المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة مسابقة القضاء 2012


الصفحات : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10

siefo1989
2012-02-27, 18:27
وين راهم جماعة لي يفوتو في بوزريعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا في دالي ابراهيم في المكتبة هل من جديد فيما يخص نتائج مسابقة الضرائب

halla halla
2012-02-27, 18:29
السلام عليكم
بالتوفيق للجميع

hafou
2012-02-27, 18:59
السلام عليكم
كنت اليوم بالمدرسة العليا للقضاء مع اخر من سجل وو صل عدد المترشحين 6135
من سيكون ببوزريعة؟

قطر النى
2012-02-27, 20:04
اللللله يبارك

قطر النى
2012-02-27, 20:05
مازال يومين منعرف وين راح يلحق العدد

قطر النى
2012-02-27, 20:06
انا في دالي ابراهيم في المكتبة هل من جديد فيما يخص نتائج مسابقة الضرائب

انا ايضا في دالي براهيم في المكتبة
مسابقة الضرائب لا جديد راهم يقولو نهاية الشهر يعني غدا

زهيرة27
2012-02-27, 21:20
السلام عليكم
كنت اليوم بالمدرسة العليا للقضاء مع اخر من سجل وو صل عدد المترشحين 6135
من سيكون ببوزريعة؟

أنا في بوزريعة :1:

زهيرة27
2012-02-27, 21:22
السلام عليكم
كنت اليوم بالمدرسة العليا للقضاء مع اخر من سجل وو صل عدد المترشحين 6135
من سيكون ببوزريعة؟
الله يباااااارك شعب كبير رايح ل 7000 :mh31:

زهيرة27
2012-02-27, 21:26
السلام عليكم
كنت اليوم بالمدرسة العليا للقضاء مع اخر من سجل وو صل عدد المترشحين 6135
من سيكون ببوزريعة؟

قوليلي أختي أنت من العاصمة؟؟؟؟ هل يوجد فنادق في بوزريعة أي قريبة :sdf: ؟؟؟؟؟؟؟؟

selvestre21
2012-02-27, 22:00
السلام عليكم يا اصدقاء نعم التسجيلات مستمرة و جو رائع و في ظروف حسنة انا سجلت يوم الخميس و كان العدد 640

selvestre21
2012-02-27, 22:05
المسابقة ستقام جامعة الجزائو 2 و3 في دالي إبراهيم

Taki eddine 05
2012-02-27, 22:24
بعد رحلة متعبة فاقت 1000 كلم ذهابا وايابا اتممت اليوم عملية التسجيل بالمسابقة ورغم العدد الكبير من المترشحين الا ان التنظيم كان في المستوى ولم تتستغرق عملية التسجيل أكثر من ساعة ونصف رغم ان ترتيبي كان 160 وهذا عند السابعة والنصف صباحا اما رقم التسجيل فكان 5126 و التوجيه كان لجامعة بوزريعة مدرج دهينة عطاء الله
بالتوفيق للجميع :19:

nydjy
2012-02-27, 22:53
لافادة الجميع
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=880002

ما الفرق بين الاعفاء من العقوبة و عدم المتابعة ؟

ما الفرق بين ظروف التخفيف و الأعذار القانونية المخففة ؟

زهيرة27
2012-02-28, 08:57
بعد رحلة متعبة فاقت 1000 كلم ذهابا وايابا اتممت اليوم عملية التسجيل بالمسابقة ورغم العدد الكبير من المترشحين الا ان التنظيم كان في المستوى ولم تتستغرق عملية التسجيل أكثر من ساعة ونصف رغم ان ترتيبي كان 160 وهذا عند السابعة والنصف صباحا اما رقم التسجيل فكان 5126 و التوجيه كان لجامعة بوزريعة مدرج دهينة عطاء الله
بالتوفيق للجميع :19:

أنا سجلت و رقمي هو 4775 بوزريعة مدرج شابو مولاي إدريس لي معايا يقولي واش هو رقمه أوكي باش يتلاقا مع زهيرة :1:

بالتوفيق لك أخي

siefo1989
2012-02-28, 11:04
انا ايضا في دالي براهيم في المكتبة
مسابقة الضرائب لا جديد راهم يقولو نهاية الشهر يعني غدا
انا المدرج b
اما فيما يخص عدد المترشحين هو ككل عام يدرو في حوالي 7500
لكن اللا يهم عدد المترشحين بل عدد المحضرين

srour
2012-02-28, 11:52
أنا سجلت يوم الأحد 26/02/2012 ورقم تسجيلي 4439 ببوزريعة مدرج مالك بني نبي
والله تعبت هذا اليوم لان ترتيبي كان 590 وانتظرت دوري حتى الواحدة المهم سجلت وبالتوفيق للجميع

nitch113
2012-02-28, 15:29
هل المسافة بعيدة بين جامعة دالي براهيم و جامعة وزريعة

nitch113
2012-02-28, 15:29
هل المسافة بعيدة بين جامعة دالي براهيم و جامعة وزريعة

chaima djalfa
2012-02-28, 15:56
لا المسافة ليست بعيدة حوالي 15 دقيقة فقط الا اذا كان الزحام

nitch113
2012-02-28, 16:06
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chaima djalfa

آيات 86
2012-02-28, 17:54
:)الســـلام عليكـــــــــــــــــــــم.........
ما هي اخبــار المراجعـــة؟
فلنتوكل على الله فهو حسبنا و نعم الوكيــــــــــــــــــل

nydjy
2012-02-28, 18:32
في رأيكم ، ما مدى مصداقية الدليل التوجيهي الذي اشتريناه من المدرسة ؟

آيات 86
2012-02-28, 19:10
لافادة الجميع
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=880002

ما الفرق بين الاعفاء من العقوبة و عدم المتابعة ؟

ما الفرق بين ظروف التخفيف و الأعذار القانونية المخففة ؟

حددت المدة 52 من ق ع حالات إعفاء المتهم من العقوبة على سبيل الحصر رغم قيام الجريمة.
و هو نظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، و من ثم يعفى الجاني من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ.
حالات الاعفاء : عذر المبلغ : هو من ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكابها او عن هوية المتورطين.
عذر القرابة العائلية : المادة 91 من ق ع هذه المادة اعفت الاقارب و الاصهار الى الدرجة الثالثة .
في حين لا يدخل في هذا العذر ما نصت عليه المادة 180 /2 التي تعفي من العقوبة من اجل جنحة اخفاء الجناة من وجه العدالة ، الاقارب و الاصهار لغاية الدرجة الرابعة و نكون هنا بصدد صورة لا تقوم فيها الجريمة.
عذر التوبة : هو عذر مقرر لمن أنبه ضميره فأبلغ السلطات العمومية المختصة أة استجاب لطلبها قبل نفاذ العقوبة ( م 182 ، 217 من ق ع )
في حين لا يدخل ضمن هذا العذر ما نصت عليه المادتان 2 و 3 من قانون الرحمة الصادر في 25/2/1995 الملغى، و لا ما نصت عليه المادتان 3و4 من قانون الوئام المدني الصادر في 13/7/1999 ،الذي انتهى سريانه في13/1/2000 باعتبار ان الارهابيين التائبين لا يستفيدون،بموجب هذه الأحكام،من الاعفاء من العقوبة و انما ستفيدون من عدم المتابعة القضائية.
المقارنة :
بالنسبة للاعفاء لا يمكن ان يصدر الا من جهة حكم و هذا ما يجعل الامر به غير جائز على مستوى التحقيق القضائي.
كما انه بالنسبة للاعفاء في حالة ما اذا ثبت إذناب المتهم المعفي من العقاب يتعين على جهة الحكم ان تحكم عليه بمصاريف الدعوى و يتحمل المسؤولية المدنية الناتجة عن تصرفاته، و يمكن ان توقع عليه بعض العقوبات التكميلية.
اما بالنسبة لعدم المتابعة فهنا لا تقوم الدعوى العمومية و لا تصل الى جهة الحكم او جهة التحقيق.

دادي84
2012-02-28, 19:53
تم اليوم التسجيل بتوفيق من العلي القديرفي المدرسة العليا للقضاء بعد ساعة و ربع فقط من وصولي .... في حدود 11 صباحا وصل التسجيل الى 6543 و هو رقمي و أما مكان اجراء الامتحان هو جامعة الجزائر 2 ببوزريعة .... بالتوفيق للجميع

دادي84
2012-02-28, 19:56
في رأيكم ، ما مدى مصداقية الدليل التوجيهي الذي اشتريناه من المدرسة ؟
أردت شرائه لكن للأسف جميع النسخ نفذت ....ماهو محتواه ؟

قطر النى
2012-02-28, 19:59
اخي تعيش اين تقع وزارة العدل بالضبط في الابيار

lenoble
2012-02-28, 20:10
السلام عليكم
انا سجلت البارح العدد كان 5258علي الساعة العاشرة صباحا قاعة رقم 7 ببوزريعة هل هناك من في هذه القاعة

امين83
2012-02-28, 20:20
السلام عليكم
إنني حوالي 30دقيقة من دخلت المنزل و الله العظيم فارد ان اطلعكم عن يمو التسجيل
فقد سجلت اليوم با حول الله تعالى و كان رقمي 6220 القاعة 104 بوزريعة كنا نحن 5 اصدقاء سجلنا معا ......من منكم في القاعة 104...؟
ملاحظة : با النسبة للأخت قطر الندى
و الله العظيم و الله علي شهيد انني سالت المكلفة با مسك ملفي و سالتها قلت لها هناك بنت راهي دفعت الملف كامل و لكن غير الصور نسات باه تكتب أسمها ...ضحكت قالتلي مافيها حتى مشكل ...لأن البطاقة و النموذج يتم إلصاق ا الصورة بهما مباشرة لان هناك كامل المعلومات الخاصة بها ...........والنتيجة كوني متاكدة 1000/100
با التوفيق لنا جميعا يا رب

قطر النى
2012-02-28, 20:23
السلام عليكم
إنني حوالي 30دقيقة من دخلت المنزل و الله العظيم فارد ان اطلعكم عن يمو التسجيل
فقد سجلت اليوم با حول الله تعالى و كان رقمي 6220 القاعة 104 بوزريعة كنا نحن 5 اصدقاء سجلنا معا ......من منكم في القاعة 104...؟
ملاحظة : با النسبة للأخت قطر الندى
و الله العظيم و الله علي شهيد انني سالت المكلفة با مسك ملفي و سالتها قلت لها هناك بنت راهي دفعت الملف كامل و لكن غير الصور نسات باه تكتب أسمها ...ضحكت قالتلي مافيها حتى مشكل ...لأن البطاقة و النموذج يتم إلصاق ا الصورة بهما مباشرة لان هناك كامل المعلومات الخاصة بها ...........والنتيجة كوني متاكدة 1000/100
با التوفيق لنا جميعا يا رب


واش نقولك يا خويا ربي يوفقك وان شاء الله نشوفوك قاضي عادل ان شاء الله

قطر النى
2012-02-28, 20:25
بالمناسبة توجد مسابقة امين قسم ضبط والمسابقة وطنية والعدد 243 ويتم ايداع الملفات وزارة العدل بالابيار

امين83
2012-02-28, 20:37
واش نقولك يا خويا ربي يوفقك وان شاء الله نشوفوك قاضي عادل ان شاء الله
شفتي قلت لك ..ما تقلقيش روحك
.....إن شاء الله إنت كذلك نشوفك قاضية .....لما لا ربما ننجح معا و نتلاقاو في المدرسة و الله العظيم كنت الصباح هناك .......حكمتني الغيرة كبيرة ههههه و تمنين القضاء ...
يا رب تنجح أعضاء منتدى الجلفة

mimi-dz
2012-02-28, 20:39
اخي امين انا ناوية نروح غدوة نسجل حبيت نعرف ولا كاين بزاف الغاشي اليوم’راني بزاف متوترة خصوصا اني ماحضرتش مليح؟

nydjy
2012-02-28, 20:47
حددت المدة 52 من ق ع حالات إعفاء المتهم من العقوبة على سبيل الحصر رغم قيام الجريمة.
و هو نظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، و من ثم يعفى الجاني من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ.
حالات الاعفاء : عذر المبلغ : هو من ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكابها او عن هوية المتورطين.
عذر القرابة العائلية : المادة 91 من ق ع هذه المادة اعفت الاقارب و الاصهار الى الدرجة الثالثة .
في حين لا يدخل في هذا العذر ما نصت عليه المادة 180 /2 التي تعفي من العقوبة من اجل جنحة اخفاء الجناة من وجه العدالة ، الاقارب و الاصهار لغاية الدرجة الرابعة و نكون هنا بصدد صورة لا تقوم فيها الجريمة.
عذر التوبة : هو عذر مقرر لمن أنبه ضميره فأبلغ السلطات العمومية المختصة أة استجاب لطلبها قبل نفاذ العقوبة ( م 182 ، 217 من ق ع )
في حين لا يدخل ضمن هذا العذر ما نصت عليه المادتان 2 و 3 من قانون الرحمة الصادر في 25/2/1995 الملغى، و لا ما نصت عليه المادتان 3و4 من قانون الوئام المدني الصادر في 13/7/1999 ،الذي انتهى سريانه في13/1/2000 باعتبار ان الارهابيين التائبين لا يستفيدون،بموجب هذه الأحكام،من الاعفاء من العقوبة و انما ستفيدون من عدم المتابعة القضائية.
المقارنة :
بالنسبة للاعفاء لا يمكن ان يصدر الا من جهة حكم و هذا ما يجعل الامر به غير جائز على مستوى التحقيق القضائي.
كما انه بالنسبة للاعفاء في حالة ما اذا ثبت إذناب المتهم المعفي من العقاب يتعين على جهة الحكم ان تحكم عليه بمصاريف الدعوى و يتحمل المسؤولية المدنية الناتجة عن تصرفاته، و يمكن ان توقع عليه بعض العقوبات التكميلية.
اما بالنسبة لعدم المتابعة فهنا لا تقوم الدعوى العمومية و لا تصل الى جهة الحكم او جهة التحقيق.


شكرا جزيلا :19:

امين83
2012-02-28, 20:52
اخي امين انا ناوية نروح غدوة نسجل حبيت نعرف ولا كاين بزاف الغاشي اليوم’راني بزاف متوترة خصوصا اني ماحضرتش مليح؟
هي كاين غاشي بزاف لكن تسلك ..كون نقولك حاجة ما تأمنيش...لقيت الناس على 7:00 صباحا أعطوهم الأرقام عند الباب أنا حسبت روحي راني مبكر لقيت رقمي 98 ....شعال ضحكت ....و مع ذلك 9:00 كنت مسجل و قاضي صالحة أنا و أصحابي في 5 و درنا واحد العفسة طحنا في 5 في قاعة وحدة هههه...
النصيحة هي نوضي صباح 8:00 أو 8:30 تكوني هناك في المدرسة و ماتلقايش غاشي بزاف
و با خصوص التحضير ..ما زال باقي شهر كامل ديري غير 2 يومين أو 3 للمقياس و راكي كملت + ثقافة العامة صح مذكرة أستخلاصية هما يعطوهالنا و فرنسية ........هي كل شيء مبني على الفهم و التركيز و ليس المراجعة ..كاين لي مراجع و مافاهم والو ..
توكلي على ربي و سجلي غدا ...

امين83
2012-02-28, 21:03
بالمناسبة توجد مسابقة امين قسم ضبط والمسابقة وطنية والعدد 243 ويتم ايداع الملفات وزارة العدل بالابيار
هل تم الأعلان عنها أخت الكريمة ...؟و بدأو أستقبال الملفات ؟

habib31dz
2012-02-28, 21:06
السلام عليكم جمعيا كيف حالكم ؟؟؟و احوال المراجعة ؟؟؟ الأخ امين 83 انت من الغرب؟؟

habib31dz
2012-02-28, 21:11
بالمناسبة توجد مسابقة امين قسم ضبط والمسابقة وطنية والعدد 243 ويتم ايداع الملفات وزارة العدل بالابيار
للأسف الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية تكملي يوم 2 مارس كنت اتمنى المشاركة في هته المسابقة أيضا

nydjy
2012-02-28, 21:15
أردت شرائه لكن للأسف جميع النسخ نفذت ....ماهو محتواه ؟

حسنا لا أستطيع تصوير نسخة من طبعة 2012 لكني أملك واحدة 2008 نصائحه المنهجية نفسها " منقولة حرفيا" في نسخة 2012 و قد تأكدت من هذا بنفسي أرجو أن تساعدك و لا تنسى أن تعطيني رأيك بعد الإطلاع عليه و بالتوفيق .


http://www.4shared.com/office/du4CU8c6/1-_______.html?

آيات 86
2012-02-28, 21:21
لا شكر على واجب
ساحاول الاجابة على السؤال الثاني و سأعمل على تلخيص الاجابة من كتاب الدكتور احسن بوسقيعة - القانون الجزائي العام و ذلك لتعم الفائدة انشــاء الله و نكون من الناجحيــــــن.
لكن اود الاشارة الا أن هذه الصحيفة ليست نشطة و ليست هناك مناقشة فعالة و بناءة ........... فأين الأعضاء ... ؟
قــضاة المستقبــل. :mh31:

امين83
2012-02-28, 21:24
السلام عليكم جمعيا كيف حالكم ؟؟؟و احوال المراجعة ؟؟؟ الأخ امين 83 انت من الغرب؟؟
المراجعة تسمى راهو باقي غير المدني راني في نصفه .......المقاييس الاخرى كملتها ...
بخصوص سؤالك نعم أنا من إحدى ولايات الغرب ....هل انت من الغرب...؟

habib31dz
2012-02-28, 21:27
المراجعة تسمى راهو باقي غير المدني راني في نصفه .......المقاييس الاخرى كملتها ...
بخصوص سؤالك نعم أنا من إحدى ولايات الغرب ....هل انت من الغرب...؟



واه صاحبي ههههه انا من ولاية وهران و انت؟؟

nydjy
2012-02-28, 21:39
لا شكر على واجب
ساحاول الاجابة على السؤال الثاني و سأعمل على تلخيص الاجابة من كتاب الدكتور احسن بوسقيعة - القانون الجزائي العام و ذلك لتعم الفائدة انشــاء الله و نكون من الناجحيــــــن.
لكن اود الاشارة الا أن هذه الصحيفة ليست نشطة و ليست هناك مناقشة فعالة و بناءة ........... فأين الأعضاء ... ؟
قــضاة المستقبــل. :mh31:

السلام ، لقد قمت بتلخيص كتابه في مخطط و ملخصات " لم أنته بعد أنا في الجزء الأخير الجزاء" سأصوره و أضعه إن شاء الله لكنه لا يجيب على السؤالين ، أم أني لم أفهم ما قرأت :sdf: إذن الأحسن أن تطلعيني على رأيك =)

هل من شخص إطلع على المادة 53 من قانون العقوبات و ما يليها ؟ لو أمكن مناقشتها .

امين83
2012-02-28, 22:24
واه صاحبي ههههه انا من ولاية وهران و انت؟؟
تسمى راك لينا ..غير حداك با 80 كلم

امين83
2012-02-28, 22:42
أنا راني مع القانون المدني لان اسئلته شوية سامطة و تتطلب تركيز......

habib31dz
2012-02-28, 22:50
سيدي بلعباس؟؟؟

nydjy
2012-02-28, 22:52
أنا راني مع القانون المدني لان اسئلته شوية سامطة و تتطلب تركيز......


ربي يوفقك أخي

زنبقة
2012-02-29, 00:39
السلام عليكم

سجلت في المسابقة وبعتوني لبوزريعة
من معي ؟
وهل المسافة بين بوزريعة ودالي براهيم بعيدة بزاف ؟ قصدي مشيا ؟؟

nydjy
2012-02-29, 01:14
السلام عليكم

سجلت في المسابقة وبعتوني لبوزريعة بر
من معي ؟
وهل المسافة بين بوزريعة ودالي براهيم بعيدة بزاف ؟ قصدي مشيا ؟؟

أنا في دالي براهيم و المسافة بعيدة ، لكن لم السؤال ؟

زنبقة
2012-02-29, 01:19
مجرد سؤال بريء

الله يوفقنا كامل

lenoble
2012-02-29, 06:46
بالمناسبة توجد مسابقة امين قسم ضبط والمسابقة وطنية والعدد 243 ويتم ايداع الملفات وزارة العدل بالابيار

صباح الخير
اين تم الاعلان عن هذه المسابقة في اي جريدة
بالتوفيق

طالب العلم والمعرفة
2012-02-29, 08:47
صباح الخير
اين تم الاعلان عن هذه المسابقة في اي جريدة
بالتوفيق
إليك أخي الفاضل..هذا الموضوع المتعلق بهذا الإعلان..
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=880133 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=880133)

ايمان عز
2012-02-29, 09:57
هل صحيح ان عدد المترشحين هده السنة اقل مقارنة بلسنوات الماضية ?????

LAMI DZ
2012-02-29, 10:06
صباح الخير خواتي
انا سجلت وطحت في دالي براهيم

حبيت برك نسال على اللغه الانجليزيه انا حطيت الخانه فارغه
لم اكتب لا نعم و لا لا

حبيت نتاكد يخي هكا راني مش مشاركه فيها

جاوبوني تعيشوا

nydjy
2012-02-29, 10:28
مجرد سؤال بريء

الله يوفقنا كامل

آمين يا رب ، ظننت أن لك أصدقاء يجتازون الامتحان في دالي ابراهيم و تودين الذهاب لرؤيتهم =)

nitch113
2012-02-29, 11:33
إلى أهل الخبرة هل الإجابة تكون وفق خطة مباحث - مطالب أو كما هو مكتوب في حلول الدليل التوجيهي أولا - ثانيا

nitch113
2012-02-29, 11:35
إلى أهل الخبرة هل الإجابة تكون وفق خطة مباحث - مطالب أو كما هو مكتوب في حلول الدليل التوجيهي أولا - ثانيا

امين83
2012-02-29, 11:40
صباح الخير خواتي
انا سجلت وطحت في دالي براهيم

حبيت برك نسال على اللغه الانجليزيه انا حطيت الخانه فارغه
لم اكتب لا نعم و لا لا

حبيت نتاكد يخي هكا راني مش مشاركه فيها

جاوبوني تعيشوا
السلام عليكم ....
هي من الأفضل لو كتبت نعم أو لا ......لأن هكذا وضعتيها فارغة لأنهم كتبوها صراحة أكتب نعم أو لا .....
هذه ما نقدر نقولك تبقى عندهم .....
با التوفيق

امين83
2012-02-29, 11:43
إلى أهل الخبرة هل الإجابة تكون وفق خطة مباحث - مطالب أو كما هو مكتوب في حلول الدليل التوجيهي أولا - ثانيا

الأثنان لابد منهم ....مباحث إذا كان السؤال يتطلب خطة مباحث......و أولا و ثانيا إذا كان سؤال تحليلي ...
با التوفيق

*البنت الدلوعة*
2012-02-29, 13:18
بالتوفيق ان شاء الله للجميع ربي يسهل عليكم

قطر النى
2012-02-29, 14:04
صباح الخير
اين تم الاعلان عن هذه المسابقة في اي جريدة
بالتوفيق

الاعلان موجود في موقع اعلانات الوظيف العمومي ولكن اليوم لما اتصلت بوزارة العدل قيل لي ان بداية التسجيلات لم تبدا بعد
لا ادري كيف يضعون الاعلان ثم يقولون عملية التسجيلات لم تبدا

زهيرة27
2012-02-29, 14:08
الأثنان لابد منهم ....مباحث إذا كان السؤال يتطلب خطة مباحث......و أولا و ثانيا إذا كان سؤال تحليلي ...
با التوفيق


أخي أمين ممكن تنقل لنا الأسئلة تاع 2011 في كل المقاييس ( ثقافة عامة -إج جزائية و الجزائي -إج مدنية و المدني -إداري -مذكرة إستخلاصية ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:sdf:

زهيرة27
2012-02-29, 14:10
الاعلان موجود في موقع اعلانات الوظيف العمومي ولكن اليوم لما اتصلت بوزارة العدل قيل لي ان بداية التسجيلات لم تبدا بعد
لا ادري كيف يضعون الاعلان ثم يقولون عملية التسجيلات لم تبدا

أختي قطر الندى الإعلان لم أجده معلق في المجلس البارحة ؟؟؟؟؟؟؟؟

قطر النى
2012-02-29, 14:22
لكن اعلن عنه في موقع الوظيف العمومي اي ان المسابقة ربما ستكون وطنية

nitch113
2012-02-29, 14:43
أسئلة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء لسنة 2011 http://search.4shared.com/postDownload/yChEYhu0/______2011-Amina87.html

زنبقة
2012-02-29, 15:04
آمين يا رب ، ظننت أن لك أصدقاء يجتازون الامتحان في دالي ابراهيم و تودين الذهاب لرؤيتهم =)


بالضبط ::19:

قطر النى
2012-02-29, 15:15
اختي زنبقة هل كتبتب اسمك في الصور

زنبقة
2012-02-29, 16:27
نعم كنتبت في صوري الشخصية

زنبقة
2012-02-29, 16:28
ماذا تتوقعون اسئلة الثقافة العامة ؟؟

زهيرة27
2012-02-29, 16:37
أسئلة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء لسنة 2011 http://search.4shared.com/postdownload/ycheyhu0/______2011-amina87.html

شكرااااا لك أخي بالتوفيق لك :19:

nydjy
2012-02-29, 17:06
الإصلاحات السياسية في الجزائر ، الربيع العربي ، الطاقة المتجددة ، السياسة العقابية في الجزائر و مدى نفيتها

إليكم ملخصي الشخصي كامل لدرس العقد


http://www.4shared.com/file/lOZr8xRT/____.html

malek-droit
2012-02-29, 18:17
السلام عليكم و رحمة الله

انا عضو جديد معكم و لاول مرة اشارك في المنتدى بعد اطلاعي على مداخلاتكم القيمة

كما انني لاول مرة اترشح لمسابقة القضاء و قد سجلت اليوم صباحا فقط

ارجو ان افيد و استفيد و نبدا على بركة الله في المراجعة

ارجو ان القى تجاوب و نقاش حول كل من :
1-المواضيع المخصصة للامتحان
2-المنهجية المتبعة للاجابة .
3-نصائح حول المسايقة .
4-ظروف المسابقة و المشاكل المتعلقة بها من نقل و ايواء و غيرها ....
5-كما انني اقترح الخروج عن الموضوع عن طريق تقديم بعض النكت و المزاح مع بعضنا البعض حتى لا نمل جو النقاش و المراجعة

بالتوفيق للجميـــــــــــــــــــــــع

malek-droit
2012-02-29, 18:22
الإصلاحات السياسية في الجزائر ، الربيع العربي ، الطاقة المتجددة ، السياسة العقابية في الجزائر و مدى نفيتها

إليكم ملخصي الشخصي كامل لدرس العقد


http://www.4shared.com/file/lozr8xrt/____.html


بارك الله فيك الاستاذة
ربي ينجحك و ينجح جميع اعضاء المنتدى

nydjy
2012-02-29, 18:28
بارك الله فيك الاستاذة
ربي ينجحك و ينجح جميع اعضاء المنتدى

شكرا لك ، أنا أيضا سأشارك لأول مرة ، قل لي ، ما هو أسلوب المراجعة الذي تتبعه في المواد القانونية ؟

malek-droit
2012-02-29, 18:33
نبدا على بركة الله في مراجعة القانون المدني و الاجراءات المدنية
و اقترح موضوعين بالنقاش و التحليل من طرفكم انتم قضاة المستقبل باذن الله و انا معكم طبعا
الموضوعين هما :
الموضوع الاول: في القانون المدني: موضوع العقد من حيث :
1-تعريف العقد و اقسامه
2-تكوين العقد ( اركانه )
3-آثار العقد
4-زوال العقد .
الموضوع الثاني: في الإجراءات المدنية : التنظيم القضائي الجزائري من حيث:
1-المبادى العامة للتنظيم القضائي.
2-أجهزة النظام القضائي الجزائري .

malek-droit
2012-02-29, 18:35
شكرا لك ، أنا أيضا سأشارك لأول مرة ، قل لي ، ما هو أسلوب المراجعة الذي تتبعه في المواد القانونية ؟


ربي يوفقك الاستاذة nydjy
اسلوبي في المراجعة الاعتماد على المحاضرات الجاهزة نظر لضيق الوقت و نظرا لتفكير المتأخر في مسابقة القضاء

كنت اود التلخيص من المراجع

لكن الوقت ضيق جدا جدا جدا

nydjy
2012-02-29, 18:38
أقصد ما هي منهجيتك ، أنا مثلا ألخص الدروس " التي من المفروض قريتها في الجامعة لكن للأسف أساتذتي قصروا"

malek-droit
2012-02-29, 18:45
أقصد ما هي منهجيتك ، أنا مثلا ألخص الدروس " التي من المفروض قريتها في الجامعة لكن للأسف أساتذتي قصروا"

أنا أقرأ الدروس من المحاضرات فقط نظرا لضيق الوقت

nydjy
2012-02-29, 18:50
أي أصدقاء ؟ هذا فيه فقط عناصر مجموعة الدراسة الذين ينتمون للمنتدى و مجموعتي الدراسة الأولي لمناقشة الدروس و الثانية للنصائح ^^

malek-droit
2012-02-29, 18:55
عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 54 مدني لكن يعاب على ذلك ان المشرع الجزائري سوى بين العقد و الالتزام
هو عبارة عن اتفاق بين شخصين او اكثر من اجل انشاء رابطة قانونية او تعديلها أو انهاؤها

اما عن تقسيمات العقود فهناك تقسيمين :
تقسيم من وضع المشرع
و تقسيم من وضع الفقه


ارجو تفاعلكم لننهي الموضوعين اليوم حتى ننتقل الى الاداري و الجزائي غدا

malek-droit
2012-02-29, 18:58
ما هو التقسيم الذي جاء به المشرع الجزائري ؟


تفضلوااااااااااااا بنقاشاتكم و تحليلاتكم يا قضاة المستقبل

آيات 86
2012-02-29, 18:59
السلام ، لقد قمت بتلخيص كتابه في مخطط و ملخصات " لم أنته بعد أنا في الجزء الأخير الجزاء" سأصوره و أضعه إن شاء الله لكنه لا يجيب على السؤالين ، أم أني لم أفهم ما قرأت :sdf: إذن الأحسن أن تطلعيني على رأيك =)

هل من شخص إطلع على المادة 53 من قانون العقوبات و ما يليها ؟ لو أمكن مناقشتها .
ا لسلام عليكم .
انا راني في المدني لكن قمت بتلخيص اجابة السؤال الأول من الكتاب المذكور انفا و هو موجود به .
هل لديك الطبعة السادسة لسنة2008 ؟

آيات 86
2012-02-29, 19:03
هل صادفكم في مقياس القانون المدني موضوع الخيـــرة فيما يخص المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية ؟
ارجوا الاجابـــــــــــــة من فضلكـــــــــــــــــــــــــــــــتم

nydjy
2012-02-29, 19:04
ا لسلام عليكم .
انا راني في المدني لكن قمت بتلخيص اجابة السؤال الأول من الكتاب المذكور انفا و هو موجود به .
هل لديك الطبعة السادسة لسنة2008 ؟

نعم لكني لا انقل منها فيها حرفيا أنما أقارنها بالقانون

malek-droit
2012-02-29, 19:08
هل صادفكم في مقياس القانون المدني موضوع الخيـــرة فيما يخص المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية ؟
ارجوا الاجابـــــــــــــة من فضلكـــــــــــــــــــــــــــــــتم


اكيد اختي الفاضلة و مفاده عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية و العقدية في حالة ما اذا كان الضرر ناجما عن فعل مستحق للتعويض و ناجم ايضا عن الاخلال بالتزام عقدي في نفس الوقت .. اذ يتعين على المدعي ان يرفع احدا الدعويين: إما دعوى المسؤولية العقدية او دعوى المسؤولية التقصيرية

ارجو ان اكون وفقت في اجابتي و للبقية التوضيح

آيات 86
2012-02-29, 19:10
نعم لكني لا انقل منها فيها حرفيا أنما أقارنها بالقانون
عفوا منك ، لكن لم افهم ماذا تقصديـــــن؟ اتقومي بالتلخيص أم المقارنة أم ماذا ؟:rolleyes:

آيات 86
2012-02-29, 19:18
اكيد اختي الفاضلة و مفاده عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية و العقدية في حالة ما اذا كان الضرر ناجما عن فعل مستحق للتعويض و ناجم ايضا عن الاخلال بالتزام عقدي في نفس الوقت .. اذ يتعين على المدعي ان يرفع احدا الدعويين: إما دعوى المسؤولية العقدية او دعوى المسؤولية التقصيرية


ارجو ان اكون وفقت في اجابتي و للبقية التوضيح

شكرا لك أخي :mh31:على التلخيص و التوضيح ، غير أنني وجدت هذا الموضوع في المرجع الذي اعتمد عليه يبن من خلاله نقاط عديدة منها المذاهب التي تجيز الخيرة و التي تعارضها ، موقف النشريعات ،موقف الفقهاء العرب ، موقف القضاء ، و موقف المشرع الجزائري ........فما رأيكم.

malek-droit
2012-02-29, 19:19
مقدمة:
التخصص في مجال القضاء له أهمية كبيرة ودور فعال في رفع مستوى العمل القضائي ولنظام التخصص جانبين هما تخصص القضاء وتخصيص الجهات القضائية وهو من التوجهات الحديثة البارزة للتنظيم القضائي الجزائري. وهو الأمر الذي استحدثه المشرع الجزائري بما يسمى الأقطاب المتخصصة غير أنه لم يعط تعريف محدد لها فيما إذا كانت هذه الأخيرة جهة قضائية أم قسم من أقسام المحكمة. ومن هنا نطرح الإشكال التالي:
ماهي الأقطاب المتخصصة؟ هل تم تجسيدها في الواقع؟

للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم بحثنا كالآتي:


v المبحث الأول: ماهية الأقطاب المتخصصة.
ü المطلب الأول: مفهوم الأقطاب المتخصصة.
ü المطلب الثاني: اختصاصات الأقطاب المتخصصة.

v المبحث الثاني: القطب المختص الجزائي والأحكام الانتقالية.
ü المطلب الأول: القطب المختص الجزائي.
ü المطلب الثاني: الأحكام الانتقالية.

v المبحث الأول: ماهية الأقطاب المتخصصة.

ü المطلب الأول: مفهوم القطب المختص. (وتمييزه عن باقي أقسام المحكمة).
نجد المادة 13 (بعد المطابقة) من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي تضمنت أقسام المحكمة دون الإشارة إلى الأقطاب القضائية مما يجعلنا نعتقد بأن هذه الأخيرة ما هي إلا أقسام عادية من أقسام المحكمة من جهة توسيع دائرة اختصاصها الإقليمي لدى المحكمة التابعة لها من جهة ومن جهة أخرى اختصاصا نوعيا محددا. ولكن بالعودة إلى النص الأصلي المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إمكانية تشكل أقطاب متخصصة إلى جانب أقسام المحكمة. ويلاحظ في هذه المادة أن المشرع لم يعتبر الأقطاب المتخصصة قسم من أقسام المحكمة فهي مستقلة عنها ولا يمكن أن نسميها جهة قضائية حيث أن هذه الأخيرة هي نفسها تتمركز داخل جهة قضائية وهي المحكمة وهذا وفقا للمادة 32 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما تتشكل الأقطاب القضائية المتخصصة من تشكيلة جماعية مثلها مثل بعض أقسام المحكمة (القسم التجاري والقسم الاجتماعي) ولكن وجه الشبه يكمن فقط في اللفظ "تشكيلة جماعية" ولكن من حيث المحتوى نجد أن الأقطاب القضائية المتخصصة تتشكل من ثلاثة قضاة ومساعدين عند الاقتضاء وفقا للمادة 32 فقرة 8. عكس القسم الاجتماعي والتجاري اللذان يتشكلان من قاض ومساعدين وليس من ثلاثة قضاة. أما من حيث تعيين قضاة الأقطاب المتخصصة وبعدم وجود تنظيم لهذه الأخيرة نعتقد أنهم يعينون بنفس طريقة تعيين قضاة أقسام المحكمة أي عن طريق رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الجمهورية.
كما يلاحظ في قضاة الأقطاب المتخصصة تضفى عليهم صفة التخصص ولكن في الحقيقة أن الجزائر ليس لها قضاة مختصين بحيث أنهم تلقوا نفس التكوين والدليل على ذلك قضاة القضاء العادي والقضاء الإداري تلقوا نفس التكوين رغم الاختلاف الكبير في نوع المنازعات.
كما تتميز الأقطاب المتخصصة عن أقسام المحكمة من حيث الاختصاص الذي سنراه في المطلب الثاني من هذا المبحث.

ü المطلب الثاني: اختصاصات الأقطاب المتخصصة.
نجد أن المادة 32 فقرة 6. تنص على " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ومنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات. "
يتضح لنا من نص هذه المادة أن للأقطاب المتخصصة اختصاص نوعي محصور في منازعات معينة كما نجد أن نص المادة يحتوي على كلمة ".. دون سواها .." فيتضح لنا أن للأقطاب المتخصصة اختصاص مانع فهي تفصل دون سواها في هذه المنازعات وبمفهوم المخالفة فلا يمكن للأقسام الأخرى للمحكمة الفصل في هذه المنازعات وبمفهوم المخالفة فلا يمكن للأقسام الأخرى للمحكمة الفصل في هذه المنازعات فهي محصورة ومقتصرة على الأقطاب فقط.
وعند تحليل المنازعات التي تختص بها لأقطاب المتخصصة نجد أن أغلبيتها هي منازعات ذات طبيعة تجارية حساسة في نفس الوقت فمثلا التجارة الدولية فهذا موضوع حساس يمس اقتصاد البلد كله وكذلك المنازعات الأخرى فهي تمس بحقوق الأفراد مثل الملكية الفكرية منازعات التأمينات. لذلك نجد أن هذه المنازعات من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
كما أن لها اختصاص إقليمي موسع ويظهر ذلك ضمنيا في المادة 32 فقرة6 " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم ...."
ولكن المحاكم التي لم تنشأ فيها أقطاب متخصصة فمن يفصل في منازعات التي يختص بها القطب المختص وهنا يظهر الاختصاص الإقليمي الموسع لهذا الأخير.
إذ يمكن أن يتعدى اختصاصها الإقليمي إلى محكمتين أو أكثر لنفس المجلس كما يمكن عند الاقتضاء أن تتعدى إلى محكمة لمجلس قضائي آخر مثلا قطب مختص بالجزائر العاصمة يمكنه أن يفصل في منازعات محددة بإقليم تابع لمجلس قضاء بومرداس.

v المبحث الثاني: القطب المختصالجزائي والأحكام الانتقالية.

ü المطلب الأول: القطب المختص الجزائي.
كما ذكرنا في السابق أن الاختصاص الإقليمي للأقطاب القضائية واسع فقد يشمل محكمتين أو ثلاثة ولكن هل يمكن أن يكون اختصاصها وطني؟ وهنا تظهر فكرة الأقطاب الجزائية المتخصصة حيث نص القانون رقم 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز تمديد دائرة الاختصاص للمحكمة و كذا لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم ... الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف" حيث أعطيت مهمة الفصل في هذه المنازعات للأقطاب الجزائية المتخصصة ومن هنا نستنتج أن للأقطاب المتخصصة مهام عادية تتمثل في الفصل في المنازعات المنصوص عليها في المادة 32 فقرة 6 ومنازعات استثنائية تفصل فيها عن طريق أقطاب جزائية متخصصة ونصت عليها المادة في قانون الإجراءات الجزائية.
ü المطلب الثاني: الأحكام الانتقالية.
في قانون إجراءات المدنية والإدارية القديم كانت محكمة مقر المجلس هي التي تفصل في دعاوي الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية .... بقيد الرهن الحيازي. ومنازعات الملكية الفكرية ...."
ولكن في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نجد أن معظم هذه الاختصاصات ذكرت في المادة 32 فقرة 6 وأعطيت للأقطاب المتخصصة مهمة الفصل فيها. كما نجد أيضا المادة 40 من نفس القانون في فقرتيها 3 و 4.
المادة 40: " فضلا عن ما ورد في المواد 37 و 38 و36 من هذا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها ....."
الفقرة 3: " في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية."
الفقرة 4: " في مواد الملكية الفكية أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجودة في دائرة إختصاصه موطن المدعى عليه."
ونجد أن هذه المادة مخالفة تماما لمحتوى المادة 32 فقرة 6 التي نصت صراحة على أن الأقطاب المتخصصة هي التي تفصل دون سواها في منازعات التسوية القضائية والملكية الفكرية ...... ولحل هذا الخلاف قام المشرع بوضع حكم انتقالي في المادة 1063 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية التي تنص "تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 فقرة 3 و 4 سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة.


خـاتـمـة:

من خلال ما سبق يتضح لنا أن الأقطاب المتخصصة ليست بقسم فهي مختلفة عنها تماما من حيث اختصاصها الإقليمي الموسع والنوعي المانع، كما أنها ليست بجهة قضائية لأن المحكمة ككل هي جهة قضائية. وفي انتظار تجسيدها على أرض الواقع تبقى محكمة مقر المجلس هي المختص في الفصل في منازعات الملكية الفكرية ..... كما يستحيل التوسع في موضوع الأقطاب أكثر لغياب النصوص المتعلقة بها في انتظار تنظيم قضائي خاص بالأقطاب المتخصصة لحل الفراغ التشريعي.








للامانة العلمية: منقول من منتديات ستار تايمز

للاخ عصام المؤمن جزاه الله خيرا
(http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&member=1716385)

malek-droit
2012-02-29, 19:22
شكرا لك أخي :mh31:على التلخيص و التوضيح ، غير أنني وجدت هذا الموضوع في المرجع الذي اعتمد عليه يبن من خلاله نقاط عديدة منها المذاهب التي تجيز الخيرة و التي تعارضها ، موقف النشريعات ،موقف الفقهاء العرب ، موقف القضاء ، و موقف المشرع الجزائري ........فما رأيكم.

المشرع الجزائري لم يتخذ أي موقف في هذا الشان و لكن بالرجوع إلى القواعد العامة و المبادى العامة لا يجوز التعويض مرتين عن نفس الفعل حتى تبقى المراكز القانونية مستقرة

امين83
2012-02-29, 19:35
أسئلة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء لسنة 2011 http://search.4shared.com/postDownload/yChEYhu0/______2011-Amina87.html

أخي أمين ممكن تنقل لنا الأسئلة تاع 2011 في كل المقاييس ( ثقافة عامة -إج جزائية و الجزائي -إج مدنية و المدني -إداري -مذكرة إستخلاصية ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:sdf:
السلام عليكم ...
هاهو الاخ nitch ...قد جاوبك با خصوص الاسئلة ...و ان احتجت لي شيئ فنحن هنا ...

امين83
2012-02-29, 19:42
الأن و بعد تسجيلنا في المسابقة و الحمد لله ....سوف نتمم المراجعة سويا و بقوة .....مازال راهو باقي شهر كامل و يكفينا ...
سوف نبدأمن جديد بأحد المقاييس قلت القانون المدني
ثم الاجراءات المدنية ..تحليل لمواد الحساسة و المعدلة
الاداري دراسة عامة
من بعد العقوبات و الاجراءات الجزائية سوى تحليل المواد و دراستها
فمن هم معي فاليتفضلو ا على بركة الله .....

ام سيرين22
2012-02-29, 19:57
الأن و بعد تسجيلنا في المسابقة و الحمد لله ....سوف نتمم المراجعة سويا و بقوة .....مازال راهو باقي شهر كامل و يكفينا ...
سوف نبدأمن جديد بأحد المقاييس قلت القانون المدني
ثم الاجراءات المدنية ..تحليل لمواد الحساسة و المعدلة
الاداري دراسة عامة
من بعد العقوبات و الاجراءات الجزائية سوى تحليل المواد و دراستها
فمن هم معي فاليتفضلو ا على بركة الله .....


اهلا اخ امين نبدو بالمدني ومن بعد الاداري ثم ق عقوبات ونختمها بالثقافة العامة

malek-droit
2012-02-29, 20:08
ارجو أن تنتقلو الى الموضوع المتبث الخاص بالتحضير لمسابقة القضاء سنة 2012 من خلال الرابط التالي:

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684479&page=43

و ذلك حتى نتفق على اتباع موضوع معين و عدم تشتيت للافكار من خلال عدة مواضيع بالمنتدى

امين83
2012-02-29, 20:09
القانون المدني الجزائري 75-58 المعدل و المتمم .
المواد من 1ألى 10 أي الاشخاص الاعتبارية .......( لا تنسو بأن في دورة 2010 حطونا مادة 25 قم )
المادة الاولى تنص على سريان القانون
- على المسائل وفق مصادر القانون النص التشريعي ....تم مبادئ الشريعة الاسلامية تم العرف تم مبادئ العدالة و القانون الطبيعي
-عدم رجعية القوانين و سريان القانون على المستقبل
- سريان القانون على اقليم الدولة الجزائرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ...
المادة 06 تنازع القوانين من حيث الزمان ...
- تطبيق القانون على من توفر فيهم شروط الاهلية .......
تخضع الادلة للقانون الذي أعد فيه الدليل أي متى تم كشف الدليل يطبق القانون الذي في ضله..
تنازع القوانين من حيث المكان ...:
بحكم المادة 9 القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات
يسرس قانون الاشخاص و اهليتهم قانون الجنسية الدولة التي ينتمون اليها أما الاشخاص الاعتبارية فسرس عليها قانون الدولة التي يقع فيه مقرها الاجتماعي لالرئيسي أو الفعلي ....
في احوال الشخصية متل الزواج قانون القانون الوطني لكل من زوجين ....و يسري قانون الدولة للزوج وقت انعقاد العقد و الاثارالشخصية و المالية ..و في حالة الانفصال يسرس القانون الدولة الزوج وقت رفع الدعوى
يسرس على النسب و الاعتراف به و انكاره قانون جنسية الاب وقت ميلاده ...رابطة الدم ....كذلك با النسبة للوفاة الاب قانون الاب قبل الوفاة ..
الولاية و الوصاية و غيرها من الشروط الموضوعية قانون الشخص الذي تجب حمايته
الميراث قانون جنسية الهالك
و الهبة قانون جنسية الواهب ...
تكييف المال و العقار قانون الدولة التي يوجد فيها ....
يسرس على الاموال المعنوية قانون محل و جودها
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المختار بين المتعاقدين و له صلة با القفد و المتعاقدين م 18 .....
نزيذ نكملو ؟؟؟

malek-droit
2012-02-29, 20:17
القانون المدني الجزائري 75-58 المعدل و المتمم .
المواد من 1ألى 10 أي الاشخاص الاعتبارية .......( لا تنسو بأن في دورة 2010 حطونا مادة 25 قم )
المادة الاولى تنص على سريان القانون
- على المسائل وفق مصادر القانون النص التشريعي ....تم مبادئ الشريعة الاسلامية تم العرف تم مبادئ العدالة و القانون الطبيعي
-عدم رجعية القوانين و سريان القانون على المستقبل
- سريان القانون على اقليم الدولة الجزائرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ...
المادة 06 تنازع القوانين من حيث الزمان ...
- تطبيق القانون على من توفر فيهم شروط الاهلية .......
تخضع الادلة للقانون الذي أعد فيه الدليل أي متى تم كشف الدليل يطبق القانون الذي في ضله..
تنازع القوانين من حيث المكان ...:
بحكم المادة 9 القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات
يسرس قانون الاشخاص و اهليتهم قانون الجنسية الدولة التي ينتمون اليها أما الاشخاص الاعتبارية فسرس عليها قانون الدولة التي يقع فيه مقرها الاجتماعي لالرئيسي أو الفعلي ....
في احوال الشخصية متل الزواج قانون القانون الوطني لكل من زوجين ....و يسري قانون الدولة للزوج وقت انعقاد العقد و الاثارالشخصية و المالية ..و في حالة الانفصال يسرس القانون الدولة الزوج وقت رفع الدعوى
يسرس على النسب و الاعتراف به و انكاره قانون جنسية الاب وقت ميلاده ...رابطة الدم ....كذلك با النسبة للوفاة الاب قانون الاب قبل الوفاة ..
الولاية و الوصاية و غيرها من الشروط الموضوعية قانون الشخص الذي تجب حمايته
الميراث قانون جنسية الهالك
و الهبة قانون جنسية الواهب ...
تكييف المال و العقار قانون الدولة التي يوجد فيها ....
يسرس على الاموال المعنوية قانون محل و جودها
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المختار بين المتعاقدين و له صلة با القفد و المتعاقدين م 18 .....
نزيذ نكملو ؟؟؟



هل القانون الدولي الخاص ايضا مطلوب ؟

امين83
2012-02-29, 20:19
ارجو أن تنتقلو الى الموضوع المتبث الخاص بالتحضير لمسابقة القضاء سنة 2012 من خلال الرابط التالي:

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684479&page=43

و ذلك حتى نتفق على اتباع موضوع معين و عدم تشتيت للافكار من خلال عدة مواضيع بالمنتدى


بارك الله فيك اخي
لكن رانا حاب نجمع مجموعة التي نتفق حتى نبدا با القانون المدني ........لان القانون المدني فيه مشكلة انه ياخد وقت كبير ...كي نكمل المدني يسهال ما تبقى .....
و الاعضاء احرار لا احتم على احد ان يبدا با المدني .....
و راني قلت من يتفق معي فا نتفضل راهو باقي الان 29 يوم ....
با التوفيق لنا و النجاح

hadia369
2012-02-29, 20:24
أسبـاب الإبــاحةو مــوانع المسؤوليــة - منتديات الحقوق و العلوم القانونية

مقدمــة
الإنسان كائن اجتماعي لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن أقرانه ، فهو عاجز عن الوفاء بمختلف حاجاته بمفرده ، فلا غنى له عن الحياة في بيئة اجتماعية يتأثر بها و يؤثر فيها من خلال التصرفات و السلوكات الصادرة عنه التي قد تكون نافعة و قد تكون ضارة نتيجة غريزة الأنانية و حب البقاء و التملك ، و تتمثل هذه الأفعال الضارة في الجرائم بمختلف صورها و درجاتها ، و من خلال الجريمة و رد الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات الذي جاء لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم .
و تظهر الجريمة ككيان مادي يشمل السلوك الإجرامي الذي يقوم به الفاعل
و النتيجة الإجرامية الناتجة عن هذا السلوك و العلاقة السببية الرابطة بينهما ، و يعد هذا الفعل مجرما إذا ورد بتجريمه نص في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، إلا انه في بعض الحالات قد يعتبر الفعل جريمة طبقا لنص قانوني لكن هذا النص لا يطبق عليه لوجود أسباب تعطل تطبيقه هي أسباب الإباحة و تتمثل في ، أمر و إذن القانون
و الدفاع الشرعي ، و رضا المجني عليه كسبب إباحة اقره القانون المقارن ، لان هذه الأسباب تعتبر الجانب السلبي في ركن المشروعية الذي ينبغي نفيه لتحقق صفة اللامشروعية في الفعل المرتكب ، كما أنها تفترض أن الفعل توافرت فيه كافة الأركان اللازمة لقيام الجريمة و المبينة في نص التجريم ثم ينحصر دورها في إخراج هذا الفعل من نطاق التجريم الى الإباحة .
و تقتضي الجريمة إضافة إلى وجود سلوك مادي يجرمه القانون وجود صلة نفسية بين هذا السلوك و الفاعل بأن يكون مدركا و حرا في اختياره ، فهي ليست كيانا ماديا خالصا بل كذلك كيان نفسي ، باعتبارها تصدر عن شخص يعده القانون مسئولا عنها متى توافرت لديه الأهلية الجزائية التي تجعله قادرا على التمييز بين الفعل المجرم و غير المجرم ، و تعطيه الاختيار بين إتيان الفعل أو الامتناع عنه.
فالمسؤولية الجزائية تثبت إذا اجتمع شرطان هما التمييز و حرية الاختيار ، فإذا انتفى أي من هذين الشرطين ترتب على ذلك امتناع المسؤولية الجزائية ، و منه جاءت تسمية الأسباب التي تنفي التمييز و حرية الاختيار بموانع المسؤولية ، و تتمثل في صغر السن ، و الجنون ، و السكر ، و حالة الضرورة ، و الإكراه .
و عليه إذا اقترن الفعل المجرم بسبب مبيح انتفت عنه صفة التجريم و إذا فقد مرتكبه التمييز و حرية الاختيار انتفت مسؤوليته الجزائية و من هنا تظهر أهمية هذا الموضوع .
علاوة على أن القواعد التي تقرر سببا للإباحة أو لامتناع المسؤولية تعتبر جزءا مكملا لقواعد التجريم فالقتل مثلا جريمة طبقا لنصوص التجريم إلا إذا ارتكب في حالة من حالات الإباحة ، و يعاقب المجرم على جريمته إلا إذا قام مانع من موانع المسؤولية فهذه القواعد دورها الحد من نطاق فاعلية نصوص التجريم فهي ترسم حدود قاعدة التجريم .
كما أنه بإقرار هذه القواعد تتحقق العدالة من خلال الاهتمام بشخصية الفاعل حين توقيع العقوبة ، فتوقيع عقوبة واحدة على فاعلين يختلف كل منهم في الدوافع ، والظروف التي قامت فيها الجريمة يتنافى و القيم الإنسانية فمن ارتكب جريمة سرقة لإحضار دواء لابنه المريض ليس كالذي يسرق لشراء الخمر ، و من يرتكب جريمة بسبق الإصرار
و الترصد ليس كمن ارتكبها فاقدا وعيه .
و يمكن من خلال أسباب الإباحة و موانع المسؤولية أيضا تحديد القانون الجديد الأصلح للمتهم ، لأنه قد يكون كذلك إذا كان النص الجديد يقرر سبب إباحة للفعل أو مانعا للمسؤولية لم يكن منصوصا عليه في النص القديم و بالتالي يستفيد منه المتهم .
كما يظهر أثر هذا الموضوع في ضبط أحكام المساهمة الجزائية .
و نظرا لهذه الأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع نحاول التطرق إليه بشيء من التفصيل من خلال الإجابة على الإشكاليات التالية :
* إلي أي مدى يمكن أن تؤثر أسباب الإباحة و موانع المسؤولية في الصفة الإجرامية للفعل و المسؤولية الناجمة عنه ؟
* مــا مدى مصداقية رضا المجني عليه في محو الصفة الإجرامية عن الفعل باعتبار قانون العقوبات من النظام العام ، لا يجوز للفرد تعطيل تطبيقه بإرادته ؟
* إلى أي مدى يمكن اعـتبار السكر مانعا للمسؤولية إذا كان لإرادة الإنسان دخل فيه ؟


و للإجابة على هذه الإشكاليات اتبعنا المنهج التاريخي ، و التحليلي و المقارن وفق خطة تضم فصلين تناولنا في الفصل الأول أسباب الإباحة و قسمناه إلى مبحثين نعالج في المبحث الأول ماهية أسباب الإباحة و في المبحث الثاني تقسيم أسباب الإباحة بحسب الأشخاص المستفيدين منها ، أما الفصل الثاني فقد خصص لموانع المسؤولية و يندرج تحته كذلك مبحثين نعالج في المبحث الأول عموميات حول المسؤولية الجزائية ، و في المبحث الثاني تقسيم موانع المسؤولية ، و تفصيل الخطة كالآتي .

الخــــطة

مقدمــة
الـفصل الأول : أسبـاب الإبــاحة
المبحث الأول : ماهية أسباب الإباحة
المطلب الأول : مفهوم أسباب الإباحة
الفرع الأول : التطور التاريخي لأسباب الإباحة
الفرع الثاني : تعريف أسباب الإباحة
الفرع الثالث : التمييز بين أسباب الإباحة و الحالات المشابهة .
المطلب الثاني : آثار أسباب الإباحة
الفرع الأول : أسباب الإباحة و تعدد المساهمين .
الفرع الثاني : الغلط في الإباحة
الفرع الثالث : الجهل بالإباحة
المبحث الثاني : تقسيم أسباب الإباحة بحسب الأشخاص المستفيدين منها
المطلب الأول : الأسباب النسبية للإباحة
الفرع الأول : أمر القانون
الفرع الثاني : إذن القانون
المطلب الثاني : الأسباب المطلقة للإباحة
الفرع الأول : الــدفاع الشرعي
الفرع الثاني : رضا المجــني عليه
الفصل الثاني : مــوانع المسؤوليــة
المبحث الأول : عموميات حول المسؤولية الجزائية
المطلب الأول : مفهوم المسؤولية الجزائية
الفرع الأول: أساس المسؤولية الجزائية
الفرع الثاني : مراحل المسؤولية الجزائية
المطلب الثاني : انتقاء المسؤولية الجزائية
الفرع الأول : أركان المسؤولية الجزائية
الفرع الثاني : أسباب امتناع المسؤولية الجزائية .
الفرع الثالث : الفرق بين المسؤولية الجزائية و المدنية
المبحث الثاني : تقسيم موانع المسؤولية
المطلب الأول : موانع المسؤولية بسبب انعدام الأهلية
الفرع الأول : صغر السن
الفرع الثاني : الجنون
الفرع الثالث : السكر
المطلب الثاني : موانع المسؤولية بسبب انعدام حرية الاختيار
الفرع الأول : حـــالة الضرورة
الفرع الثاني : الإكراه
الخــــاتمة

hadia369
2012-02-29, 20:26
حث حول قاضي التحقيق
________________________________________
السلام عليكم ارجو ان يفيدكم هذا البحث


خطة البحث :

مقدمة :
المبحث الاول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصته واتصاله بالدعوى .
المطلب الاول : مفهوم قاضي التحقيق .
المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق .
المطلب الثالث :اتصاله بالدعوى .
المبحث الثاني : اعمال قاضي التحقيق واوامره .
خاتمة:





مقدمة :
الجريمة هي كل فعل يمكن اسناده الى فاعله يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي فاءنه بعد ارتكابها الدعوى العمومية ويتبع فيها مختلف الاجراءات الجزائية من مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها الضبطية القضائية ويتم بعدها محاكمة المتهم اذا كانت الادلة كافية ولكن قد لا تكون الادلة كافية أو غير واضحة فاءن وكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق اجراء تحقيق ابتدائي حولها .
* فمن هو قاضي التحقيق ؟ وما اختصاصه وأعماله وأوامره ؟



المبحث الاول : مفهوم قاضي التحقيق اختصاصه واتصاله بالدعوى :
المطلب الاول : مفهوم قاضي التحقيق:
الفرع الاول : تعريف قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الاخطاء المهنية الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
الفرع الثاني : خصائص قاضي التحقيق :
سنحاول من خلال هذا الفرع ابراز اهم الخصائص التي تميز قاضي التحقيق عن غيره من هيئات المحكمة.
1- حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الادلة دون ان تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – او بالمتهم او من يدعي الحق المدني .
2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الاخطاء التي يرتكبهااثناء تأية مهامه الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية .
3-امكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق اذا توافرت الشروط والاسباب التي حددها القانون.
المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق :
الفرع الاول : الاختصاص النوعي :
بالرجوع الى احكام المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية نجد ان اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .
الفرع الثاني : الاختصاص المحلي :
يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه الا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الافعال الموصوفة انها اعمال ارهابية او تخريبية بل وتعداه الى خارج اقليم الجمهورية بموجب التعديل الاخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .
الفرع الثالث : الاختصاص الشخصي :
يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال اسماء الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالاسماء الواردة في الطلب الافتتاحي اذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .
المطلب الثالث : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي الا بعد ان يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.
واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى
الفرع الاول: اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي :
لم يتطلب القانون في هذا الطلب اية بيانات الا انه من الضروري ان يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه اولها طلب اجراء التحقيق واسم وصفة من اصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان اهمية باعتبار ان الاطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .اذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب ان يحمل تويقع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اجراء التحقيق ضد شخص معين او مجهول بشان الجريمة او الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشانها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه الفرع الثاني :عن طريق الادعاء المدني .
اجاز القانون للمتضرر من جنحة اومخالفة ان يتجه مباشرة الى قاضي التحقيق الادعاء امامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية ليبدي مايراه مناسبا من الطلبات على ان يكون رد وكيل اتلجمهوري في الايام الثمانية الموالية للاخطار .


المبحث الثاني : اعمال واوامر قاضي التحقيق
سنحاول من خلال هذا المبحث ابراز اهم الاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق اثناء ممارسته لمهامه واهم الاوامر التي يصدرها بشان التحقيق او المتهم .
المطلب الاول : اعمال قاضي التحقيق :
1/ القيام بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة كما منحت له المادة 38 إتخاذ إجراءات البحث والتحري والإستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء .
2/ الإنتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الإحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.
وهذلا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج .
3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .
4- التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكام المتبعة اثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة احكام المادة 81 منقانون الاجراءات الجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة احكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو ان يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن او احد اقاربه من الانساب او الاصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه احضار شاهدين من غير اعوان القوة العمومية .
- وقد اباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية
- وله ان يستعين باهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى .
ويتعين على قاضي التحقيق ان يقوم بوضع الاشياء التي يراها مهمة في احراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه ان كانت اشياء مادية اما ان كانت اموالا فانه يتعين عليه ايداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة اثبات .
5- الخبرة وندب الخبراء : وهو ان يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في امر يحتاج الى الخبرة ويكون هذا الخبير من الاسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبيب من اجل تحديد سبب الوفاة كما يمكن ان يكون من غير هؤلاء الاشخاص وفي هذه الحالة يتعين عليه تأدية اليمين . والخبير عند ممارسته لمهامه يكون تحت رقابة قاضي التحقيق المواد : 143 وما بعدها .
6- الانابة القضائية : الاصل العام ان قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقوم باجراءات التحقيق الا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة او أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب ان يحدد في قرار الانابة اسم المناب والمناب اليه والشيئ المنيب وتاريخ الانابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق .
7-الإستجواب والمواجهة: الإستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الاسئلة عليه كما أنه يتعين على قاضي التحقيق ان ينبهه الى احقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج .
- فالاستجواب يساعد على جمع عناصر الاتهام من جهة ومن جهة اخرى يعطي الحق للمتهم من دحض الادلة الموجهة ضده .أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده والإعتراف دليل هام إذ هو سيد الأدلة في أغلب التشريعات لذلك أحاطها المشرع ببعض الضمانات كحضور محامي المتهم رفقة وكيله وقد يتم أيضا مواجهة المتهم بغيره من المتهمين او الشهود .
المطلب الثاني : اوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :
الفرع الاول : اوامر اتجاه المتهم :
1-الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه النيابة العامة .
2-الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر في كل أمر من
هذه الأوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويوقع عليه القاضي الذي أصدره ويختم عليه ويؤشر من طرف وكيل الدولة وترسل بمعرفته.
3-الحبس الإحتياطي: هو إجراء إحتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم إحتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء إحتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.
4-الأمر بالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لإتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .
الفرع الثاني : أوامر اتجاه التحقيق :
عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعين من الاوامر :
اولا : الامر بالاحالة : و هو احالة المتهم الى الجهة المختصة بعد اثبات الادلة ضده و نسب التهمة اليه حيث يحيله الى وكيل الجمهورية اذا كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره الى المحكمة المختصة في ظرف : 08 ايام , او يحيله الى غرفة الاتهام اذا كانت متعلقة بجناية
ثانيا : الامر بالا وجه للمتابعة : اذا راى قاضي التحقيق ان الادلة غير كافية لتثبيت التهمة او تجريم الفعل او ان الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا اصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الامر على سببين احدهما موضوعي و الاخر شكلي .
الفرع الثالث : استئناف اوامر قاضي التحقيق :
1/ من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق الا الادارية منها .2/ من طرف المتهم : يستأنف الاوامر المتعلقة بالحبس و الافراج المؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الاوامر التي تتعلق الشق المدني .




الخاتمة :
و اجمالا يمكن القول ان قاضي التحقيق هو احد قضاة المحكمة توكل له مهمة اجراء تحقيقا حول الجريمة او الاشخاص المتهمين في ارتكابها اذ نجده يقوم بتفتيش جميع الاشخاص المشتبه بهم و كل الاماكن التي يراها مساعدة باظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال الى مكان الجريمة من اجل معاينتها و معاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة و يقوم باستجواب المتهم او مواجهته بالادلة المقدمة ضده كما يقوم بسماع الشهود و بعد ذلك فانه يقوم باصدار نوعين من الاوامر اما احالة المتهم الى الجهة المختصة او اصدار امر بالا وجهة للمتابعة و يخلى سبيل المحبوس احتياطيا .


المراجع :

1* الدكتور عبد الله اوهايبية .
الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية طبعة : 1998.
2* الدكتور احمد الشلقاني .
مبادئى الاجراءات الجزائية الجزائري ط :

malek-droit
2012-02-29, 20:26
بارك الله فيك اخي
لكن رانا حاب نجمع مجموعة التي نتفق حتى نبدا با القانون المدني ........لان القانون المدني فيه مشكلة انه ياخد وقت كبير ...كي نكمل المدني يسهال ما تبقى .....
و الاعضاء احرار لا احتم على احد ان يبدا با المدني .....
و راني قلت من يتفق معي فا نتفضل راهو باقي الان 29 يوم ....
با التوفيق لنا و النجاح



يبارك فيك اخي العزيز لكن حتى انا اقترحت البدء بالقانون المدني في الموضوع المتبث الخاص بالتحضير لمسابقة القضاء لكن لم أجد تجاوب ارجو ان تنتقل اليه من اجل النقاش و تبادل الافكار مع بعضنا
هذا الموضوع خاص بالتسجيلات و بما ان التسجيلات انتهت آجالها فلا داعي للنقاش هنا

امين83
2012-02-29, 20:26
قانون المدني ......حبذا لو تكون أسئلة و مداخلات ....و أضافات من طرف الاعضاء ..
المادة 19 :
تخضع التصرفات من الجانب الشكلي للقانون الذي تمت فيه
تسري على الالتزامات الغير تعاقدية ...قانون البلد الذي المنشئ للفعل و للالتزام
تسري قواعد الاختصاص والاجراءات قانون الدولة التي ترفع أمامها الدعوى و تباشر فيها الاجراءات
في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي قانون الجنسية الحقيقية
يطبق القانون الجزائري في حال تعذر تطبيق القانون الاجنبي
تطبق مبادئ العامة للقانون الدولي الخاص في حال يرد با شأنه نص في المواد الخاة با تنازع القوانين

hadia369
2012-02-29, 20:27
الحالات الممتازة للدفاع الشرعي الواردة في المادة 40 قانون العقوبات الجزائري:


تنص الفقرة الأولى من المادة 40 من ق ع ج على مايلي:" يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي:

القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة شخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها اثناء الليل".

أن هذه الفقرة الاولى من نص المادة يتيح استعمال جميع الطرق لمقاومة المعتدي كالضرب والجرح أو حتى القتل أن اقتضى الأمر ذلك ويكون حق الدفاع وارد في هذه الحالة سواء تعلق الأمر بالجرائم المرتكبة على النفس أو المال لكن هذه الاباحة ليست مطلقة بل مقرونة بشروط.

فما هي هذه الشروط؟

الشروط الواجب توفرها لتكون أمام حالة من الحالات الممتازة وهي:

1- لابد أن يكون أولا أن يكون الخطر مهددا بالاعتداء على حياة المدافع نفسه كاعطاءه مواد ضارة أو على سلامة جسمه كالضرب الجسيم(1). بمجرد أن يقع خطر من شانه المساس بسلامة الجسم كان يعتدي على المدافع بالضرب المبرح الذي يؤدي إلى إحداث جراح بليغة يترتب عليها عاهات وتشوهات أو مرض يفضي إلى عجز من مزاولة الحياة العملية والعادية مدة طويلة فيقوم الحق في الدفاع الشرعي بالطرق المشروعة(2)

كما أن الاعتداء على حياة الإنسان كإجباره على تناول السم مثلا أو كمية من المخدرات وغيرها من المواد الضارة التي تؤثر على حياته فتهلكه بمنح الحق الحق في الدفاع الشرعي.

2- ويضاف إلى هذه الجرائم الوقعة على النفس، هتك العرض، الاعتداء على امرأة أو إتيانها كرها وتدنيس شرفها بالقوة أو التهديد هي كلها جرائم أباح فيها القانون استعمال كل الوسائل للدفاع بل وحتى القتل(1).

3- أن يكون الاعتداء متمثلا في تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو كسر شيء منها أثناء الليل، ويستوي في ذلك دخول المنزل أو ملحقاته أن يكون قد تم فعلا أو مازال في مرحلة الشروع ولا اهمبة بعد ذلك أن يكون الدخول من الباب المخصص لذلك أو بتسلق جدار المنازل ليقوم الحق في الدفاع الشرعي(2).

ويوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الاحواش أو حضائر الدواجن أو اية ابنية أو حدائق وذلك بطرق تسلق الحيطان أو الابواب أو السقوف، ولا يكفي أن يتم الدخول إلى الاماكن بالطرق المذكورة في م 40 ق ع ج لاباحة فعل الدفاع اذ لابد من توفر شرطين أساسين:

1- أن يكون المكان مسكونا فعلا وليس معدا لسكن.

2- أن يكون الدخول تم فعلا في الليل.

أولا: أن يكون المكان مسكون فعلا وليس معدا للسكن فلا يكفي أن يكون معدا للسكن فقط، ولكن لم يسكنه احد بعد ولكن القانون لا يتطلب وجود سكان وقت دخول المعتدي فقد يقع الاعتداء عند مغادرته ويصدر الدفاع من احد الجيران أو الحارس وهنا يكون الفعل مباحا لان الدفاع من الغير يعد مشروعا(3).

ويعد سكن كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة متى كان الشخص يسكنه على سبيل الدوام والاستقرار، فلا يدخل في هذا الإطار الفنادق و غيرها من أماكن السكن الخاصة.(1)

اما الواقع هي أماكن غير مسكونة ولا مأهولة بالسكان لكنها متصلة به كالحديقة والمخازن الاحواش وجراج السيارة أو اصطبل المواشي(2).

حتى وان كانت محاطة بسياج خاص أو سور عام.

والمشرع استعمل عبارة "أو كسر شيء منها اثناء الليل" نية المعتدي كسر شيء بعد التسلق جازت تسمية الموقف بحالة دفاع شرعي ويكون مثلا بفتح أي أجهزة من أجهزة الإقفال أو بكسره بأية طريقة.

أن الدخول إلى منزل مسكون أو إحدى ملحقاته بتلك الطريقة المذكورة في م 40ق ع ج لا يبيح وحده الدفاع الشرعي اذ لابد ن يتم ذلك ليلا.

ثانيا: يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع الاعتداء ليلا، وفي حالة وقوعه نهارا يفقد الامتياز الممنوح له بالمادة40 ق ع ج وبهذا جعل المشرع الجزائري من ميزة الدخول ليلا قرينة على سوء القصد والتهديد بخطر جسيم يبرر نعه بالقوة التي تصل إلى حد القتل، فمن يدخل سكن الغير ليلا دون رضاه ودون أن يكون في وسع حائز المنزل العلم بغرضه، اذ من المتصور أن يكون يريد شرا قد يكون بالغ الخطورة كالقتل أو السرقة أو اغتصاب امرأة أو هتك عرض بالقوة يكون لصاحب المنزل الحق في مقاومته بكل الطرق المشروعة المذكورة في المادة 40ق ع ج .

ويقصد بالليل الفترة الزمنية بعد شروق الشمس وقبل غروبها والمغزى من اشتراط الدخول ليلا لنكون أمام حالة من حالات الممتازة لدفاع الشرعي ما يحدثه الدخول المفاجيء في حلكة الليل من هلع في نفس المدافع والسبب في ذلك كون الليل ظرفا موحشا يتسم الكون فيه بالهدوء بالإضافة إلى صعوبة الاستعانة بالآخرين ليلا. وهو يعطي للجاني فرصة اكبر لإتمام فعلته(1).

والسؤال المطروح هو مجرد الدخول ليلا حسب نص المادة 40 ق ع ج يحمل بذاته فعلا قرينة الإجرام بحيث يصح لصاحب الدار أن يعتبره اعتداء على ماله أو نفسه.

فالمنطق يدعونا لتطبيق الأحكام العامة لنظرية الدفاع الشرعي هذه الحالة يكون المدافع في هذه الحالة مسؤولا عن جريمته على أساس العمد.

الحالة الثانية المنصوص عليها في م 40 ق ع ج .

تنص م 2/40 ق ع ج على مايلي: " يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي:

الفعل الذي يرتكب لدفاع عن النفس أو الغير ضد مرتكب السرقات أو النهب بالقوة".

وشرط قيام هذه الحالة:

على أن يهدد الخطر النفس أو المال ويستوي فيها أن يكون الخطر موجها إلى المدافع أو الغير وهذا خلافا للحالة الاولى التي لابد أن يهدد الخطر المدافع نفسه.

ثانيا ان يقع التهديد من أشخاص يرتكبون السرقات أو النهب بالقوة سواء أكان التهديد أو الخطر ليلا، أو نهارا وهذا خلاف الحالة الاولى(2).

أن المشرع اباح حق الدفاع ضد مرتكبي السرقات والنهب بالقوة واعتبره أمرا خطيرا جعل المجتمع تحت رحمة سلطة الأشرار أو قطاع الطرق وشعارهم البقاء للأقوى، لذلك فقد أباح المشرع الدفاع الشرعي في هذه الأفعال حاثا الناس على الدفاع عن حقوقهم ضد السرقات التي ترتكب بالقوة والإكراه ودون التقييد بالشروط التي جاءت بها النظرية العامة للدفاع الشرعي.

وتعالج هذه الحالة جميع أنواع السرقات بالإكراه التي ترتكب في الطرق العمومية(1).

وبهذا فقد أجاز المشرع للفرد أن يدافع عن ملكه أو ملك الغير وعن نفسه وعن نفس الغير ضد مرتكبي جرائم السرقة والنهب سواء حدث ذلك ليلا أو نهارا.

نلاحظ أن المشرع الجزائي قد اباح حق استعمال القتل اذا تعلق الامر بحالة من حالات الممتازة وهو اشد أفعال الدفاع جسامة، وهذا ما لم يسمح به في المادة 39/02 ق ع ج الا بعد توافر كل الشروط منها ضرورة أن يكون الفعل متناسبا مع جسامة الخطر فاذا وجدت وسيلة أخرى لتفادي الخطر الذي يهدده كانت اقل جسامة من القتل بتحطيم السلاح الذي يستعمله أو تمزيق ملابسه أو حبسه الوقت اللازم للاستعانة بالسلطات، أو ضربه حتى يغمى عليه لكنه مع هذا لجا إلى القتل اعتبر هذا تجاوز لحق الدفاع ويكون مرتكبه مسؤولا جنائيا.

أما اذا كان المدافع أمام حالة من الحالات الممتازة فله أن الجرح أو يضرب أو يقتل اذا اقتضت الضرورة ذلك لتفادي الخطر الذي يهدد حياته أو سلامة جسمه، أو للدفاع عن نفسه أو غيره ضد مرتكبي السرقات والنهب بالقوة(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، ص 95.

(2) محمد نجيب حسين، المرجع نفسه، ص 216.

(1) محمد نجيب حسين، المرجع السابق، ص 216.

(2) نفس المرجع.

(3) نفس المرجع، ص 217.

(1) محمد عبد الغريب، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الاول، النظرية العامة للجريمة. ص 495.

(2) ابراهيم الشبابي، المرجع السابق، ص 180.

(1) عبد الحميد الشواربي، الدفاع الشرعي في ضوء الفقه والقضاء المصري، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1993، ص99.

(2) ابراهيم الشبابي، المرجع السابق، ص 181.

(1) ابراهيم الشبابي، المرجع السابق، ص 181.

(2) المرجع نفسه، نفس الصفحة.

hadia369
2012-02-29, 20:28
الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية التباعية
________________________________________
خطة البحث

مقــــــــــدمة.



المبحث الأول: ماهية الدعوى المدنية التبعية

- المطلب الأول: تعريف الدعوى المدنية
- المطلب الثاني: المقصود بتبعية الدعوى المدنية.
- المطلب الثالث: علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
- المطلب الرابع: موضوع الدعوى المدنية التبعية.
الفرع الأول: التعويض النقدي
الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
الفرع الثالث: المصاريف القضائية



المبحث الثاني: أطراف الدعوى المدنية التبعية

- المطلب الأول: المدعي (المضرور أو المدعي المدني)
الفرع الأول: تعريف المدعى
الفرع الثاني: شروطه

- المطلب الثاني: المدعى عليه.
الفرع الأول: المتهـــــــــــــــــــم.
الفرع الثاني: مسؤول عن الحقوق المدنية
الفرع الثالث: الورثـــــــــــــة.

المبحث الثالث: طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية


- المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي.
الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق.
الفرع الثاني: الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق
الفرع الثالث: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل.
الفرع الرابع: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة
- المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني.
الفرع الأول: القاعـــــــــــدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.)
الفرع الثاني: شروط القاعدة.




المبحث الرابع: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي و انقضاء الدعوى المدنية التبعية

- المطلب الأول: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي.
- المطلب الثاني: شروط سقوط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي.
- المطلب الثالث: انقضاء الدعوة المدنية التبعية

خــاتمة

مقــــــــــدمة.

إن الجريمة تنشأ عن وقوعها دعويان.دعوة عمومية تهدف إلى توقيع العقاب على مقترف الجريمة.
و أخرى مدنية يرفعها المتضرر من الجريمة يطالب فيها بتعويضه عما أصابه من ضرر بسببها.هده الأخيرة الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة و هي تبعيتها للدعوى العمومية من حيث أن منشأهما واحد و هو الجريمة.مما جعل المشرع الجزائي ينظمها في صلب قانون الإجراءات الجزائية.
و عليه فما هي الدعوى المدنية التبعية؟ و ما علاقتها بالدعوى العمومية؟ و ما هي أطرافها ؟و ما هي طرق مباشرتها؟ و كيف يكون انقضاءها؟






المبحث الأول: ماهية الدعوى المدنية التبعية



المطلب الأول: تعريف الدعوى المدنية
تعرف الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى. و عليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالك بعض الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا التعريف كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا. و دعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل المورث. و هي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة.و عليه فإن القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الاضرارالتي تلحقها الجريمة بالمدعي المدني, و وسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية.(1)

المطلب الثاني: المقصود بتبعية الدعوى المدنية.
يقصد بتبعية الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي بغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الجريمة.هي تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أو الجنائية.من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها


1- د عبد الله أوهابية.شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.التح ري و التحقيق.دارالهومه.طبعة2003ص141
و من حيث مصيرها.حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء
الجنائي بنظر الدعوى المدنية التبعية, و سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية عليها. و حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني متى رفعت دعوى للمطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي من ضرر بسبب الجريمة.
أما تبعيتها من حيث المصير, فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويين جزائية و مدنية تبعية لها أمامها, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم واحد, و هدا يعني القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصله في الدعوى العمومية.إلا أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هي تتعلق بالحق المدني, فتخضع للقواعد و الأحكام القانون المدني من حيث التقادم مثلا, فتنص المادة 10من القانون الإجراءات الجزائية"تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص المادة 133من قانون المدني "تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار".(1)
المطلب الثالث: علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
لكل منهما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هدا يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يقصد بها أن تنقضي الدعوتان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية وحدها أمام القضاء الجنائي و تظل الدعوى المدنية قائمة أمامه فينضرها

1 - د عبد الله أوهابية-مرجع سابق الذكر-.ص145.144.143

و الدعوى المدنية تتميز عن الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضرر المترتب عن الجريمة و من حيث الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحق المدعي من ضرر و من حيث الأطراف و هم المدعى و المدعى عليه و المسئول عن الحقوق المدني (1)

المطلب الرابع: موضوع الدعوى المدنية التبعية.
إن موضوع الدعوى المدنية في نطاق قانون الإجراءات الجزائية هو التعويض فتنص المادة2 من قانون الإجراءات الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة...."ويهدف التعويض المدني إلى جبر الضرر المادي أو الجثماني أو الأدبي ويطلق عليه الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة لأن كل الأضرار تصلح أن تكون سندا للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي.
الفرع الاول: التعويض النقدي
التعويض النقدي هو المدلول الخاص لمصطلح التعويض أو هو التعويض بالمفهوم الضيق للكلمة وهوالاصل حيث أن التعويض المضرور من الجريمة عادة يكون بجبر الضرر الذي لحقه بواسطة إصلاح ما أحدثته الجريمة من أضرار بدفع مبلغ مالي أو نقدي له على سبيل تعويضه عن تلك الأضرار إذ أن قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة أن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض ويجوز أن يكون مبلغا مقسطا أو إيرادا مرتبا والأصل فيه أن يكون مساويا للضرر فإذا كان مقسطا أو إيرادا يجوز إلزام المدين بتقديم التامين.(2)



1 –أحمد شوقي الشلقاني_مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري_الجزء الأول_ديوان المطبوعات الجامعية_الطبعة الثالثة2003_ص98
2 - د عبد الله أوهابية-مرجع سابق الذكر-.ص147_148_149

الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
يقصد بالتعويض العيني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة والرد بهذا المعنى يتحدد مجاله بالجرائم التي يكون محلها ماديا منقولا أو عقارا فلا يمكن القضاء بالرد إلا إذ كان الشئ الموضوع الجريمة موجودا ويمكن رده ومن أمثلة التعويض العيني أو الرد إعادة الأشياء المسروقة في جريمة السرقة وإبطال العقود المزورة في جريمة التزوير.(1)
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
بالإضافة إلى التعويض بالمعنى الاصطلاحي الضيق والرد فإن مصاريف الدعوة يمكن أن تكون عنصرا من عناصر التعويض بمفهومه العام في الدعوى المدنية التبعية والرسوم القضائية يجب أن يقتصر مفهومها على الرسوم الرسمية فقط فلا يدخل ضمنها أتعاب المحامين وهي الرسوم يدفعها المدعي مدني مقدما لإقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي فتنص المادة 75 من الإجراءات الجزائية" يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى المدنية العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوة و إلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هدا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق" والقاعدة العامة أن يحكم بالمصاريف القضائية على المتهم المحكوم عليه أو المسئول المدني أو على المدعي المدني الذي يخسر دعواه المدنية.(2)
-1-2- نفس المرجع ص150-151-152-153





المبحث الثاني: أطراف الدعوى المدنية التبعية


إن الدعوى المدنية التبعية كالدعوى العمومية لها طرفان مدعى مدني و مدعى عليه فلأول هو من لحقه الضرر شخصي من الجريمة و الثاني هو المتهم كأصل عام و يجوز أن يكون المسؤول عن الحقوق المدنية.
المطلب الأول: المدعي (المضرور أو المدعي المدني)
الفرع الأول: تعريف المدعى
المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية هو كل شخص لحقه ضرر شخصيا من الجريمة المرتكبة جناية و جنحة أو مخالفة, جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 5 من قانون العقوبات, سواء كان ضرر الذي لحقه ضرر مادي أو جثماني أو أدبي و دلك طبقا لنص المادة 3/4 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الثاني: شروطه
أولا: صفة المدعي المدني
و من صور الضرر الجسمي أو الجثماني أن يصاب الشخص في جسده بالجرح أو قطع أحد أعضاءه أو إصابته بعاهة بوجه عام, أما الضرر المادي فمن صوره أن يصاب الشخص في ماله أو في شيء بقيمة المال و من صور الضرر المعنوي أو الأدبي أن يصاب المضرور في معنوياته و في عرضه كضرر الناتج للفرع أو الأصل أو الزوج في جريمة القتل المورث و هدا يعني أن مصطلح المدعي المدني إدا كان الأصل فيه أن ينصرف إلى المجني عليه في الجريمة باعتباره متضررا.كالشخص الذي يتعرض للضرب أو الجرح أو سرقة أمواله و غيرها من الجرائم حيث يكون ضحية اعتداء على سلامة جسمه أو ماله فيكون متضرر بالجريمة المرتكبة.(1)


1-المرجع ذاته ص154-155.

و عليه يتعين لقبول الدعوى المدنية أن يكون المدعي ذا صفة و أهلا لإقامة الدعوى.فالصفة بحيث ينبغي أن يكون رافعها قد ناله ضرر من الجريمة فليس لأحد أن يطالب بتعويض الضرر لم يصبه شخصيا و إنما لحق غيره مهما كانت صلته بهذا الغير.(1)
ثانيا: أهلية المدعي
و يجب أن تتوافر فيمن يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي توافر أهلية التقاضي بحيث يكون المدعي أهلا لتصرف في حقوقه المدنية طبقا للقانون و دلك حتى يستطيع المقاضاة بشأنها و لا يأثر في توافر الأهلية أن تكون المرآة متزوجة أو المضرور أجنبيا.
فإذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فإنه يكون أهلا لاكتساب حقوق و منها الحق في التعويض و لكنه لا يكون أهل للمقاضاة بشأن هده الحقوق و بدالك لا تقبل الدعوى إلا من وليه أو وصية و المعلوم أن سن الرشد المدني هو 19 سنة. (2)
المطلب الثاني: المدعى عليه.
المدعى عليه في الدعوى المدنية التبعية هو الطرف الثاني فيها وهو من يطالب المدعي المدني حكم عليه مدنيا بإلزامه بالتعويض والأصل فيه هو المتهم بارتكاب الجريمة التي أحدثت الضرر سبب الدعوى المدنية سواء كان ارتكابه للجريمة بمفرده أو مع غيره أو ساهم في ارتكابها باعتباره شريكا وفقا لما تحدده المادة 41-42 من قانون العقوبات إلا أن الدعوى المدنية التبعية قد ترفع أيضا على المسؤولين عن الحقوق المدنية وعلى الورثة فيما آل إليهم من مورثهم



1 –أحمد شوقي الشلقاني_مرجع سابق الذكر _ص115-116
2-المرجع ذاته ص118

لأن التركة تتنقل إلا بعد سداد الديون بخلاف الدعوى العمومية التي لا يجوز تحريكها أو رفعها على غير المتهم بارتكاب الجريمة. (1)
الفرع الأول: المتهـــــــــــــــــــم.
الأصل أن ترفع الدعوى المدنية بارتكابه جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة سواء كان فاعلا لوحده أو مع غيره أي سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو شريكا فيها ونتج عن تلك الجريمة إلحاق ضرر مادي أو معنوي للمدعي المدني تطبيقا لمبدأي تفريد العقاب عن شخصية العقوبة.(2)
الفرع الثاني: مسؤول عن الحقوق المدنية
يحق للمدعي المدني أن يقيم دعواه ضد شخص المسؤول عن الحقوق المدنية بسبب أفعال المتهم بسبب الضرر الذي لحقه من الجريمة وهو شخص لا علاقة له بارتكاب الجريمة فتقام الدعوة ضده باعتباره من المكلفين بالرقابة أو باعتباره متبوعا فعندما يكون المسؤول عن الحقوق المدنية مكلفا بالرقابة فتقع جرائم من أشخاص تحت رعايته أو موضوعين تحت إشرافه ورقابته فيلزم بتعويض عن الأضرار التي ألحقوها بالغير على أساس أنه لو أحسن الإشراف والرقابة على الموضوعين لما ارتكبوا الجريمة وهدا يعني أن هنا قرينة على إهمال في المراقبة والإشراف عل الأشخاص موضوعين تحت الرقابة.(3)
الفرع الثالث: الورثـــــــــــــة.
إدا كانت المسؤولية الجزائية تسقط بالوفاة تطبيقا لمبدأ تفريد العقاب وشخصية العقوبات فإن المسؤولية المدنية تضل قائمة في حالة وفاة المتهم المسؤول مدنيا فترفع الدعوة عل ورثته ولا يسألون عن الأضرار إلا في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم فيسألون في حدود نسبهم في التركة فإذا توفي المتهم دون أن يترك تركة سقط الالتزام الوارث للتعويض والتالي لا يجوز اختصامه أصلا(4)



1 -2-3-4- د عبد الله أوهابية-مرجع سابق الذكر-.ص156-157-158-159



المبحث الثالث: طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية


سلك المشرع الجزائري منهج التشريعات اللاتينية التي تجيز للمتضرر من الجريمة حق اللجوء إلى القضاء الجنائي بإقامة دعوى التعويض أمامه تبعا للدعوى العمومية بإضافة إلى حقه في لجوءه إلى قضاءه الطبيعي و هو القضاء المدني الذي يعتبر الطريق الطبيعي أمام المتضرر.
المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي.
تقرر المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام القضاء الجزائي المختص بنظر الدعوى ى العمومية.
الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق.
حدد قانون الإجراءات الجزائية طرق ثلاثة لادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بشكوى يقدمها لقاضي التحقيق و إما بادعاء أمام جهات الحكم فتنص المادة 240من قانون الإجراءات الجزائية "يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي تحقيق طبقا للمادة 72 من هدا القانون و إما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبداء في مذكرات" (1)
الفرع الثاني: الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق
و يجوز الادعاء أمام قاضي التحقيق من كل دي صفة تضار من الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة فتنص المادة 72من قانون الإجراءات الجزائية"يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص " و هدا يفترض أن تكون الدعوى العمومية محركة في مرحلة التحقيق سواء بطلب من النيابة العامة




1-المرجع ذاته ص165


أو المدعى المدني آخر و يحكم الادعاء المدني في مرحلة تحقيق القواعد التالية:
أولا: يكون المدعي مدنيا قد أصيب بضرر نتج عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة موضوع الدعوى العمومية.
ثانيا: يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المدعى أمامه.
ثالثا: أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة مبلغا ماليا يضمن المصاريف القضائية هدا المبلغ يحدده قاضي التحقيق و يكون كافيا لها إدا قضت المحكمة بعد دلك بتحمله المصاريف القضائية.
رابعا: ادا استوفى الادعاء المدني شروطه أمر قاضي التحقيق بعرض الادعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام ليبدي طلباته خلال مهلة مماثلة يوم تبليغه بادعاء المدني.
خامسا: أن يكون قاضي التحقيق مختصا مكانيا.
سادسا: لا يتقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة.
سابعا: يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و أي مدعي أخر أن ينازع في طلب الادعاء المدني و لقاضي التحقيق الفصل من تلقاء نفسه.(1)
الفرع الثالث: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل.
يجوز الادعاء مدنيا وفي أي وقت أثناء سير التحقيق ويجوز لكل شخص يدعي بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أنه يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له وعليه فإن كل من يلحقه ضرر من الجريمة موضوع الدعوى



-المرجع ذاته ص166-167
العمومية أن يدعي مدنيا لأول مرة أمام المحكمة المنورة أمامها الدعوى لحين قفل الباب المرافعة وقبل إبداء النيابة طلباتها ودلك لإثناء الجلسة أو قبلها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات ودلك وفق شروط .
أولا:أن يتضمن الادعاء المدني تعيينا لموطن مختار في دائرة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العمومية.
ثانيا: أن لا يترتب عل الادعاء المدني تأخير البث في الدعوى العمومية.
ثالثا: لا يقبل الادعاء المدني لأول مرة في المحكمة الاستئنافية.
رابعا: لا يجوز سماع شهادة من تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها.
خامسا: يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من طرف جميع أطراف الدعوى.
سادسا: يعتبر المتدخل تاركا لدعواه إدا كلف بالحضور تكليفا قانونيا فغاب عن الجلسة ولم يحضر من يمثله فيها.(1)
الفرع الرابع: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة.
يعتبر عن رفع الدعوى من المدعي المدني المتضرر من الجريمة مباشرة أمام المحكمة بالادعاء المباشر أي أن يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة وقد نم القانون بالمطالبة بالتعويض أمام قضاء الحكم بأسلوبين واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه للمدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة بشرط الحصول عل التكليف المتهم عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في التاريخ المحدد أما الأسلوب الثاني فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجا مباشرة لجهة الحكم للقضاء له بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في أحوال يحددها القانون.(2)


1-2-المرجع ذاته ص169-170-171-172
المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني.
الفرع الأول: القاعـــــــــــدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.)
تنص المادة4/1 من قانون الإجراءات الجزائية "يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية " وهدا يعني أنه يجوز لكل متضرر ابتداء أن يلجأ للقضاء المدني باعتباره القضاء المختص الدعاوى المدنية كما يحق له التخلي عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي في أي مرحلة تكون عليها لأن اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية التبعية لا يمنع المدعي المدني من اللجوء للقضاء المدني وحينها تخضع الدعوى المدنية من حيث قبولها أمام القضاء المدني ومباشرتها لقواعد القانون المدني شكلا ومضمونا ونظرا لإتحاد المصدر بينها وبين الدعوى العمومية وهو الجريمة فإن الدعوة المدنية المقامة أمام القضاء المدني تتأثر بوجوده الدعوى العمومية المقامة أمام القضاء الجنائي حيث يوقف القضاء المدني البث فيها لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية وهو ما يعبر عنه قاعدة الجنائي يوقف المدني أو الجنائي يعقل المدني وهي قاعدة تعني عدم السير في الدعوى المدنية فترة من الزمن تمتد لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية باستنفاد كل الطرق الطعن المقررة قانونا سواء باستعمالها أو بتفويت الفرصة باستعمالها بانقضاء آجالها ومواعيدها (1)
الفرع الثاني: شروط القاعدة.
لتطبيق قاعدة إرجاء القضاء المدني الفصل في الدعوى المدنية وهو التزام القاضي المدني بعدم الفصل في الموضوع المعروض علية لحين الفصل في الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي يجب أن تتوفر الشروط التالية:
أولا:أن يكون منشأ الدعويين المدنية والمعنوية واحد وهي جريمة.
ثانيا: أن تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي لتحقيق فيه أو الحكم.
ثالثا: أن لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في الدعوى العمومية(2)


-2-المرجع ذاته ص173-174-175



المبحث الرابع: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي و انقضاء الدعوى المدنية التبعية



المطلب الأول: سقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي.
التجاء المضرور من الجريمة إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض حق أصيل خوله القانون إياه في أي وقت حتى ولو أقام دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي فيستطيع أن يتركها ويرفع دعوى أمام المحكمة المدنية فدلك تخفيف عن عاتق المتهم وتنازل عن الطريق الاستثنائي إلى الطريق العادي أما الطريق الجزائي فإن طبيعته الاستثنائية جعلت المشرع يقرر سقوط الحق ولوجه ادا اختار المضرور الطريق المدني الرغم من أن الدعوى المدنية كانت مرفوعة أمام القضاء الجنائي وقت هدا الاختيار أي أن عدم سلوك الطريق المدني شرط القبول الدعوة المدنية أمام القضاء الجزائي والسقوط الحق في اختيار الطريق الجزائي على هدا النحو الذي يتقل كاهله محاكمته في الدعويين العمومية والمدنية في وقت واحد فإذا اختار المضرور الطريق المدني تعين للمتهم من حسن الدفاع عن نفسه .(1)




المطلب الثاني: شروط سقوط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي.

أولا:إن يكون المضرور قد باشر دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية فلا يمتنع على المضرور الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجزائية إدا كان قد رفع دعوة مدنية.



1 –أحمد شوقي الشلقاني_مرجع سابق الذكر _ص124

ثانيا: أن تكون الدعوة العمومية قد رفعت أمام المحكمة الجزائية قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.
ثالثا:وحدة الدعويين المقامة أمام القضاء المدني وتلك التي يريد المضرور رفعها أمام القضاء الجزائي في الخصوم والموضوع والسبب.(1)

المطلب الثالث: انقضاء الدعوة المدنية التبعية.
يضع قانون الاجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني رغم ما تتميز به من تبعية للدعوى العمومية فتنص المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " ومن حيث التنازل عن الحق وتركه فيجوز للمدعي المدني المضرور من الجريمة التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.وعليه فإن أحكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوة المدنية التبعية فمثلا تتقادم بمضي 15 سنة ودلك ما نصت عليه المادة 133 من القانون المدني..(2)
1-المرجع ذاته ص125-126-127.
2 –أحمد شوقي الشلقاني_مرجع سابق الذكر _ص181











قائمة المراجع





الدكتور عبد الله أوهابية.




الإجراءات الجزائية الجزائري.التحري و التحقيق




دارالهومه.




طبعة2003

امين83
2012-02-29, 20:28
هل القانون الدولي الخاص ايضا مطلوب ؟


المادة 23 مكرر 2 سو فيتضح لك الاشكال .....
ممكن طيح قضية فيها تنازع القوانين ....و يكون فيها أشكال تطبق مبادئ العدالة و قانون الدولي الخاص

hadia369
2012-02-29, 20:29
الركن المعنوي في الجرائم
________________________________________
لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية أن يصدر عن الشخص الفاعل سلوك إجرامي يعاقب عليه بل لا بد من تواجد وتوافر ركن معنوي والذي هو عبارة عن النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه ويتخذ الركن المعنوي إحدى هاتين الصورتين صورة القصد الجنائي تستأثر به الجرائم العمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي تقوم به الجرائم غير العمدية .

إذن يحق لنا أن نتساءل هل الفعل الذي ارتكبه الشخص صدر عن قصد معبرا عن سوء نيته أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ او عن إهمال بدون قصد ؟
المبحث الأول:
الركن المعنوي في الجرائم العمدية
المطلب الأول : تعريفه



لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>
المطلب الثاني : عناصر القصد الجنائي :

العمد هو الأصل في الجرائم أما الخطأ غير العمدي فهو استثناء



أ/ نظرية العلم : يذهب أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي هو إرادة السلوك المكون للجريمة مع العلم بالنتيجة الإجرامية فالعلم بالوقائع هو جوهر القصد الجنائي ، وبهذا المنطق تحصر هذه النظرية القصد الجنائي في العلم
أمثلة : فمن يقتل يعلم أن السلاح من شأنه ان يحدث الوفاة أو من يدس سما قاتلا في كأس شخص يعلم أنه يؤدي على الموت
ب/ نظرية الإرادة :يرى أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي لا ينحصر في مجرد العلم بالوقائع ، فالعلم بالشر أو العلم بمخالفة القانون لا يعتبر إثما في حد ذاته ، إنما يحقق معنى الإثم حين تتجه نية الإرادة على تحقيق ما تعلم أنه شر أو مخالفة للقانون .وعلى ذلك فالقصد الجنائي لا يتحقق إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و تحقيق نتيجة إجرامية ومنه فالإرادة هي الامر الذي يفرق بين الفعل العمدي و غير العمدي و الواقع أن القصد الجنائي هو علم وإرادة
* الأسباب النافية للقصد الجنائي :
1- الغلط : هو عنصر من عناصر الجريمة مثال ذلك : من يصطاد في غابة فيطلق عيارا ناريا على إنسان حسبه حيوانا من حيوانات الصيد فقضى عليه ففي هذه الحالة يجهل الفاعل أنه أطلق الرصاص على إنسان حي ومن ثم ينتفي لديه قصد إزهاق الروح .
2- الغلط في ظرف مشدد : قد ينصب على طرف مشدد للعقاب كأن يجهل الخادم أن المال الذي يسرقه هو لمخدومه أو يجهل السارق صدور حكم عليه يكون حالة العود و الجهل بالظرف المشدد للعقوبة فهذا لا ينفي القصد الجنائي لأنه لا يدخل ركنا في الجريمة فالجهل به لا ينفي إحاطة علم الجاني بكافة عناصر الجريمة
3- الغلط في القانون : الغلط في قانون العقوبات أو الجهل بأحكامه لا ينفي القصد الجنائي فلا يجوز لأحد أن يعتذر بالجهل في قانون العقوبات
4- الرعونة : الرعونة هي سوء التقدير أو الجهل بما يلزم العمل به مثل : من يلقى حجرا من نافذته غير متوقع أن تصيب شخصا آخر مارا فتسقط على رأسه فتحدث فيه جروحا أو كالطبيب يجري عملية جراحية بدون مساعدة طبيب مخدر
5- عدم الاحتياط : وهي نقص في الحذر الذي يستلزمه ممارسة بعض الأعمال الخطرة مثال من يربي حيوانات شرسة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الغير
ومن هذه الحالات يدرك الجاني خطورة فعله وما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج دون حيطة أو حذر
6- الإهمال وعدم الانتباه : هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أخذ الحذر دون توقع الجاني لما يحتمل أن يترتب على إهماله ومثال ذلك آلة يتركها صاحبها تعمل دون سياج واقي فيعرض بعض الصبية للخطر
المطلب الثالث : صور القصد الجنائي
رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود
1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:
أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .
ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .
2- القصد الجنائي المباشر و غير المباشر :
أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت
إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .
ب/ القصد الجنائي غير المباشر : وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع
3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :
أ/ القصد الجنائي المحدود: هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )
ب/ القصد غير المحدود : وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل
المبحث الثاني : الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية
المطلب الأول : تعـريفــه
الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر
المطلب الثاني : عناصر الخطأ غير العمدي :
1-إنعدام القصد الجنائي : فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب كما سبق إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه أما في الجرائم غير العمدية فإرادة الجاني تنصرف إلى إرادة الفعل دون النتيجة سواء كان الفعل سلبي او إيجابي ، و لا شروع في الجرائم غير العمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم غير العمدية

2- الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر : أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلالبواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة و التدبر والحذر في الجريمة منالناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحدالحقوق أو المصالح التي يحرص القانون على حمايتها ، فذلك يوجب على الناسأن يتجنبوا هذا السلوك وإذا دعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أنيتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير ما يفل لهم تحقيق نفعه ودفع عنالآخرين أذاه .
المطلب الثالث : صور الخطأ غير العمدي :
تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة
1- الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>
2- الرعونة : يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص
3- عدم الاحتياط : ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.
4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائح



نستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تنتشر إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة

hadia369
2012-02-29, 20:30
الركن المعنوي في الجرائم
________________________________________
لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية أن يصدر عن الشخص الفاعل سلوك إجرامي يعاقب عليه بل لا بد من تواجد وتوافر ركن معنوي والذي هو عبارة عن النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه ويتخذ الركن المعنوي إحدى هاتين الصورتين صورة القصد الجنائي تستأثر به الجرائم العمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي تقوم به الجرائم غير العمدية .

إذن يحق لنا أن نتساءل هل الفعل الذي ارتكبه الشخص صدر عن قصد معبرا عن سوء نيته أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ او عن إهمال بدون قصد ؟
المبحث الأول:
الركن المعنوي في الجرائم العمدية
المطلب الأول : تعريفه



لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>
المطلب الثاني : عناصر القصد الجنائي :

العمد هو الأصل في الجرائم أما الخطأ غير العمدي فهو استثناء



أ/ نظرية العلم : يذهب أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي هو إرادة السلوك المكون للجريمة مع العلم بالنتيجة الإجرامية فالعلم بالوقائع هو جوهر القصد الجنائي ، وبهذا المنطق تحصر هذه النظرية القصد الجنائي في العلم
أمثلة : فمن يقتل يعلم أن السلاح من شأنه ان يحدث الوفاة أو من يدس سما قاتلا في كأس شخص يعلم أنه يؤدي على الموت
ب/ نظرية الإرادة :يرى أنصار هذه النظرية أن القصد الجنائي لا ينحصر في مجرد العلم بالوقائع ، فالعلم بالشر أو العلم بمخالفة القانون لا يعتبر إثما في حد ذاته ، إنما يحقق معنى الإثم حين تتجه نية الإرادة على تحقيق ما تعلم أنه شر أو مخالفة للقانون .وعلى ذلك فالقصد الجنائي لا يتحقق إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل و تحقيق نتيجة إجرامية ومنه فالإرادة هي الامر الذي يفرق بين الفعل العمدي و غير العمدي و الواقع أن القصد الجنائي هو علم وإرادة
* الأسباب النافية للقصد الجنائي :
1- الغلط : هو عنصر من عناصر الجريمة مثال ذلك : من يصطاد في غابة فيطلق عيارا ناريا على إنسان حسبه حيوانا من حيوانات الصيد فقضى عليه ففي هذه الحالة يجهل الفاعل أنه أطلق الرصاص على إنسان حي ومن ثم ينتفي لديه قصد إزهاق الروح .
2- الغلط في ظرف مشدد : قد ينصب على طرف مشدد للعقاب كأن يجهل الخادم أن المال الذي يسرقه هو لمخدومه أو يجهل السارق صدور حكم عليه يكون حالة العود و الجهل بالظرف المشدد للعقوبة فهذا لا ينفي القصد الجنائي لأنه لا يدخل ركنا في الجريمة فالجهل به لا ينفي إحاطة علم الجاني بكافة عناصر الجريمة
3- الغلط في القانون : الغلط في قانون العقوبات أو الجهل بأحكامه لا ينفي القصد الجنائي فلا يجوز لأحد أن يعتذر بالجهل في قانون العقوبات
4- الرعونة : الرعونة هي سوء التقدير أو الجهل بما يلزم العمل به مثل : من يلقى حجرا من نافذته غير متوقع أن تصيب شخصا آخر مارا فتسقط على رأسه فتحدث فيه جروحا أو كالطبيب يجري عملية جراحية بدون مساعدة طبيب مخدر
5- عدم الاحتياط : وهي نقص في الحذر الذي يستلزمه ممارسة بعض الأعمال الخطرة مثال من يربي حيوانات شرسة دون أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الغير
ومن هذه الحالات يدرك الجاني خطورة فعله وما يحتمل أن يترتب عليه من نتائج دون حيطة أو حذر
6- الإهمال وعدم الانتباه : هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أخذ الحذر دون توقع الجاني لما يحتمل أن يترتب على إهماله ومثال ذلك آلة يتركها صاحبها تعمل دون سياج واقي فيعرض بعض الصبية للخطر
المطلب الثالث : صور القصد الجنائي
رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود
1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:
أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .
ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .
2- القصد الجنائي المباشر و غير المباشر :
أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت
إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .
ب/ القصد الجنائي غير المباشر : وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع
3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :
أ/ القصد الجنائي المحدود: هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )
ب/ القصد غير المحدود : وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل
المبحث الثاني : الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية
المطلب الأول : تعـريفــه
الخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر
المطلب الثاني : عناصر الخطأ غير العمدي :
1-إنعدام القصد الجنائي : فالقصد الجنائي المطلوب في الجرائم العمدية يتطلب كما سبق إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه أما في الجرائم غير العمدية فإرادة الجاني تنصرف إلى إرادة الفعل دون النتيجة سواء كان الفعل سلبي او إيجابي ، و لا شروع في الجرائم غير العمدية كما لا يوجد إشتراك في الجرائم غير العمدية

2- الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر : أن تكون الواقعة ناشئة عن إخلالبواجب يفرض على الفاعل قدرا من الحيطة و التدبر والحذر في الجريمة منالناحية الموضوعية يتمثل في سلوك ينطوي في ذاته على خطر المساس بأحدالحقوق أو المصالح التي يحرص القانون على حمايتها ، فذلك يوجب على الناسأن يتجنبوا هذا السلوك وإذا دعتهم ضرورات إلى إتيانها فإنه من واجبهم أنيتدبروا عواقبه وأن يتخذوا من التدابير ما يفل لهم تحقيق نفعه ودفع عنالآخرين أذاه .
المطلب الثالث : صور الخطأ غير العمدي :
تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة
1- الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>
2- الرعونة : يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص
3- عدم الاحتياط : ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.
4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائح



نستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تنتشر إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة

hadia369
2012-02-29, 20:31
الفاعل المعنوي في الجريمة
المقدمة
قد تقع الجريمة بفعل فاعل واحد لا يشاركه فيه أحد، كما أن يساهم عدد من الاشخاص في إرتكاب هذه الجريمة (1). وهؤلاء المساهمون قد يشاركون كلهم قصدا في اتيان الافعال المادية المكونة للجريمة , وعندئذ يسأل الواحد منهم كما لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده، إذ أن كلا منهم يعد فاعلا اصليا في الجريمة طالما توافر لديهم جميعا قصد الاشتراك فيها بهدف ابرازها إلى حيز الوجود،

المقدمة :
المبحث الأول : مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة .
المطلب الأول : التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة .
المطلب الثاني : تمييز الفاعل المعنوي للجريمة عن غيره من الفاعلين والشركاء .
المبحث الثاني : الأساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي للجريمة .
المبحث الثالث : مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي للجريمة .
المبحث الرابع : الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن .
المطلب الأول : نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في القانون المقارن .
المطلب الثاني : نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في الفقه المقارن .
الخاتمة .

وقد يقوم اشخاص – عن قصد – بإتيان أفعال لا تعتبر في حد ذاتها من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة، ولكنها على جانب من الخطورة والأهمية بحيث لولاها، لما امكن للفاعل الاصلي أن يرتكب جريمته، كما لو تدخل شخص وقدم للفاعل الاصلي سلاحا أو ادوات أو إرشادات مما يساعد على إرتكاب الجريمة، ومن المتصور أيضا أن يتخذ التعاون الإجرامي شكلا آخر وهو التحريض على إرتكاب الجريمة كما هو الحال حين يحرض شخص شخصا آخر على إرتكاب جناية أو جنحة .
وعلى ذلك، فإن المساهمة الجنائية (2) يمكن أن تقع في صور متعددة، حين توزع الادوار بين الشركاء، فيقوم كل منهم بالدور المادي الموكل إليه، ويكون لكل منهم إرادته الإجرامية التي تتجه نحو الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون، اي نحو تحقيق الجريمة وابرازها إلى حيز الوجود .
ويعتبر التحريض من اخطر صور النشاط الاجرامي، لان المحرض غالبا ما يكون هو المدبر لإرتكاب الجريمة والمخطط لها والمسؤول الرئيسي عن تنفيذها، وهذا ما دعا بعض التشريعات إلى آخراج التحريض من نطاق المساهمة الجنائية، والنص عليه بصفة مستقلة، واعتبار المحرض في حكم الفاعل، ولو امعنا النظر في المحرض، لما امكن وصفه بأنه فاعل للجريمة لانه لا يساهم في تنفيذها، كما لا يسوغ القول بأن نشاط المحرض تبعي بالنسبة لنشاط فاعل الجريمة الاصلي، لأن هذا المحرض هو الذي يخلق التصميم الاجرامي في ذهن الفاعل (3) وعليه، فإن بعض التشريعات – ومنها المشرع الأردني – تقرر مسؤولية المحرض وفقا لقصده الجرمي، وهي تعتمد في ذلك على فكرة الفصل بين مسؤولية المحرض ومسؤولية " الفاعل".
وقد تنأول المؤتمر السابع الذي نظمته " الجمعية الدولية لقانون العقوبات " في أثينا سِنّه 1957، موضوع " الاتجاه الحديث في فكرة الفاعل أو الشريك والمساهمة في الجريمة " ومن ضمن توصيات هذا المؤتمر أن قواعد المساهمة الجنائية التي يقررها كل نظام قانوني يجب أن تضع في اعتبارها الفروق بين أفعال المساهمة التي تصدر عن كل مساهم في الجريمة من ناحية، والفروق بين المساهمين من حيث الخطيئة الشخصية وخطورة الشخصية من ناحية آخرى. كما اوصى المؤتمر بأنه يعتبر " فاعلا Auteur" من يحقق بسلوكه العناصر المادية والشخصية المكونة للجريمة، واذا كانت الجريمة " جريمة امتناع " اعتبر فاعلا من يحمله القانون التزاما باتيان الفعل، كما يعتبرون " فاعلين Co- auteurs " من يرتكبون سويا الاعمال التنفيذية للجريمة بقصد مشترك متجه إلى إرتكابها، ويعتبر " فاعلا غير مباشر Auteur mediat " من يدفع إلى إرتكاب الجريمة منفذا لا يجوز تقرير مسؤوليته عنها، ويعتبر " محرضا Instigateur " من يحمل عمدا شخصا على إرتكاب جريمة، ولا يجوز توقيع عقاب على المحرض إلا إذا بدأ الشخص الذي اتجه التحريض إليه في تنفيذ جريمته، ومع ذلك، فإنه يجوز توقيع الجزاء على المحرض إذا كان التحريض غير متبوع بأثر على أن يحدد هذا الجزاء وفقا للشروط التي يحددها القانون وفي ضوء الخطورة الاجرامية للمحرض (4) .
وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني، نجد أن المادة /80/أ منه تنص على انه يعد محرضا من حمل أو حأول أن يحمل شخصا على إرتكاب جريمة باعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة. كما أن الفقرة /ب من المادة نفسها تنص على أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة، ويتبين من قراءة هذا النص أن المشرع الأردني يعاقب على التحريض ولو لم يترتب عليه أثر، وذلك على اعتبار أن التحريض جريمة مستقلة، وهذا يعني أن التحريض على إرتكاب الجريمة " جناية أو جنحة " هو في حد ذاته جريمة سواء قبل الشخص الذي وجه إليه هذا التحريض أن يقوم بما طلب منه أو رفضه. وتأكيدا لذلك فإن المادة /81 /3 من قانون العقوبات تنص على انه إذا لم يفض التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها وعليه فإن المشرع الأردني يجعل من التحريض غير المتبوع بأثر جريمة مستقلة عقوبتها اخف نسبيا من عقوبة الجريمة المحرض عليها، بل وأخف من عقوبة التحريض فيما لو استجاب المحرض وارتكب الجريمة التي طلب إليه تنفيذها (5).
ولأن التحريض على إرتكاب الجريمة هو عبارة عن خلق فكرتها في ذهن المحرض، وتوجيه ارادته إلى إرتكابها، ودفعه إلى ذلك بوسائل التأثير التي نص عليها القانون في المادة /80/أ، فينبغي أن يكون الشخص الذي وجه إليه التحريض اهلا لتحمل المسؤولية الجنائية سيء النية حتى يعد فاعلا اصليا للجريمة التي جرى تحريضه على إرتكابها. أما إذا كان هذا الشخص عديم المسؤولية لانعدام الادراك أو التمييز ـ كالصغير والمجنون، أو كان حسن النية لعدم توافر القصد الجرمي لديه، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى افلات المحرض من العقاب، ولا شك أن هذه النتيجة غير منطقية، وهي بذلك غير مقبوله وكان لا بد من وضع حل لعلاج مثل هذا الموقف، فظهرت نظرية الفاعل المعنوي التي تتوسع في مفهوم فاعل الجريمة، وتعتبر كل من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا فاعلا اصليا للجريمة، وقد أخذ بهذا الحل كل من الفقه والقضاء في المانيا (6). إلا أن هذا الاتجاه لم يصادف قبولا لدى الفقه والقضاء في فرنسا، حيث ينادي هؤلاء بالابقاء على فكرة أن التحريض هونشاط ثانوي وتابع لنشاط الفاعل الاصلي مع العدول عن مبدأ التبعية المطلقة للشريك، وجعل هذه التبعية مقيدة فلا يشترط سوى أن يكون الفعل المحرض على إرتكابه غير مشروع، بغض النظر عن مدى مسؤولية الفاعل عنه، وبحيث يمكن معاقبة من حرض شخصا غير مسؤول أو حسن النية (7).
وقد أثار موضوع الفاعل المعنوي للجريمة الكثير من الجدل والنقاش الفقهي، فمن مؤيد لفكرة الفاعل المعنوي ومن معارض لها كما أن التشريعات العقابية قد تباينت في مواقفها حيال هذا الموضوع، فهناك من التشريعات من ينص صراحة على الأخذ بهذه الفكرة وهناك من لم يأت على ذكر الفاعل المعنوي، وكأنما ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته فيه وفقا للظروف والملابسات التي تحيط بإرتكاب الجريمة .
ولم ينص المشرع الأردني صراحة على الفاعل المعنوي للجريمة، وانما اقتصر على ذكر أن فاعل الجريمة هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها(المادة/75 من قانون العقوبات)، مما يعطي لهذا الموضوع أهمية خاصة، لتوضيح معنى الفاعل المعنوي وبيان حكمه في القانون الأردني والمقارن مع عرض لموقف الفقه العربي والأجنبي من هذه الفئة من الجناة .
وسوف تقسم دراستنا هذه إلى أربعة مباحث، حيث نخصص المبحث الأول منها لبيان مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، وندرس في المبحث الثاني الأساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي ونبين في المبحث الثالث مجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي، وفي المبحث الرابع سوف نستعرض فكرة الفاعل المعنوي للجريمة في التشريع والفقه المقارن، ثم ننهي هذا البحث بخاتمة تبرز من خلالها أهم الأفكار والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع .
المبحث الأول : مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة
لبيان مفهوم الفاعل المعنوي للجريمة، لا بد من التعريف به أولا (المطلب الأول) ثم تمييزه عن غيره من المساهمين في الجريمة(المطلب الثاني).
المطلب الأول : التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة
الفاعل المعنوي للجريمة (8) هو كل من دفع - بأية وسيلة – شخصا آخر على تنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب من الاسباب، وعليه فإن الفاعل المعنوي للجريمة هو كل من يسخر غيره في تنفيذها ويكون هذا الغير مجرد أداة في يده لكون المنفذ للجريمة حسن النية أو لكونه غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، كالمجنون والصبي غير المميز (9).
والفاعل المعنوي لا يرتكب الجريمة بيديه، أي انه لا ينفذ بنفسه العمل المادي المكون لهذه الجريمة، ولكنه يدفع بشخص آخر حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، إلى إرتكاب الجريمة وتحقيق العناصر المكونة لها (10). ومن الامثلة على ذلك، من يقوم بتسليم حقيقة ملابس اخفى بينها كمية من المواد المخدرة إلى شخص آخر حسن النية، لكي يقوم هذا الاخير بتوصيلها إلى شخص ثالث في مدينة آخرى، وكذلك من يسلم شخصا طعاما أو شرابا مسموما ويطلب منه أن يقدمه للمجني عليه فيفعل ذلك وهو يجهل وجود المادة السامة في الطعام أو الشراب، فتقع جريمة التسميم .
ويلاحظ أن نظرية الفاعل المعنوي للجريمة تقتصر على الحالة التي يكون فيها منفذ الجريمة حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، ويرى بعض الفقه أن هذا التعريف ضيق ومن شأن ذلك أن يصيب النظرية بالقصور، ولتجنب ذلك فإن اصحاب هذا الاتجاه يضعون تعريفا واسعا للفاعل المعنوي، بحيث يعتبر فاعلا معنويا للجريمة من حرض آخر على إرتكاب الجريمة إذا كان تحريضه قد بلغ في تأثيره إلى حد خلق فكرة الجريمة في ذهن المنفذ المادي، بحيث انه لولا هذا التحريض ما اقدم على إرتكابها، بغض النظر عن كونه حسن النية أو سيء النية (11)، وبغض النظر ايضا عن كون المنفذ المادي للجريمة غير ذي أهلية جزائية أو متمعا بها (12). بل أن المحرض لشخص حسن النية أو لغير ذي اهلية جزائية يعتبر فاعلا ماديا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها طالما أن من نفذها كان مجرد أداة في يده، لان المشرع لا يفرق بين الادوات التي تستخدم في إرتكاب الجريمة فيستوي مثلا أن يتم إرتكاب جريمة القتل بإستعمال مادة سامة أو بتسخير شخص مجنون لإطلاق النار على المجني عليه، أو خنقه بيدي الفاعل، ففي كل هذه الفروض يكون الفاعل فاعلا حقيقيا وليس فاعلا معنويا، والمنفذ ليس سوى أداة في يده (13). ولا شك أن ما ذهب إليه اصحاب فكرة التعريف الموسع للفاعل المعنوي للجريمة، فيه مبالغة كبيرة لانها تشمل صورا هي ابعد ما تكون عن فكرة الفاعل المعنوي، كما أن مثل هذا التعريف الموسع يلغي التفرقة بين الفاعل المعنوي للجريمة والمحرض على إرتكابها، ونحن نميل إلى الأخذ بما يذهب إليه اغلب الفقه من أن الفاعل المعنوي هو الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره الذي لم يكن سوى آله في يده وقد حركها للوصول إليه إلى مأربه (14)، فالفاعل المعنوي يستغل حسن النية لدى منفذ الفعل المادي للجريمة أو يستغل عدم ادراكه للامور، كأن يكون عديم الاهلية لصغر سِنّه أو لعلة في عقله، اذ ليس من المتصور تحريض مثل هؤلاء الاشخاص على ارتكاب الجريمة لذا فإن من يدفع أحدهم على تنفيذ الركن المادي للجريمة يكون فاعلا معنويا لها، وتطبيقا لذلك، فقد ذهبت محكمة النقص المصرية في حكم لها إلى انه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن فتاة صغيرة لها ثماني سنوات من العمر، عثرت على محفظة نقود، فأخذها المتهم منها مقابل قرش واحد، فإن ذلك منه لا يعتبر اخفاء لشيء مسروق، بل يعد سرقة، إذ أن المتهم يعتبر انه هو الذي عثر على المحفظة وحبسها، بنية تملكها، والفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة في يده (15) .
وقد يحدث أن يكون المنفذ المادي للجريمة هو المجني عليه نفسه، فالشخص الذي يغري طفلا على القيام بلمس سلك يسري فيه تيار كهربائي ذو ضغط عال وهو عالم بذلك، ويقصد قتل هذا الطفل، فيقوم هذا الاخير بلمس السلك ما يؤدي إلى أن يصعقة التيار، فإن هذا الشخص يعتبر فاعلا معنويا لجريمة القتل المقصود في نظر جانب من الفقه (16)، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن من حرض المجني عليه على الإمساك بالسلك الكهربائي ذي الضغط العالي ليس فاعلا معنويا لجريمة القتل، وانما هو فاعل مادي لهذه الجريمة، وفقا لمعيار السببية، بالاضافة إلى صفة الاتجاه المباشر نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة (17). ونحن نميل للأخذ بهذا الرأي واعتبار مثل هذا الشخص فاعلا ماديا للجريمة لا فاعلا معنويا لها، وذلك لقيامه بأفعال مقصودة أدت إلى نتيجة سعى اليها الفاعل وهي ازهاق روح المجني عليه .
المطلب الثاني : تمييز الفاعل المعنوي للجريمة عن غيره من الفاعلين والشركاء
من خلال تعريفنا للفاعل المعنوي الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره، حين يدفع شخصا لا يمكن مساءلته جزائيا نحو إرتكابها، نجد أن مثل هذا الفاعل المعنوي يتميز عن الفاعل المادي للجريمة، وعن الفاعل مع غيره، وعن المحرض على إرتكابها .
فالفاعل المادي للجريمة هو من يرتكب الجريمة وحده، أي أنه يأخذ على عاتقه القيام بتنفيذ مشروعه الاجرامي من خلال سلوك إرادي من جانبه، فيترتب على هذا السلوك نتيجة جرمية هي تلك التي أراد تحقيقها فاعل الجريمة، كما هو الحال حين يطعن الجاني غريمه بخنجر في صدره فيرديه قتيلا، والسارق الذي يستولي على مال الغير المنقول إخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جدية على هذا المال بقصد إخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة على هذا المال بقصد تملكه (18)، أما الفاعل المعنوي، فإنه لا يحقق من الجريمة سوى ركنها المعنوي، بينما يقوم شخص آخر بتنفيذ الركن المادي فقط، أي أنه ليس لهذا الأخير سوى الدور المادي الذي نفذ من خلاله الجريمة دون أن يتوافر في حقه الركن المعنوي، لجهله بصفة عدم المشروعية التي تتصف بها الافعال التي اقترفها، فهو لا يسأل عن هذه الافعال ويلاحق الفاعل وحده كفاعل للجريمة (19) .
واذا كان الركن المادي للجريمة يتكون من عدة افعال، فإن كل مرتكب لواحد من هذه الافعال يعد منفذا ماديا للجريمة، ويسأل عن هذه الجريمة تماما كما لو ارتكبها وحده طالما كان هناك اتفاق مسبق بين الشركاء على تحقيق النتيجة الجرمية، فوزعوا الادوار فيما بينهم لإبراز النتيجة الجرمية(التي ارادوها جميعا) إلى حيز الوجود. أما إذا اقتصر دور هؤلاء الفاعلين على اتيان الركن المادي ولم يكن لدى اي منهم اي قصد جرمي لكونهم غير مسؤولين جزائيا لصِغَرِِ السن أو لجنون أو بسبب كونهم حسني النية فإن الفاعل المعنوي الذي سخر هؤلاء واستخدمهم كأداة في يده لتنفيذ الجريمة هو الذي يسأل عنها كفاعل لها .
وفي الصورة التي تقع فيها الجريمة بعدة أفعال من اشخاص متعددين، فإن من يرتكب منهم أحد هذه الأفعال بعد فاعلا للجريمة، كما لو اتفق شخصان على تزوير ايصال عمد احدهما إلى كتابة العبارة الواردة في صلبه، وقام الآخر بتقليد الامضاء الذي وقه به عليه، فكل منهما فاعلا اصليا لجريمة التزوير (20). ويلاحظ من هذا المثال أن هناك فارق واضح بين الفاعل المعنوي والفاعل مع غيره، فالفاعل المعنوي – كما اشرنا – انفا يستعين بشخص يسخره كأداة لتنفيذ جريمته، أما الفاعل مع غيره، فإنه يتعاون مع شخص له ارادته وله اهليته ومسؤوليته الجزائية، وكل فاعل للجريمة مع غيره هو ند لشريكه الفاعل الآخر، وهما صنوان في قيام كل منهما بجزء من الركن المادي، وفي تحمل المسؤولية ايضا. أما منفذ الجريمة حسن النية أو عديم الاهلية فمركزه دون مركز فاعلها المعنوي (21) .
ويميز بعض الفقه بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة، ويرى انه وان كان هناك تشابه بينهما في أن كلا منهما يستخدم غيره في إرتكاب الجريمة، إلا أن بينهما فروق جوهرية هي أن الافعال التي يقوم بها الفاعل المعنوي تنحصر في التحريض، بينما هي تتسع بالنسبة للفاعل بالواسطة لكل صور الاشتراك الجرمي من اتفاق وتدخل وتحريض هذا بالاضافة إلى أن من يقع عليه التحريض لا بد وان يكون شخصا حسن النية أو غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية، وذلك على خلاف الفاعل بالواسطة الذي يدفع شخصا بالغا رشيدا لتنفيذ جريمته، ويقر اصحاب فكرة التمييز بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة انه كثيرا ما يحصل خلط بينهما، على الرغم من اوجه الاختلاف بينهما (22). ونحن لا نرى فروقا واضحة بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة بل أن بعض الفقه قد اطلق تسمية الفاعل بالواسطة على الفاعل المعنوي للجريمة، ويرى هذا الراي بحق أن الفاعل بالواسطة هو من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا لتنفيذ الجريمة، وتفرض الجريمة في هذه الحالة وجود فاعلين احدهما فاعل مادي قام بتنفيذ الجريمة دون أن تتوافر لديه المسؤولية الجزائية وثانيهما فاعل معنوي قام بتسخير الأول نحو القيام بهذا التنفيذ واستعمله كأداة لتحقيق هذا الغرض (23) .
وفي حالة ما إذا استخدم شخص اسلوب الاكراه المادي لحمل آخر على تنفيذ الفعل المادي الذي تقوم به الجريمة، فلا مجال لتطبيق نظرية الفاعل المعنوي، لان الفعل الجرمي لا ينسب للشخص المكره، وانما ينسب لمن مارس هذا الاكراه، فهو يعتبر فاعلا مباشرا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها (24) ،وان كان بعض الفقه يرى بأن مدلول الفاعل المعنوي يتسع ليشمل كل الحالات التي ينعدم

hadia369
2012-02-29, 20:32
بحث حول الدعوى المدنية التبعية
________________________________________
مقــدمة.
عند وقوع جريمة ما يترتب عنها ضرر عام تنشا عنه دعوى عمومية تستهدف توقيع العقاب على مقترف الجريمة. فالدعوة العمومية هي الوسيلة القانونية لحماية حقوق الجماعة ،والى جانب الضرر العام يترتب ضرر خاص يصيب الشخص المتضرر فينشا له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة فتنشا إلى جانب الدعوى العمومية دعوى مدنية ، الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة أي منشأها الواحد وهو الجريمة يختص القضاء الجنائي بالنظر فيها استثناءا.
وعلى هذا الأساس ارتأين الإشكالية التالية:ما مفهوم الدعوى المدنية التبعية ؟ وكيف نظم المشرع الجزائي أحكامها ؟.
ولمعالجة مثل هذه الإشكالية قسمنا بحثنا حسب الخطة التالية:


مقدمة
المبحث الأول: مفهوم الدعوى المدنية التبعية
المطلب الأول: تحديد الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول : المقصود بالدعوى المدنية تبعية.
الفرع الثاني : علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
الفرع الثالث شروط الدعوى المدنية التبعية
المطلب الثاني : موضوع الدعوى المدنية التبعية.
الفرع الأول: التعويض النقدي
الفرع الثاني: التعويض العيني
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
المطلب الثالث : أطراف الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول : المدعي (المضرور أو المدعي المدني)
الفرع الثاني : المدعى عليه مدنيا.
المبحث الثاني : طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية و انقضاءها
المطلب الأول: حالة اللجوء إلى القضاء الجنائي.
الفرع الأول: الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق.
الفرع الثاني: التدخل في الدعوى أمام القضاء الجنائي.
الفرع الثالث: الادعاء المباشر أمام المحكمة.
المطلب الثاني: حالة اللجوء إلى القضاء المدني.
الفرع الأول: المقصود بقاعدة الجزائي يعقل المدني أو يوقف المدني.
الفرع الثاني: مبررات القاعدة.
الفرع الثاني: شروط القاعدة.
المطلب الثالث: انقضاء الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول: التنازل.
الفرع الثاني: التقادم.
الفرع الثالث:صدور حكم بات.
الخاتمة:



المبحث الأول: مفهوم الدعوى المدنية التبعية
قد تقوم الدعوى المدنية التبعية للمطالبة بالتعويض مصاحبة للدعوى العمومية و قد تباشر امام القضاء المدني و هذا هو الأصل و في هذه الحالة تنعدم منها صفة التبعية

المطلب الأول: تحديد الدعوى المدنية التبعية
تعرف الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى. و عليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالك بعض الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا التعريف كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا. و دعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل المورث. و هي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة.و عليه فإن القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الاضرارالتي تلحقها الجريمة بالمدعي المدني, و وسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية. اد يهتم قانون الاجرآت الجزائية بالدعوى المدنية و هي الدعوى الناشئة عن جريمة ، هدفها تعويض الضرر الناتج عن هذه الجريمة .

الفرع الأول: المقصود بالدعوى المدنية تبعية.
يقصد بالدعوى المدنية تبعية المرفوعة أمام القضاء الجنائي بغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الجريمة.هي تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أو الجنائية.من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها
و من حيث مصيرها.حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء
أما تبعيتها من حيث المصير, فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويين جزائية و مدنية تبعية لها أمامها, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم واحد, و هدا يعني القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصله في الدعوى العمومية.إلا أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هي تتعلق بالحق المدني, فتخضع للقواعد و الأحكام القانون المدني من حيث التقادم مثلا, فتنص المادة 10من القانون الإجراءات الجزائية"تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص المادة 133من قانون المدني "تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار".
الفرع الثاني : علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
لكل منهما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هدا يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يقصد بها أن تنقضي الدعوتان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية وحدها أمام القضاء الجنائي و تظل الدعوى المدنية قائمة أمامه فينضرها
الفرع الثالث شروط الدعوى المدنية التبعية
يعتبر الضرر جسمانيا ما لحق بالمتضرر من عجز بدني أو تعطيل عن العمل ، كما يمكن ان يكون الضرر معنويا أو ماديا ، و عليه فان الدعوى العمومية لكي تكون مقبولة أمام القضاء الجزائي يجب ان تتوافر على الشروط التالية
- ان تكون هناك جريمة قد وقعت فعلا
- ان تثبت نسبتها إلى المتهم
- ان بكون التعويض المطلوب مبنيا على ذات الفعل المرفوعة به الدعوى ، فإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة اليه تحكم المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها في الفصل في الدعوى المدنية
و الدعوى المدنية تتميز عن الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضرر المترتب عن الجريمة و من حيث الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحق المدعي من ضرر و من حيث الأطراف و هم المدعى و المدعى عليه و المسئول عن الحقوق المدني
لكي تكون للمحاكم الجزائية سلطة الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها يجب ان يكون هناك دعوى جزائية مرفوعة بشان وقائع و أفعال يجرمها القانون و يعاقب على اقترافها فإذا انعدم الركن الشرعي للجريمة فان الدعوى المدنية التبعية لا تنشا أصلا وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية
المطلب الثاني : موضوع الدعوى المدنية التبعية.
إن موضوع الدعوى المدنية في نطاق قانون الإجراءات الجزائية هو التعويض فتنص المادة2 من قانون الإجراءات الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة...."ويهدف التعويض المدني إلى جبر الضرر المادي أو الجثماني أو الأدبي ويطلق عليه الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة لأن كل الأضرار تصلح أن تكون سندا للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي.
الفرع الأول: التعويض النقدي
التعويض النقدي هو المدلول الخاص لمصطلح التعويض أو هو التعويض بالمفهوم الضيق للكلمة وهو الأصل حيث أن التعويض المضرور من الجريمة عادة يكون بجبر الضرر الذي لحقه بواسطة إصلاح ما أحدثته الجريمة من أضرار بدفع مبلغ مالي أو نقدي له على سبيل تعويضه عن تلك الأضرار إذ أن قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة أن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض ويجوز أن يكون مبلغا مقسطا أو إيرادا مرتبا والأصل فيه أن يكون مساويا للضرر فإذا كان مقسطا أو إيرادا يجوز إلزام المدين بتقديم التامين.


الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
يقصد بالتعويض العيني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة والرد بهذا المعنى يتحدد مجاله بالجرائم التي يكون محلها ماديا منقولا أو عقارا فلا يمكن القضاء بالرد إلا إذ كان الشئ الموضوع الجريمة موجودا ويمكن رده ومن أمثلة التعويض العيني أو الرد إعادة الأشياء المسروقة في جريمة السرقة وإبطال العقود المزورة في جريمة التزوير.
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
بالإضافة إلى التعويض بالمعنى الاصطلاحي الضيق والرد فإن مصاريف الدعوة يمكن أن تكون عنصرا من عناصر التعويض بمفهومه العام في الدعوى المدنية التبعية والرسوم القضائية يجب أن يقتصر مفهومها على الرسوم الرسمية فقط فلا يدخل ضمنها أتعاب المحامين وهي الرسوم يدفعها المدعي مدني مقدما لإقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي فتنص المادة 75 من الإجراءات الجزائية" يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى المدنية العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوة و إلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هدا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق" والقاعدة العامة أن يحكم بالمصاريف القضائية على المتهم المحكوم عليه أو المسئول المدني أو على المدعي المدني الذي يخسر دعواه المدنية.


المطلب الثالث : أطراف الدعوى المدنية التبعية
إن الدعوى المدنية التبعية كالدعوى العمومية لها طرفان مدعى مدني و مدعى عليه فلأول هو من لحقه الضرر شخصي من الجريمة و الثاني هو المتهم كأصل عام و يجوز أن يكون المسؤول عن الحقوق المدنية
الفرع الأول :المدعي (المضرور أو المدعي المدني)

المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية هو كل شخص لحقه ضرر شخصيا من الجريمة المرتكبة جناية و جنحة أو مخالفة, جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 5 من قانون العقوبات, سواء كان ضرر الذي لحقه ضرر مادي أو جثماني أو أدبي و دلك طبقا لنص المادة 3/4 من قانون الإجراءات الجزائية.
أولا : شروطه
1: صفة المدعي المدني
و من صور الضرر الجسمي أو الجثماني أن يصاب الشخص في جسده بالجرح أو قطع أحد أعضاءه أو إصابته بعاهة بوجه عام, أما الضرر المادي فمن صوره أن يصاب الشخص في ماله أو في شيء بقيمة المال و من صور الضرر المعنوي أو الأدبي أن يصاب المضرور في معنوياته و في عرضه كضرر الناتج للفرع أو الأصل أو الزوج في جريمة القتل المورث و هدا يعني أن مصطلح المدعي المدني إدا كان الأصل فيه أن ينصرف إلى المجني عليه في الجريمة باعتباره متضررا.كالشخص الذي يتعرض للضرب أو الجرح أو سرقة أمواله و غيرها من الجرائم حيث يكون ضحية اعتداء على سلامة جسمه أو ماله فيكون متضرر بالجريمة المرتكبة.

و عليه يتعين لقبول الدعوى المدنية أن يكون المدعي ذا صفة و أهلا لإقامة الدعوى.فالصفة بحيث ينبغي أن يكون رافعها قد ناله ضرر من الجريمة فليس لأحد أن يطالب بتعويض الضرر لم يصبه شخصيا و إنما لحق غيره مهما كانت صلته بهذا الغير.
2: أهلية المدعي
و يجب أن تتوافر فيمن يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي توافر أهلية التقاضي بحيث يكون المدعي أهلا لتصرف في حقوقه المدنية طبقا للقانون و دلك حتى يستطيع المقاضاة بشأنها و لا يؤثر في توافر الأهلية أن تكون المرآة متزوجة أو المضرور أجنبيا.
فإذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فإنه يكون أهلا لاكتساب حقوق و منها الحق في التعويض و لكنه لا يكون أهل للمقاضاة بشأن هده الحقوق و بدالك لا تقبل الدعوى إلا من وليه أو وصية و المعلوم أن سن الرشد المدني هو 19 سنة.
الفرع الثاني : المدعى عليه.
المدعى عليه في الدعوى المدنية التبعية هو الطرف الثاني فيها وهو من يطالب المدعي المدني حكم عليه مدنيا بإلزامه بالتعويض والأصل فيه هو المتهم بارتكاب الجريمة التي أحدثت الضرر سبب الدعوى المدنية سواء كان ارتكابه للجريمة بمفرده أو مع غيره أو ساهم في ارتكابها باعتباره شريكا وفقا لما تحدده المادة 41-42 من قانون العقوبات إلا أن الدعوى المدنية التبعية قد ترفع أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية وعلى الورثة فيما آل إليهم من مورثهم لأن التركة تتنقل إلا بعد سداد الديون بخلاف الدعوى العمومية التي لا يجوز تحريكها أو رفعها على غير المتهم بارتكاب الجريمة.
أولا : المتهم.
الأصل أن ترفع الدعوى المدنية بارتكابه جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة سواء كان فاعلا لوحده أو مع غيره أي سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو شريكا فيها ونتج عن تلك الجريمة إلحاق ضرر مادي أو معنوي للمدعي المدني تطبيقا لمبدأي تفريد العقاب عن شخصية العقوبة.
ثانيا: مسئول عن الحقوق المدنية( متولي الرقابة أو المتبوع)
يحق للمدعي المدني أن يقيم دعواه ضد شخص المسؤول عن الحقوق المدنية بسبب أفعال المتهم بسبب الضرر الذي لحقه من الجريمة وهو شخص لا علاقة له بارتكاب الجريمة فتقام الدعوة ضده باعتباره من المكلفين بالرقابة أو باعتباره متبوعا فعندما يكون المسؤول عن الحقوق المدنية مكلفا بالرقابة فتقع جرائم من أشخاص تحت رعايته أو موضوعين تحت إشرافه ورقابته فيلزم بتعويض عن الأضرار التي ألحقوها بالغير على أساس أنه لو أحسن الإشراف والرقابة على الموضوعين لما ارتكبوا الجريمة وهدا يعني أن هنا قرينة على إهمال في المراقبة والإشراف عل الأشخاص موضوعين تحت الرقابة.
ثالثا: الورثـــــــــــــة.
إدا كانت المسؤولية الجزائية تسقط بالوفاة تطبيقا لمبدأ تفريد العقاب وشخصية العقوبات فإن المسؤولية المدنية تظل قائمة في حالة وفاة المتهم المسؤول مدنيا فترفع الدعوة على ورثته ولا يسألون عن الأضرار إلا في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم فيسألون في حدود نسبتهم في التركة فإذا توفي المتهم دون أن يترك تركة سقط الالتزام الوارث للتعويض والتالي لا يجوز اختصامه أصلا


المبحث الثاني : طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية و انقضاءها
القاعدة العامة ان الدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر باعتبارها دعوى مدنية يؤول الاختصاص فيها للمحاكم المدنية / لكن باعتبارها دعوى ناشئة عن جريمة و بالتالي فان الضرر مستمد وجوده من الجريمة فان للمدعي المدني الحق في الخيار باللجوء إلى القضاء الجزائي او القضاء المدني و هذا ما تبرزه المواد 03و 04 من قانون الاجراءات الجزائية
فإذا سلك المدعي المدني الطريق المدني فانه لا يسوغ له الرجوع عنه لسلك الطريق الجزائي وهو ما اشارت إليه المادة 05 من ق ا ج إلا ان هذه القاعدة قد ورد عليها استثناءين قانوني و الأخر فقهي
- إذا كانت الدعوى العمومية لاحقة للدعوى المدنية و تم تحريكها من طرف النيابة العامة جاز للمدعي المدني ترك الدعوى المدنية و اللجوء إلى القضاء الجزائي بشرط ان لا ان تكون المحكمة الابتدائية لم تصدر حكما في الموضوع '
- أما إذا التجأ المدعي المدني إلى جهة قضائية غير مختصة جاز له الرجوع عنها و إقامة الدعوى الجزائية
- أما إذا سلك الطريق الجزائي أولا فيجوز له الرجوع عنه و سلك الطريق المدني و ما اشارت إليه المادة 247 ق ا ج
المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي.
من القواعد الجوهرية لقيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي تبعيتها للدعوى العمومية ، فهذه التبعية هي التي تبرر اختصاص المحاكم الجزائية للفصل في الدعوى المدنية ز ذالك ما قررته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام القضاء الجزائي المختص بنظر الدعوى ى العمومية. ، و يترتب على ذالك النتائج التالية
ان تكون قد ارتكبت جريمة
ان تكون المتابعة الجزائية هن الجريمة المرتكبة قائمة امام القضاء العادي ، بمعنى ان القضاء العسكري مثلا غير مختص في الفصل في الدعوى المدنية وفق المادة 24 من قانون القضاء العسكري و في هذه الحالة يلتجأ المدعي المدني لإحضار نسخة من حكم المحكمة العسكرية و عليه بإقامة دعوى مدنية أمام الجهات المختصة ، و
إن نتيجة الدعوى العمومية كقاعدة عامة هي التي تحدد مصير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية إمام القضاء الجزائي ، فإذا حكم القاضي ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية
إما إذا قضت ببراءة المتهم أو إعفاء من العقاب لعذر معفي من العقاب او مانع من المسؤولية الجنائية متى كان الضرر الذي لحق المدعي المدني ناشئا عن خطا المتهم الذي يستخلص من الوقائع موضوع الاتهام ، جاز للمحكمة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما اشارت إليه المادة 316 /02 من ق ا ج
- انه في الحالات التي يكون التعويض المدني مقررا قانونا كحالة التعويض عن الحوادث فان المحاكم الجزائية تكون مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.

حدد قانون الإجراءات الجزائية طرق ثلاثة لادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بشكوى يقدمها لقاضي التحقيق و إما بادعاء أمام جهات الحكم فتنص المادة 240من قانون الإجراءات الجزائية "يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي تحقيق طبقا للمادة 72 من هدا القانون و إما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبداء في مذكرات"

الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق.
و قد تناولته المواد 72 إلى 78 من ق ا ج و يجب التمييز بين حالتين
الحالة الأولى : تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق مؤسسا كمدعي مدني
فتنص المادة 72من قانون الإجراءات الجزائية"يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص "
يتمثل هذا الإجراء في تقديم شكوى من طرف الشخص الضار بجريمة إلى قاضي التحقيق يذكر فيها اسم الشخص أو الأشخاص محل الشكوى و الوقائع محل الشكوى و وصفها القانوني و يعلن فيها تأسيسه طرفا مدنيا ،
يكون قاضي التحقيق ملزما بفتح تحقيق في الوقائع المرفوعة إليه و لكن وجوب فتح تحقيق بناء على شكوى مع الادعاء المدني يعد التزاما نسبيا ، اذ من الجائز ان يعترض وكيل الجمهورية على فتح التحقيق الا ان هذا الاحتمال يظل استثنائيا نظرا للقيود التي وضعتها المادة 73/03 ق ا ج مبرزة الصور التي يمكن لوكيل الجمهورية الاعتراض فيها على فتح تحقيق ، و يمكن لقاضي التحقيق صرف النظر عن طلب وكبل الجمهورية وفق المادة 73/04 .
فإذا تقدم المدعي المدني بشكوى إلى قاضي التحقيق يأمر هذا الأخير بعرض الشكوى على وكيل الدولة و في اجل خمسة أيام من يوم التبليغ و يجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى .
الحالة الثانية تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق هدا يفترض أن تكون الدعوى العمومية محركة في مرحلة التحقيق بطلب من النيابة العامة
أجاز المشرع وفقا للمادة 74 من ق ا ج ان يقدم هذه الشكوى إلى قاضي التحقيق ، و يجب على قاضي التحقيق ان يحيط باقي أطراف الدعوى علما بالادعاء المدني

حكم الادعاء المدني في مرحلة تحقيق القواعد التالية:
أولا: يكون المدعي مدنيا قد أصيب بضرر نتج عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة موضوع الدعوى العمومية.
ثانيا: يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المدعى أمامه.
ثالثا: أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة مبلغا ماليا يضمن المصاريف القضائية هدا المبلغ يحدده قاضي التحقيق و يكون كافيا لها إدا قضت المحكمة بعد دلك بتحمله المصاريف القضائية.
رابعا: إذا استوفى الادعاء المدني شروطه أمر قاضي التحقيق بعرض الادعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام ليبدي طلباته خلال مهلة مماثلة يوم تبليغه بادعاء المدني.
خامسا: أن يكون قاضي التحقيق مختصا مكانيا ، بتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محا إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها ، او محل القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر .
سادسا: لا يتقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة.
سابعا: يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و أي مدعي أخر أن ينازع في طلب الادعاء المدني و لقاضي التحقيق الفصل من تلقاء نفسه.
الفرع الثاني: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل.
بعدا حالة الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية سواء من طرف قاضي التحقيق ، أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر ان يدعي مدنيا ولو لأول مرة قبل الجلسة أو أثناء سير الجلسة ، و قد نصت على هذا الطريق لإقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي المواد 239،240،241،242 ق ا ج
فقد نصت المادة 239 منه على انه : '' يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة 03 من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية او جنحة ، مخالفة ان يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها و يمكن للمدعي المدني ان يطالب بالتعويض الضرر المسبب ''
فيما نصت المادة 240 '' يحصل الادعاء المدعي أما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون و أما بتقرير لدى قلم كتاب قبل الجلسة و إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بالبداية في مذكرات '' و نصت المادة 241 على انه إذا حصل الادعاء المدني
قبل الجلسة فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة و ان يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن للمدعي المدني متوطنا بتلك الجهة .
فيما نصت المادة 242 على انه اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداؤه قيل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع و الا كان غير مقبول وعليه فإن كل من يلحقه ضرر من الجريمة موضوع الدعوى العمومية أن يدعي مدنيا لأول مرة أمام المحكمة المنورة أمامها الدعوى لحين قفل الباب المرافعة وقبل إبداء النيابة طلباتها ودلك لإثناء الجلسة أو قبلها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات ودلك وفق شروط .
أولا:أن يتضمن الادعاء المدني تعيينا لموطن مختار في دائرة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العمومية.
ثانيا: أن لا يترتب عل الادعاء المدني تأخير البث في الدعوى العمومية.
ثالثا: لا يقبل الادعاء المدني لأول مرة في المحكمة الاستئنافية.
رابعا: لا يجوز سماع شهادة من تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها.
خامسا: يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من طرف جميع أطراف الدعوى.
سادسا: يعتبر المتدخل تاركا لدعواه إدا كلف بالحضور تكليفا قانونيا فغاب عن الجلسة ولم يحضر من يمثله فيها.

الفرع الثالث: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة.
وهي الطريقة المنصوص عليها في المادة 337 مكرر من ق ا ج و التي بموجبها يجوز للمتضرر من جريمة ان بكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم التالية
ترك الأسرة 2 – عدم تسليم طفل 3* انتهاك حرمة منزل 4- القذف 5- إصدار شيك بدون رصيد 6 – و في جرائم أخرى ان حصل المتضرر منها على ترخيص من النيابة
يعتبر عن رفع الدعوى من المدعي المدني المتضرر من الجريمة مباشرة أمام المحكمة بالادعاء المباشر أي أن يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة وقد نم القانون بالمطالبة بالتعويض أمام قضاء الحكم بأسلوبين واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه للمدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة بشرط الحصول عل التكليف المتهم عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في التاريخ المحدد أما الأسلوب الثاني فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجا مباشرة لجهة الحكم للقضاء له بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في أحوال يحددها القانون.
المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني.
ان إقامة الدوى المدنية للمطالبة بالتعويض هو الأصل وفق ما تقتضيه إحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني إلا انه إذا كان التعويض المحرك بشأنه دعوى أمام القضاء المدني ذو حركت الدعوى العمومية بشان نفس الفعل المؤدي للضرر و ماداه التعويض كانت لذلك الاستثناءات التالية
الفرع الأول: القاعدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.)
تنص المادة4/1 من قانون الإجراءات الجزائية "يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية " وهدا يعني أنه يجوز لكل متضرر ابتداء أن يلجأ للقضاء المدني باعتباره القضاء المختص الدعاوى المدنية كما يحق له التخلي عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي في أي مرحلة تكون عليها لأن اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية التبعية لا يمنع المدعي المدني من اللجوء للقضاء المدني وحينها تخضع الدعوى المدنية من حيث قبولها أمام القضاء المدني ومباشرتها لقواعد القانون المدني شكلا ومضمونا ونظرا لإتحاد المصدر بينها وبين الدعوى العمومية وهو الجريمة فإن الدعوة المدنية المقامة أمام القضاء المدني تتأثر بوجوده الدعوى العمومية المقامة أمام القضاء الجنائي حيث يوقف القضاء المدني البث فيها لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية وهو ما يعبر عنه قاعدة الجنائي يوقف المدني أو الجنائي يعقل المدني وهي قاعدة تعني عدم السير في الدعوى المدنية فترة من الزمن تمتد لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية باستنفاد كل الطرق الطعن المقررة قانونا سواء باستعمالها أو بتفويت الفرصة باستعمالها بانقضاء آجالها ومواعيدها.



الفرع الثاني : مبررات القاعدة.
أولا : أن تكون منشأ الدعويين المدنية والعمومية واحد وهو الجريمة وبعبارة أخرى أن تكون الدعوى المدنية ناتجة عن الواقعة المجرمة موضوع الدعوى العمومية.
ثانيا:ان تحرك الدعوي العمومية تحريكا أو رفعا أمام القضاء الجنائي للتحقيق فيها والحكم عليها لان إرجاء الدعوى المدنية يتطلب ان تكون الدعوى العمومية مقامة أمام القضاء الجنائي تطبيقا لحكم المادتين 67 و33 من قانون الاجراءات الجزائية.
ثالثا: ان لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في موضوع الدعوى العمومية وهو الحكم الذي استأنف كل طرق العن العادية وغير العادية
الفرع الثالث: شروط القاعدة.
لتطبيق قاعدة إرجاء القضاء المدني الفصل في الدعوى المدنية وهو التزام القاضي المدني بعدم الفصل في الموضوع المعروض علية لحين الفصل في الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي يجب أن تتوفر الشروط التالية:
أولا:أن يكون منشأ الدعويين المدنية والمعنوية واحد وهي جريمة.
ثانيا: أن تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي لتحقيق فيه أو الحكم.
ثالثا: أن لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في الدعوى العمومية.
المطلب الثالث:أسباب انقضاء الدعوة المدنية التبعية .
الفرع الأول: التنازل: النازل هو تنازل المتضرر عن الحق في الدعوى وتركه فيجوز لهفي أي مرحلة كانت فيها الدعوى التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.وعليه فإن أحكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوة المدنية التبعية

الفرع الثاني : التقادم :
يضع قانون الاجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني رغم ما تتميز به من تبعية للدعوى العمومية فتنص المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " فمثلا تتقادم بمضي 15 سنة و دلك ما نصت عليه المادة 133 من القانون المدني..
الفرع الثالث :صدور حكم بات
هو ذلك الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية أما طرق الطعن العادية فتتمثل في المعارضة في حكم غيابي والتي تكون أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم خلال مدة 10 أيام من يوم تبليغ الحكم ، والاستئناف في الحكم حضوري خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم أمام الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي وطرق الطعن غير عادية هي الطعن بالنقض أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا خلال 08 أيام من صدور الحكم أو القرار.





الخاتمة :

لقيام الفعل الإجرامي بأركانه الشرعي و المادي ز المعنوي تتحرك معه الدعوى العمومية ، و بما كان من الثابت أن الدعوى العمومية غير متنازل عنها مما يوجب العقاب على الفاعل ، فان الدعوى المدنية التبعية الملازمة للدعوى العمومية تدخل ضمن اختصاص القضاء الجنائي فهذه التبعية هي التي تبرر اختصاص المحاكم الجزائية للفصل غي الدعوى المدنية ، إلا انه قد ترض الدعوى المدنية التبعية من قبل قاضي التحقيق أو أن تحفظ الدعوى العمومية و بالتالي تحفظ معها الدعوى المدنية التبعية ، إلا أن الدعوى المدنية لو أقيمت أمام القضاء المدني فان القاضي المدني ملزم بالفضل بالدعوى و إلا توبع بجريمة إنكار العدالة

hadia369
2012-02-29, 20:33
بحث حول الدعوى المدنية التبعية
________________________________________
مقــدمة.
عند وقوع جريمة ما يترتب عنها ضرر عام تنشا عنه دعوى عمومية تستهدف توقيع العقاب على مقترف الجريمة. فالدعوة العمومية هي الوسيلة القانونية لحماية حقوق الجماعة ،والى جانب الضرر العام يترتب ضرر خاص يصيب الشخص المتضرر فينشا له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة فتنشا إلى جانب الدعوى العمومية دعوى مدنية ، الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة أي منشأها الواحد وهو الجريمة يختص القضاء الجنائي بالنظر فيها استثناءا.
وعلى هذا الأساس ارتأين الإشكالية التالية:ما مفهوم الدعوى المدنية التبعية ؟ وكيف نظم المشرع الجزائي أحكامها ؟.
ولمعالجة مثل هذه الإشكالية قسمنا بحثنا حسب الخطة التالية:


مقدمة
المبحث الأول: مفهوم الدعوى المدنية التبعية
المطلب الأول: تحديد الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول : المقصود بالدعوى المدنية تبعية.
الفرع الثاني : علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
الفرع الثالث شروط الدعوى المدنية التبعية
المطلب الثاني : موضوع الدعوى المدنية التبعية.
الفرع الأول: التعويض النقدي
الفرع الثاني: التعويض العيني
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
المطلب الثالث : أطراف الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول : المدعي (المضرور أو المدعي المدني)
الفرع الثاني : المدعى عليه مدنيا.
المبحث الثاني : طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية و انقضاءها
المطلب الأول: حالة اللجوء إلى القضاء الجنائي.
الفرع الأول: الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق.
الفرع الثاني: التدخل في الدعوى أمام القضاء الجنائي.
الفرع الثالث: الادعاء المباشر أمام المحكمة.
المطلب الثاني: حالة اللجوء إلى القضاء المدني.
الفرع الأول: المقصود بقاعدة الجزائي يعقل المدني أو يوقف المدني.
الفرع الثاني: مبررات القاعدة.
الفرع الثاني: شروط القاعدة.
المطلب الثالث: انقضاء الدعوى المدنية التبعية
الفرع الأول: التنازل.
الفرع الثاني: التقادم.
الفرع الثالث:صدور حكم بات.
الخاتمة:



المبحث الأول: مفهوم الدعوى المدنية التبعية
قد تقوم الدعوى المدنية التبعية للمطالبة بالتعويض مصاحبة للدعوى العمومية و قد تباشر امام القضاء المدني و هذا هو الأصل و في هذه الحالة تنعدم منها صفة التبعية

المطلب الأول: تحديد الدعوى المدنية التبعية
تعرف الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى. و عليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالك بعض الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا التعريف كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا. و دعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل المورث. و هي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة.و عليه فإن القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الاضرارالتي تلحقها الجريمة بالمدعي المدني, و وسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية. اد يهتم قانون الاجرآت الجزائية بالدعوى المدنية و هي الدعوى الناشئة عن جريمة ، هدفها تعويض الضرر الناتج عن هذه الجريمة .

الفرع الأول: المقصود بالدعوى المدنية تبعية.
يقصد بالدعوى المدنية تبعية المرفوعة أمام القضاء الجنائي بغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الجريمة.هي تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أو الجنائية.من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها
و من حيث مصيرها.حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء
أما تبعيتها من حيث المصير, فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويين جزائية و مدنية تبعية لها أمامها, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم واحد, و هدا يعني القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصله في الدعوى العمومية.إلا أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هي تتعلق بالحق المدني, فتخضع للقواعد و الأحكام القانون المدني من حيث التقادم مثلا, فتنص المادة 10من القانون الإجراءات الجزائية"تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص المادة 133من قانون المدني "تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار".
الفرع الثاني : علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
لكل منهما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة و هدا يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يقصد بها أن تنقضي الدعوتان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية وحدها أمام القضاء الجنائي و تظل الدعوى المدنية قائمة أمامه فينضرها
الفرع الثالث شروط الدعوى المدنية التبعية
يعتبر الضرر جسمانيا ما لحق بالمتضرر من عجز بدني أو تعطيل عن العمل ، كما يمكن ان يكون الضرر معنويا أو ماديا ، و عليه فان الدعوى العمومية لكي تكون مقبولة أمام القضاء الجزائي يجب ان تتوافر على الشروط التالية
- ان تكون هناك جريمة قد وقعت فعلا
- ان تثبت نسبتها إلى المتهم
- ان بكون التعويض المطلوب مبنيا على ذات الفعل المرفوعة به الدعوى ، فإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة اليه تحكم المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها في الفصل في الدعوى المدنية
و الدعوى المدنية تتميز عن الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضرر المترتب عن الجريمة و من حيث الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحق المدعي من ضرر و من حيث الأطراف و هم المدعى و المدعى عليه و المسئول عن الحقوق المدني
لكي تكون للمحاكم الجزائية سلطة الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها يجب ان يكون هناك دعوى جزائية مرفوعة بشان وقائع و أفعال يجرمها القانون و يعاقب على اقترافها فإذا انعدم الركن الشرعي للجريمة فان الدعوى المدنية التبعية لا تنشا أصلا وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية
المطلب الثاني : موضوع الدعوى المدنية التبعية.
إن موضوع الدعوى المدنية في نطاق قانون الإجراءات الجزائية هو التعويض فتنص المادة2 من قانون الإجراءات الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة...."ويهدف التعويض المدني إلى جبر الضرر المادي أو الجثماني أو الأدبي ويطلق عليه الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة لأن كل الأضرار تصلح أن تكون سندا للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي.
الفرع الأول: التعويض النقدي
التعويض النقدي هو المدلول الخاص لمصطلح التعويض أو هو التعويض بالمفهوم الضيق للكلمة وهو الأصل حيث أن التعويض المضرور من الجريمة عادة يكون بجبر الضرر الذي لحقه بواسطة إصلاح ما أحدثته الجريمة من أضرار بدفع مبلغ مالي أو نقدي له على سبيل تعويضه عن تلك الأضرار إذ أن قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة أن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض ويجوز أن يكون مبلغا مقسطا أو إيرادا مرتبا والأصل فيه أن يكون مساويا للضرر فإذا كان مقسطا أو إيرادا يجوز إلزام المدين بتقديم التامين.


الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
يقصد بالتعويض العيني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة والرد بهذا المعنى يتحدد مجاله بالجرائم التي يكون محلها ماديا منقولا أو عقارا فلا يمكن القضاء بالرد إلا إذ كان الشئ الموضوع الجريمة موجودا ويمكن رده ومن أمثلة التعويض العيني أو الرد إعادة الأشياء المسروقة في جريمة السرقة وإبطال العقود المزورة في جريمة التزوير.
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
بالإضافة إلى التعويض بالمعنى الاصطلاحي الضيق والرد فإن مصاريف الدعوة يمكن أن تكون عنصرا من عناصر التعويض بمفهومه العام في الدعوى المدنية التبعية والرسوم القضائية يجب أن يقتصر مفهومها على الرسوم الرسمية فقط فلا يدخل ضمنها أتعاب المحامين وهي الرسوم يدفعها المدعي مدني مقدما لإقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي فتنص المادة 75 من الإجراءات الجزائية" يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى المدنية العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوة و إلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هدا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق" والقاعدة العامة أن يحكم بالمصاريف القضائية على المتهم المحكوم عليه أو المسئول المدني أو على المدعي المدني الذي يخسر دعواه المدنية.


المطلب الثالث : أطراف الدعوى المدنية التبعية
إن الدعوى المدنية التبعية كالدعوى العمومية لها طرفان مدعى مدني و مدعى عليه فلأول هو من لحقه الضرر شخصي من الجريمة و الثاني هو المتهم كأصل عام و يجوز أن يكون المسؤول عن الحقوق المدنية
الفرع الأول :المدعي (المضرور أو المدعي المدني)

المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية هو كل شخص لحقه ضرر شخصيا من الجريمة المرتكبة جناية و جنحة أو مخالفة, جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 5 من قانون العقوبات, سواء كان ضرر الذي لحقه ضرر مادي أو جثماني أو أدبي و دلك طبقا لنص المادة 3/4 من قانون الإجراءات الجزائية.
أولا : شروطه
1: صفة المدعي المدني
و من صور الضرر الجسمي أو الجثماني أن يصاب الشخص في جسده بالجرح أو قطع أحد أعضاءه أو إصابته بعاهة بوجه عام, أما الضرر المادي فمن صوره أن يصاب الشخص في ماله أو في شيء بقيمة المال و من صور الضرر المعنوي أو الأدبي أن يصاب المضرور في معنوياته و في عرضه كضرر الناتج للفرع أو الأصل أو الزوج في جريمة القتل المورث و هدا يعني أن مصطلح المدعي المدني إدا كان الأصل فيه أن ينصرف إلى المجني عليه في الجريمة باعتباره متضررا.كالشخص الذي يتعرض للضرب أو الجرح أو سرقة أمواله و غيرها من الجرائم حيث يكون ضحية اعتداء على سلامة جسمه أو ماله فيكون متضرر بالجريمة المرتكبة.

و عليه يتعين لقبول الدعوى المدنية أن يكون المدعي ذا صفة و أهلا لإقامة الدعوى.فالصفة بحيث ينبغي أن يكون رافعها قد ناله ضرر من الجريمة فليس لأحد أن يطالب بتعويض الضرر لم يصبه شخصيا و إنما لحق غيره مهما كانت صلته بهذا الغير.
2: أهلية المدعي
و يجب أن تتوافر فيمن يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي توافر أهلية التقاضي بحيث يكون المدعي أهلا لتصرف في حقوقه المدنية طبقا للقانون و دلك حتى يستطيع المقاضاة بشأنها و لا يؤثر في توافر الأهلية أن تكون المرآة متزوجة أو المضرور أجنبيا.
فإذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فإنه يكون أهلا لاكتساب حقوق و منها الحق في التعويض و لكنه لا يكون أهل للمقاضاة بشأن هده الحقوق و بدالك لا تقبل الدعوى إلا من وليه أو وصية و المعلوم أن سن الرشد المدني هو 19 سنة.
الفرع الثاني : المدعى عليه.
المدعى عليه في الدعوى المدنية التبعية هو الطرف الثاني فيها وهو من يطالب المدعي المدني حكم عليه مدنيا بإلزامه بالتعويض والأصل فيه هو المتهم بارتكاب الجريمة التي أحدثت الضرر سبب الدعوى المدنية سواء كان ارتكابه للجريمة بمفرده أو مع غيره أو ساهم في ارتكابها باعتباره شريكا وفقا لما تحدده المادة 41-42 من قانون العقوبات إلا أن الدعوى المدنية التبعية قد ترفع أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية وعلى الورثة فيما آل إليهم من مورثهم لأن التركة تتنقل إلا بعد سداد الديون بخلاف الدعوى العمومية التي لا يجوز تحريكها أو رفعها على غير المتهم بارتكاب الجريمة.
أولا : المتهم.
الأصل أن ترفع الدعوى المدنية بارتكابه جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة سواء كان فاعلا لوحده أو مع غيره أي سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو شريكا فيها ونتج عن تلك الجريمة إلحاق ضرر مادي أو معنوي للمدعي المدني تطبيقا لمبدأي تفريد العقاب عن شخصية العقوبة.
ثانيا: مسئول عن الحقوق المدنية( متولي الرقابة أو المتبوع)
يحق للمدعي المدني أن يقيم دعواه ضد شخص المسؤول عن الحقوق المدنية بسبب أفعال المتهم بسبب الضرر الذي لحقه من الجريمة وهو شخص لا علاقة له بارتكاب الجريمة فتقام الدعوة ضده باعتباره من المكلفين بالرقابة أو باعتباره متبوعا فعندما يكون المسؤول عن الحقوق المدنية مكلفا بالرقابة فتقع جرائم من أشخاص تحت رعايته أو موضوعين تحت إشرافه ورقابته فيلزم بتعويض عن الأضرار التي ألحقوها بالغير على أساس أنه لو أحسن الإشراف والرقابة على الموضوعين لما ارتكبوا الجريمة وهدا يعني أن هنا قرينة على إهمال في المراقبة والإشراف عل الأشخاص موضوعين تحت الرقابة.
ثالثا: الورثـــــــــــــة.
إدا كانت المسؤولية الجزائية تسقط بالوفاة تطبيقا لمبدأ تفريد العقاب وشخصية العقوبات فإن المسؤولية المدنية تظل قائمة في حالة وفاة المتهم المسؤول مدنيا فترفع الدعوة على ورثته ولا يسألون عن الأضرار إلا في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم فيسألون في حدود نسبتهم في التركة فإذا توفي المتهم دون أن يترك تركة سقط الالتزام الوارث للتعويض والتالي لا يجوز اختصامه أصلا


المبحث الثاني : طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية و انقضاءها
القاعدة العامة ان الدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر باعتبارها دعوى مدنية يؤول الاختصاص فيها للمحاكم المدنية / لكن باعتبارها دعوى ناشئة عن جريمة و بالتالي فان الضرر مستمد وجوده من الجريمة فان للمدعي المدني الحق في الخيار باللجوء إلى القضاء الجزائي او القضاء المدني و هذا ما تبرزه المواد 03و 04 من قانون الاجراءات الجزائية
فإذا سلك المدعي المدني الطريق المدني فانه لا يسوغ له الرجوع عنه لسلك الطريق الجزائي وهو ما اشارت إليه المادة 05 من ق ا ج إلا ان هذه القاعدة قد ورد عليها استثناءين قانوني و الأخر فقهي
- إذا كانت الدعوى العمومية لاحقة للدعوى المدنية و تم تحريكها من طرف النيابة العامة جاز للمدعي المدني ترك الدعوى المدنية و اللجوء إلى القضاء الجزائي بشرط ان لا ان تكون المحكمة الابتدائية لم تصدر حكما في الموضوع '
- أما إذا التجأ المدعي المدني إلى جهة قضائية غير مختصة جاز له الرجوع عنها و إقامة الدعوى الجزائية
- أما إذا سلك الطريق الجزائي أولا فيجوز له الرجوع عنه و سلك الطريق المدني و ما اشارت إليه المادة 247 ق ا ج
المطلب الأول: الالتجاء إلى القضاء الجنائي.
من القواعد الجوهرية لقيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي تبعيتها للدعوى العمومية ، فهذه التبعية هي التي تبرر اختصاص المحاكم الجزائية للفصل في الدعوى المدنية ز ذالك ما قررته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام القضاء الجزائي المختص بنظر الدعوى ى العمومية. ، و يترتب على ذالك النتائج التالية
ان تكون قد ارتكبت جريمة
ان تكون المتابعة الجزائية هن الجريمة المرتكبة قائمة امام القضاء العادي ، بمعنى ان القضاء العسكري مثلا غير مختص في الفصل في الدعوى المدنية وفق المادة 24 من قانون القضاء العسكري و في هذه الحالة يلتجأ المدعي المدني لإحضار نسخة من حكم المحكمة العسكرية و عليه بإقامة دعوى مدنية أمام الجهات المختصة ، و
إن نتيجة الدعوى العمومية كقاعدة عامة هي التي تحدد مصير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية إمام القضاء الجزائي ، فإذا حكم القاضي ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية
إما إذا قضت ببراءة المتهم أو إعفاء من العقاب لعذر معفي من العقاب او مانع من المسؤولية الجنائية متى كان الضرر الذي لحق المدعي المدني ناشئا عن خطا المتهم الذي يستخلص من الوقائع موضوع الاتهام ، جاز للمحكمة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما اشارت إليه المادة 316 /02 من ق ا ج
- انه في الحالات التي يكون التعويض المدني مقررا قانونا كحالة التعويض عن الحوادث فان المحاكم الجزائية تكون مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.

حدد قانون الإجراءات الجزائية طرق ثلاثة لادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بشكوى يقدمها لقاضي التحقيق و إما بادعاء أمام جهات الحكم فتنص المادة 240من قانون الإجراءات الجزائية "يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي تحقيق طبقا للمادة 72 من هدا القانون و إما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبداء في مذكرات"

الفرع الأول: إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق.
و قد تناولته المواد 72 إلى 78 من ق ا ج و يجب التمييز بين حالتين
الحالة الأولى : تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق مؤسسا كمدعي مدني
فتنص المادة 72من قانون الإجراءات الجزائية"يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص "
يتمثل هذا الإجراء في تقديم شكوى من طرف الشخص الضار بجريمة إلى قاضي التحقيق يذكر فيها اسم الشخص أو الأشخاص محل الشكوى و الوقائع محل الشكوى و وصفها القانوني و يعلن فيها تأسيسه طرفا مدنيا ،
يكون قاضي التحقيق ملزما بفتح تحقيق في الوقائع المرفوعة إليه و لكن وجوب فتح تحقيق بناء على شكوى مع الادعاء المدني يعد التزاما نسبيا ، اذ من الجائز ان يعترض وكيل الجمهورية على فتح التحقيق الا ان هذا الاحتمال يظل استثنائيا نظرا للقيود التي وضعتها المادة 73/03 ق ا ج مبرزة الصور التي يمكن لوكيل الجمهورية الاعتراض فيها على فتح تحقيق ، و يمكن لقاضي التحقيق صرف النظر عن طلب وكبل الجمهورية وفق المادة 73/04 .
فإذا تقدم المدعي المدني بشكوى إلى قاضي التحقيق يأمر هذا الأخير بعرض الشكوى على وكيل الدولة و في اجل خمسة أيام من يوم التبليغ و يجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى .
الحالة الثانية تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق هدا يفترض أن تكون الدعوى العمومية محركة في مرحلة التحقيق بطلب من النيابة العامة
أجاز المشرع وفقا للمادة 74 من ق ا ج ان يقدم هذه الشكوى إلى قاضي التحقيق ، و يجب على قاضي التحقيق ان يحيط باقي أطراف الدعوى علما بالادعاء المدني

حكم الادعاء المدني في مرحلة تحقيق القواعد التالية:
أولا: يكون المدعي مدنيا قد أصيب بضرر نتج عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة موضوع الدعوى العمومية.
ثانيا: يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المدعى أمامه.
ثالثا: أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة مبلغا ماليا يضمن المصاريف القضائية هدا المبلغ يحدده قاضي التحقيق و يكون كافيا لها إدا قضت المحكمة بعد دلك بتحمله المصاريف القضائية.
رابعا: إذا استوفى الادعاء المدني شروطه أمر قاضي التحقيق بعرض الادعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام ليبدي طلباته خلال مهلة مماثلة يوم تبليغه بادعاء المدني.
خامسا: أن يكون قاضي التحقيق مختصا مكانيا ، بتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محا إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها ، او محل القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر .
سادسا: لا يتقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة.
سابعا: يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و أي مدعي أخر أن ينازع في طلب الادعاء المدني و لقاضي التحقيق الفصل من تلقاء نفسه.
الفرع الثاني: الادعاء مدنيا عن طريق التدخل.
بعدا حالة الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية سواء من طرف قاضي التحقيق ، أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر ان يدعي مدنيا ولو لأول مرة قبل الجلسة أو أثناء سير الجلسة ، و قد نصت على هذا الطريق لإقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي المواد 239،240،241،242 ق ا ج
فقد نصت المادة 239 منه على انه : '' يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة 03 من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية او جنحة ، مخالفة ان يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها و يمكن للمدعي المدني ان يطالب بالتعويض الضرر المسبب ''
فيما نصت المادة 240 '' يحصل الادعاء المدعي أما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون و أما بتقرير لدى قلم كتاب قبل الجلسة و إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بالبداية في مذكرات '' و نصت المادة 241 على انه إذا حصل الادعاء المدني
قبل الجلسة فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة و ان يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن للمدعي المدني متوطنا بتلك الجهة .
فيما نصت المادة 242 على انه اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداؤه قيل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع و الا كان غير مقبول وعليه فإن كل من يلحقه ضرر من الجريمة موضوع الدعوى العمومية أن يدعي مدنيا لأول مرة أمام المحكمة المنورة أمامها الدعوى لحين قفل الباب المرافعة وقبل إبداء النيابة طلباتها ودلك لإثناء الجلسة أو قبلها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات ودلك وفق شروط .
أولا:أن يتضمن الادعاء المدني تعيينا لموطن مختار في دائرة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العمومية.
ثانيا: أن لا يترتب عل الادعاء المدني تأخير البث في الدعوى العمومية.
ثالثا: لا يقبل الادعاء المدني لأول مرة في المحكمة الاستئنافية.
رابعا: لا يجوز سماع شهادة من تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها.
خامسا: يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من طرف جميع أطراف الدعوى.
سادسا: يعتبر المتدخل تاركا لدعواه إدا كلف بالحضور تكليفا قانونيا فغاب عن الجلسة ولم يحضر من يمثله فيها.

الفرع الثالث: رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة.
وهي الطريقة المنصوص عليها في المادة 337 مكرر من ق ا ج و التي بموجبها يجوز للمتضرر من جريمة ان بكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم التالية
ترك الأسرة 2 – عدم تسليم طفل 3* انتهاك حرمة منزل 4- القذف 5- إصدار شيك بدون رصيد 6 – و في جرائم أخرى ان حصل المتضرر منها على ترخيص من النيابة
يعتبر عن رفع الدعوى من المدعي المدني المتضرر من الجريمة مباشرة أمام المحكمة بالادعاء المباشر أي أن يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة وقد نم القانون بالمطالبة بالتعويض أمام قضاء الحكم بأسلوبين واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه للمدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة بشرط الحصول عل التكليف المتهم عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في التاريخ المحدد أما الأسلوب الثاني فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجا مباشرة لجهة الحكم للقضاء له بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في أحوال يحددها القانون.
المطلب الثاني: الالتجاء للقضاء المدني.
ان إقامة الدوى المدنية للمطالبة بالتعويض هو الأصل وفق ما تقتضيه إحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني إلا انه إذا كان التعويض المحرك بشأنه دعوى أمام القضاء المدني ذو حركت الدعوى العمومية بشان نفس الفعل المؤدي للضرر و ماداه التعويض كانت لذلك الاستثناءات التالية
الفرع الأول: القاعدة (إرجاء الفصل في الدعوى المدنية.)
تنص المادة4/1 من قانون الإجراءات الجزائية "يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية " وهدا يعني أنه يجوز لكل متضرر ابتداء أن يلجأ للقضاء المدني باعتباره القضاء المختص الدعاوى المدنية كما يحق له التخلي عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي في أي مرحلة تكون عليها لأن اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية التبعية لا يمنع المدعي المدني من اللجوء للقضاء المدني وحينها تخضع الدعوى المدنية من حيث قبولها أمام القضاء المدني ومباشرتها لقواعد القانون المدني شكلا ومضمونا ونظرا لإتحاد المصدر بينها وبين الدعوى العمومية وهو الجريمة فإن الدعوة المدنية المقامة أمام القضاء المدني تتأثر بوجوده الدعوى العمومية المقامة أمام القضاء الجنائي حيث يوقف القضاء المدني البث فيها لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية وهو ما يعبر عنه قاعدة الجنائي يوقف المدني أو الجنائي يعقل المدني وهي قاعدة تعني عدم السير في الدعوى المدنية فترة من الزمن تمتد لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية باستنفاد كل الطرق الطعن المقررة قانونا سواء باستعمالها أو بتفويت الفرصة باستعمالها بانقضاء آجالها ومواعيدها.



الفرع الثاني : مبررات القاعدة.
أولا : أن تكون منشأ الدعويين المدنية والعمومية واحد وهو الجريمة وبعبارة أخرى أن تكون الدعوى المدنية ناتجة عن الواقعة المجرمة موضوع الدعوى العمومية.
ثانيا:ان تحرك الدعوي العمومية تحريكا أو رفعا أمام القضاء الجنائي للتحقيق فيها والحكم عليها لان إرجاء الدعوى المدنية يتطلب ان تكون الدعوى العمومية مقامة أمام القضاء الجنائي تطبيقا لحكم المادتين 67 و33 من قانون الاجراءات الجزائية.
ثالثا: ان لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في موضوع الدعوى العمومية وهو الحكم الذي استأنف كل طرق العن العادية وغير العادية
الفرع الثالث: شروط القاعدة.
لتطبيق قاعدة إرجاء القضاء المدني الفصل في الدعوى المدنية وهو التزام القاضي المدني بعدم الفصل في الموضوع المعروض علية لحين الفصل في الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي يجب أن تتوفر الشروط التالية:
أولا:أن يكون منشأ الدعويين المدنية والمعنوية واحد وهي جريمة.
ثانيا: أن تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي لتحقيق فيه أو الحكم.
ثالثا: أن لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في الدعوى العمومية.
المطلب الثالث:أسباب انقضاء الدعوة المدنية التبعية .
الفرع الأول: التنازل: النازل هو تنازل المتضرر عن الحق في الدعوى وتركه فيجوز لهفي أي مرحلة كانت فيها الدعوى التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.وعليه فإن أحكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوة المدنية التبعية

الفرع الثاني : التقادم :
يضع قانون الاجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني رغم ما تتميز به من تبعية للدعوى العمومية فتنص المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " فمثلا تتقادم بمضي 15 سنة و دلك ما نصت عليه المادة 133 من القانون المدني..
الفرع الثالث :صدور حكم بات
هو ذلك الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية أما طرق الطعن العادية فتتمثل في المعارضة في حكم غيابي والتي تكون أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم خلال مدة 10 أيام من يوم تبليغ الحكم ، والاستئناف في الحكم حضوري خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم أمام الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي وطرق الطعن غير عادية هي الطعن بالنقض أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا خلال 08 أيام من صدور الحكم أو القرار.





الخاتمة :

لقيام الفعل الإجرامي بأركانه الشرعي و المادي ز المعنوي تتحرك معه الدعوى العمومية ، و بما كان من الثابت أن الدعوى العمومية غير متنازل عنها مما يوجب العقاب على الفاعل ، فان الدعوى المدنية التبعية الملازمة للدعوى العمومية تدخل ضمن اختصاص القضاء الجنائي فهذه التبعية هي التي تبرر اختصاص المحاكم الجزائية للفصل غي الدعوى المدنية ، إلا انه قد ترض الدعوى المدنية التبعية من قبل قاضي التحقيق أو أن تحفظ الدعوى العمومية و بالتالي تحفظ معها الدعوى المدنية التبعية ، إلا أن الدعوى المدنية لو أقيمت أمام القضاء المدني فان القاضي المدني ملزم بالفضل بالدعوى و إلا توبع بجريمة إنكار العدالة

hadia369
2012-02-29, 20:35
النيابة العامة
________________________________________

مقدمة:
لقد أدى تطور النظام ألاتهامي إلى تخويل أي مواطن حق تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع وهو ما عرف بالاتهام الشعبي , ثم اسند إلى موظف عام استعمال الدعوى العمومية , كما اسند إلى بعض الأشخاص مهمة تمثيل الملك و النبلاء أمام المحاكم و الدفاع عن مصالحهم . وكانت الغرامات و الصادرات المقضي بها تذهب إليهم, مما أضفى على مهمة هؤلاء النواب و المحامين طابعا ماليا.
وبظهور نظام التحري و التنقيب و ازدياد سلطة الدولة تطورت وظيفة ممثلي الملك و النبلاء فأصبحوا يمثلون الاتهام وحدهم , وهكذا انقرض الاتهام الفردي وحل محله الاتهام العام , ونشا في فرنسا جهاز النيابة العامة الذي يمثل جميع مصالح الملك , و يتولى الاتهام وحده واعتنقه قانون تحقيق الجنايات الفرنسي منذ أوائل القرن التاسع عشر ولكن ضل للمضرور حق تحريك الدعوى العمومية , وذلك برفع دعواه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة أمام القضاء الجزائي دون أن يعني ذلك اعتباره طرفا في الدعوى العمومية , فبعد تحريكه لها يقتصر الاتهام على النيابة العامة وحدها .

المبحث الأول : مفهوم وتشكيل النيابة العامة .
المطلب الأول: مفهوم النيابة العامة.
لقد اختلف الفقه والقضاء حول تعريف النيابة العامة وطبيعتها القانونية؛ فهناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذية باعتبارها سلطة اتهام؛ والاتهام يقصد بها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية..
ورأي ثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس والتي هي لأصلا من اختصاص قاضي التحقيق ، كما أنها هيئة تدخل في تشكيل المحكمة..
أما الرأي الثالث هيأة قضائية تنفيذية وهذه هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري..
ومنه يمكن تعريف النيابة العامة على أنها " جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الاتهام.

المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة واختصاصات أعضائها.
اعتبر المشرع الجزائري أعضاء النيابة العامة من سلك القضاء وهذا ما تقرر في مواضيع كثيرة منها المادة الأولى من القانون الأساسي للقضاء و المادة33/2 من الإجراءات الجزائية و يختلف اختصاص أعضاء النيابة العامة تبعا لدرجتهم على النحو التالي :
ا – النائب العام لدى المجلس الأعلى :
هو ممثل النيابة العامة أمام المجلس المذكور أعلاه و الذي يمثل اكبر هيئة قضائية في الدولة ويسانده بعض أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات إلا أن الملاحظ هنا أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى تختلف عن النيابة العامة لدى المجالس القضائية فهي تعتبر طرف منظم في الطعون مقامة من النيابة العامة آو الأفراد و لا يحق للنائب العام لدى المجلس الأعلى ممارسة الطعن في الأحكام الجزائية إلا في حالة الطعن لصالح القانون طبقا لنص المادة 530 و التماس إعادة النظر المادة 531 .
ب – النائب العام :
هو ممثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي و مجموعة المحاكم المادة 32.فهو صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومية و مباشرتها تحت إشرافه أو إشراف أعضاء النيابة العامة و الذين يعتبرون وكلاء عنه في هذا المجال و هذه الوكالة مصدرها القانون وللنائب العام فضلا عن ذلك كله اختصاصات ذاتية بصدد الدعوى العمومية خوله القانون إياه لتمكينه من الإشراف على أعضاء النيابة ولا يجوز لأعضاء النيابة أن يباشروا أيا من هذه الاختصاصات استنادا إلى تمثيلهم للنائب العام ما لم يوكلهم بذلك توكيل خاص ومن بين هذه الاختصاصات :
1/حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق خلال 20 يوم بعد صدور الأمر المادة 171 بينما يتعين على وكيل الدولة إذا أراد الاستئناف أن يقوم به خلال 3 أيام فقط المادة 170 .
2/حق الاستئناف في الأحكام الصادرة للجنح و المخالفات في خلال شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 بينما يفعل ذلك أعضاء النيابة العامة وسائل الخصوم خلال ال10ايام المادة 418 .
3/تهيئة الجنايات و تقديمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام لتحال إلى محكمة الجنايات المادة 179 .
4/إعادة تقديم الجنايات المحكوم فيها من غرفة الاتهام لعدم وجود وجه للمتابعة إلى الغرفة متى ظهرت أدلة جديدة و يطلب من رئيس الغرفة أن يصدر أمر بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن المادة 181 .
5/ أن يطلب من غرفة الاتهام إجراء تحقيقات تكميلية المادة 186.
6/ له الحق إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يسحب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في ماعدا محاكم الجنايات المادة 180 .
ج – النائب العام المساعد الأول :
في كل مجلس قضائي يوجد نائب عام مساعد أول يعاون النائب العام في أداء مهامه ووظيفته و القاعدة آن النائب العام المساعد الأول ليس له اختصاصات ينفرد بها و إنما يقوم بمساندة النائب العام في أداء اختصاصاته ما لم يسمح له النائب العام ويحل محله حال غيابه المادة 34 . ولا يملك النائب العام تعديل ما يتخذه من إجراءات في هذه الحالة .
د – النواب العامون المساعدون :
مهامهم معاونة النائب العام في أداء مهام وظيفتهم فيمثلون النيابة العامة أمام المجلس القضائي وهم بدورهم ليس لهم اختصاصات مستقلة إنما يحددها النائب العام.
ذ – وكيل الجمهورية :
وهو يمثل النائب العام لدى المحكمة التي بها مقر عمله و يباشر الدعوى العمومية بدائرة المحكمة نيابة عنه ومن ثم يجب عليه أن يمثل لتوجيهاته وإلا كان تصرفه المخالف باطلا و هذا ما بينته المادة 36 .
ر – المساعد:
في كل محكمة من المحاكم الواقعة بدائرة المجلس القضائي عضو نيابة أو أكثر بدرجة مساعد يعاون وكيل الجمهورية في أداء مهامه .

المبحث الثاني : اختصاصات و خصائص النيابة العامة .

المطلب الاول : اختصاصات النيابة العامة .

للنيابة العامة بعض الاختصاصات بالنسبة للدعوى العمومية كما تمارس اختصاصات أخرى خارجة عن تلك الدعوى .
°اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للدعوى العمومية :
1 – الاتهام : النيابة العامة هي سلطة الاتهام الأصلية في التشريع الجزائري فهي تحرك الدعوى العمومية ثم تباشرها وتتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة نيابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جهة أخرى المادة 29 , وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة و إقرار سلطة الدولة في العقاب.
2 – النيابة العامة عنصر في تشكيل المحاكم الجزائية : ونقصد بها المحاكم المختصة بالفصل في الدعوى العمومية سواء كانت عن جناية أو جنحة أو مخالفة على اختلاف أنواعها ودرجاتها المادة 29 , وليست مجرد طرف في الدعوى العمومية ولذلك يبطل الحكم الذي يصدر في جلسة لم يحضرها ممثل النيابة .
3 – خول المشرع الجزائري النيابة العامة سلطة القيام ببعض الإجراءات التي يختص بها أصلا قاضي التحقيق دون أن تعتبر حينئذ من أعمال التحقيق الابتدائي ,كاستجواب المتهم في الجنح التي في حالة تلبس , و الأمر بإحضار المتهم بجناية في حالة تلبس.
°اما اختصاصات النيابة العامة بخلاف الدعوة العمومية فهي كالتالي :
1 – تتولى النيابة العامة تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل ممارسة وظيفتها أن تلجا الى القوة العمومية و الاستعانة بمأموري و أعوان الضبط القضائي , المادة 29 .
2 – يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على ذلك الضبط المادة 12 . كما لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36/1 , المادة 56 .
3 – للنيابة العامة حق إبداء الرأي في بعض القضايا كتلك المتعلقة بعديمي الأهلية و الغائبين ورد القضاة و القضايا الماسة بالنظام العام المادة 141 إجراءات مدنية . وهو ما يجعلها طرفا منظما في هذه القضايا و ليست طرفا أصليا في الدعوى فهي تتولى بحث القضية و مجرد إبداء الرأي فيها .

المطلب الثاني: خصائص النيابة العامة.
للنيابة العامة خصائص معينة تحدد كيفية أدائها لوظيفتها و تنظم علاقة أعضائها ببعضهم و بغيرهم من سلطات الدولة و هي"
1 – مبدا التبعية التدريجية : يحكم أعضاء النيابة مبدأ التبعية التدريجية و ذلك خلافا لقضاة الحكم الذين لا يخضعون في أداء وظائفهم لغير ضمائرهم و مقتضيات القانون فمثلا و زير العدل بالرغم انه ليس من أعضاء النيابة العامة فهو الرئيس الأعلى لها المادة 6 من القانون الأساسي للقضاء
و يملك تكليف النائب العام للمجلس القضائي بان يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهات القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية المادة 30 .
ومن ذلك تحريك الدعوى العمومية عن جريمة أو إبداء طلبات معينة في دعوى قضائية منظورة أو الطعن في حكم صادر فيها لو طلب إجراء تحقيق بشان واقعة ما .
ولكن ليس للنائب العام لدى المجلس الأعلى آية سلطة على باقي النواب العاميين للمجالس القضائية ليس لأي منهم سلطة على إقرانها و النائب العام هو رأس جهاز النيابة للمجلس يمتثل لتعليماته جميع أعضاء النيابة بالمجلس أو بالمحاكم التابعة له ,وكذلك يخطر النائب العام وزير العدل بالقضايا الهامة و يتلقى تعليماته و نفس الشيء يفعله وكيل الجمهورية بالنسبة للنائب العام فضلا عن التقارير الدورية التي يرسلها إليه بشان أعمال النيابة العامة و كشوف الأحكام الصادرة من المحكمة و مخالفة عضو النيابة العامة لتعليمات أي من رؤسائه يستتبع مسألته تأديبيا وجواز لفت نظره أو تنزيل درجته أو نقله لوظيفة أخرى آو عزله و في ذلك يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم الغير قابلين للعزم على أن هذه التبعية لا تخول وزير العدل سلطة اتخاذ الإجراءات التي يختص بها النائب العام أو يؤثر في سلامتها إذا باشرها النائب العام خلافا لتعليمات وزير العدل و إن جاز أن يستتبع ذلك المسالة الإدارية كما ينتهي خضوع أعضاء النيابة لأوامر رؤسائهم في مباشرة الاتهام إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء فيكون لهم أن يترافعوا و يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة المادة 31/2 , كطلب الحكم بالبراءة ا وان يفوضوا الرأي للمحكمة إذا انهارت الأدلة بالجلسة و هو ما يعبر عنهم بأنه إذا كان القلم مقيدا فاللسان طليق و مؤداه انه إذا كان القلم في يد ممثل الاتهام أسيرا لأوامر النائب العام وبوجه عام لتوجيهات الرؤساء ففمه في الجلسة حر يقول ما يشاء كما انه للنيابة العامة ان تطعن في القرارات أو الأحكام ولو جاءت مطابقة لطلباتها بالجلسة .
2- عدم تجزئة النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة وكلاء للنائب العام ممثل النيابة العامة صاحبه الدعوى العمومية فكل ما يؤذونه من أعمال و وظيفتهم منسوب إلى النيابة العامة بأسرها ويتجه إلى هدف واحد هو إقرار سلطة الدولة في العقاب و لذلك جاز لكل منهم أن يكمل ما بدآه زميله في حدود كل محكمة و مجلس قضائي على الأقل فيحرك احدهم الدعوى العمومية ويحضر أخر الجلسة و يبدي ثالث طلبات النيابة في الدعوى و بهذا الصدد يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم حيث يتعين صدور الحكم من قاضي أو قضاة المحكمة الذين حضروا جميع جلسات نظر الدعوى وإلا كان الحكم باطلا المادة 341 نقض فرنسي . بيد انه حلول عضو النيابة العامة مكان محل زميله في أداء دور النيابة العامة على أن يكون مختص بالاجراءات التي يباشرها فعدم التجزئة لا يجوز آن يهدر قواعد الاختصاص النوعي أو الإقليمي فلا يملك احد أعضاء النيابة العامة آن يباشر اختصاصا ذاتيا للنائب العام ولا يملك المساعد تمثيل النيابة لدى المجلس القضائي و ذلك لعدم اختصاصه نوعيا ولا يملك وكيل الجمهورية بمحكمة معينة أن يمارس اختصاص وكيل جمهورية بمحكمة أخرى و مثله بالنسبة للنائب العام ,ويتحدد الاختصاص المحلي لأعضاء النيابة العامة بالمكان الذي وقعت فيها الجريمة أو يقيم به احد المشتبه في مساهمتهم فيها أو قبض عليه فيه المادة 37 , على انه يلاحظ أن للنائب العام أن ينيب احد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في إحدى النيابات لاتخاذ أي إجراء لا يدخل في اختصاص هذا العضو فالنائب العام هو صاحب الدعوى وله أن يحدد لوكيله حدود وكالته على النحو الذي يراه ملائما .
3 – استقلال النيابة العامة : أسلفنا أن المشرع الجزائري يعتبر إن أعضاء النيابة العامة قضاة و يكفل ذلك استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و هو استقلال ضروري يمليه طبيعة دورها في الخصومة الجنائية و سعيها لمعرفة الحقيقة فضلا على أنها تختص في التشريع الجزائري ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي و هو عمل قضائي محض يختص به أصلا قاضي التحقيق , وقد أيد المؤتمر الدولي 9 لقانون العقوبات لسنة 1946 مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية غير انه مما يتعارض مع هذا الاستقلال ما يخوله التشريع الجزائري لوزير العدل من سلطة فعالة على أعضاء النيابة العامة لا تقتصر على الإشراف على حسن أدائهم لأعمالهم بوصفهم موظفين عموميين بوزارة العدل و إنما تمتد إلى سلطته تكليف النائب العام بمباشرة الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها أما استقلال النيابة العامة عن قضاة الحكم فهو أكثر رسوخا فرغم اعتبار أعضاء النيابة العامة من رجال القضاء و رغم أن النيابة العامة عنصر أساسي في كل محكمة جنائية و رغم أنها تتولى تنفيذ قرارات القضاء ,إن كل منهما مستقل عن الأخر بغض النظر إلى أن النيابة العامة سلطة اتهام و القضاء سلطة الحكم أو الفصل في هذا الاتهام ومما يترتب على هذا الاستقلال عدة نتائج منها :
ا- للنيابة العامة حرية بسط أرائها لدى المحاكم في الدعوى العمومية في حدود ما يقضي به النظام و حقوق الدفاع .
ب- لا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة بتصرف معين كاتهام شخص معين أو التنازل عن اتهامه فالاتهام وظيفة النيابة و المحاكمة من عمل المحكمة التي رفع الأمر إليها بل انه عندما تحرك المحكمة الدعوى العمومية فان النيابة العامة لا تلتزم بطلب معاقبة المتهم و إنما تبدي رأيها وفقا لما يمليه عليها ضميرها و لو كان في صالح المتهم .
ج- لا يجوز للقضاء أن يلوم النيابة أو يعيب عليها تصرف أو رأي فذلك انتقاد غير جائز ومن ذلك لوم النيابة على طول الوقت الذي استغرقته مرافعتها أو إعلانها شهودا ما كان يجب إعلانهم أو أن النيابة تنظيفا بمحل الواقعة فغيرت معالمها و استحال على الخبير ان يؤدي مهمتها و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بحذف عبارة من حكم لمحكمة الجنايات تشير إلى أن النيابة أصرفت في الاتهام و في حشد التهم و كيلها للمتهمين و لكن للقضاء أن يطرح الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة لعدم اطمئنانه إليها .
وأخير فان أعضاء النيابة في ممارستهم لسلطة الاتهام لا يتأثرون كقاعدة عامة بتنازل المجني عليه عن شكواه ولا عن ادعائه المدني أو لصالحه مع المتهم.
د – عدم مسؤولية النيابة العامة : يقصد بذلك أن أعضاء النيابة العامة لا يسالون مدنيا ولا جنائيا عما يتخذونه من إجراءات ماسة بحرية المتهم أو بشرفه و اعتباره أو بحرمة مسكنه كالقبض أو الحبس الاحتياطي أو توجيه الاتهام أو تفتيش مسكن كما إنهم لا يسالون عما تتضمنه مرافعاتهم من سب أو قذف في حق المتهم و للنيابة آن تطعن في الحكم و لو صدر بناءا على طلبها ما دامت أنها اكتشفت انه غير متفق مع القانون غير أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة ليست قاعدة مطلقة فهم كالقضاة مسئولون عن أخطائهم العمدية كالغش أو التدليس أو الغدر وذلك بطريق المخاصمة على نحو ما قررته المادة 214 قانون الإجراءات المدنية وحينئذ تلتزم الدولة بالتعويض عن هذه الأخطاء و لها حق الرجوع على عضو النيابة بها .
و الواقع أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة هو تطبيق لاستعمال السلطة المادة 39 /1 عقوبات , أو وللغلط في الإباحة الذي ينفي الخطأ غير ألعمدي أيضا .
و – عدم جواز رد أعضاء النيابة : بعد إن نصت المادة 554 على جواز رد قضاة الحكم قررت المادة 555 انه لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة و يعلل ذلك بان النيابة خصم في الدعوى العمومية و لا يرد الخصم خصمه فضلا على إن ما تجريه النيابة في تلك الدعوى خاضع للسلطة التقديرية للقاضي و لكن النيابة العامة ليست خصما عاديا يسعى جاهدا لتحقيق مصلحة شخصية أيا كانت مدى سلامتها قانونا وإنما هي طرف آو خصم يمثل المجتمع و يسعى لإقرار سلطة الدولة في العقاب وتأكيد سياسة القانون الآمر الذي يستوجب إجازة ردها ضمانا لحيادها ونزاهة أعضائها مهما قيل أن ما تبديه من أراء يخضع لتقدير القضاء .
الخاتمة:

ونستخلص في مما سبق ذكره سالفا بان النيابة العامة هي جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للضمير والقانون والواجب التطبيق إذ بها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءاتها بتكميل التحقيق أو تتوقف بعد قيامها بحفظ الملف

hadia369
2012-02-29, 20:35
تقادم الاحكام او القررات الجزائية في ظل قانون الاجرءات الجزائية
________________________________________
بسم اللهالرحمان الرحيم
اما بعد
مقدمة
بعد تحريك الدعوى العمومية واجرءات اللاحقة لها تصل الى يد القاضي الجزائي وينظر في اقضية والوقائع و يحرص على انه تم احترام جميع الاجرءات ثم يحكم على المتهم سوءا كان غائبا او حاضرا بحكم جزائي
ومحور دراستنا هنا هو تقادم الاحكام او القررات الجزائية وفقا للقانون الجزائري ولما نتكلم عن التقادم فانه يجب ان يكون الحكم الجزائي نهائيا لا يقبل اي طريقة من طرق الطعن القانونية
فماهي الاجال القانونية لتقادم الاحكام او القررات الجزائية ؟ وهل يوجد استتناء من القاعدة العامة ان اي حكم او قرارجزائي يتقادم ؟ كل هذا وغيره سوف نتطرق اليه من خلال العرض الاتي
اولا : الاجال القانونية لتقادم الاحكام الجزائية
تختلف المدد القانونية بحسب وصف الجريمة اي تختلف من حناية الى جنحة واخيرا مخالفة
تقادم الاحكام الجزائية في مادة الجنايات: من خلال نص المادة 613 من قانون الاجرءات الجزائية فان الحكم الجزائي النهائي الصادر في مادة الجنايات يتقادم بعد 20 سنة من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم النهائي
تقادم الاحكام او القررات الجزائية في مادة الحنج :من خلال المادة 614 من نفس القانون تتقادم الاحكام او القررات الجزائية النهائية في مادة الحنج التي تزيد العقوبة فيها عن 5 سنوات بعد 5 سنوات من تاريخ الذي يصبح فيه القرار او الحكم نهائي
ام عن الاحكام او القررات التي قضت بعقوبة اقل من 5سنوات فانها تتقادم في مدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها
تقادم الاحكام او القررات الجزائية في مادة المخالفات: من خلال نص المادة 615 من نفس القانون فانها تتقادم خلال سنتين من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار الجزائي نهائي
ثانيا: الاستناءات الواردة على تقادم الاحكام او القررات الجزائية
قام المشرع الجزائري بتعديل بخصوص هذه النقطة وذلك من خلال القانون رقم04 /14 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 وذلك منخ لال المادة 612 مكرر التي اكد فيها انه لا تتقادم العقوبة الصادر من خلال حكم جزائي في مادة الجنايات والجنح الموصوفة بعمليات التخريب والجرائم الارهابيةو تلك المتعلقة بالجرائم المنظمة والعابرة للحدود والرشوة مهما كان


الخاتمة
ان تقادم العقوبة في بعض الجرائم يعد حماية للمتهم ولكن نزع المشرع هذه الحماية من المتهم الذي يرتكب جرائم ماسة بشكل مباشر اوغير مباشر بالاستقرار الذاخلي للبلاد كجرائم الارهابية والجرام المنظمة والعابرة للحدود

hadia369
2012-02-29, 20:36
عناصر الركن المادي في الجريمة.
________________________________________
المقدمـة :
- من المبادئ المسلم بها المسلم أنه لا سلطان للقانون على ما يدور في ضمائر الأفراد من أفكار أو ما يعتقدونه من عزائم ونيات، طالما أنها لم تبرز إلى العالم الخارجي بأفعال تترجم عنها. ولهذا كانت كل جريمة مستلزمة بالضرورة لقيامها ركنا ماديا يتمثل في فعل أي واقعة خارجية تدركها الحواس وتستند إلى الجاني من الناحية المادية . و نقصد بالجريمة أنها سلوك غير عادي يلحق ضررا بمصلحة يحميها القانون وهي بذلك تكون إما القيام بفعل يجرمه قانون العقوبات أو الامتناع عن أداء واجب يأمر به القانون . أما الركن المادي للجريمة هو الفعل أو الامتناع الذي بواسطته تتكشف الجريمة ويكتمل جسمها ، و من هنا يستلزم وجود ركن مادي لقيام الـجريمة يبــرره أن الأفعال المحسوسة هي وحدها التي يمكن أن تحقق عدوانا على الحقوق أو المصالح التي يحميها ويرعاها. أم الأفكار والنيات فلا ضرر منها طالما ظلت حبيسة النفس وليس للقانون أن يتدخل بالعقاب عليها كفالة لحرية الفكر . غير أنه لقيام الركن المادي للجريمة يجب توفر عناصر معينة ، و من تم نطرح التساؤل التالي : فيما تتمثل هذه العناصر ؟

المبحث الأول : الفعل الإجرامي :
- يقصد بالفعل الإجرامي ذلك السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون ، وبذلك يتكون الفعل من عنصرين هما : السلوك الجنائي من جهة والإرادة من جهة أخرى .

المطلب الأول : السلوك الجنائي :
- يتمثل السلوك الجنائي في الفعل المعبر عليه بحركة الجاني الصادرة عن إحدى أعضائه وهذا ما نقصد به بالفعل الإيجابي ، كما يشمل الامتناع عن القيام بعمل يستوجبه القانون وهذا ما يسمى بالفعل السلبي.
- فالفعل الإيجابي هو تلك الحركة العضوية الإرادية للجاني ، الذي يصدر عن الفاعل في شكل حركات غايتها إحداث أثار مادية معينة. فالجاني الذي يريد إحداث وفاة عدوه أو خصمه فيحضر الوسيلة لذلك فليكن السلاح ثم يوجه هذا السلاح لخصمه ويضغط على بحركة يديه على الزناد لإطلاق العيار الناري لإحداث النتيجة وهي الوفاة. وهذا الفعل يصدر عن الجاني في هذه الصورة في حركة عضوية من عضو أو عدة أعضاء من جسمه ، باليد أو بالرجل أو بهما معا مثل جريمة القتل أو السرقة . واللسان مثل جريمة السب أو الشتم ، و عندما يقترن الفعل المادي هذا بإرادة ارتكاب الجريمة تكتمل إذن في صورة السلوك الفعل الإيجابي. أما الفعل السلبي فيقصد به امتناع الفاعل عن القيام بعمل معين يأمر به القانون . فجريمة امتناع الأم عن إرضاع طفلها تتمثل في إحجامها عن القيام بفعل يفرضه القانون. وكذلك امتناع السائق عن الامتثال لإشارات وتعليمات المرور، وامتناع الرجل من دفع نفقة الحضانة وامتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته أمام القضاء ، يعتبر بذلك الفاعل أنه قد امتنع عن القيام بواجب يفرضه القانون . و هو لا يختلف عن السلوك الإيجابي في مسألة إدراك الجاني بالموقف الذي سيتخذه عن إحجامه القيام بعمل يستوجبه القانون .
المطلب الثاني : الإرادة :
- تتجسد الإرادة في إدراك الجاني لخطورة ما يصدر عنه من سلوك جنائي. وهو يكون في هذه الحالة مدفوعا بقوة نفسية تسيطر عليه من أجل تحقيق غاية معينة، ومن ثم فليس للفعل قيمة إذا لم يكن صادرا عن إرادة واعية. وللحركة الإرادية أهمية في الموضوع وذلك لاستبعاد كل حركة غير إرادية فمثلا الشخص الذي يغمى عليه فجأة أثناء قيادته للسيارة ويتسبب في قتل شخص مار بالطريق لا يعد سلوكا إراديا و لا يكيف الفعل على أساس القتل العمدي ، لأن الجاني لم يتسبب في إحداث النتيجة

بإرادته الذاتية بل هناك قوة خارجية دفعته لارتكاب الفعل. وهذا ما تنص عليه المادة 48 من قانون العقوبات : " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها ".

المبحث الثاني : النتيجة :
-يقصد بالنتيجة الأثر المادي المترتب على السلوك الإجرامي، وقد اختلف الفقهاء حول مفهوم النتيجة بين رأي يقول بالرأي المادي (الطبيعي) وآخر يقول بالمفهوم القانوني لها.

المطلب الأول : المفهوم المادي :
- يقصد بالجريمة حسب هذا المفهوم الأثر المادي الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر السلة الإجرامي، فالسلوك قد أحدث حسيا ملموسا في الواقع الخارجي ومثاله : إزهاق الروح في جريمة القتل، وانتقال الحيازة في جريمة القتل والحصول على الأموال في جريمة النصب. ومفهوم النتيجة كعنصر في الركن المادي للجريمة يقوم على أساس ما يأخذ به المشرع ويرتب عليه نتائج بغض النظر عما يمكن أن يحدثه السلوك الإجرامي من نتائج أخرى. فالنتيجة التي تهمنا هي النتيجة التي يتطلبها المشرع لاكتمال الركن المادي للجريمة دون البحث في النتائج الأخرى التي أحدثتها جريمة القتل كالخسارة المادية التي تصيب أسرة القتيل، أو الألم النفسي الذي ترتب على الجريمة بالنسبة لعائلة القتيل. وأخذا بهذا المفهوم يقسم الفقهاء الجرائم إلى نوعين : الجرائم المادية ذات النتيجة كجرائم القتل والسرقة ... الخ. والجرائم الشكلية والتي لا يتطلب ركنها قيام النتيجة كجرائم ترك الأطفال وشهادة الزور

المطلب الثاني : المفهوم القانوني :
- ويتمثل هذا المفهوم فيما يسببه سلوك الجاني من ضرر أو خطر يصيب أو يهدد مصلحة يحميها القانون. وعلى هذا الأساس تكون النتيجة في جريمة القتل مثلا هي العدوان على الحق في الحياة. والنتيجة في جرائم الضرب والجرح هي العدوان على الحق في سلامة الجسم. ويؤدي الأخذ بهذا المفهوم إلى القول بأن كل جريمة يجب أن يكون لها نتيجة حتى الجرائم الشكلية لها بحسب هذا المفهوم نتيجة ، لأنها لا تخلو من خطر يهدد مصلحة محمية قانونا. فجريمة حمل السلاح مثلا لها نتيجة قد تتمثل في تعريض مصلحة الناس في أمنهم واستقرارهم للخطر. وعلى هذا الأساس قسم الفقه الجرائم إلى نوعين : جرائم ضرر وجرائم خطر .

المبحث الثالث : علاقـة السببية :
- يقصد بعلاقة السببية تلك الصلة التي تربط بين الفعل المادي الذي يرتكبه الجاني والنتيجة التي تتحقق من ذلك الفعل
المطلب الأول : نظرية تعادل الأسباب :
- ترجع هذه النظرية النتيجة إلى جميع العوامل التي ساهمت في إحداثها. ومؤدى ذلك أن فعل الجاني باعتباره واحدا من العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة، يعد سببا لإحداث النتيجة ولو تفاعل مع عدة أسباب أخرى وساهمت جميعها في إحداث النتيجة. وسان بعد ذلك أكان فعل الجاني هو العامل الأهم أو العامل الأقل أهمية. فكل الأسباب تقف في – نظر هذه النظرية – على قدم المساواة في إحداث النتيجة عندما تساهم في إحداثها. فمن ضرب خصمه فجرحه يُسأل عن النتيجة التي حدثت للمجني عليه الذي ذهب إلى المستشفى للتداوي من الجرح فأخطأ الطبيب المعالج في العلاج ومات المجني عليه. كما يُسأل الجاني الذي ضرب رجلا مريضا إذا حدثت نتيجة للضرب والمرض. وحجة هذا الرأي تستند إلى القول بأن العوامل الأخرى المعاصرة أو اللاحقة ما كانت لتحدث النتيجة لولا فعل الجاني، ولدا فإن فعله هو السبب. فلو لم يضرب الجاني خصمه ويجرحه لما اضطر هذا الأخير إلى الذهاب إلى المستشفى ليحدث له ما حدث في مثالنا الأول، ولم لم يضرب الجاني الرجل المريض لما استطاع المرض أن يُحدث الوفاة للمريض في مثالنا الثاني. وعليه، فإن فعل الجاني هو السبب في حدوث النتيجة إذ لولا فعله لما وقعت الجريمة. ويعد الفعل سببا على العموم للنتيجة إذا كان يترتب على تخلفه انتفاؤها. أي انه يعد سببا كل عامل من العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة إن كان في تخلفه ما يجعل النتيجة بعيدة التحقيق. ولدا فإن كل عامل ساهم في إحداث النتيجة يعد ضروريا ولو كان أقل أهمية من العوامل الأخرى من حيث الواقع. ونظرا لضرورة لزوم كل عامل من العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة، فقد اعتبرت كلها متساوية أو متعادلة في إحداث النتيجة. ولدا سميت هذه النظرية بنظرية تعادل الأسباب.
- تقييم هذه النظرية : جاءت النظرية بمعيار سهل لاستخلاص وجود علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، إذ يكفي أن يكون السلوك ضمن بقية العوامل التي أدت لتحقيق النتيجة حتى نقول بتوافر علاقة السببية. ولكن النظرية تعرضت لنقد شديد وأخذ عليها أنها تساوي بين العوامل المختلفة . إذ من غير المنطقي وضع الأسباب الضعيف منها والقوي على قدم المساواة. فإذا أمكن تطبيق أرائها في عالم الطبيعة المادي، فإنه لا يجوز تطبيعها في عالم القانون الوضعي. وزيادة على ذلك فقد حملت هذه النظرية الجاني تبعة العوامل الأخرى والتي لا شأن له بها أحيانا مما يجعلها براي المنتقدين لها تجافي روح العدالة .

المطلب الثاني : نظرية السبب المنتج :
- ومؤدى هذه النظرية أن الجاني لا يسأل عن النتيجة التي حدثت إلا إذا كانت متصلة مباشرا بفعله ويعني ذلك أن رابطة السببية تظل قائمة ولا تنقطع ما دام الجاني هو الأقوى أو السبب الأساسي في حدوث النتيجة بالمقارنة مع الأسباب الأخرى التي ساهمت معه في حدوث النتيجة بالمقارنة مع الأسباب الأخرى التي ساهمت معه بحيث يمكن القول بأنها حدثت بفعله دون غيره. ومعيار ذلك هو أن : إذا كان فعل الجاني قادر على تحقيق النتيجة باستبعاد العوامل الأخرى فهذا يعني أن رابطة السببية متوافرة ويُسأل الجاني عن النتيجة ، وتنقطع رابطة السببية ولا يُسأل الجاني إذا كان فعله غير قادر على تحقيق نتيجة. وعلى عكس نظرية تعادل الأسباب نجد على أن هذه النظرية تُغلب مصلحة المتهم على مصلحة الضحية، فالمتهم لا يُسأل إلا إذا كان فعله الأقوى من بين الأسباب التي أدت إلى حدوث النتيجة. ويعني ذلك أن المتهم قد يفلت من المسؤولية عن النتيجة التي حدثت فيما لو شاركه في حدوثها أسباب مساوية أو أشد من فعله. فلو اعتدى شخص على آخر وتوفي المُعتدى عليه، فقد لا يُسأل الجاني عن النتيجة لو ثبت أن الوفاة قد حدثت بسبب المجني عليه أو خطأ الطبيب المعالج أو انقلاب السيارة التي نقلته على الطريق، وذلك لانقطاع رابطة السبب بفعل العوامل المتدخلة الأخرى التي تُعد أهم وأقوى من فعل الجاني.
- تقييم هذه النظرية : يؤدي الأخذ بهذه النظرية على العموم إلى تسوئ مركز الضحية ومراعاة مصالح المتهم على حسابه. وقد تؤدي إفلات المتهم من المسؤولية إذا ما تداخلت إلى جانب أعماله عوامل أجنبية . ويؤخذ عليها أيضا القول بوجود سبب واحد للجريمة و هو قول تعوزه الدقة ، إذ يصعب أن ينفرد سبب واحد بإحداث النتيجة. وزيادة على ذلك فإنه لا يجوز استبعاد العوامل الأخرى لكونها أقل شدة. كما توجد صعوبة في إيجاد المعيار المناسب الذي يدل على السبب الأشد أو السبب المنتج أو الفعال من بين الأسباب الأخرى، ففي كثير من الحالات تدق التفرقة ويصبح أمر تعيين السبب الفعال أمرا صعبا .

المطلب الثالث : نظرية السببية الملائمة :
- مؤدى هذه النظرية أن الجاني يكون مسؤولا عن إحداث النتيجة إذا كان باستطاعته الفعل أي يؤدي بحسب المجرى العادي للأمور لإحداثها . فالنتيجة تنسب إلى الجاني إذا كان فعله ملائما لإحداثها ضمن الظروف والعوامل التي أحاطت بالفعل وتداخلت معه. وللتحقق من توافر رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة نتأكد من قدرة الفعل على إحداث النتيجة وهذا يدل على أن رابطة السببية موجودة، وإن كان العكس فهذا يعني أن رابطة السببية منقطعة. فالفاعل يتحمل بموجب هذه النظرية نتائج فعله أيضا مضافا إلى ذلك العوامل الأخرى المألوفة دون الشاذة.
- تقييم هذه النظرية : تتوسط هذه النظرية الاتجاهين السابقين، فهي لا تأخذ بجميع العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة على قدم المساواة كما فعلت نظرية تعادل الأسباب. كما أنها لم تستبعد جميع العوامل التي ساهمت إلى جانب فعل الجاني في إحداث النتيجة كما فعلت نظرية السبب المنتج. وهي بذلك نظرية معتدلة تحصر علاقة السببية في نطاق معقول فتحقق العدالة. ومن محاسنها أنها تميز بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة وتعتد بالعوامل المألوفة فحسب . و مع ذلك فقد انتقدت هذه النظرية و قيل بأنها نظرية تحكمية تستبعد بعض العوامل بدون منطق ، و هي عوامل ساهمت فعلا في إحداث النتيجة. وقيل بأنها نظرية تخلط يبن الركنين المادي والمعنوي للجريمة لأنها تعتمد على فكرة التوقع بحسب المجرى العادي للأمور. غير أن هذه الانتقادات غير حاسمة وتبق هذه النظرية هي السائدة على العموم في الفقه والقضاء .

hadia369
2012-02-29, 20:37
غرفة الاتهام
المقدمة

ان التحقيق الابتدائي يعد مرحلة اساسية في الدعاوى العمومية الامة خاصة انه يساهم في تحديد هوية الجريمة و تقديمها على صورتها الحقيقية الى المحكمة التي تمت في ذلك و الملاحظ ان هناك عدة اطراف يرتكز عليها التحقيق ومن بين هذه الاطراف غرفة الاتهام فما المقصود بغرفة الاتهام و ما دورها في التحقيق ؟
خطة البحث

المبحث الاول : تشكيل غرفة الاتهام و اجراءات انعقادها
المطلب الاول : تشكيل غرفة الاتهام
المطلب الثاني : اجراءات انعقاد غرفة الاتهام
المبحث الثاني : اختصاصات غرفة الاتهام
المطلب الاول : الاتهام قضاء التحقيق العالي
المطلب الثاني : غرفة الاتهام قضاء استئناف
المبحث الثالث : سلطات غرفة الاتهام و احكامها
المطلب الاول : سلطات غرفة الاتهام و رئيسها
المطلب الثاني : احكام غرفة الاتهام
الخاتمة


المبحث الاول :
تشكيلها
المطلب الاول : تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيسا و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل م 176 تمثل النيابة أمامها النائب العام او احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة م 177
المطلب الثاني : إجراءات انعقاد غرفة الاتهام :
تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها او اما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك م 178 .
و قبل ان تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة ايام من تاريخ استلام أوراقها ، و ذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة ثم يقدم القضية مع طلباته فيما الى غرفة الاتهام ، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات اذا امرت به الغرفة كما انه تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم .
اختصاصات غرفة الاتهام
- تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم ادلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184
- تقوم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم باخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186
- يجوز لها أن تقوم باجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات او الجنح او المخالفات الاصلية او المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب النائب العام م187 و يجوز لها ان تسطر احكاما للمتابعة اذا كانت الاوراق لا تتضمن أي جريمة او كان المجرم مجهولا .
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تحكم ببطلانها اذا وجد سبب من اسباب البطلان ثم يحق لها ان تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاضي آخر غيره لاتمام اجراءات التحقيق م 191.
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تقوم بالافراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا اذا لم توجد ادلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الاشياء الاو تظل مختصة بهذا الفصل 194.
- في حالة ما اذا كانت الوقائع تكون مخالفة او جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية الى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا م 196 .
- تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و الا كان حكم الاحالة باطلا و تقوم أيضا باصدار امر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الامر فورا و يوضع على هذه الاحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط.
- تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و ظائفهم و لها الحق أن يوقع على ماموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه الى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام م(206/209/216) ق ا ج .
الفرع الاول : غرفة الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ومن اهم اهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف
- شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع اوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الامر حالة القضية الى غرفة الاتهام 170 .
و للمتهم او لوكيله استئناف اوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127) ويتعلق الامر بقبول الادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الافراج المؤقت كما يحق له استئناف الاوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه او بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج .
اخيرا فغن للمتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار قاضي التحقيق بشأن الاشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل ل براءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الامر بالاوجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه .
ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف اوامر الافراج الموقت و ان كان القانون قد اوجب تبليغه بطلبات الافراج كما يتاح له ابداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف اوامر الاحالة الى المحكمة الجزائية .
أما بالنسبة للشروط الشكلية فإن استئناف المتهم و المدعي يدفع عريضة لدى نائب المحكمة.
و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها الى كاتب المحكمة و يتعين عليه ان يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالامر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة.
مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي :
تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها (م206) و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي .
لغرفة الاتهام أن تأمر باجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة اليه و يكون ذلك اما من تلقاء نفسها اذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و اما بناء على طلب رئيسها و اما بناء على طلب من النائب العام م 207.
و يجوز لغرفة الاتهام ان توجه الى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما ان تقرر ايقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمورر ضبط قضائي و اخيرا لها ان تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على ان تلك الاجراءات لا تضع من توقيع اية جزاءات تاديبية على مأمور الضبط من رؤسائه
أما اذا رأت غرفة الاتهام ان مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها ان تامر فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 و بهذا تكون قد استعرضنا النيابة العامة و قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي .
سلطات الغرفة :
مراجعة إجراءات التحقيق
تقوم غرفة الاتهام في حالة طرحت عليها الدعوة العمومية بإحالتها الى محكمة الجنايات بناءا على قرار قاضي التحقيق او بناءا على طلب النائب العام او للعدول عن الامر بالأوجه للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظهور ادلة جديدة و ذلك بعد اصابتها اتباع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام و تحقق من صحة الاجراءات التحقيق لهذا الغرض لكن لا تجري التحقيق التكميلي بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اخنصاصها كأن تكون اختصاص لمحكمة العسكرية .

و إذا تولى التحقيق التكميلي احد اعضاء الغرفة او احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الابتدائي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لغرفة الاتهام عن استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام ان توسع دائرة الاتهام ان توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها شأن جميع التهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت او مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد تناول الاستشارة اليها امرا الاحالة الصادر من قاضي التحقيق م187
كما أن غرفة الاتهام يمكنها ان تأمر بتوجيه التهمة الى اشخاص لم يكونوا قد احيلوا اليها بشرط ان تكون الجرائم التي تنسب اليهم ناتجة من ملف الدعوى و لم يسبق التحقيق معهم بشأنها .
و يتم توجيه الاتهام من خلال تحقيق تكميلي بحرية احد اعضاء الغرفة او القاضي الذي تندبه لهذا الغرض م 189 و ذلك حتى نتمكن هؤلاء الاشخاص من ابداء دفاعهم اما سلطة هؤلاء الاشخاص قبل احالتهم الى المحكمة الجزائية و امر الغرفة بتوجيه الاتهام لا يجوز الطعن .
الفرع الثاني : مراقبة صحة اجراءات التحقيق
ان مخالفة ما فرضه القانون من احكام بشان سلامة و صحة الاجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها لذلك قانون الاجراءات الجزائية بطلان أي عمل او اجراء مخالف لأحكامه ، حيث خول المشرع لغرفة الاتهام الرقابة على صحة اجراءات التحقيق الابتدائي تحت اشراف المجلس الاعلى م 191 فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا لأحكام القانون و هو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنية لمرحلة التحقيق الابتدائي .
و لكي يكون البطلان مجزء فعال استوجب التوفيق بين مصلحتين مهمتين .
حماية حقوق الدفاع بتقدير البطلان جزاء كل مخالفة لنص يكفلها من ناحية و ضمان تقدير سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت و ذلك بالحيلولة دون اثارة البطلان لمجرد تأخير او عرقلة الفضل في الدعوى العمومية ، ولتحقيق ذلك وجب حصر حالات البطلان على مخالفة ما قرره المشرع من أحكام يترتب عليها إهدار حقوق الدفاع او الاخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة من جهة و حصر آثار البطلان بقدر الامكان في الاجراء المخالف دون غيره من الاجراءات الصحيحة .



حالات البطلان :
لتحديد حالات البطلان وجدت نظريتان : نظرية البطلان القانوني و البطلان الذاتي .
بالنسبة للبطلان القانوني فإن المشرع يحدد بنفسه حالات البطلان بحيث لايجوز للقاضي أن يقدر البطلان في غيرها فلابطلان يعتبر نص بحيث أن الحلات تحدد سلفا قلا تتضارب الأحكام شأنها :الا أن الواقع أثبت أن الشرع لا يمكنه أخطاء كل الحلات التي تستوجب البطلان و بالتالي لا يوفر حماية كافية للقواعد الاجرائية الاساسية و لذلك كان لابد للمشرع من وجود طرف آخر يساعده لذلك ترك المشرع للقضاء تقرير مدى مخالفة نصوص قانون الاجراءات وجدارتها بالبطلان .
من يطلب الحكم بالبطلان :
يطلب الحكم بالبطلان كلا من أطراف الدعوى و قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و غرفة الاتهام فهي التي تختص بتقرير البطلان اولا أن المتهم او المدعى المدني لا يستطيعان طلب ذلك منها مباشرة و انما عن طريق قاضي التحقيق الذي يرفع الامر الى الغرفة طالبا الابطال .
آثار البطلان :
قد يقتصر البطلان على الاجراء المعين فيعتبر كأن لم يكن و يقطع تقادم الدعوى العمومية وقد يمتد الى الاجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الاجراء الباطل .
نتائج البطلان :
تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي ابطلت و تودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي و يحضر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و الا تعرضوا الجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي م 160
يراقب رئيس الغرفة و يشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس كما أنه يبذل جهده في الا يطرأ على الاجراءات أي تأخير يغير مسبوغ وذلك عن طريق إعداد قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذلك تاريخ ىخر اجراء من الاجراءا التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها م 203 و هذا يكون كل ثلاثة أشهر تقدم الى رئيس الغرفة و النائب العام
كما أنه يحق لرئيس الغرفة ان يطلب من قاضي التحقيق جميع الايضاحات اللازمة و ان يدور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوسين احتياطيا و إذا ما بدا له ان الحبس غير قانوني وجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة و لرئيس الغرفة ان يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في امر استمرار حبس المتهم احتياطا كما اسلفنا
أحكام غرفة الاتهام :
- تتنوع أحكام غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها
- فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن امر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر حكما بالغائه او بتأييده.
- و اذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها ببطلانه و ان يمتد البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا .
- وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان الوقائع ليست جريمة .
- و قد تصدر حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن الوقائع هي جنحة او مخالفة .
و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة الجنايات كما أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الامر جزء لا يتجزأ من حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا .


الخاتمة

في الاخير كخلاصة عامة يمكن القول بان غرفة الاتهام تعتبر فرعا هاما من المجلس ... فهي تبث في الاستئناف المرفوعة اليها ضد الاوامر الصادرة عن قضاة التحقيق التابعين للمجلس المنصبة في دائرة اختصاصه كما انها تنظر الزاما في جميع التحقيقات التي تباشر المواد الجناية قبل احالة المتهمين امام المحكمة الجنائية كما تراقب جميع التحقيقات المقامة في دائرة اختصاصها ، و تباشر أيضا سلطة تأديبية وتراقب نشاط ضباط الشرطة القضائية التابعين لدئرة اختصاصها
. قائمة المراجع
- د.أحمد شوقي الشلقاني . قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
- د. إسحاق ابراهيم منصور . الوجيز في قانون الاجراءات الجزائية

hadia369
2012-02-29, 20:38
مبدأ الشرعية الجزائية
________________________________________
مقدمة:

من المعلوم انه لا تقوم الجريمة إلا إذا اتخذت شكلا معينا يجسد ذلك المظهر الخارجي لسلوك الجاني الإجرامي الذي يكون محلا للعقاب وذلك ما يعبر عنه بالركن المادي للجريمة،لأن هذا الركن لا يكفي لإسناد المسؤولية للجاني إلا إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وذلك ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة، لكن بالمقابل هل كل الأفعال المادية الصادرة عن الإنسان والمتنوعة بتنوع نشاطاته المقترنة بنية الفعل هي بالضرورة أفعال ضارة وخطرة على سلامة المجتمع ، وكيف نفصل بين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب ردود فعل اجتماعية فقط وبين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب عقابا جزائيا؟ ثم ما الذي يحول سلوك الشخص من فعل مرفوض اجتماعيا إلى جريمة؟ الأكيد انه يوجد معيار فاصل وحاسم بين ما هو مباح وما هو غير مباح حتى يبقى الفرد حرا في تصرفاته شرط ألا يلحق ضررا بالغير، ذلك المعيار هو النص القانوني مصدر التجريم.
وتبعا لذلك المعيار فلا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمني بدون نص شرعي وهذا ما تعرف بمبدأ الشرعية الجزائية الذي سنحاول الإلمام به في هذا البحث، فما المقصود بمبدأ الشرعية الجزائية؟ وما مدى تطبيقه في قانون العقوبات الجزائري.؟
وهذا ما استدع إلى إتباع الخطة التالية:



خطة البحث:
مقدمة:
الإشكالية:
المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية.
o المطلب الأول: تاريخ النشأة و تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
 الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الثاني: تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
o المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع
المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
o المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
 الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن
o المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
 الخاتمـــة:





















المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية

اتفق غالبية الفقهاء القانون على أن القانون ركن من أركان الجريمة وهو ضروري لقيامها، إذ لا جريمة بدون نص قانوني.
المطلب الأول: تاريخ النشأة و مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.
إن التزم معظم الدول الحديثة بالنص على مبدأ الشرعية بقوانينها لم يكن وليد العشوائية وان بلورته مجموع من الظروف التاريخية.
الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
إذا كانت الشرائع القديمة عرفت تحديد الجرائم المسبقة لقانون "حمورابي"إلا أن ذالك لم يكن إلا مظهرا شكليا للشرعية لان مضمونه لم يكن يعبر عن رغبة الجماعة وإنما عن رغبة السلطة الحاكمة فقط.
فان الشريعة الإسلامية كانت أول شريعة مقررة لمبدأ الشرعية في الوقت الذي كانت فيه باقي الأمم تعاني من تعسف السلطة،فأحكام الشريعة الإسلامية قوامها العلم المسبق لتوقيع الجزاء، قال الله عزوجل في سورة السراء الآية 15 ''وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا'' .
وقد تضمن القرآن والسنة النبوية باعتبارهما مصدرين أساسيين للتشريع، تحديدا دقيقا للجرائم، وقد فرقت الشريعة بين الجرائم ذات الطابع ألدني كجرائم الحدود والقصاص المنصوص عليها في الكتاب والسنة والجرائم ذات الطابع الاجتماعي المضبوطة بمبادئ الشريعة الإسلامية فهي متروكة لولي الأمر وهو ما تعرف بالتعزيز
أما في أوربا فقد نشأ المبدأ في القرن(18)كرد فعل على تحكم القضاة قي تجريم الأفعال ((كان القضاة سلطة تحكمية في تجريم الأفعال والعقاب عليها بالرغم من انعدام النصوص التجريمية ،فالقضاة كانوا يعاقبون بناءا على رسائل الملك ووجهة نظرهم...))
و لمواجهة تعسف القضاة وجه الفلاسفة النقد للسلطة الحاكمة بصفة عامة و السلطة القضائية بصفة خاصة وكان الفيلسوف "مونتسكيو"أول من دعا إلى الشرعية في كتابه الشهير "روح القانون 1748" عندما دعا إلى الفصل بين السلطات لضمان حماية الأفراد ،ثم جاء المحامي الايطالي "بيكار يا " في كتابه"الجرائم والعقوبات1764"متأثرا فيه بالفيلسوف روسو في نظريته العقد الاجتماعي مؤكدا على خصوصية القانون في التجريم و العقاب1
و نتيجة لهذا التطور يمكن القول أن مبدأ الشرعية يستند إلى سندين أساسيين الأول سند منطقي يرجع فيه الفضل إلى "بيكار يا"والذي يرى ضرورة أن تكون القوانين واضحة ومحددة لا يكتنفها أي غموض حتى يحق لأي فرد أن يقوم بأي عمل أو يمتنع عنه لا تتضمنه قائمة الجرائم والعقوبات ، فالقاضي في رأيهم مجرد بوق ينزل على المتهم حكم القانون ، أما السند الثاني فهو سند سياسي نجده في نظرية العقد الاجتماعي "روسو" فان الأفراد لما يتنازلوا عن حريتهم لصالح المجتمع فان هذا المجتمع وحده وممثلا في المشرع من تحديد الانفعال التي يراها مخلة بنظامه و العقاب عليها و من جهة أخرى من حق الفرد على الجماعة أن تكون هذه المسائل مبينة له2
ولقد تأكد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 ، كما أكدت عليه دساتير فرنسا بعد الثورة الفرنسية ، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ومنذ ذلك الحين التزمت الدول الديمقراطية بالنص على المبدأ فغي دساتيرها ومنها الجزائر(دستور1989 ودستور1996)3


الفرع الثاني: مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.

"يقصد بمبدأ الشرعية في القانون الجزائي إن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون المكتوب"4 أي"وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة لضبط سياسة التجريم والجزاء و المتابعة الجزائية بغية إقرار التوازن بين الفرد والجماعة"5 و عليه فأساس هذا أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص وكذالك لما كان القانون الجزائي من أهم القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية بالاعتماد على العقوبة فإن القانون الجزائي ينطوي على المساس بالحقوق والحريات الفردية مما لأوجب ضبط هذا التنظيم وذلك بإخضاعه لمبدأ الشرعية الجزائية.6

المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
لقد أصبحت معظم الدول الحديثة تنص على المبدأ في دساتيرها نظرا لأهميته المتمثلة في إقامة التوازن بين الفرد و الجماعة وحمايتهما بالقدر الذي يغلب مصلحة عن أخرى.
الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
ـ يحمي مبدأ الشرعية الفرد وحقوقه من خلال السلطة من انتهاك حرية الفرد وحقوقه إذ لا يمكن أن يعاقب الفرد على سلوك لم يكن مجرما وقت إتيانه.
ـ لما كان هذا المبدأ يضع الحدود الفاصلة بين ما هو مباح وما هو غير مباح فانه يمكن للإفراد من معرفة الوجهة الاجتماعية المعقولة لممارسة نشاطاتهم في مأمن عن المسؤولية الجنائية .
الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع.
ـ إن توقيع العقاب باسم المصلحة العامة يضفي على العقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة عند المجتمع لأن في توقيعها حماية له.
ـ إنه إسناد وظيفة التجريم والعقاب للمشرع وحده يضفي على الجزاء الجنائي صبغة التأكيد و بالتالي صفة الفعالية وفي هذا المعنى يقول "بيكاريا"((العقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو أكثر تأثرا من خشية توقيع العقاب غير مؤكد ولو كان شديدا)



المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
إن التطبيق الموجود على أرض الواقع هو الذي يحدد لنا ويبين أيضا التطبيقات الموجودة في القانون العقوبات الجزائري الذي سنرى إلى أي مدى يطبق هذا المبدأ الذي سنقومه بحيث نتطرق إلى النتائج التي تنتج على المبدأ و الانتقادات الموجهة له.
المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
ينطبق مبدأ الشرعية على تعريف الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن التي تطبق على شخص معين ، ويتعين على السلطات الثلاث مراعاة هذا المبدأ.
الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
أولا : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم
مهما كانت الأفعال خطيرة على كيانات المجتمع فليس كلها مخالفة للنظام العام ، تعرض مرتكبيها للعقوبة، بل لا تستوجب العقاب إلا الأفعال التي نص عليها المشرع بنص صريح ،إذ يجب أن تكون الجريمة محددة وان يكون التجريم واضح .
1 ـ يجب أن تكون الجريمة محددة : يقتضي مبدأ الشرعية أن يحدد القانون أركان الجريمة وهكذا فبمقتضى القانون وتحديدا قانون العقوبات تجرم الاعتداءات على الغير كما يجرم القانون ويعاقب كذلك على ملكية الغير ، ولا تشكل جريمة أعمالا غير منصوص عليها في القانون مثل(الكذب ما لم يشكل شهادة زور).
2 ـ يجب أن يكون التجريم دقيقا: يجب أن يكتفي المشرع بالنص على أن عملا ما معاقب عليه بل عليه أن يبن الظروف التي يكون فيها معرضا للعقاب ، وهكذا على سبيل المثال : فعل السرقة التي تنص عليها المادة 350 ق ع ج في اختلاس شيء مملوك للغير بصفة التملك ، ومن ثم لا تقوم السرقة إذا لم يحصل الاختلاس ، وإنما مجرد حيازة أو إذا تم ،لاختلاس بدون نية التملك الشيء المختلس


غير انه من الممكن أن ألا يكون التجريم دقيق كل الدقة فقد يكتفي المشرع بالتنصيص على أن عملا ما معاقب عليه دون بيان العناصر المكونة له ومن هذا القبيل:
ـ جرائم الخصاء المادة 274 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم المخلة بالحياء المادة 333 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم هنك العرض المادة336 قانون العقوبات الجزائري.
في هذه الحالة وأمام صمت المشرع يتولى القضاء استخلاص أركان الجريمة دون ان يكون في ذلك مساس للتجريم.
3 ـ التفسير الضيق للنص الجزائي: وضعت قاعدة التفسير الضيق للنص الجزائي لصالح المتهم، فالا يسوغ استعمالها ضده فإذا كان القاضي ملزما بالتفسير الضيق للنص الجزائي التي هي في غير صالح المتهم ، ومن هذا القبيل النصوص التي تحدد العقوبات ، فليس ثمة ما يمنع القاضي من تفسير القوانين الجزائية التي هي في صالح المتهم تفسيرا واسعا.
ـ ويدخل ضمن الأحكام الجزائية التي هي ف ي صالح المتهم النصوص القانونية التي تحدد أسباب الإباحة وموانع المسؤولية ، وكذلك النصوص المتعلقة بالشكل والإجراءات الذي جاء بها المشرع ضمانا لحريات الفرد وحقوق الدفاع ، ومن هذا القبيل ما تضمنه المواد من 100 إلى 105 ق إ ج من إجراءات يتعين على القاضي التحقيق احترامها.
ـ مدى تطبيق القاعدة: إذا كان النص واضحا فليس للقاضي تفسيره بل عليه تطبيقه عملا بمبدأ "لا اجتهاد مع صراحة النص ".
في أن التفسير الضيق( للنص الجزائي يمنع على القاضي التوسع في تطبيقه للنص على حالات لم يشير المشرع بمعنى آخر فان التفسير بطريقة القياس غير بائن في المواد الجزائية.
ـ إذا كان النص غامضا ويحتمل عدة تفسيرات يتعين على القاضي أن يعطي النص معناه الحقيقي متحريا قصد المشرع ومعتمدا في ذلك على المعطيات المنطقية واللغوية والإطار الوارد فيه النص.
ويمكن للقاضي في هذا الإطار الاستعانة بالأعمال التمهيدية للبرلمان بالرجوع إلى تقرير اللجنة المختصة والمناقشة التي دارت بالبرلمان.
فإذا لم يتمكن بلوغ قصد المشرع يتعين عليه تفسير النص باختيار المعنى الذي يؤدي إلى الإباحة وليس غالى التجريم وذلك انسجاما مع مبدأ لا جريمة إلا بقانون.
ثانيا:تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على العقوبات.
مثلما لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة إلا بنص والقاعدتان مكملتان وملازمتان لبعضهما البعض ، إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس فقط بالفعل المجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى الفعل المجرم ، و بالتالي يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التخصيص على عقوبة معينة لكل تجريم.
ـ وإذا كان من الجائز أن يفوض المشرع السلطة التنفيذية رسم بعض التجريمات دون وضع العقوبات فهذا الأمر جائز في المخالفات فحسب أما في مواد الجنايات والجنح فإن المادة122/7 من الدستور تحظر ذلك حيث حصرت تحديد الجنايات و الجنح والعقوبات التي تطبق عليها في مجال اختصاص المشرع.
ـ ومن جهة آخرى لا يجوز للقاضي أن ينطق بغير ما نص عليه القانون بعقوبات في نطاق ممارسته القانون من حدود غير أنه مكن الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا يحدث هذا عند توافر شروط العود المادة54ـ مكرر ، كما يجوز له أيضا أن ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا تحصل المتهم على ظروف التخفيف المادة53 ق ع ج .


الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن.
يقضي مبدأ الشريعة الجزائية أن التدابير لا تطبق على من هم في وضع سليم وإنما على الذين هم في وضع خطير يقتضي تطبيقها عليهم لذلك يتعين على المشرع أن يتعرف على العناصر الأساسية لحالة الخطورة،وهكذا وتفاديا لأي تعسف يجب أن تتضمن حالة الخطورة ركنا ماديا بحيث يكون اعتقاد باحتمال ارتكاب الجريمة لاحقا مبنيا على وقائع مسبقة ومحددة بدقة و يمكن التأكد منها لكي يستطيع القاضي أن يؤسس حكمه وقد تستخلص خطورة الجريمة من أسباب ذاتية كالإدمان على الكحول والمخدرات والخلل العقلي وقد تتجلى في مظهر خارجي بأدلة يمكن معاينتها بصفة علمية.
ولم يخرج المشرع الجزائري عن القواعد المذكورة حيث لم ينص على تطبيق تدابير الأمن قبل ارتكاب الجريمة غير ما نص عليه الأمر72/03 المؤرخ في10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقين وهكذا أجازت المادة02 من الأمر رقم72/03 يسمح لقضاة الأحداث المختصين محليا الأمر بتطبيق تدابير الأمن الخاصة بالحماية والمساعدة التربوية على القصر الذين لم يصلوا سن الرشد 19 سنة كاملة قبل ارتكاب الجريمة ويتم ذلك بناءا على عريضة يرفعها والد القاصر أو والدته أو من أسندت إليه الحاضنة أو وكيل الجمهورية.
وبوجه عام عمل مجتمع الجزائري على تجريم الحالة الخطيرة وهكذا على سبيل المثال اشترطت المادة 22ق ع ج للحكم بالوضع في مؤسسة علاجية أن تكون الصفة الإجرامية للمدمن على الكحول أو المخدرات مرتبطة بهذا الإدمان اشترطت المادة24 ق ع ج للحكم سقوط السلطة الأبوية أن يكون سلوك المحكوم عليه يعرض أولاده القصر لخطر مادي أو معنوي كما يقضي بمبدأ الشرعية الجزائية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدابير الأمن الذي يعرضه إليه تصرفه وأن يكون تدبير الأمن موقوف على معاينة مسبقة لحالة الخطورة أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مسبقة ، كمالا يجوز للقاضي على سبيل المثال الحكم بالمنع من ممارسة مهنة معينة في غير الحالات التي يجيز فيها المشرع مثل هذ ا التعبير
المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
إن الأخذ بمبدأ الشرعية أعط الكثير من النتائج التي بدورها كانت المرآة التي تعكس الصورة الإيجابية للمبدأ، إلا أن هذه النتائج لم تحد من أن توجد بعض الانتقادات التي وجهت للمبدأ .
الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
تتعدد النتائج التي تترتب على المبدأ والأخذ به فهناك نتائج تخص المصدر الذي أعتمد عليه قانون الجزائي في إتيان النصوص القانونية وهناك نتائج تخص التفسير الذي تخضع له النصوص الجزائية و سنورد هذه النتائج الآتي :
أولا : حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية
خلاصة لما يمكن إن يستنتج من مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات فإن القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى على أن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب على غرار القوانين الأخرى كالقانون المدني له عدة مصادر
على عكس القانون الجنائي له مصدر وحيد مما يجعل من القاعدة القانونية أكثر دقة إذ لا يمكن لأي كان أن يؤتي بما يخالفها لذلك لا يوجد مكان للمصادر الأخرى فيما يخص تحديد العقاب أو تخفيفه ولكن يجوز أن توجد مصادر أخرى لتبيح فعل ما مثل الضرب في و الجرح في الألعاب الرياضية ومصدر الإباحة هنا هو العرف ولذلك يصبح للمصادر الأخرى دور ثانوي مثلا في تحديد أركان الجريمة مثل المادة 333 من ق.ع."يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من20.000 إلى 100.000 دح كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء" فهنا المصدر الذي يحدد لنا نوع الفعل هو العرف و قواعد الآداب هي التي تحدد الفعل مخلا بالحياء أم لا.

ثانيا: التزام التفسير الكاشف للنصوص: إن الالتزام بتفسير النصوص هو البحث عن إرادة المشرع في النص و عليه فان التفسير المسموح به للقاضي لا يجب أن يتعد الحدود كأن يصل إلى حد خلق الجرائم والعقوبات أي إن على القاضي ألا يتعد إرادة المشرع في النص المراد تفسيره
ثالثا: الحظر القياس:
إن القياس في مفهومه هو إلحاق مالا نص فيه بما فيه نص في الحكم المنصوص عليه لاشتراكهما في علة الحكم والقياس في استعماله هو الخروج على مبدأ الشرعية الجزائية وهو مالا يسمح به القانون.
إلا أن القياس المحظور هو القياس الخاص بالتجريم وهذا يعني إن القياس غير محظور في المسائل أو الأعمال التي تقرر سببا للإباحة طالما أن القياس في هذه المسائل لا يمس التجريم أو الشرعية الجزائية

هل يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه :
إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده المشرع وله أن يستعين في ذلك بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية . ولكن أحياناً يكون الوصول إلى قصد المشرع مستحيلاً في هذه الحالة " الشك يفسر لمصلحة المتهم " والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات فإذا تعادلت أدلة الإدانة مع أدلة البراءة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة لأن البراءة هو الأصل والبراءة قائمة على اليقين والإدانة قائمة على الشك واليقين يتقدم على الشك .




الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
سنتناول في هذا الفرع نقطتين أساسيتان الأول تخص النقد الموجه إلى المبدأ و الثانية تخص الرد الذي آت به الفقه.

أولا: النقد الموجه للمبدأ
لقد لقي المبدأ عدة انتقادات قامت في محاولة لتعديل مضمونه حيث أنتقد المبدأ بأنه مبدأ جامد لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية,أنه يفسح المجال أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجزائية حيث أن المبدأ يجعلهم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون فالمشرع لاستطيع أن يحدد سلفا كل الأفعال الخطرة الواجب حصرها وتجريمها وأنه مبدأ عاجز على مواكبة التقدم العلمي و الوسائل المستجدة والمستعملة في اقتراف الجرائم من قبل المجرمين
وأيضا تطبيقه الصارم يؤدي حتما إلى تغليب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة الجماعة بحيث يستفيد من الفجوات القانونية التي تعترض التشريع القائم في حين يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و ذلك باللجوء إلى القياس
ثانيا: الرد الموجه إلى المنتقدين
أن الفقه لا يسلم بهذه الانتقادات بل يسلم بالمبدأ لأنه:
1ـــ ضمان لحريات الأفراد وحقوقهم وهذا ما تؤكده المؤتمرات الدولية التي تقام للتعريف أكثر فأكثر بالمبدأ و هذا م يؤكده سعي القانون الحديث لتجاوز كل الانتقادات الموجهة للمبدأ مثل الجمود يمكن التخلص منه بمرونة يلجأ لها المشرع في عبارات يحقق بها التوازن بين مصلحة الجماعة وحقوق الفرد
2ـــ وكذلك إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات الحديثة التي تسمح له بفريد العقوبة و الملائمة بين العقوبة وشخصية الفاعل
و في الأخير لايسعنا إلا القول أنه لايعيب المبدأ وفي الأخير لا يسعنا إلا القول بأن كل تلك الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية لا يزال صامداً إلى وقتنا الحالي ويجد تطبيقاً له في كثير من الدول بل اعتبره بعض الدول من المبادئ الدستورية ونص عليه في دساتيرها .
نظراً للأهمية العملية لهذا المبدأ سواء بالنسبة للأفراد أو للقضاء فأما بالنسبة للأفراد تمثل هذا المبدأ إنذار مسبق للعلم بالأفعال المجرمة والعقوبة المقررة لها وبالتالي ترك الحرية للأفراد بإتيان الأفعال الغير منصوص عليها. أما بالنسبة للقضاة فإنهم يجدون في مبدأ الشرعية الأساس القانوني لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات. فضلاً على أنه أفضل حل لمنع تسلط القضاة في الأحكام.





الخاتمـــة:
وقد يختلف التجريم من بلد إلى آخر حسب السياسة الجزائية والتشريعية المتبعة في كل بلد وذلك اعتبارا لمؤثرات البيئية والمعتقدات والمبادئ الأخلاقية والنظم السياسية والاقتصادية السائدة بكل بلد إلا أن القاسم المش ترك بين تلك السياسات يكمن في الهدف من مبدأ الشرعية وهو إقامة التوازن في المجتمع بما يضمن حقوق الفرد وحقوق الجماعة ،إلا أن هذا المبدأ قد يصبح مجرد ضمانة شكلية لا تخدم سوى مصالح الدولة وأهدافها لذلك فإن مبدأ الشرعية في حد ذاته يحتاج إلى ضمانات من أجل حماية النظام الاجتماعي ، إذ لا بد أن تكون النصوص التجريمية معبرة فعلا عن إرادة الجماعة وأن يكون التجريم والعقاب محدد بالضرورة الاجتماعية المحلية وألا تتجاوز السلطة المشرعة الحد الضروري لتحقيق المصلحة الاجتماعية العادية وذلك كله يصب في تمكين الفرد من معرفة جيدة لدائرة التجريم والإباحة .



قائمـــة المراجــع

- الدكتور أحسن بوسقيعة
الوجيز في القانون الجزائي القسم العام ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ـالجزائر.الطبعة السادسة، 2006
- الدكتور: عادل قورة ،محاضرات في القانون العقوبات القسم العام الجريمة ،ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر،الطبعة الأول،2001
- الدكتور علي عبد القادر القهواجي،
شرح قانون العقبات ،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية
ـ قانون العقوبات ،مع أخر التعديلات،طبعة2007/2008
ـ الدستور الجزائري، دستور 1996
الدكتور:. محمد أحمد المشهدان، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003
ـ الدكتور:بارش سليمان، مبدأ الشرعية في القانون العقوبات الجزائري، دار الهدى عين امليلة ،2006
ــ الأستاذ: عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،الجزء الأول، الجريمة ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،2006

hadia369
2012-02-29, 20:39
مبدأ الشرعية الجزائية
________________________________________
مقدمة:

من المعلوم انه لا تقوم الجريمة إلا إذا اتخذت شكلا معينا يجسد ذلك المظهر الخارجي لسلوك الجاني الإجرامي الذي يكون محلا للعقاب وذلك ما يعبر عنه بالركن المادي للجريمة،لأن هذا الركن لا يكفي لإسناد المسؤولية للجاني إلا إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وذلك ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة، لكن بالمقابل هل كل الأفعال المادية الصادرة عن الإنسان والمتنوعة بتنوع نشاطاته المقترنة بنية الفعل هي بالضرورة أفعال ضارة وخطرة على سلامة المجتمع ، وكيف نفصل بين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب ردود فعل اجتماعية فقط وبين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب عقابا جزائيا؟ ثم ما الذي يحول سلوك الشخص من فعل مرفوض اجتماعيا إلى جريمة؟ الأكيد انه يوجد معيار فاصل وحاسم بين ما هو مباح وما هو غير مباح حتى يبقى الفرد حرا في تصرفاته شرط ألا يلحق ضررا بالغير، ذلك المعيار هو النص القانوني مصدر التجريم.
وتبعا لذلك المعيار فلا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمني بدون نص شرعي وهذا ما تعرف بمبدأ الشرعية الجزائية الذي سنحاول الإلمام به في هذا البحث، فما المقصود بمبدأ الشرعية الجزائية؟ وما مدى تطبيقه في قانون العقوبات الجزائري.؟
وهذا ما استدع إلى إتباع الخطة التالية:



خطة البحث:
مقدمة:
الإشكالية:
المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية.
o المطلب الأول: تاريخ النشأة و تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
 الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الثاني: تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
o المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع
المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
o المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
 الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن
o المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
 الخاتمـــة:





















المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية

اتفق غالبية الفقهاء القانون على أن القانون ركن من أركان الجريمة وهو ضروري لقيامها، إذ لا جريمة بدون نص قانوني.
المطلب الأول: تاريخ النشأة و مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.
إن التزم معظم الدول الحديثة بالنص على مبدأ الشرعية بقوانينها لم يكن وليد العشوائية وان بلورته مجموع من الظروف التاريخية.
الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
إذا كانت الشرائع القديمة عرفت تحديد الجرائم المسبقة لقانون "حمورابي"إلا أن ذالك لم يكن إلا مظهرا شكليا للشرعية لان مضمونه لم يكن يعبر عن رغبة الجماعة وإنما عن رغبة السلطة الحاكمة فقط.
فان الشريعة الإسلامية كانت أول شريعة مقررة لمبدأ الشرعية في الوقت الذي كانت فيه باقي الأمم تعاني من تعسف السلطة،فأحكام الشريعة الإسلامية قوامها العلم المسبق لتوقيع الجزاء، قال الله عزوجل في سورة السراء الآية 15 ''وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا'' .
وقد تضمن القرآن والسنة النبوية باعتبارهما مصدرين أساسيين للتشريع، تحديدا دقيقا للجرائم، وقد فرقت الشريعة بين الجرائم ذات الطابع ألدني كجرائم الحدود والقصاص المنصوص عليها في الكتاب والسنة والجرائم ذات الطابع الاجتماعي المضبوطة بمبادئ الشريعة الإسلامية فهي متروكة لولي الأمر وهو ما تعرف بالتعزيز
أما في أوربا فقد نشأ المبدأ في القرن(18)كرد فعل على تحكم القضاة قي تجريم الأفعال ((كان القضاة سلطة تحكمية في تجريم الأفعال والعقاب عليها بالرغم من انعدام النصوص التجريمية ،فالقضاة كانوا يعاقبون بناءا على رسائل الملك ووجهة نظرهم...))
و لمواجهة تعسف القضاة وجه الفلاسفة النقد للسلطة الحاكمة بصفة عامة و السلطة القضائية بصفة خاصة وكان الفيلسوف "مونتسكيو"أول من دعا إلى الشرعية في كتابه الشهير "روح القانون 1748" عندما دعا إلى الفصل بين السلطات لضمان حماية الأفراد ،ثم جاء المحامي الايطالي "بيكار يا " في كتابه"الجرائم والعقوبات1764"متأثرا فيه بالفيلسوف روسو في نظريته العقد الاجتماعي مؤكدا على خصوصية القانون في التجريم و العقاب1
و نتيجة لهذا التطور يمكن القول أن مبدأ الشرعية يستند إلى سندين أساسيين الأول سند منطقي يرجع فيه الفضل إلى "بيكار يا"والذي يرى ضرورة أن تكون القوانين واضحة ومحددة لا يكتنفها أي غموض حتى يحق لأي فرد أن يقوم بأي عمل أو يمتنع عنه لا تتضمنه قائمة الجرائم والعقوبات ، فالقاضي في رأيهم مجرد بوق ينزل على المتهم حكم القانون ، أما السند الثاني فهو سند سياسي نجده في نظرية العقد الاجتماعي "روسو" فان الأفراد لما يتنازلوا عن حريتهم لصالح المجتمع فان هذا المجتمع وحده وممثلا في المشرع من تحديد الانفعال التي يراها مخلة بنظامه و العقاب عليها و من جهة أخرى من حق الفرد على الجماعة أن تكون هذه المسائل مبينة له2
ولقد تأكد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 ، كما أكدت عليه دساتير فرنسا بعد الثورة الفرنسية ، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ومنذ ذلك الحين التزمت الدول الديمقراطية بالنص على المبدأ فغي دساتيرها ومنها الجزائر(دستور1989 ودستور1996)3


الفرع الثاني: مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.

"يقصد بمبدأ الشرعية في القانون الجزائي إن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون المكتوب"4 أي"وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة لضبط سياسة التجريم والجزاء و المتابعة الجزائية بغية إقرار التوازن بين الفرد والجماعة"5 و عليه فأساس هذا أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص وكذالك لما كان القانون الجزائي من أهم القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية بالاعتماد على العقوبة فإن القانون الجزائي ينطوي على المساس بالحقوق والحريات الفردية مما لأوجب ضبط هذا التنظيم وذلك بإخضاعه لمبدأ الشرعية الجزائية.6

المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
لقد أصبحت معظم الدول الحديثة تنص على المبدأ في دساتيرها نظرا لأهميته المتمثلة في إقامة التوازن بين الفرد و الجماعة وحمايتهما بالقدر الذي يغلب مصلحة عن أخرى.
الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
ـ يحمي مبدأ الشرعية الفرد وحقوقه من خلال السلطة من انتهاك حرية الفرد وحقوقه إذ لا يمكن أن يعاقب الفرد على سلوك لم يكن مجرما وقت إتيانه.
ـ لما كان هذا المبدأ يضع الحدود الفاصلة بين ما هو مباح وما هو غير مباح فانه يمكن للإفراد من معرفة الوجهة الاجتماعية المعقولة لممارسة نشاطاتهم في مأمن عن المسؤولية الجنائية .
الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع.
ـ إن توقيع العقاب باسم المصلحة العامة يضفي على العقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة عند المجتمع لأن في توقيعها حماية له.
ـ إنه إسناد وظيفة التجريم والعقاب للمشرع وحده يضفي على الجزاء الجنائي صبغة التأكيد و بالتالي صفة الفعالية وفي هذا المعنى يقول "بيكاريا"((العقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو أكثر تأثرا من خشية توقيع العقاب غير مؤكد ولو كان شديدا)



المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
إن التطبيق الموجود على أرض الواقع هو الذي يحدد لنا ويبين أيضا التطبيقات الموجودة في القانون العقوبات الجزائري الذي سنرى إلى أي مدى يطبق هذا المبدأ الذي سنقومه بحيث نتطرق إلى النتائج التي تنتج على المبدأ و الانتقادات الموجهة له.
المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
ينطبق مبدأ الشرعية على تعريف الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن التي تطبق على شخص معين ، ويتعين على السلطات الثلاث مراعاة هذا المبدأ.
الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
أولا : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم
مهما كانت الأفعال خطيرة على كيانات المجتمع فليس كلها مخالفة للنظام العام ، تعرض مرتكبيها للعقوبة، بل لا تستوجب العقاب إلا الأفعال التي نص عليها المشرع بنص صريح ،إذ يجب أن تكون الجريمة محددة وان يكون التجريم واضح .
1 ـ يجب أن تكون الجريمة محددة : يقتضي مبدأ الشرعية أن يحدد القانون أركان الجريمة وهكذا فبمقتضى القانون وتحديدا قانون العقوبات تجرم الاعتداءات على الغير كما يجرم القانون ويعاقب كذلك على ملكية الغير ، ولا تشكل جريمة أعمالا غير منصوص عليها في القانون مثل(الكذب ما لم يشكل شهادة زور).
2 ـ يجب أن يكون التجريم دقيقا: يجب أن يكتفي المشرع بالنص على أن عملا ما معاقب عليه بل عليه أن يبن الظروف التي يكون فيها معرضا للعقاب ، وهكذا على سبيل المثال : فعل السرقة التي تنص عليها المادة 350 ق ع ج في اختلاس شيء مملوك للغير بصفة التملك ، ومن ثم لا تقوم السرقة إذا لم يحصل الاختلاس ، وإنما مجرد حيازة أو إذا تم ،لاختلاس بدون نية التملك الشيء المختلس


غير انه من الممكن أن ألا يكون التجريم دقيق كل الدقة فقد يكتفي المشرع بالتنصيص على أن عملا ما معاقب عليه دون بيان العناصر المكونة له ومن هذا القبيل:
ـ جرائم الخصاء المادة 274 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم المخلة بالحياء المادة 333 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم هنك العرض المادة336 قانون العقوبات الجزائري.
في هذه الحالة وأمام صمت المشرع يتولى القضاء استخلاص أركان الجريمة دون ان يكون في ذلك مساس للتجريم.
3 ـ التفسير الضيق للنص الجزائي: وضعت قاعدة التفسير الضيق للنص الجزائي لصالح المتهم، فالا يسوغ استعمالها ضده فإذا كان القاضي ملزما بالتفسير الضيق للنص الجزائي التي هي في غير صالح المتهم ، ومن هذا القبيل النصوص التي تحدد العقوبات ، فليس ثمة ما يمنع القاضي من تفسير القوانين الجزائية التي هي في صالح المتهم تفسيرا واسعا.
ـ ويدخل ضمن الأحكام الجزائية التي هي ف ي صالح المتهم النصوص القانونية التي تحدد أسباب الإباحة وموانع المسؤولية ، وكذلك النصوص المتعلقة بالشكل والإجراءات الذي جاء بها المشرع ضمانا لحريات الفرد وحقوق الدفاع ، ومن هذا القبيل ما تضمنه المواد من 100 إلى 105 ق إ ج من إجراءات يتعين على القاضي التحقيق احترامها.
ـ مدى تطبيق القاعدة: إذا كان النص واضحا فليس للقاضي تفسيره بل عليه تطبيقه عملا بمبدأ "لا اجتهاد مع صراحة النص ".
في أن التفسير الضيق( للنص الجزائي يمنع على القاضي التوسع في تطبيقه للنص على حالات لم يشير المشرع بمعنى آخر فان التفسير بطريقة القياس غير بائن في المواد الجزائية.
ـ إذا كان النص غامضا ويحتمل عدة تفسيرات يتعين على القاضي أن يعطي النص معناه الحقيقي متحريا قصد المشرع ومعتمدا في ذلك على المعطيات المنطقية واللغوية والإطار الوارد فيه النص.
ويمكن للقاضي في هذا الإطار الاستعانة بالأعمال التمهيدية للبرلمان بالرجوع إلى تقرير اللجنة المختصة والمناقشة التي دارت بالبرلمان.
فإذا لم يتمكن بلوغ قصد المشرع يتعين عليه تفسير النص باختيار المعنى الذي يؤدي إلى الإباحة وليس غالى التجريم وذلك انسجاما مع مبدأ لا جريمة إلا بقانون.
ثانيا:تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على العقوبات.
مثلما لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة إلا بنص والقاعدتان مكملتان وملازمتان لبعضهما البعض ، إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس فقط بالفعل المجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى الفعل المجرم ، و بالتالي يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التخصيص على عقوبة معينة لكل تجريم.
ـ وإذا كان من الجائز أن يفوض المشرع السلطة التنفيذية رسم بعض التجريمات دون وضع العقوبات فهذا الأمر جائز في المخالفات فحسب أما في مواد الجنايات والجنح فإن المادة122/7 من الدستور تحظر ذلك حيث حصرت تحديد الجنايات و الجنح والعقوبات التي تطبق عليها في مجال اختصاص المشرع.
ـ ومن جهة آخرى لا يجوز للقاضي أن ينطق بغير ما نص عليه القانون بعقوبات في نطاق ممارسته القانون من حدود غير أنه مكن الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا يحدث هذا عند توافر شروط العود المادة54ـ مكرر ، كما يجوز له أيضا أن ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا تحصل المتهم على ظروف التخفيف المادة53 ق ع ج .


الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن.
يقضي مبدأ الشريعة الجزائية أن التدابير لا تطبق على من هم في وضع سليم وإنما على الذين هم في وضع خطير يقتضي تطبيقها عليهم لذلك يتعين على المشرع أن يتعرف على العناصر الأساسية لحالة الخطورة،وهكذا وتفاديا لأي تعسف يجب أن تتضمن حالة الخطورة ركنا ماديا بحيث يكون اعتقاد باحتمال ارتكاب الجريمة لاحقا مبنيا على وقائع مسبقة ومحددة بدقة و يمكن التأكد منها لكي يستطيع القاضي أن يؤسس حكمه وقد تستخلص خطورة الجريمة من أسباب ذاتية كالإدمان على الكحول والمخدرات والخلل العقلي وقد تتجلى في مظهر خارجي بأدلة يمكن معاينتها بصفة علمية.
ولم يخرج المشرع الجزائري عن القواعد المذكورة حيث لم ينص على تطبيق تدابير الأمن قبل ارتكاب الجريمة غير ما نص عليه الأمر72/03 المؤرخ في10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقين وهكذا أجازت المادة02 من الأمر رقم72/03 يسمح لقضاة الأحداث المختصين محليا الأمر بتطبيق تدابير الأمن الخاصة بالحماية والمساعدة التربوية على القصر الذين لم يصلوا سن الرشد 19 سنة كاملة قبل ارتكاب الجريمة ويتم ذلك بناءا على عريضة يرفعها والد القاصر أو والدته أو من أسندت إليه الحاضنة أو وكيل الجمهورية.
وبوجه عام عمل مجتمع الجزائري على تجريم الحالة الخطيرة وهكذا على سبيل المثال اشترطت المادة 22ق ع ج للحكم بالوضع في مؤسسة علاجية أن تكون الصفة الإجرامية للمدمن على الكحول أو المخدرات مرتبطة بهذا الإدمان اشترطت المادة24 ق ع ج للحكم سقوط السلطة الأبوية أن يكون سلوك المحكوم عليه يعرض أولاده القصر لخطر مادي أو معنوي كما يقضي بمبدأ الشرعية الجزائية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدابير الأمن الذي يعرضه إليه تصرفه وأن يكون تدبير الأمن موقوف على معاينة مسبقة لحالة الخطورة أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مسبقة ، كمالا يجوز للقاضي على سبيل المثال الحكم بالمنع من ممارسة مهنة معينة في غير الحالات التي يجيز فيها المشرع مثل هذ ا التعبير
المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
إن الأخذ بمبدأ الشرعية أعط الكثير من النتائج التي بدورها كانت المرآة التي تعكس الصورة الإيجابية للمبدأ، إلا أن هذه النتائج لم تحد من أن توجد بعض الانتقادات التي وجهت للمبدأ .
الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
تتعدد النتائج التي تترتب على المبدأ والأخذ به فهناك نتائج تخص المصدر الذي أعتمد عليه قانون الجزائي في إتيان النصوص القانونية وهناك نتائج تخص التفسير الذي تخضع له النصوص الجزائية و سنورد هذه النتائج الآتي :
أولا : حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية
خلاصة لما يمكن إن يستنتج من مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات فإن القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى على أن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب على غرار القوانين الأخرى كالقانون المدني له عدة مصادر
على عكس القانون الجنائي له مصدر وحيد مما يجعل من القاعدة القانونية أكثر دقة إذ لا يمكن لأي كان أن يؤتي بما يخالفها لذلك لا يوجد مكان للمصادر الأخرى فيما يخص تحديد العقاب أو تخفيفه ولكن يجوز أن توجد مصادر أخرى لتبيح فعل ما مثل الضرب في و الجرح في الألعاب الرياضية ومصدر الإباحة هنا هو العرف ولذلك يصبح للمصادر الأخرى دور ثانوي مثلا في تحديد أركان الجريمة مثل المادة 333 من ق.ع."يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من20.000 إلى 100.000 دح كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء" فهنا المصدر الذي يحدد لنا نوع الفعل هو العرف و قواعد الآداب هي التي تحدد الفعل مخلا بالحياء أم لا.

ثانيا: التزام التفسير الكاشف للنصوص: إن الالتزام بتفسير النصوص هو البحث عن إرادة المشرع في النص و عليه فان التفسير المسموح به للقاضي لا يجب أن يتعد الحدود كأن يصل إلى حد خلق الجرائم والعقوبات أي إن على القاضي ألا يتعد إرادة المشرع في النص المراد تفسيره
ثالثا: الحظر القياس:
إن القياس في مفهومه هو إلحاق مالا نص فيه بما فيه نص في الحكم المنصوص عليه لاشتراكهما في علة الحكم والقياس في استعماله هو الخروج على مبدأ الشرعية الجزائية وهو مالا يسمح به القانون.
إلا أن القياس المحظور هو القياس الخاص بالتجريم وهذا يعني إن القياس غير محظور في المسائل أو الأعمال التي تقرر سببا للإباحة طالما أن القياس في هذه المسائل لا يمس التجريم أو الشرعية الجزائية

هل يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه :
إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده المشرع وله أن يستعين في ذلك بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية . ولكن أحياناً يكون الوصول إلى قصد المشرع مستحيلاً في هذه الحالة " الشك يفسر لمصلحة المتهم " والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات فإذا تعادلت أدلة الإدانة مع أدلة البراءة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة لأن البراءة هو الأصل والبراءة قائمة على اليقين والإدانة قائمة على الشك واليقين يتقدم على الشك .




الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
سنتناول في هذا الفرع نقطتين أساسيتان الأول تخص النقد الموجه إلى المبدأ و الثانية تخص الرد الذي آت به الفقه.

أولا: النقد الموجه للمبدأ
لقد لقي المبدأ عدة انتقادات قامت في محاولة لتعديل مضمونه حيث أنتقد المبدأ بأنه مبدأ جامد لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية,أنه يفسح المجال أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجزائية حيث أن المبدأ يجعلهم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون فالمشرع لاستطيع أن يحدد سلفا كل الأفعال الخطرة الواجب حصرها وتجريمها وأنه مبدأ عاجز على مواكبة التقدم العلمي و الوسائل المستجدة والمستعملة في اقتراف الجرائم من قبل المجرمين
وأيضا تطبيقه الصارم يؤدي حتما إلى تغليب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة الجماعة بحيث يستفيد من الفجوات القانونية التي تعترض التشريع القائم في حين يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و ذلك باللجوء إلى القياس
ثانيا: الرد الموجه إلى المنتقدين
أن الفقه لا يسلم بهذه الانتقادات بل يسلم بالمبدأ لأنه:
1ـــ ضمان لحريات الأفراد وحقوقهم وهذا ما تؤكده المؤتمرات الدولية التي تقام للتعريف أكثر فأكثر بالمبدأ و هذا م يؤكده سعي القانون الحديث لتجاوز كل الانتقادات الموجهة للمبدأ مثل الجمود يمكن التخلص منه بمرونة يلجأ لها المشرع في عبارات يحقق بها التوازن بين مصلحة الجماعة وحقوق الفرد
2ـــ وكذلك إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات الحديثة التي تسمح له بفريد العقوبة و الملائمة بين العقوبة وشخصية الفاعل
و في الأخير لايسعنا إلا القول أنه لايعيب المبدأ وفي الأخير لا يسعنا إلا القول بأن كل تلك الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية لا يزال صامداً إلى وقتنا الحالي ويجد تطبيقاً له في كثير من الدول بل اعتبره بعض الدول من المبادئ الدستورية ونص عليه في دساتيرها .
نظراً للأهمية العملية لهذا المبدأ سواء بالنسبة للأفراد أو للقضاء فأما بالنسبة للأفراد تمثل هذا المبدأ إنذار مسبق للعلم بالأفعال المجرمة والعقوبة المقررة لها وبالتالي ترك الحرية للأفراد بإتيان الأفعال الغير منصوص عليها. أما بالنسبة للقضاة فإنهم يجدون في مبدأ الشرعية الأساس القانوني لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات. فضلاً على أنه أفضل حل لمنع تسلط القضاة في الأحكام.





الخاتمـــة:
وقد يختلف التجريم من بلد إلى آخر حسب السياسة الجزائية والتشريعية المتبعة في كل بلد وذلك اعتبارا لمؤثرات البيئية والمعتقدات والمبادئ الأخلاقية والنظم السياسية والاقتصادية السائدة بكل بلد إلا أن القاسم المش ترك بين تلك السياسات يكمن في الهدف من مبدأ الشرعية وهو إقامة التوازن في المجتمع بما يضمن حقوق الفرد وحقوق الجماعة ،إلا أن هذا المبدأ قد يصبح مجرد ضمانة شكلية لا تخدم سوى مصالح الدولة وأهدافها لذلك فإن مبدأ الشرعية في حد ذاته يحتاج إلى ضمانات من أجل حماية النظام الاجتماعي ، إذ لا بد أن تكون النصوص التجريمية معبرة فعلا عن إرادة الجماعة وأن يكون التجريم والعقاب محدد بالضرورة الاجتماعية المحلية وألا تتجاوز السلطة المشرعة الحد الضروري لتحقيق المصلحة الاجتماعية العادية وذلك كله يصب في تمكين الفرد من معرفة جيدة لدائرة التجريم والإباحة .



قائمـــة المراجــع

- الدكتور أحسن بوسقيعة
الوجيز في القانون الجزائي القسم العام ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ـالجزائر.الطبعة السادسة، 2006
- الدكتور: عادل قورة ،محاضرات في القانون العقوبات القسم العام الجريمة ،ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر،الطبعة الأول،2001
- الدكتور علي عبد القادر القهواجي،
شرح قانون العقبات ،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية
ـ قانون العقوبات ،مع أخر التعديلات،طبعة2007/2008
ـ الدستور الجزائري، دستور 1996
الدكتور:. محمد أحمد المشهدان، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003
ـ الدكتور:بارش سليمان، مبدأ الشرعية في القانون العقوبات الجزائري، دار الهدى عين امليلة ،2006
ــ الأستاذ: عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،الجزء الأول، الجريمة ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،2006

hadia369
2012-02-29, 20:40
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

مقدمة
المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية.
المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية.
الفرع الأول: الإلغاء الصريح.
الفرع الثاني: الإلغاء الضمني.
المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية.
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري.
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري.

المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين.
المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين.
الفرع الأول: من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد.
الفرع الثاني: من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.
الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
الفرع الثاني: حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.

الخاتمة.

*********************************

مقدمة:

ينصرف معنى القانون الجنائي إلى القواعد التي تحدد سياسة التجريم و العقاب، و تنظم السياسة الإجرامية التي تبين كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب بما يضمن التوازن بين حقوق المتهم و حقوق المجتمع. و يتضمن القانون الجنائي بهذا المعنى نوعين من القواعد، النوع الأول و هو عبارة عن قواعد موضوعية تبين ما يعد جريمة و كذا العقوبة المقررة لها، في إطار مبدأ الشرعية بألاّ جريمة و لا عقوبة و لا تدبير أمن إلاّ بنص من القانون، و يعبر عن هذه القواعد بقانون العقوبات و الذي يقسم إلى قسمين اثنين أولهما قسم عام يهتم بدراسة النظرية العامة للجريمة و ببيان الأحكام العامة التي تحكم كلا من الجريمة والعقوبة عن طريق تحديد الأركان الأساسية للجريمة، و أحكام المسؤولية الجنائية، و أنواع العقوبات وظروف تشديدها و ظروف تخفيفها، و القسم الثاني هو قسم خاص يهتم بتحديد وصف الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة، و بيان الحد الأدنى و الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها.
أما النوع الثاني فهو عبارة عن قواعد شكلية تبين الإجراءات القانونية التي يتعين مراعاتها، و يجب إتباعها طوال مراحل الخصومة الجنائية من مرحلة التحري عن الجريمة، والتحقيق فيها إلى صدور الحكم الجنائي وتنفيذه. و يعبر عن هذه القواعد بقانون الإجراءات الجزائية.

لكن ما هو النطاق الزمني الذي يطبق فيه القانون الجنائي؟ و ما هي المبادئ التي تحكم هذا التطبيق؟

إذا كان قانون العقوبات جزء من التشريع العقابي بمعناه الواسع، و فرع له بمعناه الضيق، فإنّ دراستنا لموضوع نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان ترتكز أساسا على تطبيق القواعد الجنائية الموضوعية مدعمة ببعض الأمثلة، و قد تناولنا فيها مبحثين اثنين الأول يتعلق بالسريان الزمني للقاعدة القانونية قسمناه إلى مطلبين هما إلغاء القوانين الجزائية، و مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية أما المبحث الثاني فخصصناه لمبدأ عدم رجعية القوانين و قد قسمناه بدوره إلى مطلبين هما مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين و الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.

المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية.

كلنا يعلم بأن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوكات الأفراد داخل المجتمع، و من ضمن هذه القواعد تلك التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرما و تبين العقوبات و التدابير المقررة لها بغية الحد من الجرائم باستعمال الردع المناسب سواء كانت هذه الأفعال إيجابية أم سلبية، و هي محددة في تقنين خاص، حينما تصدر تصبح نافذة و تطبق على جميع الأفعال الممنوعة التي ترتكب في ظله و هذا هو أساس مبدأ سيادة القانون أو مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. ومن غير المنطقي أن يرتكب شخص فعلا مباحا ثم يسن قانون جديد بعد ارتكابه و يطبق عليه، لأن ذلك يكون خرقا و انتهاكا لمبدأ الشرعية، إذن لا قيمة و لا سلطان للنص القانوني قبل سريانه و بعد إلغائه.
و عند غياب أي مؤشر يحدد ميعاد سريان القاعدة القانونية فإنه يتوجب الرجوع إلى النص العام الذي جاء في القانون المدني لاسيما المادة 4 منه التي تنص على أنه تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.
الأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان أحكامه، و هي قرينة قطعية على علم الكافة بها فلا يعذر أحد بجهل القانون (المادة 60 من الدستور)، وأن القانون لا تسري أحكامه إلا على الحالات التي تتم في ظله أي بعد إصداره، وأنه لا يسري على ما وقع من الحالات قبل صدوره. فالركن المادي للجريمة يعني كون الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه وقت ارتكاب الجريمة، أي أن السلوك الإجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون، فلا يمكن اعتبار الفعل مادياً في عمل مخالف لقانون سابق جرى أباحته أو إلغاء العقوبة المقررة على ارتكابه بقانون لاحق.
و قواعد قانون العقوبات كباقي القواعد القانونية ليست بالنصوص الأبدية بل تنشأ و تعدل و تلغى إن اقتضى الأمر ذلك وفق سريان زمني مضبوط تتحكم فيه ظاهرة تعاقب القوانين، و من آثار هذه الظاهرة إلغاء القانون اللاحق للقانون السابق.

المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية.

يقصد بإلغاء قاعدة قانونية التوقف التام و النهائي عن العمل بها و بالتالي فإن إلغاء قاعدة قانونية هو قاعدة قانونية في حد ذاتها تنشأ بنفس الطريقة و تمر بالمراحل ذاتها التي أقرها القانون، و قد تتناول في طياتها البديل عن سابقتها و كيفية التطبيق موضحة في ذات الوقت مصير القاعدة الأولى و واضعة الحلول للآثار التي خلفتها و قد تسكت عن ذلك و بهذا نكون أمام صورتين هما: الإلغاء الصريح و الإلغاء الضمني.

الفرع الأول: الإلغاء الصريح.

يكون الإلغاء صريحا متى وجد النص، و صراحته تقتضي الإشارة إلى انتهاء العمل بالقانون السابق وانتفاء إلزاميته، عن طريق استعمال ألفاظ و عبارات واضحة بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، بحيث تكون لحظة انقضاء النص السابق هي ذاتها لحظة نفاذ النص الجديد إذا استبدله المشرع بآخر.
و هو ما أشارت له المادة 2 فقرة 2 من القانون المدني بقولها “… ولا يجوز إلغاء قانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ….”
و الأمثلة عديدة في هذا المجال منها ما جاء في قانون العقوبات الجزائري عندما ألغى نص المادة 10 من الأمر 66/156 المؤرخ 08 جوان 1966 المعدلة بموجب المادة 01 من القانون 82/04 المؤرخ في 13 فبراير 1982، و اللتان ألغيتا بموجب نص المادة 02 من القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989. فقد كانت المادة 10 وفق الأمر 66/156 تنص على ما يلي: “الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام لمدة غير محدودة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي”. ثم عدلت بموجب القانون 82/04 فأصبحت تنص على:”الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام المذكورين في المادة 60 مدة غير محدد ة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي، غير أنه لا يمكن تطبيق الحجز على النساء مهما يكن سنهن و كذا على الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة أو يقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة”. ثم ألغيت صراحة بموجب القانون89/05.

الفرع الثاني: الإلغاء الضمني.

يكون الإلغاء الضمني في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم، أو في حالة صدور تشريع جديد يعيد تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير حيث يستنتج من هذا التعارض ضرورة تطبيق النصوص اللاحقة على حساب النصوص السابقة.
و هو ما أشارت له المادة 2 فقرة 3 من القانون المدني بقولها…” و قد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.”
و كمثال على الإلغاء الضمني بإعادة تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير، نص المادة 09 من الأمر 66/156 التي كانت تحصر العقوبات التكميلية في 7 أنواع بقولها:”العقوبات التكميلية هي:
1. الاعتقال، 2. تحديد الإقامة، 3. المنع من الإقامة، 4. الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، 5. المصادرة الجزئية للأموال، 6. حل الشخص الاعتباري، 7.نشر الحكم”.
لكن القانون 89/05 في مادته الأولى أعاد تنظيم نفس مسألة بقوله:”العقوبات التكميلية هي: 1. تحديد الإقامة، 2. المنع من الإقامة، 3.الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، 4.المصادرة الجزئية للأموال، 5. حل الشخص الاعتباري، 6.نشر الحكم.” حاذفا النوع الأول و هو الاعتقال.
و مثال على الإلغاء الضمني في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم ما هو موجود في نص المادة 8 من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982: “الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في : 1. عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة. 2. الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل…الخ”
فجملة “المناصب السياسية في الحزب” لم يعد لها معنى في ظل الدستور الجديد الذي سن التعددية الحزبية و بالتالي فلا يمكن للقاضي الحكم بهذا الحرمان لأنه يتعارض ضمنيا مع مبدأ دستوري.

لكن كيف يفسر هذا الإلغاء؟

من أجل الفهم الصحيح و التطبيق الصحيح لقواعد القانون لابد من إزالة التعارض الذي قد يوجد في الظاهر بين قواعد القانون المختلفة و نقول أن التعارض قد يوجد في الظاهر لأنه من غير المعقول أن يوجد تعارض حقيقي بين قواعد القانون بل لابد من إزالة هذا التعارض بحيث لا تبقى إلا قاعدة قانونية واحدة واجبة الإتباع و أهم قواعد إزالة التعارض هي أن القاعدة الأعلى تبطل القاعدة الأدنى المخالفة لها، فقواعد القانون الدستوري لا يتصور مخالفتها من قواعد القانون العادي أو قواعد القانون الفرعي، وكذلك فإن قواعد القانون العادي لا يتصور مخالفتها من قواعد القانون الفرعي و لا أهمية في ذلك لمصدر القاعدة فكل مصادر القانون قادرة على خلق قواعد من درجات مختلفة، فقواعد القانون الدستوري قد تنشأ عن التشريع أو عن العرف أو عن القضاء و يكفي بالنسبة للقضاء أن نذكر أن قاعدة رقابة القضاء الدستورية القوانين هي ذاتها قاعدة دستورية و هي من خلق القضاء ذاته.
و القاعدة الثانية أن القاعدة اللاحقة تلغي القاعدة السابقة المساوية لها أو الأدنى منها في القوة، و لا أهمية لمصدر القاعدة اللاحقة أو مصدر القاعدة السابقة، و تسري في هذا الشأن قواعد تنازع القوانين في الزمان من حيث إكمال الأثر المباشر لهذا القانون و انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد و هو ما سنوضحه لاحقا.
و القاعدة الثالثة أن القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة المساوية أو الأدنى منها في القوة دون النظر إلى مصدر هتين القاعدتين و دون النظر إلى تاريخ العمل بأي منهما. أما إذا لم تكن إزالة هذا التعارض بأن كانت كل من القاعدتين مساوية للأخرى في الدرجة و معاصرة لها في النشأة و مطابقة لها في المعنى فلا يكون هناك بد من طرح هتين القاعدتين معا إذ لا يمكن تطبيقهما في نفس الوقت و هذا الافتراض ناذر للغاية، إلا ما نتج عن خطأ أو سهو.

المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية.

تنص المادة 2 من القانون المدني على ما يلي: ” لا يسري القانون إلى على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي”. و أيدته أيضا المادة 2 من قانون العقوبات بقولها: “لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة”.

الفرع الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري.

يعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة. فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي، ويستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس مثلا :لو فرضنا أن قانون المالية لسنة 1998 يفرض ضريبة على شراء السيارات، فيكون مشتري السيارة ملزم بأداء تلك الضريبة من أول يوم لسنة 1998، و إلا اتهم بجريمة التهرب الضريبي بعد هذا التاريخ و لكن لا يلزم بأداء هذه الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سيارة في العام الماضي، وحتى في آخر يوم لسنة 1997.في خضم عدم وجود الضريبة فلا وجود لجرم التهرب الضريبي.
لابد من الإشارة إلى أن هذا المبدأ يخص بشكل أدق القواعد الشكلية أو ما يعرف بالقواعد الإجرائية ويرجع السبب في ذلك أن هدف الإجراءات الشكلية عموما هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم و العقاب و التي تقصدها الدساتير و القوانين في تقريرها عدم رجعية أحكامها على الماضي و بالتالي فإن المتهم لا يضار قط من سريان هذه القواعد مباشرة عليه، بل أنه على العكس قد يستفيد طالما أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية في وقت أقصر و بشكل أكثر يقينا، كما أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على موقفه القضائي و سلوكه الذي يتوجه إلى الجريمة و العقوبة وليس إلى الإجراءات الجنائية
فالعبرة هي بوقت مباشرة الإجراء و ليس بوقت وقوع الجريمة التي يتخذ الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و يكاد الفقه يتفق على أن مضمون القاعدة أو موضوعها هو الفيصل في بيان طبيعتها القانونية فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها يتعلق بحق الدولة في العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه بينما تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال ة الأساليب و الكيفيات التي ينبغي إتباعها في سبيل اقتضاء هذا الحق أمام السلطة القضائية، بصرف النظر عن موقع القاعدة أي عن ورودها في قانون العقوبات أم الإجراءات الجنائية، و بصرف النظر عن الغاية التي تستهدفها أي سواء كانت في مصلحة الفرد أم في مصلحة الجماعة.

الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري.

بالرغم من فرط بداهة هذا المبدأ فقد أورد عليه الشارع استثناءات منها ما يتعلق بالجريمة و منها ما يتعلق بالجزاء إذ أن فورية التطبيق لا تسمح للقانون القديم من تجاوز نطاقه الزمني في التطبيق.
و أهم استثناء لهذا المبدأ هو و جود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحق نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، هذا النص يجعل من القانون الصادر مجمدا إلى حين و هو دلالة على تطبيقه مستقبلا و ليس فوريا. كما يجوز النص الصريح أن يعطي استثناءا آخر يؤدي إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالآجال و مواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام.و هو ما سنتعرض له في الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.
و كاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة القانونية الصادرة، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة و المثال على ذلك بسيط كإصدار قاعدة قانونية تتحدث عن نماذج معينة لم يتم إصدارها بعد، فيكون نصها كالآتي: “…يكون تحرير المحاضر الخاصة ب…..طبقا لنماذج محددة بموجب قانون لاحق”. ومن ثم لا يمكن تطبيق نص القانون مادام أن القانون المحدد لصفة النماذج لم يصدر بعد..

المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين.

من بين أبرز المبادئ و أهمها على الإطلاق مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية لكن ما المقصود بهذا المبدأ و ما هي الاستثناءات الواردة عليه؟

المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين.

يسري النص الجنائي من تاريخ نفاذه فلا تطبق أحكامه إلا على الأفعال التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه، أما الأفعال التي ترتكب قبل تاريخ النفاذ فلا يشملها.
و هو ما سنوضحه في هذا المطلب بإبراز مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد و من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.

الفرع الأول: من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد.

نصت المادة الثانية من قانون العقوبات على أنه لا يسري قانون العقوبات على الماضي،كما تضمن الدستور الجديد أيضا النص على هذه القاعدة التي عرفت باسم عدم رجعية أحكام قانون العقوبات، و بمقتضى هذه القاعدة لا يجوز أن يحكم على شخص بعقوبة لفعل كان مباحا وقت ارتكاب.

كما لا يجوز أيضا أن يحكم على شخص بعقوبة أشد من التي كانت محددة لها وقت ارتكابها و تستند هذه القاعدة المقررة في الدستور و في المادة الثانية من قانون العقوبات على مبدأ الشرعية. فتوقيع عقوبة على فعل كان مباحا وقت ارتكابه معناه تجريم فعل بغير نص تشريعي، كما أن توقيع عقوبة اشد من تلك المحددة في النص الساري وقت ارتكاب الجريمة معناه تطبيق عقوبة بغير نص تشريعي، و هو ما يخالف مبدأ الشرعية. و على ذلك فقاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات هي نتيجة حتمية ومنطقية لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.
و قد نص الدستور المصري في مادته 188 على انه تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذالك ميعادا آخر.كما قرر بالمادة 187 انه “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.
المبدأ إذن، أن أحكام القاعدة الجنائية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، و منذ تلك اللحظة يفرض القانون الجديد سلطانه على كافة الجرائم التي تقع ابتداء من هدا التاريخ.
ومن جهة أخرى، فالدستور الأردني و قانون العقوبات حددا متى ينفذ القانون الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية و المدة هي ثلاثين يوما من تاريخ نشره و اليوم الأول لا يحتسب. و العبرة هي بوقت العمل بالقانون الجديد لا بتاريخ إصداره.
و ينص الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي على انه لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
و يشير الفصل الخامس إلى انه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
و تنص المادة الأولى من القانون الجنائي السودان على انه:يسمي هذا القانون ” القانون الجنائي لسنة 1991م ” ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. و يطبق القانون الذي كان معمولاً به في وقت ارتكاب الجريمة (المادة الرابعة).

الفرع الثاني: من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.

هناك بعض الجرائم التي لا يثير تحديد وقت ارتكابها أدنى صعوبة لأنها ترتكب و تتم في لحظة واحدة من الزمان. فمن يطلق النار على غريمه فيخر على الفور صريعا لا يتردد أحد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة لأنها تبدأ و تتم في لحظة زمنية واحدة.
فتحديد وقت ارتكاب الجريمة خلال سريان النص الجنائي لا يثير صعوبة بالنسبة للجريمة الوقتية، فالفعل يبدأ و ينتهي خلال فترة زمنية وجيزة، فالصعوبة تظهر في تلك الجرائم التي يتراخى أمدها في التنفيذ، تلك الجرائم التي استقر العرف على تسميتها بالجرائم الزمنية لانطوائها على عنصر زمني يباعد بين الفعل و النتيجة في أغلب الأحوال و هي ما يغرف بالجرائم المستمرة كإخفاء الأشياء المسروقة، و الحبس بدون وجه حق ووضع جرعات من السم على فترات زمنية متباعدة، الهدف منها قتل الشخص أو المريض بعد مدة ما…الخ.
و هناك نوع آخر من الجرائم تسمى الجرائم الاعتيادية، كالتسول فينبغي أن يتكرر الفعل في ظل القانون الجديد حتى يمكن القول بان الجريمة وقعت بعد نفاذه.
و هناك ملاحظة هامة مؤداها أن الاتفاق الجنائي على الجرائم المستمرة أو المتتابعة يطبق عليه القانون الجديد و لو كان أشد على المتهم، طالما أن الجريمة المستمرة قد وقعت بعد العمل به.من جهة أخرى ظهرت ثلاث نظريات بخصوص تحديد وقت ارتكاب الجريمة :
* نظرية السلوك:طبقا لهده النظرية تكون العبرة في تحديد وقت الجريمة بوقت إتيان السلوك.
* نظرية النتيجة: طبقا لها تكون العبرة بوقت وقوع النتيجة، والجريمة تعتبر مرتكبة فقط في ذلك الحين.
*نظرية مختلطة: لا تعتد بالفعل أو النتيجة أيهما فقط، بل تعتد بهما معا، فتأخذ أحيانا بوقت ارتكاب الفعل و أحيانا أخرى بوقت وقوع النتيجة.

المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.

هناك استثناءين على هذا المبدأ هما تطبيق القانون الأصلح للمتهم و حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.

الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

المبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين و هو يعد من النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة هامة لحماية الحرية الفردية للمواطن و الذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت ارتكابه، لكنه بالنظر إلى أن هذه القاعدة قد تقررت فقط لمصلحة الفرد و صيانة لحريته فان المنطقي هو جواز سريان النص الجديد بأثر رجعي إذا كان هذا النص أصلح للمتهم .
بالنسبة للتشريع الجزائري بعد أن نصت المادة الثانية من قانون العقوبات على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات، استثنت فيما بعد القوانين التي تكون أقل شدة بالمتهم بمعنى أن قانون العقوبات إذا كان أصلح للمتهم، فانه ينطبق على أفعال وقعت قبل نفاذه و يستبعد بالتالي القانون الذي كان ساريا وقت وقوع الفعل الجنائي.
و حسب نص المادة الرابعة من القانون الجنائي السوداني فإنه في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم.
في التشريع المغربي و في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
و بناءا على هذا، هناك شرطان يجب توافرهما لتطبيق القانون الأصلح للمتهم و هما:
1- التحقق من صلاحية القانون الجديد للمتهم:
إن مسالة تحديد القانون الأصلح للمتهم بين قانونين أو أكثر تعتبر مسالة قانونية بحتة يقررها القاضي باعتباره القائم على تطبيق القانون و ذلك دون أخذ رأي المتهم أو محاميه.
و تطبيقا لذلك فان القانون الذي يؤدي تطبيقه على متهم معين يتمتع مثلا بظروف مخففة أو يؤدي إلى عدم توقيع العقاب أو تخفيفه أو وقف تنفيذه يعتبر هدا القانون هو الأصلح للمتهم بصرف النظر عما إذا كان تطبيقه في حالات أخرى يؤدي إلى التشديد على متهمين آخرين-كل جريمة ومجرم على حدة- مثلا اعتبار القتل دفاعا عن المال دفاعا مشروعا بعد ما كان يعتبر جريمة.
أو مثلا حيازة سلاح بدون ترخيص يصبح عملا غير مجرم في ظل القانون الجديد في حين انه مجرما في ظل القانون القديم.
2- صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل صدور حكم نهائي:
حتى يستفيد المتهم من القانون الأصلح يجب أن يصدر هدا القانون قبل النطق بالحكم النهائي على المتهم، أما إذا صدر حكما نهائيا على المتهم فلا يستفيد من القانون الجديد، احتراما لحجية الأحكام النهائية و للمبادئ الأساسية للقانون، إلا إذا كان القانون الجديد قد رفع عن الفعل صفة التجريم نهائيا وأصبح الفعل لا يشكل جريمة هنا يضحى بحجية الحكم النهائي تحقيقا للعدالة و المنطق.
و تنص المادة الخامسة من القانون الجنائي المصري على انه إذا صدر قانون بعد حكم نهائي (يقصد حكم بات) يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم و تنتهي آثاره الجنائية. و يكون القانون الجديد قد ألغى الجرم إذا صار بعد القانون الجديد غير معاقب عليه كإلغاء نص التجريم، و يترتب على مثل هدا القانون عدم إمكان البدء في تنفيذ العقوبة التي كانت قد صدرت أو عدم الاستمرار في هذا التنفيذ إذا كان قد بدأ أو إزالة ما نفذ منها إذا أمكن، كرد مبلغ الغرامة مثلا.

الفرع الثاني: حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.

إذا صدر تشريعا لتفسير فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون القديم فإن ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون القديم، وذلك لأن التشريع التفسيري ليس إلا موضحا للنصوص القديم فهو مكمل لها وكأنه جزء منهن، فالتفسير التشريعي هو التفسير الذي يصدر عن المشرع نفسه، حيث يتدخل لتفسير المقصود من قاعدة قانونية معينة سبق أن أصدرها. فالنص المفسر جزء لا يتجزأ من النص الذي تم تفسيره و يشكلان تكليفا واحدا.
لا يعتبر إصدار القوانين أو النصوص التفسيرية إصدارا لقانون جديد لأنها تتحد مع القانون الأصيل في نفس النطاق الزمني و بهذا ينسحب العمل بها إلى تاريخ ذاك القانون الأصيل الذي صدرت تفسيرا له. و هكذا لا يجب أن يعتبر تطبيق القانون التفسيري على وقائع سابقة خروجا على مبدأ – عدم الرجعية- طالما أن القانون التفسيري في انسحابه على الماضي لم يتجاوز وقت نفاذ القانون الأصيل الذي صدر تفسيرا له.
فالقاضي إذا وجد أن القانون التفسيري تضمن أحكاما جديدة لم يأت بها قانون سابق تعين عليه أن يخضعه لقاعدة عدم الرجعية.

الخاتمة:

إن تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان له دلالات تنم عن رغبة المشرع في إعطاء القواعد القانونية الصفة الفورية إضافة إلى قوتها الإلزامية و وجوب احترامها من قبل كل الأشخاص و لاسيما الذين يحاولون التملص من دائرة القانون تحت طائلة التعرض للعقوبات المناسبة.
و إلغاء القوانين الجزائية يهدف عموما إلى إضفاء الشرعية على ما كان من المفترض أن يشكل حماية لحقوق المواطن من كافة أنواع التعسف و الغبن، حتى و إن أصبح تعدد الجرائم شائعا مع تطور الزمن مما يستدعي قيام السلطات التشريعية بسن و تعديل أحكام عدة لكبح جماح الذين يتمردون على القانون.
و إذا كانت القاعدة القانونية تتمتع بعدم رجعيتها فانه يلاحظ في استثناءات هدا المبدأ بأنها عادلة إلى حد يسمح لفئات معينة من المحكوم عليهم بأحكام متفاوتة بالاستفادة من التدابير المخففة أو حمايتهم من أخرى هي أشد وطأة عليهم مقارنة بالأحكام التي صدرت بحقهم.
و على العموم و كرأي شخصي فانه يجب تفصيل الأحكام التي يستفيد من تدابيرها أشخاص معينون دون غيرهم من الذين اعتادوا على ارتكاب الجرائم ولا تثنيهم عنها مراسيم العفو الرئاسي أو تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
كما ينبغي الفحص الدقيق و المراجعة المستمرة للقوانين العقابية لما لها من أثر كبير في إصلاح المجتمعات، فأي خطأ غير مقصود قد يكلف الآخرين ثمنا باهظا، و لابد من توخي الحيطة والحذر عند القيام بالتعديلات بما لا يمس بمصالح المجتمع و الأفراد منتهجين في ذلك سياسة ناجعة تنم عن الحكمة و بعد البصر وفق لقوانين نابعة من ثقافتنا نحن و مطبقة على الزمن الذي نعيش فيه، لا قوانين مستوردة من أزمنة غيرنا.

المراجع:

1. القوانين:

*- أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.

2. المراجع النصية:

*- د.جلال ثروت، قانون العقوبات – القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، لبنان.
*- محمد صبحي نجم، قانون العقوبات- القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،2000.
*- د.عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام- الجريمة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999.
*- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات- القسم العام، مكتبة دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،1996.
*- د.سمير عالية، شرح قانون العقوبات (القسم العام) دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بيروت لبنان، 2002.

hadia369
2012-02-29, 20:42
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

مقدمة
المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية.
المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية.
الفرع الأول: الإلغاء الصريح.
الفرع الثاني: الإلغاء الضمني.
المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية.
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري.
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري.

المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين.
المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين.
الفرع الأول: من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد.
الفرع الثاني: من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.
الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
الفرع الثاني: حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.

الخاتمة.

*********************************

مقدمة:

ينصرف معنى القانون الجنائي إلى القواعد التي تحدد سياسة التجريم و العقاب، و تنظم السياسة الإجرامية التي تبين كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب بما يضمن التوازن بين حقوق المتهم و حقوق المجتمع. و يتضمن القانون الجنائي بهذا المعنى نوعين من القواعد، النوع الأول و هو عبارة عن قواعد موضوعية تبين ما يعد جريمة و كذا العقوبة المقررة لها، في إطار مبدأ الشرعية بألاّ جريمة و لا عقوبة و لا تدبير أمن إلاّ بنص من القانون، و يعبر عن هذه القواعد بقانون العقوبات و الذي يقسم إلى قسمين اثنين أولهما قسم عام يهتم بدراسة النظرية العامة للجريمة و ببيان الأحكام العامة التي تحكم كلا من الجريمة والعقوبة عن طريق تحديد الأركان الأساسية للجريمة، و أحكام المسؤولية الجنائية، و أنواع العقوبات وظروف تشديدها و ظروف تخفيفها، و القسم الثاني هو قسم خاص يهتم بتحديد وصف الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة، و بيان الحد الأدنى و الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها.
أما النوع الثاني فهو عبارة عن قواعد شكلية تبين الإجراءات القانونية التي يتعين مراعاتها، و يجب إتباعها طوال مراحل الخصومة الجنائية من مرحلة التحري عن الجريمة، والتحقيق فيها إلى صدور الحكم الجنائي وتنفيذه. و يعبر عن هذه القواعد بقانون الإجراءات الجزائية.

لكن ما هو النطاق الزمني الذي يطبق فيه القانون الجنائي؟ و ما هي المبادئ التي تحكم هذا التطبيق؟

إذا كان قانون العقوبات جزء من التشريع العقابي بمعناه الواسع، و فرع له بمعناه الضيق، فإنّ دراستنا لموضوع نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان ترتكز أساسا على تطبيق القواعد الجنائية الموضوعية مدعمة ببعض الأمثلة، و قد تناولنا فيها مبحثين اثنين الأول يتعلق بالسريان الزمني للقاعدة القانونية قسمناه إلى مطلبين هما إلغاء القوانين الجزائية، و مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية أما المبحث الثاني فخصصناه لمبدأ عدم رجعية القوانين و قد قسمناه بدوره إلى مطلبين هما مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين و الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ.

المبحث الأول: السريان الزمني للقاعدة القانونية.

كلنا يعلم بأن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوكات الأفراد داخل المجتمع، و من ضمن هذه القواعد تلك التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرما و تبين العقوبات و التدابير المقررة لها بغية الحد من الجرائم باستعمال الردع المناسب سواء كانت هذه الأفعال إيجابية أم سلبية، و هي محددة في تقنين خاص، حينما تصدر تصبح نافذة و تطبق على جميع الأفعال الممنوعة التي ترتكب في ظله و هذا هو أساس مبدأ سيادة القانون أو مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. ومن غير المنطقي أن يرتكب شخص فعلا مباحا ثم يسن قانون جديد بعد ارتكابه و يطبق عليه، لأن ذلك يكون خرقا و انتهاكا لمبدأ الشرعية، إذن لا قيمة و لا سلطان للنص القانوني قبل سريانه و بعد إلغائه.
و عند غياب أي مؤشر يحدد ميعاد سريان القاعدة القانونية فإنه يتوجب الرجوع إلى النص العام الذي جاء في القانون المدني لاسيما المادة 4 منه التي تنص على أنه تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.
الأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان أحكامه، و هي قرينة قطعية على علم الكافة بها فلا يعذر أحد بجهل القانون (المادة 60 من الدستور)، وأن القانون لا تسري أحكامه إلا على الحالات التي تتم في ظله أي بعد إصداره، وأنه لا يسري على ما وقع من الحالات قبل صدوره. فالركن المادي للجريمة يعني كون الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه وقت ارتكاب الجريمة، أي أن السلوك الإجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون، فلا يمكن اعتبار الفعل مادياً في عمل مخالف لقانون سابق جرى أباحته أو إلغاء العقوبة المقررة على ارتكابه بقانون لاحق.
و قواعد قانون العقوبات كباقي القواعد القانونية ليست بالنصوص الأبدية بل تنشأ و تعدل و تلغى إن اقتضى الأمر ذلك وفق سريان زمني مضبوط تتحكم فيه ظاهرة تعاقب القوانين، و من آثار هذه الظاهرة إلغاء القانون اللاحق للقانون السابق.

المطلب الأول: إلغاء القوانين الجزائية.

يقصد بإلغاء قاعدة قانونية التوقف التام و النهائي عن العمل بها و بالتالي فإن إلغاء قاعدة قانونية هو قاعدة قانونية في حد ذاتها تنشأ بنفس الطريقة و تمر بالمراحل ذاتها التي أقرها القانون، و قد تتناول في طياتها البديل عن سابقتها و كيفية التطبيق موضحة في ذات الوقت مصير القاعدة الأولى و واضعة الحلول للآثار التي خلفتها و قد تسكت عن ذلك و بهذا نكون أمام صورتين هما: الإلغاء الصريح و الإلغاء الضمني.

الفرع الأول: الإلغاء الصريح.

يكون الإلغاء صريحا متى وجد النص، و صراحته تقتضي الإشارة إلى انتهاء العمل بالقانون السابق وانتفاء إلزاميته، عن طريق استعمال ألفاظ و عبارات واضحة بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، بحيث تكون لحظة انقضاء النص السابق هي ذاتها لحظة نفاذ النص الجديد إذا استبدله المشرع بآخر.
و هو ما أشارت له المادة 2 فقرة 2 من القانون المدني بقولها “… ولا يجوز إلغاء قانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ….”
و الأمثلة عديدة في هذا المجال منها ما جاء في قانون العقوبات الجزائري عندما ألغى نص المادة 10 من الأمر 66/156 المؤرخ 08 جوان 1966 المعدلة بموجب المادة 01 من القانون 82/04 المؤرخ في 13 فبراير 1982، و اللتان ألغيتا بموجب نص المادة 02 من القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989. فقد كانت المادة 10 وفق الأمر 66/156 تنص على ما يلي: “الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام لمدة غير محدودة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي”. ثم عدلت بموجب القانون 82/04 فأصبحت تنص على:”الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام المذكورين في المادة 60 مدة غير محدد ة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي، غير أنه لا يمكن تطبيق الحجز على النساء مهما يكن سنهن و كذا على الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة أو يقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة”. ثم ألغيت صراحة بموجب القانون89/05.

الفرع الثاني: الإلغاء الضمني.

يكون الإلغاء الضمني في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم، أو في حالة صدور تشريع جديد يعيد تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير حيث يستنتج من هذا التعارض ضرورة تطبيق النصوص اللاحقة على حساب النصوص السابقة.
و هو ما أشارت له المادة 2 فقرة 3 من القانون المدني بقولها…” و قد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.”
و كمثال على الإلغاء الضمني بإعادة تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير، نص المادة 09 من الأمر 66/156 التي كانت تحصر العقوبات التكميلية في 7 أنواع بقولها:”العقوبات التكميلية هي:
1. الاعتقال، 2. تحديد الإقامة، 3. المنع من الإقامة، 4. الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، 5. المصادرة الجزئية للأموال، 6. حل الشخص الاعتباري، 7.نشر الحكم”.
لكن القانون 89/05 في مادته الأولى أعاد تنظيم نفس مسألة بقوله:”العقوبات التكميلية هي: 1. تحديد الإقامة، 2. المنع من الإقامة، 3.الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، 4.المصادرة الجزئية للأموال، 5. حل الشخص الاعتباري، 6.نشر الحكم.” حاذفا النوع الأول و هو الاعتقال.
و مثال على الإلغاء الضمني في حالة تعارض قانون جديد مع قانون قديم ما هو موجود في نص المادة 8 من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982: “الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في : 1. عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة. 2. الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل…الخ”
فجملة “المناصب السياسية في الحزب” لم يعد لها معنى في ظل الدستور الجديد الذي سن التعددية الحزبية و بالتالي فلا يمكن للقاضي الحكم بهذا الحرمان لأنه يتعارض ضمنيا مع مبدأ دستوري.

لكن كيف يفسر هذا الإلغاء؟

من أجل الفهم الصحيح و التطبيق الصحيح لقواعد القانون لابد من إزالة التعارض الذي قد يوجد في الظاهر بين قواعد القانون المختلفة و نقول أن التعارض قد يوجد في الظاهر لأنه من غير المعقول أن يوجد تعارض حقيقي بين قواعد القانون بل لابد من إزالة هذا التعارض بحيث لا تبقى إلا قاعدة قانونية واحدة واجبة الإتباع و أهم قواعد إزالة التعارض هي أن القاعدة الأعلى تبطل القاعدة الأدنى المخالفة لها، فقواعد القانون الدستوري لا يتصور مخالفتها من قواعد القانون العادي أو قواعد القانون الفرعي، وكذلك فإن قواعد القانون العادي لا يتصور مخالفتها من قواعد القانون الفرعي و لا أهمية في ذلك لمصدر القاعدة فكل مصادر القانون قادرة على خلق قواعد من درجات مختلفة، فقواعد القانون الدستوري قد تنشأ عن التشريع أو عن العرف أو عن القضاء و يكفي بالنسبة للقضاء أن نذكر أن قاعدة رقابة القضاء الدستورية القوانين هي ذاتها قاعدة دستورية و هي من خلق القضاء ذاته.
و القاعدة الثانية أن القاعدة اللاحقة تلغي القاعدة السابقة المساوية لها أو الأدنى منها في القوة، و لا أهمية لمصدر القاعدة اللاحقة أو مصدر القاعدة السابقة، و تسري في هذا الشأن قواعد تنازع القوانين في الزمان من حيث إكمال الأثر المباشر لهذا القانون و انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد و هو ما سنوضحه لاحقا.
و القاعدة الثالثة أن القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة المساوية أو الأدنى منها في القوة دون النظر إلى مصدر هتين القاعدتين و دون النظر إلى تاريخ العمل بأي منهما. أما إذا لم تكن إزالة هذا التعارض بأن كانت كل من القاعدتين مساوية للأخرى في الدرجة و معاصرة لها في النشأة و مطابقة لها في المعنى فلا يكون هناك بد من طرح هتين القاعدتين معا إذ لا يمكن تطبيقهما في نفس الوقت و هذا الافتراض ناذر للغاية، إلا ما نتج عن خطأ أو سهو.

المطلب الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية.

تنص المادة 2 من القانون المدني على ما يلي: ” لا يسري القانون إلى على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي”. و أيدته أيضا المادة 2 من قانون العقوبات بقولها: “لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة”.

الفرع الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري.

يعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة. فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي، ويستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس مثلا :لو فرضنا أن قانون المالية لسنة 1998 يفرض ضريبة على شراء السيارات، فيكون مشتري السيارة ملزم بأداء تلك الضريبة من أول يوم لسنة 1998، و إلا اتهم بجريمة التهرب الضريبي بعد هذا التاريخ و لكن لا يلزم بأداء هذه الضريبة كل الأشخاص الذين اشتروا سيارة في العام الماضي، وحتى في آخر يوم لسنة 1997.في خضم عدم وجود الضريبة فلا وجود لجرم التهرب الضريبي.
لابد من الإشارة إلى أن هذا المبدأ يخص بشكل أدق القواعد الشكلية أو ما يعرف بالقواعد الإجرائية ويرجع السبب في ذلك أن هدف الإجراءات الشكلية عموما هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم و العقاب و التي تقصدها الدساتير و القوانين في تقريرها عدم رجعية أحكامها على الماضي و بالتالي فإن المتهم لا يضار قط من سريان هذه القواعد مباشرة عليه، بل أنه على العكس قد يستفيد طالما أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية في وقت أقصر و بشكل أكثر يقينا، كما أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على موقفه القضائي و سلوكه الذي يتوجه إلى الجريمة و العقوبة وليس إلى الإجراءات الجنائية
فالعبرة هي بوقت مباشرة الإجراء و ليس بوقت وقوع الجريمة التي يتخذ الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و يكاد الفقه يتفق على أن مضمون القاعدة أو موضوعها هو الفيصل في بيان طبيعتها القانونية فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها يتعلق بحق الدولة في العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه بينما تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال ة الأساليب و الكيفيات التي ينبغي إتباعها في سبيل اقتضاء هذا الحق أمام السلطة القضائية، بصرف النظر عن موقع القاعدة أي عن ورودها في قانون العقوبات أم الإجراءات الجنائية، و بصرف النظر عن الغاية التي تستهدفها أي سواء كانت في مصلحة الفرد أم في مصلحة الجماعة.

الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري.

بالرغم من فرط بداهة هذا المبدأ فقد أورد عليه الشارع استثناءات منها ما يتعلق بالجريمة و منها ما يتعلق بالجزاء إذ أن فورية التطبيق لا تسمح للقانون القديم من تجاوز نطاقه الزمني في التطبيق.
و أهم استثناء لهذا المبدأ هو و جود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحق نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، هذا النص يجعل من القانون الصادر مجمدا إلى حين و هو دلالة على تطبيقه مستقبلا و ليس فوريا. كما يجوز النص الصريح أن يعطي استثناءا آخر يؤدي إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالآجال و مواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام.و هو ما سنتعرض له في الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.
و كاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة القانونية الصادرة، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة و المثال على ذلك بسيط كإصدار قاعدة قانونية تتحدث عن نماذج معينة لم يتم إصدارها بعد، فيكون نصها كالآتي: “…يكون تحرير المحاضر الخاصة ب…..طبقا لنماذج محددة بموجب قانون لاحق”. ومن ثم لا يمكن تطبيق نص القانون مادام أن القانون المحدد لصفة النماذج لم يصدر بعد..

المبحث الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين.

من بين أبرز المبادئ و أهمها على الإطلاق مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية لكن ما المقصود بهذا المبدأ و ما هي الاستثناءات الواردة عليه؟

المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين.

يسري النص الجنائي من تاريخ نفاذه فلا تطبق أحكامه إلا على الأفعال التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه، أما الأفعال التي ترتكب قبل تاريخ النفاذ فلا يشملها.
و هو ما سنوضحه في هذا المطلب بإبراز مفهوم مبدأ عدم رجعية القوانين من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد و من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.

الفرع الأول: من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد.

نصت المادة الثانية من قانون العقوبات على أنه لا يسري قانون العقوبات على الماضي،كما تضمن الدستور الجديد أيضا النص على هذه القاعدة التي عرفت باسم عدم رجعية أحكام قانون العقوبات، و بمقتضى هذه القاعدة لا يجوز أن يحكم على شخص بعقوبة لفعل كان مباحا وقت ارتكاب.

كما لا يجوز أيضا أن يحكم على شخص بعقوبة أشد من التي كانت محددة لها وقت ارتكابها و تستند هذه القاعدة المقررة في الدستور و في المادة الثانية من قانون العقوبات على مبدأ الشرعية. فتوقيع عقوبة على فعل كان مباحا وقت ارتكابه معناه تجريم فعل بغير نص تشريعي، كما أن توقيع عقوبة اشد من تلك المحددة في النص الساري وقت ارتكاب الجريمة معناه تطبيق عقوبة بغير نص تشريعي، و هو ما يخالف مبدأ الشرعية. و على ذلك فقاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات هي نتيجة حتمية ومنطقية لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.
و قد نص الدستور المصري في مادته 188 على انه تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذالك ميعادا آخر.كما قرر بالمادة 187 انه “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.
المبدأ إذن، أن أحكام القاعدة الجنائية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، و منذ تلك اللحظة يفرض القانون الجديد سلطانه على كافة الجرائم التي تقع ابتداء من هدا التاريخ.
ومن جهة أخرى، فالدستور الأردني و قانون العقوبات حددا متى ينفذ القانون الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية و المدة هي ثلاثين يوما من تاريخ نشره و اليوم الأول لا يحتسب. و العبرة هي بوقت العمل بالقانون الجديد لا بتاريخ إصداره.
و ينص الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي على انه لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
و يشير الفصل الخامس إلى انه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
و تنص المادة الأولى من القانون الجنائي السودان على انه:يسمي هذا القانون ” القانون الجنائي لسنة 1991م ” ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. و يطبق القانون الذي كان معمولاً به في وقت ارتكاب الجريمة (المادة الرابعة).

الفرع الثاني: من حيث توقيت ارتكاب الجريمة.

هناك بعض الجرائم التي لا يثير تحديد وقت ارتكابها أدنى صعوبة لأنها ترتكب و تتم في لحظة واحدة من الزمان. فمن يطلق النار على غريمه فيخر على الفور صريعا لا يتردد أحد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة لأنها تبدأ و تتم في لحظة زمنية واحدة.
فتحديد وقت ارتكاب الجريمة خلال سريان النص الجنائي لا يثير صعوبة بالنسبة للجريمة الوقتية، فالفعل يبدأ و ينتهي خلال فترة زمنية وجيزة، فالصعوبة تظهر في تلك الجرائم التي يتراخى أمدها في التنفيذ، تلك الجرائم التي استقر العرف على تسميتها بالجرائم الزمنية لانطوائها على عنصر زمني يباعد بين الفعل و النتيجة في أغلب الأحوال و هي ما يغرف بالجرائم المستمرة كإخفاء الأشياء المسروقة، و الحبس بدون وجه حق ووضع جرعات من السم على فترات زمنية متباعدة، الهدف منها قتل الشخص أو المريض بعد مدة ما…الخ.
و هناك نوع آخر من الجرائم تسمى الجرائم الاعتيادية، كالتسول فينبغي أن يتكرر الفعل في ظل القانون الجديد حتى يمكن القول بان الجريمة وقعت بعد نفاذه.
و هناك ملاحظة هامة مؤداها أن الاتفاق الجنائي على الجرائم المستمرة أو المتتابعة يطبق عليه القانون الجديد و لو كان أشد على المتهم، طالما أن الجريمة المستمرة قد وقعت بعد العمل به.من جهة أخرى ظهرت ثلاث نظريات بخصوص تحديد وقت ارتكاب الجريمة :
* نظرية السلوك:طبقا لهده النظرية تكون العبرة في تحديد وقت الجريمة بوقت إتيان السلوك.
* نظرية النتيجة: طبقا لها تكون العبرة بوقت وقوع النتيجة، والجريمة تعتبر مرتكبة فقط في ذلك الحين.
*نظرية مختلطة: لا تعتد بالفعل أو النتيجة أيهما فقط، بل تعتد بهما معا، فتأخذ أحيانا بوقت ارتكاب الفعل و أحيانا أخرى بوقت وقوع النتيجة.

المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.

هناك استثناءين على هذا المبدأ هما تطبيق القانون الأصلح للمتهم و حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.

الفرع الأول: تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

المبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين و هو يعد من النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة هامة لحماية الحرية الفردية للمواطن و الذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت ارتكابه، لكنه بالنظر إلى أن هذه القاعدة قد تقررت فقط لمصلحة الفرد و صيانة لحريته فان المنطقي هو جواز سريان النص الجديد بأثر رجعي إذا كان هذا النص أصلح للمتهم .
بالنسبة للتشريع الجزائري بعد أن نصت المادة الثانية من قانون العقوبات على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات، استثنت فيما بعد القوانين التي تكون أقل شدة بالمتهم بمعنى أن قانون العقوبات إذا كان أصلح للمتهم، فانه ينطبق على أفعال وقعت قبل نفاذه و يستبعد بالتالي القانون الذي كان ساريا وقت وقوع الفعل الجنائي.
و حسب نص المادة الرابعة من القانون الجنائي السوداني فإنه في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم.
في التشريع المغربي و في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
و بناءا على هذا، هناك شرطان يجب توافرهما لتطبيق القانون الأصلح للمتهم و هما:
1- التحقق من صلاحية القانون الجديد للمتهم:
إن مسالة تحديد القانون الأصلح للمتهم بين قانونين أو أكثر تعتبر مسالة قانونية بحتة يقررها القاضي باعتباره القائم على تطبيق القانون و ذلك دون أخذ رأي المتهم أو محاميه.
و تطبيقا لذلك فان القانون الذي يؤدي تطبيقه على متهم معين يتمتع مثلا بظروف مخففة أو يؤدي إلى عدم توقيع العقاب أو تخفيفه أو وقف تنفيذه يعتبر هدا القانون هو الأصلح للمتهم بصرف النظر عما إذا كان تطبيقه في حالات أخرى يؤدي إلى التشديد على متهمين آخرين-كل جريمة ومجرم على حدة- مثلا اعتبار القتل دفاعا عن المال دفاعا مشروعا بعد ما كان يعتبر جريمة.
أو مثلا حيازة سلاح بدون ترخيص يصبح عملا غير مجرم في ظل القانون الجديد في حين انه مجرما في ظل القانون القديم.
2- صدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل صدور حكم نهائي:
حتى يستفيد المتهم من القانون الأصلح يجب أن يصدر هدا القانون قبل النطق بالحكم النهائي على المتهم، أما إذا صدر حكما نهائيا على المتهم فلا يستفيد من القانون الجديد، احتراما لحجية الأحكام النهائية و للمبادئ الأساسية للقانون، إلا إذا كان القانون الجديد قد رفع عن الفعل صفة التجريم نهائيا وأصبح الفعل لا يشكل جريمة هنا يضحى بحجية الحكم النهائي تحقيقا للعدالة و المنطق.
و تنص المادة الخامسة من القانون الجنائي المصري على انه إذا صدر قانون بعد حكم نهائي (يقصد حكم بات) يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم و تنتهي آثاره الجنائية. و يكون القانون الجديد قد ألغى الجرم إذا صار بعد القانون الجديد غير معاقب عليه كإلغاء نص التجريم، و يترتب على مثل هدا القانون عدم إمكان البدء في تنفيذ العقوبة التي كانت قد صدرت أو عدم الاستمرار في هذا التنفيذ إذا كان قد بدأ أو إزالة ما نفذ منها إذا أمكن، كرد مبلغ الغرامة مثلا.

الفرع الثاني: حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.

إذا صدر تشريعا لتفسير فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون القديم فإن ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون القديم، وذلك لأن التشريع التفسيري ليس إلا موضحا للنصوص القديم فهو مكمل لها وكأنه جزء منهن، فالتفسير التشريعي هو التفسير الذي يصدر عن المشرع نفسه، حيث يتدخل لتفسير المقصود من قاعدة قانونية معينة سبق أن أصدرها. فالنص المفسر جزء لا يتجزأ من النص الذي تم تفسيره و يشكلان تكليفا واحدا.
لا يعتبر إصدار القوانين أو النصوص التفسيرية إصدارا لقانون جديد لأنها تتحد مع القانون الأصيل في نفس النطاق الزمني و بهذا ينسحب العمل بها إلى تاريخ ذاك القانون الأصيل الذي صدرت تفسيرا له. و هكذا لا يجب أن يعتبر تطبيق القانون التفسيري على وقائع سابقة خروجا على مبدأ – عدم الرجعية- طالما أن القانون التفسيري في انسحابه على الماضي لم يتجاوز وقت نفاذ القانون الأصيل الذي صدر تفسيرا له.
فالقاضي إذا وجد أن القانون التفسيري تضمن أحكاما جديدة لم يأت بها قانون سابق تعين عليه أن يخضعه لقاعدة عدم الرجعية.

الخاتمة:

إن تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان له دلالات تنم عن رغبة المشرع في إعطاء القواعد القانونية الصفة الفورية إضافة إلى قوتها الإلزامية و وجوب احترامها من قبل كل الأشخاص و لاسيما الذين يحاولون التملص من دائرة القانون تحت طائلة التعرض للعقوبات المناسبة.
و إلغاء القوانين الجزائية يهدف عموما إلى إضفاء الشرعية على ما كان من المفترض أن يشكل حماية لحقوق المواطن من كافة أنواع التعسف و الغبن، حتى و إن أصبح تعدد الجرائم شائعا مع تطور الزمن مما يستدعي قيام السلطات التشريعية بسن و تعديل أحكام عدة لكبح جماح الذين يتمردون على القانون.
و إذا كانت القاعدة القانونية تتمتع بعدم رجعيتها فانه يلاحظ في استثناءات هدا المبدأ بأنها عادلة إلى حد يسمح لفئات معينة من المحكوم عليهم بأحكام متفاوتة بالاستفادة من التدابير المخففة أو حمايتهم من أخرى هي أشد وطأة عليهم مقارنة بالأحكام التي صدرت بحقهم.
و على العموم و كرأي شخصي فانه يجب تفصيل الأحكام التي يستفيد من تدابيرها أشخاص معينون دون غيرهم من الذين اعتادوا على ارتكاب الجرائم ولا تثنيهم عنها مراسيم العفو الرئاسي أو تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
كما ينبغي الفحص الدقيق و المراجعة المستمرة للقوانين العقابية لما لها من أثر كبير في إصلاح المجتمعات، فأي خطأ غير مقصود قد يكلف الآخرين ثمنا باهظا، و لابد من توخي الحيطة والحذر عند القيام بالتعديلات بما لا يمس بمصالح المجتمع و الأفراد منتهجين في ذلك سياسة ناجعة تنم عن الحكمة و بعد البصر وفق لقوانين نابعة من ثقافتنا نحن و مطبقة على الزمن الذي نعيش فيه، لا قوانين مستوردة من أزمنة غيرنا.

المراجع:

1. القوانين:

*- أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.

2. المراجع النصية:

*- د.جلال ثروت، قانون العقوبات – القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، لبنان.
*- محمد صبحي نجم، قانون العقوبات- القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،2000.
*- د.عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام- الجريمة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999.
*- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات- القسم العام، مكتبة دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،1996.
*- د.سمير عالية، شرح قانون العقوبات (القسم العام) دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بيروت لبنان، 2002.

hadia369
2012-02-29, 20:43
إجراءات الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق
________________________________________
إن الجريمة هي عبارة عن فعل غير مشروع يقرر له القانون عقابا وليس هذا الفعل مجرد جريمة يعاقب عليها القانون فحسب، ويسأل عنها الجاني فقط ،بل قد يكون فعلا ضارا بالغير ويستوجب لمرتكبه عقابا مدنيا أيضا أساسه التعويض.

وبالتالي يتولد عن الجريمة حقّـــان :

حق عام يتمثل في سلطة الدولة في عقاب المجرم.

وحق خاص يتمثل في حق الضحية في التعويض.

والأصل العام أن الدعوى الجزائية من اختصاص القضاء الجزائي، والدعوى المدنية من اختصاص القضاء المدني.

غير أن المشرع خوّل للمضرور إقامة دعواه المدنية أمام نفس القضاء الجزائي إذا كان هذا الأخير ينظر في دعوى جزائية تولدت عنها أضرار للغير وذلك لجملة من الأسباب منها :

مبدأ توحيد الأدلة والسرعة والفعالية للإجراءات،وكذلك كون القاضي الجزائي أكثر إطلاعا على ظروف الدعوى من الوجهتين الجزائية والتعويضية ،فيسهل عليه تقدير التعويض المدني بما يتناسب مع ما وقع للضحية من أضرار وما ارتكبه الجاني من أخطاء.

ولقد خوّل القانون للمضرور من الجريمة حق الإدعاء مدنيا والتدخل بصفته طرفا في الدعوى في أي مرحلة كانت عليها سواء أمام قاضي التحقيق أو جهات الحكم.

و لذلك فإن الإدعاء المدني يعتبر مبدأ عام متفق عليه في جميع الشرائع المعاصرة مع بعض الاختلافات في التطبيق من حيث الشمولية والتحديد.

أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد أخذ المشرع الجزائري بقاعدة الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق كمبدأ عام وشامل يطبق في جميع أنواع الجرائم ، واستثناءا لذلك فقد أجازه أمام المحكمة بمقتضى المادة: 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لكن بشروط محددة ومقيدة .

والإشكال المطروح هو ما المقصود بالإدعاء المدني ، و ما هي الإجراءات المتبعة لممارسته أمام قاضي التحقيق ؟

وهذا ما سنتطرق إليه من خلال مذكرتنا الموسومة بـ » إجراءات الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق « وفق الخطة المعتمدة:

المبحـــــث الأول: شـــــــروط الادعاء المدنــــــــــي وميادينه:

المطلب الأول : شروط الإِدّعاء المدني:

تعريــــــف :إن المقصود بالإدعاء المدني هو المبادرة الشخصية من طرف المدعي المدني في تقديم شكواه أمام قاضي التحقيق بغرض تحريك الدعوى العمومية من أجل القيام بالمتابعة الجزائية والحصول على التعويض لما ارتكبه الجاني من أضرار، وبالتالي فهو مبدأ عام يمكن لكل شخص استعماله دون قيد. غير أن ممارسته تستدعي توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية.

الفرع الأول : الشروط الشكلية :

أولا: تقديم الشكوى:من حيث المبدأ أن الإدعاء المدني غير خاضع لأي صيغة أو شكلية معينة لكنه مع ذلك يشترط فيه وجود شكوى مقدمة من الشخص المتضرر أمام قاضي التحقيق تطبيقا لمقتضيات المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية ،وتعتبر الشكوى الأساس في الادعاء المدني حيث يتقدم بها المشتكي مباشرة أمام قاضي التحقيق بصفته متضرر من الجريمة قصد تحريك الدعوى العمومية وتوجيه الاتهام للمشتكي منه بمقتضاها يقوم القاضي المختص بالتحقيق في الدعوى موضوع الشكوى بعد عرضها على السيد وكيل الجمهورية لإبداء رأيه طبقا للفقرة 01 من المادة 73 من ق.إ. ج والتي تنص على مايلي:"يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام وذلك لإبداء رأيه , ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدى طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ حيث تكون النيابة العامة تبعا لها بالانضمام لمسعى المدعي المدني في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها رغم إرادتها وفي هذا النوع من المتابعات فإن المدعي المدني يكون مسؤولا شخصيا عن سوء إدعائه في حالة عدم ثبوت التهمة .

وعليه فإن القانون "لم يحدد شكل هذه الشكوى فيجوز تقديمها شفهيا أو كتابيا من طرف المتضرر من الجريمة ذاته أو من طرف محاميه أو وكيله الخاص"(1).

كما يشترط فيها أن تكون محتوية على الوقائع موضوع الاتهام ولا يشترط تحديد التهمة أو ذكر المواد القانونية المطبقة وذلك حتى يسهل لقاضي التحقيق معرفة إرادة المشتكي وتحديد التهمة المناسبة كما يمكن على أساسها للنيابة العامة تقديم طلباتها طبقا للقانون.

كما أن القانون لا يشترط في المشتكي منه أن يكون محددا بالذات بل يكفي إن يكون معروفا بصفاته كما يمكن أن يكون مجهولا وفي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة توجيه طلباتها بالمتابعة ضد شخص معلوم أو مجهول تطبيقا للفقرة 02 المادة 73 من ق.إ.ج

كما يشترط فى الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني أن تكون صادرة من الشخص المتضرر من فعل يوصف بالجريمة معاقب عليها في قانون العقوبات و بالنسبة للقاصر وفاقد الأهلية والأشخاص الاعتبارية فان الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني ترفع من الولي أو الوصي أو الممثل القانوني.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)الأستاذ / بغدادي الجيلالي التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية .




ملاحــــظـة : (طريقة إيداع الشكوى لدى قاضي التحقيق) :

1-إذا كانت المحكمة تحتوي على قاضي واحد فهنا المسألة لا تطرح إي إشكال باعتبار أن الشكوى تقدم إلى قاضي التحقيق بالمحكمة بعد استفاء الشروط الشكلية والموضوعية.

2-إذا كانت المحكمة تحتوي على عدة قضاة للتحقيق ،وهنا تثار مسألة تحديد القاضي المختص،ففي هذه الحالة فإن الضرورة العملية تقتضي أن تقدم الشكوى بداية إلى عميد قضاة التحقيق وعادة هو القاضي الأقدم فيعمل على دراستها بعد استفاء الإجراءات القانونية المعتادة.

ثـــــانيا: إيداع الكفالة:

نصت عليها المادة 75 ق.إ.ج. وهو عبارة عن مبلغ يودع بكتابة ضبط المحكمة بعدما يحدده قاضي التحقيق المختص مقابل وصلا ،ويتم إيداعه بالخزينة العمومية في انتظار الفصل النهائي في الدعوى ،وهو مبلغا ضامنا للمصاريف القضائية التي تبقى محفوظة إلى حين الفصل في القضية بقرار نهائي فإذا انتهت القضية (الدعوى) بالإدانة،تحمل المصاريف القضائية على المتهم ويسترد المدعي المدني مبلغ الكفالة.أما إذا خسر دعواه من خلال قرار أن لا وجه المتابعة أو يحكم بالبراءة يلتزم بالمصاريف القضائية التي يغطيها مبلغ الكفالة الذي أودع على سبيل الضمان.وفي جميع الأحوال يجب على الجهة القضائية الناظرة في الدعوى أن تفصل في موضوع الكفالة سواء بالاسترداد أو المصادرة حسب الحالات،فإذ لم يفصل فيه يمكن للمدعي المدني طلب استردادها بمقتضى طلب يرفع إلى آخر جهة قضائية فصلت في الدعوى.

كما يجوز إعفاء المدعي المدني من مبلغ الكفالة عملا بنص المادة 75 من ق.إ.ج. إذا حصل على المساعدة القضائية والتي تمنح حسب الإجراءات المقررة في الأمر 71 -57 المؤرخ في:

سنة :1971 المعدل والمتمم بالقانون رقم:01-06 الصادر بتاريخ :22/05/2001 المتضمن المساعدة القضائية.

كما أن الإدارات العمومية معفية من دفع مبلغ الكفالة بقوة القانون ، ما عدا هذين الحالتين فإن الكفالة شرطا أساسيا بدونها يكون الإدعاء المدني غير مقبول شكلا.

أما بالنسبة لمقدار الكفالة فإن ق.ا.ج لم يتعرض إلى هذه المسألة تماما بل ترك ذلك لقاضي التحقيق حسب طبيعة القضية و ظروفها و الإجراءات التي تستلزمها.

- و لما كان النص القانوني يحدد الكفالة طبقا لسلطة التقديرية للقاضي أدى بصاحب الادعاء المدني إلى التخلي عن هذه الطريقة كإجراء من إجراءات التقاضي و رفع دعوى أمام القضاء و عليه كان من الواجب تدخل المشرع بتحديد قيمة الكفالة و جعلها تنحصر في حدود المصاريف القضائية التي يقررها قانون الرسم القضائي في إطار القوانين الجنائية .

المبحث الثاني : التحقيق في الإدعاء المدني وعوارضه :

المطلب الأول: التحقــــــــيق في الادعاء المدنـــي:

الفـــرع الأول: الاختصاص في الادعــــــــــــاء المدني:

طبقا لنص المادة 40 من ق إ ج والناصة على "يتحدد اختصا ص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر ويجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف "(1)

يستخلص من هذا أن الاختصاص المحلي للادعاء المدني مرتبط باختصاص قاضي التحقيق وعليه فان أي شكوى مصحوبة بادعاء مدني يجب أن يتم حصول التحقيق فيها أمام قاضي التحقيق المختص وعليه فمتى عرضت عليه وقائع تدخل في اختصاصه فهو ملزم بالتحقيق فيها .

وعليه فتقديم الشكوى إلى الضبطية القضائية أو النيابة العامة يعد من قيبل التبليغات كما لا يقبل الادعاء المدني الذي يقع أمام محقق غير مختص قانونا بنظر الدعوى فلا يجوز الادعاء مدنيا أمام القاضي العسكري لأن القضاء العسكري لا يبت إلا في الدعوى العمومية ولأن تحريك هذه الدعوى خوله المشرع لوزير الدفاع الوطني من جهة أخرى وفقا لأحكام المادتين 24 و68 من قانون القضاء العسكري "(2) وإما إذا تبين له فيما بعد بأنه غير مختص جاز له إصدار أمر بعدم الاختصاص كما يمكنه إصدار أمر بالتخلي إذا كانت وقائع موضوع الشكوى يتم فيها التحقيق من طرف جهة أخرى مختصة حتى ولو كان هو المختص عملا بمبدأ الدعوى الجنائية .

وعند تلقي قاضي التحقيق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني فإنها تعرض على السيد وكيل الجمهورية الذي من حقه إبداء طلباته في ظرف05 أيام من تاريخ عرض الشكوى التي يفترض حصول إحدى الحالات الثلاثة فيها:

- إذا اخذ قاضي التحقيق برأي وكيل الجمهورية حسب طلباته فان الأمر هنا لا يحتاج إلى تعليق لانعدام النزاع. إذا طلب وكيل الجمهورية عدم إجراء التحقيق لأسباب يراها تمس الدعوى العمومية أو لوجود مانع قانوني ولم يأخذ بها قاضي التحقيق كان على هذا الأخير تبعا لهذه الحالة استصدار أمر بمواصلة التحقيق في الشكوى فيبقى لوكيل الجمهورية المنازعة فيه عن طريق الاستئناف طبقا للمادة 170 ق إ ج .










ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 40 قانون الإجراءات الجزائية .

الأستاذ جيلا لي بغدادي التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية.

- إذا طلب وكيل الجمهورية المتابعة و إجراء التحقيق في القضية غير أن قاضي التحقيق قرر عدم قبول الادعاء المدني أو رفض إجراء التحقيق ترتب على هذا القرار حق المنازعة لكل من المدعى المدني و النيابة العامة عن طريق الاستئناف. و في كل هذه الحالات يجب أن يكون أمر القاضي التحقيق مسببا تسبيبا كافيا و إلا كان مشوبا بعيب البطلان.

و لكن هل يجوز لقاضي التحقيق اتهام أشخاص خارج الشكوى دون طلبات جديدة من وكيل الجمهورية؟

طبقا للمبدأ العام في التحقيق بالنسبة لقضايا الادعاء المدني فإن قاضي التحقيق يخطر بالوقائع و ليس بالأشخاص و من ثمة فقد يجوز له اتهام كل شخص له علاقة بالوقائع المخطر بها في طار التحقيق فإذا لم يتوصل إلى اكتشاف أي احد من المتهمين اصدر قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى في الحال . أما في حالة ما إذا ظهرت أدلة جديدة أثناء التحقيق و لم يشر إليها قي الشكوى أو طلبات النيابة العامة فهنا يتعين على قاضي التحقيق عرض ملف الدعوى من جديد على وكيل الجمهورية مع المستندات الجديدة ليتسنى له تقديم طلباته بشأنها و في هذه الحالة لا يسأل المدعي المدني و لا يتحمل مسؤولية تبعية الاتهامات التي جاءت بناءا على وقائع جديدة.

الـــــــــــفرع الثاني : الإدعـــاء المدني أثناء التحقيق:

القاعدة أنه يجوز لكل شخص متضرر من جريمة الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة :72 من: ق.إ.ج ،وإذا كانت الدعوى العمومية قد حركت من قبل النيابة العامة أو مدعي مدني آخر في كل وقت أثناء سير التحقيق ففي هذه الحالة يعتبر الطرف المتدخل أثناء سير التحقيق طرفا منضما في الدعوى التي أقامها المدعي الأول حيث ترتب آثارها بالنسبة لهما جميعا. غير أن المدعي المدني الجديد المتدخل أثناء سير التحقيق لا يكون في هذه الحالة معينا بالشروط والالتزامات التي تقررها قاعدة الإدعاء المدني خاصة منها ما يتعلق بدفع الكفالة أو تقديم الشكوى وعرضها على النيابة العامة متى كانت الوقائع محل الاتهام هي نفسها في كلا الإدعاءين وهذا تطبيقا لأحكام المادة :74 من :ق.إ.ج.التي تجيز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق دون أن يبلغ هذا الإدعاء إلى باقي أطراف الدعوى الآخرين.

ويستخلص من هذا أنه بإمكان كل شخص متضرر من جريمة سبق إخطار قاضي التحقيق بها في إطار شكوى مصحوبة بإدعاء مدني من طرف شخص آخر أن يتدخل أمام قاضي التحقيق بصفته مدعيا في حدود الدعوى المدنية التي ترتب حق التعويض شأنه في ذلك شأن المتدخل في الدعوى المقامة من قبل النيابة العامة حسب الحالات العادية دون دفع المصاريف.

إن الحكمة من إعطاء المدعي المدني حق التدخل أثناء سير التحقيق طبقا لأحكام المادة :74 من ق.إ.ج.هو تحقيق فائدتين أساسيتين أولهما إعطاء فرصة للمتضرر من نفس الوقائع ممارسة دعواه المدنية بصفته طرفا منضما في الدعوى العمومية بأخف الإجراءات ودون مصاريف. وثانيهما إعطاء فعالية وتدعيما للدعوى العمومية بما يأتيه المدعي الجديد من دلائل ضد المتهم والكشف عن الحقيقة.لكن إذا جاء المتدخل الجديد بوقائع جديدة لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق أثناء الإدعاء الأول كان على هذا الأخير غير مختص بنظرها إلا إذا عرضت عليه في شكل إدعاء مدني أصلي بالشروط المنصوص عليها في المادتين :73- 74 من :ق.إ.ج.

وفي جميع الأحوال إن الإدعاء المدني المقدم أثناء سير التحقيق لا يتطلب تبليغه إلى أطراف الدعوى الآخرين، وهم المتهم والنيابة أو المدعي المدني الأصلي باعتبار الأمر هنا يخص نفس الوقائع لم يأت فيها المدعي المدني باتهام جديد.ومع ذلك فقد يجوز لكل طرف في الدعوى الاعتراض على الإدعاء المدني الجديد سواء من حيث الصفة والحق في الإدعاء أو الحق المدعى به أو من حيث الاختصاص،ويكون ذلك بموجب عريضة تودع لدى قاضي التحقيق الذي يبت فيها بقرار مسبب بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، كما يمكن لقاضي التحقيق أن يقرر رفض الإدعاء المدني أو عدم اختصاصه إذا رأى سببا لذلك بنفس الأوضاع. (1)

أما بالنسبة لشكلية التدخل أثناء سير التحقيق فلم يحدد قانون الإجراءات الجزائية شكلية معينة للتدخل أثناء سير التحقيق في إطار أحكام المادة 74 من :ق.إ.ج. غير أن علة وجوده تفترض بساطة إجراءاته ،وهنا ينبغي التنبيه إلى أن التدخل في القضايا الجزائية يختلف عنه في القضايا المدنية. فمن الناحية القانونية ينبغي أن يكون التدخل أثناء سير الدعوى قبل غلق إجراءات التحقيق وإحالة الدعوى على جهة الحكم أو صدور أمر ينهي الدعوى العمومية.

ومن الناحية العملية فإن الإدعاء المدني أثناء سير التحقيق يجرى عن طريق شكوى تودع لدى القاضي المكلف بالتحقيق في القضية بشرط أم تكون متعلقة بنفس الوقائع التي سبق له أن أُخطر بها بغض النظر عن الأشخاص المتهمين.

المــــــطلب الثاني : عوارض الادعاء المدني :

إن الهدف النهائي من الإدعاء المدني هو الوصول إلى تحقيق نتيجة و ذلك بجبر الضرر عن طريق التعويض الذي يدخل في اختصاص جهة الحكم.

أما بالنسبة لدور التحقيق فهو البحث واكتشاف عناصر الجريمة وإيجاد الدليل لإقامة الدعوى العمومية التي يكون لها تأثيرا على الدعوى المدنية سواءا سلبيا أو إيجابيا وذلك بما يطرأ على الإدعاء المدني من عوارض سابقة وأخرى لاحقة

الــفرع الأول :العوارض السابقة على الادعاء المدني :

هي حالات قانونية تطرأ على الادعاء المدني قي شكله فتجعله منتهيا في مهده الأول دون الحاجة إلى التحقيق في الموضوع و منها حالة الأمر برفض إجراء التحقيق في الادعاء المدني و عدم قبوله أو عدم الاختصاص و كلها عوارض سابقة على الادعاء المدني يفصل قاضي التحقيق قبل التصدي للموضوع.










ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ:علي جروه ،الموسوعة في الإجراءات الجزائية،[المجلد الثاني في التحقيق ص(69-70)].

أولا : قرار رفض التحقيق :

وهو أمر يصدره قاضي التحقيق يقرر بمقتضاه الامتناع عن القيام بإجراء التحقيق في الشكوى محل الادعاء المدني بعد إخطاره قانونا بالرغم من توافر الشروط الشكلية غير انه لأسباب قانونية تخص الدعوى نفسها مثل عدم توافر شرط من شروطها , حصول تقادم , صدور العفو الشامل , انعدام الوصف الجنائي للأفعال محل الادعاء. "انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة لدى الشاكي ".

هذه الأسباب تجعل التحقيق فيها غير ممكن فيقرر القاضي الامتناع عن مباشرة التحقيق إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب النيابة العامة فيصدر إما أمر بانقضاء الدعوى العمومية أو أمرا

بالاّ وجه للمتابعة.

كما يمكن لقاضي التحقيق أن يقرر رفض إجراءات التحقيق على الحال وهذا عندما يكون المانع مؤقتا والحقيقة أن رفض الدعوى في الحال شبيه بالرفض الشكلي غير أنهما يختلفان من حيث الآثار وذلك أن الرفض في الشكل قد يكون له حجته في بعض الحالات التي يكون فيها الحكم منهيا للدعوى مثل حالة رفض الاستئناف شكلا لعدم قيام الطعن في الميعاد القانوني لكن في الحالات التي يكون ليس له اثر على الدعوى مثل حالة الرفض شكلا لعدم استفاء إجراء من إجراءات التي يتطلبها القانون كحالة عدم رفع الحصانة القضائية قبل تقديم الشكوى مثلا فان هذا يتطلب توقيف التحقيق مؤقتا لتصحيح الإجراءات ثم إعادة الدعوى في شكلها الصحيح . لذلك كان القضاء قد أوجد هذا الإجراء العملي الذي طبق في المسائل الجزائية والمدنية على حد سواء ومنهما حالة رفض إجراء التحقيق ورفض الدعوى على الحال أو انتفاء وجه الدعوى على الحال معناه توقيف مواصلة إجراء الدعوى إلى حين التوصل إلى اكتشاف الجاني مثلا . ومن الناحية القانونية فان قرار رفض التحقيق هو قرار قضائي كباقي القرارات القضائية الأخرى يتعين أن يكون مسببا تسبيبا كافيا وأن يبلغ إلى كل من النيابة العامة والمدعي المدني وهو قابل للطعن بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام . "وفي حالة ما إذا فتح تحقيق ولم يتوصل قاضي التحقيق إلى أي نتيجة كما لو فتح التحقيق بناء على شكوى مع ادعاء مدني ضد شخص مسمى ولم يتمكن التحقيق من تحديد الهوية , فلقاضي التحقيق أن يصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى وليس أمر برفض التحقيق (1).

ثانيا: أمر عدم قبول الادعاء المدني :

هو الأمر الذي يقرر بمقتضاه قاضي التحقيق رفض الادعاء المدني لأسباب شكلية إذا ما قدم الادعاء في شكل مخالف لقاعدة جوهرية في الإجراءات التي ينص عليها القانون أو لأسباب تمس الدعوى نفسها أو كان مخالف لقواعد الاختصاص المشتركة بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية كحالة كون الادعاء المدني جاء من شخص عديم الأهلية في غياب ممثله القانوني أو لكون الوقائع موضوع الادعاء المدني ليس لها صلة بالضرر المدعي به أو كون الفعل الجنائي لا يرتب حق التعويض .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

الدكتور أحسن بوسقيعة التحقيق القضائي ص124 (قرار المحكمة العليا الغرفة الجنائية المجلة القضائية العدد 3 مؤرخ في 26/10/1998 ملف رقم 204343).

ومن ابرز الحالات التي تستدعي فيها إصدار أمر بعدم قبول الادعاء المدني حالة انعدام المصلحة العامة وحالة عدم ارتباط الدعوى الجزائية بالدعوى المدنية وحالات سقوط الدعوى العمومية وانعدام الوصف الجنائي للفعل موضوع الشكوى وفي حالة عدم حضور المدعي المدني أمام قاضي التحقيق لسماعه باعتباره مشتكيا ومحركا لدعوى العمومية فان هذا التخلف يجعل من المدعي المدني متخليا عن ادعائه وهذا يؤدي حتما إلى رفض الادعاء المدني .

" ومن الجائز أيضا أن يصدر قاضي التحقيق أمر بعدم قبول الشكوى مع الادعاء المدني لعدم استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة قانونا كما في حالة عدم إيداع المدعي المدني لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى المادة 75 ق.إ.ج "(1).

وعلى أية حال فان أمر عدم قبول الادعاء المدني يختلف حسب الحالات فمثلا إذا كان عدم قبول الادعاء المدني سببه عارض شكلي ظهر من البداية أي قبل عرض الشكوى على السيد وكيل الجمهورية لإبداء طلباته فان هذا العارض يجعل من قاضي التحقيق غير مؤهل للتحقيق في القضية مادام لا توجد متابعة أصلا وهذه الحالة تتطلب إصدار الأمر بعدم قبول الادعاء المدني . أما إذا ظهر السبب بعد تقديم النيابة العامة لطلباتها فيصبح بذلك قاضي التحقيق مختص بالتحقيق في الادعاء المدني وفي هذه الحالة قد يحدث النزاع لذا أوجب المشرع في المادة 74 على قاضى التحقيق حتى في حالة انعدام المنازعة من أحد الأطراف أن يقرر من تلقاء نفسه حالة النزاع ويفصل فيه بقرار مسبب برفض التحقيق.

ملاحظـــة : إجراءات ونماذج عن تسجيل هذا الأمر بواسطة التطبيقة القضائية(أنظر الملاحق).

ثـــالثا : أمر عدم الاختصاص:

لقد سبق القول انه لقبول الادعاء المدني يجب توافر شرط اختصاص قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من ق.إ.ج والاختصاص في هذه الحالة يعتبر من النظام العام يتعين علي القاضي إن يثيره من تلقاء نفسه لذا وجب على قاضي التحقيق أن يتحقق من توافر هذا الشرط عند تلقيه الشكوى وقبل الأمر بإيداع الكفالة .

كما يمكن لوكيل الجمهورية التأكد من توفر الاختصاص المحلي عندما تعرض عليه الشكوى من طرف قاضي التحقيق فإذا تبين له عدم الاختصاص قدم طلباته من البداية بعدم قبول الادعاء المدني قبل اتخاذ القرار بالمتابعة.

" أما في حالة عدم الاختصاص النوعي فإذا عرض على قاضي التحقيق العادي قضية تخص جريمتي التحريض على الفرار من الجيش و إخفاء الهارب التي هي من اختصاص القضاء العسكري تعين على قاضي التحقيق العادي إصدار أمر بعدم الاختصاص "(2) .







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

(1)الدكتور أحسن بوسقيعة التحقيق القضائي ص (125).

(2)الأستاذ جيلا لي بغدادي التحقيق دراسة مقارنو نظرية وتطبيقية الطبعة الأولى سنة 1999 ص (164).

لكن في حالة ما إذا ظهرت حالة عدم الاختصاص لاحقا فهذا يؤدي إلى التنازل عن القضية لفائدة قاضي التحقيق المختص وذلك بمقتضى أمر بالتخلي وذلك بعد اخذ رأي وكيل الجمهورية طبقا للمادة 77 من ق .إ.ج الناصة على " إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40اصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمر بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني "(1).

ويلاحظ في هذا الصدد أن أمر بالتخلي يعد أمرا ولائيا غير خاضع لأي طعن إداري أو قضائي باعتباره لا يمس أصل الدعوى ولا حقوق الأطراف وإنما يحيلهم إلى جهة أخرى مختصة وبذلك يكون هذا الأمر بمثابة أمر الإحالة على جهة الحكم للفصل في الدعوى.

الــفرع الثاني : العوارض اللاحقة على الادعاء المدني:

يقصد بها تلك الأسباب التي تطرأ على الادعاء المدني أثناء سير إجراءات التحقيق عند نهايته وينجر عنها رفض الادعاء المدني أوعدم قبوله إلا انه من الناحية العملية فان رفض التحقيق لا يكون إلا بسبب العوارض السابقة ومن الحالات التي يمكن أن تجسد هذه العوارض اللاحقة هي :

أولا : أسباب عدم الاختصاص المؤدية إلى رفض التحقيق :

إن أسباب عدم الاختصاص المؤدية إلى رفض التحقيق تكون حين يكتشف قاضي التحقيق عدم الاختصاص أثناء التحقيق كحالة كون الجريمة ارتكبت خارج دائرة الاختصاص مثلا فهذا يؤدي إلى إصدار أمر بالتخلي عن القضية لفائدة قاضي التحقيق المختص إقليميا .

ثـانيا : عدم قبول تدخل المدعي المدني أثناء التحقيق :

كذلك حالة المدعي المدني المتدخل أثناء سير التحقيق يعتبر عارض من عوارض الادعاء ففي حالة إذا كانت الوقائع مختلفة فهذا يؤدي إلى عدم قبول تدخله الأمر الذي يتطلب منه تقديم شكوى جديدة أصلية امام قاضي التحقيق

حجية قرارات قاضي التحقيق:

يصدر قاضي التحقيق العديد من الأوامر القضائية التي منها ما يكون فاصلا في الموضوع ومنها ما يكون فاصلا في الشكل .

فبالنسبة للأوامر الفاصلة في موضوع الحق فقد يكون لها حجيتها بعد تبليغها وصيرورتها نهائيا حيث تكتسب قوة الشيء المقضي فيه ومن ثمة لا يجوز الرجوع إلى ما فصل فيه بصفة نهائية ما عدا الحالة التي تقتضي أعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة.

أما إذا كان الأمر قد فصل في مسألة شكلية دون التعرض للموضوع مثل حالة رفض إجراء التحقيق بسبب عارض إجرائي وقتي كحالة انعدام الشكوى أو عدم إيداع الكفالة أو عدم رفع الحصانة القضائية على الشخص الملاحق مثلا فان هذا الأمر ليس منهيا للدعوى حيث تنتهي آثاره بزوال العارض الإجرائي الذي يمكن تصحيحه في كل وقت وإعادة الدعوى من جديد .


الـمبحــث الثـــالـث: آثـار الادعاء المدني:

المطلب الأول : الحقوق المترتبة للمدعي المدني :

يكون للإدعاء المدني آثار فنية وأخرى قانونية يرتب لصاحبه امتيازات عدة حيث يخول له معالجة القضية بأسرع الطرق وأنجع الوسائل وتحريك الدعوى العمومية ومتابعة إجراءاتها كما يخول له إقامة الدعوى المدنية متزامنة مع الدعوى العمومية المؤدية إلى الحفاظ على مصالحه بصفته ضحية الحادثة . كما أن الإدعاء المدني يعطي لصاحبه امتيازا بمقتضاه يصبح طرفا مدنيا وفي نفس الوقت طرفا متابعا بصفته سلطة الاتهام لا بصفته شاهد وقائع كما هو الحال في المتابعات العادية. وبالتالي يصبح المدعي المدني في مركز ممتاز بالنسبة للدعوى وله الحق في مراقبة سير إجراءات التحقيق وحق الاعتراض والمنازعة عند الاقتضاء، وفي سبيل تحقيق ذلك فهو يتمتع بحق الإطلاع والإبلاغ و التدخل والاستئناف عند الاقتضاء .

الفــرع الأول : حق المدعي المدني في الاطلاع والإبلاغ :

بمقتضي أحكام المادة 105 ق.إ. ج . والتي تنص على ما يلي: "لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك. يستدعى المحامي بكتاب موصي عليه يرسل إليه يومين على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة.

يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربعة وعشرون ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربعة وعشرين ساعة على الأقل " يتبين لنا أن للمدعي المدني حق الاطلاع على سير الإجراءات الخاصة بالتحقيق عن طريق دفاعه وبذلك فهو غير خاضع لسرية التحقيق المنصوص عليها في المادة 11 من نفس القانون كما له حق إبلاغه بالأوامر الصادرة في قضيته وإحاطته علما بها في الآجال المحددة قانونا طبق لنص المادة 168 ق.إ.ج تحت طائلة البطلان . كما يكون للمدعي المدني حق أخطاره بأوامر التي يصدرها في طلبات الاسترداد وطلبات الإفراج كما يخطر بجلسات غرفة الاتهام وقراراتها مع حقه في الطعن فيها.

الفرع الثــــاني : الحق في التدخل أثناء سير التحقيق :

طبقا لأحكام المادة (71) ق.إ ج الناصة على "يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني لحسن سير العدالة طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي آخر من قضاة التحقيق .

يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام و يبلغ إلى القاضي المعني يجوز تقديم ملاحظاته الكتابية. يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام ويكون هذا القرار غير قابل لأي طعن ".(1).







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)المواد: (71.105) من قانون الإجراءات الجزائية .

ومن اجل المحافظة على مصير الدعوى العمومية و البحث فيها من أجل إظهار الحقيقة و في سبيل هذا المطلب فالمدعي المدني له حق طلب تنحية قاضي التحقيق و ذالك لحسن سير العدالة كما يجوز له طلب تنحية القاضي الذي يفصل في الدعوى العمومية طبقا لأحكام المادة 557 ق . إ . ج "يجوز طلب من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى " و كذا طلب إجراء تحقيق تكميلي عند الاقتضاء أمام غرفة الاتهام طبق لمقتضيات المادة 186 من ق . إ . ج "يجوز لغرفة الاتهام بناءا على طلب النائب العام أو احد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها أيضا بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم ".

من جهة أخرى له الحق في طلب ندب الخبراء أثناء التحقيق أو المحاكمة و إبداء الملاحظات المكتوبة و الشفهية بشأن الخبرة طبقا لإحكام المادة 151من ق. إ .ج (كما يمكنه طلب إجراء الأبحاث و سماع الأشخاص أو الاستعانة بكل شخص قادر على إعطاء معلومات ذات طابع فني تطبيقا لأحكام المادة 152 من ق. إ . ج (يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معنية أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم المعلومات ذات الطابع الفني ).

الفرع الثـالث : حق المدعي المدني في الاستئناف و الطعن:

لقد خول القانون للمدعي المدني حقوقا يمكنه ممارستها بصدد الدعوى الناجمة عن ادعائه وهي حق الاعتراض واستئناف بعض الإجراءات المضرة بمصالحه منها على الخصوص أوامر قاضي التحقيق المؤثرة على حقوقه المدنية حتى ولو كانت لها صلة بالدعوى العمومية وفي سبيل تحقيق هذا الغرض ،أجاز قانون الإجراءات الجزائية في المادة 173) للمدعي المدني رفع الاستئناف ضد الأمر القاضي برفض إجراء التحقيق، أو رفض الإدعاء أو عدم قبوله ،وكذلك الحال بالنسبة للأمر القاضي بانتفاء وجه الدعوى وقرار عدم الاختصاص بنظرها في الجانب الموضوعي .

وبخصوص الطعن بالنقض فقد أجاز القانون للمدعي المدني الطعن أمام المحكمة العليا في جميع الأوامر السابقة الذكر ما عدا حالة أمر انتفاء وجه الدعوى الذي لا يجوز فيه الطعن إلا مع النيابة العامة تطبيقا لأحكام المادة: (497) من:ق.إ.ج.

يرفع استئناف المدعي المدني أمام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام كاملة من يوم تبليغه الأمر في موطنه المختار وذلك بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى غرفة التحقيق أو كتابة الضبط بالمحكمة أين تسجل وتحول في الحال إلى قاضي التحقيق المختص تطبيقا للمادة : (173) من ق .إ.ج ، كما يمكنه تقديم مذكرة كتابية امام غرفة الاتهام تدعيما لاستئنافه يوضح فيها وجهة نظره حول القضية وتقديم الملاحظات الشفهية أثناء جلساتها عند الاقتضاء عملا بأحكام المادتين 18- 184) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تدخل المدعي المدني بخصوص الدعوى العمومية هو منحصر في حدود المحافظة على حقوقه المدنية وليس الإساءة لحالة المتهم ، لذلك كان قانون الإجراءات الجزائية قد استثنى حق المدعي المدني في استئناف أوامر الإفراج وتكييف الوقائع وإحالة الدعوى باعتبار هذه الإجراءات تبقى بقاء الدعوى العمومية تختص بها النيابة العامة وحدها .(1).










ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

الأستاذ :عي جروه ،{الموسوعة في قانون الإجراءات الجزائية ، المجلد الثاني في التحقيق ص (86-87)}.




المطلب الثاني: الآثار المترتبة على صفة المدعي المدني:

قد يكون لصفة المدعي المدني تأثيرا على الدعوى العمومية وقد يحصل العكس أحيانا من ذلك أن ارتباط تحريك الدعوى العمومية بالإدعاء المدني يجعل ممارسة الدعويين في وقت واحد وأمام جهة قضائية واحدة ، وهذا الارتباط له تأثير متبادل ، حيث لا يمكن للمدعي المدني الاستمرار في دعواه المدنية إذا توقفت الدعوى العمومية كما يترتب عن زوال انعدام هذه الصفة توقف المتابعة في حالة كون تحريك الدعوى العمومية متوقف على شرط الشكوى مثل جريمة الزنا حيث يترتب على انعدام صفة الزوج توقف المتابعة .

من جهة أخرى فإن تنازل المدعي عن الشكوى لا يؤثر من حيث المبدأ على سير الدعوى العمومية بعد إقامتها ، غير أنه يحدث عكس ذلك في حالة تخلي المدعي المدني عن متابعة الشكوى من البداية قبل عرضها على السيد وكيل الجمهورية كما يكون الحال كذلك إذا لم يدفع المدعي المدني مبلغ الكفالة حيث يؤدي ذلك إلى توقف الإدعاء المدني وعدم قبوله .

إن تقديم المدعي المدني طلبا بالتنازل عن ادعائه وعدم حضوره إجراءات التحقيق من البداية يجعله في المتخلي عن ادعائه وفي هذه الحالة تسري عليه أحكام الشهود من حيث الاستجواب والتزام الحضور ما لم تكن الجريمة محل المتابعة من الجرائم التي تتوقف على شرط الشكوى التي تنتهي فيها الدعوى العمومية بالمصالحة تطبيقا لمقتضيات المادة (06) من ق .إ.ج .

الـفـــــرع الأول: ضياع الحق في استرجاع مبلغ الكفالة:

المبدأ في الكفالة أنها تضمن مصاريف الدعوى التي أقامها المدعي المدني على غيره وبذلك فهي تمثل المصاريف القضائية المستحقة للدولة لكنه إذا نجم عن الادعاء المدني قيام التهمة وثبوت الإدانة في جانب المدعى عليه فانه يحكم عليه بالمصاريف القضائية وجوبا وفي هذه الحالة يكون من حق المدعي استرجاع مبلغ الكفالة الذي كان قد أودعه لدى كتابة الضبط بأمر من قاضي التحقيق أوجهة الحكم.

لكن إذا كان المدعي المدني إذا خسر الدعوى سواء كانت قد انتهت بأمر لا وجه للمتابعة أو حكم البراءة مثلا فانه وحده يتحمل مصاريف الدعوى وبذلك تحل الكفالة محل المصاريف القضائية حيث يحكم بمصادرتها قضائيا لصالح الخزينة العمومية.

كذلك في حالة تنازل المدعي المدني عن ادعائه حيث يلزم بالمصاريف وذلك تطبيقا لنص المادة 163 ق إ.ج التي توجب على قاضي التحقيق تصفية المصاريف القضائية وإلزام المدعي المدني بها إن وجد في القضية مدعي مدني, غير انه يجوز له إعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار مسبب.

وعليه متى أصدر قاضي التحقيق أمر بالا وجه للمتابعة في موضوع الادعاء المدني وجب على قاضي التحقيق أن يقرر في نفس الأمر بإلزام المدعي المدني بالمصاريف القضائية بعد تحديد مقدارها والأمر بمصادرة مبلغ الكفالة لصالح الخزينة العامة , كما يمكنه أن يعفيه من هذه المصاريف جزئيا أو كليا إذا تبين له انه كان على حسن النية في ادعائه وبذلك يأمر برد مبلغ الكفالة كليا أو جزئيا حسب الحالة بقرار مسبب.

لكن ما هو مصير الكفالة في حالة توقف الادعاء المدني بسبب صدور أمر من قاضي التحقيق برفض الادعاء أو رفض إجراء التحقيق أو عدم الاختصاص ؟

فبخصوص هذا الأشكال وأمام سكوت المشرع الجزائري وانعدام المرجع القضائي يمكن اعتماد حل هذه المعضلة فإن المنطق القانوني يقتضي إتباع إحدى الحلين:

- حالة كون الرفض جاء بسبب خطأ من المدعي المدني كحالة التخلي عن الادعاء أو كون الوقائع المدعى بها ليس لها علاقة بالدعوى الجزائية أو وجود مانع قانوني يحول دون قيام الدعوى المدنية وفي هذه الحالة فان المدعي المدني بخطئه هذا يفقد حقه في استرجاع مبلغ الكفالة .

- حالة كون سبب الرفض راجع إلى خطأ من طرف قاضي التحقيق نفسه فهنا يقتضي تطبيق مبدأ العدالة الذي يقضي بإرجاع الكفالة إلى المدعي المدني و هذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي حيث اعتبر الأمر بعدم الاختصاص الصادر من قاضي التحقيق بعد قبوله للادعاء المدني بعد خطأ منه ناجما عن تهاونه في مراقبة اختصاصه من البداية الأمر الذي يترتب عنه استرجاع مبلغ الكفالة لصاحبها.

الفرع الثاني : مسؤولية التعويض:

إذا آلت الدعوى التي يقيمها المدعي المدني إلى نتيجة سلبية وذلك بسبب عدم ثبوت الوقائع موضوع الإدعاء ، وصدور أمر بألاّ وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة لصالح المتهم كان لهذا الأخير الحق في متابعة المدعي المدني جزائيا من أجل تهمة الوشاية الكاذبة طبقا لنص المادة 300) من قانون العقوبات .

كما له الحق أيضا في مطالبة التعويض سواء أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجزائية وذلك عن طريق دعوى التعويض طبقا لأحكام المادة 78) من : قانون الإجراءات الجزائية.


ثـــــالثا: اختيار الموطن:

و يقصد به ذلك العنوان الذي يختاره الشخص المشتكي بدائرة المحكمة التي يمارس بها قاضي التحقيق أعماله حتى يكون بمثابة وسيلة اتصال تربطه به و عن طريقها يتم الاتصال و استقبال المراسلات و الحصول على المعلومات و التوضيحات التي قد يحتاج إليها قاضي التحقيق و العكس صحيح بالنسبة للمدعي المدني و اختيار الموطن بالنسبة للمدعي المدني عملا بأحكام المادة 76 ق.إ.ج "على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق .

فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون " قد يدون في العريضة كما يمكنه تحديد موطنا لا حق أثناء سير الدعوى بتصريح منه لدى قاضي التحقيق يختاره لدى محامية أو احد أقاربه أو أصدقائه كما يجوز له اختيار موطن لدى المحضر القضائي و العبرة من تحديد الموطن تتمثل في حق الاستئناف أو تقديم الملاحظات بشأن إجراء متخذ في القضية و عليه لا يمكن للمدعي المدني الاحتجاج بعدم التبليغ غير أن هذا لا يحول دون التبليغ المدعي المدني في موطنه المعتاد حسب الإجراءات العادية ذلك لتفادي المسؤولية التي قد تقع على قاضي التحقيق في حالة بعد المسافة أو صعوبة الاتصال .

الفـرع الــــــــثاني: الــــــشروط المـــــــــوضوعيــــــــة :

أولا : قيام الجريمة :

لما كان الغرض من الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني هو إقامة الدعوى المدنية التي تقوم على كاهل الدعوى العمومية فقد يشترط لقبول هذا الادعاء وجود جريمة قائمة بأركانها تكون مصدر الضرر مع وجود علاقة مباشرة بين الجريمة والضرر الذي أصاب المشتكي شخصيا ومباشرة.

ولما كانت الجريمة هي أساس الإدعاء المدني وشرطا لقبوله فإنه يترتب على انقضاء الدعوى العمومية أو توقف المتابعة جزاء عدم قبول الإدعاء أو رفضه حسب الأحوال بالرغم من وجود الضرر (1)

ثــانيا : وجود الضرر:

القاعدة في الضرر انه لا يجوز لأحد أن يدعي مدنيا ما لم يكن حائزا على صفة الشخص المتضرر من عمل مصدره الجريمة ، ويعرف الفقهاء الضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه الشخصية أو المالية أو في مصلحة يحميها القانون ويشترط في الضرر أن يكون شخصيا ومباشرو حقيقا بالمفهوم الوارد في المادة 02 الفقرة الأولى مــن : ق.إ. ج والتي تنص على أنه" يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة من كل

ما أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة "و لا يكفي الاحتمال وقوع الضرر إنما يجب أن يكون حالا أو أن يكون تحققه في المستقبل مؤكدا كالجرح الذي يترتب عليه عجز يمنع صاحبه

للمزاولة عمله لمدة معينة وكفقد البصر نتيجة إصابته في إحدى العينين مثلا كما نص له قانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

الأستاذ :عي جروه، [الموسوعة في الإجراءات الجزائية]المجلد الثاني في التحقيق ص (60-61).

الإجراءات الجزائية على أن الدعوى تكون مقبولة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو أدبية أو جثمانية ،ويقصد بالتضرر من الجريمة المجني عليه أي الشخص الذي وقعت عليه الجريمة.

أو ذوي الحقوق سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية وينبغي أيضا أن لا يكون الضرر مبنيا على سبب غير مشروع أو مخالف للأخلاق فلا يحق للخليلة أن تطالب بالتعويض عما أصابها من ضرر ناتج عن وفاة خليلها في حادث كما لا يحق للمستفيد من الشيك الذي قبله مع علمه بأنه بدون رصيد أن يطالب بتعويض الضرر الذي لحقه من جراء جريمة سحب الشيك دون مقابل (1).

ثـــــــــــالثا: عدم حصول متابعة قضائية سابقة :

لقبول الادعاء المدني يشترط عدم وجود متابعة قضائية سابقة من شانها أن تجعل الدعوى العمومية منتهية بقرار نهائي سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة وفي هذه الحالة يصبح الادعاء المدني غير جائز ضد الأشخاص الذين شملهم القرار القضائي حتى ولو كانت الدعوى العمومية ضد مجهول . أما إذا كانت الدعوى العمومية مازالت مطروحة أمام القضاء فهناك حالتين :

-إذا كانت الدعوى منظورة أمام جهة التحقيق جاز للمدعي المدني التدخل بادعائه أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من ق.إ.ج أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى جهة الحكم أمكن للمدعي المدني أن يتدخل بصفته طرفا مدنيا أمام المحكمة المختصة طبقا للمادة 240 من ق.إ.ج "يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات "(2). يلاحظ من هذا أن ترجمة النص الفرنسي للعربي فيه بعض الخلط في المصطلحات ذلك أن النص الفرنسي يقصد بالإدعاء المدني أمام المحكمة التأسيس كطرف مدني في حين النص العربي يقصد به الادعاء المدني أمام المحكمة .

-أما إذا كانت الدعوى قد انتهت بقرار لا وجه للمتابعة أو رفض الادعاء المدني وصار هذا القرار نهائي فهناك حالين:

- إذا كان الادعاء المدني مرفوض شكلا جاز للمدعي المدني تصحيح الإجراء الفاسد وإعادة الادعاء من جديد أمام قاضي التحقيق.

- أما إذا كان سبب القرار موضوعيا كحالة انقضاء الدعوى العمومية مثلا فان هذا الأمر حكمه حكم أمر انتفاء وجه الدعوى ومن ثمة لا يجوز للمدعى المدني إقامة ادعائه مرة أخرى حتى لو كان ذلك بناءا على ظهور أدلة جديدة حيث تبقى هذه الأخيرة حقا للنيابة العامة وحدها تطبيقا لأحكام المادة 175 من ق.إ.ج والمتعلقة بالتحقيق في حالة ظهور أدلة جديدة .(3).













ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

(1) الأستاذ جيلا لي بغدادي التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية الطبعة الأولى 1999.

(2) المادة 240 قانون الإجراءات الجزائية.

(3) المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية.

وهناك حالتين:

- حالة ما إذا مارس وكيل الجمهورية هذا الحق أمكن للمدعي المدني أن ..يتدخل كطرف مدني في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حيث يكون تدخله هذا بصفته ضحية من اجل طلب التعويض وليس بصفته طرفا محركا للدعوى العمومية بمفهوم الادعاء المدني .

- حالة ما إذا رأت النيابة العامة عدم ملائمة المتابعة وقررت حفظ الإجراءات فإن القرار لا يمنع المدعي المدني من تحريك الدعوى العمومية بإرادته الخاصة أمام قاضى التحقيق وذلك بتقديم شكوى مصحوبة بالادعاء المدني .

المطلب الثاني : ميادين الإدعاء المدني :

من حيث المبدأ أن الإدعاء المدني هو حق مقرر لصاحبه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وفي جميع القضايا الجزائية التي يوجد فيها شخص متضرر سواء كان ذلك الضرر ماديا أو معنويا.

وطبقا للمادة :72 من ق.إ.ج.فإن المدعي المدني هو الذي يقوم بتحريك الدعوى العمومية بصفته متضررا من الفعل الإجرامي الذي أصاب مصلحة شخصية تأثر بها المجتمع والمتضرر، وعلى العموم فإن قانون الإجراءات الجزائية حين أقر مبدأ الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق كان يقصد به الإدعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالقانون العام دون الجهات القضائية الخاصة والمحاكم الاستثنائية التي تحكمها نصوص خاصة لا مجال فيها لتطبيق هذا المبدأ (1).

الـــفرع الأول : "الجرائم المرتكبة من طرف الجناة الأحداث والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية أو القضايا التي تتبع فيها إجراءات خاصة" :

أولا : الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث :

ففي هذه الحالة المبدأ يقتضي أن يكون الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في قضايا الأحداث وهذا تطبيقا لنص المادة 475 الفقرة 03 من ق.إ.ج " أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة إلي تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الادعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التي يقيم بدائرتها الحدث " .

ثـــــانيا: الجرائم المرتكبة من طرف الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية والبرلمانية أو القضايا التي تتبع فيها إجراءات خاصة:

فبالنسبة للجرائم المرتكبة من طرف الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية و البرلمانية أو القضايا التي تتبع فيها إجراءات خاصة فإنه يمكن الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص بجرائم القانون العام غير انه لا يجوز البدء في إجراءات التحقيق إلى بعد اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الحصانة القضائية أو البرلمانية حسب الإجراءات التي يقررها القانون .

و بناءا عليه فإن قدمت أمام قاضي التحقيق شكوى مصحوبة بالادعاء المدني في قضية ضد قاضي أو نائب أو عضو في الحكومة تستدعي إتباع إجراءات خاصة سواء من حيث المتابعة أو التحقيق وجب على قاضي المعني قبل البدء في التحقيق عرض الشكوى على وكيل الجمهورية ليتسنى له اتخاذ ما هو لازم من إجراءات و لا يشرع في التحقيق إلا بعد استنفاذ الإجراءات المقررة قانونا.













ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأستاذ :علي جروه الموسوعة في الإجراءات الجزائية،[المجلد الثاني في التحقيق ص (72-73)].

"تطبيقا لنص المادة 72 من ق. إ. ج التي تبيح للمضرور تحريك الدعوى العمومية سواء كان الضرر ناتج عن جناية أو جنحة فإن هذا لا يعني الحرية المطلقة للمضرور في إدعاء شكوى مصحوبة بالادعاء المدني.

الــفرع الثاني : الجرائم ذات الموانع القانونية:

هناك بعض الجرائم التي تحتوي على موانع قانونية مصرح بها بنص قانوني حيث تقسم هذه الموانع إلى عدة أقسام :

أولا : الموانع الناشئة عن كون الجناية أو الجنحة ارتكبت خارج الإقليم الجزائري حيث أن المشرع خول للنيابة العامة وحدها حق المتابعة طبقا لنص المادة 587 ق. إ. ج (تجرى المتابعة بناءا على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض عليه.)

ثــــانيا :الموانع الناشئة من أن الجريمة قد صدر فيها أمر أو قرار نهائي بأن لأوجه للمتابعة حيث أن القانون منح للنيابة العامة وحدها حق الملاحقة فيها بناءا على الأدلة الجديدة مادة: 175[ فقرة( 3)] من : ق . إ . ج .

ثــالـثا :الموانع الناشئة عن ضرورة وجود إذن من السلطة المختصة كما هو الحال بالنسبة للنواب و القضاة و الولاة و مأموري الضبط القضائي طبقا للمادة(573 و577 )ق.إ.ج و الموانع الناشئة عن صفة الفاعل كالسرقة بين الأزواج أو بين الأصول أو الفروع لأن المادة 368 من قانون العقوبات لا تعاقب عليها جزائيا و إنما تحول الحق في التعويض فقط (1).

رابـعا : الموانع الناشئة عن قيام سبب من أسباب الإباحة وفقا لأحكام مادة 39 و40 ق . إ . ج و لقد عبر المشروع عن هذه الموانع كلها و جمعها في المادة 73 فقرة 2 من ق . إ . ج بقوله ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعتها أو كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي" (2).



























.

hadia369
2012-02-29, 20:44
بالتوفيق وارجو تفاعلكم

nydjy
2012-02-29, 21:05
عفوا منك ، لكن لم افهم ماذا تقصديـــــن؟ اتقومي بالتلخيص أم المقارنة أم ماذا ؟:rolleyes:

آسفة لم أعبر جيدا ، سأشرح لك ما أقوم به : مثلا لتلخيص درس العود
-1- أضع خطة مبنية على تلك التي في الكتاب و لا أهمل أي عنصر .
-2- ألخص كل فقرة بأسلوبي الخاص .
-3- أنقل و أعتمد على المواد من التقنين لا من الكتاب .
هكذا تسهل عليا العودة للمعلومات و أنصحك أن تطلعي على ملخصي في درس العقد فقد اتبعت نفس المنهجية و أرجو اطلاعي على رأيك ^^

nydjy
2012-02-29, 21:11
كم العدد النهائي للمشاركين ؟

آيات 86
2012-02-29, 21:45
:dj_17:
اخـت nydjy فعلا أن التلخيص الذي قمت به بالنسبة لموضوع العقد هو تلخيص قيم و يتضمن النقاط الاساية و المهمة ، فعلا شكرا لك على هذه الطريقة و نتمنى أن توافينا بتلخيصات اخرى انشاء الله.:):)

nydjy
2012-02-29, 21:54
:dj_17:
اخـت nydjy فعلا أن التلخيص الذي قمت به بالنسبة لموضوع العقد هو تلخيص قيم و يتضمن النقاط الاساية و المهمة ، فعلا شكرا لك على هذه الطريقة و نتمنى أن توافينا بتلخيصات اخرى انشاء الله.:):)
إن شاء الله و الله تشجيعك هذا أبهجني كثيرا شكرا

امين83
2012-02-29, 22:12
1- الاشخاص الطبيعية :
مادة 25 : تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا و تنتهي با موته ...
الجنين يتمتع با الحقوق التي يحددها القانون شرط ولادته حيا ....( مسابقة القضاء 2010 )
من بين الحقوق مادة 28 أن يكون للشخص اسم و لقب و لقب يلحق اولاده
الحق في الجنسية ..
مادة ينظم الجنسية قانون الجنسية الخاص بها
القرابة المباشرة هي قرابة بين الاصول و الفروع
و قرابة الحواشي هم ما تربطهم أصل واحد أو يكون احدهم فرعا للخر .
المادة 36 المعدلة ...موطن الجزائري هو محل الذي يوجد فيه مقر سكناه الرئيسي ....و لايجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت ....
المادة 38 : موطن القاصر و الغائب و المحجور عليه هو الموطم من ينوب عنهمعلى ان يكون لموطن للقاصر المرشد ..موطن خاص للتصرفات التي يبرمها و يعتبرها القانون اهلا لمباشرتها ....
م 40 كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا با قواه العقلية و لم يحجر عليه يكون اهلا لمباشرة حقوقهالمدنية ....و سن الرشد 19 سنة
م42 عوارض الاهلية .....
فاقد التمييز لصغر السن اي قاصر الغير مميز... العته و الجنون
م 43 ....كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كان سفيها و ذا غفلة يكون ناقص الاهلية ..وفقا للقانون ...و يخضعون لاحكام الوصاية و الرقابة و القوامة
2- الاشخاص الاعتبارية :
المادة 49 تحدد الاشخاص الاعتبارية
الدولة و الولاية و البلدية المؤسسات ذات الطابع الاداري الجمعيات و المؤسسات الشركات المدنية و التجارية ...الوقف كل مجموعة من الاشخاص و الاموال التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية
- حقوق الشخص الاعتباري
ذمة مالية
حق التقاضي
الاهلية في الحدود التي يحدده العقد انشاءها او القانون
موطن الذي يوجد فيه مركز ادارتها
نائب يعبر عن ارادتها
ملاحظة : سوف لا نراجع كل القانون المدني فقط ألمواضيع القسم العام لأن أسئلة مسابقة القضاء قسم العام

ملك الخير2012
2012-02-29, 23:35
بارك الله فيك اخي
لكن رانا حاب نجمع مجموعة التي نتفق حتى نبدا با القانون المدني ........لان القانون المدني فيه مشكلة انه ياخد وقت كبير ...كي نكمل المدني يسهال ما تبقى .....
و الاعضاء احرار لا احتم على احد ان يبدا با المدني .....
و راني قلت من يتفق معي فا نتفضل راهو باقي الان 29 يوم ....
با التوفيق لنا و النجاح


الأخ امين83 أنا بودي مراجعة القانون المدني فليث تستطبع أن تحدد لنا أهم المواضيع التي ممكن أن تطرح في الأمتحان المسابقة....
شكرا جزبلا ....

ام سيرين22
2012-03-01, 00:01
هذه بعض من تلخيصاتي
الوعد بالتعاقد م 71 م72
هو اتفاق يلتزم فيه المتعاقدان او احدهما اتجاه الاخر باجراء عقد معين في المستقبل
شروطه
1-تحديد جميع المسائل الجوهرية في العقد
2-تحديد اجل ابرام العقد الموعدبه
3-اتباع الاجراءات القانونية التي يتطلبها العقد المراد ابرامه
اثره
اذا لم يقم الواعد بتنفيذ عقده في الاجل المحدد يمكن للموعودله رفع دعوى امام القضاء يلزم فيها الواعد بتنفيذ العقد الموعود به والحكم الذي يصدره القاضي يعد بمثابة العقد الموعود به م 72

ادعوا لنا بالنجاح

malek-droit
2012-03-01, 06:14
اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا

hadia369
2012-03-01, 09:50
۩۞۩ بعض المفاهيم المتعلقة بالعقد ۩۞۩ -
العقد: نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري.

-من حيث تنظيم المشرع لعقد معين أو عدم تنظيمه له تقسم العقودإلى عقود مسماة و عقود غير مسماة

العقد المسمى : العقد الذي وضع له القانون تنظيما خاصا به و أسماه بإسم خاص كعقد البيع و عقد الهبة .
العقد غير المسمى: عقد لم ينظمه القانون ،لكنه يخضع للقواعد العامة التي تطبق على كل العقود،و لا يمكن حصرها،كعقد الفندقة،عقد المباريات الرياضية كما في الملاكمة مثلا.

- من حيث تكييف العقد تقسم العقود إلى عقود بسيطة و عقود مركبة أو مختلطة:

العقد البسيط: هو العقد الذي يتضمن نوعا واحدامن العقود كعقد البيع،و عقد العمل .
العقد المركب: هو عقد واحد يحقق أغراضا تترتب عادة من عدة عقود،مثال ذلك عقد الإقامة في فندق،فهو يحقق غرض عقد الايجار بالنسبة للغرفة،وعقد البيع بالنسبة للمأكل و المشرب،و عقد الوديعة بالنسبة لحفظ الأمتعة .

- من حيث كفاية الإرادة أو عدم كفايتها يقسم العقد إلى عقد رضائي،و عقد شكلي،و عقد عيني:

العقد الرضائي: عقد تكفي لانعقاده الارادة (تطابق الايجاب و القبول) كعقد بيعالمنقول المعين بذاته.
العقد الشكلي: عقد لا تكفي الارادة لانعقاده،فيجب أن ينصب في الشكل الذي يحدده القانون له،كعقد الرهن الرسمي،و عقد بيع العقار.
العقد العيني: عقد لا تكفي لانعقاده الارادة أو الشكل و إنما يجب أن يتم إضافة إلى ذلك تسليم العين محل العقد كعقد الوديعة عقد الرهن الحيازي .

- من حيث المقابل الذي يعطيه العاقد ،تقسم العقود إلى عقود معاوضة و عقود تبرع:

عقد المعاوضة: العقد الذي يحصل فيه كل من العاقدين على مقابل ما يقدمه كعقد البيع .
عقد التبرع: هو العقد الذي لا يحصل فيه أحد المتعاقدين على مقابل لما يقدمه و لا يقدم العاقد الآخر مقابلا لما يحصل عليه كعقد الهبة .

- من حيث الالتزامات التي تنشئ عن العقد تقسم إلى عقد ملزم لجانبين و عقد ملزم لجانب واحد :

العقد الملزم لجابين : عقد يرتب إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين،كعقد الإيجار،و عقد البيع بالبيع و الشراء.
العقد الملزم لجانب واحد: عقد يرتب على أحد المتعاقدين إلتزامات دون الطرف الآخر،كعقد الوديعة بدون أجر.

أركان العقد هي : التراضي،المحل،السبب،الشكلية .

عيوب الرضا : الغلط ، التدليس،الإكراه،الإستغلال المواد من 81 إلى 91 ق م جزائري.

أهلية الوجوب: تعني صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و التحمل بالإلتزامات.

أهلية الأداء : تعني قدرة الشخص في التصرف بأمواله .

hadia369
2012-03-01, 09:52
النيابة في التعاقد - م

النيابة في التعاقد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل أن العقد يبرمه أصحاب الشأن أصالة عن أنفسهم وحماية لمصالحهم.
ذلك أنه إذ يكسب الحقوق ويرتب الالتزامات يتعين أن يجيء معبرا عن ارادة أطرافه المباشرة فا لإنسان أدرى بمصالحه وأجدر بحمايتها.
ونحن في دراستنا للنيابة في التعاقد نبدأ بمحاولة تعريف هذا النظام القانوني (1) وبيان أنماطه (2) دون أن نغفل مقومات النيابة (3) وسبل انتهائها (3) وأخيرا نتطرق لنظام من شأنه تحجيم نظام النيابة يقوم على تعاقد الشخص مع نفسه (4).

أولا - تعريف النيابة
تعرف النيابة بأنها حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني الناجم عن تلك الإدارة إلى الأصيل كما لو كانت صادرة عنه،ومن ذلك فآثار العقد سلبية كانت أم ايجابية تترتب في الذمة المالية للأصيل.
والنيابة نظام قانوني يتيح إجراء كل التصرفات القانونية التي تقبل ، ويستبعد بالضرورة تلك التي تأبى طبيعتها أن تجري نيابة لارتباطها بالشخص ارتباطا ذاتيا. يحول دون إجرائها مع غيره ، ولعل المثال على ذلك إجراء اليمين ( المادة 822 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني ).

ثانيا - أنماط النيابة
نصت المادة 54 من ق.اع.الموريتاني. على أنه ( لا يحق لأحد أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى النصوص المعمول بها ) ومن هذا النص يستنتج أن النيابة تقسم وفقا للمصدر المنشئ لها المحدد لنطاقها إلى نيابة اتفاقية (أ) ونيابة قانونية (ب).
أ - النيابة الاتفاقية
ويقرر الاتفاق وجودها وحالتها الغالبة الوكالة التي يستمد فيها النائب سلطاته التعاقدية من ارادة الأصيل بموجب عقد الوكالة المادة 819من ق.ا.ع.الموريتاني.
ب - النيابة القانونية
وهي نمط من أنماط النيابة يقر القانون وجوده ويحدد مداه بطريقة مباشرة كما هو الحال بالنسبة للولو و الوصي ومدير التفلسة ولا يقدح في اعتبار النيابة قانونية ترك القانون السلطة للقاضي في تعيين النائب.

ثالثا - مقومات التعاقد بالنيابة
تقوم النيابة على ضوابط أهمها حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل رغم أن التعاقد يكون باسم الأصيل ، شرط أن لا يتجاوز النائب الحدود المرسومة له.
-‏ ‏حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل ( سلطة التمثيل ) : لابد لقيام النيابة من أن يعبر النائب عن ارادته ، لا عن ارادة الأصيل ، فالنائب يمثل الأصيل ويحل محله في تعبيره عن ارادته وهذا الشرط الجوهري يميز النائب عن الرسول الذي يقتصر دوره على مجرد نقل ارادة الأصيل ، فينعقد العقد بإدارة الأصيل ، وينبني على ذلك :
-‏ ‏أن مرجع النظر في تقدير عيوب الرضاء ارادة النائب لا الأصيل.
وما دام المرجع في الاعتداد بعيوب الإرادة ارادة النائب دون الأصيل يثور التساؤل عن تشترط لديه الأهلية لإبرام العقد الذي يحتم التمييز بين النيابة القانونية والاتفاقية.
‏*‏ ففي النيابة الاتفاقية : يلزم توافر الأهلية لدى الأصيل فالوكيل باعتباره يحل محله في التعبير عن ارادته يلزم أن يتمتع بارادة ، حتى يمكن حلول الوكيل محله في التعبير عنها. فمما يجافي المنطق حلول شخص محل آخر في أمر لا يملكه الأخير. لذا كان لزاما في النيابة الاتفاقية تمتع الموكل بارادة تامة. المادة 820 من ق.ا.ع.الموريتاني. ولا يشترط تضافر الأهلية لدى النائب وتبعا لذلك قد ينوب قاصر عن كامل الأهلية.
‏*‏ اما في النيابة القانونية: فالقانون هو الذي يحدد أهلية كل من النائب والأصيل .
وفي إطار حسن النية : ينظر إلى نية الرسول باعتبارها تشف عن نية مرسله حسنة كانت أم سيئة في حين ينظر إلى ارادة النائب باعتبارها تحل محل ارادة الأصيل ولذا كان لزاما أن ينظر إليها عند الاقتضاء، ويقدر وفقا لها مدى حسن النية أم سوئها.

‏_‏ التعاقد باسم الأصيل ولحسابه : من الضوابط التي تقوم عليها النيابة أن تعاقد النائب يكون باسم الأصيل ونيابة عنه ، فالنائب لو لم يراعي ذلك فتعاقد باسمه انصرفت آثار اليه آثار العقد المادة 859 من ق.ا.ع.الموريتاني.
ولئن كان هذا ما يقتضيه المنطق فمن الممكن أن يتعاقد النائب باسمه وتضاف آثار العقد إلى الأصيل رغم أن النائب لم يكشف عن تعاقده باسم الأصيل .
‏_‏ التزام النائب بحدود نيابته : لئن كان النائب في ابرامه التصرفات العقدية يعبر عن ارادته ، لا عن ارادة الأصيل الذي يمثله لزم أن يعبر عن هذه الإرادة في حدود ودائرة النيابة بغض النظر عما إذا كانت النيابة اتفاقية أم قانونية، ولعل هذا ما يؤخذ من فحوى المادة 835 من ق.ا.ع.م.
في فقرتها الاولى.

رابعا - آثار النيابة
تتجلى آثار النيابة في علاقات شتى يحتمها منطق إعمال هذا النظام وذلك في علاقة الأصيل بالنائب ثم في علاقة النائب بالغير وأخيرا في علاقة الأصيل بالغير.
-‏ ‏علاقة الأصيل بالنائب : تتيح النيابة للنائب إمكانية العمل حماية لمصالح الأصيل، ولعل ذلك أهم أثر لها، وأول ما يقتضيه إعمال قواعدها، وسلطة النائب تتحدد وفقا لطبيعتها ، قانونية أو اتفاقية عقدية.
-‏ ‏علاقة النائب بالغير : لقد بينا أن النائب يتعاقد باسم الأصيل ولحساب الأصيل مما يعني أن أثر أي تصرف يجريه يترتب في ذمة الأصيل ما روعيت ضوابط النيابة.
-‏ ‏علاقة الأصيل بالغير : لقد انطلقنا من أن النائب يتعاقد باسم الأصيل ولحسابه لذا كان من المنطقي انصراف ما يبرم من عقود اليه. ومما ينشئ علاقة مباشرة بين الأصيل والغير.

خامسا - انتهاء النيابة
إذا تم تنفيذ الالتزامات التي ترتبها النيابة ، والتي تتحدد بحسمها إذا كانت النيابة قانونية أو إتفاقيه يفقد النائب الصفة التي كانت ثابتة له في تمثيل الأصيل ويصير غيرا في ترتيب آثار العقد.

سادسا - التعاقد مع النفس
إن التعاقد مع النفس يكون حين يجمع أحد الأطراف صفتين ، بحيث يقوم بدور الطرفين في آن واحد فيصدر تعبيرين متقابلين بشأن مصالح متعارضة ويتحقق هذا النمط في صورتين
‏*‏ أن يبرم شخص العقد باعتباره أصيلا عن نفسه ، ونائبا عن غيره. وذلك كما لو الاب بصفته الشخصية مالا لابنه ثم قبل الهبة بوصفه وليا عن ابنه.
‏*‏ ابرام شخص العقد بوصفه نائبا عن كلا طرفيه كما لو باع الاب مال أحد أبنائه ، لابنه الآخر، وليا عن طرفيه.

ملاحظة :
تم اختصار الموضوع وذلك من أجل الإلمام به بشكل جيد كما يجب مراعاة فوارق اختلاف القوانين والمواد بالنسبة لكل بلد.

hadia369
2012-03-01, 10:02
نمودج في بحث حول التوقيف للنظر

حالات التوقيف للنظر في قانون الاجراءات الجزائية(الجزائر)
المبحث الاول الحالات التي يتم فيها التوقيف للنظر

لم يترك المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية السلطة التقديرية و المطلقة لتقرير التوقيف للنظر بل قيدهم بحالات يجوز لهم فيها اتخاذ هذا الإجراء ,هذه الحالات تتمثل في :

الحالة الأولى : التلبس بجناية طبقا لنصوص المواد من 50الى 55 من قانون الإجراءات الجزائية .
الحالة الثانية : التحقيق الابتدائي طبقا لنص المادتين 65و65/1 من قانون الإجراءات الجزائية .
الحالة الثالثة : الإنابة القضائية طبقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية .

- المطلب 01 حالة التلبس بجناية أو جنحة

ولقد نص عليه في المواد 50 إلى 55 من قانون الإجراءات
الجزائية ضمن الفصل الأول تحت عنوان في الجناية أو الجنحة المتلبس بها إذ
انه و لمقتضيات التحقيق إذا رأى ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر المشتبه في ارتكابه للجريمة المتلبس بها فله ذلك متى توفرت دلائل كافية و متماسكة على ارتكابه الفعل المجرم

ـ
إذا عندما ترتكب جريمة متلبس بها لجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ,يحق
لضابط الشرطة القضائية اتخاذ عدة إجراءات من بينها الأمر بعدم المبارحة و
التحقق من هوية كل من اشتبه في أمره( الاستيقاف ) وكذا توقيفهم للنظر و لكن قبل التطرق لهذا يجب معرفة معنى حالة التلبس

التلبس :هو حالة من الحالات التي يؤسس عليه قانون الإجراءات
الجزائية السلطات الاستثنائية لمخولة لضابط الشرطة القضائية و يعرف بأنه
عبارة عن وصف عيني للجريمة و ليس بوصف شخصي ,فالجريمة هي التي تكون متلبس
بها و مشهودة و ليس فاعلها .
و عليه التلبس يعتبر وصف خاص بالجريمة يفيد معنى التقارب الزمني بين وقوع الجريمة و كشفها
ـ
وهناك من عرفه كذلك بأنه المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة و
اكتشافها أي تطابق أوتقارب اللحظتين زمنيا .و تكون الجريمة متلبس بها في
الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية وهي:

1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها (المادة 41/04)من قانون الإجراءات الجزائية :
و
يعبر عنها بالتلبس الحقيقي وهنا يتم رؤية الجريمة أثناء ارتكابها ,و لفظ
المشاهدة ينصرف إلى جميع الحواس (الرؤيةـ السمع ـ الشم ـ التذوق ـ اللمس )
كما قد تكون المشاهدة من طرف ضابط الشرطة القضائية أو كان قد وصل إلى علمه و
يشترط هنا أن يقوم بنفسه بالانتقال إلى مكان الجريمة و مشاهدة آثارها و
هذا بعد إخطار وكيل الجمهورية بها على الفور( المادة 42 )

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها (المادة 41/01) من قانون الإجراءات الجزائية :

هنا لا يتم مشاهدة الجريمة حال ارتكابها بل تكون المشاهدة بعد مدة زمنية قصيرة من ارتكابها.
ـ
و لم يقم المشرع الجزائري بتحديد تلك المدة الزمنية و اكتفى بأن عبر عليها
بعبارة *عقب ارتكابها *.و عليه نفهم هنا بان المدة الزمنية يجب أن تكون
قصيرة.

ـ في التشريعات المقارنة نجد أن
المشرع المصري نص على عبارة*عقب ارتكابها ببرهة يسيرة * ، في حين أن
المشرعان السوري و الأردني عبرا عليها ب* عند الانعقاد من ارتكابها
*.المشرعان التونسي و الموريتاني استعملا عبارة *قريبة من الحال *و هنا
مهما اختلفت التعبيرات إلا أنها تؤدي إلى معنى واحد و هو أن يتم اكتشاف
الجريمة بعد مدة قصيرة من ارتكابها .

3-متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح ( المادة 41/02) من قانون الإجراءات الجزائية :
هذه الحالة لا تعتمد على المشاهدة و إنما تعتمد على عنصر المتابعة المادية للمشتبه فيه من طرف العامة مرفوقة بالصياح .
و
يجب التفريق بين صياح العامة و الإشاعة العامة التي لا تتعدى أن تكون إلا
مجرد أقاويل متداولة بين الناس , في حين أن الصياح يكون بالصراخ قصد توقيف
الجاني و ذلك في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة وقد تكون المتابعة من طرف
جماعة كبيرة من الناس أو قليلة و قد تكون من طرف المجني عليه ذاته
لم
يحدد المشرع الجزائري المدة الزمنية الفاصلة بين صياح العامة و مشاهدتهم
للفعل المجرم بل اكتفى بالنص على ذلك بعبارة في وقت قريب جدا من ارتكابها و
عليه يفهم هنا بأنه يجب أن تعقب الانعقاد من تنفيذ الركن المادي للجريمة
بوقت قصير.
و تبقى مسألة تحديد هذه المدة الزمنية للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية تحت مراقبة قاضي الموضوع.
و
لقد تعرضت محكمة النقض الفرنسية لهذا الأمر في حكمها الصادر بتاريخ 07
جانفي 1932 و ذهبت في تحديدها المدة الزمنية إلى استمرار هذه المدة حتى
اليوم التالي من وقوع الجريمة

4- ضبط أداة الجريمة بحوزة المشتبه فيه(المادة 41/02) من قانون الإجراءات الجزائية :
كأن يتم ضبط سلاح أو مسروقات بحوزته تدل على ارتكابه الفعل المجرم أو مشاركته فيه .

5- وجود آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة(المادة 41/02) من قانون الإجراءات الجزائية :
كأن توجد على المشتبه فيه خدوش أو جروح أو أ ن يكون لباسه ملطخ بالدم وهذا عقب ارتكاب الجريمة بوقت قريب .

6- اكتشاف الجريمة في مسكن و التبليغ عنها في الحال (المادة 41/03) من قانون الإجراءات الجزائية :
اذ
قد ترتكب جريمة في منزل و يبلغ عنها بعد اكتشافها هنا تعتبر جريمة متلبس
بها, كما قد يحصل و أن يكتشف صاحب المسكن الجريمة عقب وقوعها فيبادر
باستدعاء ضابط الشرطة القضائية قصد إثباتها كحالة زنا الزوجة مثلا .

ـ
و سواء كان التلبس حقيقيا أو حكما فقد أعطى المشرع لضابط الشرطة القضائية
صلاحية اتخاذ مجموعة من الإجراء من بينها : الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة
و كذا استيقاف كل من أراد أ ن يتحقق من هويته كما له أن يوقف للنظر كل من وجدت في مواجهته دلائل قوية و متماسكة تدل على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها.

-
إذا في حالة وقوع الجريمة المتلبس بها يجب على ضابط الشرطة القضائية أن
يخطر وكيل الجمهورية فورا بوقوعها و أن ينتقل بدون تمهل إلى مكان ارتكابها
قصد القيام بجميع التحريات اللازمة و المحافظة على الآثار و إبعاد
الفضوليين كي لا تختفي تلك الآثار .
و له أن يأمر بعدم مبارحة الحاضرين مكان الجريمة كي يسألهم عن الجريمة و يجمع القدر الكافي من المعلومات و الاستدلالات حولها .

و له أيضا أن يستوقف احد الحاضرين كي يتحقق من هويته إن كان قد أثار فيه نوع من الشبهة .
- ولقد نصت المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون رقم 06/22 المؤرخ في 20/12/2006 على انه(إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق , أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة50 , فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر ...)
يفهم من نص هذه المادة انه لضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر من أمره بعدم المبارحة أو من استوقفه للتحقق من هويته متى توافرت دلائل قوية و متماسكة تدل على ارتكابه الجريمة أو مشاركته فيها .
وفي حالة عدم وجود دلائل قوية ومتماسكة تدل على ذلك فانه لا يجوز توقيفه إلا للمدة الضرورية لسماعه و اخذ أقواله .
و عليه نستخلص بأنه يكون التوقيف للنظر في
حالة التلبس بجناية أو جنحة معقب عليها بالحبس وبالتالي لا تكون في الجنح
إذا كانت عقوبتها غرامة مالية (01) كما لا تكون بالنسبة للمخالفات سواء
كانت عقوبتها حبسا أم غرامة أم هما معا .

– المطلب02 حالة التحقيق الابتدائي:

لضابط الشرطة القضائية إمكانية توقيف الشخص للنظر في إطار إجراء تحرياته خارج حالات التلبس و يكون ذلك في إطار التحقيق الأولي
المادة65 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون 06/22 نصت على : (إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن 48 ساعة فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية .)
إذا
في إطار التحريات الأولية خلال التحقيق الابتدائي إذا رأى ضابط الشرطة
القضائية بعد سماعه لشخص وجدت في مواجهته دلائل قوية و متماسكة على قيامه
بالفعل المجرم أو مشاركته فيه أن يوقفه للنظر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة متى دعت مقتضيات التحقيق لذلك ثم يسوق إلى وكيل الجمهورية .
و يتم التوقيف هنا بعد سماع المعني الذي تم استدعاؤه لمركز الشرطة أو الدرك بخصوص الجريمة محل البحث .
و بعدما يكتشف ضابط الشرطة القضائية وجود أدلة حول تورطه في الجريمة له أن يقرر توقيفه للنظر لمدة 48 ساعة مع وجوب الإخطار الفوري لوكيل الجمهورية
ولكن يجب أن تتوافر دلائل قوية و متماسكة تجعل من ارتكابه أو مشاركته في الجريمة أمرا مرجحا .
-
وفي حالة عدم وجود دلائل تفيد ارتكابه الفعل أو مساهمته فيه فهنا لا يجوز
لضابط الشرطة القضائية أن يوقف الشخص إلا للمدة اللازمة لأخذ أقواله (
المادة 65/ 1الفقرة 2) .
ـ و في
حالة ما إذا التبس على ضابط الشرطة القضائية الأمر و لم يستطع أن يعرف ما
هو الاجراء الواجب اتخاذه فعليه هنا أن يتبع تعليمات وكيل الجمهورية فإذا
قرر وكيل الجمهورية توقيفه للنظر فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم بهذا القرار.

المطلب 03 حالة تنفيذ الإنابة القضائية :
ولقد
نص على إمكانية ضابط الشرطة القضائية في إطار تنفيذه الإنابة القضائية
توقيف الشخص المشتبه فيه للنظر،وهذا طبقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية ( إذا
اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية
لتوقيف شخص للنظر, فعليه حتما تقديمه خلال 48ساعة إلى قاضي التحقيق في
الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة...)

تعرف
الإنابة القضائية بأنها تفويض قاضي التحقيق لقاض آخر أو لضابط من ضباط
الشرطة القضائية لاتخاذ إجراء من إجراءات بدلا منه و تكون الإنابة بموجب
تفويض خاص (المادة 139 من قانون الإجراءات الجزائية )
الأصل
ان يقوم قاضي التحقيق بجميع الإجراءات بنفسه إلا انه و لدواعي عملية قد
يفوض غيره من اجل القيام باتخاذ إجراء من إجراءات بدلا عنه.
و يشترط لصحة الإنابة القضائية :

1- أن تكون صادرة من قاضي تحقيق مختص .
2-
أن تكون الإنابة القضائية قد وجهت لضابط الشرطة القضائية المختص و ليس
لأحد أعوانه و معنى هذا انه لا يجوز ندب أعوان الشرطة القضائية (138).

3-
يجب أن ينصب الندب على عمل من أعمال التحقيق و ألا يكون يتعلق باستجواب
المتهم – مواجهته –سماع أقوال المدعي المدني طبقا لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجزائية .

4- يجب ألا يكون التفويض عاما بل خاصا يحدد فيه العمل المطلوب القيام به بدقــة على الا يخـرج عن إطــارها ضابط الشرطة القضائية .

و يتم على سبيل المثال توقيف الشخص للنظر في
إطار تنفيذ إنابة قضائية عندما يفوض قاضي التحقيق صلاحية سماع شاهد في
قضية ما إلى ضابط الشرطة القضائية,فاذا اكتشف هذا الاخير عند قيامه بسماعه
هذا الشاهد أنه قد ساهم فعلا في ارتكاب الجريمة ففي هذه الحالة سمح له القانون توقيفه للنظر على
ألا تتجاوز هذه المدة 48 ساعة ثم يقتاده بعد ذلك الى القاضي المنيب ,و علي
ضابط الشرطة القضائية أن يخطر قاضي التحقيق فورا بهذا الإجراء و بدواعي
التوقيف.

ـ و لقاضي التحقيق في هذه الحالة نفس الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية اذ نصت المادة 141 فقرة 4 و 5 على انه ( تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 51 و 51 مكرر1 من هذا القانون على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم .
يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 51 و52 الفقرة الأخيرة من هذا القانون)
و من هنا نفهم بان لقاضي التحقيق نفس الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية.
ـ
و لكن في كل الحالات السابقة إذا كان يتوقف لتحريك الدعوى العمومية ضد شخص
توفر شكوى أو إذن أو طلب فانه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يوقفه للنظر في حالة عدم تقديمها ممن يملك حق تقديمها مثل جريمة السرقة بين الأقارب



: المبحث الثاني -واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس - -
يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس مجموعة من الواجبات ،و هي ذات طبيعة استدلالية و تتمثل هذه الواجبات في الأتي :
1 - يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا و الانتقال دون تمهل إلى مكان الجريمة و الوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة المادة 42 ف 1 ق إ ج .
2- على ضباط الشرطة القضائية فور وصولهم إلى مكان الجريمة القيام بالتحريات اللازمة و المحافظة على آثار الجريمة ،و أن يقوم بضبط كل ما من شأنه الكشف عن الحقيقة المادة 42 ف 2 ق إ ج .
3- يستمع ضابط الشرطة القضائية لأقوال الحاضرين و لكل من يفيد التحقيق و لا يتم تحليفهم اليمين أو إجبارهم على الكلام .
4- على ضابط الشرطة القضائية ضبط كل ما من شأنه كشف الحقيقة من أشياء أو أدوات و يعرضها على المشتبه فيه المادة 42 ف 4،3 ق إ ج .
5- إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات في مكان إرتكاب الجريمة ،يمكن للضابط الإستعانة بأشخاص مؤهلين الملزمين بأداء اليمين المادة 49 ق إ ج

المطلب01 الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
يقرر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط ش ق في حالة التلبس فبعض منها سوى إجراءات استدلالية تدخل في العمل العادي لجهاز الضبطية القضائية كإستيقاف المشتبه فيه و ضبطه و اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة ،أو الدرك ،و الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة لتحقيق الهوية .
و إجراءات أخرى استثنائية لما لها من خطورة على الحقوق و الحريات ،كالتوقيف للنظر ،القبض،التفتيش -هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق ،وكذلك مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب.
1- الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية :
الاستيقاف إجراء بولسي الهدف منه التأكد من هوية المستوقف ،ونقصد به إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عن إسمه ،عنوانه،وجهته ،و الشرط هو أن يضع شخص نفسه موضع الشبهة .و قانون الإجراءات لم ينظم الاستيقاف و بالاعتماد على المادة 50 ق الجمارك ،كما يستخلص من نص المادتين50/2 ،61إج .
الاستيقاف يقوم به رجل السلطة العامة فمن باب أولى يقوم به ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم .و نشير أن الاستيقاف لا يخول اقتياد المستوقف إلى مركز الشرطة أو الدرك إلا إذا عجز عن إثبات هويته أو امتنع .
2-ضبط المشتبه فيه و اقتياده إلى أقرب مركز :
إجراء قد يقوم به عامة الناس أو رجل السلطة العامة ،و يشترط فيه:
-أن يكون المشتبه فيه المراد ضبطه و اقتياده مساهما في جناية أو جنحة متلبس بها وفقا للمواد 41،55إ ج،و 5،27 ق ع ،و أن لا ينصرف الضبط أو الاقتياد لغيره من الأشخاص .
- الضبط و الاقتياد لا يخول القائم به تفتيش الشخص المقتاد تفتيش قانوني و لكن لا يمنع التفتيش الوقائي .
- تقديم الفاعل الذي ضبط لأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني .
و يختلف ضبط المشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية الذي يكفي فيه أن يضع الشخص الموقوف نفسه موضع الشبهة و لا يشترط أن تقع جريمة متلبس بها ،عكس الضبط و الاقتياد الذي يكون بشأن شخص متلبس بالجريمة .هذا و يجوز لضابط ش ق في إطار سلطة الاستيقاف أن يقتادوا المشتبه فيه الذي يمتنع عن تقديم هويته أو يعجز عن ذلك .
3- الأمر بعدم المبارحة أو عدم المغادرة :المادة 50/1 إج
عدم المبارحة أمر يوجهه ضابط ش ق المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة للمعاينة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام مهمته في مكان الجريمة بتحقيق الوقائع ،و هو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف تحقيق الهوية ،لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من ضباط ش ق فقط .و يشترط في هذا الإجراء ما يلي:
=توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين :41،55 إج .
=يوجه الأمر للأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 61إ ج .
=الغرض من هذا الإجراء هو التعرف على هوية الشخص ،أ,و التحقيق من شخصيته ،أو السماح لضابط ش ق سماع أقوال من يكون قد حضر الجريمة ،و جمع المعلومات بشأن الجريمة المتلبس بها .
= أن لا يستعمل ضباط ش ق لإجبار المتواجدين بمكان الجريمة بعدم مغادرة مكان الجريمة ،غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط يقوم هذا الأخير بتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة و تقديمه للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء 50/3 إج.
-المطلب02التـوقيف للنـظر :
التوقيف للنظر هو إجراء بوليسي يقوم به ضابط الشرطة القضائية و ذلك بتوقيف شخص في مركز للشرطة أو الدرك الوطني لمدة 48 سا إذا دعت مقتضيات التحقيق ذلك .
القيود الواردة على سلطة الضابط في التوقيف للنظر:
ضابط الشرطة وحده هو الذي يقوم بهذا الإجراء إما ضد الأشخاص المأمورين بعدم المبارحة مكان الجريمة ،أو الأشخاص المراد التعرف على هويتهم ،أو الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على مساهمتهم في إرتكاب الجريمة .
= تحديد مدة التوقيف للنظر:مدة التوقيف للنظر هي 48سا (المادة 51/2 إج)،و يبدأ الحساب حسب أوضاع الأمر بالتوقيف .
=عدم تمديد مدة التوقيف للنظر كأصل:الأصل عدم جواز تمديد مدة التوقيف للنظر 51/5،2 إ ج في جرائم معينة بصفة حصرية ،و يتم ذلك بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية و عليه:
• التمديد يكون مرة واحدة في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
• التمديد يكون مرتين في جرائم الاعتداء على أمن الدولة
• التمديد يكون ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود ،جرائم تبييض الأموال ،جرائم الصرف .
• التمديد يكون 5 مرات في جرائم الموصوفة إرهابية ،تخريبية.
=احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر :
حماية للموقوف من تعسف ضابط الشرطة القضائية الذي قد يكون ،حرص المشرع على حماية السلامة الجسدية للموقوف بتنظيمه الأمور التالية :
أ) -تنظيم فترات سماع أقواله :و ضمن هذا الإجراء يجب :
-تحرير محضر التوقيف للنظر يحدد فيه أسباب التوقيف ،مدته ،ساعة بدايته و نهايته إما بإخلاء سبيل الموقوف أو تقديمه للجهة القضائية المختصة ( وكيل الجمهورية ،قاضي التحقيق )،كما يحدد في المحضر فترات سماع أقوال الموقوف ،و فترات الراحة التي استفاد منها ،على أن يوقع الموقوف على هامش المحضر و إذا رفض على ضابط الشرطة القضائية أن يؤشر على هذا الامتناع المادة 52/2،1 إ ج.
هذا و يجب أن يؤسس في كل مركز للشرطة أو الدرك سجل خاص ترقم صفحاته و تختم و يوقع عليه وكيل الجمهورية دوريا ،و يلتزم ضابط الشرطة القضائية بتقديمه للجهة المختصة بالرقابة إلا كان عرضة للمعاقبة 52/3إج .
ب) -المراقبة الطـبيـة: على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر الموقوف في حقه في الفحص الطبي ،حيث يحق للموقوف أو محاميه أو عائلته طلب الفحص الطبي بعد انتهاء عملية التوقيف و يكون الغرض من ذلك الكشف ما إذا كانت هناك ممارسات غير مشروعة صدرت عن ضباط الشرطة القضائية في حق الموقوف كالإكراه و التعذيب المادة 51 مكرر1إج .و يجب أن يكون الطبيب محلف و مُمَارس في دائرة اختصاص المحكمة ،و قد يكون تعيين الطبيب تلقائيا . كما يجوز للنيابة العامة أن تنتدب طبيبا لفحص الموقوف في أي فترة من فترات التوقيف سواء من تلقاء نفسها ،أو بطلب من محامي الموقوف أو أحد أفراد أسرته المادة 52/6 إج ،و على ضباط الشرطة القضائية أن يلتزم بهذا الأمر حتى لا يكون عُرضة للعقوبة المادة 100 /2مكررق ع .
جزاء مخالفة ضوابط التوقيف للنظر:
رغم أن القانون لم ينص على بطلان إجراء التوقيف للنظر لكنه قرر قواعد المسؤولية الشخصية لضباط الشرطة القضائية في حالة انتهاكهم هذه القواعد :
أ)-قانون العقوبات بالتعديل رقم 04-15 المؤرخ 10/11/2004 دعم الحماية القانونية للسلامة الجسدية للموقوف تحت النظر بإضافة ثلاثة مواد :263 مكرر،263 مكرر1، 263 مكرر 2 إ ج التي تجرم تعذيب المشتبه فيه أو المتهم من أجل الحصول على اعتراف .
ب)-تجريم إنتهاك الآجال القانونية للتوقيف للنظر باعتباره حبسا تعسفيا المادة 51/الفقرة الأخيرة إ ج .
ج) -يقرر القانون بأنه في حالة عدم توفر دلائل على ارتكاب الجريمة ضد الشخص الموقوف تحت النظر أو الصادر في حقه أمر بعدم المبارحة المادة 51 إ ج .
5-القـبـض:
القبض على الأفراد هو إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بإمساك المشتبه فيه لفترة محددة تمهيدا لتقديمه لوكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه من إجراءات ،أو حرمان المشتبه فيه من الحرية بإبقائه في مركز الشرطة أو الدرك تمهيدا لتسليمه للجهة المختصة -وكيل الجمهورية -،و قد أشار الدستور إلى القبض في المادة 47منه في حين أغفل قانون الإجراءات تنظيمه إلا في مرحلة التحقيق في المادة 120 إج،و لم ينظمه في مرحلة الضبطية القضائية (حالة التلبس) فما هو المصدر القانوني للقبض؟:
جانب من الفقه يرى أن مصدره هو المادة 61إج المتعلقة باقتياد المتلبس إلى أقرب مركز شرطة أو درك .
جانب 2 :يرى المصدر المادة 120 إج .
جانب 3:يرى أن المصدر المادتين 51، 61إج.
و يرى الأستاذ أوهابية في مؤلفه أن المصدر هو المادة 51/4 إج .و يعتمد لرفض مصادر القبض الأخرى في المادتين 120،61إ ج على الملاحظات التالية :
- المادة 61إج تتعلق بسلطة مقررة لعامة الناس و كذلك لرجل السلطة العامة في ضبط المشتبه إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني ،و هو ليس قبض لعدم توفر شروطه .
- المادة 120إج تخص المقبوض عليه بمقتضي أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق و الذي يودع بموجبه في مؤسسة عقابية في حين القبض المخول لضباط الشرطة القضائية لا يسمح لهم سوى توقيف الشخص للنظر في مركز للشرطة أو الدرك لمدة لا تزيد عن 48 سا و اقتياده أمام وكيل الجمهورية قبل إنقضائها.
- لا يمكن تنظيم التوقيف للنظر بمادة واحدة مرتين و بطريقة تختلف من حيث الأحكام ،المادة 51/1 تنص على التوقيف للنظر و الفئات التي يجوز التحفظ عليها و هي المذكورة في المادة 50 إج ،بينما المادة 51/4 تخص القبض تتقيد بوجوب توافر دلائل قوية و متماسكة ،و وجوب الاقتياد أمام وكيل الجمهورية .
و عليه شروط القبض :
1- أن تكون هناك جريمة متلبس بها طبقا للمادتين 41، 55 إج جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد .
2 - أن تقوم في حق المشتبه فيه دلائل قوية و متماسكة تؤكد على اتهامه .
3 -أن يقع القبض على المشتبه فيه بواسطة ضباط الشرطة القضائية .
4 -أن لا يوقف المشتبه فيه في مركز الشرطة أو الدرك أكثر من 48 سا و يجوز تمديدها وفقا للمادة 51/5،4 إج على أن يحال بعد ذلك إلى وكيل الجمهورية .

6- تفتيش المساكن :
المسكن هو كل مكان يتخذه المرء مسكنا لنفسه يأويه سواء على الدوام أو مؤقتا فيكون حرما لا يجوز للغير دخوله إلا بإذن و عُرف المسكن في المادة 355ق ع .
تعريف التفتيش : تفتيش المساكن هو البحث في مكنون سر الأفراد على دليل للجريمة ،و إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يخوله القانون لقاضي التحقيق أصلا و استثناءا لضباط الشرطة القضائية في الجرائم المتلبس بها ،و التفتيش ينصب على جريمة وقعت فعلا متلبس بها ،و يكون بإذن من وكيل الجمهورية .
دخول المساكن و تفتيشها :نظم قانون الإجراءات دخول المساكن في المادة 47إج و تفتيش المساكن في المادة 45إج .
الدخول هو تخطي حدود المسكن الخارجي و الولوج فيه بالظهور فيه دون أن يمتد إلى معاينة و فحص ما يوجد بداخله مثلا الدخول يكون لمساعدة شخص ،أو الدخول برضا صاحب المنزل ،أو الدخول تنفيذا لأمر القبض .
التفتيش فهو البحث و التنقيب عن دليل الجريمة في في مستودع سر الأفراد و هو ما يستدعي بالضرورة دخول المنزل و يخضع الدخول و التفتيش لنفس القواعد و الأحكام المواد 44 إلى 48 إج .
القيود الواردة على إجراء التفتيش :
بالإضافة إلى شرط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة متلبس بها ،يجب التقيد بالشروط التالية :
شرط 1:أن يُجري التفتيش ضابط شرطة قضائية :
يجري التفتيش عضو من الضبطية القضائية له صفة ضابط الشرطة القضائية المادة 15إج ،أو يتم بحضوره و تحت إشرافه و إلا وقع التفتيش باطلا .
شرط 2:أن يحصل الضابط على إذن من السلطة القضائية :
إذا شاهد الضابط الجريمة المتلبس بها بنفسه أو أبلغ عنها ،لا يجوز له دخول المسكن و لا تفتيشه إلا بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المادة 44 إج ،و يجب أن يكون الإذن مكتوب و يتضمن البيانات التالية موضوع الجريمة ،عنوان الأماكن التي ستتم زيارتها و تفتيشها و إجراء الحجز فيها ،تاريخ إصداره و جهة إصداره ،توقيع و ختم من أصدره المادة 44إ ج .
شرط 3:التفتيش في الميقات المقرر قانونا :
لا يجوز التفتيش و معاينة المساكن بعد الساعة 8 ليلا و قبل الساعة 5 صباحا ،و إذا كانت ظروف الحال تستدعي تدخل ضابط الشرطة القضائية للحفاظ على الأدلة يتخذ التدابير بمحاصرة المسكن و مراقبة منافذه لحين حلول الميقات القانوني 122/2،1إج و له أن يستعين بالقوة العمومية ،و يجوز الاستمرارية فيه لما بعد الميقات القانوني إذا بدأ التفتيش في الوقت القانوني .
حالات الخروج على الميقات القانوني :
استثناءا يجوز الدخول و التفتيش في أي وقت ليلا أو نهارا دون التقيد بالميقات القانوني في الحالات التالية :
أ)- طلب صاحب المسكن :إذا طلب صاحب المسكن من الضابط دخول مسكنه و معاينته و تفتيشه يعفى من الالتجاء للقضاء للحصول على إذن المادة 47 إج .
ب)- حالة الضرورة :يجوز للضابط دخول المسكن وتفتيشه و معانته في أي وقت متى اضطر لذلك كحالة وجهت نداءات من الداخل ،و في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا كالحريق ... .
ج)- تفتيش الفنادق و المساكن المفروشة : يجوز التفتيش الفنادق و المساكن المفروشة و الأماكن المفتوحة للعامة ،و المحلات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الدعارة الجرائم المعاقب عليها في المواد 342 إلى 348 ق ع .
د)- بمناسبة جرائم معينة موصوفة :وفقا للمادة 47/3 إج لا يقيد الضابط بأي قيد عدا الإذن الصادر من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية المختصين .
إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب ،جرائم المخدرات ،الجريمة المنظمة عبر الحدود ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،جرائم تبييض الأموال ،الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .
هـ )- الدخول للمساكن بغرض تنفيذ العمليات المقررة في المادة 65مكرر5 إج :
يقرر القانون للضابط بناء على إذن وكيل الجمهورية في إطار تنفيذ عمليات الاعتراض للمراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور الدخول للمساكن في أي ساعة ليلا أو نهارا لوضع لترتيبات التقنية بغرض تنفيذ عملية الاعتراض و التسجيل و التصوير و الغرض من دخول المنزل ليس التفتيش المادة 65مكرر5إج إلا أن هذا لا يمنع أن يتخذ الضابط الإجراءات المقررة قانونا في حالة ضبطه جريمة متلبس بها .
شرط 4:حضور صاحب المسكن عملية التفتيش :
وفقا للمادتين 44، 45 إج يشترط :
- حضور المشتبه في ارتكابه الجريمة تفتيش مسكنه أو من يعتقد أنه يحوز أوراقا أو أشياء تتعلق بالجريمة موضوع البحث في مسكنه .
- إذا تعذر حضور صاحب المسكن يجوز أن ينيب غيره لحضور عملية التفتيش .
- في حالة عدم حضور صاحب المسكن شخصيا و عدم تعيين نائب لحضوره التفتيش نيابة عنه ،لضابط الشرطة القضائية أن يعين شخصين ،يشهدان عملية التفتيش بشرط أن لا يكونا من الموظفين الخاضعين لسلطته .
الخروج عن قاعدة الحضور :لا يُلتزم بقواعد الحضور المقررة في المادة 45إج في حالتين :
الأولى : الخوف من أن يفر الموقوف تحت النظر أو المحبوس حين نقله لحضور التفتيش ،أو يؤدي فراره إلى ضياع الأدلة أو تعرض النظام العام لمخاطر جسيمة ،و عليه لا يحضر التفتيش و إنما يحضر ممثل عنه أو حضور شاهدين و بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق طبقا للمادة 47مكرر إج .
الثانية : الحالة المتعلقة بالجريمة الإرهابية و جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال ،و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف المادة 45/6 إج .بشرط الحفاظ على السر المهني و كذا جرد الأشياء و حجز المستندات المذكورة أعلاه .
يلاحظ أن المشرع يكاد يفرغ المسكن من الضمانات و يوسع من صلاحيات الشرطة القضائية و التضييق من الحقوق و الحريات مع الإبقاء على المحافظة على السر المهني المادة 46، 47/6 إج .
بطـلان التفتيش :
وفقا للمادة 48إج التي تحيل إلى المواد 45، 47إج و المادة 44إج أي إجراء يقوم يقوم به ضباط الشرطة القضائية متعلق بالتفتيش يكون مخالفا للقيود المتعلقة بالإذن و الحضور و الميقات القانوني من الجهاز شبه القضائي أو من السلطة القضائية المختصة يترتب عليه البطلان و لا يعتمد على الأدلة المتحصلة منه .
7- تفتيش المشتبه فيه :
لم ينظم قانون الإجراءات تفتيش الأشخاص فيهم أو المتهمين من الناحية الوقائية أو الأمنية أو باعتباره من إجراءات التحقيق لكن نظمته القوانين الخاصة كسلطة مخولة لفئة من الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي المادة 42 ق الجمارك ،و عليه يجوز تفتيش الأشخاص باعتباره إجراء قضائي في حالتين :
=1 = تفتيش الشخص حالة القبض عليه :إذا ألقى الضابط القبض على المشتبه في ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها أو محاولة ارتكابها تطبيقا للمادة 51/4إج ،أو قام به بناء على أمر قضائي المادة 120 إج ،أو تنفيذ لأمر القبض الصادر من قاضي التحقيق .
=2= تفتيش الشخص كإجراء مكمل لتفتيش المسكن:تفتيش الأشخاص مستقل عن تفتيش المساكن ،و لا يجوز تفتيش الأشخاص إلا إذا دعت مقتضيات إجرائه ،فإذا قامت دلائل على أنه يحوز أو يُخفي أوراق أو أشياء تتعلق بالجريمة جاز تفتيشه.
=تفتيش الأنثى:وفقا للمبادئ العامة يتم تفتيش الأنثى بواسطة أنثى مثلها و إذا قام ضابط الشرطة بتفتيش المرأة في موضع يعد عورة ،و إلا ترتب البطلان .
8-مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب:
بموجب تعديل قانون الإجراءات بالقانون 06-22المؤرخ 20/12/2006 استحدث اختصاصين جديدين في المواد من 65مكرر إلى 65مكرر 18 إج ،و في هذا توسيع في مجال اختصاص الشرطة القضائية .
صورة 1:مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات :
تجيز المادة 65مكرر5 إج لوكيل الجمهورية في مرحلة البحث و التحري في الجرائم المتلبس بها و في جرائم محددة عند التحقيق الأولي أن يأذن لضابط الشرطة القضائية :
- اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية .
- وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية في أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص .
يشترط للقيام بهذه الإجراءات الحصول على إذن ،و يشترط :
أ) أن يكون الإذن صادر عن وكيل الجمهورية مكتوب،لمدة أقصاها 4 أشهر ،قابلة للتجديد حسب مقتضيات البحث و التحري .
ب) أن يتضمن الإذن كل العناصر و التي تسمح للضباط بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة سكنية أو غيرها.
ج) الجريمة المبررة لهذه الإجراءات .
د) تسخير الأعوان المؤهلة لدى المصالح أو الوحدات أو الهيئات العمومية أو الخاصة العاملة في مجال الموصلات السلكية و اللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية لعملية المراقبة و التسجيل و التصوير .
هـ) تحرير محضر بالعمليات التي تمت مادة 65 مكرر5إج،و أن يتضمن المحضر تاريخ و ساعة بداية و نهاية العمليات تلك .
و) يحرر محضرا يودع في ملف القضية يصف فيه ضابط الشرطة القضائية أو ينسخ المراسلات و الصور و المحادثات المسجلة و المفيدة في إظهار الحقيقة .
صورة2 :التسرب أو استعمال الحيلة :المادة 65مكرر 11 إج
التسرب هو قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم ،
و يشترط لصحة التسرب :
1-أن يكون الإذن صادر عن وكيل الجمهورية مكتوبا و مسببا لمدة أقصاها 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس الفترة حسب مقتضيات البحث و التحري ،و يجوز لوكيل الجمهورية في وقت يراه مناسبا وقف عملية التسرب .
و إذا كان الضابط أو العون لم يستطع تنفيذ عملية التسرب في المدة المقررة أو في حالة تقرير توقيفها و عدم تمديدها ،فإنه يجوز له مواصلة نشاطه في ظروف تضمن أمنه ، للوقت الضروري و الكافي لذلك على ألا يتجاوز4 أشهر ،و يخطر وكيل الجمهورية بذلك .
2- أن يتضمن الإذن الجريمة التي تبرر عملية التسرب و أن يذكر فيه هوية ضابط الشرطة القضائية التي تتم عملية التسرب تحت مسؤوليته أو عون الشرطة القضائية باعتباره مساعدا له.
3-يجوز للضابط و الأعوان الذين يعملون معه في عملية التسرب استعمال هوية مستعارة و لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لأي منهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات .
4 - أن يستعمل وسائل الحيلة و التستر بغرض ضبط الفاعلين و المساهمين معهم ،على أن لا ترقى لمرتبة التحريـض على ارتكاب الجريمة طبقا للمادة 65مكرر12/2 إج ، و من الوسائل المستعملة :
- اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها .
- استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.
-------
المرجع:د/أوهابية عبد الله ،شرح قانون الاجراءات الجزائية ،جامعة الجزائر

امين83
2012-03-01, 12:42
السلام عليكم الأخت hadia
العقد: نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري.......
العقد ليس توافق الارادتين ......بل أتفاق يلتزم به شخص هو عدة أشخاص ب القيام با فعل أو عدم القيام با فعل ..ألخ .....كي نقولو توافق الارادتين رانا نتكلم عن الرضى و ان العقد لا يقتصر على الرضى فقط بل المحل السبب ة الغاية .و الرضى هو توافق الارادتين شرط صحة الارادة من الطرفين من العيوب الرضى التدلس و الغبن و الغلط و الاستغلال التي تؤدي الى بطلان الققد ..و احيانا ألى ألى ابطال الجزء المعيب في حالة الغلط المادي لا يؤدي الى ابطال العقد لكن وجوب تصحيح الغلط ....المادة 104 ق م
إحذري اخت الكريمة من هذه الاخطاء التي لا يرحمك فيها المصحح
و عيوب الارادة في العقد .......مستحيل تطرح لانها طرحت السنة الماضية دورة 2011

زهيرة27
2012-03-01, 13:04
السلام عليكم الأخت hadia
العقد: نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري.......
العقد ليس توافق الارادتين ......بل أتفاق يلتزم به شخص هو عدة أشخاص ب القيام با فعل أو عدم القيام با فعل ..ألخ .....كي نقولو توافق الارادتين رانا نتكلم عن الرضى و ان العقد لا يقتصر على الرضى فقط بل المحل السبب ة الغاية .و الرضى هو توافق الارادتين شرط صحة الارادة من الطرفين من العيوب الرضى التدلس و الغبن و الغلط و الاستغلال التي تؤدي الى بطلان الققد ..و احيانا ألى ألى ابطال الجزء المعيب في حالة الغلط المادي لا يؤدي الى ابطال العقد لكن وجوب تصحيح الغلط ....المادة 104 ق م
إحذري اخت الكريمة من هذه الاخطاء التي لا يرحمك فيها المصحح
و عيوب الارادة في العقد .......مستحيل تطرح لانها طرحت السنة الماضية دورة 2011



ممكن أخي أمين توضيح بخصوص موضوع المسؤولية في القانون المدني ....العقدية و التقصيرية و المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية و جزاء المسؤولية لأنها راها تطرح بزااااف على شكل قضايا لازم التركيز فيها :sdf:

امين83
2012-03-01, 13:17
الفعل المستحق للتعويض
1- المسؤولية عن الافعال الشخصية ..
م 124 ق م كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص با خطئه و يسب ضررا يلزم من كان سببا بحدوثه با التعويض ..
هنا في هذه المادة نلاحظ ثلات نقاط ......فعل شخصي و خطأ و الضرر .......
أضافة ألى أن الخطأ يتوفر كذلك في التعسف في استعمال الحق المادة 124 مكرر......في حال قصد الضرار باالغير ...أذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غيرمشروعة و الغرض منه الحصول على فائدة قليلة با لالنسبة للضرر الناشئ .....
م 125 لا مسؤولية عن فاقد التمييز ..و يسأل عن الافعال أو الاهمال كل من كان مميزا .....
م 0126 مسؤولية التظامنية ..أذا تعدد المسؤولون عن حدوث ضرر ......
إذا اثبت الشخص ان الضرر لا يد له فيه و اتبت ان الضرر نتج عن قوة قاهرة او خطا صدر من المضرور .او حادث فجائي كان غير ملزم بهذا الضرر ....
م 128 كل من احدث ضررا نتيجة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله او الغير كان غير مسؤول على أن لا يتجاوز دفاعه القدر الضروري .....
تسقط الدعوى التعويض با انقضاء 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار ....

امين83
2012-03-01, 13:29
ممكن أخي أمين توضيح بخصوص موضوع المسؤولية في القانون المدني ....العقدية و التقصيرية و المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية و جزاء المسؤولية لأنها راها تطرح بزااااف على شكل قضايا لازم التركيز فيها :sdf:
المسؤو لية العقدية في القانون المدني ترتبط با العقد و الالتزامات التعاقدية ..أنشاء العقد أو الالتزام و أنصراف نية الاشخاص الى أبرام العقد بحسن نية ..و و المسؤولية العقدية تترتب عن بطلان العقد أو قابلية الابطال و الانحلال ....و مراعاة حقوق الاطراف و الضرر الملزم للتعويض .....المواد من 99 الى 119 ...
أما المسؤولية عن الافعال الشخصية من خلال المادة 124 التي تنص على ان كل فعل يرتكبه الشخص با خطئه و يسبب ضررا ملزم با التعويض كما أن الخطاقد يثبت في حال التعسف في استعمال الحق ....هنا لا بد من توافر نقاط هو الفهل الشخصي و الخطأ و الضرر ....

mimita18
2012-03-01, 15:17
:dj_17: أرجوا ان يوفقنا الله و يهدينا
أخواني أرجوكم المساعدة فيما يخص المنهجية المتبعة في هذه المسابقة و على أي المقاييس يجب أن نركز دون غيرها ’’

mimita18
2012-03-01, 15:45
مساء الخير ، إخواني أنا سجلت يوم 19/02/2012 و الله العضيم أنا لم أرى هكدا من المشتركين ، فنظرا للأحوال الجوية عزف الطلبة عن المشاركة و بعد تحسن الجو يوم الأحد بالتحديد لما دخلت المدرسة من الباب أعطوني رقم 290 فذهلت دهبت مباشرة للمصلحة الطبية للتأشير ، ففوجئت بطابور كويل و عريض ،، فبعد الإنتضار الطويل و صلتت ثم قامت الطبيبة بفحص الشهادات الطبية فيجب أن تكون كلا الشهادتان الصدرية و الأمراض العقلية من عند مختص بعد التأكد نتوجه مباشرة إلى مصلحة المسابقات ملأنا إستمارات الترشح و التصريحات الشرفية ،،، و الطامة الكبرى أنني كنت أظن أنني انتهيت فسأديع الملف لاكن اشترطوا علينا أن يكون مرتبا بحب الأوراق المطلوبة للملف و لما فرغت من ترتيبه دهبت لأديعه و فوجئت بطابـــــــــــــــولا طويل أمامي للإيداع...
لاأخفي عليكم أنني صدمت و كنت سأرجع و لاأضع الملف ثم توكلت على الله و مشيت رويدا رويدا في الطابور حتى وصل دوري و ما إن و صل حتى قالوا لنا من هم في الباب يكملون و من هم خارجا يرجعون بعد 14/00 زوالا و من هنا بدءت تدمرات المشتركين بالكلامم لاكني حمدت الله و أدعت الملف و خرجت الحمد لله يارب أسألك التوفيق
إخواني أدعولي

mimi-dz
2012-03-01, 17:16
مساء الخير ، إخواني أنا سجلت يوم 19/02/2012 و الله العضيم أنا لم أرى هكدا من المشتركين ، فنظرا للأحوال الجوية عزف الطلبة عن المشاركة و بعد تحسن الجو يوم الأحد بالتحديد لما دخلت المدرسة من الباب أعطوني رقم 290 فذهلت دهبت مباشرة للمصلحة الطبية للتأشير ، ففوجئت بطابور كويل و عريض ،، فبعد الإنتضار الطويل و صلتت ثم قامت الطبيبة بفحص الشهادات الطبية فيجب أن تكون كلا الشهادتان الصدرية و الأمراض العقلية من عند مختص بعد التأكد نتوجه مباشرة إلى مصلحة المسابقات ملأنا إستمارات الترشح و التصريحات الشرفية ،،، و الطامة الكبرى أنني كنت أظن أنني انتهيت فسأديع الملف لاكن اشترطوا علينا أن يكون مرتبا بحب الأوراق المطلوبة للملف و لما فرغت من ترتيبه دهبت لأديعه و فوجئت بطابـــــــــــــــولا طويل أمامي للإيداع...
لاأخفي عليكم أنني صدمت و كنت سأرجع و لاأضع الملف ثم توكلت على الله و مشيت رويدا رويدا في الطابور حتى وصل دوري و ما إن و صل حتى قالوا لنا من هم في الباب يكملون و من هم خارجا يرجعون بعد 14/00 زوالا و من هنا بدءت تدمرات المشتركين بالكلامم لاكني حمدت الله و أدعت الملف و خرجت الحمد لله يارب أسألك التوفيق
إخواني أدعولي

الحمدلله انك سجلتي انا سجلت البارحة وجدت طابور طويل كنت اريد ان انسحب ولكنني سجلت من اجل والدي الذي تعب كثيرا مع السياقة كونه يعاني من مرض في المفاصل انا اود النجاح فقط من اجله فقد قضينا حوالي 6 ساعات في طريق العودة كما عانينا كثيرا في طريق الدهاب فقد علقنا في طريق الاخضرية مدة ساعتين اصبت بالياس والاحباط وندمت على الدهاب خاصة ان العدد فاق 8000 فانا افكر كثيرا في أمر الحجز الدي قد يكون مستحيلا
كما اريد ام اسال عن جامعة بوزريعة وهل هناك فنادق كافية’ فهدا الامر يؤرقني

malek-droit
2012-03-01, 17:33
بالتوفيق لكم جميعا

malek-droit
2012-03-01, 17:38
السلام عليكم الأخت hadia
العقد: نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري.......
العقد ليس توافق الارادتين ......بل أتفاق يلتزم به شخص هو عدة أشخاص ب القيام با فعل أو عدم القيام با فعل ..ألخ .....كي نقولو توافق الارادتين رانا نتكلم عن الرضى و ان العقد لا يقتصر على الرضى فقط بل المحل السبب ة الغاية .و الرضى هو توافق الارادتين شرط صحة الارادة من الطرفين من العيوب الرضى التدلس و الغبن و الغلط و الاستغلال التي تؤدي الى بطلان الققد ..و احيانا ألى ألى ابطال الجزء المعيب في حالة الغلط المادي لا يؤدي الى ابطال العقد لكن وجوب تصحيح الغلط ....المادة 104 ق م
إحذري اخت الكريمة من هذه الاخطاء التي لا يرحمك فيها المصحح
و عيوب الارادة في العقد .......مستحيل تطرح لانها طرحت السنة الماضية دورة 2011





هذا التعريف أتى به المشرع الجزائري في المادة 54 من القانون المدني إلا انه يعاب على هذا التعريف أنه سوى بين العقد و بين الإلتزام الذي يعتبر بمثابة المصدر له او الأثر المترتب عن العقد و المعبر هنه بالحق الشخصي .
و عليه فالمتفق عليه فقها أن العقد هو كل اتفاق يقوم بين شخصين أو اكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها او إلغاؤها ...

mimi-dz
2012-03-01, 18:58
تعريف العقد : هناك تعريفات مختلفة للعقد ساقتصر على تعريفين
الاول: فقهي يستند الى الفقه والثاني تشريعي يستند الى المادة 54 ق م
التعريف الاول: هو توافق بين ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني معين سواء تمثل في انشاء عقد او تعديله اوانتقاله او انهائه
التعريف الثاني طبقا للمادة 54 ق م: العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة اشخاص آخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما
وهدا التعريف معيب من ناحيتبن
من الناحية الشكلية :كان بامكان المشرع تفادي النقد بعدم التعرض لتعريف العقد
من الناحية الموضوعية : من حيص الموضوع نلاحظ ان المشرع استمد التعريف من القا المدني الفرنسي الدي يحاول التفرقة بين العقد والاتفاق غير انه من الناحية النظرية لا يوجد فرق بينهما
فالعقد هنا هو اتفاق بين ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني سواء تمثل في انشاء عقد او تعديله اوانتقاله او انهائه

mimi-dz
2012-03-01, 19:02
يتكون العقد حسب النظام الجزائري من اركان اساسية ماهي ؟

نتمنى نراجعو بتسلسل لتفادي الخلط
تعريف العقد وقد عرفناه
_ كيف ينشا العقد ( الاركان ) خاصة ركن التراضي فهو مهم جدا(كبفية التعبير عن الارادة)
_ ماهي الاثار الناتجة عن العقد
_طرق انحلال العقد

امين83
2012-03-01, 19:43
يتكون العقد حسب النظام الجزائري من اركان اساسية ماهي ؟

نتمنى نراجعو بتسلسل لتفادي الخلط
تعريف العقد وقد عرفناه
_ كيف ينشا العقد ( الاركان ) خاصة ركن التراضي فهو مهم جدا(كبفية التعبير عن الارادة)
_ ماهي الاثار الناتجة عن العقد
_طرق انحلال العقد
الحمد لله لي سجلتي تسمى راكي معانا في بوزريعة .....
المهم ...العقد تطرقنا الية ...أما أركان العقد لا أظن أنه سوف يطرح هذه السنة لان السنةالماضية 2011 طرحت عيوب الارادة ...التدليس و الغلط و الغبن ....
اثار العقد من المادة 106 ألى 118 ........
تبدا من الغقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نفضه او تعديله الى با اتفاق الطرفين ..
تنفيذ العقد با حسن نية
ينصرف العقد الى الخلف العام ما لم يتبين من طبيعة التعامل او نص قانون ... مع مراعات قواعد الميراث .......أي انتقال التصرفات العقدية للخلف العام أي ما يخلف في جمميع التصرفات على عكس الخلف الخاص المحدد و المعين با ذات ....مع مراعاة احكام الميراث
المادة 109 .....إذا نشا حقوقا شخصية انتقل بعد ذلك الى الخلف الخاص و تنتقل في الوقت الذي ينتقل فيه الشيئ
يؤول الشك في مصلحة المدين ...مثل تعديل مادة قانون العقوبات الشك يفسر لصالح المتهم
لا يرثب العقد التزاما في ذمة الغير كما لايكسبه حق
التعاقد لمصلحة الغير ان كانت له مصلحة شخصية أو ادبية
المادة 118 يجوز الاشتراط لمصلحة الغبير ان يكون الشخص مستقبلا أو هيئة مستقبلة كما يجوز ان تكون هيئة أو شخص لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعا لينتج العقدفيه اثره
أنحلال العقد في انتظار أضافاتكم ....!!!

malek-droit
2012-03-01, 19:47
يتكون العقد حسب النظام الجزائري من اركان اساسية ماهي ؟

نتمنى نراجعو بتسلسل لتفادي الخلط
تعريف العقد وقد عرفناه
_ كيف ينشا العقد ( الاركان ) خاصة ركن التراضي فهو مهم جدا(كبفية التعبير عن الارادة)
_ ماهي الاثار الناتجة عن العقد
_طرق انحلال العقد

أركان العقد هي:
1-التراضي
2-المحل
3-السبب
4-الشكلية بالنسبة للعقود الشكلية.
5-التسليم بالنسبة للعقود العينية

mimi-dz
2012-03-01, 19:56
طيب مادا تقترحون ؟ ام انكم تفضلون المراجعة الفردية

امين83
2012-03-01, 20:17
2- المسؤولية عن فعل الغير...
م 134 المعدلة ....كل من توجب عليه الرقابة قانونا او اتفاقا شخص بحاجة لرقابة بسب قصره بسبب حالته العقلية و الجسمية يكون ملزما با الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص با فعله الضار
و يستطيع المكلف با الرقابة ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة و ان الضرر كان ليحدث و لو قام بهذا الواجب مما ينبغي بدل عناية ..........
هنا مسؤولية المكلف با الرقابة و ان حصل الضرر لابد من اثبات بان لا يد له فيه لتخلص من مسؤولية الفعل الضار الذي نتج و ان سال يسال عن الاهمال ..
136- يكون المنتوع مسؤولا عن الفعل الذي يحدثه تابعه با الفعل الضار متى كان واقعا منه حالة تأدية وظيفته أو بمناسبتها ....
- م 137للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة الخطا الجسيم ...

امين83
2012-03-01, 20:22
طيب مادا تقترحون ؟ ام انكم تفضلون المراجعة الفردية

أنا سوف أشرح كل المواد الاساسية و الحساسة في القانون المدني و لي عنده سؤال يطرح و يتفضل ...سو ف اكتب ليستفيد الجميع ..لانه راهو باقي 26 يوم ....و مدني طويل لا بد من الاسراع با المراجعة لانه راهو عندنا 5 قوانين ....قانون الاداري ة المدنيو الاجراءات المدنية و العقوبا ت و الاجراءات الجزائية ......
و لي أراد أو فضل المراجعة الفردية فهو حـر ..
المهم راني في المسؤولية على الفعل الغير .....

زهيرة27
2012-03-01, 22:22
ملخص القانون المدني :

المسؤولية عن العمل الشخصي :

عن الفعل الذي يصدر منه دون وساطة شخص اخر او تدخل شيئ مستقل عنه واساس هذه المسؤولية هو الخطأ ال\واجب الاثبات .
اركان الامخسؤوليبة القصيرية :
اولا : الخطأ :
هو اخلال الشخص بإلتزام قانوني مع ادراكه لهذا الاخلال
عناصره :
01/- العنصر الاول : المادي :
التعدي وانحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي أي تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه .
معيار الانحراف في السلوك : بالاعتماد على سلوك الرجل العادي أي الرجل المحتاط الذي يبذل قدرا معينا من العناية.
ضرورة الاعتداد بالضروف الخارجية في تقدير الانحراف :
أي تكييف الواقعة مع ضروفها المحيطة بها سواء كانت خارجية او داخلية .
اثبات التعدي : على المضرور عادة
02/- العنصر الثاني :
الادراك : الفعل الضار صادر عن شخص مكلف ومميز .
انعدام المسؤولية : عندما ينعدم التمييز
حالات انتفاء المسؤولية :
حالة الدفاع الشرعي 128 ق م لا يعد مخطئا اذا كان يصد اعتداءا عن نفسه .
حالة تنفيذ اوامر الرئيس اثناء اداء المهام
حالة الضرورة
04/- رضاء المضرور وهي
الاغواء : أي عندما يغوي الارجل المرأة ويعدها بالزواج وكانت مميزة .
رضا المريض بالعلاج
الالعاب الرياضية
المعاونة
ثانيا : الضرر
انواعه :
الضرر المادي يمس الشخص في ماله او جسمه .
الضرر المعنوي او الادبي : يمس الشخص في غير حقوقه المالية المالية والادبية .
الضرر المرتد وهو الذي يتعدى الشخص المضرور الى اشخاص اخرين
شروط الضرر الواجب التعويض :
ان يكون محققا : أي وقع فعلا او مؤكد الوقوع من خلال حدوث اسبابه كإصابة شخص بحادث مرور ونقل الى المستشفى اذ الحادث وقع والضرر لم يحدد بعد فهو يستحق التعويض .
المساس بمصلحة يحميها القانون : أي توافر القصد الجنائي
ان لا يكون قد سبق التعويض أي لم يرفع اى دعوى تعويضية على الضرر الذي لحقه .
ان يكون الضرر شخصيا : أي يمس الشخص في ماله واهله واسرته .
ثالثا : العلاقة السببية :
وهي الرابطة السببية بين الضرر والخطأ
النضرية المقرة للعلاقة السببية :
نضرية تعادل الاسباب : جميع الاسباب المؤدية الى الضرر متكافئة .
نضرية السبب المنتج او الفعال : الشخص يعد مساهما بصورة كبيرة وفعالة في احداث النتيجة .
نفي المسؤولية :
القوة القاهرة : قوة لا يمكن تداركها .
الحادث المفاجئ : حادث على حين غرة لا يمكن توقعه .
السبب الاجنبي : وهو تدخل شخص اجنبي في احداث الضرر .
تدخل المضرور : أي ان يكون المضرور له دور في احداث النتيجة .


مسؤلية متولي الرقابة :


قد يكون الشخص في حاجة الى الرقابة بسبب صغره او بسبب حالته العقلية او الجسمية .
ا/- تاولي الشخص للرقابة على شخص اخر : وهناك الرقابة يكون مصدرها القانون اة الاتفاق او القضاء واهم المسؤوليات نجد مسؤولية الاب والام عن الابناء القصر والمعلم في المدرسة والمشرف على الحرفة .
الخاضع للرقابة في القانون م ج :
القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد
الحالة العقلية او الجسمية
02/- صدور عمل غير مشروع ممن يخضع للرقابة : ان يصدر عملا غير مشروع ممن هو تحت الرقابة ضارا به الغير مثل كسر الزجاج منزل الى غير ذلك
ب/- اساس المسؤولية :
الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس
ج/- نفي المسؤولية : قطع العلاقة السببية بين الضرر ةالخطأ وانه قام بواجب الرعاية والتربية والرقابة الجيدة .
د/- رجوع المكلف بالرقابة على الخاضع لها :
حيث يرجع على المشمول بالرقابة .

مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع :

هي ذات اهمية نضرا لزيادة الاضرار التي تقع منطرف التابع وذلك لعلاقة التبعية .
شروطها :
01/- علاقة التبعية : احدهما تابع للأخر والتابع له سلطة فعلية على المتبوع من خلال الرقابة والتوجيه مثل علاقة العامل ورب العمل
02/- خطأ التابع حال تادية وضيفته اة بسببها :
وهنا يجب توفر الركان المسؤولية مع حدوث اتلخطأ حال تأدية الوضيفة او بسببها .
اساس المسؤولية :
الخطا المفترض : لا سيقبل اثبات العكس .
تحمل التبعية : أي مسؤولية المتبوع عن اتابع .
الحلول : المتبوع يحل محل التابع .
النيابة : التابع نائب عن المتبوع



الضمان والكفالة : المتبوع ضامن للتابع
دفع المسؤولية :
وذلك بقطع العلاقة السببية
مسؤولية حارس الشئ الاشياء هنا هي الجوامد غير الحية ويكون حارسها مسؤولا عن الاضرار التني تحدثها الجوامد المادة 138 ق م ج شرط تحقق المسؤولية :
01/- حراسة الشيئ : الحارس من له القدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة . 02/- وقوع الضرر بفعل الشئ :
اساس المسؤولية : هو الخطأ المترض من جانب الحارس غير قابل لاثبات العكس
دفع المسؤولية : بقطع العلاقة السببية .
مسؤولية حارس الحيوان :
المادة 139 الحارس مسؤولا عن فعل الحيوان اذا تنسرب او ضل .
شروط المسؤولية : 01/- تولي شخص رقابته .
02/- ان يجدث الحيوان ضررا .
اساس هذه المسؤولية الخطأ المفترض غير قابل لاثبات العكس وتدفع المسؤولية بقطع العلاقة السببية .
مسؤولية مالك البناء مالك البناء مسؤولا عن ما يحدثه البناء منت اضرار
شروطها :
01/- ملكية البناء ملكية وفق القانون اذا انتقلت اليه عن طريق الشهر القاري او الارث .
02/- البناء : الشيء المتماسك من صنع الانسان ويتصل بالارض اتصال قرار .
03/- تهدم البناء جزئيا او كليا محدثا ضررا للغير :
أي تفكك اجزاء البناء كلها او بعضها او انفصالها عن الارض
اساسها نفس الاساس السابق . وتفع بإثبات الصيانة او حداثة البناء وانه لا يوجد عيب فيه .
الدعوى الوقائية : يرفعها الذي يتهدده ضررا البناء بغرض اجراء الترميمات بغرض اللازمة .

المسؤولية الناشئة عن الحريق :
شروطها : اثبات الخطأ في اتجاه المسؤولين أي الحائز للعقار او المنقول لا المالك
وان يكون الحريق هو السبب في الضرر والحريق هو هو انتقال النار من عقار الحائز الى ملك الغير . واساس المسؤولية هنا هو الخطأ الواجب الاثبات من جانب الحارس او الاشخاص اللذين يسأل عنهم . وتدفع المسؤولية بقطع العلاقة السببية .

زهيرة27
2012-03-01, 22:27
الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية أم كانت عقدية، فلا يكفي لقيام المسؤولية توافر ركن الخطأ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر فإذا انتفى الضرر فلا تقبل دعوى المسؤولية لأنه لا دعوى بغير مصلحة، وعلى من يدعى الضرر أن يثبته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البيئة والقرائن لأن الضرر واقعة مادية. وقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 124 ق.م ضرورة توافر الضرر لقيام المسؤولية التقصيرية، ذلك لنه مهما كانت جسامة الخطأ، فإنه لا يقيم وحده هذه المسؤولية ولا يكفي وقوع الخطأ وإنما يجب أن يترتب عليه ضرر. وإلا كانت دعوى المسؤولية نفسها غير مقبولة. ونظر لأهمية الضرر في هذا الصدد فسنبحث وفقا للمحاور التالية:
-مفهوم الضرر.
-أنواع الضرر.
-شروط الضرر الموجب للتعويض.
-إثبات الضرر.
الفرع الأول: مفهوم الضرر وأهميته
الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة، وبمعنى آخر هو إخلال بمصلحة مشروعة، سواء كانت هذه المصلحة مادية أو دبية.
والضرر بهذا المفهوم شرط أولي لقيام المسؤولية المدينة وإمكان المطالبة بتعويض.
الفرع الثاني: أنواع الضرر
الضرر نوعين: الضرر المادي وهو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو بمصلحة سواء كان الحق حقا ماليا أو غير مالي. ويتمثل في الحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية أو الفكرية أو الصناعية كما قد يترتب الضرر المادي عن المساس بسلامة جسم الإنسان، ويترتب عن ذلك خسارة مالية كان ضررا ماديا مثل العجز عن الكسب أو نفقات العلاج.
أما الضرر المعنوي: فهو الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية، فهو ما يصيب الشخص في كرامته أو في شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته.
وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فاعتبرها ضررا أدبيا ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف من إيذاء للسمعة. أو عن آلام النفس وحرمة عائلته وشرفها، وقد أجمع الفقه والقضاء على أن الضرر الأدبي يستوجب التعويض كالضرر المادي. غير أن القانون المدني الجزائري لم ينص بصراحة العبارة عن التعويض الأدبي، وإنما صياغة المادة 124 ق.م جاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي.
الضرر المرتد: وهو الضرر المنعكس، لأنه يقع بطريق الارتداء لضرر آخر ويكون نتيجة له، ويعتبر ضررا مباشرا بتعيين التعويض عنه ومن أمثلة ذلك الضرر الذي يلحق الأسرة نتيجة موت عائلتهم في حادث. والضرر الذي يلحق الزوجة نتيجة فقد زوجها قدرته الجنسية.
الفرع الثالث: شروط الضرر الموجب للتعويض
يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية:
1-المساس بحق أو بمصلحة مالية للمضرور.
2-أن يكون الضرر محققا.
3-ألا يكون قد سبق تعويضه.
4-أن يكون الضرر شخصيا.

الفرع الرابع: إثبات الضرر
الضرر أمر مادي، ومن ثم فيجوز إثبات وقوعه بكافة الطرق، ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقض به القاعدة العامة من أن المدعى هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى" وإثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع، ولا رقابة فيها للمحكمة العليا. أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف نوعه، كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها مسائل قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة.

المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
لا يكفي في قيام المسؤولية المدنية حصول ضرر لشخص ووقوع خطأ من شخص آخر، بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر وإلا انعدمت المسؤولية.
فعلاقة السببية هي الركن الثالث للمسؤولية التقصيرية وتنفق فيه مع المسؤولية العقدية. وقد نصت المواد 124، 125، 126 ق.م على ضرورة توافر ركن السببية بين الضرر والخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية، وكذلك الشأن بالنسبة للمسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية الناشئة عن الأشياء وقد قام الفقه الحديث بدراسة رابطة السببية بوجه خاص عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على إحداث ضرر واحد، وعند تعدد النتائج المتسلسلة عن سبب أحلى واحد، وللتسيير بين الخطأ ورابطة السببية يقول الفقه أن رابطة السببية تستقل تماما في كيانها عن الخطأ، فقد توجد بغير خطأ، كما إذا تسبب الشخص بفعله غير الخاطئ في وقوع ضرر لآخر، فلا تقوم المسؤولية لانعدام الخطأ، وقد يوجد خطأ بغير السببية ومثال ذلك لمن يضع سما للمجني عليه، وقبل أن يحدث السم أثره، قتله شخص آخر بعيار ناري، فثمة خطأ صدر عمن دس السم. ولكنه لا يسأل عن قتل المجني عليه.
على أن تقدير توافر السببية أو عدم توافرها يكون في بعض الأحيان دقيقا إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر بحيث لا يكون خطأ المدعى سوى أحدها، وكذا إذا نشأت عن الخطأ أضرار متلاحقة.
والسؤال الذي يثور هو هل يلتزم المدعى عليه الذي كان خطأه أحد هذه الأسباب بتعويض الضرر كاملا أوعما إذا كانت المسؤولية تتوزع على من تنسب إليهم هذه الأسباب أو الأخطاء. والحقيقة أنه يقتصر التزام المرء بتعويض الضرر على قدر ما تسبب فيه منه.
المطلب الرابع: إثبات السببية ونفيها
إن رابطة السببية ركن مستقل، والخطأ ركن مستقل والضرر ركن مستقل أيضا، ومن هنا فإن من يدعي التعويض يجب أن يثبت أركان المسؤولية جميعا بما فيها رابطة السببية.
ويشترط لقيام علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر أن تكون علاقة محققة بين الفعل الضار والضرر، وأن تكون مباشرة أي ناشئة عن الفعل الضار مباشرة لا عن أضرار متعاقبة.
المطلب الخامس: السبب الأجنبي La cause étrangère
تنص المادة 127 ق.م على أنه:" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من سبب لابد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك.
فالمقصود بالسبب الأجنبي عن المدعى عليه هو كل فعل أو حادث لا ينسب إليه، ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحيلا، ويظهر من هذا التعريف أن للسبب الأجنبي ركنين هامين وهما: ركن السببية وركن انتقال السند.
والمقصود بالركن الأول أنه يستحيل على المدعى عليه استحالة مطلقة أن يتصرف بخلاف ما فعل، ويتم تقدير هذه الاستحالة بمعيار موضوع مجرد، وهو معيار الرجل المعتاد * بمثل الظروف التي وجد بها المدعى عليه.
أما الركن الثاني فمعناه أنه لابد أيضا أن يكون الحادث خارجا عن إرادته، وألا يمكن إسناده إليه بأي حال، هذا ولا يكون الحادث سببا أجنبيا إلا إذا استوى ثلاثة شروط،وهي : عدم إمكان درء نتائجه-غير متوقع الحصول-وغير ممكن تلافيه.
إن الحادث المفاجئ والقوة القاهرة: أمر لا يمكن نسبته إلى المدعى عليه أي لابد له فيه، فالقوة القاهرة والحادث الفجائي تنفيان العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر والعكس صحيح.
–خطأ المضرور: المقصود به أن يصدر من المدعى أو المضرور انحراف، وأن يؤدي هذا الانحراف إلى حدوث الضرر الذي أصابه أو إلى استفحاله، فإذا وقع الضرر نتيجة خطأ المضرور ذاته فإنه تنتفي علاقة السببية بين الخطأ الصادر من شخص آخر وبين هذا الضرر، وعلى المدعى عليه أن يثبت أن المصاحب قد تسبب بخطئه في حدوث الضرر الذي أصابه.
المطلب السادس: دعوى المسؤولية التقصيرية
إن الضرر هو السبب في الدعوى في المسؤولية التقصيرية والمصلحة هي أساسها، فحيث لا يوجد ضرر لا توجد مصلحة وحيث لا توجد مصلحة فلا مسوغ لرفع الدعوى قانونا.
فإذا اتفق المسؤول عن الضرر، والمضرور المصاب، على طريقة التعويض وعلى تقديره بالنصائح على التعويض انتهى الأمر ولم يعد ثمت محل للمطالبة القضائية أما إذا لم يتفقا، وهذا هو الغالب من الأحوال في الحياة العملية، التجأ المضرور إلى القضاء طالبا التعويض عن الضرر الذي أصابه ومن هنا فإن دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسؤول على تعويض الضرر الذي أصابه. بتعويض ما أصابه من ضرر شخصي عن طريق القضاء.
وتتضمن دعوى المسؤولية التقصيرية الأمور التالية:
-أطراف الدعوى، المدعى والمدعي عليه.
-موضوع الدعوى وسببها.
-عبء الإثبات.
-المحكمة لمختصة.
-طبيعة الحكم الصادر في دعوى التعويض وطرق الطعن فيه.
-تقادم الدعوى.
-علاقة المسؤولية التقصيرية بالمسؤولية العقدية.
-علاقة المسؤولية التقصيرية بالمسؤولية الجنائية.

ام سيرين22
2012-03-01, 22:38
نرجو من الاخوة ادراج موضيع مختصرة نوعا ما ليكفينا الوقت لمراجعتها

hadia369
2012-03-02, 11:09
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307

nydjy
2012-03-02, 15:24
في إطار التحضير لمسابقة القضاء أقترح عليكم المشاركة هنا حتى نفيد و نستفيد و الفكرة كالتالي :
كل من يهمه الأمر يختار موضوعا " هو حر فيه " يكتب عنه فقرة ملخصة تحوي الخطوط العريضة للفكرة " و العبرة ليست بطول الموضوع إنما بعناصره و كيفية ترتيبها " و النقل الحرفي ممنوع لأن الهدف من هذا هو تحصيل معلومات و تخزينها ثم إعادة بثها بالأسلوب الشخصي و بهذا نكون قد ألممنا بمواضيع عدة بمقدار لا بأس به ، سأكون الأولى بحول الله سأكتب عن موضوع " مكافحة الهجرة الغير شرعية " أنتظر أجوبتكم على إقتراحي .

hadia369
2012-03-02, 15:39
صفحة خاصة لثقافة العامة للقضاء
نظرا لما تحتاله الثقافة العامة حصة الأسد في المعامل اتأيت وصع برنامج تسلسلس لمختلف الموضوعات المقتراحة فيها لمن يريد المشاركة يفدنا بأي موصوع ذي طابع ثقافي حتي تشمل هذه الصفحة اي موضوع يأتي في القضاء من خلال هذا الرابط http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=837316

nydjy
2012-03-02, 15:46
صفحة خاصة لثقافة العامة للقضاء
نظرا لما تحتاله الثقافة العامة حصة الأسد في المعامل اتأيت وصع برنامج تسلسلس لمختلف الموضوعات المقتراحة فيها لمن يريد المشاركة يفدنا بأي موصوع ذي طابع ثقافي حتي تشمل هذه الصفحة اي موضوع يأتي في القضاء من خلال هذا الرابط http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=837316

شكرا على الرابط لقد سبق و اطلعت عليه ، لكن ما أريد الوصول إليه كما سبق و ذكرت هو تحصيل معلومات و تخزينها ثم إعادة بثها بالأسلوب الشخصي أي التحرير و الكتابة و بذل مجهود " هو نوع من التدريب "

nydjy
2012-03-02, 18:18
ألا أحد يهمه الموضوع ؟

أمينة87
2012-03-02, 19:10
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

شكرا جزيلا على هذا الاهتمام و على روح المشاركة الجماعية، لكنني أدعوك أختي الكريمى أن تدرجي اقترتحك في الصفحة المثبتتة في القسم العام للمنتدى حتى يحظى اقتراحك بتجاوب أكبر ان شاء الله، لأنها ملجأ الجميع في هاته الفترة.
هذا من جهة،
و من جهة أخرى، فإن فتح العديد من الصفحات بشأن نفس الموضوع من شأنه أن يشوش الأعضاء و يعيق تركيزهم، كما من شأنه كذلك أن يجعل المنتى في شكل تعمه الفوضى و هذا ما يندرج كذلك ضمن قوانين المنتدى، لذا ارجو منكم احترامها و السهر على ان يظهر المنتدى دائما في أبهى حلة فهو محط أنظار العالم اجمع، و ليس فقط الجزائريين.

بالتوفيق للجميع إن شاء الله

mouniramo
2012-03-02, 22:36
الرجاء من الاعضاء المشاركين في المسابقة افادتنا باسئلة الدورات السابقة مع الاجابة النمودجية ان امكن وشكرا

mouniramo
2012-03-02, 22:41
بارك الله فيكم على الملخصات الرائعة الرجاء افادتنا بالاسئلة الخاصة بالدورات السابقة مع الاجوبة النمودجية خاصة ان المسابقة تعتمد على المنهجية بشكل كبير

زهيرة27
2012-03-03, 15:00
حبيت نعرف يااااا جماعة بن عكنون قريبة لبوزريعة جاوبوني الله يعيشكم .

amina.j
2012-03-03, 15:38
oui kriba bzf lbouzeri3a

النداء الخافت
2012-03-03, 16:04
محبوش يقبلونا حنا تع ليسانس ال ام دي ..... حقوق هدرت مع المسؤول عن تنظيم المسابقة قالي حنا جاتنا القرارات من وزارة العدل 8 سداسيات طلعت لوزارة العدل قالي ناقشنا هدا الموضوع قبل تنظيم المسابقة ولكن نظرا لضيق الوقت استحال علينا تغيير شروط المسابقة لانها تغير عن طريق قرار وزاري وهذا ما لم يكم ممكنا قبل تنظيمها ووعدني بان يتم قبول ليسانس ال ام دي حقوق ابتداء من العام القادم 2013

النداء الخافت
2012-03-03, 16:06
راسلت الشروق عن طريق الهاتف وطرحتلهم الموضوع وكتبوه يوم الجمعة الماضي في اسفل الصفحة الرابعة ..

زنبقة
2012-03-03, 19:33
فكرة جيد ، أحسنت
بانتظار موضوعك و لي عودة ان شاء الله

mimi-dz
2012-03-03, 21:38
[quote=النداء الخافت;9066838]محبوش يقبلونا حنا تع ليسانس ال ام دي ..... حقوق هدرت مع المسؤول عن تنظيم المسابقة قالي حنا جاتنا القرارات من وزارة العدل 8 سداسيات طلعت لوزارة العدل قالي ناقشنا هدا الموضوع قبل تنظيم المسابقة ولكن نظرا لضيق الوقت استحال علينا تغيير شروط المسابقة لانها تغير عن طريق قرار وزاري وهذا ما لم يكم ممكنا قبل تنظيمها ووعدني بان يتم قبول ليسانس ال ام دي حقوق ابتداء من العام القادم 2013[quote]

لازم ماستر خويا كمل الماستر على خاطر ليسانس ال ام دي ما بقيلوهش وماتضمنش العام الجاي يقبلوه

طالب العلم والمعرفة
2012-03-03, 22:41
ملاحظـــــــــة:
لقد تم دمج موضوع الأخ امين83 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=295846) المعنون و غدا تنطلق التسجيلات ، مدرسة،عليا للقضاء (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684479)
وموضوع الأخت nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876) المعنون تحضير الثقافة العامة لمسابقة القضاء (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684479)
في هذا الموضوع..من طرف مشرفي القسم..وهذا حفاظا على النسق العام للتحضير..ووحدة المراجعة..
لذا يرجى من الأخ أمين والأخت نيدجي التفهم..
ولنكمل مسيرة التحضير..
والله الموفق والمستعان..

wbob7
2012-03-04, 15:58
ارجوا ممن لديه الدليل الدي بيع اثناء التسجيل في مسابقة القضاء ان يفيدنا به وجزاه الله عنا كل خير

wbob7
2012-03-04, 16:15
ارجووووووكم من لديه الدليلللل الدي بيع في المدرسة العليا للقضاء

miradj
2012-03-04, 16:23
السلام عليكم اتمنى التوفبق للجميع

miradj
2012-03-04, 16:25
اخي الكريم الدليل يوجد به اسئلة المسابقة والنمادج كاجوبة قد تجدها في صفحات المنتدى دون الحاجة للدليل

chahrazed-m
2012-03-04, 18:12
لدي الدليل لكن باي طريقة ساضعه هنا؟؟؟

فيه اسئلة للسنوات الماضية واجوبة بعض الاسئلة

mimi-dz
2012-03-04, 18:37
لدي الدليل لكن باي طريقة ساضعه هنا؟؟؟

فيه اسئلة للسنوات الماضية واجوبة بعض الاسئلة

لازم تسكانيه وترفعيه ومن بعد تحطيه هنا

امين83
2012-03-04, 18:50
ملاحظـــــــــة:
لقد تم دمج موضوع الأخ امين83 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=295846) المعنون و غدا تنطلق التسجيلات ، مدرسة،عليا للقضاء (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684479)
وموضوع الأخت nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876) المعنون تحضير الثقافة العامة لمسابقة القضاء (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=684479)
في هذا الموضوع..من طرف مشرفي القسم..وهذا حفاظا على النسق العام للتحضير..ووحدة المراجعة..
لذا يرجى من الأخ أمين والأخت نيدجي التفهم..
ولنكمل مسيرة التحضير..
والله الموفق والمستعان..
السلام عليكم
بارك الله فيك على الملاحظة كما أنني متفهم الموقف
أن أفضل المراجعة عبر الصفحة المخصصة للأخت mimi بارك الله فيها ...........لكن المشكلة !!!
أنه هناك من هو بصدد مراجعة في العقوبات ..و هناك من هو في الاجراءات المدنية و هناك من هو في الاداري ...و هناك من هو مدني .........لذا فمن المستحيل أن يتم التركيز على 5 مقاييس في أن واحد في صفحة واحدة .....لذا أقترحت أن تكون أو تقسيم الى صفحة
- مدني و الاجراءات مدنية
- عقوبات و اجراءات جزائية
- منازعات الادارية وحده
لانه في المسابقة مدني و الاجراءات المدنية في وقت واحد و العقوبات و الاجراءات الجزائية في وقت واحد .......( مجرد أقتراح ) و يبقى لكم الفصل فيه
با التوفيق لنا اجمعين

امين83
2012-03-04, 18:53
لدي الدليل لكن باي طريقة ساضعه هنا؟؟؟

فيه اسئلة للسنوات الماضية واجوبة بعض الاسئلة

السلام عليكم الاخت دون الحاجة الى وضعه كله بل قارني بينه و بين دليل السنة الماضية و ضعي الجديد فقط و حدديه

mimi-dz
2012-03-04, 19:12
التعليق على حكم او قرار قضائي



المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:
كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة".
و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.
من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار" .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.


2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة:
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى:
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته.

الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار

"منقول"

mimi-dz
2012-03-04, 19:16
التعليق على نص قانوني
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=280985

malek-droit
2012-03-04, 19:36
السلام عليكم
بارك الله فيك على الملاحظة كما أنني متفهم الموقف
أن أفضل المراجعة عبر الصفحة المخصصة للأخت mimi بارك الله فيها ...........لكن المشكلة !!!
أنه هناك من هو بصدد مراجعة في العقوبات ..و هناك من هو في الاجراءات المدنية و هناك من هو في الاداري ...و هناك من هو مدني .........لذا فمن المستحيل أن يتم التركيز على 5 مقاييس في أن واحد في صفحة واحدة .....لذا أقترحت أن تكون أو تقسيم الى صفحة
- مدني و الاجراءات مدنية
- عقوبات و اجراءات جزائية
- منازعات الادارية وحده
لانه في المسابقة مدني و الاجراءات المدنية في وقت واحد و العقوبات و الاجراءات الجزائية في وقت واحد .......( مجرد أقتراح ) و يبقى لكم الفصل فيه
با التوفيق لنا اجمعين




مرحبا بك الأخ أمين .. كيف حالك و احوال المراجعة اشتقنا لك كثيرا
فيما يخص اقتراحك انا ايضا معك لكن من المفروض أن جميع المترشحين انتهو من المراجعة او على الاقل انهم يراجعون اخر الدروس لذلك اي موضع نحن مستعدون للنقاش فيه ...

امين83
2012-03-04, 20:01
مرحبا بك الأخ أمين .. كيف حالك و احوال المراجعة اشتقنا لك كثيرا
فيما يخص اقتراحك انا ايضا معك لكن من المفروض أن جميع المترشحين انتهو من المراجعة او على الاقل انهم يراجعون اخر الدروس لذلك اي موضع نحن مستعدون للنقاش فيه ...


مرحبا الأخ malek ... و الله لاباس و الحمد لله ... واش راك انت لاباس ....؟:)
ف/ خ المراجعة إيه أنتهينا من المراجعة... لكن تبقى اللمسات الاخيرة أي النقاط الحساسة التي لم يتم التطرق اليها و قد بقي 23 يوم و قد تتعلق بذلك با مفاهيم او اشكال أو شرح نقطة معينة تعديلات ..الخ لكن لازم تنظيم مقياس للتطرق اليه ..أنا قلت الاداري ..و الله اعلم

malek-droit
2012-03-04, 20:09
مرحبا الأخ malek ... و الله لاباس و الحمد لله ... واش راك انت لاباس ....؟:)
ف/ خ المراجعة إيه أنتهينا من المراجعة... لكن تبقى اللمسات الاخيرة أي النقاط الحساسة التي لم يتم التطرق اليها و قد بقي 23 يوم و قد تتعلق بذلك با مفاهيم او اشكال أو شرح نقطة معينة تعديلات ..الخ لكن لازم تنظيم مقياس للتطرق اليه ..أنا قلت الاداري ..و الله اعلم




الله يسلمك الاخ امين .. و الله لاباس الحمد لله شوية تعب برك الحمد لله على كل حال
في الحقيقة انا حاليا في وضع آخر اللمسات فيما يخص مصادر الالتزام اما عن احكام الإلتزام فلم اتطرق إليها إطلاقا
الإداري إنتهيت منه بقي لي العقد الإداري فقط .....
و انا جاهز لمراجعة الإداري معكم

بالتوفيق لكم

هل تمتحن في بوزريعة .......... انا في بوزريعة مدرج مالك بن نبي

nydjy
2012-03-04, 21:07
مرحبا الأخ malek ... و الله لاباس و الحمد لله ... واش راك انت لاباس ....؟:)
ف/ خ المراجعة إيه أنتهينا من المراجعة... لكن تبقى اللمسات الاخيرة أي النقاط الحساسة التي لم يتم التطرق اليها و قد بقي 23 يوم و قد تتعلق بذلك با مفاهيم او اشكال أو شرح نقطة معينة تعديلات ..الخ لكن لازم تنظيم مقياس للتطرق اليه ..أنا قلت الاداري ..و الله اعلم


السلام عليكم ، أخي أودأن أسألك فيما يخص المراجعة ، هل راجعت القانون الجنائي الخاص ؟ أي كل جريمة على حدا ، و إن نعم فكيف فعلت ذلك... أنا لا أظنني قادرة على ذلك دون إهمال المواد الأخرى.

LAMI DZ
2012-03-05, 10:18
السلام عليكم
انا حابه اسالكم المساعده في المذكره الاستخلاصيه لان عندي مشكل كبييييييييييييييييييييييييييييييييير فيها
قريت الدليل اللي اشتريناه يوم التسجيل ودورت على كيفيه للحل فوجدت نفس الملاحظات المتداوله ولكن لم افهم شيء
اذا ممكن واحد يساعدني في كيفيه تحريرها
ومنهجيه الاجابه عليها هل تكون مقدمه عرض وبدون خاتمه


من فضلكم مساعده اذا امكنكم
ربي يوفقنا جميعا

nydjy
2012-03-05, 20:40
الأخ أمين 83 :
السلام عليكم ، أخي أودأن أسألك فيما يخص المراجعة ، هل راجعت القانون الجنائي الخاص ؟ أي كل جريمة على حدا ، و إن نعم فكيف فعلت ذلك... أنا لا أظنني قادرة على ذلك دون إهمال المواد الأخرى.

malek-droit
2012-03-05, 21:11
الأخ أمين 83 :
السلام عليكم ، أخي أودأن أسألك فيما يخص المراجعة ، هل راجعت القانون الجنائي الخاص ؟ أي كل جريمة على حدا ، و إن نعم فكيف فعلت ذلك... أنا لا أظنني قادرة على ذلك دون إهمال المواد الأخرى.


السلام عليكم أختي ... كيف احوالك اتمنى ان تكون بخير

فيما يخص الجنائي الخاص طبعا مهم جدا و يجب مراجعة كل جريمة على حدى لان سؤال العام الماضي كان يتضمن قضية فيها ثلاثة جرائم

امين83
2012-03-05, 21:53
الأخ أمين 83 :
السلام عليكم ، أخي أودأن أسألك فيما يخص المراجعة ، هل راجعت القانون الجنائي الخاص ؟ أي كل جريمة على حدا ، و إن نعم فكيف فعلت ذلك... أنا لا أظنني قادرة على ذلك دون إهمال المواد الأخرى.
و عليكم السلام
القانون الجنائي العام ...; و خصصي الجرائم الواقعة على الشخاص و لجرائم الواقعة على الاموال و كانت مراجعتي مباشرة من code .....

امين83
2012-03-05, 21:56
[QUOTE=malek-droit;9094317] السلام عليكم أختي ... كيف احوالك اتمنى ان تكون بخير

فيما يخص الجنائي الخاص طبعا مهم جدا و يجب مراجعة كل جريمة على حدى لان سؤال العام الماضي كان يتضمن قضية فيها ثلاثة جرائم
[/QUOTE
نعم الاخ malek . السنة الماضية كانت جريمة خيانةالامانة ...

malek-droit
2012-03-05, 22:30
[quote=malek-droit;9094317] السلام عليكم أختي ... كيف احوالك اتمنى ان تكون بخير

فيما يخص الجنائي الخاص طبعا مهم جدا و يجب مراجعة كل جريمة على حدى لان سؤال العام الماضي كان يتضمن قضية فيها ثلاثة جرائم
[/quote
نعم الاخ malek . السنة الماضية كانت جريمة خيانةالامانة ...




بعد اطلاعي على سؤال السنة الماضية كانت فيه 03 جرائم:
1-جنحة خيانة الأمانة.
2-جناية السرقة ( السرقة مع توفر ظرفين : التعدد و صفة الخادم )
3-جنحة إخفاء أشياء مسروقة .

الأخ أمين لم تجبني عن سؤال الأمس

nydjy
2012-03-05, 22:40
شكرا لكما ، و سأراجع من التقنين أظن الأمر أسهل ، لأني تحصلت على كتاب بوسقيعة في الجنائي الخاص لكنه جد طويل و لا أريد إهمال المواد الأخرى و بالتوفيق للجميع بحول الله .

malek-droit
2012-03-06, 07:07
صباح الخير جميع أعضاء المنتدى

كيف احوالكم مع المراجعة

اين نشاطكم المعتاد ؟

LAMI DZ
2012-03-06, 09:54
malek-droit (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=390716)

صباح النور اخي الكريم
عن نفسي راني في الجنائي مع بوسقيعه

malek-droit
2012-03-06, 09:56
قضية:

باع (أ) عقار وهو مريض مرض الموت للسيد (ب) بعقد رسمي وأشهر وكان هذا الأخير يجهل بمرض (أ) ونظر لحاجة (ب) إلى المال باع عقاره إلى (ح) بعقد رسمي وأشهر وبقيمة ثلثي من القيمة الحقيقة للعقار دفع (ح) جزء من الثمن وبقي جزء ثار نزاع في شأنه من بعد، في هذه الفترة وقبل شفاءه توفي (أ) وقام (ح) بالتنازل عن حقه المتنازع فيه للسيد (د) وهو دائنه رفع ورثة (أ) دعوى ضد (ح) مطالبين بحقهم على العقار

- أجب عن الأسئلة التالية في ضوء المعطيات السابقة
1- ما حكم البيع الذي تم بين (أ) و (ب) ؟ وهل يختلف الحكم باختلاف صفة المشتري؟
2- على أي أساس يمكن (ح) دفع دعوى الورثة ؟
3- ما هي الدعوى التي تمكن (ح) من الرجوع بها على (ب) في حالة ثبوت حق الورثة ؟
4- هل يمكن (ب) أن يدفع دعوى (ح) وعلى أي أساس ؟
5- ما هي الدعاوى المقررة للسيد (ب) للدفاع عن حقه في جميع الأحوال ؟
6- هل يمكن للسيد (ب) استرداد حقه من (د) ؟ ولماذا ؟

malek-droit
2012-03-06, 09:59
malek-droit (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=390716)

صباح النور اخي الكريم
عن نفسي راني في الجنائي مع بوسقيعه


بالتوفيق لك ربي ينير عقلك بالعلم و المعرفة

انا في المدني مع علي فيلالي الفعل المستحق للتعويض .

LAMI DZ
2012-03-06, 10:17
امين يا رب
وربي يوفقك انت ايضا


اذا ممكن اسالك عن المذكره اذا حضرتها ام لا وعن الطريقه اللي اعتمدتها فيها


لي عوده للقضيه التي طرحتها مشكور

malek-droit
2012-03-06, 10:33
[
امين يا رب
وربي يوفقك انت ايضا


اذا ممكن اسالك عن المذكره اذا حضرتها ام لا وعن الطريقه اللي اعتمدتها فيها


لي عوده للقضيه التي طرحتها مشكور


أي مذكرة تقصدين ؟
مذكرة التخرج أم المذكرة الاستخلاصية ؟

LAMI DZ
2012-03-06, 10:43
المذكره الاستخلاصيه
لان عندي مشكل فيها لم اجد طريقه للان لفمها

malek-droit
2012-03-06, 11:05
المذكره الاستخلاصيه
لان عندي مشكل فيها لم اجد طريقه للان لفمها

في الحقيقة انا لست معتاد على تحريرها لكن يوجد الشرح في الكتاب الذي اشتريناه من المدرسة العليا للقضاء و اظن انه شرح مفصل

LAMI DZ
2012-03-06, 11:12
كلامك صح
لكني لم استفد منه شيء مع الاسف

راح نرجع نحاول معاها لان هي اللي مقلقتني في المسايقه

شكرا لك على الاجابه

nydjy
2012-03-06, 11:27
كلامك صح
لكني لم استفد منه شيء مع الاسف

راح نرجع نحاول معاها لان هي اللي مقلقتني في المسايقه

شكرا لك على الاجابه

أختي أقترح عليك محاولة حلها " و أنت تتبعين خطوات الكتاب واحدة بواحدة ، أنا سأفعل نفس الشيء لأنه لا حل أفضل .

LAMI DZ
2012-03-06, 11:50
صح هذا هو افضل حل
راح نجرب الطريقه ونحاول ان نحلها

malek-droit
2012-03-06, 12:02
كلامك صح
لكني لم استفد منه شيء مع الاسف

راح نرجع نحاول معاها لان هي اللي مقلقتني في المسايقه

شكرا لك على الاجابه

ساحاول تلخيص كل ما فهمته منه و اوافيك به في القريب العاجل

LAMI DZ
2012-03-06, 12:20
راح نستنى الملخص من عندك اخي واذا تحتاج شيء انا في الخدمه


وش هي توقعاتك للاسئله هذي السنه في القضاء

malek-droit
2012-03-06, 12:33
باختصار شديد اتعرض لمنهجية التعليق على القرارات القضائية
يقصد بالقرار القضائي ذلك الاجتهاد الصادر من المحكمة العليا او مجلس الدولة باعتباره مصدر من مصادرالقانون
طبقا للمادة 01 قانون مدني او باعتباره قرار قضائي عادي سواء كان صدر من قضاة الموضوع او قضاة القانون.
وقد جرت العادة بالنسبة لطلبة الليسانس وكذا الكفاءة المهنية للمحاماة بان تقدم لهم مجموعة من القرارت الصادرة من المحكمة العليا لمناقشتها كلما تعلق الامر بنقطة قانونية اومشكل قانوني ما وتمر عملية التعليق علي القرار القضائي عبر المراحل التالية :
أ-تحديد اطراف النزاع : اي من هو الطاعن ومن هو المطعون ضده
ب-الوقائع: هي تلك الاعمال المادية او التصرفات التى ادت الى خلق نزاع بين طرفين او اكثر حول مسالة معينة
ج- الا جراءات القانونية:
المحكمة/رفع الدعوى -- -------------------صدورحكم
المجلس/استئناف--------------------------صدورقرار
المحكمةالعليا/------------------------------صدور قرار
د-الادعاءات: هي المزاعم وحجج الاطراف وتنقل من القراروتكون في غالب الاحيان في شكل حيثيات
-حيث ان-------------------
ه-المشكل القانوني:هو تلك المسالة أو النقطة القانونية التى يرى الطاعن او الطاعنون ان القضاة قد اغفلوها
و-الحل القانوني:هو النتيجة التي وصل اليها قضاة القانون - قضاة المحكمة العليا-ويكون عادة مضمن في الحيثية الاخيرة
-ولكن حيث-------------

و يحبد أن يخصص لكل حيثية فرع او مبحث

malek-droit
2012-03-06, 12:36
راح نستنى الملخص من عندك اخي واذا تحتاج شيء انا في الخدمه


وش هي توقعاتك للاسئله هذي السنه في القضاء

إن شاء الله
انا اول مرة اجتاز المسابقة و ليست لدي خبرة في المسابقة رغم تخرجي منذ عدة سنوات

أما هن الاسئلة المتوقعة اتوقع اسئلة تطبيقة أكثر خاصة في الاداري و المدني

malek-droit
2012-03-06, 12:37
تحليل مادة قانونية
-أولا: موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به، بمعنى:
*موقع النص/ جاء هذا النص في الفصل......من الباب........من القانون المدني /مثلا/ وهذا الموقع يعطى من طرف السائل.
*الظروف المحيطة به/ كيف جاء وماالحكمة من تشريعه.
ثانيا: التحليل الشكلي:
أي طول النص أو قصر عباراته،سهلة مفهومة، يشوبها شيء من الغموض...إلخ
-ثالثا: تحليل المضمون:
الفحوى أو الموضوع والأفكار العامة التي جاء بها النص القانوني.
-رابعا: الإشكاليةالقانونية.
-خامسا: التصريح بالخطة

LAMI DZ
2012-03-06, 12:40
حتى انا هذي اول مره نجوز المسابقه لذلك عندي تخوف
اما توقعي
يمكن المدني يكون نظري
والاداري والجنائي تطبيقي
والله اعلم

nydjy
2012-03-06, 13:47
كما سبق و وعدتكم ، إليكم ملخص كتاب " الوجيز في القانون الجزائي العام " للدكتور " أحسن بوسقيعة " طبعة 2008 . و قد إستعملت قانون العقوبات المعدل معه .

http://www.4shared.com/file/YU6-WkpA/________.html

nydjy
2012-03-06, 19:10
للإخوة الذين يحتاجون إلى فندق
http://www.16alger.com/hotels.htm

nydjy
2012-03-06, 19:12
للإخوة الذين يحتاجون إلى فندق
http://www.16alger.com/hotels.htm

أمينة87
2012-03-06, 20:49
السلام عليكم
انا حابه اسالكم المساعده في المذكره الاستخلاصيه لان عندي مشكل كبييييييييييييييييييييييييييييييييير فيها
قريت الدليل اللي اشتريناه يوم التسجيل ودورت على كيفيه للحل فوجدت نفس الملاحظات المتداوله ولكن لم افهم شيء
اذا ممكن واحد يساعدني في كيفيه تحريرها
ومنهجيه الاجابه عليها هل تكون مقدمه عرض وبدون خاتمه


من فضلكم مساعده اذا امكنكم
ربي يوفقنا جميعا


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخوتي أخواتي،

لا داعي لإرباك أنفسكم بهذا الشكل فالأمر لا يستحق كل هذا!!

المذكرة الاستخلاصية اسمها يدل على معناها، فهي عبارة عن مجموعة من الوثائق _ غالبا ما تكون في 04 صفحات _ يمتحن فيها ذكاء المترشح و قدرته على التحليل و الاستخلاص، أي التلخيص. فكل ما يطلب منكم هو تلخيص ما جاء في الوثائق و التي تكون تدور حول موضوع معين كما لاحظتم في الدليل الذي اشتريتموه لدى تسجيلكم.

اولا عليكم التركيز و الالمام بالنقاط الرئيسية التي تتحدث عنها تلك الوثائق و هذا يكون بالقراءة السريعة و المتمعنة لها في آن واحد، لأن الوقت لا يكفي نظرا لطول الموضوع.
لذا عليكم كتابة رؤوس الأقلام و النقاط الهامة في المسودة حتى لا تضيع منكم مع كقرة المعلومات المقدمة و حتى تربحوا الوقت.

أما بالنسبة للتحليل فعليكم اتباع ترتيب الوثائق الوارد في الاجابة النموذجية المقدمة في الدليل. و يختلف الامر حسب نوع الوثائق المقدمة لذلك وجبت مراجعة الاجابات الموضوعة تحت تصرفكم لأخذ نظرة شاملة عن الأمر.
و بطبيعة الحال لتحرير المذكرة الاستخلاصية يجب كنابة مقدمة تبينون فيها الموضوع المراد دراسته و غالبا ما يتم البدء بعبارة: "يستخلص من الوثائق المقدمة(و تذكر حسب الترتيب الوارد: مثلا نصوص قانونية، آراء فقهية، أحكام و قرارات قضائية.....الخ) أنّ ......و تسردون باختصار إن كان هناك اختلاف في الآراء و النصوص القانونية و التطبيقات القضائية حول الموضوع أم ان هناك توافق و تجانس

(حسب ما فهمتموه من الوثائق)

ثم تبدؤون بمعالجة ما جاء في الوثائق الواحدة تلوى الأخرى و باختصار كذلك -فهذا هو مربط الفرس- كل ما تكتبونه و ما ينتبه له المصحح وما هو مطلوب منكم هو تلخيص الموضوع و محتوى الوثائق المقدمة دون إعطاء رأيكم الشخصي في الموضوع. فهذا غير مسموح به أبدا، لأنكم مطالبون بتوضيح و تلخيص المعطيات المطروحة أمامكم ليس إلا..
و الأهم في كل هذا، هو ان تكون لديكم مقدرة على التحكم في اللغة العربية بحيث تسمح لكم المفردات التي توظفونها أثناء إجابتكم بلفت نظر المصحح و جلب اهتمامه حتى لا يمل من القراءة و يكون متشوقا لمعرفة ما توصلتم اليه أخيرا في إجابتكم.
و من هنا، فلا تكون الخاتمة إجبارية في المذكرة الاستخلاصية، لان دور الخاتمة يكون لحوصلة ما تمت معاجته في الموضوع، و هو تماما ما تقومون به لدى اعدادكم للمذكرة و بالتالي لا حاجة للخاتمة.

و على هذا، نخلص من كل ما تقدم أن ما يهم في المذكرة الاستخلاصية هو مايلي:
- الفهم الجيد و الدقيق للوثائق، مع استبعاد ما يخرج موضوعه فيها عن الموضوع المراد معالجته.
- تنظيم المذكرة الاستخلاصية، و يكون ذلك باتباع طريقة:
- أولا - ثانيا- ثالثا... مع كتابة نوع الوثيقة المراد دراستها بجانب الترقيم
(أولا: النصوص القانونية.... و هكذا)
- التحكم في قواعد اللغة العربية، و هي نقطة مهمة و أساسية لضمان إعداد مذكرة جيدة.

هذا كل ما أستطيع أن أقدمه لكم، و هو ما قمت به شخصيا حينما اجتزت المسابقة العام الماضي، و قد كانت المرة الاولى و الحمد لله كانت صائبة و ها أنا ذي أشرح لكم كيفية اداد المذكرة الاستخلاصية من المدرسة العليا للقضاء، و ان شاء الله تفعلون نفس الشيء العام القادم و تساعدون المقبلين على اجتياز المسابقة.

بالتوفيق للجميع ان شاء الله

لا داعي أبدا للقلق، فكل شيء بيد الله وحده سيحانه و تعالى

تحياتي الخالصة للجميع

سلام

malek-droit
2012-03-06, 21:06
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخوتي أخواتي،

لا داعي لإرباك أنفسكم بهذا الشكل فالأمر لا يستحق كل هذا!!

المذكرة الاستخلاصية اسمها يدل على معناها، فهي عبارة عن مجموعة من الوثائق _ غالبا ما تكون في 04 صفحات _ يمتحن فيها ذكاء المترشح و قدرته على التحليل و الاستخلاص، أي التلخيص. فكل ما يطلب منكم هو تلخيص ما جاء في الوثائق و التي تكون تدور حول موضوع معين كما لاحظتم في الدليل الذي اشتريتموه لدى تسجيلكم.

اولا عليكم التركيز و الالمام بالنقاط الرئيسية التي تتحدث عنها تلك الوثائق و هذا يكون بالقراءة السريعة و المتمعنة لها في آن واحد، لأن الوقت لا يكفي نظرا لطول الموضوع.
لذا عليكم كتابة رؤوس الأقلام و النقاط الهامة في المسودة حتى لا تضيع منكم مع كقرة المعلومات المقدمة و حتى تربحوا الوقت.

أما بالنسبة للتحليل فعليكم اتباع ترتيب الوثائق الوارد في الاجابة النموذجية المقدمة في الدليل. و يختلف الامر حسب نوع الوثائق المقدمة لذلك وجبت مراجعة الاجابات الموضوعة تحت تصرفكم لأخذ نظرة شاملة عن الأمر.
و بطبيعة الحال لتحرير المذكرة الاستخلاصية يجب كنابة مقدمة تبينون فيها الموضوع المراد دراسته و غالبا ما يتم البدء بعبارة: "يستخلص من الوثائق المقدمة(و تذكر حسب الترتيب الوارد: مثلا نصوص قانونية، آراء فقهية، أحكام و قرارات قضائية.....الخ) أنّ ......و تسردون باختصار إن كان هناك اختلاف في الآراء و النصوص القانونية و التطبيقات القضائية حول الموضوع أم ان هناك توافق و تجانس

(حسب ما فهمتموه من الوثائق)

ثم تبدؤون بمعالجة ما جاء في الوثائق الواحدة تلوى الأخرى و باختصار كذلك -فهذا هو مربط الفرس- كل ما تكتبونه و ما ينتبه له المصحح وما هو مطلوب منكم هو تلخيص الموضوع و محتوى الوثائق المقدمة دون إعطاء رأيكم الشخصي في الموضوع. فهذا غير مسموح به أبدا، لأنكم مطالبون بتوضيح و تلخيص المعطيات المطروحة أمامكم ليس إلا..
و الأهم في كل هذا، هو ان تكون لديكم مقدرة على التحكم في اللغة العربية بحيث تسمح لكم المفردات التي توظفونها أثناء إجابتكم بلفت نظر المصحح و جلب اهتمامه حتى لا يمل من القراءة و يكون متشوقا لمعرفة ما توصلتم اليه أخيرا في إجابتكم.
و من هنا، فلا تكون الخاتمة إجبارية في المذكرة الاستخلاصية، لان دور الخاتمة يكون لحوصلة ما تمت معاجته في الموضوع، و هو تماما ما تقومون به لدى اعدادكم للمذكرة و بالتالي لا حاجة للخاتمة.

و على هذا، نخلص من كل ما تقدم أن ما يهم في المذكرة الاستخلاصية هو مايلي:
- الفهم الجيد و الدقيق للوثائق، مع استبعاد ما يخرج موضوعه فيها عن الموضوع المراد معالجته.
- تنظيم المذكرة الاستخلاصية، و يكون ذلك باتباع طريقة:
- أولا - ثانيا- ثالثا... مع كتابة نوع الوثيقة المراد دراستها بجانب الترقيم
(أولا: النصوص القانونية.... و هكذا)
- التحكم في قواعد اللغة العربية، و هي نقطة مهمة و أساسية لضمان إعداد مذكرة جيدة.

هذا كل ما أستطيع أن أقدمه لكم، و هو ما قمت به شخصيا حينما اجتزت المسابقة العام الماضي، و قد كانت المرة الاولى و الحمد لله كانت صائبة و ها أنا ذي أشرح لكم كيفية اداد المذكرة الاستخلاصية من المدرسة العليا للقضاء، و ان شاء الله تفعلون نفس الشيء العام القادم و تساعدون المقبلين على اجتياز المسابقة.

بالتوفيق للجميع ان شاء الله

لا داعي أبدا للقلق، فكل شيء بيد الله وحده سيحانه و تعالى

تحياتي الخالصة للجميع

سلام




بارك الله فيك الاخت امينة على هذا الشرح الكامل و الوافي لجميع جوانب المذكرة الاستخلاصية
هذا ما فهمته انا ايضا من خلال الدليل الذي اشتريناه من المدرسة

بالتوفق لكي في حياتك المهنية

أمينة87
2012-03-06, 21:41
بارك الله فيك الاخت امينة على هذا الشرح الكامل و الوافي لجميع جوانب المذكرة الاستخلاصية

هذا ما فهمته انا ايضا من خلال الدليل الذي اشتريناه من المدرسة

بالتوفق لكي في حياتك المهنية




العفو أخي الكريم،
هذا واجبي و لو استطعت تقديم المزيد لما ترددت في ذلك لوهلة

بالتوفيق لكم جميعا و ادعوا لي بالتوفيق في الحياة الدراسية قبل المهنية، لانني طالبة سنة أولى في المدرسة العليا للقضاء فقط هههه
العاقبة لكم ان شاء الله

سلام

malek-droit
2012-03-06, 22:38
ك العفو أخي الكريم،
هذا واجبي و لو استطعت تقديم المزيد لما ترددت في ذلك لوهلة

بالتوفيق لكم جميعا و ادعوا لي بالتوفيق في الحياة الدراسية قبل المهنية، لانني طالبة سنة أولى في المدرسة العليا للقضاء فقط هههه
العاقبة لكم ان شاء الله

سلام


ما شاء الله عليك
شكرا اختي امينة لم اكن اعلم انك طالبة قاضية و حقا تستحقين أكثر من ذلك
بالتوفيق لك في مشوارك الدراسي و ربي يوفقك و ينور لك طريقك نحو العدل و خدمة العدالة الجزائرية
و بما انه لديك تجربة أرجو ان تفيدنا حول منهجية الإجابة المتبعة و ما نصائحك حول المسابقة

nydjy
2012-03-06, 22:49
العفو أخي الكريم،
هذا واجبي و لو استطعت تقديم المزيد لما ترددت في ذلك لوهلة

بالتوفيق لكم جميعا و ادعوا لي بالتوفيق في الحياة الدراسية قبل المهنية، لانني طالبة سنة أولى في المدرسة العليا للقضاء فقط هههه
العاقبة لكم ان شاء الله

سلام
جزاك الله خيرا ، لديا سؤال ـ لما نعد المذكرة هل نكتب كلمة " مقدمة" قبل البدئ في كتابتها ؟ قد قيل لي أنه خطأ منهجي

zingarella
2012-03-06, 22:57
أرجو الاطلاع عليه ... مفيد جدا في مراجعة قانون العقوبات
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=385271&page=2

zingarella
2012-03-06, 23:05
أرجو الاطلاع عليه ... مفيد جدا في مراجعة قانون العقوبات
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=385271

LAMI DZ
2012-03-07, 10:34
امينه 87

شكرا لكي اختي الكريمه على الافاده
ربي يوفقك في حياتك الدراسيه والمهنيه فيما بعد

سمية 85
2012-03-07, 12:10
العفو أخي الكريم،

هذا واجبي و لو استطعت تقديم المزيد لما ترددت في ذلك لوهلة

بالتوفيق لكم جميعا و ادعوا لي بالتوفيق في الحياة الدراسية قبل المهنية، لانني طالبة سنة أولى في المدرسة العليا للقضاء فقط هههه
العاقبة لكم ان شاء الله


سلام

السلام عليكم

نطلب من الله عز وجل ان يوفقك في حياتك الدراسية وخاصة

المهنية وان ينير بصيرتك في تحقيق العدل والمطلوب منك فقط ان

تكوني قريبة من الناس حتي تستطيعين ان تحكمي بينهم بما

يرضي الله ولا تطبقي طبعا واجب التحفظ 100/100 ;)

سمية 85
2012-03-07, 12:24
:rolleyes:لدي سؤال إلى الإخوة الأعضاء ربما له علاقة بالمسابقة إلا انه

خارج إطار المراجعة

هل عندما سجلتم في المسابقة صرحتم بدلك إلى الزملاء

والأصدقاء ؟

ام اخفيتم الأمر كما فعل كثيرون ؟

و هل هدا التصرف له علاقة بالنجاح او الفشل ؟:confused:

amina.j
2012-03-07, 14:48
من فضلكم
في دليل المدرسة العليا للقضاء و في النصائح النهجية قالو أنه لا يجب كتابة الفواصل و النقطتين و.....
هل هذا داخل فالمنهجية أم ماذا؟
وعندكتابة الخطة هل نكتبها بدون ترقيم أونقاط أفييييييييدوني من فضلكم
كيف تكون الاجابة في ورقة المتحان؟
بالتوفيق للجميع انشاء الله
شكراا

nydjy
2012-03-07, 14:55
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمينة87
العفو أخي الكريم،
هذا واجبي و لو استطعت تقديم المزيد لما ترددت في ذلك لوهلة

بالتوفيق لكم جميعا و ادعوا لي بالتوفيق في الحياة الدراسية قبل المهنية، لانني طالبة سنة أولى في المدرسة العليا للقضاء فقط هههه
العاقبة لكم ان شاء الله

سلام
جزاك الله خيرا ، لديا سؤال ـ لما نعد المذكرة هل نكتب كلمة " مقدمة" قبل البدئ في كتابتها ؟ قد قيل لي أنه خطأ منهجي

LAMI DZ
2012-03-07, 16:14
سميه 85
هل عندما سجلتم في المسابقة صرحتم بدلك إلى الزملاء

والأصدقاء ؟ نعم

ام اخفيتم الأمر كما فعل كثيرون ؟ لا

و هل هدا التصرف له علاقة بالنجاح او الفشل ؟:confused: النجاح مكتوب من ربي وليس له علاقه بالاخبار من عدمه

nydjy
2012-03-07, 16:40
:rolleyes:لدي سؤال إلى الإخوة الأعضاء ربما له علاقة بالمسابقة إلا انه

خارج إطار المراجعة

هل عندما سجلتم في المسابقة صرحتم بدلك إلى الزملاء

والأصدقاء ؟

ام اخفيتم الأمر كما فعل كثيرون ؟

و هل هدا التصرف له علاقة بالنجاح او الفشل ؟:confused:

أنا شخصيا لم أخبر إلا والديا ، لكن الخبر تسرب :confused: و إن لم أكن أرغب في أن يعلم محيطي بما سأفعل فهذا لأني أريد أن أتفادى أسئلتهم و نقدهم لأن الأمر سيشوش عليا ، و قد حصل ذلك ، الآن الأسوء لو " بعيد الشر " لم أنجح ... فسأكون محرجة أمام الجميع llool
حسا أخبروني يا جماعة :
أنا يوم بدأت المراجعة وضعت مقررات في المواد تحتوي على جميع الدروس ـ و قد نويت أن ألخص كل الدروس ، لكم الوقت لن يكفيني ، أنا الآن بصدد مراجعة القانون المدني ، و لا داعي أن أعلق عن دروسه ... حسنا .. سؤالي هو : هل أكتفي بقراءة كل درس على حدا مع العلم أنني يمكن أن أنسى بعض الأشياء بعد مرور أسبوعين ، أن ألخص الدروس و لو على حساب المواد الأخرى ؟ شكرا للمساعدة .

LAMI DZ
2012-03-07, 16:49
صراحه خيار صعب
لكني لو كنت مكانك راح نلخص باه المعلومات تبقى في مخي
احسن من ان اقرى وبعدين المعلومات ننساها

وهكا راح تكون عندك فرصه ان السؤال يكون من التلخيص

nydjy
2012-03-07, 17:04
صراحه خيار صعب
لكني لو كنت مكانك راح نلخص باه المعلومات تبقى في مخي
احسن من ان اقرى وبعدين المعلومات ننساها

وهكا راح تكون عندك فرصه ان السؤال يكون من التلخيص

أولا شكرا على إجابتي ، لكن التلخيص سيأخذ من و قتي و مازلت لم أتطرق للإجراءات و القانون الإداري و تمارين المنهجية

srour
2012-03-07, 17:27
الله يسلمك الاخ امين .. و الله لاباس الحمد لله شوية تعب برك الحمد لله على كل حال
في الحقيقة انا حاليا في وضع آخر اللمسات فيما يخص مصادر الالتزام اما عن احكام الإلتزام فلم اتطرق إليها إطلاقا
الإداري إنتهيت منه بقي لي العقد الإداري فقط .....
و انا جاهز لمراجعة الإداري معكم

بالتوفيق لكم

هل تمتحن في بوزريعة .......... انا في بوزريعة مدرج مالك بن نبي

مرحبا أخي أنا مثلك في نفس المدرج مالك بني نبي ببوزريعة بالتوفيق

سمية 85
2012-03-07, 19:07
سميه 85
هل عندما سجلتم في المسابقة صرحتم بدلك إلى الزملاء

والأصدقاء ؟ نعم

ام اخفيتم الأمر كما فعل كثيرون ؟ لا

و هل هدا التصرف له علاقة بالنجاح او الفشل ؟:confused: النجاح مكتوب من ربي وليس له علاقه بالاخبار من عدمه


كلامك صحيح ولكن انا اامن بالحديث القائل واقضو حوائجكم في السر و الكتمان

مع تمنياتي لك بالتوفيق

سمية 85
2012-03-07, 19:14
أنا شخصيا لم أخبر إلا والديا ، لكن الخبر تسرب :confused: و إن لم أكن أرغب في أن يعلم محيطي بما سأفعل فهذا لأني أريد أن أتفادى أسئلتهم و نقدهم لأن الأمر سيشوش عليا ، و قد حصل ذلك ، الآن الأسوء لو " بعيد الشر " لم أنجح ... فسأكون محرجة أمام الجميع llool
حسا أخبروني يا جماعة :
أنا يوم بدأت المراجعة وضعت مقررات في المواد تحتوي على جميع الدروس ـ و قد نويت أن ألخص كل الدروس ، لكم الوقت لن يكفيني ، أنا الآن بصدد مراجعة القانون المدني ، و لا داعي أن أعلق عن دروسه ... حسنا .. سؤالي هو : هل أكتفي بقراءة كل درس على حدا مع العلم أنني يمكن أن أنسى بعض الأشياء بعد مرور أسبوعين ، أن ألخص الدروس و لو على حساب المواد الأخرى ؟ شكرا للمساعدة .

اولا اشكرك على الرد وإنشاء الله تكونين من الناجحين

اما سؤالك عن التلخيص فراي لا داعي أن تضيعي الوقت انا عن نفسي لخصت فقط

بعض الدروس المهمة من كتاب بوسقيعة فقط

وخوفك من النسيان شيئ طبيعي بل سوف تبدو لك ان كل المعلومات مبعثرة إلا انه

بمجرد وضع اسئلة الإمتحان ستتدكرين كل شيء بإدن الله

zingarella
2012-03-07, 19:38
قضية:

باع (أ) عقار وهو مريض مرض الموت للسيد (ب) بعقد رسمي وأشهر وكان هذا الأخير يجهل بمرض (أ) ونظر لحاجة (ب) إلى المال باع عقاره إلى (ح) بعقد رسمي وأشهر وبقيمة ثلثي من القيمة الحقيقة للعقار دفع (ح) جزء من الثمن وبقي جزء ثار نزاع في شأنه من بعد، في هذه الفترة وقبل شفاءه توفي (أ) وقام (ح) بالتنازل عن حقه المتنازع فيه للسيد (د) وهو دائنه رفع ورثة (أ) دعوى ضد (ح) مطالبين بحقهم على العقار

- أجب عن الأسئلة التالية في ضوء المعطيات السابقة
1- ما حكم البيع الذي تم بين (أ) و (ب) ؟ وهل يختلف الحكم باختلاف صفة المشتري؟
2- على أي أساس يمكن (ح) دفع دعوى الورثة ؟
3- ما هي الدعوى التي تمكن (ح) من الرجوع بها على (ب) في حالة ثبوت حق الورثة ؟
4- هل يمكن (ب) أن يدفع دعوى (ح) وعلى أي أساس ؟
5- ما هي الدعاوى المقررة للسيد (ب) للدفاع عن حقه في جميع الأحوال ؟
6- هل يمكن للسيد (ب) استرداد حقه من (د) ؟ ولماذا ؟


هل هناك من لديه الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

malek-droit
2012-03-07, 19:54
مرحبا أخي أنا مثلك في نفس المدرج مالك بني نبي ببوزريعة بالتوفيق


بالتوفيق لك أختي ان شاء الله يكون المدرج باب الفرج لنا و مفتاح الدخول للمدرسة

آمين يارب

دادي84
2012-03-07, 19:54
السلام عليكم يا جماعة الخير
الحمد لله و بعد نجاحي في مسابقة المفتشيين الرئيسيين للجمارك دفعة 2012 ها انا ذا اليوم أنظم اليكم اخواني أخواتي من أجل المراجعة لمسابقة القضاة لعل و عسى أن يمن علي الله و يزيدني من فضله
فالحقيقة مانيش عارف منين نبدا و لكن راح نحاول نراجع معاكم قدر المستطاع
أيا بسم الله و توكلنا على الله

malek-droit
2012-03-07, 20:28
كلامك صحيح ولكن انا اامن بالحديث القائل واقضو حوائجكم في السر و الكتمان

مع تمنياتي لك بالتوفيق


عن نفسي كنت اود ان اقضي حوائجي في السر و الكتمان ... لكن بما انني احمل صفة موظف كان لازم لي في الملف رخصة المشاركة من الهيئة المستخدمة و هذا ما فرض عليا أن اتقدم بطلب و بالتالي جميع الموظفين عرفو من الحارس إلى المنظفة هههههههه بل حتى من خارج الإدارة ....
صحيح واجهت عدة صعوبات خصوصا من بعض الموظفين اللذين حاولو عرقلتي و التشويش عليا بشتى الطرق حتى لا اتحصل عليها لكن الحمد لله تحصلت على الرخصة في آخر المطاف ... و الآن اؤمن بقضاء الله و قدره و لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

nydjy
2012-03-07, 21:02
اولا اشكرك على الرد وإنشاء الله تكونين من الناجحين

اما سؤالك عن التلخيص فراي لا داعي أن تضيعي الوقت انا عن نفسي لخصت فقط

بعض الدروس المهمة من كتاب بوسقيعة فقط

وخوفك من النسيان شيئ طبيعي بل سوف تبدو لك ان كل المعلومات مبعثرة إلا انه

بمجرد وضع اسئلة الإمتحان ستتدكرين كل شيء بإدن الله

شكرا كثيرا على تشجيعك أرجو التوفيق للجميع

امين83
2012-03-07, 21:45
السلام عليكم
بصراحة أخواني راني شوية غائب على المراجعة لكني أراجع في القانون الاداري ...لان عندي مسابقتين ...للتوظيف ..كما انها تتطلب كذلك مراجعة امور تتعلق با المالية المعقدة قليلا ....
فيما يخص القانون الاداري ..حسب ما قيل لي و الله اعلم ان سنة تطرح اسئلة القانون الاداري لسنة 2 و سنة تطرح أسئلة من المنازعات الادارية لسنة 3...
لذا فقد خصصت وقت ل القانون الاداري ....و كان مراجعتي في ..
القانون الاداري مصادر الاسس ا لشخصية الاعتبارية المركزية و اللامركزية الولاية البلدية المرافق العامة و اسسها و القواعد التي تحكمها القرار الاداري و انواعه الضبط الاداري المسؤولية الادارية ..
أما المنازعات فقد كانت في المشروعية و مصادرها ....الدعاوى الادارية المواعيد و الاجال ...و طرق الطعن الاداري و التظلم و الاجراءات الكتابة التحققية و الوجاهية ...ألخ
با التوفيق

malek-droit
2012-03-07, 22:08
ما الفرق بين الاستدعاء المباشر و التكليف المباشر بالحضور للجلسة ؟

malek-droit
2012-03-07, 22:09
السلام عليكم
بصراحة أخواني راني شوية غائب على المراجعة لكني أراجع في القانون الاداري ...لان عندي مسابقتين ...للتوظيف ..كما انها تتطلب كذلك مراجعة امور تتعلق با المالية المعقدة قليلا ....
فيما يخص القانون الاداري ..حسب ما قيل لي و الله اعلم ان سنة تطرح اسئلة القانون الاداري لسنة 2 و سنة تطرح أسئلة من المنازعات الادارية لسنة 3...
لذا فقد خصصت وقت ل القانون الاداري ....و كان مراجعتي في ..
القانون الاداري مصادر الاسس ا لشخصية الاعتبارية المركزية و اللامركزية الولاية البلدية المرافق العامة و اسسها و القواعد التي تحكمها القرار الاداري و انواعه الضبط الاداري المسؤولية الادارية ..
أما المنازعات فقد كانت في المشروعية و مصادرها ....الدعاوى الادارية المواعيد و الاجال ...و طرق الطعن الاداري و التظلم و الاجراءات الكتابة التحققية و الوجاهية ...ألخ
با التوفيق



بالتوفيق لك أخي أمين

malek-droit
2012-03-07, 23:18
ما هذا الركود في هذه الصحيفة .....

اين نشاطكم المعتاد ....
اظن راني وحدي ندور هنا .......... هل انتم منهمكين في المراجعة ام ماذا ؟؟


اتمنى أن تنشط الصحيفة غذا خصوصا مع اقتراب الموعد

نحتاجو لنقاش معمق حول ما راجعناه من مواد و وضع حوصلة عما قمنا بها و ذلك لتقييم أنفسنا و يكمل بعضنا البعض
اكيد كل واحد فينا يكون اهمل بعض الجوانب فلنكمل بعضنا
ارجو أن أجد آذان صاغية و إلا سأنسحب ههههههه

تصبحون على خير

malek-droit
2012-03-08, 05:37
صباح الأنوار جميع المترشحين أتمنى أن تكونو بأحوال جيدة و معنويات مرتفعة

أتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد المرأة إلى جميع مترشحات الصحيفة عيدكن مبارك كل عام و أنتن ب1000 خير و إن شاء الله النجاح في مسابقة القضاء


اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا

nydjy
2012-03-08, 07:20
صباح الخير أخي الكريم ، و شكرا لك على إلتفاتتك
أضع تحت تصرفكم ههذا الرابط الذي إكتشفته البارحة في الليل يحتوي على دروس رائعة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

http://www.4shared.com/folder/xaV-kHHs/______.html

LAMI DZ
2012-03-08, 10:22
صباح الخير قضاه المستقبل

اخي مالك شكرا لك على المعايده ان شاء الله نردها لك وانت ناجح في المسابقه
nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)
شكرا على الرابط ربي يوفقك في دراستك

LAMI DZ
2012-03-08, 11:05
يا جماعه في لجنائي درستوا علم الاجرام وعلم العقاب او لا

nydjy
2012-03-08, 12:17
Lami dz
لا شكر على واجب ^^

أما فيما يخص المراجعة فقد راجعت الجنائي العام فقط و سأدرس بعض الجرائم من التقنين و لم أدرس علم الإجرام و العقاب و ليس لديا الوقت لذلك lool

دادي84
2012-03-08, 12:18
صباح الخير أخي الكريم ، و شكرا لك على إلتفاتتك
أضع تحت تصرفكم ههذا الرابط الذي إكتشفته البارحة في الليل يحتوي على دروس رائعة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

http://www.4shared.com/folder/xav-khhs/______.html

مرسي كتير أختي الكريمة على الرابط ....

nydjy
2012-03-08, 12:41
لا شكر على واجب و بالتوفيق بحول الله

شابوس
2012-03-08, 13:12
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتــــه ،
مع كل تمنياتي لأعضاء المنتدى المترشحين لجتياز مسابقة القضاء سنة 2012 بالنجاح .
و بالنسبة للسؤال المطروح من طرف الأخ malek-droit :

* ما هو الفرق بين الاستدعاء المباشر و التكليف المباشر بالحضور للجلسة * :

الإدعاء المدني والتكليف المباشر بالحضور :

كلاهما وسيلتين من الوسائل التى منحها القانون لطرف المتضرر لتحريك الدعوى امام القضاء الجزائي في حالة امتناع النيابة العامة او عدم علمها .
الادعاء المدني عرفته المادة 72 من قانون الجراءات الجزائية و يقدم امام قاضي التحقيق في شكل شكوى مستوفية للشروط القانونية المطلوبة فيحق لكل واحد متضرر من جريمة معينة في استعمال هذه الوسيلة الا ان الشرط الاساسي هو ان يكون الضرر المدعى به مباشرا اي نتيجة للفعل المجرم سواء كان الضرر ماديا او معنويا و هو وسيلة عواقبها وخيمة اذا كان الادعاء كاذبا ....... هذا باستثناء الشكاوى التي تعتبر قيدا لنيابة العامة في تحريك الدعوى و التى حددها القانون على سبيل الحصر كجريمة الزنا السرقة بين الاقارب ........
اما التكليف بالحضور فهو رفع الدعوى مباشرة امام قسم الجنح و المخالفات بتكليف المتهم بالحضور المحددة في المادة337 مكرر بالحضور للجلسة المحددة لذلك وهي الجرائم التي حددتها هذه المادة ، وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد…..
و في غير هذه الجرائم يكون التكلف بترخيص من وكيل الجمهورية ،وهو يختلف عن الاستدعاء المباشر الذي تقوم به النيابة العامة .
الاستدعاء المباشر : هو اجراء من صلاحيات النيابة العامة اضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق ...
ويكون الاستدعاء المباشر في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك.

العاصفة الهوجاء
2012-03-08, 16:01
السلام عليكم :
ومن طلب العلى سهرالليالي ومن أاد العلىمن غير كد ضاع العمر في طلب المحال .إخوانيالمشاركين لدي حدس بأنه سكون سؤال في في لالفيييسسسسسسسسسسس في الثقافة العامة حول الوضع العربي.

ام سيرين22
2012-03-08, 16:03
بالتوفيق للجميع وان شاء لله ينجح اكبر عدد منا
اود ان استفسر منكم فيما يخص المذكرة الاستخلاصية عند عملية التلخيص وبالتحديد في القرارات الصادرت عن القضاء هل نكتب القرار رقم 2458مثلا اي نشير اليه برقنه فقط ام نكتب معه ماجاء فيه كما ور في المذكرة
ارجوا الاجابة منكم وبالتوفيق ومن له اضافة فليتفضل

ام سيرين22
2012-03-08, 16:05
السلام عليكم :
ومن طلب العلى سهرالليالي ومن أاد العلىمن غير كد ضاع العمر في طلب المحال .إخوانيالمشاركين لدي حدس بأنه سكون سؤال في في لالفيييسسسسسسسسسسس في الثقافة العامة حول الوضع العربي.

وماذا تتوقعين بالتحديد انا لا اشك لانو السنة الماضية توقعنا تكون الاسئلة حول الوضع القائم لكن لمي كن كذلك

nydjy
2012-03-08, 16:46
انصحكم بالأطلاع على موضوع الربيع العربي من هنا
http://www.youtube.com/watch?v=ouYw5VOHKzY

houari2008
2012-03-08, 20:43
قضية:

باع (أ) عقار وهو مريض مرض الموت للسيد (ب) بعقد رسمي وأشهر وكان هذا الأخير يجهل بمرض (أ) ونظر لحاجة (ب) إلى المال باع عقاره إلى (ح) بعقد رسمي وأشهر وبقيمة ثلثي من القيمة الحقيقة للعقار دفع (ح) جزء من الثمن وبقي جزء ثار نزاع في شأنه من بعد، في هذه الفترة وقبل شفاءه توفي (أ) وقام (ح) بالتنازل عن حقه المتنازع فيه للسيد (د) وهو دائنه رفع ورثة (أ) دعوى ضد (ح) مطالبين بحقهم على العقار

- أجب عن الأسئلة التالية في ضوء المعطيات السابقة
1- ما حكم البيع الذي تم بين (أ) و (ب) ؟ وهل يختلف الحكم باختلاف صفة المشتري؟
2- على أي أساس يمكن (ح) دفع دعوى الورثة ؟
3- ما هي الدعوى التي تمكن (ح) من الرجوع بها على (ب) في حالة ثبوت حق الورثة ؟
4- هل يمكن (ب) أن يدفع دعوى (ح) وعلى أي أساس ؟
5- ما هي الدعاوى المقررة للسيد (ب) للدفاع عن حقه في جميع الأحوال ؟
6- هل يمكن للسيد (ب) استرداد حقه من (د) ؟ ولماذا ؟


هل هناك من لديه الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1-البيع بين ا و ب بيع صحيح لأن ب المشتري كان حسن النية واشترى العقار بمقابل مالي او عيني فلا تسري عليه احكام المادة 408 من ق م و هذا حسب المادة 409 ق م مادام انه قام كذلك بالعقد الرسمي و الشهر العقار عكس ذلك اذا بيع للغير بسوء نية فهو عقد قابل للابطال
2- لا يمكن لورثة أ المطالبة بحقهم على العقار كون بيع مورثهم كان بيعا صحيحا امام المشتري ب فيبقى الرجوع الى مبلغ المبيع الموجود في تركة مورثهم و يمكن لسيد ح الدفع بالاستحقاق كون العقار كان مشهرا باسمه
3- في حالة ثبوت حق الورثة لا يمكن للسيد ح الرجوع على السيد ب كونه المشتري الثاني يتحمل الخسارة و الربح و لأن بيعهما كان صحيحا يرتب جميع اثاره القانونية ,
4- اذا رفع ح دعوى ابطال العقد على اساس تدليسه من ب يمكن لسيد ب ان يدفع بأنه كان حسن النية مع السيد أ و انه لم يكن يعلم بمرضه في عقد البيع الاول و يثبت انه كان حسن النية مع ح
5- للسيد ب ان يرفع دعوى الغبن او الاستغلال ضد ح كونه باع العقار بأقل من قيمته و على ح ان يكمل ثمن العقار حسب السعر المتداول في السوق كما يمكنه فسخ العقد لعدم التزام المدين ح باتمام الثمن
6-يمكن للسيد ب استرداد حقه من د برفع دعوى عدم نفاد التصرف او الدعوى البولصية كون ان العقد مشهر و انه دائن له حق الاسبقية و التتبع

و الله اعلم ربما يوجد اخطاء في اجابتي حاولت الاجابة قدر المستطاع و باختصار ارجوا من الزملاء في المنتدى تصحيح الاجابة و تزويدنا بمسائل و قضايا و استشارات قانونية مثل هاته شكرا و بالتوفيق للجميع

ايمان عز
2012-03-08, 20:50
هل تعتبر السيرة الداتية للمترشح معيارا للنجاح في المسابقة

سمية 85
2012-03-08, 21:38
هل تعتبر السيرة الداتية للمترشح معيارا للنجاح في المسابقة



بالطبع لا فالمسابقة هي اساس النجاح طبعا بعد

التوفيق من الله

houari2008
2012-03-08, 22:04
ارجوا من الاعضاء ان يناقشوا المواضيع القانونية وطرح الاسئلة للتحضير و الاجابة عنها و ان لا يهتموا بقشور المسابقة

امين83
2012-03-08, 23:00
أنصح إخواني ..المترشحين ..با
التركيز ثم التركيز ...
لأن لربما هذه 20 يوم المتبقية هي مفتاح النجاح ..
با التوفيق لنا أجمعين

nydjy
2012-03-09, 07:59
صباح الخير ، ماذا ستفعلون اليوم ؟ عن نفسي سأحاول بذل مجهودي لألخص نصق مقرر المدني بحول الله و هذه الدروس التي سأتطرق لها :
ملاحظة . إنتهيت من الخمس دروس الأولى =)
سؤال عن الإثراء بلا سبب ، قيمة التعويض هل تكون بقيمة الشيئ وقت وقوع الإثراء أم العبرة بوقت إكتشافه ؟
-2- ما المقصود بالإلتزام الطبيعي المذكور في المادة 160 من القانون المدني ؟
القانون المدني :
-01- مدخل العلوم القانونية .
-02- العقد.
-03- الالتزام بالإرادة المنفردة .
-04- الفعل المستحق للتعويض .
01/ المسؤولية عن الأفعال الشخصية .
02/ المسؤولية عن فعل الغير .
03/ المسؤولية الناشئة عن الأشياء .
-05- شبه العقود .
01/ الإثراء بلا سبب .
02/ الدفع غير المستحق .
03/ الفضالة .
-06- آثار الالتزام .
01/ أنواع التنفيذ .
02/ ضمان حقوق الدائنين .
-07- الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام .
-08- تعدد محل الالتزام .
-09- تعدد طرفي الالتزام .
-10- انتقال الالتزام .
-11- انقضاء الالتزام .
01/ الوفاء .
02/ ما يعادل الوفاء .
03/ انقضاء الالتزام دون الوفاء به .
-12- إثبات الالتزام .
01/ أحكام عقد البيع .
02/ أنواع عقد البيع .
-14- عقد المقايضة .
-15- عقد الشركة .
-16- القرض الاستهلاكي .
-17- الصلح .
-18- عقود الانتفاع .
-19- العقود الواردة على العمل .
01/ عقد المقاولة .
02/ عقد التسيير .
03/ الوكالة .
04/ الوديعة .
05/ الحراسة .
-20- عقود الغرر .
01/ القمار و الرهان .
02/ المرتب مدى الحياة .
03/ التأمين .
-21- الكفالة .
-22- حق الملكية .
01/ دراسة عامة .
02/ طرق اكتساب الملكية .
-23- تجزئة حق الملكية .
-24- التأمينات العينية .
01/ الرهن الرسمي .
02/ حق التخصيص .
03/ الرهن الحيازي .
04/ حقوق الامتياز .
-25- النشاط العقاري .

MOHAMED_49
2012-03-09, 14:13
وفقكم الله جميعا أنا و انتم