البارح وكان عدد المتواجدين كثييير
رقمي 1377
في جامعه الجزائر 3 دالي ابراهيم
ربي يوفق الجميع
السلام عليكم ...
هل من عضو متواجد في المنتدى لمناقشة الأفكار ... أنا بصدد مراجعة موضوع بطلان العقد و ابطاله ، نظرية انقاص العقد المادة، نظرية تحول العقد .
هل نراجع المواضيع التي تم طرحها في الدورات السابقة؟ و هل نعتمد على التلخيص من الكتب ام المحاضرات ؟ ارجوا الافادة و المناقشة الفعالة و الرجاء من الاعضاء الذين سيسجلون غدا انشاء بعدعودتهم بالسلامة يخبروننا عن عدد المسجلين و التوجيه
بالنسبة للعضو lion227 و سؤاله حول عدم الحصول على الموافقة المبدئية في حالة النجاح تقم بتقديم استقالتك و يتم الرد عليك من طرف الجهة الوصية طبعا مع التبرير.
صباح الخير ... ياقضاة المستقبل اين انتــــــم :)
كنت اود مساعدة العضو المشارك الذي يسأل ان الموظف و الرخصة التي تسلمها الادارة فأنا موظفة و تم تسليمي رخصة لاجتياز مسابقة القضاء و في حالة النجاح ... انشاء الله قبول استقالتي. و حسب معلوماتي ان نظام الانتداب قد تم الغائه و لم يعد العمل به.
يا ريت لو نتبادل الافكار و المناقشات من خلال هذا المنتدى المشرف فالعام الماضي كانت هذه الصحيفة منبر الكثير من الاعضاء و كانوا من الناجحين في المسابقة .
بالتوفيق لكم جميعا
لدي سؤال أختي هل تم تسليمك رخصة للمشاركة في المسابقة مع الوعد بالاستقالة ؟ ام تم تسليمك وعد بالاستقالة فقط ؟
السلام عليكم
لقد تم تسليمي رخصة من الوزارة الوصية ( وزارة العدل) لاجتياز مسابقة القضاء و قبول استقالتي في حالة النجاح... هذا هو محتوى الرخصة
ما هي اخبار المراجعة
يعني نديلهم شهادة عدم العمل خويا امين ؟؟
السلام عليكم
لا لا اختي الكريمة .....يقصدون الموظف فقط حيث أنهم لم يطلبو شهادة عدم عمل .... أوضعي الملف با شكل عادي ..
و با التوفيق
من سيكون في المدرج c في دالي براهيم ؟
مساء الخير أنا من ولاية سكيكدة لم أسجل بعد الأحد القادم ان شاء الله راكم تعرفو ا الأحوال الجوية لكانت .هذه المرة الثالثة لرايحة نشارك وعندي قة في النفس لآني أول مشاركة نجحت في الإمتحان الكتابي لما لا هذا العام ان شاء الله بالتوفيق للأعضاء نتمنى يبعتوني لجامعة بوزريعة لآني اعتدت عليها كي نسجل نخبركم
قطر النى
2012-02-21, 19:10
سجلت اليوم على الساعة 11 صباحا وكان رقم التسجيل 2735 بدالي براهيم في المكتبة
لكن ارجوكم اخوتي انا لم اكتب اسمي في الصور المقدمة هل سيرفضون لي ملفي مستقبلا وهل سيقومون بوضع اعلان عن اسماء المشاركين في المسابقة
ارجوكم ردو علي اخوتي
السلام عليكم
لقد تم تسليمي رخصة من الوزارة الوصية ( وزارة العدل) لاجتياز مسابقة القضاء و قبول استقالتي في حالة النجاح... هذا هو محتوى الرخصة
ما هي اخبار المراجعة
وش تخدمي ؟ حتى الإدارات اللامركزية لازم من الوزارة ؟
مساء الخير أنا من ولاية سكيكدة لم أسجل بعد الأحد القادم ان شاء الله راكم تعرفو ا الأحوال الجوية لكانت .هذه المرة الثالثة لرايحة نشارك وعندي قة في النفس لآني أول مشاركة نجحت في الإمتحان الكتابي لما لا هذا العام ان شاء الله بالتوفيق للأعضاء نتمنى يبعتوني لجامعة بوزريعة لآني اعتدت عليها كي نسجل نخبركم
أنا عندي هذه المرة 4 إن شاء الله...
ب التوفيق لنا أجمعين
سجلت اليوم على الساعة 11 صباحا وكان رقم التسجيل 2735 بدالي براهيم في المكتبة
لكن ارجوكم اخوتي انا لم اكتب اسمي في الصور المقدمة هل سيرفضون لي ملفي مستقبلا وهل سيقومون بوضع اعلان عن اسماء المشاركين في المسابقة
ارجوكم ردو علي اخوتي
السلام عليكم أختي ......
أعطاوك الإستدعاء ...من المفروض كل شيئ على مايرام و بخصوص الصور راهم مع ملفك .....أملا ما كان حتى مشكل ....ما ديري وسواس في رأسك ...ركزي فقط ..في المراجعة ..
با التوفيق
قطر النى
2012-02-21, 20:01
شكرا لك اخي امين
باتوفيق يا أخي أمين وللجميع
قطر النى
2012-02-21, 20:10
اختي سرور اين تم توجيهك
ام سيرين22
2012-02-21, 21:21
انا سجلت اليوم وعدد اللذين سجلوا اليوم فاق 500 وكان رقمي 2307 والراجح ان العدد ارتفع بالتوفيق للجميع وكما تفضلت الاخت نريد مراجعة بطلان العقد وابطاله
أختي قطر الندى تروحي مباااااشرة لدالي براهيم و لا للمدرسة و هما يوجهوك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جاوبوني لأني الأحد نروووح نسجل الله يخليكم
بالتوفيق لك أختي قطر الندى و باقي الأعضااء
قطر النى
2012-02-22, 11:30
اختي زهيرة ما بك
قطر النى
2012-02-22, 11:40
انا وصلت على الساعة التاسعة صباحا الى المدرسة العليا للقضاء
عندما تدخلين من الباب يعطونك ورقة فيه رقمك اعني ترتيبك لذلك اليوم وفيها التوجيهات
من البا الرئيسي تتوجهين مباشرة اعني طولا ولا تدورين في اي اتجاه حتى تصلين الى ادراج قيلية هناك تجدين الطبيبة على كل حال فانه لا يوجد الكثير من المسجلين
تعطين الى الطبيبة الوراق الطبية تضع لك فيها الخاتم
تخرجين من عندها ثم تتجهين الى حيث توجد قلة كبيرة هههه اعني في الحديقة وسط المدرسة ثم يعطونك التعهدات تملئينها ثم يوجهونك اين تذهبين تنتظرين لتدفعي الملف الذي يجب ان يكون مرتبا
ثم اين تدفعين الملف هناك ايضا تدفعين رسوم التسجيل بعدها يعطونك دليل توجيهي صغير الحجم ليس مهم كثير وانما المهم الذي تشترينه ب 200 دج ويعطونك الاستدعاء المهم العملية كلها دامت ساعتين مع العلم ان اليوم الذي ذهبت فيه للتجيل كان يوم الثلاثاء وكان الجو مشمسا وبالرغم من ذلك لم يكن الكثير من الناس اه بالمناسبة يستطيع الاهل ان يدخلو مع ابنائهم او الاقارب ويجلسو داخل المدرسة هناك لانتظارهم
بالتوفيق للجميع وارجو ان تدعولي معكم
قطر النى
2012-02-22, 11:44
انا ايضا سجلت الامس 2317
اذن فنحن في قاعة واحدة على الاغلب
ملك الخير2012
2012-02-22, 12:57
انا وصلت على الساعة التاسعة صباحا الى المدرسة العليا للقضاء
عندما تدخلين من الباب يعطونك ورقة فيه رقمك اعني ترتيبك لذلك اليوم وفيها التوجيهات
من البا الرئيسي تتوجهين مباشرة اعني طولا ولا تدورين في اي اتجاه حتى تصلين الى ادراج قيلية هناك تجدين الطبيبة على كل حال فانه لا يوجد الكثير من المسجلين
تعطين الى الطبيبة الوراق الطبية تضع لك فيها الخاتم
تخرجين من عندها ثم تتجهين الى حيث توجد قلة كبيرة هههه اعني في الحديقة وسط المدرسة ثم يعطونك التعهدات تملئينها ثم يوجهونك اين تذهبين تنتظرين لتدفعي الملف الذي يجب ان يكون مرتبا
ثم اين تدفعين الملف هناك ايضا تدفعين رسوم التسجيل بعدها يعطونك دليل توجيهي صغير الحجم ليس مهم كثير وانما المهم الذي تشترينه ب 200 دج ويعطونك الاستدعاء المهم العملية كلها دامت ساعتين مع العلم ان اليوم الذي ذهبت فيه للتجيل كان يوم الثلاثاء وكان الجو مشمسا وبالرغم من ذلك لم يكن الكثير من الناس اه بالمناسبة يستطيع الاهل ان يدخلو مع ابنائهم او الاقارب ويجلسو داخل المدرسة هناك لانتظارهم
بالتوفيق للجميع وارجو ان تدعولي معكم
السلام عليكم
أختي لدي سؤال هل شهادة طبية عامة .....يشترط فيها non maladie cronique ....لأنني عندما إتصلت بهم قالت لي الموظفة بأننا زدنا حاجة جديدة و هي إشتراط non maladie cronique ..هل صحيح .؟لأن عندي شهادة طب عام فيها non maladi contagieux ... et non maladie infectuex
قطر النى
2012-02-22, 13:05
والله انا شفت الطبيبة تكاشي في الشهادات بلا ما تقرا لكن انا والله ما قريت الشهادة نتاعي
قطر النى
2012-02-22, 13:09
اه عندي وحده كنت راح ندفعها هي نفسها مكتوب فيها n'est atteint d'aucune affection cliniquement decelable
habib31dz
2012-02-22, 13:48
دالي ابراهيم قاعة المكتبات قاعة رقم 4؟؟؟؟
(http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=254819)
قطر النى
2012-02-22, 14:41
دالي ابراهيم قاعة المكتبات قاعة رقم 4؟؟؟؟
(http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=254819)
انا ايضا نفس الشيئ
قطر النى
2012-02-22, 15:52
اين بالضبط
قطر النى
2012-02-22, 16:12
ارجوكم اخوتي هل كتبتم اسماءكم في الصور المقدمة
habib31dz
2012-02-22, 17:45
هههه وين كنا دايرين la chaine باش ندخلوا للقاعة لوضع الملف انت ولا لا؟؟؟
قطر النى
2012-02-22, 17:55
je pense
hhhhhhhh
habib31dz
2012-02-22, 17:55
ارجوكم اخوتي هل كتبتم اسماءكم في الصور المقدمة
لا يا أختي عادي الصور موجودة في الملف لن تضيع
قطر النى
2012-02-22, 17:59
انا جيت نسجل وحدي
بالاك كنت نهدر مع كاش وحدة برك
habib31dz
2012-02-22, 18:01
غادي نفوتوا في قاعة وحدة ان شاء الله نربحوا حنا وجميع اعضاء منتدى الجلفة قولوا آمين
قطر النى
2012-02-22, 18:03
اه اااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممممممممممي يييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننن
قطر النى
2012-02-22, 18:05
اه بالمناسبة هل كتبت اسمك في الصور
قطر النى
2012-02-22, 18:06
اه الاخ من الغرب لابس كوستيم و مونتو اسود
قطر النى
2012-02-22, 18:07
شكرا لك اخي
habib31dz
2012-02-22, 18:08
لا وجاوبتك في الموضوع الآخر لم يطلب منا كتابة الأسماء كي نربحوا نكتبوها عليهم الآن لا ههههه
habib31dz
2012-02-22, 18:13
اه الاخ من الغرب لابس كوستيم و مونتو اسود
هههه المونتو صح لكن الكوستيم لا
قطر النى
2012-02-22, 18:17
اه مشفش بالضبط
قطر النى
2012-02-22, 18:18
ايمالا نت الي كنت مع جماعة ياخي مكنش وحدك
habib31dz
2012-02-22, 18:20
لا كنت وحدي
قطر النى
2012-02-22, 18:22
ايمالا كنت قبلي
habib31dz
2012-02-22, 18:22
خلينا في المهم وين وصلتي في المراجعة
habib31dz
2012-02-22, 18:24
ايمالا كنت قبلي
الله أعلم كيفاش داير هدا اللي كان قبلك؟؟
قطر النى
2012-02-22, 18:29
ههههه
انا كانت قبلي طفلة بصح الي كان قبلها معجبوش الحال كي كنا حنا لبنات نقسرو
قطر النى
2012-02-22, 18:30
ضرك يحاوزنا المشرف الى اللقاء
قطر النى
2012-02-22, 18:32
اه انا راني حاصلة مع الاداري لانني اكرهه وامقته وابغضه ههههههه
habib31dz
2012-02-22, 18:32
ههههه مسكين ههههه
قطر النى
2012-02-22, 18:33
شكون لي مسكين
habib31dz
2012-02-22, 18:34
الى اللقاء الأخت وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
habib31dz
2012-02-22, 18:35
الاداري هههههه راني على السيد اللي معجبوش الحال ههههه
قطر النى
2012-02-22, 18:37
شكرا ارجو من الاخوة الدعاء لبعضنا البعض
chahrazed-m
2012-02-22, 20:54
بالنسبة للصور انا كي جيت نقدم الملف قالي اكتبي فيهم الاسم وكتبت
بصح ماشي مشكل راهم مع الدوسي تاعك
وبالنسبة للعدد راه اليوم3140
ومزالو يبعثو لدالي ابراهيم
انا سجلت يوم الاحد وكان عدد كبير من الطلبة لي راح يسجلو قعدت 4 ساعات باه كملت
بالتوفيق للكل
اما الطبيبة فهي المهم ان تقرا
طبيب عام
طبيب مختص بالامراض العقلية
طبيب مختص بالامراض الصدرية
yasmina nina
2012-02-22, 21:20
مساء الخير ياجماعة الخير واين وصلتو في المراجعة؟ وشكون كمل .؟ وشكون لي بعتوه كيفي لدالي ابراهيم مدرج c
:dj_17:مساء الخير ....
ما هي اخبار المراجعة ؟ اظن انني غرقت في المدني و لا أستطيع الخروج منه
ماذا تتوقعون في مادة الثقافة العامة ؟ أظن أن المواضيع المطروحة دائما لا علاقة لها بالوقت الراهن كما هو الحال بالنسبة للعام الماضي و تقريبا جميع السنوات
الرجاء من الأعضاء المتواجدين حاليا التفاعل و تبادل المعلومات.
بالنسبة للصور انا كي جيت نقدم الملف قالي اكتبي فيهم الاسم وكتبت
بصح ماشي مشكل راهم مع الدوسي تاعك
وبالنسبة للعدد راه اليوم3140
ومزالو يبعثو لدالي ابراهيم
انا سجلت يوم الاحد وكان عدد كبير من الطلبة لي راح يسجلو قعدت 4 ساعات باه كملت
بالتوفيق للكل
اما الطبيبة فهي المهم ان تقرا
طبيب عام
طبيب مختص بالامراض العقلية
طبيب مختص بالامراض الصدرية
الأسبوع القادم سوف أسجل با حول الله تعالى انتظر مجموعتي التي دوما اشارك معها .....با التوفيق تمنيت لو التقي ببعض الاعضاء في المنتدى ....
لكن ليس مشكلة ...ربما سوف نلتقي بعد نجاحنا با حول الله .....
المهم 3140 الكل راهو داير حساب بوزريعة السنة الماضية في 3 أيام 4000 مترشح إندهشت ...هي غير كيف كيف ...غير انه سوى دالي أبراهيم شوية بعيدة هذا ماكان جوزت فيها مرتين 2010 و 2011 و بوزريعة 2009
ا با التوفيق لنا اجمعين
ملك الخير2012
2012-02-22, 21:55
الأسبوع القادم سوف أسجل با حول الله تعالى انتظر مجموعتي التي دوما اشارك معها .....با التوفيق تمنيت لو التقي ببعض الاعضاء في المنتدى ....
لكن ليس مشكلة ...ربما سوف نلتقي بعد نجاحنا با حول الله .....
المهم 3140 الكل راهو داير حساب بوزريعة السنة الماضية في 3 أيام 4000 مترشح إندهشت ...هي غير كيف كيف ...غير انه سوى دالي أبراهيم شوية بعيدة هذا ماكان جوزت فيها مرتين 2010 و 2011 و بوزريعة 2009
ا با التوفيق لنا اجمعين
الله يسهل أخي أمين و إن شاء الله تنجح في هذه الدورة 2012 و نتلاقاو في المدرسة ...:)
habib31dz
2012-02-22, 22:00
الأسبوع القادم سوف أسجل با حول الله تعالى انتظر مجموعتي التي دوما اشارك معها .....با التوفيق تمنيت لو التقي ببعض الاعضاء في المنتدى ....
لكن ليس مشكلة ...ربما سوف نلتقي بعد نجاحنا با حول الله .....
المهم 3140 الكل راهو داير حساب بوزريعة السنة الماضية في 3 أيام 4000 مترشح إندهشت ...هي غير كيف كيف ...غير انه سوى دالي أبراهيم شوية بعيدة هذا ماكان جوزت فيها مرتين 2010 و 2011 و بوزريعة 2009
ا با التوفيق لنا اجمعين
آمين أخي هل هناك فنادق قريبة من جامعة دالي ابراهيم؟؟؟ والنقل كيف ؟؟؟
:dj_17:مساء الخير ....
ما هي اخبار المراجعة ؟ اظن انني غرقت في المدني و لا أستطيع الخروج منه
ماذا تتوقعون في مادة الثقافة العامة ؟ أظن أن المواضيع المطروحة دائما لا علاقة لها بالوقت الراهن كما هو الحال بالنسبة للعام الماضي و تقريبا جميع السنوات
الرجاء من الأعضاء المتواجدين حاليا التفاعل و تبادل المعلومات.
أنا كذلك بقي لي المدني ما تقدريش تعرفي واش رايح يطرحو السؤال كيما 2010 حطو لنا المادة 25 من القانون المدني و الاجراءات المدنية تجاري ....
ما فهمت والو قعدت نعوم حنا داخلين أجراءات مدنية حتى لقيت شركة فعلية ...ما قدرت نجاوب
با خصوص المدني راهو باين العقود ..و الالتزامات و عيوب الرضى الملكية و الحقوق العينية و التبعية الكفالة و الوكالة الايجار ...ألخ
آمين أخي هل هناك فنادق قريبة من جامعة دالي ابراهيم؟؟؟ والنقل كيف ؟؟؟
قليلة جدا فنادق في دالي ابراهيم تقدر تقول ماكانش ......أغلب الفنادق تجدها في ساحة الشهداء و تجدها مكتظة و كاين لي يحجز أسبوع من قبل ....و كاين فنادق من جهة ساحة اول ماي و في شارع عبان رمضان قرب المحكمة هناك فنادق متعددة لكن المشكل انها محجوزة .......
و النقل اكثر من كارثة ...صباح تاتي حافلة واحدة و تخيل معي ذلك الهجوم في الصباح الباكر و غذا حكمت طاكسي الذي لا انصحك با ان توقف سيارة اجرة لانه سوف ياخدك با 700 دج ...... و في العودة ليس هناك مشكل هناك احافلات نعود بها على ساعة 6 مساء صدقني مع circulation
لكن مع ذلك و الله العظيم غير تسلك و باذن الله توفت و تنجح راني مجرب هذه المحنة 3 مرات ...و سوف أطاردها الى غاية النجاح
الله يوفقنا
[انا غدا رايح ادهب الى المدرسة من اجل التسجيل ربي يستر برك
habib31dz
2012-02-22, 22:24
قليلة جدا فنادق في دالي ابراهيم تقدر تقول ماكانش ......أغلب الفنادق تجدها في ساحة الشهداء و تجدها مكتظة و كاين لي يحجز أسبوع من قبل ....و كاين فنادق من جهة ساحة اول ماي و في شارع عبان رمضان قرب المحكمة هناك فنادق متعددة لكن المشكل انها محجوزة .......
و النقل اكثر من كارثة ...صباح تاتي حافلة واحدة و تخيل معي ذلك الهجوم في الصباح الباكر و غذا حكمت طاكسي الذي لا انصحك با ان توقف سيارة اجرة لانه سوف ياخدك با 700 دج ...... و في العودة ليس هناك مشكل هناك احافلات نعود بها على ساعة 6 مساء صدقني مع circulation
لكن مع ذلك و الله العظيم غير تسلك و باذن الله توفت و تنجح راني مجرب هذه المحنة 3 مرات ...و سوف أطاردها الى غاية النجاح
الله يوفقنا
آمييييين يا أخي وأنت أيضا ان شاء الله تنجح هاد العام وكل الأعضاء الكرام.....بالنسبة لهده المحنة ههههه أنا راني مجربها مرتين 2009 و 2010 ودائما كنت نفوت في بوزريعة لكن هاد العام راني في دالي ابراهيم ان شاء الله ننجحوا
habib31dz
2012-02-22, 22:33
[انا غدا رايح ادهب الى المدرسة من اجل التسجيل ربي يستر برك
الأحسن أن تكون هناك صباحا باكرا وخد حدرك من الشهادات الطبية شهادة طب عام----طبيب عام ..شهادة السلامة من الأمراض الصدرية ----طبيب مختص في الأمراض الصدرية--شهادة السلامة من الأمراض العقلية----طبيب مختص في الأمراض العقلية الباقي ساهل بالتوفيق أخي
إليكم موضوع شد انتباهي في الثقافة العامة :
الرئيس الجزائري يعلن عن إصلاحات سياسية واسعة
الجزائر (CNN) -- في خطاب له تضمن الإعلان عن إصلاحات سياسية في بلاده، طالت تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخابات، تعهد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الجمعة بإجراء تعديلات تشريعية وإشراك كافة الأحزاب في صياغة قانون للانتخابات.
وقال بوتفليقة أيضاَ إنه سيعمل على إدخال تعديلات تشريعية لتعزيز الديمقراطية في بلاده، مؤكداً أن "المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف الرئيس الجزائري في خطابه إن هذه المهمة والحاسمة لمستقبل بلاده "تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية"، مشيراً إلى أنه ستجري مراجعة عميقة على قانون الانتخابات بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري بممارسة حقه الانتخابي في ظل ظروف ديمقراطية مواتية وشفافة.
وتابع أن هذا يعني أنه سيتم "اشراك كافة الاحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد."
وكان بوتفليقة قد أكد في السابع من مارس/آذار الماضي أن القرارات "التي تم اتخاذها مؤخراً على المستويين الاقتصادي والسياسي تهدف إلى تعميق المسعى الديمقراطي التعددي وتوسيع مجال الحريات وفتح الآفاق أمام الشباب للتعبير عن آرائه و أفكاره و طموحاته للعيش في كنف السلم والرقي"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وحول الأحزاب، قال بوتفليقة إن على الأحزاب أن تنظم نفسها وتعزز صفوفها "وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين وبالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها"، موضحاً في هذا الخصوص أن "هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها."
ونوه بوتفليقة إلى أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 على القانون المتعلق بتعديل الدستور، موضحاً أنه سيتم إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية وخبراء في القانون الدستوري.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الغاية من برنامج الإصلاحات السياسية هي "تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم"، مشيراً في هذا الإطار غلى استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية ورفع حالة الطوارئ في البلاد، وفقاً لما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية.
وتطرق الرئيس الجزائري إلى التطورات والأحداث الجارية في الدول العربية الأخرى، وقال إن سياسة بلاده هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تعهد باحترام خيارات الشعوب الأخرى، طالباً الدول الأخرى باحترام سيادة بلاده.
كذلك تطرق بوتفليقة إلى أنه سيرفع "التجريم عن الجنح الصحفية" في قانون الإعلام، مطالباً بانفتاح أكبر لأجهزة الإعلام على مختلف تيارات الفكر السياسي "في ظل احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان"، ومشيراً إلى أنه سيتم إطلاق قنوات متخصصة ومتنوعة.
وأكد بوتفليقة أن بلاده ترفض التدخل في سيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب لسيادته الوطنية.
منقول من : http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/4/16/algeria.bouteflika_speech/index.html
بعض مذكرات تخرج المدرسة العليا للقضاء :
تنفيذ الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري
http://www.4shared.com/office/BtZvGrjh/_____.html
حكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومية
http://www.4shared.com/office/jmC2MBHO/______.html
الجهات المنظمة في الدعوى الجزائية
http://www.4shared.com/office/rfIJ4Sm9/____.html?
ام سيرين22
2012-02-23, 08:56
اهلا اختي قطر الندى نعم انا كذلك في المكتبة وانا كنت لابسة حجاب ومعايا لبنت لي دايرا نواظر تاع شمس اضن انكم كنتوا مورانا في لاشان انت واش كنتي لابسة لاني تقريبا عقلت جميع لي كانوا ورايا في لاشان ههههههههههه ومزيا راح نطيحوا كامل في قاعة المكتبة 4 مع بعض باه يروحلنا شويا خوف هههه
ام سيرين22
2012-02-23, 09:18
انا دالي براهيم قاعة الكتبة رقم 4 رقمي 2307
من سيكون في المدرج c في دالي براهيم ؟
chahrazed-m
2012-02-23, 10:44
الأسبوع القادم سوف أسجل با حول الله تعالى انتظر مجموعتي التي دوما اشارك معها .....با التوفيق تمنيت لو التقي ببعض الاعضاء في المنتدى ....
لكن ليس مشكلة ...ربما سوف نلتقي بعد نجاحنا با حول الله .....
المهم 3140 الكل راهو داير حساب بوزريعة السنة الماضية في 3 أيام 4000 مترشح إندهشت ...هي غير كيف كيف ...غير انه سوى دالي أبراهيم شوية بعيدة هذا ماكان جوزت فيها مرتين 2010 و 2011 و بوزريعة 2009
ا با التوفيق لنا اجمعين
ان شاء الله بالتوفيق
كامل راهم يسناو في بوزريعة لانها اقرب وعلى الاقامة تاني
ربي يوفقكم
قطر النى
2012-02-23, 11:00
اه اختي انا كنت لابسة مونتو كحل وخمار وبيل grie
قطر النى
2012-02-23, 11:03
واه انا كنت دايرا حجاب باج وكانت معايا وحدا دايرا نظارات هههه
كنت حابة تطيحي مع صاحبنك على ذلك كنت لا صقين في بعضاكم وهذه اول مرة تجوزي على ما اعتقد وكانت وةحدة محامية تتحدث وراءك
chahrazed-m
2012-02-23, 11:06
انا في المدرج n بدالي براهيم
قطر النى
2012-02-23, 11:19
الاخت شهرزاد متى سجلت
ام سيرين22
2012-02-23, 11:24
كنت حابة تطيحي مع صاحبنك على ذلك كنت لا صقين في بعضاكم وهذه اول مرة تجوزي على ما اعتقد وكانت وةحدة محامية تتحدث وراءك
لالا انا هي لي كنت مع المحامية هذي ثاني مرة نجتاز فيها المسابقة
chahrazed-m
2012-02-23, 11:43
سجلت يوم الاحد
chahrezed méme ana rani fi lmoudaraj N sejelt dimanche passé num 1502
زوروا هذا الرابط للمراجعة ( منقول من عند adnane ) وجدته في احدى الصفحات في المنتدى شكرا له :
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=582640
chahrazed-m
2012-02-23, 12:16
اهلا كيمورة عمبالي بيك هههه
ماعرفتنيش برك انا شاهي تاع الفيس ههه
ربي يوفقنا
ان شاء الله بالتوفيق
كامل راهم يسناو في بوزريعة لانها اقرب وعلى الاقامة تاني
ربي يوفقكم
إن شاء الله يا رب ....لينا للجميع :)
yasmina nina
2012-02-23, 15:43
من سيكون في المدرج c في دالي براهيم ؟
انا في المدرج c بدالي ابراهيم
قطر النى
2012-02-23, 17:56
لالا انا هي لي كنت مع المحامية هذي ثاني مرة نجتاز فيها المسابقة
اهههه خلاص راهي تلفتلي كامل انا التقيت بمحامية من مستغانم ولكن اعتقد انها جاءت لوحدها
bouabdellah42
2012-02-23, 18:39
سجلت يوم الاحد
ربي يوفقك الاستاذة شاهي
chahrazed-m
2012-02-23, 18:45
اللهم امين واياكم ان شاء الله
انا في المدرج c بدالي ابراهيم
ان شاء الله نتلاقاو مالا =)
السلام عليكم
لي سجل البارح ولا اليوم ولا لي عندو اي معلومة واين وصل العدد
وشكرا مسبقا
السلام عليكم
عندي رأي ان المواضيع التي طرحت العام الماضي مكان لا تقراوها
nina0650
2012-02-23, 19:29
ana kount mora avocate li men mosta kount nahdar f tel bzzf kount kanat godami wahda j crois men dlida labsa monteau beige w wahda rahat vaccance l porcey hhhh kount labsa un foulard gris ana rani f maktabat 4
yasmina nina
2012-02-23, 20:33
ان شاء الله نتلاقاو مالا =)
انشاء الله كي تقرب نتفاهمو كيفاه نعرفو بعضانا
chahrazed-m
2012-02-23, 21:04
العدد راه واصل ل 4000
بطلان العــــــقد و إبطاله
يكون العقد باطلا بطلان مطلقا اذا تخلف ركن من أركانه الأساسية أو وجد نص في القانون يقضي ببطلانه و اركانه الأساسية الرضا، المحل و السبب و يضاف اليها الشكلية المتطلبة في بعض العقود ،و للتراضي شروط أساسية و هي أن يصدر من شخص بلغ سن التمييز و انه اذا صدر من عديم التمييز كان باطلا بطلانا مطلقا و لو كان العقد لمصلحته.
كما يشترط في المحل ان يكون موجودا أو ممكن الوةجود في المستقبل و أن لم يكن موجودا عند التعاقد أو قد هلك فيكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، و اذا كان المحل مستحيل الوجود في المستقبل استحالة مطلقة كان العقد باطلا بطلانا مطلقا.
و يترتب على عدم مشروعية المحل بطلان العقد ، و على السبب أن يكون مشروعا و الا كان العقد باطلا.
و بالتالي يترتب على تخلف أركان العقد الاساسية البطلان المطلق.كما يترتب البطلان بنص في القانون، كنص المادة 92 فقرة 02 من ق م بطلان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة و لو برضاه.
- و لكل ذي مصلحة ان يطلب هذا البطلان و للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها دون طلب و العقد الباطل بطلانا مطلقا لا ترد عليه الاجازة و لا يسقط الحق في طلب بطلان الا بمضي مدة التقادم 15 سنة.
أما قابلية العقد للابطال أو كما كان يسمى البطلان النسبي ،فعليه يكون العقد قائما و لكن معيبا بعيب من عيوب الرضا و هي نقص أهلية التعاقد المميز،الغلط،التدليس و الإكراه ، الاستغلال و يكون طلب إبطال العقد لمن عيب رضاه أو وقع في غلط أو المدلس عليه او المكره أو لمن استغل فإن شاء احدهم أجاز العقد أو تنازل عن طلب إبطاله فيصح العقد و يظل قائما و منتجا لأثاره.
و لا يجوز للمحكمة ابطال العقد من تلقاء نفسها و معنى ذلك أن قابلية العقد للابطال تختلف عن البطلان المطلق قبل الحكم بالابطال فقط، فالعقد الباطل بطلانا مطلقا معدوم من بدايته و لا يترتب عليه أي أثر قانوني اما العقد القابل للابطال فهو قائم قبل الحكم بإبطاله و منتج لجميع أثاره القانونية في هذه المرحلة (قبل الحكم بالابطال).
و متى قضى بابطاله كان العقد باطلا بطلانا مطلقا منذ بدايته و بأثر رجعي، و قد نصت المادة 102 من ق م على البطلان المطلق بقولها:"اذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، و لا يزول البطلان بالإجازة ، و تسقط دعوى البطلان بمضي 15 سنة من وقت ابرام العقد.
و نصت المادة 99 من ق م على قابلية للابطال بقولها" اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر أن يتمسك بهذا الحق" و اضافت المادة 100 بقولها:" يزول حق ابطال العقد بالإجازة الصريحة او الضمنية، و تستند الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد،دون الاخلال بحقوق الغير"
و إذا كانت دعوى البطلان المطلق تتقادم و تسقط بمضي 15 سنة ،فإن الدفع بهذا البطلان لا يسقط ابدا ، لأن الدفوع لا تسقط.
و على ذلك فإذا رفع أحد المتعاقدين دعوى يطالب فيها بتنفيذ عقد باطل بطلانا مطلقا بعد مضي 15 سنة فللمتعاقد
الآخر أن يدفع بهذه الدعوى ببطلان العقد مهما طال الزمن.
ام سيرين22
2012-02-23, 21:27
شكرا ختي الكريمة على التلخيص المهم والجيد لهذا الموضوع
السلام عليكم انا سجلت اليوم اه كم كانت الرحلة متعبة قطعت حوالى 900 كلم بين الدهاب و الاياب اما رقمى فى التسجيل كان 3760 اي حوالى 500 مترشح سجل اليوم
مساء الخيـر.... اختي الفاضلة ، اعضاء المتندى
بالاضاقة الى بطلان العقد و ابطاله ، هناك نظرية انقاص العقد المادة 104 من ق م ( أي يكون جزء من العقد باطلا أو قابلا للابطال فينصب البطلان عليه وحده و يبقى الجزء الآخر صحيحا متى تبين أن الجزء الباطل لم يكن هو الباعث الدافع للتعاقد و الا كان العقد باطلا كله ) ـ نظرية تحول العقد المادة 105 من ق م ( مفادها أنه قد يكون هناك عقد باطل أ قابل للابطال لكن يتحول الى عقد آخر بتوافر الشروط التالية : 1- أن يكون العقد باطلال أة قابلا للابطال ، فلو كان العقد صحيحا لما تحول الى عقد آخر 2- ان تتوافر في العقد الباطل عناصر العقد الذي يتحول اليها كلها دون ادخال عناصر جديدة 3- ان تنصرف نية المتاعقدين المحتملة الى العقد الذي يتحول اليه العقد الباطل أي أن ارادة المتعاقدين الظاهرة تنصرف الى العقد الباطل بينما الارادة المحتملة تنصرف الى العقد الصحيح مثال : عقد بيع بثمن تافه يكون العقد باطلا لتفاهة الثمن و لكنه قد ينقلب الى هبة و يصبح عقدا صحيحا
هذه محاولة لشرح بعض المفاهيم و أود اضتفة الملخصات لكن لضيق الوقت لا استطيع القيام بذلك بالاضافة الى أنني موظفة و ليس لدي الوقت الكثير ، الا أنني بحول الله سحاول جاهدة القيام بوضع ما استطعت من ملخصات و معلومات قانونية أو متعلقة بالمسابقة .
ام سيرين22
2012-02-23, 21:55
جزاك الله خيرا اخت ايات ونتمنى ان تساعدينا بملخصاتكي فمثلا بطلان العقد كان عندي عدة مواضيع عنه ولكن لتشعبها وطولها تتعسر عمليه الفهم لكن الملخص الذي وضعته الان ساعدني لانه يحدد الجزء المهم نتمنى ان تتكاثف المجهودات ونحدد ساعة او ساعدة ونصف نتواجد خلالها في المنتدى جميعنا لنتناقش في اهم المواضيع وننتظر ان تطلعونا على الساعة التي تناسبكم لكي نلتقي هنا
العدد راه واصل ل 4000
بارك الله فيك على المعلومة .....:)
السلام عليكم انا سجلت اليوم اه كم كانت الرحلة متعبة قطعت حوالى 900 كلم بين الدهاب و الاياب اما رقمى فى التسجيل كان 3760 اي حوالى 500 مترشح سجل اليوم
بارك الله فيك
ربما الاحد يبدأ التوجيه جامعة بوزريعة ... السنة الماضية غير وصلو 4000 بداو توجيه لبوزريعة :19:
:):):):)
الاسبوع القادم سوف اسجل ربما يوم الثلاثاء إن شاء الله.....
با التوفيق لنا أجمعين
على حساب ما راني نشوف معظم الأعضاء سجلو:) و تم توجيههم في دالي ابراهيم ......كنت حاب نتلاقا بكاش عضو لكن لابأس :)....المهم ننجحو و نطلبو ربي ينجحنا ....
قولو امين
السلام عليكم
لي سجل البارح ولا اليوم ولا لي عندو اي معلومة واين وصل العدد
وشكرا مسبقا
الرقم راهو واصل 4000 او 3760....
ربما بقينا نحن الاثنين ....ههههه
yasmina nina
2012-02-23, 22:37
ياريت ياجماعة نتفاهمو على وقت كل يوم نتناقشو فيه ونستفادو من بعض
شكون لي كمل المراجعة ؟ وشكون لي مازال.؟
yasmina nina
2012-02-23, 22:41
ياجماعة وين وصلتو في المراجعة شكون كمل .؟
يبدو أني وحدي في c oO
انا كذلك في c
بقي إلا المدني .راني معاه ......لكن أردت فقط الاشارة بأن عيوب الرضى وضعوها السنة الماضية و الالتزامات القاصر يعني الالتزامات وضعوها 2010 ...لا اظن ان هذه السنة اسؤال او القضية يوف تتعلق با العقود و الله اعلم كيما 2009 وضعو قضية حول الإيجار ...لذا لابد من التطرق ألى المواضيع الحساسة في المدني مثل الملكية و الحيازة ...المسؤولية الرهن الرسمي و الحيازي ..ألخ
و راني اشك في الكفالة و الوكالة .......و الشرط و الميعاد ....
و الله اعلم
مجرد تكهنات لا يستهان بها ...
كما انني مازال لم اسجل ...راني عاجز ههههههه
الله يوفقنا
بالفعل امر جيد ان نتفق على وقت محدد و مناسب للجميع و لمن يريد المناقشة و تبادل الفكار بجدية و خاصة أنه لم يبقى الوقت الكثير و سيكون اختيار الوقت انشاء الله بالاجماع
تجدر الاشارة لان بعض الاسثلة قد طرحت في سنوات ماضية و تمت اعادة طرحها بمعظهما ينصب حول العقد ، المسؤولة العقدية و المسؤولية التقصيرية و عيوب الرضا
و اخي الفاضل كي نقولو التزامات يعني النظرية العامة للالتزام
بالفعل امر جيد ان نتفق على وقت محدد و مناسب للجميع و لمن يريد المناقشة و تبادل الفكار بجدية و خاصة أنه لم يبقى الوقت الكثير و سيكون اختيار الوقت انشاء الله بالاجماع
تجدر الاشارة لان بعض الاسثلة قد طرحت في سنوات ماضية و تمت اعادة طرحها بمعظهما ينصب حول العقد ، المسؤولة العقدية و المسؤولية التقصيرية و عيوب الرضا
و اخي الفاضل كي نقولو التزامات يعني النظرية العامة للالتزام
الله أعلم
29.28.27 مارس تبان الأسئلة هذه مجرد تكهنات لا غير يعني ما لازم التركز فقط على نظرية الالتزام فا قانون المدني واسع ممكن يوضعلك مادة ..كيما مادة25 ق م في دورة 2010 ساهلة ماشي صعيبة المشكلة أنها غير متوقعة ما كانش لي كان داير بأنه سو ف توضع مادة ..و فيها فخ . يتطلب تركيز ...
تخيلي أنك مركزة على الالتزام و من بعد سوف تجدين سؤال يتعلق با الوكالة أو كفالة كيف يكون جوابك ....؟؟؟ انا صراتلي كيما هكذا ..ننتظر في سؤال الأجراءاتن المدنية حتى حطولنا شركة فعلية في التجاري..دورة 2010 إبحثي عن الاجابة قعدت نعوم ...ما كنت ننتظر في التجاري ...فهمت لازم ديري كل الاحتمالات
با التوفيق
ياجماعة وين وصلتو في المراجعة شكون كمل .؟
راني في المدني في نصفه ...قريب نكمله قضية يوم أو يومين ....
انت محق و كلشي ممكن في مسابقة بحجم مسابقة القضاء ، انشاء الله نريد مجهودنا و ما يرحوش على باطل و كيما تعرف العام الماضي بعض رواد هذا المنتدى و خاصة هذه الصحيفة كانوا من الناجحين ، عقوبة لينا .... انشاء الله
اخي الكريم أمين 83 انت قد اشرت للموضوع الذي تطرقت اليه في صحيفة 2011 في الصفحة 73 تصفحها للتو و يجب الاشارة الى ان العام:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31: الماضي كنت جد نشيــــــــــــــــط......
yasmina nina
2012-02-23, 23:19
انا كذلك في c
انا تاني في c ربي يوفقنا
yasmina nina
2012-02-23, 23:22
راني في المدني في نصفه ...قريب نكمله قضية يوم أو يومين ....
ربي يعينك ويقدرك انا مازالي دروس بزاف ربي يستر
انت محق و كلشي ممكن في مسابقة بحجم مسابقة القضاء ، انشاء الله نريد مجهودنا و ما يرحوش على باطل و كيما تعرف العام الماضي بعض رواد هذا المنتدى و خاصة هذه الصحيفة كانوا من الناجحين ، عقوبة لينا .... انشاء الله
اخي الكريم أمين 83 انت قد اشرت للموضوع الذي تطرقت اليه في صحيفة 2011 في الصفحة 73 تصفحها للتو و يجب الاشارة الى ان العام:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31: الماضي كنت جد نشيــــــــــــــــط......
أيه قريته ..فكرتيني 2011 كنت ناشط أما الأن نا راهيش عندي الارادة كيما نتاع السنة الماضية لكن سوف أشارك لربما ننجح ....و إن شاء الله ننجحو كامل ...
بخصوص صفحة 73 راني شفتها .....في حين أنه قلت من المحتمل أي ليس مؤكد ...الألتزامات فبفعل ورودها مرة على مرة أنا قلت أعوذ با الله من قول أنا .بأن الألتزامات و العفود غير محتملة .....و شطر الثاني من صفحت رقم 73 أي الرهن الرسمي و الحيازي ممكن + وكالة و الكفالة ......
في حين أنا شخصيا لن أركز كثيرا على العقود10% trù ...... راني أحس بأنها لن تطرح ...و لمن أراد أن يراجعها فهو حر ....
با التوفيق
الرقم راهو واصل 4000 او 3760....
ربما بقينا نحن الاثنين ....ههههه
صباح الخير
نعم يا امين بقينا غير انا وانت
يوم الاثنين انشاء الله نسجلو
فيما يخص درس المسؤولية الجزائية ، صادفتني في كتاب بوسقيعة تلك عن فعل الغير لكن لا أجد أي تطبيق لها في القانون الجزائري فهل أراجعها ؟
houari2008
2012-02-24, 12:22
لا تعتمد على التطبيق فالمسابقة نظرية فيمكن ان تعتمد عليها كمثال في القانون المقارن وتطبيقها وارد في الاشخاص المعنوية
houari2008
2012-02-24, 12:32
الرجاء من الزملاء افادتنا بالفرق الموجود بين الرهن الرسمي و الرهن الحيازي العقاري بما أنهما للاثنين يجب قيدهما وشهرهما ونعرف أن الرهن الرسمي يطلق عليه الرهن الطليق ارجوا الافادة.
قطر النى
2012-02-24, 13:16
ana kount mora avocate li men mosta kount nahdar f tel bzzf kount kanat godami wahda j crois men dlida labsa monteau beige w wahda rahat vaccance l porcey hhhh kount labsa un foulard gris ana rani f maktabat 4
اعتقد انني عرفتك خلاص نت لي هاذي هي المرة الاولى الي تجوزي المسابقة وقريتي lmd وانا هي التي من البليدة التي ذهبت الى porcy
وحنا كيف كيف كنا حابين نديرو محاميات بصح هاذيك المحامية قالت لنا ماشي مليحة بلا بلا بلا
اه نت شحال صغيورة ههههه
قطر النى
2012-02-24, 13:18
اه انا ايضا في قاعة المكتية 4 بدلي براهيم
أنا الأحد إنشااااء الله نسجل و المراجعة راني في الجزائي و الإجراءات الجزائية ....و المدني ركزو بزااااااف على المسؤولية راها تجي بزاااااف جماعة
قطر النى
2012-02-24, 13:26
ختي تعيشي كي تسجلي قولينا الرقم
الأصل عدم المعاقبة على الأعمال التحضيرية للجريمة فماهي الإستثناءات الواردة على هذا ؟
ختي تعيشي كي تسجلي قولينا الرقم
الأخت مازال ما سجلتي ...؟
lotfidondon
2012-02-24, 14:08
kach jdid stage des avocats badaw les cours wla lala
jawbouni khawti lah yjazikoum
ana neskon b3id
merci
lotfidondon
2012-02-24, 14:10
stage te3 skikda
صباح الخير
نعم يا امين بقينا غير انا وانت
يوم الاثنين انشاء الله نسجلو
صباح الخير أخ le noble إن شاء الله راك لاباس ..
كون تخليها نهار الثلاثاء إن شاء ماشي خير .......
lotfidondon
2012-02-24, 14:10
khouya amine 83 aide moi sltp
khouya amine 83 aide moi sltp
نعم stage avocat ...سكيكدة
ما عندي أدنى فكرة أخي إذا كان تتعلق با ولايات جهة الغربية ممكن نساعدك بكل سرور نسأل بعض الاصدقاء او اتصل بهم لكن سكيكدة و الله ما عندي فكرة ...
ممكن الأعضاء في المنتدى يكونو من الولايات المجاورة ممنكن يساعدوك ...
أو إفتح موضوع ..و إكتب فيه
مساعدة2012 stage les avocat
lotfidondon
2012-02-24, 14:29
merci khouya
nchalah
لا تعتمد على التطبيق فالمسابقة نظرية فيمكن ان تعتمد عليها كمثال في القانون المقارن وتطبيقها وارد في الاشخاص المعنوية
بارك الله فيك على الاجابة
nina0650
2012-02-24, 14:55
c bon rani 3raftak nada hhhh hadik l'avocate hawdatalna moral lol
houari2008
2012-02-24, 16:34
الاستثناء هو المعاقبة على من يساعد شخص على الانتحار على ما اعتقد المادة 375 من ق ع هذا عمل تحضيري
houari2008
2012-02-24, 16:36
لا شكر على واجب
houari2008
2012-02-24, 16:41
الأصل عدم المعاقبة على الأعمال التحضيرية للجريمة فماهي الإستثناءات الواردة على هذا ؟
الاستثناء هو المعاقبة على من يساعد شخص على الانتحار على ما اعتقد المادة 375 من ق ع هذا عمل تحضيري
houari2008
2012-02-24, 16:44
بارك الله فيك على الاجابة
وفيك بركة يا اخي
لتزويدكم بمخزون الثقافة العامة
http://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?f=14
صباح الخير أخ le noble إن شاء الله راك لاباس ..
كون تخليها نهار الثلاثاء إن شاء ماشي خير .......
السلام عليكم
سامحني اخي امين لا استطيع لانني بعيد شوية
:dj_17:مساء الخيــــــر.......
الاعمال التحضيرية أو مرحلة التحضير للجريمة : القاعدة فيها عدم العقاب غير ان المشرع الجزائري اورد استثناء في المادة 273 من ق ع حيث نص على عقوبة من يساعد شخصا في الافعال الاتحضيرية للانتحار اذا نفذ الانتحــار.
مصدر الاجابة : كتاب الوجيز في القانون الجزائي العام ـ الدكتور احسن بوسقيعة
ام سيرين22
2012-02-24, 20:15
:dj_17:مساء الخيــــــر.......
الاعمال التحضيرية أو مرحلة التحضير للجريمة : القاعدة فيها عدم العقاب غير ان المشرع الجزائري اورد استثناء في المادة 273 من ق ع حيث نص على عقوبة من يساعد شخصا في الافعال الاتحضيرية للانتحار اذا نفذ الانتحــار.
مصدر الاجابة : كتاب الوجيز في القانون الجزائي العام ـ الدكتور احسن بوسقيعة
اهلا اخت ايات
شكرا على الافادة كنت اضن ان مرحلة التحضير تخضع للعقاب ومرحلة التفكير هي التي لا تخضع للعقاب
ام سيرين22
2012-02-24, 20:21
لقد وجدت هذه الاجابة في كراسي
لا يعاقب المشرع الجزائري على مرحلتي التفكير والتحضير في ارتكاب جريمة فكل من عزم او انتوى الاعتداء على مصلحة او حق يحميه القانون ولم يجسد ذلك في فعل مادي لا يعاقبه القانون عليه
لا تنسو بقي 4 أيام فقط
الاحد و الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء المصادف ل 25 فيفري 2012.....
.إن شاء الله
أين انتــم يا قضاة المستقبل
راكم تراجعوا و لا رقدتـــوا ...... تصبحون على ألف خيــر
ام سيرين22
2012-02-24, 23:55
مرانش نراجعوا بصح مزال ما رقدنا ههههههههههههه وانت من اهل الخير
اختي الفاضلة ام سيرين
الخوف من ضيق الوقت دارلي الضغط و التوتر مقدرت نراجع ما قدرت نرقد ، شاهو الحـــــل ؟
انصحكم بتناول الشاي الأحمر قبل النوم لأنه مهدء طبيعي ، حاولوا النوم باكرا " التاسعة مثلا" حتى تتمكنوا من الإستيقاض على الساعة " الثانية أو الثالثة" صباحا للمراجعة و هي أحسن مدة و بالتوفيق ان شاء الله
بالتوفيق للجميع
ساسجل يوم الاثنين و ساوافيكم بعدد المترشحين ان شاء الله.
اتمنى ان يتم توجيهي لجامعة دالي براهيم.
hadia369
2012-02-25, 12:20
اختي الفاضلة ام سيرين
الخوف من ضيق الوقت دارلي الضغط و التوتر مقدرت نراجع ما قدرت نرقد ، شاهو الحـــــل ؟
لاتخفي من الوقت بالعكس مازال هناك الكثير من الوقت بأعتبار ان الشيء الذي سيدري مجرد ‘عادة حتي انا من قبل خفت من الوقت ما يكفنش بصح عندي صدقتي قاضية قنعتني انو هسي في مدة 21 يوم بدت تراجع بتركيز في المواد اللمهمة في القانون واليوم راي قاضية
ام سيرين22
2012-02-25, 12:56
اختي الفاضلة ام سيرين
الخوف من ضيق الوقت دارلي الضغط و التوتر مقدرت نراجع ما قدرت نرقد ، شاهو الحـــــل ؟
ولله نفس الشيء حبيبتي خاصة البارح واليوم اختلطت عليا الامور ورجت نقرا من هذا الدرس كلمة ثم نروح للموضوع لي بعده وووو وخلطت كل شيء لكن راني قررت اني نركز في كل مادة على 6 مواضيع او اكثر احسن من قراءة كل جملة من مادة لانها مضيعة للوقت وتشتت الذهن ساعيد اليوم ترتيب اموري لاني في ازمة حقيقية ههه اختي ماتخافيش هذي مش مسابقة موت او حياة يعني احنا ندرسوا لي قدرانا عليه ان جات فالحمدللله وان مجاتش تانيك الحمدلله المهم رانا نسعوا بالقدر لي قدرنا عليه وخلاص
ام سيرين22
2012-02-25, 12:58
لاتخفي من الوقت بالعكس مازال هناك الكثير من الوقت بأعتبار ان الشيء الذي سيدري مجرد ‘عادة حتي انا من قبل خفت من الوقت ما يكفنش بصح عندي صدقتي قاضية قنعتني انو هسي في مدة 21 يوم بدت تراجع بتركيز في المواد اللمهمة في القانون واليوم راي قاضية
نعم اختي حتى انا عندي زميلي قاضي وانا كنت شتكيتله ضيق الوقت وهو قالي حتى ولو اعطاولك مدة سنة مراحش تكملي البرنامج العبرة بالتركيز على لي نقدرو عليه احسن ما نضيعو كل شيء
بالتوفيق للجميع
ساسجل يوم الاثنين و ساوافيكم بعدد المترشحين ان شاء الله.
اتمنى ان يتم توجيهي لجامعة دالي براهيم.
نعم انا ايضا ساسجل يوم الاثنين لكن اتمني لو يكون التوجيه الي جامعة بوزيعة افضل
hadia369
2012-02-25, 13:11
نعم اختي حتى انا عندي زميلي قاضي وانا كنت شتكيتله ضيق الوقت وهو قالي حتى ولو اعطاولك مدة سنة مراحش تكملي البرنامج العبرة بالتركيز على لي نقدرو عليه احسن ما نضيعو كل شيء
نشكرك احتي علي رفع المعنويات وهل انت سجلتي ولا مازال
ام سيرين22
2012-02-25, 13:31
نشكرك احتي علي رفع المعنويات وهل انت سجلتي ولا مازال
نعم حبيبتي سجلت يوم الثلاثاء وكان رقمي 2307 قاعة المكتبة 4 دالي ابراهيم وانتي
hadia369
2012-02-25, 13:50
نعم حبيبتي سجلت يوم الثلاثاء وكان رقمي 2307 قاعة المكتبة 4 دالي ابراهيم وانتي
انا ايضا كان توجيهي دالي ابراهيم المدرج bرقم تسجلي 463
hadia369
2012-02-25, 13:51
بحث حول إختصاص المحاكم الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
مقدمة:
إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية والمرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14نوفمبر 1998 المحدد لكيفيات تطبيقه، تكون الغرف الإدارية لدى المجالس القضائية هي الجهة المكلفة بتطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالنسبة للمنازعات الإدارية.
وقد استبعد القانون الجديد ،العمل بالغرف الإدارية الجهوية المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-407 ، وأبقى المجال مفتوحا لاستبدالها بغرف استئناف فيتحول وقتها مجلس الدولة إلى جهة نقض فقط، ودرجة أولى بالنسبة للقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية.
إن الصياغة النهائية لنص المادة 800 من القانون الجديد ، ليست نفس الصياغة الواردة في مشروع القانون المقترح من طرف الحكومة. فقد أدخلت عليها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعض تعديل وأضافت حكما جديدا يمنح الجهات القضائية الإدارية ، الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية. كما حذفت العبارة التي تشير إلى أن الاستئناف يتم أمام مجلس الدولة حتى لا يكون استئناف الأحكام الصادرة في أول درجة والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، مرتبطا بمجلس الدولة . إنما يبقى الحكم عاما ومجردا يكمن تطبيقه فيما لو أنشئت جهات قضائية جديدة تختص بالاستئناف دون حاجة إلى اللجوء لتعديل النص الجديد.
المبحث الأول: الاختصاص
المطلب الأول : الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية
المبحث الثاني: طبيعة الاختصاص و مسائل الاختصاص
المطلب الأول: طبيعة الاختصاص
المطلب الثاني : مسائل الاختصاص
الخاتمة .
المبحث الأول: الاختصاص
يتميز موضوع الاختصاص أمام القضاء الإداري عما هو مقرر بالنسبة للقضاء العادي سواء في شقه النوعي أو الإقليمي لا سيما في ظل النص الجديد.
المطلب الأول : الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
يتضمن هذا المطلب أهم مسألتين بالنسبة للاختصاص النوعي أمام المحاكم الإدارية وهما:
1-إعمال المعيار العضوي
2-عنصر الصفة
أولا : إعمال المعيار العضوي
كرس المشرع العمل بالمعيار العضوي السائد، عند تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها عملا بالمادة 800 من هذا القانون ( ق.إ.م.إ ) والتي تتطابق مع مضمون المادة الأولى من القانون رقم 08/02 المنشئ للمحاكم الإدارية .
تتحدد المنازعة الإدارية حينئذ بناءا على صفة الشخص الإداري المراد مخاصمته . وهو نفس ما جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ( المحكمة العليا حاليا ) مؤرخ في 23/01/1970 حينما قضت بأن المادة 7 من ق.إ.م ، عوضت المعيار المادي السابق المؤسس على النشاط الإداري المعتبر ، بالمعيار المعيار العضوي الذي لا يأخذ في الحسبان سوى صفة الأشخاص المعنية. فيكفي لكي يكون شخص معنوي إداري في الخصومة مهما كانت طبيعة القضية .
كما أكدت محكمة التنازع هذا التوجه من خلال قرارها المؤرخ في 17/07/2005 بشأن تنازع سلبي في الاختصاص بين الغرفة الإدارية والغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو حيث قضت كل واحدة منهما بعدم اختصاصها في نظر دعوى رفعها مواطن ضد الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ( son algaz ) طالبا فيها إلزام هذه الأخيرة بإزالة عمود كهربائي أقامته في أرضه مما أعاقه من البناء فيها واستغلالها . فقضت المحكمة :"حيث أن المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 01/06/2002(1) تنص على أنه : تحول المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،دون إنشاء كشخصية معنوية جديدة ،إلى شركة أسهم.وبأن تمسك محاسبة على الشكل التجاري.وحيث
أنه وبتغليب المعيار العضوي باعتباره المبدأ .فإنه يتعين التصريح باختصاص الجهة القضائية المدنية للفصل في النزاع المعروض عليها وبالنتيجة إبطال قرار عدم الاختصاص الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الفاصل في القضايا المدنية..وإحالة الدعوى والأطراف أمام هذه الجهة القضائية للفصل في هذه القضية برمتها."
ثم أضافت المادة 801 بأن المحاكم الإدارية تخص كذلك بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية والبلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ، وكذا دعاوى القضاء الكامل ،والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
تختص المحاكم الإدارية بدعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل. وترتكز سلطة القاضي في دعاوى الإلغاء على فحص مدى شرعية القرار الإداري المطعون فيه ثم إعدام وإلغاء الآثار القانونية لهذا القرار ،وليس للمحكمة الإدارية أن تعدل القرار المعيب أو أ، تستبدله بقرار جديد أو أن تصدر أوامر للإدارة لأن هذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.
أما دعوى القضاء الكامل ،فهي الدعوى التي ترمي إلى فحص مدى شرعية تصرف الإدارة والحكم بإلغائه إذا ثبتت عدم شرعيته ثم تتصدى للتعويض المناسب جبرا للضرر الناجم عن هذا العمل غير المشروع والضار. كما أن هذه الدعاوى تخاصم وتهاجم السلطات الإدارية التي صدر منها النشاط الإداري غير المشروع والضار ،ولا تنصب على مهاجمة ومخاصمة التصرف الإداري غير المشروع ذاته كما هو الحال مع دعوى الإلغاء التي تنصب وتتركز على مخاصمة ومهاجمة القرار الإداري غير المشروع في ذاته.
فإذا طالب شخص بالتعويض عن ضرر أصابه نتيجة تنفيذ أشغال عامة ، فإن مهمة القضاء الإداري لا تقف عند التدقيق فيما إذا كان قرار الإدارة مطابقا للقانون أو مخالفا له ، ولا عند حد إلغاء القرار المذكور ، بل تتجاوز ولاية المحكمة الإدارية إلى الحكم بالتعويض لصاحب الحق.
نستنتج مما سبق:
1- أن سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تقتصر على مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع وليس أكثر من ذلك.
2- أن دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري ذاته وليس مخاصمة للإدارة.
3- أن الحكم الصادر في دعوى إلغاء القرار الإداري له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، ويجوز التمسك بالإلغاء من كل من له مصلحة في ذلك ولو لم يكن طرفا في الدعوى على عكس الحكم الصادر في دعوى القضاء الكامل الذي ليست له حجية مطلقة إنما حجية نسبية تقتصر على أطراف الدعوى ، الطاعن وجهة الإدارة.ولا يستطيع أن يتمسك بالحكم شخص آخر لم يكن طرفا في هذه الدعوى
إن تأكيد المشرع اختياره المعيار العضوي لتحديد اختصاص الجهات القضائية الإدارية ،لا يمنع من اعتماد المعيار العضوي في بعض الحالات على وجه الاستثناء، كما هو عليه الحال بالنسبة للصفقات العمومية .فالعناية موجهة هنا إلى موضوع التصرف وليس نحو القائم به. فالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250(2) المتعلق بالصفقات العمومية المعدل والمتمم ، تجعل من الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري حينما تكلف بانجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، خاضعة لقانون الصفقات العمومية مما يجعل الاختصاص النوعي يعود للقضاء الإداري في حالة نزاع حول تنفيذ الصفقة . وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 284953 مؤرخ في 25/06/2002.
ثانيا: عنصر الصفة
مقارنة بنص المادة 7 من ق.إ.م، نجد بأن المشرع أضاف ثلاثة مسائل تتضمن اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة ب:
1- بالقرارات الصادرة عن المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
2- بالقرارات الصادرة عن المصالح الإدارية الأخرى للبلدية.
3- بالقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
1- محمد رفعت عبد الوهاب-حسين محمد عثمان ، القضاء الإداري .
2- أنظر المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في الوثيقة رقم 5
مضمون المادة 801 أعلاه، وضع حدا لإشكال قانوني وقضائي دام طويلا يتعلق بمسألة الصفة لدى المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية لاسيما المديريات التنفيذية الولائية عدا تلك المعنية بالمرسوم التنفيذي رقم 91-454.
هذا الموقف ينسجم تماما مع توضيح مجلس الدولة لمفهوم عبارة "القرارات الصادرة عن الولايات " الوارد ذكرها في المادة 7 من ق.إ.م. بموجب قراره المؤرخ في 20/04/2004: " إن مفهوم الولايات معناه جميع القرارات أو المقررات الصادرة عن الهيئات الإدارية المتواجدة على المستوى الولائي وليس القرارات الصادرة عن الوالي لا غير. وحيث أن المديريات التابعة للمجلس التنفيذ بالولاية تعتبر هيئة إدارية في نفس المركز كالولاية ومقررات مديرها تخضع لما نصت عليه المادة 7 في فقرتها الأولى من ف.إ.م".
وفي قرار سابق صادر عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة رقم 182149 مؤرخ في 14/02/2000 حول صفة التقاضي لدى مديرية الأشغال العمومية على مستوى الولاية لم يعترف لهذه المديرية بصفة التقاضي على اعتبار أن المديرية تقسيم إداري متخصص داخل الولاية ليس له أية استقلالية وهو تابع للولاية. بالنتيجة فإن مديرية الأشغال العمومية ليس لها شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى وحدها.
نفس الموقف اتخذه مجلس الدولة مع مديرية البريد والمواصلات. إذ بالرغم من وجود مرسوم تنفيذي يفوض بموجبه الوزير، مديرية البريد والمواصلات تمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة عن طريق موظفيها المؤهلون قانونا لهذا الغرض ، إلا أن مجلس الدولة رفض قبول الدعوى من المدير الولائي على أساس أن الأشخاص المعنوية لا يمكن لها رفع دعاوى أمام الجهات القضائية و لا يمكن مقاضاتها أمام نفس الجهات.
كما تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الناجمة عن القرارات الصادرة عن المصالح الإدارية الأخرى للبلدية، ويقصد بها المرافق الإدارية التي تتبعها تدرجيا لكنها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أما بالنسبة للقضايا المخول للمحكمة الإدارية النظر فيها بموجب نصوص خاصة، نذكر ما جاءت به المادة 17 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبراير 2007 المؤسس لإجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
كما تدخل الدعوى الجبائية ضمن اختصاص المحاكم الإدارية بموجب نص خاص. إذ ترفع الدعوى بعريضة مستوفية للشروط العامة لرفع الدعاوى إضافة لما هو مقرر في المواد من 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائية. لكن المثير للنقاش هو نص المادتين 83/1 و 75 من نفس القانون حيث يتعين في المادة الجبائية، على كل شخص يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير أن يستظهر بوكالة قانونية تحرر على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل.
إن تسمية الورق المدموغ، تعني في أصلها ، ورقا معينا يتم الحصول عليه من إدارة الضرائب مقابل مبلغ مالي. أما في الوقت الحاضر، فيقصد بها الورق العادي الذي يحمل الطابع الضريبي ( طابع الدمغة ) الخاضع لقانون الطابع. كما أن تسمية الورق المدموغ ، هي ممارسة مورثة عن العهد الاستعماري حيث بدأ العمل بها في فرنسا منذ 1832.
واشتراط الورق المدموغ ، يثير تساؤلا حول مصير الدعوى في غياب هذه الشكلية ، هل يؤدي إلى التصريح التلقائي بعدم قبول العريضة؟ أم يمكن تدارك ذلك أثناء سير الخصومة؟ وهل هناك فعلا ضرورة تستدعي اللجوء إلى الورق المدموغ؟
الاجتهاد القضائي حول الموضوع غير مستقر ، ونكتفي بالموقف الأخير المعبر عنه بموجب القرار رقم 23957 الصادر عن مجلس الدولة الذي يقضي بأن إغفال هذه الشكلية يخول طلب إتمامه.
ومع أن المشرع تصدى من خلال القانون الجدد للإشكال المطروح بشأن إشهار عريضة افتتاح الدعوى المتضمنة المطالبة بإلغاء عقد يتعلق بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون. لكنه لم يتطرق لمسألة الورق المدموغ رغم كونها محل جدل ، ونحن لا نرى من وراءها أي جدوى.
المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية
أولا: القاعدة العامة
تتضمن المادة 803 ق.إ.م.إ إحالة إلى الأحكام المطبقة أمام القضاء العادي. فالاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37و38 من هذا القانون. إذ يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.
ثانيا : الاستثناء عن القاعدة
لقد فصل المشرع بموجب النص الجديد بين الاستثناءات الواردة في المادتين8 و9 من ق.إ.م. والتي تجمع بين الحالات التي يعود فيها الاختصاص للقضاء العادي واخرى للقضاء الإداري. فالمادة 804 ق.إ.م.إ.،لا تتضمن إلا ما يعود لاختصاص القضاء الإداري.
الجديد في المادة 804 يشمل:
1- الحالة الثالثة : بهدف توسيع مجال الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في مادة العقود الإدارية ، بغرض توفير مزيد من الضمانات وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين في هذه المادة، أخذت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعين الاعتبار مكان تنفيذ العقد، فعدلت البند الثالث من المادة 804 المقترح من طرف الحكومة بإضافة عبارة " أو تنفيذه" ليكون اختصاص المحاكم الإدارية في مادة العقود الإدارية حسب مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه على سبيل الاختيار،
2- الحالة الرابعة : المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية ،
3- الحالة الثامنة : حول إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
أما المادة 805 فقد تضمنت نفس الأحكام الواردة في المادتين 25 و 48 من القانون الجديد بحيث تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة كذلك في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. كما تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية.
المبحث الثاني: طبيعة الاختصاص و مسائل الاختصاص
المطلب الأول: طبيعة الاختصاص
حسب المادة 807 يعتبر الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام، وهما بذلك أشبه بالاختصاص أمام القضاء الجزائي. ومتى كانا كذلك يجوز للقاضي إثارته تلقائيا كما للخصوم إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
المطلب الثاني : مسائل الاختصاص
نقصد بمسائل الاختصاص حينما يصطدم موضوع الاختصاص بإشكال يتعلق بأيلولة الجهة المخولة بالفصل في القضية سواء بين محاكم إدارية أو بين محكمة إدارية ومجلس الدولة. هناك ثلاثة مسائل تضمنتها المحاور الآتية:
- تنازع الاختصاص.
- الارتباط.
- تسوية مسائل الاختصاص.
أولا : تنازع الاختصاص
كما هو الحال بالنسبة لتنازع الاختصاص أمام القضاء العادي، فإن التنازع أمام القضاء الإداري يكون وكذلك إما إيجابيا أو سلبيا وفق احتمالين :
1- حينما يثور تنازع في الاختصاص بين محكمتين إداريتين يؤول الفصل في التنازع إلى مجلس الدولة باعتباره الجهة الأعلى المشتركة بينهما.
2- ويؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه المجتمعة.
واختصاص الغرف المجتمعة لمجلس الدولة، بالنظر في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، كان بناءا على تدخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات دعما لاجتهاد القضاء الإداري وإضفاء النوعية على قرارات مجلس الدولة المتعلقة بالفصل في تنازع الاختصاص بينه وبين المحاكم الإدارية.
ثانيا : الارتباط
الارتباط أمام القضاء الإداري لا يحمل نفس المعنى الوارد في المادة 207 من القانون الجديد. فالارتباط في القضايا المطروحة أمام القضاء العادي يؤدي إلى ضم الخصومات عملا بالمادة 207 التي تنص :" إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر، معروضة أمام نفس القاضي، جار له ولحسن سير العدالة، ضمهما من تلقاء نفسه، أو بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم واحد". أما الارتباط في المادة الإدارية، فهو يؤدي إلى تنازل جهة قضائية إدارية لفائدة جهة أخرى.
أولا/تعلق الارتباط بالاختصاص النوعي:
فإذا ما أخطرت المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى لكنها مرتبطة، بعضها بعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود غلى اختصاص مجلس الدولة ليتم الفصل فيها بموجب قرار واحد، تفاديا لتعدد الدعاوى حول نفس النزاع.
ويطبق نفس الحكم، عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة.
ثانيا/تعلق الارتباط بالاختصاص الإقليمي:
تختص المحاكم الإدارية إقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصها الإقليمي، وفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص الإقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرى. تجاوز الاختصاص الإقليمي هنا، يبرره تفادي تعدد الدعاوى حول قضية واحدة، وضمان حسن سير العدالة. لأن الجهة المختصة بالدعوى الأصلية هي أكثر دراية من غيرها، بالطلبات المرتبطة بها.
عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة أي بمناسبة دعويين قضائيتين لكنهما مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة ويخطر كل منهما الآخر بأمر الإحالة.
يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر:
1- في الارتباط إن وجد.
2- ثم يحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات.
ويترتب على أوامر الإحالة بسبب الارتباط المنصوص عليها في المادتين 809و811 سواء منها المتعلقة بالاختصاص النوعي أو الإقليمي، إرجاء الفصل في الخصومة وهي غير قابلة لأي طعن.
ثالثا : تسوية الاختصاص
إذا أخطرت إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة، لا يجوز لها التصريح بعدم اختصاصها بموجب حكم، إنما يحول رئيس المحكمة الملف في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة، ليفصل هذا الأخير في مسألة الاختصاص ويحدد عند الاقتضاء، المحكمة الإدارية المختصة للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها المادة813 ق.إ.م.إ . ولا يجوز للجهة التي أحيل إليها التصريح بعدم اختصاصها المادة 814 ق.إ.م.إ.
الخاتمة :
أملنا أن يلقى القانون الجديد الذي أحدث ثورة إجرائية أعادت النظر بشكل شبه كامل في إجراءات التقاضي والتنفيذ ، صدى طيبا وقت بدئ سريانه ، وأن يسهم فعلا في تحسين أداء مرفق القضاء وأن تتحقق نتائج إيجابية بمناسبة تطبيقه في انتظار ما سيلحقه من إثراء مستقبلا .
hadia369
2012-02-25, 13:52
بحث حول إختصاص المحاكم الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
مقدمة:
إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية والمرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14نوفمبر 1998 المحدد لكيفيات تطبيقه، تكون الغرف الإدارية لدى المجالس القضائية هي الجهة المكلفة بتطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالنسبة للمنازعات الإدارية.
وقد استبعد القانون الجديد ،العمل بالغرف الإدارية الجهوية المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-407 ، وأبقى المجال مفتوحا لاستبدالها بغرف استئناف فيتحول وقتها مجلس الدولة إلى جهة نقض فقط، ودرجة أولى بالنسبة للقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية.
إن الصياغة النهائية لنص المادة 800 من القانون الجديد ، ليست نفس الصياغة الواردة في مشروع القانون المقترح من طرف الحكومة. فقد أدخلت عليها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعض تعديل وأضافت حكما جديدا يمنح الجهات القضائية الإدارية ، الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية. كما حذفت العبارة التي تشير إلى أن الاستئناف يتم أمام مجلس الدولة حتى لا يكون استئناف الأحكام الصادرة في أول درجة والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، مرتبطا بمجلس الدولة . إنما يبقى الحكم عاما ومجردا يكمن تطبيقه فيما لو أنشئت جهات قضائية جديدة تختص بالاستئناف دون حاجة إلى اللجوء لتعديل النص الجديد.
المبحث الأول: الاختصاص
المطلب الأول : الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية
المبحث الثاني: طبيعة الاختصاص و مسائل الاختصاص
المطلب الأول: طبيعة الاختصاص
المطلب الثاني : مسائل الاختصاص
الخاتمة .
المبحث الأول: الاختصاص
يتميز موضوع الاختصاص أمام القضاء الإداري عما هو مقرر بالنسبة للقضاء العادي سواء في شقه النوعي أو الإقليمي لا سيما في ظل النص الجديد.
المطلب الأول : الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
يتضمن هذا المطلب أهم مسألتين بالنسبة للاختصاص النوعي أمام المحاكم الإدارية وهما:
1-إعمال المعيار العضوي
2-عنصر الصفة
أولا : إعمال المعيار العضوي
كرس المشرع العمل بالمعيار العضوي السائد، عند تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها عملا بالمادة 800 من هذا القانون ( ق.إ.م.إ ) والتي تتطابق مع مضمون المادة الأولى من القانون رقم 08/02 المنشئ للمحاكم الإدارية .
تتحدد المنازعة الإدارية حينئذ بناءا على صفة الشخص الإداري المراد مخاصمته . وهو نفس ما جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ( المحكمة العليا حاليا ) مؤرخ في 23/01/1970 حينما قضت بأن المادة 7 من ق.إ.م ، عوضت المعيار المادي السابق المؤسس على النشاط الإداري المعتبر ، بالمعيار المعيار العضوي الذي لا يأخذ في الحسبان سوى صفة الأشخاص المعنية. فيكفي لكي يكون شخص معنوي إداري في الخصومة مهما كانت طبيعة القضية .
كما أكدت محكمة التنازع هذا التوجه من خلال قرارها المؤرخ في 17/07/2005 بشأن تنازع سلبي في الاختصاص بين الغرفة الإدارية والغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو حيث قضت كل واحدة منهما بعدم اختصاصها في نظر دعوى رفعها مواطن ضد الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ( son algaz ) طالبا فيها إلزام هذه الأخيرة بإزالة عمود كهربائي أقامته في أرضه مما أعاقه من البناء فيها واستغلالها . فقضت المحكمة :"حيث أن المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 01/06/2002(1) تنص على أنه : تحول المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،دون إنشاء كشخصية معنوية جديدة ،إلى شركة أسهم.وبأن تمسك محاسبة على الشكل التجاري.وحيث
أنه وبتغليب المعيار العضوي باعتباره المبدأ .فإنه يتعين التصريح باختصاص الجهة القضائية المدنية للفصل في النزاع المعروض عليها وبالنتيجة إبطال قرار عدم الاختصاص الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الفاصل في القضايا المدنية..وإحالة الدعوى والأطراف أمام هذه الجهة القضائية للفصل في هذه القضية برمتها."
ثم أضافت المادة 801 بأن المحاكم الإدارية تخص كذلك بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية والبلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ، وكذا دعاوى القضاء الكامل ،والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
تختص المحاكم الإدارية بدعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل. وترتكز سلطة القاضي في دعاوى الإلغاء على فحص مدى شرعية القرار الإداري المطعون فيه ثم إعدام وإلغاء الآثار القانونية لهذا القرار ،وليس للمحكمة الإدارية أن تعدل القرار المعيب أو أ، تستبدله بقرار جديد أو أن تصدر أوامر للإدارة لأن هذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.
أما دعوى القضاء الكامل ،فهي الدعوى التي ترمي إلى فحص مدى شرعية تصرف الإدارة والحكم بإلغائه إذا ثبتت عدم شرعيته ثم تتصدى للتعويض المناسب جبرا للضرر الناجم عن هذا العمل غير المشروع والضار. كما أن هذه الدعاوى تخاصم وتهاجم السلطات الإدارية التي صدر منها النشاط الإداري غير المشروع والضار ،ولا تنصب على مهاجمة ومخاصمة التصرف الإداري غير المشروع ذاته كما هو الحال مع دعوى الإلغاء التي تنصب وتتركز على مخاصمة ومهاجمة القرار الإداري غير المشروع في ذاته.
فإذا طالب شخص بالتعويض عن ضرر أصابه نتيجة تنفيذ أشغال عامة ، فإن مهمة القضاء الإداري لا تقف عند التدقيق فيما إذا كان قرار الإدارة مطابقا للقانون أو مخالفا له ، ولا عند حد إلغاء القرار المذكور ، بل تتجاوز ولاية المحكمة الإدارية إلى الحكم بالتعويض لصاحب الحق.
نستنتج مما سبق:
1- أن سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تقتصر على مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع وليس أكثر من ذلك.
2- أن دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري ذاته وليس مخاصمة للإدارة.
3- أن الحكم الصادر في دعوى إلغاء القرار الإداري له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، ويجوز التمسك بالإلغاء من كل من له مصلحة في ذلك ولو لم يكن طرفا في الدعوى على عكس الحكم الصادر في دعوى القضاء الكامل الذي ليست له حجية مطلقة إنما حجية نسبية تقتصر على أطراف الدعوى ، الطاعن وجهة الإدارة.ولا يستطيع أن يتمسك بالحكم شخص آخر لم يكن طرفا في هذه الدعوى
إن تأكيد المشرع اختياره المعيار العضوي لتحديد اختصاص الجهات القضائية الإدارية ،لا يمنع من اعتماد المعيار العضوي في بعض الحالات على وجه الاستثناء، كما هو عليه الحال بالنسبة للصفقات العمومية .فالعناية موجهة هنا إلى موضوع التصرف وليس نحو القائم به. فالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250(2) المتعلق بالصفقات العمومية المعدل والمتمم ، تجعل من الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري حينما تكلف بانجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، خاضعة لقانون الصفقات العمومية مما يجعل الاختصاص النوعي يعود للقضاء الإداري في حالة نزاع حول تنفيذ الصفقة . وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 284953 مؤرخ في 25/06/2002.
ثانيا: عنصر الصفة
مقارنة بنص المادة 7 من ق.إ.م، نجد بأن المشرع أضاف ثلاثة مسائل تتضمن اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة ب:
1- بالقرارات الصادرة عن المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
2- بالقرارات الصادرة عن المصالح الإدارية الأخرى للبلدية.
3- بالقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
1- محمد رفعت عبد الوهاب-حسين محمد عثمان ، القضاء الإداري .
2- أنظر المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في الوثيقة رقم 5
مضمون المادة 801 أعلاه، وضع حدا لإشكال قانوني وقضائي دام طويلا يتعلق بمسألة الصفة لدى المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية لاسيما المديريات التنفيذية الولائية عدا تلك المعنية بالمرسوم التنفيذي رقم 91-454.
هذا الموقف ينسجم تماما مع توضيح مجلس الدولة لمفهوم عبارة "القرارات الصادرة عن الولايات " الوارد ذكرها في المادة 7 من ق.إ.م. بموجب قراره المؤرخ في 20/04/2004: " إن مفهوم الولايات معناه جميع القرارات أو المقررات الصادرة عن الهيئات الإدارية المتواجدة على المستوى الولائي وليس القرارات الصادرة عن الوالي لا غير. وحيث أن المديريات التابعة للمجلس التنفيذ بالولاية تعتبر هيئة إدارية في نفس المركز كالولاية ومقررات مديرها تخضع لما نصت عليه المادة 7 في فقرتها الأولى من ف.إ.م".
وفي قرار سابق صادر عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة رقم 182149 مؤرخ في 14/02/2000 حول صفة التقاضي لدى مديرية الأشغال العمومية على مستوى الولاية لم يعترف لهذه المديرية بصفة التقاضي على اعتبار أن المديرية تقسيم إداري متخصص داخل الولاية ليس له أية استقلالية وهو تابع للولاية. بالنتيجة فإن مديرية الأشغال العمومية ليس لها شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى وحدها.
نفس الموقف اتخذه مجلس الدولة مع مديرية البريد والمواصلات. إذ بالرغم من وجود مرسوم تنفيذي يفوض بموجبه الوزير، مديرية البريد والمواصلات تمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة عن طريق موظفيها المؤهلون قانونا لهذا الغرض ، إلا أن مجلس الدولة رفض قبول الدعوى من المدير الولائي على أساس أن الأشخاص المعنوية لا يمكن لها رفع دعاوى أمام الجهات القضائية و لا يمكن مقاضاتها أمام نفس الجهات.
كما تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الناجمة عن القرارات الصادرة عن المصالح الإدارية الأخرى للبلدية، ويقصد بها المرافق الإدارية التي تتبعها تدرجيا لكنها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أما بالنسبة للقضايا المخول للمحكمة الإدارية النظر فيها بموجب نصوص خاصة، نذكر ما جاءت به المادة 17 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبراير 2007 المؤسس لإجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
كما تدخل الدعوى الجبائية ضمن اختصاص المحاكم الإدارية بموجب نص خاص. إذ ترفع الدعوى بعريضة مستوفية للشروط العامة لرفع الدعاوى إضافة لما هو مقرر في المواد من 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائية. لكن المثير للنقاش هو نص المادتين 83/1 و 75 من نفس القانون حيث يتعين في المادة الجبائية، على كل شخص يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير أن يستظهر بوكالة قانونية تحرر على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل.
إن تسمية الورق المدموغ، تعني في أصلها ، ورقا معينا يتم الحصول عليه من إدارة الضرائب مقابل مبلغ مالي. أما في الوقت الحاضر، فيقصد بها الورق العادي الذي يحمل الطابع الضريبي ( طابع الدمغة ) الخاضع لقانون الطابع. كما أن تسمية الورق المدموغ ، هي ممارسة مورثة عن العهد الاستعماري حيث بدأ العمل بها في فرنسا منذ 1832.
واشتراط الورق المدموغ ، يثير تساؤلا حول مصير الدعوى في غياب هذه الشكلية ، هل يؤدي إلى التصريح التلقائي بعدم قبول العريضة؟ أم يمكن تدارك ذلك أثناء سير الخصومة؟ وهل هناك فعلا ضرورة تستدعي اللجوء إلى الورق المدموغ؟
الاجتهاد القضائي حول الموضوع غير مستقر ، ونكتفي بالموقف الأخير المعبر عنه بموجب القرار رقم 23957 الصادر عن مجلس الدولة الذي يقضي بأن إغفال هذه الشكلية يخول طلب إتمامه.
ومع أن المشرع تصدى من خلال القانون الجدد للإشكال المطروح بشأن إشهار عريضة افتتاح الدعوى المتضمنة المطالبة بإلغاء عقد يتعلق بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون. لكنه لم يتطرق لمسألة الورق المدموغ رغم كونها محل جدل ، ونحن لا نرى من وراءها أي جدوى.
المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية
أولا: القاعدة العامة
تتضمن المادة 803 ق.إ.م.إ إحالة إلى الأحكام المطبقة أمام القضاء العادي. فالاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37و38 من هذا القانون. إذ يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.
ثانيا : الاستثناء عن القاعدة
لقد فصل المشرع بموجب النص الجديد بين الاستثناءات الواردة في المادتين8 و9 من ق.إ.م. والتي تجمع بين الحالات التي يعود فيها الاختصاص للقضاء العادي واخرى للقضاء الإداري. فالمادة 804 ق.إ.م.إ.،لا تتضمن إلا ما يعود لاختصاص القضاء الإداري.
الجديد في المادة 804 يشمل:
1- الحالة الثالثة : بهدف توسيع مجال الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في مادة العقود الإدارية ، بغرض توفير مزيد من الضمانات وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين في هذه المادة، أخذت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعين الاعتبار مكان تنفيذ العقد، فعدلت البند الثالث من المادة 804 المقترح من طرف الحكومة بإضافة عبارة " أو تنفيذه" ليكون اختصاص المحاكم الإدارية في مادة العقود الإدارية حسب مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه على سبيل الاختيار،
2- الحالة الرابعة : المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية ،
3- الحالة الثامنة : حول إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
أما المادة 805 فقد تضمنت نفس الأحكام الواردة في المادتين 25 و 48 من القانون الجديد بحيث تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة كذلك في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. كما تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية.
المبحث الثاني: طبيعة الاختصاص و مسائل الاختصاص
المطلب الأول: طبيعة الاختصاص
حسب المادة 807 يعتبر الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام، وهما بذلك أشبه بالاختصاص أمام القضاء الجزائي. ومتى كانا كذلك يجوز للقاضي إثارته تلقائيا كما للخصوم إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
المطلب الثاني : مسائل الاختصاص
نقصد بمسائل الاختصاص حينما يصطدم موضوع الاختصاص بإشكال يتعلق بأيلولة الجهة المخولة بالفصل في القضية سواء بين محاكم إدارية أو بين محكمة إدارية ومجلس الدولة. هناك ثلاثة مسائل تضمنتها المحاور الآتية:
- تنازع الاختصاص.
- الارتباط.
- تسوية مسائل الاختصاص.
أولا : تنازع الاختصاص
كما هو الحال بالنسبة لتنازع الاختصاص أمام القضاء العادي، فإن التنازع أمام القضاء الإداري يكون وكذلك إما إيجابيا أو سلبيا وفق احتمالين :
1- حينما يثور تنازع في الاختصاص بين محكمتين إداريتين يؤول الفصل في التنازع إلى مجلس الدولة باعتباره الجهة الأعلى المشتركة بينهما.
2- ويؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه المجتمعة.
واختصاص الغرف المجتمعة لمجلس الدولة، بالنظر في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، كان بناءا على تدخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات دعما لاجتهاد القضاء الإداري وإضفاء النوعية على قرارات مجلس الدولة المتعلقة بالفصل في تنازع الاختصاص بينه وبين المحاكم الإدارية.
ثانيا : الارتباط
الارتباط أمام القضاء الإداري لا يحمل نفس المعنى الوارد في المادة 207 من القانون الجديد. فالارتباط في القضايا المطروحة أمام القضاء العادي يؤدي إلى ضم الخصومات عملا بالمادة 207 التي تنص :" إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر، معروضة أمام نفس القاضي، جار له ولحسن سير العدالة، ضمهما من تلقاء نفسه، أو بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم واحد". أما الارتباط في المادة الإدارية، فهو يؤدي إلى تنازل جهة قضائية إدارية لفائدة جهة أخرى.
أولا/تعلق الارتباط بالاختصاص النوعي:
فإذا ما أخطرت المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى لكنها مرتبطة، بعضها بعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود غلى اختصاص مجلس الدولة ليتم الفصل فيها بموجب قرار واحد، تفاديا لتعدد الدعاوى حول نفس النزاع.
ويطبق نفس الحكم، عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة.
ثانيا/تعلق الارتباط بالاختصاص الإقليمي:
تختص المحاكم الإدارية إقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصها الإقليمي، وفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص الإقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرى. تجاوز الاختصاص الإقليمي هنا، يبرره تفادي تعدد الدعاوى حول قضية واحدة، وضمان حسن سير العدالة. لأن الجهة المختصة بالدعوى الأصلية هي أكثر دراية من غيرها، بالطلبات المرتبطة بها.
عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة أي بمناسبة دعويين قضائيتين لكنهما مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة ويخطر كل منهما الآخر بأمر الإحالة.
يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر:
1- في الارتباط إن وجد.
2- ثم يحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات.
ويترتب على أوامر الإحالة بسبب الارتباط المنصوص عليها في المادتين 809و811 سواء منها المتعلقة بالاختصاص النوعي أو الإقليمي، إرجاء الفصل في الخصومة وهي غير قابلة لأي طعن.
ثالثا : تسوية الاختصاص
إذا أخطرت إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة، لا يجوز لها التصريح بعدم اختصاصها بموجب حكم، إنما يحول رئيس المحكمة الملف في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة، ليفصل هذا الأخير في مسألة الاختصاص ويحدد عند الاقتضاء، المحكمة الإدارية المختصة للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها المادة813 ق.إ.م.إ . ولا يجوز للجهة التي أحيل إليها التصريح بعدم اختصاصها المادة 814 ق.إ.م.إ.
الخاتمة :
أملنا أن يلقى القانون الجديد الذي أحدث ثورة إجرائية أعادت النظر بشكل شبه كامل في إجراءات التقاضي والتنفيذ ، صدى طيبا وقت بدئ سريانه ، وأن يسهم فعلا في تحسين أداء مرفق القضاء وأن تتحقق نتائج إيجابية بمناسبة تطبيقه في انتظار ما سيلحقه من إثراء مستقبلا .
:mh92: مســاء النــور .....
انا جد ممتنة و فرحة لردودكم الطيبة و التي ترفع المعنويات حقيقة .:19:
قطر النى
2012-02-25, 18:12
في الايم الولى كان التوجيه الى جامعة بوزريعة الان يوجه الكل الى دالي براهيم انا متاكدة من ذلك
habib31dz
2012-02-25, 18:29
لا أختي لم يتم بدء التوجيه الى جامعة بوزريعة بعد المهم حنا دالي ابراهيم قاعة المكتبات قاعة رقم 4 (:
habib31dz
2012-02-25, 18:33
السلام عليكم جميعا نرجوا من الطلبة القضاة الذين كانوا في المنتدى السنة الماضية افادتنا بتجربتهم في المسابقة خاصة فيما يتعلق بالمدكرة الاستخلاصية
في الايم الولى كان التوجيه الى جامعة بوزريعة الان يوجه الكل الى دالي براهيم انا متاكدة من ذلك
بالعكس يا لاخت الايام الاولي التوجيه الي دالي براهيم وعندما يفوق العدد 4000مترشح يبدا التوجيه الي بوزريعة
قطر النى
2012-02-25, 18:49
بالعكس يا لاخت الايام الاولي التوجيه الي دالي براهيم وعندما يفوق العدد 4000مترشح يبدا التوجيه الي بوزريعة
ماتزيدنيش مازلنا مالحقناش 4000
قطر النى
2012-02-25, 18:52
لا أختي لم يتم بدء التوجيه الى جامعة بوزريعة بعد المهم حنا دالي ابراهيم قاعة المكتبات قاعة رقم 4 (:
اه نت لي سجلنا كيف كيف
الاخت الاخرى التي سجلت معنا خلاص راني عرفتها وهي عرفتني ههههه
قطر النى
2012-02-25, 19:01
نعم حبيبتي سجلت يوم الثلاثاء وكان رقمي 2307 قاعة المكتبة 4 دالي ابراهيم وانتي
انا ايضا معك اه لقد عرفت الاخت nina هي معنا
habib31dz
2012-02-25, 19:02
اه نت لي سجلنا كيف كيف
الاخت الاخرى التي سجلت معنا خلاص راني عرفتها وهي عرفتني ههههه
هههههه بصح أنا معرفتونيش هههههه
قطر النى
2012-02-25, 19:08
ايه نت ولد
قطر النى
2012-02-25, 19:10
ايه نت ولد وحنا لبنات نحبو نقردشو بزاف
habib31dz
2012-02-25, 19:13
نعم على كل حال موعدنا يوم 27 -28-29 مارس ان شاء الله... مازلتي مع الاداري؟؟؟
قطر النى
2012-02-25, 19:57
راني مع الجنائي
ام سيرين22
2012-02-25, 19:58
انا ايضا معك اه لقد عرفت الاخت nina هي معنا
واه هي من مستغانم راني تلاقيت بيها فالتسجيلات
اختي راني مريضة بزاف دعولي بشفاء
قطر النى
2012-02-25, 20:10
ن شاء الله اختي ربي يشافيك
قطر النى
2012-02-25, 20:11
اذن لقد التقينا اخت ام سيرين اثناء عملية التسجيل
ambitieuse
2012-02-25, 20:40
متى اخر اجال لتسجيل من فضلكم
السلام عليكم
فيما يخص القانون المدني انا لي راي في الموضوع الدي لا يلزم غيري يجب مراجعة
نوعا ما العقود اي عقد البيع وعقد الإيجار والتنفيد و الإثبات والتجاري
مع التركيز على الإلتزامات لان اغلب الأسئلة تتعلق بها
كما ان هناك مقياس كثيرا ما يستهان به وهو مدخل للعلوم القانونية فربما نجد فيه
معلومات تبدو لنا معروفة وبديهية ولكن الصعوبة في السهولة
ambitieuse
2012-02-25, 20:48
متى اخر اجال تسجيل من فضلكم افيدوني
chahrazed-m
2012-02-25, 21:18
اخر يوم للتسجيلات هو 29 فيفري
بالتوفيق
اخت ام سيرين ربي يجيب الشفاء انشـاء الله.
أما فيما يخص مواضيع المدني اؤكد دائما على الالتزمات و المسؤولية لأن معظم الاسئلة تدور حولها و الله اعلــم :mh31:
كيف تتم المراجعة في المواد الإجرائية ؟
اظن أنه يتم الاعتماد على المحاضرات و القوانين.
لا أذكر أن هناك كتاب في الاجراءات المدنية او الجزائية ـ حتى الدكتور احسن بوسقيعة ليس له مؤلفات في الاجراءات الجزائية.
أما فيما يخص قانون الاجراءات المدنية و الادارية هناك كتاب عبارة عن ملخص لقانون الاجراءات المدنية و الادارية صادر عن نقابة المحامين لولاية سيدي بلعباس.
شكون راهو رايح يسجل نهار الثلاتاء 24 إن شاء الله ...؟
لانني سوف اسجل يوم الثلاتاء يا رب ...
با التوفيق لنا يا رب في هذه السنة 2012 الهم إجعلها فال خير با النجاح على الجميع و خاصة الاعضاء المنتدى الجلفة
با التوفيق
في الايم الولى كان التوجيه الى جامعة بوزريعة الان يوجه الكل الى دالي براهيم انا متاكدة من ذلك
السلام عليكم الأخت قطر الندى با بك ؟ رانا نتتبع فيهم زنقة زنقة هههه بدأو با الدالي إبراهيم ما زال بوزريعة ..
لا أختي لم يتم بدء التوجيه الى جامعة بوزريعة بعد المهم حنا دالي ابراهيم قاعة المكتبات قاعة رقم 4 (:
تماما كما قلت ...با التوفيق
ملك الخير2012
2012-02-25, 23:49
الله يوفق الجميع
ام سيرين22
2012-02-26, 09:57
نعم اختي قطر الندى التقينا في التسجيلات وان شاء لله نتلاقو في الامتحان لمن يريد ان نتناقش فيما بيننا نلتقي على الساعة السابعة ان كان يناسبكم
في طريق النور
2012-02-26, 10:25
السلام عليكم
لي سجلو هل الطلب الخطي نكتبوه حنا ولا كالعادة مدولكم امبريمي ؟
ام سيرين22
2012-02-26, 10:46
السلام عليكم
لي سجلو هل الطلب الخطي نكتبوه حنا ولا كالعادة مدولكم امبريمي ؟
طلب الخطي تكتبه بنقسك
ام سيرين22
2012-02-26, 10:47
اظن أنه يتم الاعتماد على المحاضرات و القوانين.
لا أذكر أن هناك كتاب في الاجراءات المدنية او الجزائية ـ حتى الدكتور احسن بوسقيعة ليس له مؤلفات في الاجراءات الجزائية.
أما فيما يخص قانون الاجراءات المدنية و الادارية هناك كتاب عبارة عن ملخص لقانون الاجراءات المدنية و الادارية صادر عن نقابة المحامين لولاية سيدي بلعباس.
اختي ايات انتي من سيدي بلعباس انا تاني من سيدي بلعباس
أين وصلت أخر الأخبار للذين سجلو اليوم ..هل هناك جديد..؟
لقد إتصلت با الأصدقائي اليوم و قد قررنا أن نسجل يوم الثلاثاء با حول الله
با التوفيق
السلام عليكم
الاخ امين سوف اسجل غدا بحول الله ونتلاقاو ايام الامتحان ان شاء الله
العدد اليوم صباحا راهو 4100
في طريق النور
2012-02-26, 16:29
متى اخر اجال لتسجيل من فضلكم
اخر اجل 29/02/2012
قطر النى
2012-02-26, 18:32
ارجوكم كل من يذهب للتسجيل يستفسر لي عن الصور لانني لم اكتب الاسم في ظهرها
ارجوكم راني مقلقة بزاف نعود نروح نهار الامتحان اوكاش مايقولولي
مســاء الخيــر ...
كيف الحال و ما هي اخبار المراجعة عندكم.
نعم اخت ام سيرين انا من ولاية سيدي بلعباس.
انا راني في المدرج d جامعة دالي براهيم و فكرة الالتقاء فكرة جيدة للمناقشة و التعرف على اعظاء المنتدى الطيبين انشاء الله.
loulou88
2012-02-26, 19:01
السلام عليكم
انا متحصلة على شهادة ليسانس 2009-2010
البكالوريا سنة 2006
درست حقوق في الجامعة
اريد اعادة التسجيل في الجامعة خلال السنة المقبلة بنفس شهادة البكالوريا 2006
هل يمكنني ذلك
من لديها المعلومة الدقيقة يجيب
شكراا
loulou88
2012-02-26, 19:13
’سفة على المقاطعة
انا السنة الفارطة شاركت في مسابقة القضاء وهي مسابقة راائعة جدا بالرغم من فشلي ولكن سأحاول المراجعة اكثر ان استطعت
شكرا
قطر النى
2012-02-26, 19:17
بالتوفيق اخت لولو
ام سيرين22
2012-02-26, 19:22
مســاء الخيــر ...
كيف الحال و ما هي اخبار المراجعة عندكم.
نعم اخت ام سيرين انا من ولاية سيدي بلعباس.
انا راني في المدرج d جامعة دالي براهيم و فكرة الالتقاء فكرة جيدة للمناقشة و التعرف على اعظاء المنتدى الطيبين انشاء الله.
ان شاء لله ولربما نكونو نعرفوا بعضنا من قبل انا تخرجت 2010
ارجوكم كل من يذهب للتسجيل يستفسر لي عن الصور لانني لم اكتب الاسم في ظهرها
ارجوكم راني مقلقة بزاف نعود نروح نهار الامتحان اوكاش مايقولولي
السلام عليكم
يــــــــــــــــــا الأخت قطر الندى.ما تقلقيش روحك بهذه الأفكار .صور راهي مع ملفك .و نفترض ما عرفوش الصورة بطبيعة الحال سوف يرجعون ألى ملفك و يشوفو شهادة الميلاد و الدبلوم و كل وثيقة راهو فيها إسمك ....
و نهار الثلاثاء سوف أسجل با إذن الله أطلبينا التوفيق وسوف أستفسر لك عن الموضوع ...
با التوفيق :)
اريد نمودج للطلب الخطي
الأسم و القب تاريخ
العنوان
ألى السيد .......
مدير المدرسة العليا للقضاء
الموضوع : طلب المشاركة في مسابقة القضاء دورة 2012
لي الشرف العظيم أن .................................................. ............................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. ...............................
كما أحيطكم علما أني متحصل على شهادة .................................................. ........
.............................كلية ............جامعة .........ولاية .................................................. .......
أرجو أن تتقبلو طلبي هذا مع كل الحترام و التقدير
المعني با الأمر
الامضاء
ايمان عز
2012-02-26, 22:15
مسابقة القصاء تعتمد على التركيز الجيد سواء اثئاء المراجعة او في ايام المسابقة .العام الماصي نجحت في الكتابي .لكن تغيبت عن الشفهي لظروف قاهرة .و الشئ الدي لاحظته ههههههههه ليس المجتهدين الدين تكون لديهم نقاط جيدة في الجامعة الدين يدخلون المدرسة .بل عكس دلك
قطر النى
2012-02-26, 22:42
شكرا جزيلا لك اخي ماتنساش تعيش استفسر لي عن الموضوع لانه قيل لي انه في 6 صور يكتب الاسم وفي صورتين لا تكتب الاسم
مسابقة القصاء تعتمد على التركيز الجيد سواء اثئاء المراجعة او في ايام المسابقة .العام الماصي نجحت في الكتابي .لكن تغيبت عن الشفهي لظروف قاهرة .و الشئ الدي لاحظته ههههههههه ليس المجتهدين الدين تكون لديهم نقاط جيدة في الجامعة الدين يدخلون المدرسة .بل عكس دلك
احيطك علما عزيزتي ان الدراسة بالجامعة لم ولن تكون معيار
للتقييم فهناك اشخاص لم يتحصلو حتى على الكابة إلا انهم
بالإرادة والمثابرة هم الأن من احسن القضاة
كما انه ليس كل من تحصل على علامات عالية بالجامعة معناه انه
يتميز بسرعة البديهة
سلام
اريد نمودج للطلب الخطي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أختي العزيزة،
بالنسبة للطلب الخطي هناك نموذج جاهز تقدمه إدارة المدرسة و ما على المترشح إلاّ أن يملآ البيانات المطلوبة فقط.
لكن على العموم إليكم النموذج فلربما تغير النظام هذه السنة،
الاسم واللقب .............................................. ولاية ............. في ..................
العنوان .................................................. ....
رقم الهاتف............................................ ..........
الى السيد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء
الموضوع : طلب المشاركة في مسابقة القضاء للسنة القضائية 2011/2012
اتقدم الى سيادتكم الموقرة بطلبي هذا، و المتمثل في طلب القبول لاجتياز مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء للسنة القضائية 2011/2012حيث انني من مواليد ............................ ب ................................. وحائز على شهادة ليسانس في الحقوق (نظام كلاسكي أو lmd) من كلية الحقوق لولاية ..................................... دفعة ............................
وفي الأخير تقبلوا مني سيدي المدير، فائق الاحترام والتقدير
امضاء المعني بالأمر
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
ام سيرين22
2012-02-26, 23:35
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أختي العزيزة،
بالنسبة للطلب الخطي هناك نموذج جاهز تقدمه إدارة المدرسة و ما على المترشح إلاّ أن يملآ البيانات المطلوبة فقط.
لكن على العموم إليكم النموذج فلربما تغير النظام هذه السنة،
الاسم واللقب .............................................. ولاية ............. في ..................
العنوان .................................................. ....
رقم الهاتف............................................ ..........
الى السيد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء
الموضوع : طلب المشاركة في مسابقة القضاء للسنة القضائية 2011/2012
اتقدم الى سيادتكم الموقرة بطلبي هذا، و المتمثل في طلب القبول لاجتياز مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء للسنة القضائية 2011/2012حيث انني من مواليد ............................ ب ................................. وحائز على شهادة ليسانس في الحقوق (نظام كلاسكي أو lmd) من كلية الحقوق لولاية ..................................... دفعة ............................
وفي الأخير تقبلوا مني سيدي المدير، فائق الاحترام والتقدير
امضاء المعني بالأمر
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
اهلا اهلا بامنة كيف الحال واتمنى ان تكون احوالكي قد تحسنت وشفيتي ان شاء الله
اختي امنة ارجوكي العديد من الاعضاء يريد المساعدة في طريقة اعداد المذكرة الاستخلاصية وانا بالذات كنت انتظر دخولكي الى المنتدى جزاك لله سعيدينا وشكرا لكي
شكرا جزيلا لك اخي ماتنساش تعيش استفسر لي عن الموضوع لانه قيل لي انه في 6 صور يكتب الاسم وفي صورتين لا تكتب الاسم
واااااش نحكيلك يا صديقتي البارح (الأحد 26 هجوووووووم و شعب كبير خاصة و أن الجو مشمس و رواح تشوفي تهربي هههههههه أنا سجلت و رقمي هو 4775 بوزريعة مدرج شابو مولاي إدريس لي معايا يقولي واش هو رقمه أوكي باش يتلاقا مع زهيرة :1:ههههههه و البارح صديقتي الكل بوزريعة .......
قولولي لي من العاصمة كاين فنادق قريبة للجامعة و لا لاااااااااا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ باش نريزارفي معانديش وين نروووووح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:sdf:
بالنسبة للصور واااااه قالونا أكتبو فيهم إسماواتكم و أنا كتبت لأن البنت لي سجلتلي شافتهم و قالتلي ....كتبتي أسماءك فيهم و الجماعة كامل كتبو و لصقت زوج و الباقي وضعتهم مع الملف و دارت ملف كل مترشح في غلاف كبيرملصق نورمال ما تقلقيش روحك رايحين الصور يخرجو من الغلاف هههههههه و الأكثر من هذا لي مقبل سجلو ما كتبوش أسماءهم في الصور أوكي
دروك ركزي في الريفيزيو و ما تعمريش راسك أوكي .....الإستدعاء راه عندك صاي
هل تصنف عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلية للمخا لفات كما في الجنج ؟ أم أنها عقوبة من نوع خاص ؟
الناجحة84
2012-02-27, 14:56
ما المواضيع التي يمكن مراجعتها في القانون المدني
عفوا على هذا الغياب
لقد سجلت للمسابقة
قطر النى
2012-02-27, 15:50
شكرا اختي اتمنى ان لا اكون الوحيدة التي لم تكتب الاسم في الصور
habib31dz
2012-02-27, 16:16
شكرا اختي اتمنى ان لا اكون الوحيدة التي لم تكتب الاسم في الصور
انا تاني ما كتبتش و نورمال
habib31dz
2012-02-27, 16:18
العدد سيكون مثل السنة الماضية اذن 7000 أو اكثر ههههه
شكرا اختي اتمنى ان لا اكون الوحيدة التي لم تكتب الاسم في الصور
واااااه مشي غير نتي لي ماكتبوش أسماءهم في الصور ....نورمال و ريفيزي
وين راهم جماعة لي يفوتو في بوزريعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا جزيلا لك اخي ماتنساش تعيش استفسر لي عن الموضوع لانه قيل لي انه في 6 صور يكتب الاسم وفي صورتين لا تكتب الاسم
نتمنالك التوفيق عزيزتي و ما تعمريش راسك أوكي
habib31dz
2012-02-27, 16:28
كل من لم يكتب اسمه على الصور لا يمكنه المشاركة في المسابقة ههههههههههه
قطر النى
2012-02-27, 16:42
ماعليش يا اخ حبيب انت والاعضاء راكم جيبين بيا الوقت حالة وانا راني عايشة على اعصابي
ايمان عز
2012-02-27, 16:46
اخواني راجعوا الصفقات العمومية
habib31dz
2012-02-27, 16:57
ماعليش يا اخ حبيب انت والاعضاء راكم جيبين بيا الوقت حالة وانا راني عايشة على اعصابي
ههههه و الله والوا أختي ادا كان انا تاني ما كتبتش اسمي الآن راه عندنا الاستدعاء باش نفوتوا الامتحان ما تحوسي لا على تصاور لا على والوا التركيزوالمراجعة و التربص المغلق هدا هو الصح :1:
نصت المواد من المادة 124 الى المادة 133 من القانون المدني الجزائري على المسؤولية عن الأعمال الشخصية وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية والتي تشمل الحطأ، الضرر والعلاقة سببية.
1) تحديد موقع النص :
النص هو عبارة عن المادة 124 من الكتاب الثاني عنوانه الالتزامات والعقود، من الباب الأول وعنوانه مصادر الإلتزام، في الفصل الثالث وعنوانه العمل المستحق للتعويض من القسم الأول تحت عنوان المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
2) التحليل الشكلي:
- البناء المطبعي : النص عبارة على فقرة واحدة تبدأ من " كل عمل ...." وتنتهي عند " ... حدوثه بالتعويض " .
- البناء اللغوي والنحوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتى تظهر أهمية وفحوى المادة كالضرر، التعويض.
- البناء المنطقي: نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "كل عمل "وهنا أي جميع الأعمال وربطها بحرف واو في "ويسبب"، أي الأعمال التي تسبب ضررا. نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
3) تحليل مضمون النص: يتضح من هذه المادة ان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا على توافر اركانها والتي تتمثل في الخطأ، والضرر، والعلاقة سببية. وإذا توافرت أركانها كان مرتكب الخطأ مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على خطئه.
مع ملاحظة ان النص العربي لهذه المادة لم يرد فيه ذكر عبارة الخطأ بشكل صريح وإنما أشار إليه في " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" غير أن الفرنسي ألزم من حصل الضرر بخطئه على تعويض هذا الضرر. مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد إعتنق نظرية المسؤولية القائمة على أساس الخطأ.
4) تحديد الإشكالية : ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي:
ما هي أركان وآثار المسؤولية التقصيرية ؟
ــــــخطة البحث ـــــ
المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
المطلب الأول : ركـن الخطــــأ
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية.
الفرع الثاني: أركان الخطـــأ.
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ.
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ.
المطلب الثاني : ركـن الضــــرر.
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه.
الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب التعويض.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر.
المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـة.
المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية.
المطلب الأول : دعوى المسؤوليـــــة.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض".
المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية (عن العمل الشخصي )(1)
أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض))
ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني.
وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاث مطالب:
المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ(2)
الفرع الأول : تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية:
لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاءا لآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.(3)
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999 ، ص: 60، 61 .
(2) المرجع نفسه، ص: 63 .
(3) د/ خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام ، ج 1، د م ج 1994، ص: 242 .
واقتصر على نص المادة 124 ق م ج، وهذا في عبار " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا" وكذا نص المادة 125 فقرة الأولى من ق م ج، " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" .
ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ يغر إدراك.(1)
الفرع الثاني: أركان الخطـــأ
أولا : الركن المادي (التعدي)
التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية.(2)
والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟(3)
وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .
- فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه.(4)
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 64.
(2) المرجع نفسه، ص: 64،65
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.
(4) المرجع نفسه، ص: 242.
- أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول.(1)
ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر.
وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية (م 172/2 ق م ) ، ويفرضه المشرع على المستأجر ( م495 ق م ) والمستعير ( م544 ق م).(2)
ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور (الدائن) وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس.
ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك)
وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد.(3)
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67.
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :242.
والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة، فمن بلغ سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 125 من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن " يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز"، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن 16 فالقاعدة العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض.
ويستثنى بنص المادة 125/2 ق م حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعويض وهو حالدة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول على تعويض من المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، ونصت المادة 125/2 ق م على " غير أنه اذا وقع الضرر من سخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم".
فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية.(1)
الفرع الثالث : حالات انتفاء الخطأ :
إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ( المادة 124 من ق م ) فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي:
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 67.
1/ حالة الدفاع الشرعي: (1)
تنص المادة 128 من القانون المدني الجزائري، على انه " من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض يُحدده القاضي" إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو تهدده خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 128 ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي2)
أ/ أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول.
ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعي.
ج/ ألا يكون في استطاعة هذا الشخص دع الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمن وغيرهم.
د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط.
2/ حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس3)
نصت المادة 129 قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا.
ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :244.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 85.
(3) د/خليل ص :244.احمد حسن قدادة، المرجع السابق،
ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر.
3/ حالة الضرورة 1)
تنص المادة 130 من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا:
وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتعويض أن يقيم الدليل على انه وثت ارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية:
أ/ أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال
ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر .
ج/ أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع.
4/ حالة رضا المصاب : (2)
ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس وبالتالي يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي:
أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا.
ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة .
الفرع الرابع : تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ (3)
أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل : النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :245.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 93.
(3) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :246.
المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه ( م 62-63 ق، تجاري ).(1) أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .
وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إثبات ركن الخطأ في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية
ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأنهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلاله مسؤولية كل واحد ( ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنية للمهنية.(2)
ج/ التعسف في استعمال الحق : فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً ىعلى ألرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق.(3) وهو صور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ( المادة 41 ق. م) يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية :
أ/ إذا وقع بقصد الأضرار بالغير .
ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 100.
(2) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :247.
(3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 111.
والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معب=يار الرجل العادي وهو المعيار العام في المسؤولية التقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها المادة 41 من القانون المدني الجزائري.
المطلب الثاني : ركــن الضـــرر
الفرع الأول : مفهوم الضرر وأنواعه :
لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه ".(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد .
1/ الضرر المادي : هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق (أو مصلحة ) سواء كان الحق ماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلك الحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.(2) (شرط أن تكون المصلحة مشروعة) .
2/ الضرر المعنوي أو الأدبي : هو الضرر الي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف منت ايذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 134.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 147.
وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م . ج ، بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة 124 ف,م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 131 ق.م جاءت المتعلقة لمدى التعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حين أن الفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقاته حكم بدفع التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في (مادة 3 فقرة 4 من إ ج ) من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية .(1)
3/ الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك تالضرر الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة (مادي ومعنوي) على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية، غير أن الأخوة والأخوات ى يستحقون التعويض إلا إذا أثبتو بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم.(2)
الفرع الثاني: شروط الضرر الموجب التعويض: (3)
يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية :
أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له [ نمثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف زرعه…] فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثانيا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار .
ب/ أن يكون الضرر محققا : لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعويض :
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 153.
(2) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 156.
(3) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 157.
1- الضرر الواقع : هذا الواقع فعلاً ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة .
2- ضرر مؤكد الوقوع : هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلها أو بعضها تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاهة مستديمة تحجز عن الكسب مستقبلا ، فبعوض عن الضرر الذي وقع فعلا متن جراء عجزة عن العمل في الحال وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجزه عن العمل في المستقبل فالتعويض شمل الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو تهدم منزل يكون حتمي ولابد من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع.
3- الضرر الاحتمالي: هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق الوقوع، فهو يختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح الاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، مثلا : أن يُحدث شخص بخطئه خللا في منزل جاره فهو ضرر محقق يلزم المسؤول بإصلاحه أما ما قد يؤدي إليه الخلل من انهدام المنزل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض عنه إلا إذا انهدم فعلا نتيجة هذا الخلل.
* وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شخص كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع فعلا فهو مستوجب التعويض.
ج/ ان يكون الضرر شخصيا: (1)
وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى فالاثيات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 166.
د/ أن لا يكون قد سبق تعويضه:
إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام مُحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى بالتزامه، ولا محل بع ذلك لمطالبته بالتعويض.
غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث فإنه يمكنه بعد الحصول على تعويض شركة التأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض بما لم يشمله مبلغ التأمين.
وفي الأخير يجدر الإشارة إلى أن الضرر الأدبي كالضرر المادي يجب أن يكون محقق وشخصيا ولم يسبق التعويض عنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه والأمر فيها يخضع تقديره لمحكمة الموضوع.
الفرع الثالث : عبء إثبات الضرر
ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.
ولا يكتفي من المدعي باثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية.(2)
ـــــــــــــــــــ
(1) د/ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: 169، 170
المطلب الثالث : ركـن العلاقة السببيـــة
وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص.(1) وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 ق م في عبارة " ويسبب ضررا" لذا حتى يستحق التضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وعلى المسؤول إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيه.
ولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن ان ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب، ويمكن ان يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار. وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ ومن تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية.
أولا : تعدد الأسباب : يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد منها لأن الضرر وقع لاجتماعها معا. ومثال ذلك المثال التقليدي ترك شخص سيارته في الطريق دون إغلاق أبوابها وترك المفتاح بها فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب بها فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب إلى المستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة المسروقة عن إحداث الوفاة؟
ظهرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الأسباب خاصة في الفقه الألماني ومن أهمها:
- نظرية تكافؤ الأسباب او تعادلها : عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى التي ساهمت في إحداث الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين السبب والأثر. وبمعنى آخر إذا اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القريب منها والبعيد أسبابا متكافئة او متساوية تقوم علاقة السببية بينها وبين الضرر ولمعرفة ما إذا كان بهذا السبب متكافئا نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لولا مشاركة هذا السبب فإذا كان الجواب بالإيجاب يعتد بهذا السبب وان كان الجواب بالنفي فتقوم العلاقة السببية ويعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر كل منها سبب لها. وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :251.
- نظرية السبب المنتج : رائدها الفقيه الألماني "فون كريس" مفادها : إذا اشتركت عدة أسباب في إحداث ضرر يجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط وإهمال باقي الأسباب. فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي للأمور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا فانه شيئا عرضيا لا يهتم به القانون، ولو طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل الفقه والقضاء على اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 182 من القانون المدني الجزائري إنها تؤيد فكرة النظرية.
والأثر الذي يرتب على تعدد الأسباب أنه يجب الاعتداد بها جميعا ونصت على ذلك المادة 126 ق م " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض".
ثانيا : تعدد الأضرار
تسلسل الأضرار وتعاقبها ويحدث عندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر الشخص ثم يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص وهذا الأخير يؤدي إلى ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخاطئ يعتبر مصدر لجميع هذه الأضرار أم لبعضها فقط. ومثال ذلك المثال الشهير الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة ووضعها مع أبقاره فانتقلت العدوى اليها فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن بخس ولم يستطع معالجة ابنه المريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه الأضرار؟ ام ان هناك نقطة يجب ان نقف عندها.
- ونحن نعلم بان التعويض يكون على الضرر المباشر، ويقول "بواتيه" أن المسؤول لا يسأل إلا عن الضرر المباشر أي عليه أن يعوض عن الماشية التي انتقلت إليها العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقية الأضرار لا يسأل عنها محدث الضرر.
فالقاعدة التقليدية كمل قلنا أننا نقف عن الضرر المباشر فنعوض عنه ونغفل الضرر الغير المباشر ويجب في هذا الصدد ان نضع المعيار الذي يعتد به في الضرر المباشر. ولقد وضعت المادة 182 قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" فالضرر المباشر هو ما كانت نتيجة طبيعية للضرر الحاصل.
نفــي العلاقــة السببيــة
حيث تنص المادة 127 من القانون المدني الجزائري " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك". فإذا تدخل السبب الأجنبي وكان السبب الوحيد في إحداث الضرر فان المدعي عليه لا يكون مسؤولا بالتعويض، ويتمثل السبب الأجنبي بالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ او خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في النقاط التالية1)
1/ القوة القاهرة والحادث المفاجئ: ولقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الصحيح حيث اجمعوا على عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بحيث يعتبران شيئا واحدا لا اختلاف فيه، فيجب أن يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه وإلا كان سببا غير أجنبي، بالإضافة إلى أن القانون يعطي للحادث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث اعتبارهما كسبب أجنبي يمنع من اقامة علاقة السببية،
ومن كل هذا لكي يتحقق الحادث المفاجئ او القوة القاهرة كسبب اجنبي يمنع من قيام مسؤولية المدين لابد من توافر شرطان :
الشرط الأول : عدم امكان التوقع : واذا كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
الشرط الثاني : استحالة الدفع : فاذا كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهر ويشترط كذلك ان يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون مادية او معنوية مثلا توفي شخص عزيز لمطرب فيعتبر غير قادر على تأدية التزامه. وللقاضي ان يقرر ما اذا كانت استحالة معنوية والمعيار هنا هو المعيار الموضوعي.
2/ خطأ المضرور (2) : ويقصد ان المدعي عليه هو من وقع منه الفعل الضار ومعيار قياس خطأ المضرور هو معيار الرجل العادي وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ اذا ما انحرف عن سلوك الرجل العادي ويستطيع المدعى ان يتمسك بخطأ المضرور ليس فقط في مواجهة المضرور وانما في مواجهة ورثته اذا انتهى الحادث بموت المضرور.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :252.
(2) المرجع نفسه، ص : 254
لكن اذا وقع من الشخص المضرور خطأ ومن المدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من الخطأين شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليه؟ أولا يجب التفرقة بين الخطأين اما ان يكون احد الخطأين يستغرق الاخر وإما ان يكونا مستقلين عن بعضهما فنكون امام خطأ مشترك.
ففي حالة استغراق أحد الخطأين عن الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من المضرور هو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه لكن المسؤولية تقوم إذا وقع العكس.
ويكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين الأولى يفوق أحد الخطأين الآخر كثيرا في الجسامة والثانية يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر.
- إذا كنا في حالة جسامة أحد الخطأين يفوق الآخر فتكون صورتان:
1) أن يكون الخطأ متعمدا : فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة
2) رضا المضرور بالضرر : خطأ المضرور يخفف من مسؤولية المدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشترك يصل إلى الرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ المسؤول فمثلا أن يقبل صاحب الباخرة بنقل المخدرات إلى بلد تحرم قوانينها ذلك ففي هذه الحالة يرضى صاحب الباخرة سلفا بالنتائج التي ستترتب بالنسبة لمصادرة الباخرة. فلا يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة المهربة إذا أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن.
- إذا كان أحد الخطأين نتيجة لآخر : فيجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة لان الأول يجب الخطأ الثاني،
وإذا كنا أما خطأ مشترك : ففي هذا الحالة لا تكون مسؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى بفعله في إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة اكبر من مساهمة الخطأ الآخر فيحكم بتوزيع التعويض على هذا الأساس .
3/ خطأ الغيـر: إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أي إشكال اذ تنتفي العلاقة السببية ويكون هذا الغير هو المسؤول الوحيد بالتعويض ولكن الإشكال يثور حول ما اذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول او خطأ المضرور.
- فاذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول : أما ان يستغرق أحد الخطأ الآخر (فتكون المسؤولية كاملة ولا يعتد بخطأ الغير) أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ الآخر. فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير وبذلك تنعدم المسؤولية لانعدام الرابطة السببية.
- واذا ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول وخطأ المضرور: إذا ما توافرت هذه الحالة فتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي، فيرجع المضرور على المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله هو لاشتراكه.
وإن حكم تعدد المسؤولين : تطبق المادة 126 من ق م ج " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض."
المبحث الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية
إذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وفقا لما سبق، فإن المسؤول يكون ملزما بالتعويض عن الضرر المباشر الذي تسبب فيه وهذا ما قصدته المادة 124، فالتعويض هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية التي يرفعها بحمل المسؤول على الاعتراف بالتعويض.
وسنتناول في مطلبين دعوى المسؤولية وجزائها .
المطلب الأول : دعوى المسؤولية(1)
أطراف دعوى المسؤولية :
1) المدعى : وهو الشخص الذي وقه به الضرر او هو المضرور والذي يثبت له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وبإمكان رفع الدعوى من نائب المضرور كأن يكون المضرور شخصا قاصرا أو مجنونا فيكون للولي أو الوصي أو القيم أن يرفع دعوى المسؤولية.
أما بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص للمضرور فعندما يحول الشخص المضرور حقه في التعويض الى شخص آخر، ففي حالة الضرر المادي يثبت لكل من الخلف العام والخاص الحق في مطالبة المدعى عليه بالحق في التعويض، أما إذا كان الضرر أدبيا فلا يثبت للخلف العام او الخاص الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق بين المضرور والمسؤول أو طالب به المضرور امام القضاء.
ـــــــــــــــــــ
(1) د/خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص :258.
وإذا تعدد المضرورين بالخطأ الذي وقع من المدعى عليه فيكون لكل شخص مضرور الحق في رفع الدعوى الشخصية على المدعى عليه بالتعويض عما اصاب كل واحد منهم من ضرر .
2) المدعى عليه : هو الشخص المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور وهو الذي ترفع عليه الدعوى لدفع التعويضات عن الأضرار التي كانت نتيجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع منه.
- يجوز رفع الدعوى على نائب المسؤول اذا كان المسؤول قاصرا او مجنون، فإن الدعوى ترفع على الولي أو الوصي أو القيم.
- وفي حالة وفاة المدعى عليه يحل محله الورثة (الخلف العام) وقد يكون الخلف الخاص
- وإذا تعدد المدعى عليهم كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، ويجوز للمدعى ان يرجع على احدهم بالتعويض كله بدلا من الرجوع الى كل واحد، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وبهذا تقضي المادة 126 من ق م ج وتنص على " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض." وقيام التضامن بين المسؤولين المتعددين عن الضرر يفترض وجود الشروط الآتية:
- أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ.
- أن يكون الخطأ الذي وقع من كل واحد منهم سببا في إحداث الضرر.
- أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون، أي أن يكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد.
3) الطلبات والدفوع :
- الطلبات : وهو الوسائل التي يلجأ إليها المدعي الى القضاء عارضا عليهم حماية حق أو تقريره ، وللمدعي ان يستند في دعواه لكل الطرق والوسائل التي يراها مفيدة في تأييد طلبه.
- دفوع المدعى عليه : وهي الوسيلة التي يلجأ اليها المدعى عليه لتفادي الحكم لصالح المدعى ، وذلك اما بانكار المسؤولية عن طريق اقامة الدليل بأن ركنا من أركانها غير متوافر. أو باثبات السبب الأجنبي أو بالتقادم الذي حدده القانون الجزائري بـ 15 سنة كما نصت عنه المادة 133 ق م ج .
4) الإثبات :
ويقع عبء الاثبات على المدعى عليه بالنسبة لركن الخطأ و ركن الضرر، وكذا ركن علاقة السببية، فيكون للمدعي أن يقيم الدليل بكافة طرف الإثبات.
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية "التعويض"(1)
ونصت المادة 132 ق م ج على " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غير مشروع."
ومن المادة يتضح ان الجزاء هو التعويض وغالبا ما يكون تعويضا نقديا او يتخذ شكل التعويض العيني .
1) التعويض النقدي : وهو الاصل للتعويض وهو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى دفعة واحدة وللقاضي ان يحكم بتعويض نقدي مقسط، كما له ان يقرره على أساس إيراد مرتب لمدى حياة الشخص المضرور.وهذا حسب العجز الذي يصيب المضرور.
2) التعويض العيني : وهو التنفيذ أو الوفاء بالإلتزام عينا وهذا النوع يكثر في نطاق الالتزامات التعاقدية أما في المسؤولية التقصيرية فهو نادر الوقوع. ولكن في الإمكان تصوره .
· تقدير التعويض :
يقوم التعويض على أساس ذاتي حيث نصت المادة 131 " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة 182 مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير." وتنص المادة 182 ق م على : " إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التقاعد."
ومن المادة فإن التعويض مقياسه الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع وسواء كان حالا أم مستقبلا مادام محققا. ويدخل في تحديد الضرر الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور.
ويلاحظ أن جسامة الخطأ لا تدخل في تحديد التعويض وإنما جسامة الضرر فقط يكون لها الاعتبار في تحديد التعويض .
الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــة:
من خلال بحثنا هذا وما تضمنه من تحليل المادة 124 من القانون المدني الجزائري وما أثرته في تحديد أركان المسؤولية على الأعمال الشخصية وآثارها المتمثلة في دعوى المسؤولية المطالبة بالتعويض وهو الجزاء المترتب على من سبب الضرر، وأهمية كل ركن على حدى وكيفية تأثيره على بقية الأركان، فإن المسؤولية لا تقوم إلا على توافر أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السبية، وأن الشخص الذي لا يد له في ارتكاب الخطأ عليه أن يثبت السبب الأجنبي. ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فسنتطرق الى هذا في المواضيع القادمة بالتفصيل.
المراجع المعتدة
1/ د. أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزاء الاول، مصادر الالتزام، د م ج ، الجزائر، ط : 1994 .
2/ د. بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999
منقول للأمانة
الأسم و القب تاريخ
العنوان
ألى السيد .......
مدير المدرسة العليا للقضاء
الموضوع : طلب المشاركة في مسابقة القضاء دورة 2012
لي الشرف العظيم أن .................................................. ............................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. ...............................
كما أحيطكم علما أني متحصل على شهادة .................................................. ........
.............................كلية ............جامعة .........ولاية .................................................. .......
أرجو أن تتقبلو طلبي هذا مع كل الحترام و التقدير
المعني با الأمر
الامضاء
بارك الله فيك اخي ربي ينجحك
انا انوي التسجيل في اخر يوم وفي الواقع ساشارك للتجربة لا غير فانا لم احضر جيدا
قطر النى
2012-02-27, 18:19
ارجوكم اخوتي لم اجد اي معلومات حول الصفقات العمومية الجديد ما عدا القانون
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir