تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة مسابقة القضاء 2012


الصفحات : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

nydjy
2012-03-17, 17:09
أفيدونا بنصائج آخر لحظة من فضلكم ...

طالب العلم والمعرفة
2012-03-17, 18:40
أقدم لكم "ملفات الجزائر" كما أسميها ، مجموعة مقالات الثقافة العامة الخاصة بالجزائر أرجو أن تفيدكم = )

http://www.4shared.com/rar/7bfzhdnf/__online.html


و هذا تذكير بسيط لما سبق لي نشره للمراجعة بالتوفيق إن شاء الله

http://www.4shared.com/folder/ogvodwif/_online.html (http://www.4shared.com/folder/ogvodwif/_online.html)

أختي الفاضلة..
أجدد شكري لك حول مجهوداتك الجبارة..وتقديم يد المساعدة لإخوتك..من مواضيع وملخصات..والطرق المثلى للتحضير..
واسأل الله أن يكتبك وكل الإخوة في هذه الصفحة من الناجحين لهذه السنة..
ولي طلب..حبذا لو تتكرمين بتعديل الرابط الثاني..لأنه عند الضغط عليه..يشير بأن صلاحياته انتهت..فإن أمكن إعادة رفعه وإدراج الرابط الجديد..
وشكرا..

طالب العلم والمعرفة
2012-03-17, 18:52
أفيدونا بنصائج آخر لحظة من فضلكم ...
بما أننا في الأيام الأواخر للمراجعة..فمن المحبذ اتباع مايلي:
- تلاوة القرآن وقراءة الأدعية..قصد الإستقرار الذهني والروحي..وتعزيز الثقة بالنفس..
-إعادة المراجعة بشكل طفيف للمواد التي تم مراجعتها من قبل..وخاصة في الأوقات المبكرة من الصباح..وتفادي الإجهاد البدني الذي قد يقف عائقا في وجه التركيز..
- التركيز على المنهجية بشكل كبير..فالمسابقة هي مسابقة المنهجية دون منازع..سواء في مادتي الثقافة العامة والمذكرة الإستخلاصية..أو باقي المواد إذا طرح سؤال حول التعليق على قرار أو نص..أو استشارة أو مسألة..أو حتى تحليل مقالة..والنجاح في المسابقة لايتطلب غزارة المعلومات أو كثافتها..وإنما المعلومات العامة الواردة في قالب منهجي سليم..
ونسأل الله النجاح لجميع الإخوة والأخوات..
وشكرا..

nydjy
2012-03-17, 18:53
أختي الفاضلة..
أجدد شكري لك حول مجهوداتك الجبارة..وتقديم يد المساعدة لإخوتك..من مواضيع وملخصات..والطرق المثلى للتحضير..
واسأل الله أن يكتبك وكل الإخوة في هذه الصفحة من الناجحين لهذه السنة..
ولي طلب..حبذا لو تتكرمين بتعديل الرابط الثاني..لأنه عند الضغط عليه..يشير بأن صلاحياته انتهت..فإن أمكن إعادة رفعه وإدراج الرابط الجديد..
وشكرا..

شكرا جزيلا سأقوم بذلك لكن أحتاج بعض الوقت " problaim de conxion" لمن ان شاء الله سأعدلها .

آيات 86
2012-03-17, 19:47
السلام عليكم ...
كيف احوالكم ... لقد قمت بسؤال بعض القضاة الجدد و اكدوا كما تفضل الأخ الفاضل طالب المعرفة انها مسابقة منهجية و خاصة المذكرة الاستخلاصية فقاضي قالي خذي بمنهجية المباحث و المطالب و البعض الأخر نقاط ، لكن المتفق عليه هو استخراج الفكرة العامة و على اساسها تطرح الاشكالية هذا من جهة و من جهة اخرى استبعاد النقاط الغير مهمة و التي لم يتم ذكرها في جميع الوثائق و التركيز لكن المهـــــم الفكـــــرة العامة و هذا ما أكدوا عليه بالاضافة الى عدم الاكثار من المعلومات لان المصححين قضاة و ليس اساتذة اكادميين.
و اود ان اشكر تفاعل الأعضاء و مشاركة الأخ الطالب القاضي Ridamoh و نتمنى له التوفيق.

كمال الدين666
2012-03-17, 20:19
يا إخواني لمن لديه الدليل أن يفيدنا به جزاكم الله خيرا

آيات 86
2012-03-17, 20:30
يا إخواني لمن لديه الدليل أن يفيدنا به جزاكم الله خيرا
ما نعرفش نساكاني الدليل و الا سأقوم بتصويره لكن كيف ارسله لك ، هل تريد موضوع معين ام الدليل بكامله
اللي يعرف يسكاني قولي على الطريقة........

nydjy
2012-03-17, 20:59
يا إخواني لمن لديه الدليل أن يفيدنا به جزاكم الله خيرا

هذا دليل السنة الماضية لكن فيه نفس المعلومات =)

malek-droit
2012-03-17, 21:16
السلام عليكم و رحمة الله

كيف احوالكم ؟

malek-droit
2012-03-17, 21:21
يا إخواني لمن لديه الدليل أن يفيدنا به جزاكم الله خيرا

لا استطيع حمله هنا اذا كنت قريب من ولاية وهران اتصل بي لاني اعمل بوهران

hadia369
2012-03-17, 21:22
يا إخواني لمن لديه الدليل أن يفيدنا به جزاكم الله خيرا

http://www.4shared.com/office/du4CU8c6/1-_______.html

hadia369
2012-03-17, 21:24
مقدمة: تعتبر الرقابة على اعمال السلطات الادارية من اهم الوسائل و الضمانات لتحقيق مبدا الشرعية في اي دولة مما يستوجب خضوع الادارة في كل اعمالها وتصرفاتها لاحكام القانون ولا تتضمن العملية الرقابية معنى واضحا ولذلك يرى البعض ان مفهومها هو مفهوم غير واضح ولا يزال محل خلاف وملرد ذلك هو تعدد صورها ووسائلها واهدافها واختلاف الفقه في النظر اليها .
المبحث الاول: اهداف الرقابة على اعمال الادارة:
اذا كانت الادارة العامة تستهدف في القيام بنشاطاتها تحقيق المصلحة العامة فان الرقابة على هذه الاعمال ترمي الى تحقيق اهداف واغراض مختلفة باختلاف صور الرقابة والوسائل المستعملة واهم هذه الاهداف هي:
المطلب الاول:حماية المصلحة العامة:
والمقصود بذلك حماية المصلحة في نطاق النشاظ المحدد للادارة.
المطلب الثاني:التاكد من شرعية العمل الاداري.
ونعني بذلك الحرص على مدى شرعية العمل الاداري من الناحية القانونية ولان مخالفة المشروعية تفرض على الهيئة المعنية بالمراقبة التدخل لاصلاحها او ابطالها او الغائها او سحبها او تعديلها متى تتطابق مع القانون وتسايره اذ ان مبدا خضوع الادارة للقانون هو الضمانة والوسيلة الفعالة لاحترام مبدا الشرعية في الدولة والذي يعني التطابق بين اعمال الادارة وقوانين الدولة وتشريعاتها.
المطلب الثالث: تحقيق الملاءمة.
باعتبار الادارة في اي دولة هي الاداة والوسيلة لتحقيق سياستها العامة فان الاعمال الادارية ينبغي ان تطابق السياسة العامة للدولة او الادارة.
المطلب الرابع: التعرف على مواطن الخطا وانحراف الاجهزة الاداري.
وذلك بغية معالجتها عن طريق التوجه و الارشاد والاصلاح وحتى توقيع العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك وللرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الاداري على مرؤوسيه وعلى اعمالهم دور بارز في هذا المجال.
المبحث الثاني: صور الرقابة على اعمال الادارة.
تتخذ الرقابة على اعمال الادارة صورا مختلفة باختلاف الهيئة التي تباشرها و باختلاف طبيعة الرقابة فقد تكون هذه الرقابة سياسة يمارسها البرلمان او ادارية تمارسها الادارة او قضائية يمارسها القضاء.
المطلب الاول: الرقابة السياسية.
وهي في الواقع من المواضيع الخاصة بالقانون الدستوري وهي في النظم البرلمانية اقوى منها في النظم الرئاسية وحتى داخل هذه النظم البرلمانية فهي مختلفة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني ومن امثلتها مساءلة الوزراء بصفة منفردة او جماعية وقد تاخذ شكل سؤال مكتوب او تحقيقات برلمانية وقد تتمثل في التصويت على سحب الثقة او التصويت عليها للحكومة وقد تتحقق الرقابة السياسية عن طريق الافراد او الهيئات التي تنص الدساتير على حقها في تقديم العرائض الى البرلمان الذي له حق تشكيل لجان التحقيق وعن طريق المجالس الشعبية المنتخبة و النقابات العمالية .
المطلب الثاني: الرقابة الادارية.
يترتب على مخالفة الادارة لمبدا المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون و يختلف هذا البطلان بحسب جسامة و درجة مخالفته للنصوص القانونية كما يترتب على الاخذ بهذه القاعدة ضرورة وجود سلطة مختصة وفقا للقانون للقيام بمهمة رقابة التصرفات للتحقق من مشروعيتها وهذه السلطة هي الرقابة الادارية ومقتضى ذلك ان الجهة الادارية تقوم بمراجعة اعمالها فتسحبها او تلغيها او تعدلها وذلك حماية لحقوق الافراد وهذه الرقابة تختلف باختلاف العلاقة بين جهة الرقابة و الجهة محل الرقابة اي الخاضعة للرقابة فاذا كانت العلاقة وصائية فان الامر يختلف عن الحالة في الرقابة اذا كانت العلاقة رئاسية.
ففي الحالة الاولى نجد ان الجهة الادارية الممارسة للرقابة ليست رئيسا للجهة الخاضعة للرقابة فهذه الاخيرة مستقلة وتعمل باستقلال عن الجهة الممارسة للرقابة اي الجهة الوصية اما اذا كانت الجهة الممارسة لعملية الرقابة الادارية هي جهة رئاسية فانها تملك صلاحيات و سلطات لا نجدها في الاولى فهي تملك سلطة التوجيه و التعقيب وحق سحب الاعمال وحق تعديلها وحق العائها كما انها تراقب المشروعية و الملاءمة و تمارس الرقابة الادارية على اعمال الادارة سواء من تلقاء نفسها او بناء على تظلم من الافراد واذا كانت الرقابة الادارية التلقائية لا تثير اشكالا باعتبارها اختيارية و تقديرية فان التدخل و الرقابة بناء على تظلم الافراد يحمل السلطات التزاما قانونيا بممارستها والرد على صاحب الشان وذلك بقبول التظلم او رفضه وعدم قيامها بالرقابة يؤدي الى مخالفتها للقانون وعدم احترامها لمبدا المشروعية وتعرض عملها للطعن ويبنى هذا النوع من الرقابة على التضلم و الذي يتخذ اشكالا منها:
الفرع الاول : التظلم الولائي.
وذلك بتقدم صاحب الشان بتظلمه الى مصدر القرار اي الموظف او الجهة التي اصدرت القرار مطالبا باعادة النظر في تصرف معين بقصد سحبه او الغاءه او تعديله مبينا الاسباب التي يستند اليها.
الفرع الثاني: التظلم الرئاسي.
ويتظلم صاحب الشان الى رئيس مصدر القرار فيقوم الرئيس بناء على ما يملك من سلطة رئاسية بسحب االقرار او الغائه او تعديله حتى يكون مطابقا للقانون واكثر ملاءمة للسير الحسن للمرافق العامة وقد يتبنى الرئيس الاداري ممارسة هذه السلطة من تلقاء نفسه ودون تظلم .
الفرع الثالث: التظلم الى لجنة ادارية خاصة.
وقد تتشكل لجنة ادارية من عدة موظفين اداريين على درجة عالية من الكفاءة و الخبرة للفصل في التظلمات و هذه اللجان الادارية هي لجان تنص عليها القوانين وفي حالات معينة ومحددة.
المطلب الثالث: الرقابة القضائية.
ويقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت ادارية او عادية وذلك عن طريق الدعاوى القضائية التي يحركها ذووالشان للمطالبة بالغاء قرار اداري غير مشروع او المطالبة بالتعويض او الطالبة بحقوق تتعلق بعقود ادارية فما هي حدود هذه الرقابة؟
اذا كانت الرقابة الادارية يمكن ان تكون تلقائية فان الرقابة القضائية لا تمارس الا بناء على دعوى يرفعها صاحب الشان ولا يمارسها القاضي من تلقاء نفسه غير انه متى طلب منه التدخل في الموضوع يصبح ملزما بالفصل فيه واصدار حكمه والا كان بصدد انكار العدالة.
ان رقابة القضاء لاعمال الادارة ليست منحصرة بالرقابة على القرارات الادارية دون غيرها فهي تمتد لتسحب على كل اعمال الادارة سواء كانت قرارات او عقود ادارية وحتى اعمالها المادية .
ان رقابة القضاء هي رقابة مشروعية و لا يجوز ان تتجاوزها الى الملاءمة فالقاضي لا يتدخل فيما يعود للسلطة التقديرية للادارة ولا يملك القاضي التدخل في اعمال الادارة ولا ان يباشر الاختصاصات الادارية نيابة عن الادارة او يصدر للاداة اوامر او نوهي.
كما يمكن للادارة استعمال امتيازانها دون اللجؤ الى القضاء فهي تتمتع بامتياز التنفيذ المباشر و اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بنفسها ولا تكون ملزمة باللجوء الى القضاء سلفا للحصول على حكم نهائي يكون سندا لها في التنفيذ

hadia369
2012-03-17, 21:25
مقدمة: تعتبر الرقابة على اعمال السلطات الادارية من اهم الوسائل و الضمانات لتحقيق مبدا الشرعية في اي دولة مما يستوجب خضوع الادارة في كل اعمالها وتصرفاتها لاحكام القانون ولا تتضمن العملية الرقابية معنى واضحا ولذلك يرى البعض ان مفهومها هو مفهوم غير واضح ولا يزال محل خلاف وملرد ذلك هو تعدد صورها ووسائلها واهدافها واختلاف الفقه في النظر اليها .
المبحث الاول: اهداف الرقابة على اعمال الادارة:
اذا كانت الادارة العامة تستهدف في القيام بنشاطاتها تحقيق المصلحة العامة فان الرقابة على هذه الاعمال ترمي الى تحقيق اهداف واغراض مختلفة باختلاف صور الرقابة والوسائل المستعملة واهم هذه الاهداف هي:
المطلب الاول:حماية المصلحة العامة:
والمقصود بذلك حماية المصلحة في نطاق النشاظ المحدد للادارة.
المطلب الثاني:التاكد من شرعية العمل الاداري.
ونعني بذلك الحرص على مدى شرعية العمل الاداري من الناحية القانونية ولان مخالفة المشروعية تفرض على الهيئة المعنية بالمراقبة التدخل لاصلاحها او ابطالها او الغائها او سحبها او تعديلها متى تتطابق مع القانون وتسايره اذ ان مبدا خضوع الادارة للقانون هو الضمانة والوسيلة الفعالة لاحترام مبدا الشرعية في الدولة والذي يعني التطابق بين اعمال الادارة وقوانين الدولة وتشريعاتها.
المطلب الثالث: تحقيق الملاءمة.
باعتبار الادارة في اي دولة هي الاداة والوسيلة لتحقيق سياستها العامة فان الاعمال الادارية ينبغي ان تطابق السياسة العامة للدولة او الادارة.
المطلب الرابع: التعرف على مواطن الخطا وانحراف الاجهزة الاداري.
وذلك بغية معالجتها عن طريق التوجه و الارشاد والاصلاح وحتى توقيع العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك وللرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الاداري على مرؤوسيه وعلى اعمالهم دور بارز في هذا المجال.
المبحث الثاني: صور الرقابة على اعمال الادارة.
تتخذ الرقابة على اعمال الادارة صورا مختلفة باختلاف الهيئة التي تباشرها و باختلاف طبيعة الرقابة فقد تكون هذه الرقابة سياسة يمارسها البرلمان او ادارية تمارسها الادارة او قضائية يمارسها القضاء.
المطلب الاول: الرقابة السياسية.
وهي في الواقع من المواضيع الخاصة بالقانون الدستوري وهي في النظم البرلمانية اقوى منها في النظم الرئاسية وحتى داخل هذه النظم البرلمانية فهي مختلفة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني ومن امثلتها مساءلة الوزراء بصفة منفردة او جماعية وقد تاخذ شكل سؤال مكتوب او تحقيقات برلمانية وقد تتمثل في التصويت على سحب الثقة او التصويت عليها للحكومة وقد تتحقق الرقابة السياسية عن طريق الافراد او الهيئات التي تنص الدساتير على حقها في تقديم العرائض الى البرلمان الذي له حق تشكيل لجان التحقيق وعن طريق المجالس الشعبية المنتخبة و النقابات العمالية .
المطلب الثاني: الرقابة الادارية.
يترتب على مخالفة الادارة لمبدا المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون و يختلف هذا البطلان بحسب جسامة و درجة مخالفته للنصوص القانونية كما يترتب على الاخذ بهذه القاعدة ضرورة وجود سلطة مختصة وفقا للقانون للقيام بمهمة رقابة التصرفات للتحقق من مشروعيتها وهذه السلطة هي الرقابة الادارية ومقتضى ذلك ان الجهة الادارية تقوم بمراجعة اعمالها فتسحبها او تلغيها او تعدلها وذلك حماية لحقوق الافراد وهذه الرقابة تختلف باختلاف العلاقة بين جهة الرقابة و الجهة محل الرقابة اي الخاضعة للرقابة فاذا كانت العلاقة وصائية فان الامر يختلف عن الحالة في الرقابة اذا كانت العلاقة رئاسية.
ففي الحالة الاولى نجد ان الجهة الادارية الممارسة للرقابة ليست رئيسا للجهة الخاضعة للرقابة فهذه الاخيرة مستقلة وتعمل باستقلال عن الجهة الممارسة للرقابة اي الجهة الوصية اما اذا كانت الجهة الممارسة لعملية الرقابة الادارية هي جهة رئاسية فانها تملك صلاحيات و سلطات لا نجدها في الاولى فهي تملك سلطة التوجيه و التعقيب وحق سحب الاعمال وحق تعديلها وحق العائها كما انها تراقب المشروعية و الملاءمة و تمارس الرقابة الادارية على اعمال الادارة سواء من تلقاء نفسها او بناء على تظلم من الافراد واذا كانت الرقابة الادارية التلقائية لا تثير اشكالا باعتبارها اختيارية و تقديرية فان التدخل و الرقابة بناء على تظلم الافراد يحمل السلطات التزاما قانونيا بممارستها والرد على صاحب الشان وذلك بقبول التظلم او رفضه وعدم قيامها بالرقابة يؤدي الى مخالفتها للقانون وعدم احترامها لمبدا المشروعية وتعرض عملها للطعن ويبنى هذا النوع من الرقابة على التضلم و الذي يتخذ اشكالا منها:
الفرع الاول : التظلم الولائي.
وذلك بتقدم صاحب الشان بتظلمه الى مصدر القرار اي الموظف او الجهة التي اصدرت القرار مطالبا باعادة النظر في تصرف معين بقصد سحبه او الغاءه او تعديله مبينا الاسباب التي يستند اليها.
الفرع الثاني: التظلم الرئاسي.
ويتظلم صاحب الشان الى رئيس مصدر القرار فيقوم الرئيس بناء على ما يملك من سلطة رئاسية بسحب االقرار او الغائه او تعديله حتى يكون مطابقا للقانون واكثر ملاءمة للسير الحسن للمرافق العامة وقد يتبنى الرئيس الاداري ممارسة هذه السلطة من تلقاء نفسه ودون تظلم .
الفرع الثالث: التظلم الى لجنة ادارية خاصة.
وقد تتشكل لجنة ادارية من عدة موظفين اداريين على درجة عالية من الكفاءة و الخبرة للفصل في التظلمات و هذه اللجان الادارية هي لجان تنص عليها القوانين وفي حالات معينة ومحددة.
المطلب الثالث: الرقابة القضائية.
ويقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت ادارية او عادية وذلك عن طريق الدعاوى القضائية التي يحركها ذووالشان للمطالبة بالغاء قرار اداري غير مشروع او المطالبة بالتعويض او الطالبة بحقوق تتعلق بعقود ادارية فما هي حدود هذه الرقابة؟
اذا كانت الرقابة الادارية يمكن ان تكون تلقائية فان الرقابة القضائية لا تمارس الا بناء على دعوى يرفعها صاحب الشان ولا يمارسها القاضي من تلقاء نفسه غير انه متى طلب منه التدخل في الموضوع يصبح ملزما بالفصل فيه واصدار حكمه والا كان بصدد انكار العدالة.
ان رقابة القضاء لاعمال الادارة ليست منحصرة بالرقابة على القرارات الادارية دون غيرها فهي تمتد لتسحب على كل اعمال الادارة سواء كانت قرارات او عقود ادارية وحتى اعمالها المادية .
ان رقابة القضاء هي رقابة مشروعية و لا يجوز ان تتجاوزها الى الملاءمة فالقاضي لا يتدخل فيما يعود للسلطة التقديرية للادارة ولا يملك القاضي التدخل في اعمال الادارة ولا ان يباشر الاختصاصات الادارية نيابة عن الادارة او يصدر للاداة اوامر او نوهي.
كما يمكن للادارة استعمال امتيازانها دون اللجؤ الى القضاء فهي تتمتع بامتياز التنفيذ المباشر و اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بنفسها ولا تكون ملزمة باللجوء الى القضاء سلفا للحصول على حكم نهائي يكون سندا لها في التنفيذ

hadia369
2012-03-17, 21:27
بحث كامل : حول حالة التلبس


خطة البحث
مقدمــة
المبحث الأول: حالة تلبس
المطلب الأول: تعريف وخصائص التلبس
المطلب الثاني: حالات التلبس
المطلب الثالث: شروط صحة التلبس
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لإجراءات حالة تلبس
المطلب الأول: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس
المطلب الثاني: واجبات الضبط القضائي في حالة تلبس
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس
الخـاتمــة
قائمة المراجع


المقدمة
قد تكتشف الجريمة نور وقوعها، أو بعد ذلك بوقت قصير، فتكون في حالة تلبس، ويكون المجرم مشهودا يتضاءل فيه احتمال الخطأ في التقدير أو مضنة الكيد من رجال الضبط، ويستثير رد فعل المجتمع إزاءه.ولذلك أجاز القانون في نطاق الاستدلالات بعض الإجراءات المنطوية على المساس بحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، كي يتسنى إثبات عناصر الجريمة ، والبحث فورا عن أدلتها قبل أن تضيع معالمها بالتغيير أو التلفيق أو حتى مجرد الإهمال.
فما المقصود بحالة تلبس؟ وما هي السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس؟ وما هي الإجراءات التي يخولها القانون إياها في هذه الحالة؟ .


المبحث الأول: حالة تلبس
المطلب الأول: تعريف وخصائص التلبس
حالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين، ولا تتعلق بأركان الجريمة أو مراحل تنفيذها. ويتميز التلبس بأنه مرتبط بالجريمة دون فاعلها وتكون الجريمة في حالة تلبس بسماع صوت استغاثة المجني عليه إثر سماع صوت طلقات الرصاص، ولو لم يشاهد من أطلقه ، وفي حالة شم رائحة مخدر تتصاعد من مسكن المتهم، ولو لم يشاهد أثناء تدخينه إياه، وفي حالة رؤية حريق مشتعل رغم عدم وجود الجاني، وحتى إذا شوهد المذكور أثناء ارتكابه للجريمة فلا يكون متلبسا بالجريمة، وإنما الجريمة هي التي تكون في حالة تلبس .
ويستلزم التلبس ذو الآثار الإجرائية المتميزة بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة، إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته، أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ فترة وجيزة. فلا يكفي مثلا أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية المتهمة المعروفة باعتيادها ممارسة الدعارة تدخل بإحدى الشقق للقول بأن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس، إذ أن هذا الدخول لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة ومن باب أولى فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة لا تقوم بها حالة تلبس كن يعلم ضابط الشرطة القضائية للجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب أن يدرك هو ذاته المظاهر الخارجية ، كي يباشر السلطات التي يخوله القانون إياها.

المطلب الثاني: حالات التلبس
أورد المشرع حالات التلبس في المادة 41، ونظرا لأنها تخول رجال الضبط القضائي، أو من يقومون بأعماله، ****ل الجمهورية، وقاضي التحقيق سلطة القيام ببعض الإجراءات التي تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، فإن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها .وتنقسم حالات التلبس إلى ثلاث طوائف تبعا لوقت اكتشاف الجريمة وهي: التلبس الحقيقي ، التلبس الاعتباري، الجريمة المتسمة بصفة التلبس.وإن كانت كل حالات التلبس ترتب ذات الآثار.
أولا: التلبس الحقيقي
يكون التلبس حقيقيا في حالتين:
1ـ إذا كنت الجناية أو الجنحة مرتكبة في الحال، فالجاني يفاجأ بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائي أثناء ارتكابه الجريمة، أو يشاهده الجيران آنذاك. والعبرة بالمشاهدة أو إدراك دون استمرار النشاط الإجرامي، فمن يخفى في ملابسة مواد مخدرة أو سلاحا ناريا دون ترخيص يرتكب الجريمة طوال فترة الإحراز، ولكن الجريمة ليست في حالة تلبس.
ولا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين، وإنما تشمل الإدراك بأية حاسة، كالشم رائحة المخدر أو الخمر تنبعث من فم المتهم أو سماع صوت الأعيرة النارية من الجهة التي قدم منها المتهم إثر إطلاقها.
كما لا يلزم أن تنصب المشاهدة على الركن المادي للجريمة، وإنما يكفي لقيام حالة التلبس ــ كما في الأمثلة المذكورة ــ وجود مظاهر خارجية يدركها المرء وتنبئ بذاتها على وقوع الجريمة. وتقدير كفاية هذه المظاهر متروكة لضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بمباشرة الإجراءات التي يملكها في حالة التلبس، وتراقب سلطة التحقيق والمحكمة الموضوع سلامة هذا التقدير.
غير أنه لا يلزم لتوافر حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها ، أو أن تكون الجريمة متكاملة الأركان ، كأن يتضح أن المادة المضبوطة غير محرم حيازتها، بل يكفي أن يعتقد الشاهد ذلك، استنادا إلى الأسباب المعقولة تقدرها محكمة الموضوع أو سلطة التحقيق الابتدائية.
2ــ كما تكون الجريمة في حالة تلبس حقيقي إذا كانت قد ارتكبت لتوها. وتختلف هذه الحالة عن السابق في أن مشاهدة الجريمة أو إدراكها قد حدث أثر ممارسة الجاني نشاطه الإجرامي. وقد عبر نص المادة 41 عن هذه الحالة بعبارة « عقب ارتكابها » أي الجناية أو الجنحة. ومن أمثلة ذلك مشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء أو المجني عليه الذي ما زال متأثرا بالإكراه الواقع عليه في اسراقه بالإكراه . ولكن هذه الحالة من التلبس لا تستلزم آثارا مادية ،ووجود شهود بمكان وقوع الجريمة ، بل يكفي أن يكون إدراك الجريمة مقاربا لوقت ارتكابها.
ويثار التساؤل عن هذا التقارب الواجب توافره للقول بأن الجريمة في حالة تلبس فهل يعني أن الجريمة اكتشفت عقب وقوعها مباشرة ؟ أم يمكن أن يمتد إلى اليوم التالي لارتكابها؟.
الواقع أن هذه الحالة من حالات التلبس تقتصر على الفترة الوجيزة التالية لوقوع الجريمة إذ سنرى أن المشرع عندما تكلم عن التلبس الاعتباري أشار إلى أن الشخص قد وجد في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة وقد تبعته العامة بالصياح.
ثانيا: التلبس الاعتباري
ويعني أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها أو عقب ارتكابها، وتختلف حالات التلبس الاعتباري عن حالات التلبس الحقيقي في أنها تستلزم بجانب التقارب الزمني بين وقوع الجريمة ومشاهدتها توافر أحد الظروف الواردة بالمادة 41.
وقد عبر المشرع عن عنصر التقارب الزمني بأن إدراك حالة تلبس قد حدث ( في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة...) .
ثالثا: الجريمة المتسمة بصفة التلبس
وهي جريمة يعتبرها القانون كالجرائم التي في حالة تلبس حقيقي أو اعتباري، ولو لم تكن كذلك في الواقع. ويشترط في هذه الجريمة أن ترتكب في منزل، وأن يبادر صاحب المنزل باستدعاء ضابط الشرطة القضائية لدى اكتشافه وقوعها، ولو كان ذلك بعد مضي وقت طويل على وقوع الجريمة. ويقصد بصاحب المنزل ذلك الذي يقيم به والمسئول عن المقيم به. ولو لم يكن هو الحائز الأصلي، ويكون استدعاء ضابط الشرطة القضائية بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت به.
وتختلف الشكوى هنا عن النداءات من داخل المسكن، والتي تجيز دخوله ومعاينته وإجراء التفتيش في كل ساعة من ساعات النهار والليل (المادة 47 ) إذ الهدف من هذه الإجراءات نجدة الموجودين بداخله، إلا أن دخول المسكن في هذه الحالة قد يتحقق به حالة التلبس الحقيقي أو الاعتباري متى كانت تلك النداءات بسبب جناية أو جنحة وقعت بالمنزل.
الاشتباه في الوفاة
قد يعثر على جثة شخص أو ربما كانت وفاته طبيعية لمرض ما، وقد تكون جنائية ناشئة عن جريمة. إلا أنها لا تكون في حالة تلبس دائما طالما لم تتوافر إحدى حالاته، ومع ذلك فقد أوجب القانون في المادة 62 على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور، وأن ينتقل بغير تمهل إلى مكان وجود الجثة للقيام بعمل المعاينات الأولية ، وأن يجري البحث والتحري وكذلك يستطيع وكيل الجمهورية أن ينتقل إلى مكان الجثة أو يندب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية ويصطحب أيهما من يرى ضرورة الاستعانة به لتقدير ظروف الوفاة كالأطباء وخلافا للأصل في الاستعانة برأي الفنيين في مرحلة جمع الاستدلالات فإن من يستعين به وكيل الجمهورية وضابط الشرطة القضائية يتعين أن يحلف اليمين كتابة على أن يبدي رأيه بما يمليه عليه الشرف والضمير.
وقد يسفر البحث والتحري على أن الوفاة غير جنائية، وحينئذ تصدر النيابة أمرا بحفظ الأوراق، وقد يتضح وجود جريمة في حالة تلبس فيجوز مباشرة إجراءات التلبس التي ستوضحها حلا أو يطلب وكيل الجمهورية إجراء التحقيق بواسطة قاضي التحقيق. وقد لا يتيسر تحديد ما إذا كانت الوفاة جنائية من عدمه، وحينئذ يستطيع وكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق للكشف عن ذلك.
والإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق في هذا الصدد تكون من قبيل إجراءات الاستدلال دون إجراءات التحقيق الابتدائي، إذ لا تتحرك الدعوى العمومية طالما لم يثبت أن الوفاة جنائية ، ويترتب على ذلك أن وكيل الجمهورية يستطيع أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات رغم قيام قاضي التحقيق بذات المهمة، وكذلك لا يستطيع المضرور من الوفاة أن يدعي مدنيا.
المطلب الثالث: شروط صحة التلبس
تمر الجرائم كلها بحالة التلبس، ومع ذلك فلا يملك ضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط وهي:
1ــ مشاهدة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس خول القانون لضباط الشرطة القضائية حق اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكونها في غير تلك الحالة، وذلك لأنه قد تحقق من قيام الجريمة فشاهدها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه مما يستبعد احتمال الخطأ أو الاتهام الكاذب.ومن ثم فلا يغني عن هذه المشاهد تلقي نبأ الجريمة عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود، ولو كانوا من رجال الضبط القضائي ، بيد أنه يكفي أن يشاهد ضباط الشرط القضائية إحدى حالات التلبس ولو لم يشاهد الجاني أثناء ارتكاب الجريمة فعلا،فقد يبلغه أحد الشهود بالجريمة،فيبادر بالانتقال إلي مكانها عقب وقوعها بفترة وجيزة، ويشاهد بنفسه أثرا من أثارها الباقية.
ويرى البعض أن التلبس صفة تلحق بالجريمة ذاتها،وقد لا تترك الجريمة أثارا أو لا يشاهدها ضابط الشرطة القضائية بنفسه، ولذلك يكفي أن تبلغ الجريمة إليه عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، ومتى قامت لديه شبهات قوية على وقوعها أو على اتهام شخص معين بارتكابها، كان له استعمال السلطات المخولة له في حالة التلبس لضبط الجريمة والمحافظة على أثارها.
ويؤدي هذا الرأي إلى إسباغ صفة التلبس على غالبية الجرائم ،وانهيار كل ضمانة للأفراد بمجرد أن يبلغ شخص ما برؤية حالة من حالات التلبس، مع أن البلاغ قد يكون مكذوبا أو مبالغا فيه ،أو مبنيا على استنتاج خاطئ متسرع فيه ، فضلا عن أن حكمة الإجراءات التي تتميز بها حالة التلبس لا تتوافر إلا إذا شاهد ضابط الشرطة القضائية أو أدرك بنفسه الأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن الجريمة.
2ــ أن تكون المشاهدة مشروعة أي جاءت عن طريق مطابق للقانون بمفهومه الواسع وهو ما يحدث كثيرا بطريق المصادفة ودون سعي أو عمل لإيجابي من ضابط الشرطة القضائية أو نتيجة إجراءات صحيحة اتخذها ذلك الضابط، كمشاهدته المتهم ممسكا بقطعة المخدر إثر دخوله إحدى المقاهي للبحث عن أحد المجرمين، أو عثوره على سلاح ناري غير مرخص به بمنزل المتهم أثناء تفتيشه بناءا على إنابة قضائية للبحث عن مسروقات.
وكذلك لا تقوم حالة التلبس إذا كانت وليدة تفتيش مسكن دون إنابة قضائية،أو إنابة قضائية باطلة.أو نتيجة تفتيش متعسف في تنفيذه لتجاوزه الغرض منه كتفتيش ملابس المتهم والعثور بجيب صديرية على قطعة مخدر رغم أن الأمر بالتفتيش يتعلق بضبط ماشية مسروقة أو بندقية.

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لإجراءات حالة تلبس
المطلب الأول: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس
ــ ضابط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية: خول قانون الإجراءات الجزائري ضباط الشرطة القضائية دون باقي رجال الضبطية القضائية سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 55 والخاصة بالتلبس في الجنايات والجنح، رغم أنه خول وكيل الجمهورية ذات الاختصاصات باعتباره يدير الضبط القضائي ( المادة 56 )، وذلك نظرا لأن ضباط الشرطة القضائية هم الذين يتلقون التبليغ بالإجرام عادة أو يكتشفونها أثناء ممارسة وظيفة الضبط الإداري.وإذا انتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث بناء على إبلاغه بالجريمة فإنه يتولى بنفسه إتمام أعمال الضبط القضائي، ويقتصر دور ضباط الشرطة القضائية على تنفيذ أوامره في هذا الشأن كمساعد أو معاون له .ولوكيل الجمهورية أن يكف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات بالرغم من انتقاله إلى مكان الحادث.
على أن لوكيل الجمهورية زيادة على ذلك سلطة اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكها ضباط الشرطة القضائية إذ يستطيع متى باشر إجراءات جمع الاستدلالات أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم لمتابعة التحريات إذا ما تطلب ذلك مقتضيات التحقيق.بشرط إخطار وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها.

ــ قاضي التحقيق: قاضي التحقيق ليس عضوا من أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 14. وقد أراد المشرع بذلك عدم خضوعه للنيابة العامة التي تدير وتشرف على ذلك الضبط، إذ النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية، حتى يوفر لقاضي التحقيق بذلك حيادا كاملا في مباشرته للتحقيق الابتدائي.
المطلب الثاني: واجبات الضبط القضائي في حالة تلبس
متى توافرت حالة التلبس واستوفت شرائط صحتها فإن القانون يوجب على ضابط الشرطة القضائية القيام ببعض الإجراءات، ويخوله في سبيل إثبات الجريمة المساس بحريات الأشخاص وبحرمة مساكنهم. غير أن هذه الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس دون باقي الجرائم ( المادة 42-55) وذلك على النحو التالي:
ــ1ــ وجوب الانتقال إلى مكان الجريمة فورا
أشرنا إلى أن ضابط الشرطة القضائية يستطيع في غير حالة التلبس أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لمعاينة والتحفظ على الآثار موجودة به، ويقوم بجمع التحريات اللازمة، كما أنه يقوم بضبط ما قد يوجد به من أشياء تفيد في إثبات الجريمة، ولكن المادة 42 أوجبت على ضابط الشرطة القضائية المبادرة إلى الانتقال إلى مكان الجريمة فور إبلاغه بها متى كانت في حالة تلبس،واتخاذ الإجراءات إذ يتوقف على السرعة والعناية في اتخاذ نجاح التحقيق وبديهي أن التزام ضابط الشرطة القضائية بالانتقال إلى مكان الجريمة لا محل له إذا كان موجودا به من قبل وشاهد الجريمة في حالة تلبس. أما إذا أبلغ بها فأسرع إلى مكانها،فلا تقوم حالة التلبس إلا إذا شاهدها بنفسه . ولضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالفنيين المؤهلين لإجراء المعاينات الآزمة للمحافظة على أثار الجريمة إذا كان لا يمكن تأخيرها خشية زوالها.
ــ2ــ التفتيش والضبط:
كانت المادة 44 شأن المادة 56 من قانون الإجراءات الفرنسي تجيز لضابط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجزائية، ولو لم يوافق المذكورون. ولكن المشرع الجزائري عدل تلك المادة بالقانون رقم 3 لسنة 1982 واستلزام لإجراء هذا التفتيش الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.فإذا أخل ضابط الشرطة القضائية بأحد هذه الشروط وقع التفتيش باطلا.
ــ3ــ جمع الإيضاحات:
كالشأن في غير حالة التلبس يستطيع ضابط الشرطة القضائية أن يسمع أقوال الحاضرين بمكان الواقعة وغيرهم كالمجني عليه أو الجيران والخدم أو الأقارب وكل من يمكن أن يكون لديه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع الجريمة،كما يمكن أن يسمع أقوال المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أيضا، وذلك دون حلف اليمين ويستطيع أعوان الضبط القضائي مباشرة هذا الإجراء أيضا.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس
يملك ضابط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في حالة التلبس سلطات تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، وتماثل لذلك إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يختص به قاضي التحقيق كأصل عام. فقد رأينا أن ضابط الشرطة القضائية يملك تفتيش مسكن المتهم بمساعدة القوة العمومية ،ولو لم يقبل المذكور، كما يملك احتجازه واقتياده إلى وكيل الجمهورية الذي يعد قبضا عليه، كما يملك وكيل الجمهورية الأمر بإحضار المتهم واستجوابه في الجنايات التي في حالة تلبس وكذلك يملك حبس المتهم احتياطيا في الجنح التي في حالة تلبس (المادة 59).
ومن ناحية أخرى فإن بعض الإجراءات التي تجري بها في التحقيق الابتدائي بالمعنى الضيق كندب ضابط الشرطة القضائية للخبراء الذين يحلفون اليمين كتابة ( المادة 49 )، كما يندب قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية لمتابعة إجراءات جمع الاستدلالات ( المادة 60 ) ولذلك رأى البعض اعتبار هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق الابتدائي دون إجراءات جمع الإستدلالات . غير أن المادتين 56،60 من قانون الإجراءات الجزائري قد اعتبرت جميع تلك الإجراءات من أعمال الضبط القضائي ، ومن ثم فلا تتحرك بها الدعوى العمومية، ولا تقطع التقادم، ولا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا باشرها .

الخـاتــمة
إذا كانت الجنحة في حالة تلبس وتم القبض على الجاني فإن ضابط الشرطة القضائية يقتاده إلى وكيل الجمهورية ومع محضر جمع الاستدلالات. وحينئذ يطالع وكيل الجمهورية ذلك المحضر ويخوله القانون باستجواب المتهم عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه قبل أن يأمر بحبسه وإحالته إلى المحكمة.
ويحدد النظر في القضية جلسة في ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم إصدار الحبس.




قائمة المراجع
أحمد شوقي الشلقاني. مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري

hadia369
2012-03-17, 21:28
مبدأ الشرعية الجزائية
________________________________________
مقدمة:
من المعلوم انه لا تقوم الجريمة إلا إذا اتخذت شكلا معينا يجسد ذلك المظهر الخارجي لسلوك الجاني الإجرامي الذي يكون محلا للعقاب وذلك ما يعبر عنه بالركن المادي للجريمة،لأن هذا الركن لا يكفي لإسناد المسؤولية للجاني إلا إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وذلك ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة، لكن بالمقابل هل كل الأفعال المادية الصادرة عن الإنسان والمتنوعة بتنوع نشاطاته المقترنة بنية الفعل هي بالضرورة أفعال ضارة وخطرة على سلامة المجتمع ، وكيف نفصل بين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب ردود فعل اجتماعية فقط وبين الفعل المرفوض اجتماعيا الذي يسبب عقابا جزائيا؟ ثم ما الذي يحول سلوك الشخص من فعل مرفوض اجتماعيا إلى جريمة؟ الأكيد انه يوجد معيار فاصل وحاسم بين ما هو مباح وما هو غير مباح حتى يبقى الفرد حرا في تصرفاته شرط ألا يلحق ضررا بالغير، ذلك المعيار هو النص القانوني مصدر التجريم.
وتبعا لذلك المعيار فلا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمني بدون نص شرعي وهذا ما تعرف بمبدأ الشرعية الجزائية الذي سنحاول الإلمام به في هذا البحث، فما المقصود بمبدأ الشرعية الجزائية؟ وما مدى تطبيقه في قانون العقوبات الجزائري.؟
وهذا ما استدع إلى إتباع الخطة التالية:
خطة البحث:
مقدمة:
الإشكالية:
المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية.
o المطلب الأول: تاريخ النشأة و تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
 الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الثاني: تعريف مبدأ الشرعية الجزائية.
o المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع
المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
o المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
 الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن
o المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
 الخاتمـــة:

المبحث الأول:ماهية مبدأ الشرعية الجزائية
اتفق غالبية الفقهاء القانون على أن القانون ركن من أركان الجريمة وهو ضروري لقيامها، إذ لا جريمة بدون نص قانوني.
المطلب الأول: تاريخ النشأة و مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.
إن التزم معظم الدول الحديثة بالنص على مبدأ الشرعية بقوانينها لم يكن وليد العشوائية وان بلورته مجموع من الظروف التاريخية.
الفرع الأول: تاريخ نشأة مبدأ الشرعية الجزائية.
إذا كانت الشرائع القديمة عرفت تحديد الجرائم المسبقة لقانون "حمورابي"إلا أن ذالك لم يكن إلا مظهرا شكليا للشرعية لان مضمونه لم يكن يعبر عن رغبة الجماعة وإنما عن رغبة السلطة الحاكمة فقط.
فان الشريعة الإسلامية كانت أول شريعة مقررة لمبدأ الشرعية في الوقت الذي كانت فيه باقي الأمم تعاني من تعسف السلطة،فأحكام الشريعة الإسلامية قوامها العلم المسبق لتوقيع الجزاء، قال الله عزوجل في سورة السراء الآية 15 ''وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا'' .
وقد تضمن القرآن والسنة النبوية باعتبارهما مصدرين أساسيين للتشريع، تحديدا دقيقا للجرائم، وقد فرقت الشريعة بين الجرائم ذات الطابع ألدني كجرائم الحدود والقصاص المنصوص عليها في الكتاب والسنة والجرائم ذات الطابع الاجتماعي المضبوطة بمبادئ الشريعة الإسلامية فهي متروكة لولي الأمر وهو ما تعرف بالتعزيز
أما في أوربا فقد نشأ المبدأ في القرن(18)كرد فعل على تحكم القضاة قي تجريم الأفعال ((كان القضاة سلطة تحكمية في تجريم الأفعال والعقاب عليها بالرغم من انعدام النصوص التجريمية ،فالقضاة كانوا يعاقبون بناءا على رسائل الملك ووجهة نظرهم...))
و لمواجهة تعسف القضاة وجه الفلاسفة النقد للسلطة الحاكمة بصفة عامة و السلطة القضائية بصفة خاصة وكان الفيلسوف "مونتسكيو"أول من دعا إلى الشرعية في كتابه الشهير "روح القانون 1748" عندما دعا إلى الفصل بين السلطات لضمان حماية الأفراد ،ثم جاء المحامي الايطالي "بيكار يا " في كتابه"الجرائم والعقوبات1764"متأثرا فيه بالفيلسوف روسو في نظريته العقد الاجتماعي مؤكدا على خصوصية القانون في التجريم و العقاب1
و نتيجة لهذا التطور يمكن القول أن مبدأ الشرعية يستند إلى سندين أساسيين الأول سند منطقي يرجع فيه الفضل إلى "بيكار يا"والذي يرى ضرورة أن تكون القوانين واضحة ومحددة لا يكتنفها أي غموض حتى يحق لأي فرد أن يقوم بأي عمل أو يمتنع عنه لا تتضمنه قائمة الجرائم والعقوبات ، فالقاضي في رأيهم مجرد بوق ينزل على المتهم حكم القانون ، أما السند الثاني فهو سند سياسي نجده في نظرية العقد الاجتماعي "روسو" فان الأفراد لما يتنازلوا عن حريتهم لصالح المجتمع فان هذا المجتمع وحده وممثلا في المشرع من تحديد الانفعال التي يراها مخلة بنظامه و العقاب عليها و من جهة أخرى من حق الفرد على الجماعة أن تكون هذه المسائل مبينة له2
ولقد تأكد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 ، كما أكدت عليه دساتير فرنسا بعد الثورة الفرنسية ، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ومنذ ذلك الحين التزمت الدول الديمقراطية بالنص على المبدأ فغي دساتيرها ومنها الجزائر(دستور1989 ودستور1996)3


الفرع الثاني: مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية.

"يقصد بمبدأ الشرعية في القانون الجزائي إن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون المكتوب"4 أي"وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة لضبط سياسة التجريم والجزاء و المتابعة الجزائية بغية إقرار التوازن بين الفرد والجماعة"5 و عليه فأساس هذا أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص وكذالك لما كان القانون الجزائي من أهم القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية بالاعتماد على العقوبة فإن القانون الجزائي ينطوي على المساس بالحقوق والحريات الفردية مما لأوجب ضبط هذا التنظيم وذلك بإخضاعه لمبدأ الشرعية الجزائية.6

المطلب الثاني: أهمية مبدأ الشرعية الجزائية.
لقد أصبحت معظم الدول الحديثة تنص على المبدأ في دساتيرها نظرا لأهميته المتمثلة في إقامة التوازن بين الفرد و الجماعة وحمايتهما بالقدر الذي يغلب مصلحة عن أخرى.
الفرع الأول: حماية مصلحة الفرد
ـ يحمي مبدأ الشرعية الفرد وحقوقه من خلال السلطة من انتهاك حرية الفرد وحقوقه إذ لا يمكن أن يعاقب الفرد على سلوك لم يكن مجرما وقت إتيانه.
ـ لما كان هذا المبدأ يضع الحدود الفاصلة بين ما هو مباح وما هو غير مباح فانه يمكن للإفراد من معرفة الوجهة الاجتماعية المعقولة لممارسة نشاطاتهم في مأمن عن المسؤولية الجنائية .
الفرع الثاني: حماية مصلحة المجتمع.
ـ إن توقيع العقاب باسم المصلحة العامة يضفي على العقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة عند المجتمع لأن في توقيعها حماية له.
ـ إنه إسناد وظيفة التجريم والعقاب للمشرع وحده يضفي على الجزاء الجنائي صبغة التأكيد و بالتالي صفة الفعالية وفي هذا المعنى يقول "بيكاريا"((العقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو أكثر تأثرا من خشية توقيع العقاب غير مؤكد ولو كان شديدا)



المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري وتقييمه.
إن التطبيق الموجود على أرض الواقع هو الذي يحدد لنا ويبين أيضا التطبيقات الموجودة في القانون العقوبات الجزائري الذي سنرى إلى أي مدى يطبق هذا المبدأ الذي سنقومه بحيث نتطرق إلى النتائج التي تنتج على المبدأ و الانتقادات الموجهة له.
المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري
ينطبق مبدأ الشرعية على تعريف الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن التي تطبق على شخص معين ، ويتعين على السلطات الثلاث مراعاة هذا المبدأ.
الفرع الأول: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات
أولا : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم
مهما كانت الأفعال خطيرة على كيانات المجتمع فليس كلها مخالفة للنظام العام ، تعرض مرتكبيها للعقوبة، بل لا تستوجب العقاب إلا الأفعال التي نص عليها المشرع بنص صريح ،إذ يجب أن تكون الجريمة محددة وان يكون التجريم واضح .
1 ـ يجب أن تكون الجريمة محددة : يقتضي مبدأ الشرعية أن يحدد القانون أركان الجريمة وهكذا فبمقتضى القانون وتحديدا قانون العقوبات تجرم الاعتداءات على الغير كما يجرم القانون ويعاقب كذلك على ملكية الغير ، ولا تشكل جريمة أعمالا غير منصوص عليها في القانون مثل(الكذب ما لم يشكل شهادة زور).
2 ـ يجب أن يكون التجريم دقيقا: يجب أن يكتفي المشرع بالنص على أن عملا ما معاقب عليه بل عليه أن يبن الظروف التي يكون فيها معرضا للعقاب ، وهكذا على سبيل المثال : فعل السرقة التي تنص عليها المادة 350 ق ع ج في اختلاس شيء مملوك للغير بصفة التملك ، ومن ثم لا تقوم السرقة إذا لم يحصل الاختلاس ، وإنما مجرد حيازة أو إذا تم ،لاختلاس بدون نية التملك الشيء المختلس


غير انه من الممكن أن ألا يكون التجريم دقيق كل الدقة فقد يكتفي المشرع بالتنصيص على أن عملا ما معاقب عليه دون بيان العناصر المكونة له ومن هذا القبيل:
ـ جرائم الخصاء المادة 274 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم المخلة بالحياء المادة 333 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم هنك العرض المادة336 قانون العقوبات الجزائري.
في هذه الحالة وأمام صمت المشرع يتولى القضاء استخلاص أركان الجريمة دون ان يكون في ذلك مساس للتجريم.
3 ـ التفسير الضيق للنص الجزائي: وضعت قاعدة التفسير الضيق للنص الجزائي لصالح المتهم، فالا يسوغ استعمالها ضده فإذا كان القاضي ملزما بالتفسير الضيق للنص الجزائي التي هي في غير صالح المتهم ، ومن هذا القبيل النصوص التي تحدد العقوبات ، فليس ثمة ما يمنع القاضي من تفسير القوانين الجزائية التي هي في صالح المتهم تفسيرا واسعا.
ـ ويدخل ضمن الأحكام الجزائية التي هي ف ي صالح المتهم النصوص القانونية التي تحدد أسباب الإباحة وموانع المسؤولية ، وكذلك النصوص المتعلقة بالشكل والإجراءات الذي جاء بها المشرع ضمانا لحريات الفرد وحقوق الدفاع ، ومن هذا القبيل ما تضمنه المواد من 100 إلى 105 ق إ ج من إجراءات يتعين على القاضي التحقيق احترامها.
ـ مدى تطبيق القاعدة: إذا كان النص واضحا فليس للقاضي تفسيره بل عليه تطبيقه عملا بمبدأ "لا اجتهاد مع صراحة النص ".
في أن التفسير الضيق( للنص الجزائي يمنع على القاضي التوسع في تطبيقه للنص على حالات لم يشير المشرع بمعنى آخر فان التفسير بطريقة القياس غير بائن في المواد الجزائية.
ـ إذا كان النص غامضا ويحتمل عدة تفسيرات يتعين على القاضي أن يعطي النص معناه الحقيقي متحريا قصد المشرع ومعتمدا في ذلك على المعطيات المنطقية واللغوية والإطار الوارد فيه النص.
ويمكن للقاضي في هذا الإطار الاستعانة بالأعمال التمهيدية للبرلمان بالرجوع إلى تقرير اللجنة المختصة والمناقشة التي دارت بالبرلمان.
فإذا لم يتمكن بلوغ قصد المشرع يتعين عليه تفسير النص باختيار المعنى الذي يؤدي إلى الإباحة وليس غالى التجريم وذلك انسجاما مع مبدأ لا جريمة إلا بقانون.
ثانيا:تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على العقوبات.
مثلما لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة إلا بنص والقاعدتان مكملتان وملازمتان لبعضهما البعض ، إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس فقط بالفعل المجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى الفعل المجرم ، و بالتالي يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التخصيص على عقوبة معينة لكل تجريم.
ـ وإذا كان من الجائز أن يفوض المشرع السلطة التنفيذية رسم بعض التجريمات دون وضع العقوبات فهذا الأمر جائز في المخالفات فحسب أما في مواد الجنايات والجنح فإن المادة122/7 من الدستور تحظر ذلك حيث حصرت تحديد الجنايات و الجنح والعقوبات التي تطبق عليها في مجال اختصاص المشرع.
ـ ومن جهة آخرى لا يجوز للقاضي أن ينطق بغير ما نص عليه القانون بعقوبات في نطاق ممارسته القانون من حدود غير أنه مكن الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا يحدث هذا عند توافر شروط العود المادة54ـ مكرر ، كما يجوز له أيضا أن ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا تحصل المتهم على ظروف التخفيف المادة53 ق ع ج .
الفرع الثاني: تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن.
يقضي مبدأ الشريعة الجزائية أن التدابير لا تطبق على من هم في وضع سليم وإنما على الذين هم في وضع خطير يقتضي تطبيقها عليهم لذلك يتعين على المشرع أن يتعرف على العناصر الأساسية لحالة الخطورة،وهكذا وتفاديا لأي تعسف يجب أن تتضمن حالة الخطورة ركنا ماديا بحيث يكون اعتقاد باحتمال ارتكاب الجريمة لاحقا مبنيا على وقائع مسبقة ومحددة بدقة و يمكن التأكد منها لكي يستطيع القاضي أن يؤسس حكمه وقد تستخلص خطورة الجريمة من أسباب ذاتية كالإدمان على الكحول والمخدرات والخلل العقلي وقد تتجلى في مظهر خارجي بأدلة يمكن معاينتها بصفة علمية.
ولم يخرج المشرع الجزائري عن القواعد المذكورة حيث لم ينص على تطبيق تدابير الأمن قبل ارتكاب الجريمة غير ما نص عليه الأمر72/03 المؤرخ في10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقين وهكذا أجازت المادة02 من الأمر رقم72/03 يسمح لقضاة الأحداث المختصين محليا الأمر بتطبيق تدابير الأمن الخاصة بالحماية والمساعدة التربوية على القصر الذين لم يصلوا سن الرشد 19 سنة كاملة قبل ارتكاب الجريمة ويتم ذلك بناءا على عريضة يرفعها والد القاصر أو والدته أو من أسندت إليه الحاضنة أو وكيل الجمهورية.
وبوجه عام عمل مجتمع الجزائري على تجريم الحالة الخطيرة وهكذا على سبيل المثال اشترطت المادة 22ق ع ج للحكم بالوضع في مؤسسة علاجية أن تكون الصفة الإجرامية للمدمن على الكحول أو المخدرات مرتبطة بهذا الإدمان اشترطت المادة24 ق ع ج للحكم سقوط السلطة الأبوية أن يكون سلوك المحكوم عليه يعرض أولاده القصر لخطر مادي أو معنوي كما يقضي بمبدأ الشرعية الجزائية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدابير الأمن الذي يعرضه إليه تصرفه وأن يكون تدبير الأمن موقوف على معاينة مسبقة لحالة الخطورة أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مسبقة ، كمالا يجوز للقاضي على سبيل المثال الحكم بالمنع من ممارسة مهنة معينة في غير الحالات التي يجيز فيها المشرع مثل هذ ا التعبير
المطلب الثاني: تقييم مبدأ الشرعية الجزائية.
إن الأخذ بمبدأ الشرعية أعط الكثير من النتائج التي بدورها كانت المرآة التي تعكس الصورة الإيجابية للمبدأ، إلا أن هذه النتائج لم تحد من أن توجد بعض الانتقادات التي وجهت للمبدأ .
الفرع الأول: نتائج مبدأ الشرعية الجزائية.
تتعدد النتائج التي تترتب على المبدأ والأخذ به فهناك نتائج تخص المصدر الذي أعتمد عليه قانون الجزائي في إتيان النصوص القانونية وهناك نتائج تخص التفسير الذي تخضع له النصوص الجزائية و سنورد هذه النتائج الآتي :
أولا : حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية
خلاصة لما يمكن إن يستنتج من مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات فإن القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى على أن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب على غرار القوانين الأخرى كالقانون المدني له عدة مصادر
على عكس القانون الجنائي له مصدر وحيد مما يجعل من القاعدة القانونية أكثر دقة إذ لا يمكن لأي كان أن يؤتي بما يخالفها لذلك لا يوجد مكان للمصادر الأخرى فيما يخص تحديد العقاب أو تخفيفه ولكن يجوز أن توجد مصادر أخرى لتبيح فعل ما مثل الضرب في و الجرح في الألعاب الرياضية ومصدر الإباحة هنا هو العرف ولذلك يصبح للمصادر الأخرى دور ثانوي مثلا في تحديد أركان الجريمة مثل المادة 333 من ق.ع."يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من20.000 إلى 100.000 دح كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء" فهنا المصدر الذي يحدد لنا نوع الفعل هو العرف و قواعد الآداب هي التي تحدد الفعل مخلا بالحياء أم لا.

ثانيا: التزام التفسير الكاشف للنصوص: إن الالتزام بتفسير النصوص هو البحث عن إرادة المشرع في النص و عليه فان التفسير المسموح به للقاضي لا يجب أن يتعد الحدود كأن يصل إلى حد خلق الجرائم والعقوبات أي إن على القاضي ألا يتعد إرادة المشرع في النص المراد تفسيره
ثالثا: الحظر القياس:
إن القياس في مفهومه هو إلحاق مالا نص فيه بما فيه نص في الحكم المنصوص عليه لاشتراكهما في علة الحكم والقياس في استعماله هو الخروج على مبدأ الشرعية الجزائية وهو مالا يسمح به القانون.
إلا أن القياس المحظور هو القياس الخاص بالتجريم وهذا يعني إن القياس غير محظور في المسائل أو الأعمال التي تقرر سببا للإباحة طالما أن القياس في هذه المسائل لا يمس التجريم أو الشرعية الجزائية

هل يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه :
إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحث عن معناه الحقيقي الذي قصده المشرع وله أن يستعين في ذلك بكل طرق التفسير المنطقية واللغوية . ولكن أحياناً يكون الوصول إلى قصد المشرع مستحيلاً في هذه الحالة " الشك يفسر لمصلحة المتهم " والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة هو الإثبات فإذا تعادلت أدلة الإدانة مع أدلة البراءة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة لأن البراءة هو الأصل والبراءة قائمة على اليقين والإدانة قائمة على الشك واليقين يتقدم على الشك .

الفرع الثاني: نقد مبدأ الشرعية الجزائية
سنتناول في هذا الفرع نقطتين أساسيتان الأول تخص النقد الموجه إلى المبدأ و الثانية تخص الرد الذي آت به الفقه.
أولا: النقد الموجه للمبدأ
لقد لقي المبدأ عدة انتقادات قامت في محاولة لتعديل مضمونه حيث أنتقد المبدأ بأنه مبدأ جامد لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية,أنه يفسح المجال أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجزائية حيث أن المبدأ يجعلهم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون فالمشرع لاستطيع أن يحدد سلفا كل الأفعال الخطرة الواجب حصرها وتجريمها وأنه مبدأ عاجز على مواكبة التقدم العلمي و الوسائل المستجدة والمستعملة في اقتراف الجرائم من قبل المجرمين
وأيضا تطبيقه الصارم يؤدي حتما إلى تغليب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة الجماعة بحيث يستفيد من الفجوات القانونية التي تعترض التشريع القائم في حين يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و ذلك باللجوء إلى القياس
ثانيا: الرد الموجه إلى المنتقدين
أن الفقه لا يسلم بهذه الانتقادات بل يسلم بالمبدأ لأنه:
1ـــ ضمان لحريات الأفراد وحقوقهم وهذا ما تؤكده المؤتمرات الدولية التي تقام للتعريف أكثر فأكثر بالمبدأ و هذا م يؤكده سعي القانون الحديث لتجاوز كل الانتقادات الموجهة للمبدأ مثل الجمود يمكن التخلص منه بمرونة يلجأ لها المشرع في عبارات يحقق بها التوازن بين مصلحة الجماعة وحقوق الفرد
2ـــ وكذلك إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات الحديثة التي تسمح له بفريد العقوبة و الملائمة بين العقوبة وشخصية الفاعل
و في الأخير لايسعنا إلا القول أنه لايعيب المبدأ وفي الأخير لا يسعنا إلا القول بأن كل تلك الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية لا يزال صامداً إلى وقتنا الحالي ويجد تطبيقاً له في كثير من الدول بل اعتبره بعض الدول من المبادئ الدستورية ونص عليه في دساتيرها .
نظراً للأهمية العملية لهذا المبدأ سواء بالنسبة للأفراد أو للقضاء فأما بالنسبة للأفراد تمثل هذا المبدأ إنذار مسبق للعلم بالأفعال المجرمة والعقوبة المقررة لها وبالتالي ترك الحرية للأفراد بإتيان الأفعال الغير منصوص عليها. أما بالنسبة للقضاة فإنهم يجدون في مبدأ الشرعية الأساس القانوني لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات. فضلاً على أنه أفضل حل لمنع تسلط القضاة في الأحكام.





الخاتمـــة:
وقد يختلف التجريم من بلد إلى آخر حسب السياسة الجزائية والتشريعية المتبعة في كل بلد وذلك اعتبارا لمؤثرات البيئية والمعتقدات والمبادئ الأخلاقية والنظم السياسية والاقتصادية السائدة بكل بلد إلا أن القاسم المش ترك بين تلك السياسات يكمن في الهدف من مبدأ الشرعية وهو إقامة التوازن في المجتمع بما يضمن حقوق الفرد وحقوق الجماعة ،إلا أن هذا المبدأ قد يصبح مجرد ضمانة شكلية لا تخدم سوى مصالح الدولة وأهدافها لذلك فإن مبدأ الشرعية في حد ذاته يحتاج إلى ضمانات من أجل حماية النظام الاجتماعي ، إذ لا بد أن تكون النصوص التجريمية معبرة فعلا عن إرادة الجماعة وأن يكون التجريم والعقاب محدد بالضرورة الاجتماعية المحلية وألا تتجاوز السلطة المشرعة الحد الضروري لتحقيق المصلحة الاجتماعية العادية وذلك كله يصب في تمكين الفرد من معرفة جيدة لدائرة التجريم والإباحة .



قائمـــة المراجــع

- الدكتور أحسن بوسقيعة
الوجيز في القانون الجزائي القسم العام ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ـالجزائر.الطبعة السادسة، 2006
- الدكتور: عادل قورة ،محاضرات في القانون العقوبات القسم العام الجريمة ،ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر،الطبعة الأول،2001
- الدكتور علي عبد القادر القهواجي،
شرح قانون العقبات ،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية
ـ قانون العقوبات ،مع أخر التعديلات،طبعة2007/2008
ـ الدستور الجزائري، دستور 1996
الدكتور:. محمد أحمد المشهدان، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2003
ـ الدكتور:بارش سليمان، مبدأ الشرعية في القانون العقوبات الجزائري، دار الهدى عين امليلة ،2006
ــ الأستاذ: عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،الجزء الأول، الجريمة ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،2006

hadia369
2012-03-17, 21:40
مراجعة القانون المدني للقضاء بصفة عامة
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307

hadia369
2012-03-17, 21:48
صفحة خاصة لثقافة العامة للقضاء
نظرا لما تحتاله الثقافة العامة حصة الأسد في المعامل اتأيت وصع برنامج تسلسلس لمختلف الموضوعات المقتراحة فيها لمن يريد المشاركة يفدنا بأي موصوع ذي طابع ثقافي حتي تشمل هذه الصفحة اي موضوع يأتي في القضاء من خلال هذا الرابط http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=837316

nydjy
2012-03-17, 22:39
يا جماعة وسوسوني زملاء يقولون لي إلا ماعنديش معريفة ما من داعي نجوز الامتحان ... أنا على بالي كاين نسبة تاع معريفة لكن ميش 470 منصب حتى العقل لا يتقبلها .. ما رأيكم ؟



قبل أن أنسى إليكم مجموعة دروس مهمة


http://www.4shared.com/rar/EthyOaF3/__online.html

doukha
2012-03-18, 03:11
يا اختي انا ااكد لك بان اصدقائي و كل من اعرفهم ممن نجحو في المسابقة ليس عندهم معريفة فلا تبالي بهذا الكلام

nydjy
2012-03-18, 08:40
يا اختي انا ااكد لك بان اصدقائي و كل من اعرفهم ممن نجحو في المسابقة ليس عندهم معريفة فلا تبالي بهذا الكلام

شكرا لك =) ربي ايريحك .

yakoubiano
2012-03-18, 10:07
اخوتي من معي في بوزريعة وهل القاعة 8 معناها القسم فيه30 مكان أم القاعم يقصدون مدرج

nydjy
2012-03-18, 10:14
ما الفرق بين الملكية و الحيازة ؟

yakoubiano
2012-03-18, 10:17
العام الفائت بدالي ابراهيم الحراسة بها مشدددددددددددددددددة حادثة طريفة حدثت معي في الاداري .الحراس القضاة بزعامة قاضي شاب .الهدوء يخيم المدرج .عيون الحراس منصوبة في كل زاوية .ادركت أن لعبت النجاح بالنسة لي حسمت بالخسارة .فرفعت يدي للقاضي المسؤول .جاء مهرولا بأوراق الاجابة والاوساخ وخيرني بينهما فقلت له بصحنة الوجوه .لا نعتلي الاجابة ففزع وقرأ اسمي وقال والله غير سكيكدي مهبول .وتوجه لزملائه وأخبرهم فتوالت علي قاضيتان بتمرير كلمات مفتاحية للاجابة لكن رأسي فارغ لم تفدني في شئ وكدا في الانجليزية والمدكرة الاستخلاصية

yakoubiano
2012-03-18, 10:18
القاعة 08 بوزريعة من معي

essedik
2012-03-18, 10:43
نزولا عند رغبة الكثير و لأهمية المنهجية في الدراسات العلمية و المسابقات ارتايت هذه المشاركة البسيطة في موضوع المذكرة الاستخلاصية
بداية ماذا نقصد بالمذكرة الإستخلاصية ؟

المذكرة الاستخلاصية أو la Note de synthèse

مجموعة وثائق تتكلم عن فكرة معينة أو موضوع معينة و تختلف طبيعة هذه الوثائق فقد تكون :
نص تشريعي : أي مجموعة من المواد القانونية
نص فقهي : مقتطف من كتاب قانوني معين
نص من جريدة معينة، قرار قضائي، تعليق على قرار معين،
المهم، أنها مجموعة وثائق تحمل ارتباط منطقي معين و تدور حول فكرة معينة أو مجموع أفكار، قد تكون متناقضة.
المطلوب من الطالب أو المتسابق تلخيص هذه الوثائق التي تكون طويلة nononoفي غالب الأحيان فيما لا يزيد عن أربع صفحات، و التلخيص لا يكون لكل وثيقة على حدى، بل يجب استخلاص الموضوع العام الذي تدور حوله الوثائق، و التمكن من تحرير خطة تعالج الموضوع، و الإستعانة أثناء التحليل بالوثائق
طبعا المذكرة الاستخلاصية سلاح ذو حدين و ذلك للاعتبارات التالية
ان موضوع المذكرة لا يكون موضوع معروف أو حتى مدروس من قبل خلال سنوات التدرج و هو ما قد يسبب ارتباك المتسابق و قد يؤدي به للخروج عن الموضوع
و لكن يجب التأكد من أن الحل موجود في الوثائق ذاتها و عدم معرفة الموضوع مسبقا قد يفيد الطالب اكثر لانه يساعد على ان ياخذ فكرة حيادية عن الموضوع
ثم أنه لا يطلب رأيك الشخصي في الموضوع بل يجب الاكتفاء بتحليل وجهات النظر و الاتجاهات الفكرية الموجودة في الوثائق المقدمة

أما عن الطريقة العملية فهي كالاتي :
قراءة الوثائق :
يجب على المتسابق أن يعلم بانه لا يملك الوقت أن يقرأ كل محتوى الوثائق أكثر من مرتين كأقصى حد لذلك يجب عليه عند القراءة الأولى أن تكون قراءة ذكية أي أن يكتب في المسودة كل الافكار التي يجدها هامة أو يمكنه الاستعانة بالأقلام الملونة
Stylos à feutres, marqueurs, … en couleurs différentes, rose, vert, jaune, …
الطريقة مجربة و أكيدة
ثم عند القراءة الثانية يجب أن يكون قادرا على ايجاد العلاقة المنطقية بين كل فقرة
و يجب أن يتوقع أن يجد الكثير من التناقض او الاصح الاختلاف في وجهات النظر
بعد ذلك تأتي الخطوة النهائية و هي التحرير على الورقة مباشرة دون المسودة لأن الوقت ضيق رغم أن مدة الامتحان 4 ساعات أو 5
- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي

hadia369
2012-03-18, 11:06
نزولا عند رغبة الكثير و لأهمية المنهجية في الدراسات العلمية و المسابقات ارتايت هذه المشاركة البسيطة في موضوع المذكرة الاستخلاصية
بداية ماذا نقصد بالمذكرة الإستخلاصية ؟

المذكرة الاستخلاصية أو la note de synthèse

مجموعة وثائق تتكلم عن فكرة معينة أو موضوع معينة و تختلف طبيعة هذه الوثائق فقد تكون :
نص تشريعي : أي مجموعة من المواد القانونية
نص فقهي : مقتطف من كتاب قانوني معين
نص من جريدة معينة، قرار قضائي، تعليق على قرار معين،
المهم، أنها مجموعة وثائق تحمل ارتباط منطقي معين و تدور حول فكرة معينة أو مجموع أفكار، قد تكون متناقضة.
المطلوب من الطالب أو المتسابق تلخيص هذه الوثائق التي تكون طويلة nononoفي غالب الأحيان فيما لا يزيد عن أربع صفحات، و التلخيص لا يكون لكل وثيقة على حدى، بل يجب استخلاص الموضوع العام الذي تدور حوله الوثائق، و التمكن من تحرير خطة تعالج الموضوع، و الإستعانة أثناء التحليل بالوثائق
طبعا المذكرة الاستخلاصية سلاح ذو حدين و ذلك للاعتبارات التالية
ان موضوع المذكرة لا يكون موضوع معروف أو حتى مدروس من قبل خلال سنوات التدرج و هو ما قد يسبب ارتباك المتسابق و قد يؤدي به للخروج عن الموضوع
و لكن يجب التأكد من أن الحل موجود في الوثائق ذاتها و عدم معرفة الموضوع مسبقا قد يفيد الطالب اكثر لانه يساعد على ان ياخذ فكرة حيادية عن الموضوع
ثم أنه لا يطلب رأيك الشخصي في الموضوع بل يجب الاكتفاء بتحليل وجهات النظر و الاتجاهات الفكرية الموجودة في الوثائق المقدمة

أما عن الطريقة العملية فهي كالاتي :
قراءة الوثائق :
يجب على المتسابق أن يعلم بانه لا يملك الوقت أن يقرأ كل محتوى الوثائق أكثر من مرتين كأقصى حد لذلك يجب عليه عند القراءة الأولى أن تكون قراءة ذكية أي أن يكتب في المسودة كل الافكار التي يجدها هامة أو يمكنه الاستعانة بالأقلام الملونة
stylos à feutres, marqueurs, … en couleurs différentes, rose, vert, jaune, …
الطريقة مجربة و أكيدة
ثم عند القراءة الثانية يجب أن يكون قادرا على ايجاد العلاقة المنطقية بين كل فقرة
و يجب أن يتوقع أن يجد الكثير من التناقض او الاصح الاختلاف في وجهات النظر
بعد ذلك تأتي الخطوة النهائية و هي التحرير على الورقة مباشرة دون المسودة لأن الوقت ضيق رغم أن مدة الامتحان 4 ساعات أو 5
- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي
الصباح الخير اخي
عندي سؤوال هل منهجية الدليل لاتتبع
وما تقصد بالقول التلخيص لا يكون لكل وثيقة على حدى، بل يجب استخلاص الموضوع العام الذي تدور حوله الوثائق، و التمكن من تحرير خطة تعالج الموضوع، و الإستعانة أثناء التحليل بالوثائق
انا الطرقة التي اعرفها والتي نقش بها كل المتسابقين هي وفق خطة تسلسلية للوثائق كمثال نكتب
أولا : النصوص القانونية
ثانيا الأدراء الفقهية
...الخ ولا يجوز الخلط مثلا النصوص القانونية مع الأراء الفقهية في موضوع واحد بل يجيب الفصل

essedik
2012-03-18, 11:09
شرح معنى المذكرة الاستخلاصية

اول شيء انك تجد مجموعة نصوص قانونية ثم مجموعة احكام او قرارات قضائية و كذلك مجموعة اراء فقهية او بدونها المهم ان تكون ذكي في استخراج الفكرة الاساسية التي يتمحور حولها الملف الذي بين ايديك وااكد لك لنك ستدركه ان تمعنت جيدا في قراءة النصوص القانونية فقط ثم عند تحديد الفكرة الاساسية مثلا الملف يتمحور حول فكرة الاثبات في القانون الخاص انت بدورك تبرز موقف المشرع الجزائري من هذا الموضوع لان الاثبات في المدني مقيد والاثبات في التجاري غير مقيد لذلك عليك ان تكون حريص على فهم محتوى المواد القانونية ..... ثم وبعد ابداء موقف المشرع الجزائري من مسالة ماء عليك ان ترى موقف القضاء من هذه المسالة ... يعني هل القضاء التزم بالنصوص القانونية وذلك تجده مباشرة في منطوق الحكم او القرار والتسبيب الذي بنى عليه القاضي حكمه ......معناه لاتتعب نفسك في في قراءة الحكم اي انك تتجه مباشرة للمنطوق والتسبيب لان الوقت لا يكفيك ..... ان وفقت في هاتين الخطوتين فقد نجحت في المذكرة لانه لم يبقي لك الا موقف الفقه من المسألة وفي هذه المرحلة لكل فقيه حججه حول فكرته فتضع بامانة رأيه وبرهانه وتسنده لما توافق معه من نص القانون

ركز اخي جيدا قلت في نص القانون لان القانون هو الذي يوجهك على فرض ان القانون غير خاطىء اما احكام القضاء فقد تكون على خطأ وكدلك اقوال الفقهاء فهي تعبر عن ارائهم لذلك قد تكون خاطئه .... معناه ان القانون هو الموجه لك في دراسة الملف

وفيما يلي بعض التساؤلات الإضافية :

هل في المذكرة الاستخلاصية يجب اعادة ترتيب الوثائقفي المذكرة الاستخلاصية نكتب الخطة ثم نحرر مقالة ام نكتب الخطة ثم نبدا نشرح مبحث ومطلب قصدي كالبحوث العاديةفي المقالة كيف نطرح الاشكالية اذا كان يجب عدم اعادة صياغة السؤال المطروح في تحليل القرار القضائي هل يجب فعلا تقييم القرار الذي اصدره القاضي في القرار

الإجابة عليها :

ج2 بالنسبة للخطة شيىء رائع ان يتبع الموضوع حول خطة محكمة الا انه من الصعب ايجاد خطة شاملة ... تعالج فيها الموضوع لانها ستاخذ منك وقت قد لا يكفيك ج3 لا اشكالية في المذكرة ولا مشكل ولا تتطلب معرفة سابقة بالموضوع الذي بين ايديك . بل هي مجرد تلخيص لما بين ايديك ولا يعني تلخيص الجمل واختصارها بل تعني اعداد تقرير اداري مثلا .... اي تلخيص ذكي حيث ان اي شخص يطلع على عملك يستطيع ان يعرف ما بالملف دون عناء ج4 بالنسبة للقرار القضائي او الحكم فهو شيء اخر .....لانك ستدرسه وفق منهجية لا شك انك درستها من قبل وهي مثلا .... اقول مثلا..... تتناول الجانب الشكلي من 1 اطراف النزاع 2 الوقائع 3 الاجراءات 4 الادعاءات 5 المشكل القانوني 6 الحل القانوني 7 منطوق القرار او الحكم بعد الانهاء يبدو لك انك قد قمت بتشريح القرار الى وحدات عضوية بذلك تستطيع مناقشة الموضوع باستخدام ما لديك من معلومات نظرية عن الموضوع ... ولا اقصد بذلك ان تحفظ التعاريف وتدلي بها -- ولاني لست من انصار الغش المشروع -- فانصح بان تكون ذكي في اختيار العبارات حتى توصل الفكرة الصحيحة للمصحح . ولا شك في الاخير ان عملك سيرتكز على الحل القانوني وهو ماتوصل اليه القاضي في الحكم او القرار الذي بين ايديك وهل انت معه او لست معه بناء على ما لديك من معلومات درستها .....لان القاضي قد يصيب وقد يخطاء ..... بالاضافة الى منطوق القرار هل تماشى ايضا مع ما تقدم من تسبيب ....

منقول

nydjy
2012-03-18, 12:19
شرح معنى المذكرة الاستخلاصية

اول شيء انك تجد مجموعة نصوص قانونية ثم مجموعة احكام او قرارات قضائية و كذلك مجموعة اراء فقهية او بدونها المهم ان تكون ذكي في استخراج الفكرة الاساسية التي يتمحور حولها الملف الذي بين ايديك وااكد لك لنك ستدركه ان تمعنت جيدا في قراءة النصوص القانونية فقط ثم عند تحديد الفكرة الاساسية مثلا الملف يتمحور حول فكرة الاثبات في القانون الخاص انت بدورك تبرز موقف المشرع الجزائري من هذا الموضوع لان الاثبات في المدني مقيد والاثبات في التجاري غير مقيد لذلك عليك ان تكون حريص على فهم محتوى المواد القانونية ..... ثم وبعد ابداء موقف المشرع الجزائري من مسالة ماء عليك ان ترى موقف القضاء من هذه المسالة ... يعني هل القضاء التزم بالنصوص القانونية وذلك تجده مباشرة في منطوق الحكم او القرار والتسبيب الذي بنى عليه القاضي حكمه ......معناه لاتتعب نفسك في في قراءة الحكم اي انك تتجه مباشرة للمنطوق والتسبيب لان الوقت لا يكفيك ..... ان وفقت في هاتين الخطوتين فقد نجحت في المذكرة لانه لم يبقي لك الا موقف الفقه من المسألة وفي هذه المرحلة لكل فقيه حججه حول فكرته فتضع بامانة رأيه وبرهانه وتسنده لما توافق معه من نص القانون

ركز اخي جيدا قلت في نص القانون لان القانون هو الذي يوجهك على فرض ان القانون غير خاطىء اما احكام القضاء فقد تكون على خطأ وكدلك اقوال الفقهاء فهي تعبر عن ارائهم لذلك قد تكون خاطئه .... معناه ان القانون هو الموجه لك في دراسة الملف

وفيما يلي بعض التساؤلات الإضافية :

هل في المذكرة الاستخلاصية يجب اعادة ترتيب الوثائقفي المذكرة الاستخلاصية نكتب الخطة ثم نحرر مقالة ام نكتب الخطة ثم نبدا نشرح مبحث ومطلب قصدي كالبحوث العاديةفي المقالة كيف نطرح الاشكالية اذا كان يجب عدم اعادة صياغة السؤال المطروح في تحليل القرار القضائي هل يجب فعلا تقييم القرار الذي اصدره القاضي في القرار

الإجابة عليها :

ج2 بالنسبة للخطة شيىء رائع ان يتبع الموضوع حول خطة محكمة الا انه من الصعب ايجاد خطة شاملة ... تعالج فيها الموضوع لانها ستاخذ منك وقت قد لا يكفيك ج3 لا اشكالية في المذكرة ولا مشكل ولا تتطلب معرفة سابقة بالموضوع الذي بين ايديك . بل هي مجرد تلخيص لما بين ايديك ولا يعني تلخيص الجمل واختصارها بل تعني اعداد تقرير اداري مثلا .... اي تلخيص ذكي حيث ان اي شخص يطلع على عملك يستطيع ان يعرف ما بالملف دون عناء ج4 بالنسبة للقرار القضائي او الحكم فهو شيء اخر .....لانك ستدرسه وفق منهجية لا شك انك درستها من قبل وهي مثلا .... اقول مثلا..... تتناول الجانب الشكلي من 1 اطراف النزاع 2 الوقائع 3 الاجراءات 4 الادعاءات 5 المشكل القانوني 6 الحل القانوني 7 منطوق القرار او الحكم بعد الانهاء يبدو لك انك قد قمت بتشريح القرار الى وحدات عضوية بذلك تستطيع مناقشة الموضوع باستخدام ما لديك من معلومات نظرية عن الموضوع ... ولا اقصد بذلك ان تحفظ التعاريف وتدلي بها -- ولاني لست من انصار الغش المشروع -- فانصح بان تكون ذكي في اختيار العبارات حتى توصل الفكرة الصحيحة للمصحح . ولا شك في الاخير ان عملك سيرتكز على الحل القانوني وهو ماتوصل اليه القاضي في الحكم او القرار الذي بين ايديك وهل انت معه او لست معه بناء على ما لديك من معلومات درستها .....لان القاضي قد يصيب وقد يخطاء ..... بالاضافة الى منطوق القرار هل تماشى ايضا مع ما تقدم من تسبيب ....

منقول

كيف تتم صياغة الإشكالية في المذكرة ؟ و كيف ترتب الوثائق ؟

amina.j
2012-03-18, 12:55
يتم ذكر الفكرة العامة وذلك باستخلاص الفكرة العامة التي ندور حولها الوثائق وتكون في المقدمة بعدها تأتي الاشكالية
ثم الخطة التي تكون عبارة عن الاجابة عنها

karim 2012
2012-03-18, 15:22
لما نقوم بكتابة المقدمة هل نقوم بطرح الإشكالية على سبيل المثال نقول السؤال

المطروح ....؟

وسنعالج الإشكالية المطروحة من خلال الخطة التالية

ام ننتقل مباشرة في الموضوع مع العلم ان الدليل المقدم لما من المدرسة لا يتم طرح

الإشكالية اصلا فمارايك ؟
السلام عليكم اختي
لا يوجد لدي وقت كتير لكني استرق بعض الدقائق للاطلاع و لم اجد الا copier -coller لكي اعطيك فكرة فاتتك

بالنسبة للخطة شيىء رائع ان يتبع الموضوع حول خطة محكمة الا انه من الصعب ايجاد خطة شاملة ... تعالج فيها الموضوع لانها ستاخذ منك وقت قد لا يكفيك ج3 لا اشكالية في المذكرة ولا مشكل ولا تتطلب معرفة سابقة بالموضوع الذي بين ايديك . بل هي مجرد تلخيص لما بين ايديك ولا يعني تلخيص الجمل واختصارها بل تعني اعداد تقرير اداري مثلا .... اي تلخيص ذكي حيث ان اي شخص يطلع على عملك يستطيع ان يعرف ما بالملف دون عناء ج4 بالنسبة للقرار القضائي او الحكم فهو شيء اخر .....لانك ستدرسه وفق منهجية لا شك انك درستها من قبل وهي مثلا .... اقول مثلا..... تتناول الجانب الشكلي من 1 اطراف النزاع 2 الوقائع 3 الاجراءات 4 الادعاءات 5 المشكل القانوني 6 الحل القانوني 7 منطوق القرار او الحكم بعد الانهاء يبدو لك انك قد قمت بتشريح القرار الى وحدات عضوية بذلك تستطيع مناقشة الموضوع باستخدام ما لديك من معلومات نظرية عن الموضوع ... ولا اقصد بذلك ان تحفظ التعاريف وتدلي بها -- ولاني لست من انصار الغش المشروع -- فانصح بان تكون ذكي في اختيار العبارات حتى توصل الفكرة الصحيحة للمصحح . ولا شك في الاخير ان عملك سيرتكز على الحل القانوني وهو ماتوصل اليه القاضي في الحكم او القرار الذي بين ايديك وهل انت معه او لست معه بناء على ما لديك من معلومات درستها .....لان القاضي قد يصيب وقد يخطاء ..... بالاضافة الى منطوق القرار هل تماشى ايضا مع ما تقدم من تسبيب ....
بالتوفيق

karim 2012
2012-03-18, 15:26
لما نقوم بكتابة المقدمة هل نقوم بطرح الإشكالية على سبيل المثال نقول السؤال

المطروح ....؟

وسنعالج الإشكالية المطروحة من خلال الخطة التالية

ام ننتقل مباشرة في الموضوع مع العلم ان الدليل المقدم لما من المدرسة لا يتم طرح

الإشكالية اصلا فمارايك ؟

- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي

karim 2012
2012-03-18, 15:28
لما نقوم بكتابة المقدمة هل نقوم بطرح الإشكالية على سبيل المثال نقول السؤال

المطروح ....؟

وسنعالج الإشكالية المطروحة من خلال الخطة التالية

ام ننتقل مباشرة في الموضوع مع العلم ان الدليل المقدم لما من المدرسة لا يتم طرح

الإشكالية اصلا فمارايك ؟

- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي
بالمناسبة واين راح تفوتي

zingarella
2012-03-18, 17:21
اخوتي من معي في بوزريعة وهل القاعة 8 معناها القسم فيه30 مكان أم القاعم يقصدون مدرج

القاعة يقصد بها قاعة .. يمتحن فيها 35 مترشح.. و ثلاثة حراس طبعا

zingarella
2012-03-18, 17:28
ما الفرق بين الملكية و الحيازة ؟

الفرق بين دعوى الحيازة والملكية

خطة البحث :
المقدمة
المبحث الأول: علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الأول : علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للقاضي .
المبحث الثاني :أهمية قاعدة الجمع .
المطلب الأول : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعي .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعى عليه .
الخاتمة .
...........المبحث الاول: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق :
المطلب الاول : علاقة دعوى الحق بالحيازة :
ان تقسيم الدعاوى الى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان دعوى الحق التي تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طالب بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة .المواد : من 413 حتى 415 .
المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي :
اذا رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحيازة ان تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في الدعوى .
لا يحق للمحكمة البحث في الملكية و ادلتها لان القاضي يستند في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات الحيازة من خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .





المبحث الثاني : أهمية قاعدة عدم الجمع
المطلب الأول : بالنسبة للمدعي :
عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ، وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته مدة سنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس ولما كانت الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمة العقار (1) وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه ملك إذ لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له
ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه بالحيازة إذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو أمر محظور عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي أن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و يحفظ له دعوى الحق.
ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين.
كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال أن المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق .
و ذلك نجد انه يحضر على المدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق بمعنى انه ينبغي عليه أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرفع بعد ذلك دعوى الحق إذ انه إذا رفع دعوى الحق أولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك في أي وقت.
على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الأحوال فيبدوا انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : إذا طلب الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما أسس على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس على أساس ثبوت حق الارتفاق .
المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه :
يلتزم المدعى عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث لا يجوز له أن يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا إلى الحق كما لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه بصريح نص المادة: 44/2 مرافعات أي أن مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه تتمثل في الدفع أو في الرفع , أي في مسلكه أثناء دفعه لدعوى الحيازة المرفوعة عليه أو مسلكه إذا حاول رفع دعواه بالحق أن يسلم بالحيازة لخصمه الحائز.
فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدي فيه في دعوى الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم للدفاع عن حقه أن يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه أن يبدي دفعا في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك ان يكون في دعوى المطالبة بالحق .


فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى عليه ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان موضوع هذه الدعوى هو الحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء , الظهور , الوضوح


و اذا كنت تقصدين الفرق بين المفهومين فيمكنك استناجه من البحث
و البحث منقول للأمانة

zingarella
2012-03-18, 17:36
http://www.4shared.com/rar/AKiBRcSQ/____.htm

جداول مقارنة بمادة الالتزامات... جدير بالإطلاع

nydjy
2012-03-18, 17:50
الفرق بين دعوى الحيازة والملكية

خطة البحث :
المقدمة
المبحث الأول: علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الأول : علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للقاضي .
المبحث الثاني :أهمية قاعدة الجمع .
المطلب الأول : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعي .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعى عليه .
الخاتمة .
...........المبحث الاول: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق :
المطلب الاول : علاقة دعوى الحق بالحيازة :
ان تقسيم الدعاوى الى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان دعوى الحق التي تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طالب بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة .المواد : من 413 حتى 415 .
المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي :
اذا رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحيازة ان تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في الدعوى .
لا يحق للمحكمة البحث في الملكية و ادلتها لان القاضي يستند في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات الحيازة من خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .





المبحث الثاني : أهمية قاعدة عدم الجمع
المطلب الأول : بالنسبة للمدعي :
عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ، وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته مدة سنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس ولما كانت الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمة العقار (1) وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه ملك إذ لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له
ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه بالحيازة إذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو أمر محظور عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي أن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و يحفظ له دعوى الحق.
ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين.
كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال أن المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق .
و ذلك نجد انه يحضر على المدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق بمعنى انه ينبغي عليه أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرفع بعد ذلك دعوى الحق إذ انه إذا رفع دعوى الحق أولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك في أي وقت.
على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الأحوال فيبدوا انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : إذا طلب الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما أسس على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس على أساس ثبوت حق الارتفاق .
المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه :
يلتزم المدعى عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث لا يجوز له أن يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا إلى الحق كما لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه بصريح نص المادة: 44/2 مرافعات أي أن مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه تتمثل في الدفع أو في الرفع , أي في مسلكه أثناء دفعه لدعوى الحيازة المرفوعة عليه أو مسلكه إذا حاول رفع دعواه بالحق أن يسلم بالحيازة لخصمه الحائز.
فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدي فيه في دعوى الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم للدفاع عن حقه أن يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه أن يبدي دفعا في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك ان يكون في دعوى المطالبة بالحق .


فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى عليه ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان موضوع هذه الدعوى هو الحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء , الظهور , الوضوح


و اذا كنت تقصدين الفرق بين المفهومين فيمكنك استناجه من البحث
و البحث منقول للأمانة

شكرا لك = )

nydjy
2012-03-18, 18:03
إليكم المواضيع التي تمحورت حولها الأسئلة في القانون المدني في الخمس سنوات الأخيرة " إستنتاجي الشخصي من الأسئلة فبقبل الصحة و الخطأ " :
2011) سقوط الخصومة + عيوب الرضا + الإجازة و التصحيح و تحول العقد .
2010) مراحل الأهلية + عقد الشركة .
2009) علاقة المؤجر بالمستأجر في الترقية العقارية .
2008) الحق الشخصي و الحق العيني + المسؤولية عن فعل الغير .
2007) المسؤولية عن الأشياء + الشكلية في عقود البيع .

النتيجة من هذا ، في نظري لا نتمق في هذه النقاط .

zingarella شكرا على الرابط جد مفيد = )

amina.j
2012-03-18, 18:53
إليكم المواضيع التي تمحورت حولها الأسئلة في القانون المدني في الخمس سنوات الأخيرة " إستنتاجي الشخصي من الأسئلة فبقبل الصحة و الخطأ " :
2011) سقوط الخصومة + عيوب الرضا + الإجازة و التصحيح و تحول العقد .
2010) مراحل الأهلية + عقد الشركة .
2009) علاقة المؤجر بالمستأجر في الترقية العقارية .
2008) الحق الشخصي و الحق العيني + المسؤولية عن فعل الغير .
2007) المسؤولية عن الأشياء + الشكلية في عقود البيع .

النتيجة من هذا ، في نظري لا نتمق في هذه النقاط .

zingarella شكرا على الرابط جد مفيد = )

صح بما أن الأسئلة لا تعاد تحت أي ظرف في هذه المسابقة لكن يجب أن نستفيد من طرق طرح الأسئلة
شكراا لكي

آيات 86
2012-03-18, 19:11
:dj_17:الســــلام عليكم
كيف كانت مراجعتم لقانون الإجراءات الجزائيــــــــــــــة:confused:

nydjy
2012-03-18, 19:49
لم أتطرق له بعد ، غدا يوم الإداري بحول الله =)

LAMI DZ
2012-03-18, 20:34
السلام عليكم قضاه المستقبل

اولا شكر لكل الاخوه علىالتوضيحات خاصه عن المذكره الاستخلاصيه
آيات 86 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=387514)
بالنسبه للاجراءات الجزائيه وعن نفسي انتهيت منه وبدراسه معمقه وهوالوحيد اللي راضيه على نفسي في دراسته

amina.j
2012-03-18, 21:13
السلام عليكم قضاه المستقبل

اولا شكر لكل الاخوه علىالتوضيحات خاصه عن المذكره الاستخلاصيه
آيات 86 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=387514)
بالنسبه للاجراءات الجزائيه وعن نفسي انتهيت منه وبدراسه معمقه وهوالوحيد اللي راضيه على نفسي في دراسته

أنا في رأيي الجزائي هو الساهل كامل ربي ينجحنا أجمعين

نائلة
2012-03-18, 23:14
الكارثه في المدني ميقضاش خلالالالالالالالالاص

Taki eddine 05
2012-03-19, 00:33
السلام عليكم يا قضاة الغد

بما أنه لم يبقى الا أيام معدودات للمسابقة ففي نظري يجب التوفيق بين المراجعة النهائية للمواد الممتحن فيها
فالإيغال في القانون المدني فيما تبقى من أيام أظن أنه خطأ فادح لآنه يستحيل على المتسابق الألمام بجميع المواضيع الواردة فيه خاصة للمتسابقين الذين كان تحضيرهم غير كافي في هذه المادة لأنه سيؤدي للإحباط وتسلل الروح الانهزامية وحتى لمن كان تحضيره جيد فقد يؤدي ذلك لتشتت الأفكار و المواضيع ولذلك فقد ركزت أنا شخصيا على مواضيع معينة في المدني بما استقرأت لما طرح سابقا في المسابقة لأن الاشكالات القانونية فيه غير منتهية والتوغل فيه ذلك لايزيد المتسابق الا تشتتا وربما سيؤدي ذلك الى تقصيره في مراجعة المواد الاخرى وبالتالي اخلال بمعادلة النجاح حيث لا ننسى أن المعاملات متساوية بين المدني و الاداري و الجزائي فأنا شخصيا كان تركيزي الكبير على الجزائي و الاداري كونهما أقل من ناحية الحجم مقارنة بالمدني وكذا مواضيعهما سهلة ومرنة للدراسة وحتى ولو لا سمح الله لم أوفق في المدني فلعله أستطيع التعويض في الاداري و الجزائي كما أنوه الاخوة المتسابقين عدم اغفال امتحان الثقافة العامة لآنه يأخذ حصة الاسد من المسابقة وكذا يجب التركيز على المنهجية كونها المفتاح الرئيسي للنجاح في المسابقة فالمسابقة هي مسابقة منهجية قبل كل شيء فالنجاح لا يتطلب زخم كبير من المعلومات بقدر ما يحتاج الى سرد واضح وكافي للمعلومات في قالب ممنهج كون المصححين قضاة وليسو أساتذة أكاديميين وكذلك فالسرد الطويل قد يؤدي حتما للخروج من الموضوع فيجب التدرب فيما بقى من ايام على كيفية الاجابة النموذجية الممنهجة اعتمادا على ما طرح سابقا في المسابقة
وقبل كل شيء لا ننسى أن التوفيق هو من عند الله عز وجل وهو خير معين لنا في المسابقة ومن أراده الله لهذا المنصب لا يمكن لأي أحد أن يمنعه من ذلك فإن شاء الله نكون من الناجحين لهذا العام وبالتوفيق للجميع

امين83
2012-03-19, 00:54
الان بقي غير اللمسات الاخيرة دون الاكثار من المراجعة حتى لا تختلط الامور......الان لابد من القاء نظرة فقط ..على المواضيع دون الدخول في المتاهات ....فقد بقي غير 9 ايام فقط
الله يوفقنا يا رب ....

طالب العلم والمعرفة
2012-03-19, 08:38
السلام عليكم يا قضاة الغد


بما أنه لم يبقى الا أيام معدودات للمسابقة ففي نظري يجب التوفيق بين المراجعة النهائية للمواد الممتحن فيها
فالإيغال في القانون المدني فيما تبقى من أيام أظن أنه خطأ فادح لآنه يستحيل على المتسابق الألمام بجميع المواضيع الواردة فيه خاصة للمتسابقين الذين كان تحضيرهم غير كافي في هذه المادة لأنه سيؤدي للإحباط وتسلل الروح الانهزامية وحتى لمن كان تحضيره جيد فقد يؤدي ذلك لتشتت الأفكار و المواضيع ولذلك فقد ركزت أنا شخصيا على مواضيع معينة في المدني بما استقرأت لما طرح سابقا في المسابقة لأن الاشكالات القانونية فيه غير منتهية والتوغل فيه ذلك لايزيد المتسابق الا تشتتا وربما سيؤدي ذلك الى تقصيره في مراجعة المواد الاخرى وبالتالي اخلال بمعادلة النجاح حيث لا ننسى أن المعاملات متساوية بين المدني و الاداري و الجزائي فأنا شخصيا كان تركيزي الكبير على الجزائي و الاداري كونهما أقل من ناحية الحجم مقارنة بالمدني وكذا مواضيعهما سهلة ومرنة للدراسة وحتى ولو لا سمح الله لم أوفق في المدني فلعله أستطيع التعويض في الاداري و الجزائي كما أنوه الاخوة المتسابقين عدم اغفال امتحان الثقافة العامة لآنه يأخذ حصة الاسد من المسابقة وكذا يجب التركيز على المنهجية كونها المفتاح الرئيسي للنجاح في المسابقة فالمسابقة هي مسابقة منهجية قبل كل شيء فالنجاح لا يتطلب زخم كبير من المعلومات بقدر ما يحتاج الى سرد واضح وكافي للمعلومات في قالب ممنهج كون المصححين قضاة وليسو أساتذة أكاديميين وكذلك فالسرد الطويل قد يؤدي حتما للخروج من الموضوع فيجب التدرب فيما بقى من ايام على كيفية الاجابة النموذجية الممنهجة اعتمادا على ما طرح سابقا في المسابقة
وقبل كل شيء لا ننسى أن التوفيق هو من عند الله عز وجل وهو خير معين لنا في المسابقة ومن أراده الله لهذا المنصب لا يمكن لأي أحد أن يمنعه من ذلك فإن شاء الله نكون من الناجحين لهذا العام وبالتوفيق للجميع



بارك الله فيك أخي تقي الدين على هذه النصائح القيمة بمحتواها.. والراقية بأسلوبها.. والممنهجة في طرحها..
فياحبذا لو استرسلت أكثر في شرح منهجية الإجابة في المسابقة وخاصة ما تعلق منها بالمذكرة الإستخلاصية..ولك كل الشكر والإمتنان..

طالب العلم والمعرفة
2012-03-19, 08:47
الان بقي غير اللمسات الاخيرة دون الاكثار من المراجعة حتى لا تختلط الامور......الان لابد من القاء نظرة فقط ..على المواضيع دون الدخول في المتاهات ....فقد بقي غير 9 ايام فقط


الله يوفقنا يا رب ....

وهو كذلك أخي أمين..وعلى الإخوة والأخوات التركيز على المنهجية لأن لها دور كبير في النجاح..وذلك بإجراء تداريب على القيام بالشرح والتعليق على نصوص المواد والقرارات،المسائل والإستشارات وحتما المذكرة الإستخلاصية..
ويرجى من الإخوة الإشتراك في هذه الصفحة في القيام بتداريب جماعية حول منهجية الإجابة والخطط الواجب اتباعها فيما سبق ذكره..
ونسأل الله التوفيق للجميع..

nydjy
2012-03-19, 10:30
صباح الخير جميعا ، اليوم بحول الله سأراجع كابوسي ... القانون الإداري =)
1 / مدخل عام .
2/ مصادره و خصائصه .
3/ التنظيم الإداري .
4/ العقد الإداري .
5/ القرار الإداري .
6/ الدعاوى الإدارية .
7/ مصادر مبدأ المشروعية .
8/أشكال الرقابة على أعمال الإدارة العامة .
9/الجهات القضائية الإدارية .
10/المنازعات الإنتخابية .
11/ منازعات الصفقات العمومية .


فمن لديه ملاحظات لا يبخل بها علينا =)

الناجحة84
2012-03-19, 11:52
انا في الي ابراهيم من معي
راني حاصلة في المدني
اختلطت علي الامور

nydjy
2012-03-19, 16:32
انا في الي ابراهيم من معي
راني حاصلة في المدني
اختلطت علي الامور
مرحبا =) أنا في دالي براهيم ، ما هي مشكلتك في المدني ؟

MOHAMED_49
2012-03-19, 16:44
+ دعاوى القضاء الكامل
و المسؤولية الإدارية عموما و دعوى وقف التنفيذ للقرار الإداري و الإستعجالي

nydjy
2012-03-19, 16:48
شكرا جزيلا لك =)

MOHAMED_49
2012-03-19, 16:53
العفو و ركزي على منهجية التعليق على قرار اداري من الدليل

nydjy
2012-03-19, 18:59
العفو و ركزي على منهجية التعليق على قرار اداري من الدليل

مشكلتي أنني دائما أهملت الاداري و الآن أجد صعوبة في دراسته

mouniramo
2012-03-19, 19:57
سلام عليكم يا قضاة المستقبل وانا معاكم ان شاء الله قولو امين المهم من خلال اسئلة السنوات الماضية في المدني مثلا في دورة 2009 كان موضوع على الايجار العقاري بالرغم من ان هاذا الموضوع مادرسناه لا في السنة الثانية لا الثالثة وايضا بالنسبة للدورة الماضية 2011 كان موضوع على المادة 25 تاع القانون المدني لي درسناه في السنة الاولى مقياس المدخل يعني خلاصة لازم نتقيدو بالمواد المذكورة في القانون المدني جميعها او دروس لي قريناها في الليسانس واتمنى ان اي تدخل في اي موضوع من الاخوة الاعضاء يكون باختصار الموضوع يعني مواضيع تتعلق بالفروقات وماشابه باش متتخلطش علينا بالمواضيع الطويلة وفي الاخير اتمنى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجعة ممتعة للجـــــــــــــــميع وحظ موفق

نائلة
2012-03-19, 23:15
من خلال نظرة عابرة لإسئلة القانون الإداري عبر كل السنوات السابقة لاحظت انه لا يوجد منازعات ادارية دعوى الإلغاء و التظلم السابق ............. واش رايكم

hadia369
2012-03-19, 23:48
مـقـدمـة
يظهر النشاط الإداري في صورتين أساسيتين:
أولا: أنه يظهر في الإطار القانوني للدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة ضمن إطار تنفيذ
مهمة مرفق عام.
ثانيا: أنه يظهر في حدود ممارسة السلطة لتحقيق النظام و هو ما يسمى بالضبط الإداري.
و في محاولة لربط المواضيع ، كنا في السداسي الأول لما حاولنا أن نعطي مفهوما للقانون الإداري قد اعتمدنا على معيارين هما:
1/ معيار السلطة العامة.
2/ معيار المرفق العام.
و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العلاقة التالية:
وجود مرفق عام يعني وجود قانون إداري يعني وجود قاضي إداري.
و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري
إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ و هل يوجد نظام قانوني يحدد لنا فكرة المرفق العام في الجزائر ؟
مـقـدمـة
المبحث الأول: الـمرفـق العـام
المطلب الأول: تعريف المرفق العام و عناصره
المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة
المطلب الثالث: طرق إدارة المرافق العامة
المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية للمرافق العامة
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
خـاتـمـة
الـمـبـحـث الأول: الـمـرفـق الـعـام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
تتجه محاولات تعريف المرفق العام في اتجاهين أساسيين،اتجاه يركز تعريفه للمرفق العام على الجانب العضوي أو الشكلي،و الاتجاه الثاني يركز على الجانب المادي أو الموضوعي و هناك اتجاه ثالث يجمع بين الجانبين العضوي و المادي لفكرة المرفق العام .
الفرع الأول: تعريف المرفق العام
أولا: المعيار العضوي
ينظر هذا المعيار للمرفق العام على أساس أنه منظمة أو جهاز إداري عام،أي أن هذا الاتجاه يرى بأن المرفق العام ما هو إلا مؤسسة عامة أو إدارة محددة.
مثل: إدارة الصحة، فهي تمثل مرفق عام هو الصحة العمومية.
و من التعاريف التي ترتكز على الجانب الشكلي، التعريف التالي:( المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات،التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد.)
يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة .
ثانيا: المعيار المادي
يعرف هذا المعيار المرفق العام باعتباره نشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة.
و على هذا الأساس المعيار المادي يعرف المرفق العام انطلاقا من فكرة النشاط بخلاف المعيار العضوي الذي يعرفه انطلاقا من فكرة المؤسسة.
و من أهم التعاريف التي تركز على الجانب المادي للمرفق العام
الذي يعرف المرفق العام بأنه:( كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام لأن الاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره،و أنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة.)
و يأتي تعريف الأستاذ andre de lambadere
على أن المرفق العام:( نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام.)
نلاحظ أن هذا التعريف جمع بين الجانبين المادي و العضوي.
أما الفقيه رولان فيذكر في تعريفه للمرفق العام بأنه:( مشروع ذو نفع عام،خاضع للهيمنة أو الإدارة العليا للحكام،الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة للجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض ،و يخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني خاص و استثنائي.)
الفرع الثاني: عناصر المرفق العام
اعتمادا على التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص الأركان التي يقوم عليها المرفق العام و هي بمثابة العناصر المميزة له عن غيره من الأجهزة و المؤسسات الإدارية العامة و الخاصة،و تتمثل هذه الأركان في ما يلي:
أولا: المرفق العام مشروع عام
و نعني به أن المرفق العام هو نشاط منظم و متناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية،توجيهية
إدارية و تنفيذية بوسائل مادية و فنية و قانونية لتحقيق غرض محدد.
ثانـيـا: المرفق العام مشروع ذو نفع عام
الهدف الأساسي من وجود المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادية أو معنوية لمواطني الدولة.
و هذه المصلحة العامة تكون متلائمة مع الطبيعة الاجتماعية،الاقتصادية،و السياسية السائدة في كل مجتمع و دولة.
ثالـثـا: المرفق العام مرتبط بالدولة و الإدارة العامة
حتى يكتسب أي جهاز إداري صفة مرفق عام لا بد و أن يرتبط بالدولة و الإدارة العامة من أنه عضو في هذه الإدارة و ذلك حسب الوظيفة التي يؤديها،و هذا الارتباط لا يكون إلا وفقا للعنصرين السابقين و بالتالي نجد المرفق العام ما هو إلا أداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام
و على هذا الأساس يكون ارتباط المرفق العام مجرد خضوعه للسلطة المختصة من حيث الإنشاء،التنظيم،التسيير،و الرقابة.
رابـعـا: المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص و استثنائي
المقصود بالنظام الاستثنائي هو الأحكام و المبادئ القانونية التي تختلف عن تلك التي تحكم
و تنظم القانون العادي.
و نشير في هذا السياق إلى أن النظام الاستثنائي الخاص الذي يحكم المرافق العامة له دور أساسي في تحديد مفهوم القانون الإداري كونه مستقل و مختلف تماما عن قواعد القانون العادي.
الـمطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـمـرافق الـعـامـة
تتعدد أنواع المرافق العامة بتعدد تقسيماتها الفقهية و هذا بالنظر لطبيعة المرفق في حد ذاته
و هذه التقسيمات هي:
الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة وفقا لأنشطتها
أولا: المرافق العامة الإدارية
و هي المرافق التي تمارس النشاط الإداري انطلاقا من كونه وظيفة إدارية بحتة.
و تدخل فيها المرافق التقليدية التي تعد أساسا لمفهوم القانون الإداري،و تنصب على وظائف الدولة الأساسية في حماية الأمن الداخلي و الخارجي.
يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون العام،ومن أمثلتها:مرفق العدالة،مرفق الصحة
مرفق التعليم،...

ثـانـيـا: المرافق العامة الاجتماعية
هي مجموعة المرافق العامة التي تمارس نشاطا اجتماعيا من أجل تحقيق أهداف اجتماعية
و من أمثلتها: مرفق الضمان الاجتماعي،مرفق التأمينات،...
لكن يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
ثـالـثـا: المرافق العامة الاقتصادية
يقصد بها المرافق التي تزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة صناعية،تجارية،مالية،زراعية.
و تخضع هذه المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص ( القانون التجاري و قانون العمل).و من أمثلتها مرفق النقل بأنواعه،البري،البحري،الجوي،و بواسطة السكك الحديدية.
رابـعـا: المرافق العامة المهنية أو النقابية
تتولى هذه المرافق توجيه النشاط المهني بواسطة هيئات يخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة كنقابات المهن الزراعية و نقابة المهندسين و نقابة الأطباء،و غرف التجارة
و غيرها...حيث تلزم القوانين المشتغلين بإحدى هذه المهن أن يشتركوا في عضويتها،و أن يخضعوا لسلطتها
و كمثال على هذا النوع من المرافق نذكر:نقابة المحامين،نقابة الأطباء،...
تخضع هذه المرافق لمزيج من قواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لمداها الإقليمي
أولا: مرافق عامة وطنية
و هي المرافق التي تنشأ لتحقيق أهداف على المستوى الوطني و مثالها مرفق الشرطة
مرفق الجمارك،مرفق القضاء،...
بالنسبة لهذا النوع من المرافق تعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض الأضرار التي قد تحدث للأفراد نتيجة ممارستها المباشرة لهذا النشاط.
ثـانـيـا: مرافق عامة محلية (ولائية و بلدية)
قانون الولاية و البلدية يسمح بإنشاء مرفق عامة كمرافق حماية الغابات،كما يسمح بإنشاء مرافق ذات طابع اقتصادي،كالمؤسسات،الشركات،الوحدات الإنتاجية،...و يكون ذلك بموافقة الوالي و المصادقة عنها.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لأسلوب إنشائها
أولا: المرافق العامة التي تنشئها الدولة بإرادتها الصريحة
و هي المرافق الاختيارية التي تتمتع السلطة الإدارية المختصة بحرية التصرف بصدد إنشائها من أجل القيام بنشاط محدد و يتم ذلك بتدخل السلطة التشريعية.
و من الأمثلة عليها مرفق المواصلات،مرفق المناجم،...
ثـانـيـا: المرافق العامة الإجبارية
يشمل هذا النوع من المرافق تلك التي تلتزم الدولة بإنشائها وجوبا،أي لا تحتاج لأداة تشريعية لممارستها باعتبار أنها تدخل في إطار الوظيفة الطبيعية للدولة.
و مثالها،مرفق الدفاع الوطني،مرفق العدالة،...
لـكـن ، هناك من الفقهاء من يعرف المرافق العامة الإجبارية على أنها: الأنشطة
أو المشاريع التي يسندها القانون إلى شخص لا مركزي بشكل إلزامي حيث تفقد الإدارة المحلية مثلا حريتها في الاختيار،و تكون ملزمة بتنفيذ القانون و الاضطلاع بمهام المرفق العام.
الـمطـلـب الـثـالـث: طـرق إدارة الـمرفـق الـعـام
تبعا للنشاط الذي يؤديه المرفق العام يتضح الأسلوب الذي يسير به هذا المرفق و بالتالي هناك عدة طرق و أساليب لتسيير المرافق العامة،خاصة بعد انتقال دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة،مما سمح بإنشاء عدة مرافق عامة .
و تمحورت هذه الأساليب حول ما يلي:
• الامـتـيـاز( الالتزام)
• المؤسسة العامة
• الإدارة المباشرة
و هناك بعض الفقهاء من يضيف أسلوب الشركات التي تساهم فيها الدولة.
لكن سنركز في الشرح على الأساليب الثلاثة الأولى باعتبارها العناصر المشتركة بين أغلبية الفقهاء.
الفرع الأول: أسلوب الامـتـيـاز
في هذا الأسلوب تقوم الإدارة بمنح امتياز تسيير المرافق العامة لأحد الأشخاص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي،لمدة زمنية محددة بغرض تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المرفق العام.
و في هذه الحالة تكون الإدارة قد تخلت عن تسيير المرفق فقط بسبب اتساع نشاطها و كثرة أعبائها،و يتم ذلك بواسطة عقد الامتياز .
الفرع الثاني: تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العامة
إذا رجعنا إلى تعريف المرفق العام حسب المعيار العضوي نجد أنه عبارة عن مؤسسة عامة و هذه الأخيرة ما هي إلا شخص عام يتمتع بالشخصية المعنوية تقوم الدولة بإنشائه لإدارة المرفق العام،و بالتالي يصبح هذا الشخص المعنوي العام متمتعا بالاستقلال و ذمة مالية خاصة به،كما يكون له حق التقاضي.
نشير في الأخير إلى أن هذه المميزات تعرضنا لها في إطار موضوع التنظيم الإداري
و تحديدا في إطار شرح ما يسمى باللامركزية المرفقية .
الفرع الثالث: أسلوب الإدارة المباشرة
هو أسلوب الاستغلال المباشر و يسمى أيضا بنظام الحصر،و يعد هذا الأسلوب من الأساليب التقليدية حيث تستخدم الإدارة العامة عمالها و أموالها لتسيير المرفق و استغلاله مباشرة
و ترتيبا على ذلك فالعمال هم موظفون عموميين و الأموال هي أموال عامة تخضع لقواعد ميزانية الدولة العامة.
إن أسلوب التسيير أو الاستغلال المباشر للمرفق العام يعكس احتكار السلطة العامة عن طريق الإدارة لجميع النشاطات المختلفة،وقد ظهرت عدة نظريات تختص بهذاالأسلوب منها:
نظرية الموظف الفعلي و نظرية الموظف العام،...
• فبالنسبة لنظرية الموظف الفعلي، فقد ظهرت في القانون الإداري الفرنسي و ذلك بعد
صدور قرار مجلس الدولة.
حيث أنه في فترة الاجتياح الألماني لفرنسا تعطلت كل مرافق بلدية باريس مما دفع ببعض المواطنين إلى تشكيل لجنة تقوم بمهمة تسيير البلدية .
لـكـن و بعد استئناف المسار الانتخابي رفع المنتخبون دعوى أمام مجلس الدولة بحجة أن هذه اللجنة المشكلة من المواطنين قامت باتخاذ قرارات في غياب المنتخبين مع العلم أنها (اللجنة) غير مختصة بهذه الوظيفة.
غير أن مجلس الدولة في قراره المتخذ اعتبر القرارات الصادرة غير معيبة بعدم الاختصاص بسبب وجود الدولة في تلك الفترة تحت ظرف استثنائي، مما يعني أن مجلس الدولة اعتبر المواطنين مختصين فعليا و ليس قانونيا، و لهذا الاختصاص الفعلي شروط تتمثل في وجود ظروف استثنائية و النية الحسنة و هذه الشروط تدخل في إطار السلطة التقديرية لمجلس الدولة.
• أما بالنسبة لنظرية الموظف العام، فهي كما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا الفرع أن الموظف الذي تعينه الإدارة لتسيير المرفق مباشرة يسمى الموظف العام و يخضع في الجزائر لقانون الوظيف العمومي.
و تجدرالإشارة في الأخير أن أسلوب الإدارة المباشرة تعرض للعديد من الانتقادات منها:
أنه أسلوب ينشأ عنه في المرافق الاقتصادية مثلا، العراقيل و التعقيدات الإدارية التي تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية.
يزيد من أعباء الإنفاق المالي و الذي يترتب في الذمة المالية للجماعات المحلية مما يثقل كاهلها.
يجعل من الجماعات المحلية منهمكة في مهام التسيير و التدخل في بعض الأحيان في مجالات ليست من صلاحياتها.
يجعل كل من الدولة و الجماعات المحلية طرفا في الكثير من المنازعات و القضايا نتيجة التدخل في جميع الميادين و على جميع المستويات.







المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
يقصد بالنظام القانوني للمرفق العام مجموعة المبادئ و القواعد و الأحكام القانونية التي تتعلق بكيفية تنظيم و تسيير و مراقبة المرفق العام.
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية التي تحكم و تحدد المرافق العامة
يتكون النظام القانوني للمرافق العامة من ثلاث فئات من النظم القانونية و هي على التوالي:
الفرع الأول: النظام القانوني العام للمرافق العامة
يشمل هذا النظام المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تطبق على جميع أنواع المرافق العامة.
الفرع الثاني: النظام القانوني الخاص للمرافق العامة
هو النظام القانوني الذي يشتمل على مجموعة القواعد و الأحكام و المبادئ و الأساليب القانونية التي تتعلق بنوع معين من المرافق العامة مثل: النظام القانوني الخاص بالمرافق العامة الاقتصادية أو الإدارية أو المهنية
الفرع الثالث: النظام القانوني الأخص للمرافق العامة
يقصد به مجموعة الأحكام و الأساليب القانونية الخاصة بكل مرفق على حدى و الذي يوجد عادة في القانون أو القرار الإداري المنشئ و المنظم لمرفق معين، كما أنه يتضمن أحكام
و أساليب قانونية تحدد أهداف و وظائف المرفق العام .
و توضيحا لذلك فإن النظام الإداري الجزائري اعتمد على هذه الأنماط الثلاثة من خلال:
أولا: المرسوم رقم 84/12 المؤرخ في:22/01/1984 و المتضمن تنظيم و تشكيل الحكومة بكل وزاراتها.
ثانيا: المرسوم رقم 86/57 المؤرخ في:25/03/1986 و المعدل للمرسوم رقم 85/119 المؤرخ في:21/05/1985 المتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية في الوزارات المختلطة .
ثالثا: المراسيم الخاصة بتحديد هياكل و مهام كل وزارة .
و عليه فإن المرسوم رقم 84/12 يمثل النظام القانوني العام لكل وزارات الحكومة مجتمعة
و داخل هذا النظام العام نجد نظاما خاصا يوضح القواعد القانونية التي تنظم المرافق المختلطة كالنظام القانوني الخاص بتنظيم و تسيير مستشفى الأحداث باعتباره مرفق مختلط بين وزارة الصحة و وزارة الحماية الاجتماعية.
و إلى جانب هذا النظام الخاص هناك نظاما أخص حيث يندرج ضمنه المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تنظم المرافق التي أنشأتها كل وزارة كالمستشفيات و المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
قبل الحديث عن السلطة التي يعود لها الاختصاص في إنشاء و تنظيم المرافق العامة لابد من معرفة ماذا نعني بعملية تنظيم المرافق العامة ؟
الفرع الأول: مفهوم عملية تنظيم المرافق العامة
نتيجة للاختلاف الفقهي في القانون الإداري حول تحديد مفهوم تنظيم المرفق العام ظهر مفهومان :
أولا: مـفـهـوم واسـع
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن عملية التنظيم تشمل إنشاء المرفق العام،وظائفه،أهدافه
إدارته و تسييره،الهيئات التي تختص بالتسيير،...
ثانيا: مـفـهـوم ضـيـق
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عملية تنظيم المرفق العام تكون محصورة فقط في الإدارة
و التسيير الداخلي للمرفق العام،و لا تتعداه إلى تحديد الوظائف و الأهداف و الرقابة على المرفق إضافة إلى تعديله.
الفرع الثاني: السلطة التي تختص بإنشاء و تنظيم المرفق العام
تتأرجح سلطة تنظيم المرافق العامة في القانون المقارن بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
و عليه فقد انقسم فقه القانون الدستوري و القانون العام في تحديد أي السلطتين أولى بعملية تنظيم المرافق العامة.
• فبالنسبة لفقه القانون العام،يتجه إلى أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص
و حجتهم في ذلك أن هذه السلطة هي التي تحقق الحماية القانونية للحقوق و الحريات الاقتصادية لمواطني الدولة.
و بالتالي مادامت هذه السلطة هي من يوافق على اعتمادات و موارد المرافق العامة أي على نفقات و إيرادات المرفق فهي الأولى بتنظيمه و إنشائه.
• أما بالنسبة لفقه القانون الدستوري،فيرى ضرورة إسناد عملية تنظيم المرفق العام
للسلطة التنفيذية و تبرير ذلك يعتمد على مبدأ الاختصاص لأن السلطة التنفيذية تضطلع بعملية تنظيم المرافق العامة انطلاقا من اللوائح التنظيمية التي تقوم بإصدارها.
و في ما يتعلق بالجزائر فإن السلطة التنفيذية هي التي تتولى إنشاء و تنظيم المرافق العامة أي أن الدولة في حد ذاتها هي التي تقوم بهذا الإنشاء و التنظيم من منطلق أن إنشاء المرافق العامة يدخل في إطار صلاحيات الدولة التي يخولها لها الدستور.
و ترتيبا على ذلك فقد تم إنشاء العديد من المرافق العامة عن طريق مراسيم و أوامر هذا على الصعيد الوطني،أما على المستوى المحلي فإن الجماعات المحلية تقوم بإنشاء المرافق العامة حسب النصوص الواردة في قانوني الولاية و البلدية ،كما أشرنا إلى ذلك سابقا في أنواع المرافق.
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
حتى يحقق المرفق العام المصلحة العامة لجميع المنتفعين فقد أنشأ له الفقه أسس و مبادئ أجمع عليها الفقهاء و استقرت في أحكام القضاء و لمعرفة هذه المبادئ نوضحها حسب
ما يلي :
الفرع الأول: مبدأ انتظام سير المرفق العام
يقضي هذا المبدأ بحتمية استمرار المرافق العامة بشكل منتظم طالما أنه يقدم خدمات للمواطنين تعتبر أساسية لإشباع حاجات عامة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها.
و من هذا المنطلق فأي توقف أو أي خلل في سير المرافق العامة يؤدي إلى شلل الحياة العامة في الدولة .
إن هذا المبدأ القانوني مبدأ أصيل من الواجب تطبيقه سواء نصت عليه النصوص القانونية
و التنظيمية أو لم تنص .
و ترتيبا على ذلك فإن الإدارة لا تقوم ببيع المرافق العامة أو التخلي عنها نهائيا .
إن مبدأ استمرارية المرفق العام يوجب على السلطة العامة تأمين و احترام المرفق العام سواء في مجال الموظفين العموميين حيث تمنع القوانين إضرابهم عن العمل أو توجب تأمين أو انتداب موظف يحل محل الموظف الذي ينقطع عن عمله لسبب من الأسباب،أو في مجال العقود الإدارية حيث تجيز السلطة العامة لنفسها فسخ العقد إذا أصبح تنفيذه مستحيلا بسبب القوة القاهرة أو في مجالات تقضي بعدم جواز التصرف بالأملاك العامة .
إن النتيجة التي يمكن التوصل إليها مما سبق ذكره أن القانون يوجب على السلطة الإدارية المختصة حماية المرفق العام من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي فهذا الهدف يحتاج إلى مبدأ الاستمرارية .
و إذا رجعنا للنظام القانوني الجزائري نجد أن دستور 76 و تحديدا في المادة 61 قد نص على ما يلي:
( في القطاع الخاص حق الإضراب معترف به و ينظم القانون ممارسته.) يتضح من خلال هذا النص أن الإضراب غير مسموح به بالنسبة للقطاع العام حفاظا على دوام سير المرافق العامة، و تبقى ممارسته بالنسبة للقطاع الخاص متوقفة على التنظيم القانوني له.
أي أنه لا يتجاوز مدة زمنية محدودة ( لا يكون مفتوحا) و يكون بترخيص مسبق من طرف السلطة العامة .
أما في دستور 96 فقد جاء نص المادة 57 على النحو التالي:
( الحق في الإضراب معترف به،و يمارس في إطار القانون.يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق،أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن،أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.)
هذا بالنسبة لفكرة الإضراب وضرورة إخضاع هذا الأخير لقيود قانونية حتى يستمر المرفق العام في تأدية خدماته،أما فيما يتعلق بالاستقالة فإن الموظف العام لا ينقطع نهائيا عن العمل بصفة عفوية بل يجب عليه تنظيم هذه الاستقالة وفقا لإجراءات قانونية تضمن له التخلي عن وظيفته دون إحداث خلل في المرفق العام.
الفرع الثاني: مبدأ المساواة أمام المرفق العام
يسمح هذا المبدأ بإعطاء الطابع السيادي للمرفق العام و هو يؤدي إلى احترام وظيفة المرافق العامة التي تقدم خدمات عامة يتساوى في الحصول عليها جميع المنتفعين من هذه المرافق إذا توفرت فيهم الشروط المطلوب توفرها للحصول على خدمات و سلع المرافق العامة و الانتفاع بها .
فهذا المبدأ يكفل لجميع المواطنين الراغبين في الانتفاع بالمرفق العام على قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة .
يعرف هذا المبدأ بمبدأ مجانية المرفق العام،على أنه لا يقصد بلفظ المجانية المعنى الحرفي للكلمة بل المقصود بها أن يتساوى جميع المواطنين في الانتفاع بالمرفق العام.
إذن هذا المبدأ لا يتنافى بأن تقوم الدولة بفرض رسوم مقابل الحصول على خدمات من المرفق العام،أو بفرض شروط عامة للوظائف العامة .
لكن لا يجوز للإدارة أن تفرق بين الأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمات المرفق العام ما دامت قد توفرت فيهم الشروط القانونية و بالتالي فالمساواة أمام المرفق العام تقتضي ألا تتأثر الإدارة بالاتجاه السياسي أو الاجتماعي للمنتفعين من المرفق العام .
و نشير هنا إلى أن تحقيق مبدأ المساواة أمام المرفق العام يوجب على الإدارة فرض رسوم موحدة لجميع المنتفعين .
غير أن الفقه أورد على هذه القاعدة العامة (قاعدة المساواة) بعض الاستثناءات نذكر أهمها:
• إعفاء العاجزين و المسنين من دفع الرسوم كاملة،أو إعفاء الطلبة الممتازين من دفع المصروفات الجامعية مثلا.
• الاستثناءات المتأتية من ممارسة الإدارة العامة لسلطتها التقديرية حيث تتوفر في مجموعة من الأفراد نفس الشروط للانتفاع بالمرفق العام،لكن الإدارة تفضل البعض على البعض الآخر. مثل:تفضيل الرجال في بعض الوظائف على النساء .
إن النتيجة التي يمكن أن نتوصل لها هي أن مبدأ المساواة يعني أن إنشاء المرفق العام
لا يهدف إلى الربح بل إن القانون يمنع الإدارة بأن تقوم بتحصيل الأرباح نتيجة تنظيمها للمرافق العامة .
و عليه فإن الإدارة العامة تخضع لرقابة القضاء في عملية تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة،مما يعني أن عدم التزام الإدارة بتطبيق هذا المبدأ يعرض المرفق العام الذي لم يسير وفق هذا المبدأ لعملية الإلغاء.
الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء،فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة .
إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر .
و مثال ذلك : التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة،حيث أصبحت عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة .
و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة.
غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.
خـاتـمـة
يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير .
و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني.
إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع
و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية،الاجتماعية،و الاقتصادية التي تحدد له مسبقا.
مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية.
إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع.
بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها
فيما يلي:
• أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز.
• عن طريق المؤسسة العامة.
إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما .
لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.

hadia369
2012-03-19, 23:49
مـقـدمـة
يظهر النشاط الإداري في صورتين أساسيتين:
أولا: أنه يظهر في الإطار القانوني للدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة ضمن إطار تنفيذ
مهمة مرفق عام.
ثانيا: أنه يظهر في حدود ممارسة السلطة لتحقيق النظام و هو ما يسمى بالضبط الإداري.
و في محاولة لربط المواضيع ، كنا في السداسي الأول لما حاولنا أن نعطي مفهوما للقانون الإداري قد اعتمدنا على معيارين هما:
1/ معيار السلطة العامة.
2/ معيار المرفق العام.
و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العلاقة التالية:
وجود مرفق عام يعني وجود قانون إداري يعني وجود قاضي إداري.
و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري
إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ و هل يوجد نظام قانوني يحدد لنا فكرة المرفق العام في الجزائر ؟
مـقـدمـة
المبحث الأول: الـمرفـق العـام
المطلب الأول: تعريف المرفق العام و عناصره
المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة
المطلب الثالث: طرق إدارة المرافق العامة
المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية للمرافق العامة
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
خـاتـمـة
الـمـبـحـث الأول: الـمـرفـق الـعـام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
تتجه محاولات تعريف المرفق العام في اتجاهين أساسيين،اتجاه يركز تعريفه للمرفق العام على الجانب العضوي أو الشكلي،و الاتجاه الثاني يركز على الجانب المادي أو الموضوعي و هناك اتجاه ثالث يجمع بين الجانبين العضوي و المادي لفكرة المرفق العام .
الفرع الأول: تعريف المرفق العام
أولا: المعيار العضوي
ينظر هذا المعيار للمرفق العام على أساس أنه منظمة أو جهاز إداري عام،أي أن هذا الاتجاه يرى بأن المرفق العام ما هو إلا مؤسسة عامة أو إدارة محددة.
مثل: إدارة الصحة، فهي تمثل مرفق عام هو الصحة العمومية.
و من التعاريف التي ترتكز على الجانب الشكلي، التعريف التالي:( المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات،التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد.)
يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة .
ثانيا: المعيار المادي
يعرف هذا المعيار المرفق العام باعتباره نشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة.
و على هذا الأساس المعيار المادي يعرف المرفق العام انطلاقا من فكرة النشاط بخلاف المعيار العضوي الذي يعرفه انطلاقا من فكرة المؤسسة.
و من أهم التعاريف التي تركز على الجانب المادي للمرفق العام
الذي يعرف المرفق العام بأنه:( كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام لأن الاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره،و أنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة.)
و يأتي تعريف الأستاذ andre de lambadere
على أن المرفق العام:( نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام.)
نلاحظ أن هذا التعريف جمع بين الجانبين المادي و العضوي.
أما الفقيه رولان فيذكر في تعريفه للمرفق العام بأنه:( مشروع ذو نفع عام،خاضع للهيمنة أو الإدارة العليا للحكام،الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة للجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض ،و يخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني خاص و استثنائي.)
الفرع الثاني: عناصر المرفق العام
اعتمادا على التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص الأركان التي يقوم عليها المرفق العام و هي بمثابة العناصر المميزة له عن غيره من الأجهزة و المؤسسات الإدارية العامة و الخاصة،و تتمثل هذه الأركان في ما يلي:
أولا: المرفق العام مشروع عام
و نعني به أن المرفق العام هو نشاط منظم و متناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية،توجيهية
إدارية و تنفيذية بوسائل مادية و فنية و قانونية لتحقيق غرض محدد.
ثانـيـا: المرفق العام مشروع ذو نفع عام
الهدف الأساسي من وجود المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادية أو معنوية لمواطني الدولة.
و هذه المصلحة العامة تكون متلائمة مع الطبيعة الاجتماعية،الاقتصادية،و السياسية السائدة في كل مجتمع و دولة.
ثالـثـا: المرفق العام مرتبط بالدولة و الإدارة العامة
حتى يكتسب أي جهاز إداري صفة مرفق عام لا بد و أن يرتبط بالدولة و الإدارة العامة من أنه عضو في هذه الإدارة و ذلك حسب الوظيفة التي يؤديها،و هذا الارتباط لا يكون إلا وفقا للعنصرين السابقين و بالتالي نجد المرفق العام ما هو إلا أداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام
و على هذا الأساس يكون ارتباط المرفق العام مجرد خضوعه للسلطة المختصة من حيث الإنشاء،التنظيم،التسيير،و الرقابة.
رابـعـا: المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص و استثنائي
المقصود بالنظام الاستثنائي هو الأحكام و المبادئ القانونية التي تختلف عن تلك التي تحكم
و تنظم القانون العادي.
و نشير في هذا السياق إلى أن النظام الاستثنائي الخاص الذي يحكم المرافق العامة له دور أساسي في تحديد مفهوم القانون الإداري كونه مستقل و مختلف تماما عن قواعد القانون العادي.
الـمطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـمـرافق الـعـامـة
تتعدد أنواع المرافق العامة بتعدد تقسيماتها الفقهية و هذا بالنظر لطبيعة المرفق في حد ذاته
و هذه التقسيمات هي:
الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة وفقا لأنشطتها
أولا: المرافق العامة الإدارية
و هي المرافق التي تمارس النشاط الإداري انطلاقا من كونه وظيفة إدارية بحتة.
و تدخل فيها المرافق التقليدية التي تعد أساسا لمفهوم القانون الإداري،و تنصب على وظائف الدولة الأساسية في حماية الأمن الداخلي و الخارجي.
يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون العام،ومن أمثلتها:مرفق العدالة،مرفق الصحة
مرفق التعليم،...

ثـانـيـا: المرافق العامة الاجتماعية
هي مجموعة المرافق العامة التي تمارس نشاطا اجتماعيا من أجل تحقيق أهداف اجتماعية
و من أمثلتها: مرفق الضمان الاجتماعي،مرفق التأمينات،...
لكن يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
ثـالـثـا: المرافق العامة الاقتصادية
يقصد بها المرافق التي تزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة صناعية،تجارية،مالية،زراعية.
و تخضع هذه المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص ( القانون التجاري و قانون العمل).و من أمثلتها مرفق النقل بأنواعه،البري،البحري،الجوي،و بواسطة السكك الحديدية.
رابـعـا: المرافق العامة المهنية أو النقابية
تتولى هذه المرافق توجيه النشاط المهني بواسطة هيئات يخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة كنقابات المهن الزراعية و نقابة المهندسين و نقابة الأطباء،و غرف التجارة
و غيرها...حيث تلزم القوانين المشتغلين بإحدى هذه المهن أن يشتركوا في عضويتها،و أن يخضعوا لسلطتها
و كمثال على هذا النوع من المرافق نذكر:نقابة المحامين،نقابة الأطباء،...
تخضع هذه المرافق لمزيج من قواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لمداها الإقليمي
أولا: مرافق عامة وطنية
و هي المرافق التي تنشأ لتحقيق أهداف على المستوى الوطني و مثالها مرفق الشرطة
مرفق الجمارك،مرفق القضاء،...
بالنسبة لهذا النوع من المرافق تعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض الأضرار التي قد تحدث للأفراد نتيجة ممارستها المباشرة لهذا النشاط.
ثـانـيـا: مرافق عامة محلية (ولائية و بلدية)
قانون الولاية و البلدية يسمح بإنشاء مرفق عامة كمرافق حماية الغابات،كما يسمح بإنشاء مرافق ذات طابع اقتصادي،كالمؤسسات،الشركات،الوحدات الإنتاجية،...و يكون ذلك بموافقة الوالي و المصادقة عنها.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لأسلوب إنشائها
أولا: المرافق العامة التي تنشئها الدولة بإرادتها الصريحة
و هي المرافق الاختيارية التي تتمتع السلطة الإدارية المختصة بحرية التصرف بصدد إنشائها من أجل القيام بنشاط محدد و يتم ذلك بتدخل السلطة التشريعية.
و من الأمثلة عليها مرفق المواصلات،مرفق المناجم،...
ثـانـيـا: المرافق العامة الإجبارية
يشمل هذا النوع من المرافق تلك التي تلتزم الدولة بإنشائها وجوبا،أي لا تحتاج لأداة تشريعية لممارستها باعتبار أنها تدخل في إطار الوظيفة الطبيعية للدولة.
و مثالها،مرفق الدفاع الوطني،مرفق العدالة،...
لـكـن ، هناك من الفقهاء من يعرف المرافق العامة الإجبارية على أنها: الأنشطة
أو المشاريع التي يسندها القانون إلى شخص لا مركزي بشكل إلزامي حيث تفقد الإدارة المحلية مثلا حريتها في الاختيار،و تكون ملزمة بتنفيذ القانون و الاضطلاع بمهام المرفق العام.
الـمطـلـب الـثـالـث: طـرق إدارة الـمرفـق الـعـام
تبعا للنشاط الذي يؤديه المرفق العام يتضح الأسلوب الذي يسير به هذا المرفق و بالتالي هناك عدة طرق و أساليب لتسيير المرافق العامة،خاصة بعد انتقال دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة،مما سمح بإنشاء عدة مرافق عامة .
و تمحورت هذه الأساليب حول ما يلي:
• الامـتـيـاز( الالتزام)
• المؤسسة العامة
• الإدارة المباشرة
و هناك بعض الفقهاء من يضيف أسلوب الشركات التي تساهم فيها الدولة.
لكن سنركز في الشرح على الأساليب الثلاثة الأولى باعتبارها العناصر المشتركة بين أغلبية الفقهاء.
الفرع الأول: أسلوب الامـتـيـاز
في هذا الأسلوب تقوم الإدارة بمنح امتياز تسيير المرافق العامة لأحد الأشخاص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي،لمدة زمنية محددة بغرض تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المرفق العام.
و في هذه الحالة تكون الإدارة قد تخلت عن تسيير المرفق فقط بسبب اتساع نشاطها و كثرة أعبائها،و يتم ذلك بواسطة عقد الامتياز .
الفرع الثاني: تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العامة
إذا رجعنا إلى تعريف المرفق العام حسب المعيار العضوي نجد أنه عبارة عن مؤسسة عامة و هذه الأخيرة ما هي إلا شخص عام يتمتع بالشخصية المعنوية تقوم الدولة بإنشائه لإدارة المرفق العام،و بالتالي يصبح هذا الشخص المعنوي العام متمتعا بالاستقلال و ذمة مالية خاصة به،كما يكون له حق التقاضي.
نشير في الأخير إلى أن هذه المميزات تعرضنا لها في إطار موضوع التنظيم الإداري
و تحديدا في إطار شرح ما يسمى باللامركزية المرفقية .
الفرع الثالث: أسلوب الإدارة المباشرة
هو أسلوب الاستغلال المباشر و يسمى أيضا بنظام الحصر،و يعد هذا الأسلوب من الأساليب التقليدية حيث تستخدم الإدارة العامة عمالها و أموالها لتسيير المرفق و استغلاله مباشرة
و ترتيبا على ذلك فالعمال هم موظفون عموميين و الأموال هي أموال عامة تخضع لقواعد ميزانية الدولة العامة.
إن أسلوب التسيير أو الاستغلال المباشر للمرفق العام يعكس احتكار السلطة العامة عن طريق الإدارة لجميع النشاطات المختلفة،وقد ظهرت عدة نظريات تختص بهذاالأسلوب منها:
نظرية الموظف الفعلي و نظرية الموظف العام،...
• فبالنسبة لنظرية الموظف الفعلي، فقد ظهرت في القانون الإداري الفرنسي و ذلك بعد
صدور قرار مجلس الدولة.
حيث أنه في فترة الاجتياح الألماني لفرنسا تعطلت كل مرافق بلدية باريس مما دفع ببعض المواطنين إلى تشكيل لجنة تقوم بمهمة تسيير البلدية .
لـكـن و بعد استئناف المسار الانتخابي رفع المنتخبون دعوى أمام مجلس الدولة بحجة أن هذه اللجنة المشكلة من المواطنين قامت باتخاذ قرارات في غياب المنتخبين مع العلم أنها (اللجنة) غير مختصة بهذه الوظيفة.
غير أن مجلس الدولة في قراره المتخذ اعتبر القرارات الصادرة غير معيبة بعدم الاختصاص بسبب وجود الدولة في تلك الفترة تحت ظرف استثنائي، مما يعني أن مجلس الدولة اعتبر المواطنين مختصين فعليا و ليس قانونيا، و لهذا الاختصاص الفعلي شروط تتمثل في وجود ظروف استثنائية و النية الحسنة و هذه الشروط تدخل في إطار السلطة التقديرية لمجلس الدولة.
• أما بالنسبة لنظرية الموظف العام، فهي كما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا الفرع أن الموظف الذي تعينه الإدارة لتسيير المرفق مباشرة يسمى الموظف العام و يخضع في الجزائر لقانون الوظيف العمومي.
و تجدرالإشارة في الأخير أن أسلوب الإدارة المباشرة تعرض للعديد من الانتقادات منها:
أنه أسلوب ينشأ عنه في المرافق الاقتصادية مثلا، العراقيل و التعقيدات الإدارية التي تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية.
يزيد من أعباء الإنفاق المالي و الذي يترتب في الذمة المالية للجماعات المحلية مما يثقل كاهلها.
يجعل من الجماعات المحلية منهمكة في مهام التسيير و التدخل في بعض الأحيان في مجالات ليست من صلاحياتها.
يجعل كل من الدولة و الجماعات المحلية طرفا في الكثير من المنازعات و القضايا نتيجة التدخل في جميع الميادين و على جميع المستويات.







المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
يقصد بالنظام القانوني للمرفق العام مجموعة المبادئ و القواعد و الأحكام القانونية التي تتعلق بكيفية تنظيم و تسيير و مراقبة المرفق العام.
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية التي تحكم و تحدد المرافق العامة
يتكون النظام القانوني للمرافق العامة من ثلاث فئات من النظم القانونية و هي على التوالي:
الفرع الأول: النظام القانوني العام للمرافق العامة
يشمل هذا النظام المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تطبق على جميع أنواع المرافق العامة.
الفرع الثاني: النظام القانوني الخاص للمرافق العامة
هو النظام القانوني الذي يشتمل على مجموعة القواعد و الأحكام و المبادئ و الأساليب القانونية التي تتعلق بنوع معين من المرافق العامة مثل: النظام القانوني الخاص بالمرافق العامة الاقتصادية أو الإدارية أو المهنية
الفرع الثالث: النظام القانوني الأخص للمرافق العامة
يقصد به مجموعة الأحكام و الأساليب القانونية الخاصة بكل مرفق على حدى و الذي يوجد عادة في القانون أو القرار الإداري المنشئ و المنظم لمرفق معين، كما أنه يتضمن أحكام
و أساليب قانونية تحدد أهداف و وظائف المرفق العام .
و توضيحا لذلك فإن النظام الإداري الجزائري اعتمد على هذه الأنماط الثلاثة من خلال:
أولا: المرسوم رقم 84/12 المؤرخ في:22/01/1984 و المتضمن تنظيم و تشكيل الحكومة بكل وزاراتها.
ثانيا: المرسوم رقم 86/57 المؤرخ في:25/03/1986 و المعدل للمرسوم رقم 85/119 المؤرخ في:21/05/1985 المتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية في الوزارات المختلطة .
ثالثا: المراسيم الخاصة بتحديد هياكل و مهام كل وزارة .
و عليه فإن المرسوم رقم 84/12 يمثل النظام القانوني العام لكل وزارات الحكومة مجتمعة
و داخل هذا النظام العام نجد نظاما خاصا يوضح القواعد القانونية التي تنظم المرافق المختلطة كالنظام القانوني الخاص بتنظيم و تسيير مستشفى الأحداث باعتباره مرفق مختلط بين وزارة الصحة و وزارة الحماية الاجتماعية.
و إلى جانب هذا النظام الخاص هناك نظاما أخص حيث يندرج ضمنه المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تنظم المرافق التي أنشأتها كل وزارة كالمستشفيات و المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
قبل الحديث عن السلطة التي يعود لها الاختصاص في إنشاء و تنظيم المرافق العامة لابد من معرفة ماذا نعني بعملية تنظيم المرافق العامة ؟
الفرع الأول: مفهوم عملية تنظيم المرافق العامة
نتيجة للاختلاف الفقهي في القانون الإداري حول تحديد مفهوم تنظيم المرفق العام ظهر مفهومان :
أولا: مـفـهـوم واسـع
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن عملية التنظيم تشمل إنشاء المرفق العام،وظائفه،أهدافه
إدارته و تسييره،الهيئات التي تختص بالتسيير،...
ثانيا: مـفـهـوم ضـيـق
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عملية تنظيم المرفق العام تكون محصورة فقط في الإدارة
و التسيير الداخلي للمرفق العام،و لا تتعداه إلى تحديد الوظائف و الأهداف و الرقابة على المرفق إضافة إلى تعديله.
الفرع الثاني: السلطة التي تختص بإنشاء و تنظيم المرفق العام
تتأرجح سلطة تنظيم المرافق العامة في القانون المقارن بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
و عليه فقد انقسم فقه القانون الدستوري و القانون العام في تحديد أي السلطتين أولى بعملية تنظيم المرافق العامة.
• فبالنسبة لفقه القانون العام،يتجه إلى أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص
و حجتهم في ذلك أن هذه السلطة هي التي تحقق الحماية القانونية للحقوق و الحريات الاقتصادية لمواطني الدولة.
و بالتالي مادامت هذه السلطة هي من يوافق على اعتمادات و موارد المرافق العامة أي على نفقات و إيرادات المرفق فهي الأولى بتنظيمه و إنشائه.
• أما بالنسبة لفقه القانون الدستوري،فيرى ضرورة إسناد عملية تنظيم المرفق العام
للسلطة التنفيذية و تبرير ذلك يعتمد على مبدأ الاختصاص لأن السلطة التنفيذية تضطلع بعملية تنظيم المرافق العامة انطلاقا من اللوائح التنظيمية التي تقوم بإصدارها.
و في ما يتعلق بالجزائر فإن السلطة التنفيذية هي التي تتولى إنشاء و تنظيم المرافق العامة أي أن الدولة في حد ذاتها هي التي تقوم بهذا الإنشاء و التنظيم من منطلق أن إنشاء المرافق العامة يدخل في إطار صلاحيات الدولة التي يخولها لها الدستور.
و ترتيبا على ذلك فقد تم إنشاء العديد من المرافق العامة عن طريق مراسيم و أوامر هذا على الصعيد الوطني،أما على المستوى المحلي فإن الجماعات المحلية تقوم بإنشاء المرافق العامة حسب النصوص الواردة في قانوني الولاية و البلدية ،كما أشرنا إلى ذلك سابقا في أنواع المرافق.
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
حتى يحقق المرفق العام المصلحة العامة لجميع المنتفعين فقد أنشأ له الفقه أسس و مبادئ أجمع عليها الفقهاء و استقرت في أحكام القضاء و لمعرفة هذه المبادئ نوضحها حسب
ما يلي :
الفرع الأول: مبدأ انتظام سير المرفق العام
يقضي هذا المبدأ بحتمية استمرار المرافق العامة بشكل منتظم طالما أنه يقدم خدمات للمواطنين تعتبر أساسية لإشباع حاجات عامة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها.
و من هذا المنطلق فأي توقف أو أي خلل في سير المرافق العامة يؤدي إلى شلل الحياة العامة في الدولة .
إن هذا المبدأ القانوني مبدأ أصيل من الواجب تطبيقه سواء نصت عليه النصوص القانونية
و التنظيمية أو لم تنص .
و ترتيبا على ذلك فإن الإدارة لا تقوم ببيع المرافق العامة أو التخلي عنها نهائيا .
إن مبدأ استمرارية المرفق العام يوجب على السلطة العامة تأمين و احترام المرفق العام سواء في مجال الموظفين العموميين حيث تمنع القوانين إضرابهم عن العمل أو توجب تأمين أو انتداب موظف يحل محل الموظف الذي ينقطع عن عمله لسبب من الأسباب،أو في مجال العقود الإدارية حيث تجيز السلطة العامة لنفسها فسخ العقد إذا أصبح تنفيذه مستحيلا بسبب القوة القاهرة أو في مجالات تقضي بعدم جواز التصرف بالأملاك العامة .
إن النتيجة التي يمكن التوصل إليها مما سبق ذكره أن القانون يوجب على السلطة الإدارية المختصة حماية المرفق العام من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي فهذا الهدف يحتاج إلى مبدأ الاستمرارية .
و إذا رجعنا للنظام القانوني الجزائري نجد أن دستور 76 و تحديدا في المادة 61 قد نص على ما يلي:
( في القطاع الخاص حق الإضراب معترف به و ينظم القانون ممارسته.) يتضح من خلال هذا النص أن الإضراب غير مسموح به بالنسبة للقطاع العام حفاظا على دوام سير المرافق العامة، و تبقى ممارسته بالنسبة للقطاع الخاص متوقفة على التنظيم القانوني له.
أي أنه لا يتجاوز مدة زمنية محدودة ( لا يكون مفتوحا) و يكون بترخيص مسبق من طرف السلطة العامة .
أما في دستور 96 فقد جاء نص المادة 57 على النحو التالي:
( الحق في الإضراب معترف به،و يمارس في إطار القانون.يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق،أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن،أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.)
هذا بالنسبة لفكرة الإضراب وضرورة إخضاع هذا الأخير لقيود قانونية حتى يستمر المرفق العام في تأدية خدماته،أما فيما يتعلق بالاستقالة فإن الموظف العام لا ينقطع نهائيا عن العمل بصفة عفوية بل يجب عليه تنظيم هذه الاستقالة وفقا لإجراءات قانونية تضمن له التخلي عن وظيفته دون إحداث خلل في المرفق العام.
الفرع الثاني: مبدأ المساواة أمام المرفق العام
يسمح هذا المبدأ بإعطاء الطابع السيادي للمرفق العام و هو يؤدي إلى احترام وظيفة المرافق العامة التي تقدم خدمات عامة يتساوى في الحصول عليها جميع المنتفعين من هذه المرافق إذا توفرت فيهم الشروط المطلوب توفرها للحصول على خدمات و سلع المرافق العامة و الانتفاع بها .
فهذا المبدأ يكفل لجميع المواطنين الراغبين في الانتفاع بالمرفق العام على قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة .
يعرف هذا المبدأ بمبدأ مجانية المرفق العام،على أنه لا يقصد بلفظ المجانية المعنى الحرفي للكلمة بل المقصود بها أن يتساوى جميع المواطنين في الانتفاع بالمرفق العام.
إذن هذا المبدأ لا يتنافى بأن تقوم الدولة بفرض رسوم مقابل الحصول على خدمات من المرفق العام،أو بفرض شروط عامة للوظائف العامة .
لكن لا يجوز للإدارة أن تفرق بين الأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمات المرفق العام ما دامت قد توفرت فيهم الشروط القانونية و بالتالي فالمساواة أمام المرفق العام تقتضي ألا تتأثر الإدارة بالاتجاه السياسي أو الاجتماعي للمنتفعين من المرفق العام .
و نشير هنا إلى أن تحقيق مبدأ المساواة أمام المرفق العام يوجب على الإدارة فرض رسوم موحدة لجميع المنتفعين .
غير أن الفقه أورد على هذه القاعدة العامة (قاعدة المساواة) بعض الاستثناءات نذكر أهمها:
• إعفاء العاجزين و المسنين من دفع الرسوم كاملة،أو إعفاء الطلبة الممتازين من دفع المصروفات الجامعية مثلا.
• الاستثناءات المتأتية من ممارسة الإدارة العامة لسلطتها التقديرية حيث تتوفر في مجموعة من الأفراد نفس الشروط للانتفاع بالمرفق العام،لكن الإدارة تفضل البعض على البعض الآخر. مثل:تفضيل الرجال في بعض الوظائف على النساء .
إن النتيجة التي يمكن أن نتوصل لها هي أن مبدأ المساواة يعني أن إنشاء المرفق العام
لا يهدف إلى الربح بل إن القانون يمنع الإدارة بأن تقوم بتحصيل الأرباح نتيجة تنظيمها للمرافق العامة .
و عليه فإن الإدارة العامة تخضع لرقابة القضاء في عملية تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة،مما يعني أن عدم التزام الإدارة بتطبيق هذا المبدأ يعرض المرفق العام الذي لم يسير وفق هذا المبدأ لعملية الإلغاء.
الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء،فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة .
إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر .
و مثال ذلك : التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة،حيث أصبحت عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة .
و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة.
غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.
خـاتـمـة
يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير .
و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني.
إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع
و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية،الاجتماعية،و الاقتصادية التي تحدد له مسبقا.
مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية.
إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع.
بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها
فيما يلي:
• أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز.
• عن طريق المؤسسة العامة.
إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما .
لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.

في طريق النور
2012-03-20, 12:27
السلام عليكم

من فضلكم منهجية مناقشة القضايا الجزائية ؟؟؟ عندي صعوبة فيها

وبالتوفيق للجميع

srour
2012-03-20, 12:45
السلام عليكم أخواني الإعضاء القضاة إنشاء الله .في الحقيقة أنا انتهيت من المراجعة فقط راني اليوم نراجع في الثقافة العامة يعني مجرد مطالعة .أنا ركزت على الإداري العقود الإدارية والقرارات وإجراءات إدارية فيما يخص إختصاص المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وركزت على الدعوى الإستعجالية وقف تنفيد القرار الإداري ودعاوى الإلغاء وإجراءاته .بالنسبة للجنائي إجراءات جزائية تعجبني ومتمكنة منها راجعتها كاملة أما الجنائي ركزت على المسؤلية والجرائم المتعلقة بالإشخاص والأموال كذلك جرائم الفساد .المدني نكرهوا مي راجعتوا خاصة مصادر الإلتزام والمسؤلية العقدية والتقصيرية ومسؤلية الشخصية ومسؤلية الغير.وإجراءات مدنية الإختصاص بصفة عامة .مواعيد الطعن
واطلعت على قانون المدني بشكل خفيف عن المواد المتعلقة بالعقد وانقضاء الإلتزام والإثبات ودونتها كملخص
كل مراجعة قمت بتلخيصها في أوراق منظمة
أما الثقافة العامة لديا تلخيصات قمت بها الإعوام الماضية لأن هذه المرة الثالثة التي سأجري فيها المسابقة
ركزت على المواضيع التالية
الإعدام .الإصلاحات السياسية .الأزمة المالية .جريمة تبيض الأموال .الفساد الإداري.العنف.الطاقة المتجددة.الإحتباس الحراري.دور المرأة في االتنمية السياسية. وبعض المواضيع إطلعت عليها فقط بدون تلخيصات يعني في أوقات الفراغ
أما الليل أطلع على أحوال أعضاء المنتدى وين وصلو .نراجع اللغات الإجنبية فيما يتعلق بالقواعد خاطر نسيتهم
المهم هذه قصتي مع المراجعة وانشاء الله يوفقني ربي

karim 2012
2012-03-20, 13:45
bon chance a vous et anous bien sur malheureusement j'ai pas eu bcoup temps pour une révision générale mais je suis optimiste

karim 2012
2012-03-20, 14:06
اطلب من اخواني ان يقدموا لي نمودج لمدكرة استخلاصية و لو brouillon راني نخدم و نراجع ساعة ساعة برك
على وجه ربي

nydjy
2012-03-20, 18:29
أنا بصدد مراجعة القانون الاداري و الاجراءات الادارية ، هذه بعض المواضيع التي اطلعت عليها أرجوا أن تدلوني على مواضيع أخرى ..
التظلم ، القضاء الاستعجالي ، الجهات القضائية الادارية ، أساس القانون الاداري ، المسؤولية ، القرار الاداري ، دعوى الالغاء ....و سأضيف دعوى التفسير و فحص المشروعية و القضاء الكامل ، الصلح ، الطعون ...

nydjy
2012-03-20, 18:31
أنا بصدد مراجعة القانون الاداري و الاجراءات الادارية ، هذه بعض المواضيع التي اطلعت عليها أرجوا أن تدلوني على مواضيع أخرى ..
التظلم ، القضاء الاستعجالي ، الجهات القضائية الادارية ، أساس القانون الاداري ، المسؤولية ، القرار الاداري ، دعوى الالغاء ....و سأضيف دعوى التفسير و فحص المشروعية و القضاء الكامل ، الصلح ، الطعون ...

طالب العلم والمعرفة
2012-03-21, 20:02
أظن أننا اقتربنا من ساعة الحسم..والتحضير لموعد السفر للعاصمة..
فكيف هي أحوالكم الآن إخوتي الأفاضل..أخواتي الفضليات..مع الروتوشات الأخيرة؟؟ وماذا عن إجراءات السفر والحجز في الفنادق؟؟..

سمية 85
2012-03-21, 21:37
- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي
بالمناسبة واين راح تفوتي

شكرا اخي الكريم إلا انني لم اقصد الإشكالية المتعلقة بالمدكرة الإستخلاصية وإنما اقصد الأسئلة الجزئية

malek-droit
2012-03-21, 21:38
أظن أننا اقتربنا من ساعة الحسم..والتحضير لموعد السفر للعاصمة..
فكيف هي أحوالكم الآن إخوتي الأفاضل..أخواتي الفضليات..مع الروتوشات الأخيرة؟؟ وماذا عن إجراءات السفر والحجز في الفنادق؟؟..


الحمد لله في الحقيقة لم انتهي بعد من المراجعة نظرا لظروف العمل و ضيق الوقت
اما عن السفر ساسافر يوم الاحد إن شاء الله و ابحث عن فندق

امين83
2012-03-21, 21:59
الحمد لله في الحقيقة لم انتهي بعد من المراجعة نظرا لظروف العمل و ضيق الوقت
ام عن السفر ساسافر يوم الاحد غن شاء الله و ابحث عن فندق


السلام عليكم
نفس الشيئ ضيق الوقت لكن مع ذلك رانا حاكمين شوية هههههه
الله يوفقنا بخصوص تاريخ السفر غذا ان شاء الله سوف نتشاور مع الجماعة حول السفر و اغلب الضن هو يوم الاحد .....
الله يوفقنا .......لا تيأسو فهناك من سوف ينجح و خصوصا في هذه الصفحة ...تحضير 2012
الله يوفقنا

MOHAMED_49
2012-03-21, 22:32
وفقكم الله

و الحمد لله .قناعة فقط و ان كتبها ربي بحول الله النجاح حليف المجتهد


السفر الاحد بحول الله

آيات 86
2012-03-22, 07:40
صـــبــاخ الخــير .....كيف احوالكــم
و الله ضيق الوقت و مسؤوليات العمل ارهقتني و خاصة في الأيام الأخيرة ، لكن الحمد الله احاول دائما ضبط الوقت وتنظيمه فيما يخص المراجعة.
و لحد الآن لم استوعب منهجية المذكرة الاستخلاصية ، سألت بعض القضاة منهم من قال لي مباحث و مطالب ، و منهم من قالي نقاط ، فيما اشتركوا و في ماذا اختلفوا ، لكن لي اكدوا عليه هو الفكرة العامة التي يجب استخراجها من المذكرة و استبعاد النقاط الغير الأساسية .... بالاضافة الى منهجية الدليــــــــل ............ما رأيــكم.
اما عن السفر سيكون يوم الأحـد انشاء الله ، لكن لم نتفق بعد انه كيف سيتم الالتقاء ببعضنا البعض:confused:

essedik
2012-03-22, 09:15
الفصل الثاني: ال OMC
المقدمة:
المبحث الأول: ماهية الـ OMC
المطلب الأول: المفهوم
الـ OMC إختصار لـOrganisation Mondiale Du Commerce * * و من أهم تعريفاتها:
ـ منظمة ذات صفة قانونية مستقلة , تمثل الإطارالتنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة إتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأوروقواي, ـ مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية و الإدارية و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ـمنظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء و تشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف.
الـ OMC تتخذ القرارات بمشاركة كل الأعضاء من وزاراء أو مسؤولين عادة ما تصدر القرارات بإتفاق الأراء.
المطلب الثاني: الإنضمام و الإنسحاب
1ـ الإنضمام:
لأية دولة أو إقليم جمركي مستقل أن ينظم الإتفاقية بالشروط التي تتفق عليها بينه و بين المنظمة و سيرى الإنضمام إلى الـ OMC على الإتفاقية التجارية الأخرى و الملحقة بها زفقا للقبول الكلي أو عدمه.
ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الإنضمام و يوافق على شروط الإنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة
ـ الإنسحاب:لأي عضو أن ينسحب من الجات و يسري هذا الإنسحاب على جميع الإتفاقيات متعددة الأطراف و يبدأ مفعوله لدى إنتهاء فترة 6 أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه المدير العام للمنظمة إخطار كتابي بالإنسحاب
المطلب الثالث: الإختلاف
تتمثل أهم الإختلافات بين الـ OMCو GATT من حيث:
1ـ الجانب القانوني: تُعتبر الـ GATT كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد و مؤقتة بينما الـ OMC إتفاقياتها دائمة و بإعتبارها منظمة عالمية تتمتع بالأساس القانوني, كما أن الـ OMC تضم أعضاء بينما الـGATT تضم الأطراف المتعاقدة و بالتالي فالـ GATT هي معاهدة دولية و ليست منظمة عالمية كالـOMC .
2ـ الجانب المنهجي: لقد كانت الإتفاقية عبارة عن أداة متعددة الأطراف, حيث تمت الموافقة على سلسلة من الإتفاقيات على أساس أنها متعددة الجوانب, بينما الـ OMC فقد حظيت بموافقة و قبول أعضائها ككيان موحد,
3ـ الجانب الشمولي: لقد كانت قواعد الإتفاقية الـ GATT تشمل التجارة في السلع فقط بينما الـ OMC تشمل التجارة و السلع و التجارة في الخدمات بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية, وعليه فإن المنظمة كانت أكثر شمولا بجوانب التجارة العالمية(2).

المبحث الثاثي: مهام أجهزة الـ OMC و أهدافها
المطلب الأول: الهيكل التنظيمية.
أولاـ الأجهزة العامة: هي تلك المنصوص عليها في إتفاقية مراكش التي تشمل كلا من المؤتمر الوزاري, المجلس العام, الأمانة, جهاز تسوية المنازعات¸و أخيراً آلية إستعراض السياسة التجارية.
1ـ المؤتمر الوزاري: يأتي المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارية العالمية في مقدمة أجهزة هذه المنظمة و تتضح أهمية هذا الجهاز من خلال التشكيل و الإختصاص.
ـ التشكيل: يتكون المؤتمر الوزاري من ممثلي جميع الأعضاء و هكذا يكون قد تم تطبيق مبدأ المساواة و لا يقتصر هذا الأخير على التشكيل فقط بل يتعداه إلى عملية التصويت فلكل عضو من أعضاء الـ OMC في إجتماعات المؤتمر الوزاري صوت واحد.
ـ الإختصاص: يرغم أن إجتماعات المؤتمر الوزاري دورية فهو يعقد مرة على الأقل كل سنتين, فإن المؤتمر الوزاري يتمتع بخاصية أساسية تتمثل في أن إختصاصه عام و شامل فهذا الجهاز يظطلع بالمهام الرئيسية للمنظمة أي بكل ما يتصل بأداء وظائف المنظمة من مسائل و سلطة إتخاذ القرارات وقد حدد مؤتمر مراكش نطاق إختصاصه, و تشمل تلك المسائل:
ـ منح العضوية أي إتخاذ قرار إنضمام الدول للـ OMC و يتم ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ـ ينفرد وحده دون غيره من أجهزة الـ OMCبمسألة تعديل إتفاقية أو إعفاء أحد الأعضاء

من تطبيق الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
أما فيما يخص المشاكل التنظيمية فـ
ـ له الحق في إنشاء لجان محددة كلجان التجارة و التنمية و قيود ميزان المدفوعات و الميزانية و المالية و الإدارة ...... وله أيضا حق إنشاء أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسباً.
ـ كما له الحق في تعيين المدير العام الذي يرأس أمانة المنظمة و إعتماد الأنظمة التي تحدد سلطاته و واجباته و شروط خدمته و فترة شغل المنصب.
2ـ المجلس العام: يعد المجلس العام الجهاز المحوري للـOMC حيثيتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء و الذي يظطلع و يباشر بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين إجتماعاته أي له صفة الإستمرارية و يقصد بذلك قابلية الجهاز للإنعقاد في أي وقت يتم تحديده.

3ـ الأمانة:
4 ـ جهاز تسوية المنازعات:




5 ـ جهاز إستعراض السياسة التجارية: يعتبر هذا من أهم أجهزة الـ OMC إلى جانب جهاز تسوية النزاعات, و قد أُنشأت لتكرس مبدأ الشفافية عن طريق المراجعة الدولية للسياسات التجارية لمختلف الدول الأعضاء, و الهدف من إنشاء هذا الجهاز يتمثل في القيام بتقويم عام و شامل للعلاقة بين السياسات و الممارسات من ناحية و نظام الدولة من ناحية أخرى
ثانياًـ الأجهزة المتخصصة:.
1 ـ المجالس: لقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من إتفاقية مراكش تنص على إنشاء المجالس الثلاثة التالية:
ـ مجلس شؤون التجارة في السلع و الذي يشرف على سير إتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
ـ مجلس شؤون التجارة في الخدمات يشرف على سير الإتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات.
ـ مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية و يطلق عليه مجلس الفكرية, و يقوم هذا المجلس بالإشرتف على سير إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية





2 ـ اللجان: هناك أربة لجان تتمثل في:
ـ لجنة التجارة و البيئة تهتم بدراسة ثأثير التجارة على البيئة.
ـ لجنة التجارة والتنمية فهي تركزعلى الإهتمام بدول العالم الثالث وخاصة الدول الأقل نمواً.
ـ لجنة القيود الخاصة بميزان المدفوعات تقدم الإستثمارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.
ـ لجنة الميزانية و المالية تشرف على المسائل الداخلية للمنظمة و الخاصة بالميزانية, حيث إن حصة كل عضو في المساهمة تكون بالتناسب مع أهمية تجارته الخارجية, فقد باغت حصة الو م أ 15.7% من ميزانية الـ OMC في حين تبلغ مساهمة الدول الإسلامية 5.5% من ميزانية المنظمة, للإشارة فقد بلغت مساهمات أعضاء المنظمة حوالي 74 مليون دولار في سنة 2000


المطلب الثاني: المهام

ـ تسهيل تنفيد و إدارة أعمال الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف و تقوم بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.
ـ تنظيم المفاوضات التي ستجري بين الدول الأعضاء مستقبلا إضافة على الأخرى الرامية إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.
ـ الفصل في المنازعات عن طريق جهاز تسوية النزاعات ـ متابعة مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء عن طريق جهاز مراجعة السياسات التجارية
ـ التعاون مع الهيئات الدولية كالـ FMI وBN بهدف تنسيق سياسات إدارة شؤون الإقتصاد العالمي.
المطلب الثاني: الأهداف
يمكن ربط الأهداف التي تصبو إليها بالأسباب التي أدت إلى ظهورها و الأسباب تمثلت في تفاقم التوتر بين التكتلات لإقتصادية الكبرى و بالتالي فالأهداف هي:
ـ إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية و ذلك من خلال جمع الدول الأعضاء في شبه منتدى للباحثين في الأمور التجارية و بالتالي تمنحهم فرصة للقاءات الدائمة خاصة و أن الإجتماع الوزاري يتم مرة كل سنتين.
ـ تحقيق التنمية الإقتصادية لجميع الدول النامية من خلال مراعاة ظروفها الإقتصادية أثناء إتخاذ و إصدار القرارات بالإضافة على تمكينها من الإستفادة من المعاكلة التفضيلية.
ـ حل النزاعات بين الدول الأعضاء و يعتبر من أهم أهداف الـOMC لأنه كثيراً ما كانت هذه النزاعات عائقاً أمام التجارة الدولية في عهد إتفاقية الـ GATT و أعتبرت الـ OMC بمثابة الآلية الفعالة ذات القوة الرادعة للقضاء على هذه النزاعات.
ـ البحث عن آلية تواصل بين الدول الأعضاء و ذلك من خلال تسهيل المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء إلزامها بتطبيق التشريعات التجارية و الأحكام ذات العلاقة بشؤون التجارة 9خ
الفصل الثالث: الجزائر و الـ omc
ـ مقدمة: لقد أبدت الجزائر صراحة عن نيتها في الإنضمام للـ من خلال القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء في شهر فيفري 1996 و يأتي طلب إنضمامها في إطار سياسة إندماج إقتصادها تجارتهل الخارجية مع المبادلات الدولية الجارية بغية الإستفادة كبقية الأعضاء الأخرين من المزايا التجارية المالية و التكنولوجية التي يمنحها السوق الدولي, و كان لابد من القيام بمختلف الإجراءات و التحولات الهيكلية الضرورية, إضافة إلى تغيير الإستراتيجيات و القوانين الجزائرية و جعلها مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة بهدف الوصول إلى غقتصاد جد فعال منفتح على السوق العالمية, و لكن هل يمكن الوصول إلى هذه النتيجة في ظل الأوضاع الإقتصادية التجارية الراهنة؟.
المبحث الأول: إجراءات و مراحل الإنضمام
المطلب الأول: إجراءات الإنضمام
يتم الإنضمام إلى المنظمة عن طريق التفاوض مع أعضائها لإن كل إنضمام لها خصوصياتها و غالبا ما يتم الحصول على عضوية هذه المنظمة بعد عدة جولات بسبب عدم وجود معيار محدد للإنضمام و لكون المنظمة إمتداد لإتفاقية الغات فإن التعاقد في هذه الإتفاقيات هو بمثابة الإنضمام إلى هذه المنظمة بعد ظهورها إلى الوجود و الأعضاء الأصليين لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدة في الإتفاقية, و للحصول على عضوية الـomc يكون بإتباع الإجراءات التالية:
أ ـ تقديم طلب الإنضمام: بعدما تم تحويل ملف الإنضمام من الـ gatt إلى الـ omc سنة 1995 قامت السلطات المعنية بتقديم طلب الإنضمام فعلياً إلى هذه المنظمة في سنة 1996 و ذلك من خلال تقديم مذكرة إلى سكريتارية المنظمة, حيث قامت هذه الأخيرة بتوزيع المذكرة على كل الدول الأعضاء بالمنظمة, كما تم إعداد فريق عمل يتكون من عدة خبراء
يترأسه سفير الأرجنتين لدى المنظمة حيث كلف هذا الفريق بمتابعة ملف إنضمام الجزائر إلى المنظمة.
ب ـ تقديم مذكرة السياسة التجارية: لقد قدمت الجزائر مذكرة تشرح فيها سياساتها التجارية بتاريخ 05 جوان 1996 و كانت تحتوي هذه المذكرة على:
ـ شرح الخطوط العريض للسياسة الجزائريةالإقتصادية حيث تم التطرق إلى التطورات الكبيرة التي حققت على مستوى التنظيم الإقتصادي و الذي إنتقل من سياسة التخطيط المركزي إلى سياسة إقتصاد السوق.
ـ تقديم جميع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية و تنظيمها و أقرها. إذ تم التطرق إلى تقسيم الصلاحيات ما بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية التي تتمتع بتنظيم مؤسساتي بالإضافة إلى تقديم القوانين و التشريعات التي تتحكم في التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, و وصف دقيق للأحكام و الإجراءات القانونية التي تضمن تطبيقها.
ـ شرح و توضيح لتجارة السلع من خلال تنظيم الصادرات و الواردات في مجال السياسة الصناعية أين يكمن هدف و توجيهات السلطات العمومية في تقليل عوامل الضعف الحالية لهياكلنا الصناعية, و في المجال الزراعي حيث أن هدفها الأساسي هو نمو الإنتاج الزراعي والرد على بعض الأسئلة المتعلقة بالأمن الغذائي.
ـ تقديم وشرح النظام التجاري و حقوق الملكية الفكرية.
المطلب الثاني: المراحل
بعدما أودعت الجزائر مذكرة الإنضمام و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الإقتصاد الجزائري و السياسة التجارية للبلاد جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء منظمة الـ omc و التي سنتطرق إليها من خلال مايلي:

المرحلة الأولى ( 1996 ـ 1998 ): إنطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر والـ omc سنة 1996 مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول و هي: الو م أ 170 سؤال, دول الإتحاد الأوروبي 124 سؤال, سويسرا 33 سؤال, اليابان 09 أسئلة, أستراليا 08 أسئلة, أما الإجابة على هذه الأسئلة كانت بشكل كتابي و قد كان أول لقاء بين الوفد الجزائري و أعضاء الـ omc يومي 16 و 17 فيفري سنة 1997 حيث دار النقاش حول المذكرة المقدمة من طرف الجزائر و كذلك الإجابة على الأسئلة و قد بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الجزائر اكثر من 500 سؤال.
المرحلة الثانية ( 2000 ـ 2002 ):
ـ سنة 2000: تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجزائر و الـ omc و من خلال الأسئلة التي تلقتها و الملاحظات التي قدمت لها عملت الجزائر على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها في المنظمة.
ـ جوان 2001: قدمت الجزائر مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها.
ـ جانفي 2002: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة و كانت تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية, و قد قامت الجزائر بالرد على هذه الأسئلة.
ـ فيفري 2002: إستأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائين يترأسهم وزير التجارة و وجهت عدة إنتقادات للجزائر بسبب إحتواء الملف لحوالي 37 قاعدة تخرق المبادىء القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة و لقد قامت الجزائر بتعديل الملفات المعنية بعد هذه الإنتقادات.
ـ أفريل 2002 ـ ماي 2002: بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف و هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من الإتحاد الأوروبي و الو م أ و كندا واليابان و سويسرا و خلال هذه اللقاءات وصفت الإقتراحات الجزائرية بأنها 1ات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقديم بعض الملاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجباية و الخدمات بصفة عامة.
المرحلة الثالثة( 31 أكتوبر 2002 ): لقد إنتهت الجزائر من المفاوضات المتعددة الأطراف و إنتقلت إلى المفاوضات الثنائية حيث تم التركيز في هذه المفاوضات على أهم النقاط التي مازالت عالقة بين الطرفين مثل تحرير الأسعار بالإضافة على تصدير و إستيراد بعض المواد مثل النفايات المعدنية و بعض المواشي ذات الخصوصية المحلية و التي لاتزال الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة بشأنها.
المبحث الثاني: مزايا و أهداف الإنضمام
المطلب الأول : المزايا
إنضمام الجزائر إلى هذه المنظمة قد يمنحها عدة مزايا:
ـ الإستفادة من الإعفاءات التي تمس عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة الذي تصل فيه مدة الإعفاء على 10 سنوات, و تدابير الصحة التي تمس السلع المستوردة تالإضافة إلى إجراءات للإستثمار المتصل بالتجارة التي تصل مدة الإعفاء إلى 05 سنوات و 07 سنوات بطلب من البلد المعني.
ـ يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 08 سنوات.
ـ يمكن فرض شرط إستعمال نسبة السلع المحلية لإنتاج سلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل على 08 سنوات, .

المطلب الثاني: الأهداف

1ـ إنعاش الإقتصاد الوطني: قد يترتب على هذا الإنضمام إرتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد أدنى و الإمتناع عن إستعمال القيود الكمية مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء و بالتالي إرتفاع المنافسة التي يمكن إشتغلالها كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الجزائري

2ـ تحفيز وتشجيع الإستثمارات، إنضمام الجزائر إلى الـomc قد يفتح لها المجال ويمنح لها فرصة اكبر لجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك من خلال إستهدافها من الإتفاقية الخاصة بالإشتثمارات في مجال التجارة و التي تعود بإستثمارات في مجال التجارة و التي تعود بستثمارات مهمة على الجزائر.


3 ـ مسايرة التجارة الدولية:

المبحث الثالث: آثار الإنضمام و التكتلات

المطلب الأول: الآثار
ـ في مجال تجارة السلع فإن الجزائر لن تستفيد من المزايا التي يمنحها الإنفتاح التجاري أمام السلع و الخدمات و بحكم نحدودية و ضعف الصادرات خارج المحروقات التي لا تزيد في أحسن الأحوال عن 1.8% من إجمالي صادرات السلع.
ـ تبقى الجزائر تابعة غذائيا للخارج. و نظرا لإرتفاع أسعار هذه السلع في ظل النظام الدولي الجديد سوق يجعل الجزائر تتكبد خسائر سنوية لا تقل عن 300ـ 400 مليون دولار.
ـ أما بالنسبة للسلع الصناعية فرغم الأجراءات المتعقة بتخفيض الرسوم و الدعم والقيود ولكنها ستشهد نموا تدريجيا و خاصة الفروع و الأنشطة ألأساسية و ذلك راجع للهيمنة الإحتكارية للشركات متعددة الجنسيات الأمر الذي يجعلها تتحكم في أسعار السلع تحكما إحتكاريا مع غياب كفاءة أسواق و حرية المنافسة.

المطلب الثاني: التكتلات
التكتلات الإقليمية المتاح و أمام الجزائر لمواجهة تحديات الإنضمام إلى الـ omc:

1ـ إتحاد المغرب العربي: نشأ سنة 1989 ليس له إقتصاد و لا مؤسسات إقتصادية كما أن نسبة تبادل الجزائر تجاريا مع هذا الإتحاد ضعيفة ولكن بالرغم من هذا فإن مقومات التكامل متوفرة مثلا الموارد البشرية للجزائر والمغرب, مصادر الطاقة للجزائر و ليبيا, الإنتاج الزراعي للجزائر و تونس والمغرب, الثروة السمكية لموريطانيا, كما أن هذا الإتحاد سوف يفتح سوق كبيرة تضم ما يزيد عن 75 مليون مستهلك.

2ـ التكامل مع البلدان العربية: لقد بدأت هذا التكامل سنة 1950 بعقد معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الإقتصادي و تقرر فعلا إنشاء سوق عربية مشتركة سنة 1964 و لم يتم ذلك على الرغم من وجود مقومات حقيقية للتكامل الإقتصادي¸25% من الإنتاج العالمي للنفط, و يخزن 60%, يتربع على 14 مليون كيلومتر مربع منها 2 مليون صالحة للزراعة, و يضم أكثر من 250 مليون مستهلك.

ـ الخاتمة:
لقد وضعت الـ omc ومن قبلها الـ gatt أسس و دعائم النظام الجديد للتجارة العالمية حيث إستهدفت تحريرها من القيود المفروضة عليها و تنشيط التبادل التجاري بين الأعضاء ضمن إطار المنافسة و توسيع التجارة الدولية وهذا من خلال مبدا عدم التمييز فضلا عن تزويد السوق التجارية الدولية باداة لفض المنازعات و الخلافات التجارية التي قد تثور بين الدول الأعضاء.
و نظرا للفص العديدة التي يمكن الإستفادة منها في ظل الـ فقد شجع هذا الدول النامية على إستكمال مسيرة التنمية بمقتضى برامج افستقرار و التكيف الهيكلي.
لقد بادرة الجزائر بالإنضمام إلى هذه المنظمة تحقق الإستقرار و الأمن المنشودين بهدف إقامة إقتصاد حر و فعال مندمج في السوق العالمية لأجل ذلك هيئة الأرضية الملائمة بإتخاذ الأجراءات الملائمة كإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و تدعيم برامج الخوصصة و قد دفعت الجزائر مقابل ذلك ضريبة مرتفعة تمثلت في إرتفاع معدلات البطالة و الفقر و تدهور مستويات المعيشة للمواطنين.

essedik
2012-03-22, 09:24
ما هي المنظمات غير الحكومية؟

تطلق عدّة مصطلحات على المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات غير الربحية، والمنظمات الأهلية، وغيرها. ويمكن القول أن كلها تؤدي إلى نفس المعنى، ونقدم فيما يلي سرداً ببعض التعريفات الرسمية والعلمية لهذا المصطلح:

منظمة غير حكومية:

يشير هذا المصطلح إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، أي أنه إذا تحققت أرباح فلا يتم ولا يمكن توزيعها باعتبارها أرباحاً.

مصطلح "منظمات غير حكومية" ليس مصطلحاً قانونياً، ولكنه يستخدم عند الإشارة إلى الهيئات غير الحكومية التي لا تسعى للربح والعاملة في الأنشطة الاجتماعية أو التنمية.

وعند إلقاء نظرة أشمل على هذا الميدان، يتضح أنه لا توجد مصطلحات متفق عليها لوصف قطاع المنظمات غير الحكومية، فالفرنسيون يستخدمون مصطلح economie social الاقتصاد الاجتماعي، والبريطانيون يستخدمون مصطلح public charities الجمعيات الخيرية العامة، واليابانيون يستخدمون مصطلح مؤسسات المصلحة العامة، والألمان يستخدمون مصطلح vereine، والذي يعني الجمعيات أو الاتحادات، كما يتحدث الأميركيون عن المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمنظمات التي لا تسعى للربح، والمنظمات المعفاة من الضرائب، والمنظمات التطوعية الخاصة، وهناك من يستخدم مصطلح منظمات المجتمع المدني. ومن المتعذر التوفيق بين هذه المصطلحات، أو حتى إيجاد قاسم مشترك بينها. وكل ما يمكن عمله هو أن نكون واضحين في استعمال المصطلح المستخدم هنا، أي ماذا يشمل هذا المصطلح وماذا لا يشمل.

ويشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى مجموعة كبيرة من المنظمات المستقلة إلى حد كبير عن الحكومات وتتسم بصورة رئيسية بأن لها أهدافاً إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهدافاً تجارية، وتسعى بصورة عامة إلى تخفيف المعاناة، أو تعزيز مصالح الفقراء والفئات المستضعفة الأخرى، أو حماية البيئة، أو توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، أو الاضطلاع بتنمية المجتمعات المحلية.

كما يشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى الهيئات المنظمة رسمياً ومنشأة قانونياً، أي الهيئات المعترف بها كأشخاص معنويين (قانونيين) أو اعتباريين في النظام القانوني الذي تنشأ في إطاره.

منظمات المجتمع المدني:

المجتمع المدني هو مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام، والتي تقع ما بين الأسرة وما بين الدولة. ويشترط في هذه المنظمات أن تتشكل بالإرادة الطوعية وأن تكون عضويتها اختيارية، وأن تتسم بالاستمرارية والوضعية القانونية وأن تقدم خدمات وتدافع عن مصالح أعضائها وأن لا يكون تحقيق الربح هدفاً رئيسياً لها. كما تلتزم منظمات المجتمع المدني في عملها وعلاقاتها بالطابع السلمي والتسامح واحترام الرأي الآخر.

ويستثنى من هذا التعريف المنظمات القائمة على العضوية القسرية القائمة على عضوية القرابة والدم أو التي تفرضها الدولة على منتسبيها. ذلك أن أحد أهم الشروط الأساسية لوجود وفاعلية المجتمع المدني هو الاستقلالية والإرادة الحرة للأفراد، وأن يكون الانضمام والانسحاب طوعياً.

أما الشروط الأخرى فهي أن يكون للمنظمة المدنية كيان جماعي، التقى أفرادها بالتراضي ونظموا شروط العضوية بينهم خلال نظام أو لائحة تحدد أهداف المنظمة ووسائلها وشروط العضوية فيها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وينطوي الشرط الثالث على ركن أخلاقي ومعنوي أساسه القبول بالحق في الاختلاف وإدارة الخلاف بوسائل سلمية متحضرة، واحترام الرأي الآخر والتعاون والتنافس السلمي.

essedik
2012-03-22, 09:26
المنظمات غير الحكومية و دورها في عولمة النشاط الخيري و التطوعي
كمال منصوري
الملخص:
هذا البحث هو محاولة لاستجلاء طبيعة الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية الغربية، أو ما يراد لها أن تضطلع به، في ظل المتغيرات الدولية الجديدة التي صاحبت انتشار فكرة العولمة ،وذلك من خلال تحديد الموقع الذي يحتله القطاع الخيري والتطوعي في الاقتصاديات الحديثة ، والمكانة التي أصبحت تحظى بها المنظمات غير الحكومية الدولية في الأجندة الغربية، وكذا تحديد مدى انتشار هذه المنظمات وتوسع أنشطتها عبرا لحدود الدولية،وازدياد حضورها و نفوذها في المحافل العالمية ،وتأثير ذلك على منظومة العمل الخيري العربي والإسلامي.
مقدمة:
تحظى المنظمات غير الحكومية باهتمام متزايد من قبل الحكومات ووسائل الإعلام في البلدان المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية،حيث تتصدر الاهتمامات العامة والسياسية والاقتصادية،وهي تشكل الإطار المؤسسي والوعاء التنظيمي للقطاع الثالث أو العمل الخيري والتطوعي في الاقتصاديات المعاصرة.
ولقد شهد القطاع الخيري في البلدان الغربية نموا متسارعا في القرنين الماضيين،حيث أصبح النشاط الخيري والتطوعي يحتل حيزا مهما من الثروة الوطنية في المجتمعات الغربية بما يملكه من أصول، وبما يوفره من خدمات اجتماعية كثيرة وبتمويله لشبكة واسعة من المؤسسات الخدمية، في مجالات حيوية عدة كالتعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق الإنسان والأسرة ورعاية الطفولة والمساعدات الدولية،وغيرها من الخدمات والمنافع العامة، فقد دعي هذا القطاع الثالث في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا, وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم التعددية في السويد وتقوية المجتمع المدني والإسهام في التنمية في الدول النامية ودول شرق أوروبا.
و من المتوقع أن يزداد دور القطاع الثالث في الاقتصاديات المتقدمة، وأن يحتل مكانة مرموقة في النظام العالمي الجديد،حيث تشكل المنظمات غير الحكومية،والتي تعمل على نطاق دولي، جزءا من هذا النظام الذي يجري تسويقه وتعميمه في بلدان العالم النامي،ذلك أن العمل الأهلي والتطوعي في البلدان النامية تسيطر عليه فكرا وممارسة وتمويلا شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية دولية النشاط.
و في هذا الإطار نتساءل: ماهو الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات التطوعية غير الحكومية في العالم المتقدم في عولمة العمل الخيري والتطوعي ؟ وما هو موقع المنظمات غير الحكومية والأهلية ضمن مفردات النظام العالمي الجديد ؟ هذا الدور الذي سوف يأتي معبرا عن موقف هذه المنظمات من عملية العولمة .
إن الإجابة المنهجية على هذا التساؤل تقتضي منا تحديد جملة من المفاهيم ، والمتعلقة أساسا بمفهوم القطاع الخيري والتطوعي، وتحديد موقعه في الاقتصاديات المعاصرة ، إضافة إلى تحليل الإطار المؤسسي لهذا القطاع وخصائصه ومجالات النشاط الخيري،وذلك قبل أن نحدد الدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، وهذا ما يشكل تحديا لمنظومة العمل الخيري والتطوعي في بلداننا العربية والإسلامية، مما يدعونا للتفكير لمواجهة هذا التحدي.
أولا : مكانة القطاع الخيري والتطوعي في الاقتصاديات الغربية:
1 - تعريف القطاع الخيري والمنظمة غير الحكومية :
تطلق على القطاع الخيري أسماء عديدة بحسب المنطلق الثقافي والبيئي , فهو قطاع تطوعي أو غير حكومي ,أو قطاع غير هادف للربح ، وهو أيضا القطاع المستقل أو القطاع الثالث ويسمى أيضا بالاقتصاد الاجتماعي والقطاع الخفي أو الجمعيات الخيرية العامة، كل هذه الأسماء تطلق للدلالة علي مساحة النشاط الاجتماعي،والممارسات العامة والفردية والمؤسسية خارج نطاق القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والموجهة للصالح والنفع العام.
في محاولة لوضع تعريف موحد و توحيد تصنيفه تبنت جــامعة ( جونز هوبكـنر) بالولايات المتحدة الأمريكية مشروع بحث مقارن استطاع الوصول إلى تعريف واحد أساسه (بنية المؤسسة و عملياتها) ، ووضع تصنيفا لمؤسسات هذا القطاع وأسماه (التصنيف الدولي للمنظمات غير الربحية ) حيث عرف القطاع الخيري غير الربحي بأنه مجموعة من المنظمات ذات الطبيعة المؤسسية,والمنفصلة عن الحكومة والتي لا توزع أرباحا والحاكمة لنفسها والتي تقوم على التطوع.[1]
أما المنظمة غير الحكومية فهي وفقا لوثائق الأمم المتحدة الصادرة في عام 1994، تمثل كيانا غير هادف للربح وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتهم بفعل الإرادة الجماعية لأعضائها، استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة غير الحكومية.[2]
و يشير هذا المصطلح أيضا إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، حيث لا يتم توزيع أي أرباح تحققت.[3]
كما عرفت المنظمة غير الحكومية بأنها نسيج غير حكومي (غير ربحي) وقد تكون كبيرة أو صغيرة دنيوية أو دينية وقد تعمل لصالح أعضائها فقط، أو لكل من يحتاج إلى مساعدة، بعضها يركز على قضايا محلية وبعضها الآخر يعمل على مستويات وطنية أو إقليمية أو دولية عالمية.
وتعرف أيضا بأنها " تنظيم اجتماعي يستهدف غاية ومن أجل بلوغها تحدد نشاطها في بيئة جغرافية بعينها أو في ميدان نوعي أو وظيفي متخصص فيه".[4]
وأكثر التعريفات واقعية وجوهرية تلك التي تشير إلى أن المنظمات غير الحكومية تختلف من حيث مهامها وتطبيقاتها العملية عن القطاعين الدولة والخواص ، ولكن بالرغم من تميزها عن القطاعين, إلا أنها تتضمن بعض الخصائص ،وذلك لارتباطها بقوى السوق من خلال الأنشطة المولدة للدخل، إلى جانب اهتمامها بقضايا اجتماعية.
2- تصنيف المنظمات غير الحكومية
لقد ارتبط مفهوم المنظمات غير الحكومية بالمعايير التي استخدمت ،كالحجم والعضوية والوظيفة والتي على أساسها تم تصنيفها إلى الأنماط التالية :
- التوزيع الجغرافي: منظمات محلية، منظمات وطنية، منظمات أجنبية ودولية.
- المعيار الوظيفي ونوعية الأنشطة: زراعي، خدمي، صناعي أو حرفي.
- المعياري الجندري: رجال، نساء.
- معيار الحجم: كبيرة، صغيرة.
- المعيار الطبقي: مزارعين، عمال ،طبقة وسطى.
- المعيار الثقافي: ديني، عرفي، قرابي, اثني.[5]
كما أن هناك تقسيمات أخرى للمنظمات تتضمن أربع جوانب هي :[6]
- منظمات حكومية: يضمها تشريع وتمويل حكومي ,وبها موظفين مثل مكاتب الضمان الاجتماعي.
- منظمات أهلية: تقوم بالجهود الأهلية و يمولها الأهالي مثل الجمعيات الخيرية الخاصة.
- منظمات مشتركة: يشترك في إدارتها وتمويلها الحكومة والأهالي.
- منظمات دولية: وهي منظمات الرفاهية الاجتماعية مثل منظمة اليونسكو والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
3- موقع القطاع الخيري والتطوعي في التقسيم الاقتصادي الحديث :
لقد شهدت المجتمعات الغربية –أوربا وأمريكا – نمو متسارعا في الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين [7], حيث أصبح القطاع الثالث يشكل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في التقسيم الاقتصادي الحديث الذي أصبح يأخذ الشكل الآتي :[8]
- القطاع العام بشقيه الربحي وغير الربحي .
- القطاع الخاص وهو قطاع ربحي بالأساس .
- القطاع الثالث بشقيه التبرعي و الوقفي وهو يختلف عن القطاعين السابقين حيث لا يهدف نظريا إلى تحقيق الربح , وإنما يقوم على سبيل التطوع .
4- الأهمية الاقتصادية للقطاع الخيري والتطوعي:
يحتل القطاع الخيري حيزا مهما من الثروة القومية في بلدان المتقدمة، ويقدم خدمات كثيرة في مجالات عدة، فالقطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية ، أصبح يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية ،وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية،بما يملكه من جامعات ومراكز بحثية ومستشفيات ومؤسسات استثمارية .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية فالإحصائيات الرسمية الخاصة بسنة 2003 تشير إلى أن القطاع الخيري بشقيه الوقفي والتبرعي يضم في إطاره 1514972 منظمة وجمعية ، و32000 مؤسسة وقفية،ويتم الترخيص يوميا لـ 200 جمعية تعمل في القطاع الخيري ،وينتظم في هذا القطاع قرابة
11 مليون موظفا بصفة دائمة، ،بينما بلغت إيراداته (تبرعات) حوالي 212 مليار دولار أمريكي[9] ، إضافة إلى 90 مليون متطوع في جميع الأعمال الدينية والإغاثية والإنسانية،بواقع 5 ساعات عمل أسبوعيا في التطوع في جميع التخصصات.
ثانيا: البناء المؤسسي للقطاع الخيري والتطوعي الغربي :
كما سبق ذكره يحتل القطاع الخيري و التطوعي حيزا مهما من الثروة الوطنية في البلدان الغربية ويقدم خدمات اجتماعية نوعية كثيرة في مجالات حيوية عديدة كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية المحلية وغيرها , يتم ذلك من خلال شريحة واسعة من المؤسسات والهيئات والأنشطة والمنظمات غير الحكومية والتي تشكل في مجموعها البناء المؤسسي للقطاع الخيري والتطوعي بشقيه الوقفي والتبرعي .
1- الصيغ المؤسسية للعمل الخيري
بسبب اختلاف المفهوم القانوني للعمل الخيري والوقفي في البلدان الغربية فإنه من الصعب حصر جميع مؤسسات القطاع تحت عنوان واحد[10] ، غير أن المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المشكلة للقطاع الثالث في البلدان الغربية تتوزع فيما بين المؤسسات الخيرية والأمانات الوقفية والجمعيات ،وبيانها فيما يلي :[11]
1-1- المؤسسة الخيرية : Foundation
تقوم هذه الصيغة على أساس وقف أموال معينة من العقارات أو المنقولات للانفاق من ريعها على أغراض خيرية و منافع عامة لا تستهدف الربح , كإنشاء المستشفيات أو المدارس أو الملاجئ أو للإنفاق على بعض ما يكون موجودا من هذه الهيئات بالفعل .
1 -2- الاستئمان : Trust
وهو أن يضع الشخص ماله –عقارا أو منقولا – أو جزءا منه في حيازة شخص أخر يسمى (الأمين) أو يضعها في حيازة أكثر من شخص يكونون (مجلس الأمناء ), ليقوم بتوظيف هذا المال .
واستثماره لمصلحة شخص أخر أو أكثر من أولاد الوصي أو ذريته , خاصة القصر منهم وعديمي الأهلية والأرامل بهدف صيانة ثروته وعدم تبديدها وهذا ما يسمى بالاستثمار (الأهلي )وقد يكون هدف الموصي هو تحقيق مصلحة عامة يختارها هو , وهذه الحالة في الاستئمان تسمى (الاستئمان الخيري)
والأمين أو مجلس الأمناء قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا كالمصارف والشركات المتخصصة في استثمار أموال (الترست)وإدارتها .
1-3 - الجمعـية : Association
يؤسسها عدد من الأشخاص (بحد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين يحدده القانون، كما يحدد مواصفاتهم ) ، بدافع حب الخير وخدمة الغير –أو خدمة أعضاء الجمعية , أو فئة اجتماعية ما – وتعتمد الجمعية في تمويل أنشطتها على اشتراكات الأعضاء وتلقي الهبات والحصول على المساعدات بما في ذلك المساعدات الحكومية , بخلاف المؤسسة الخيرية التي تقوم على أساس الإيقاف.
2 - المميزات العامة للمنظمات غير الحكومية و المؤسسات الخيرية :
تمثل المنظمات غير الحكومية مجموعة من المنظمات و المؤسسات و الجمعيات المتنوعة ذات المهام المختلفة و التي تتسم بجملة من الخصائص منها :[12]
- أن تنشأ مستقلة عن الدولة ، و أن تحكم نفسها من خلال مجلس أمناء.
- أن تستفيد من الصدقات و الهبات النقدية من قبل الأفراد و الشركات أو التبرع بالوقت أو استقطاع من الراتب و التركات .
- أن تكون أدوات جلب منافع للآخرين أي منافع تستفيد منها فئات خاصة أو جميع الناس.
- أن لا تكون مؤسسة ربحية .
- تخضع الهيئات والمؤسسات الخيرية لرقابة ضريبية صارمة .
- الحرص على ترك مجال واسع من حرية التحرك والمبادرة لمجالس الأمناء التي تدير هذه المؤسسات لتقرر في كل زمان أولويات العمل ومواطنه.
- ارتباط مؤسسات القطاع الخيري عادة بالضمير الحي لدى العاملين خاصة على مستوى المتبرعين بالعمل وبعض قيادات العليا لهذه المؤسسات ،كما تتسم المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بأنها أكثر كفاءة وخدماتها أكثر جودة من المؤسسات الحكومية.
- حصول المؤسسة الخيرية على قدر كبير من العمل التبرعي والذي يعتبر أغلى عناصر الإنتاج في الاقتصاديات الغربية.
- تتلقى المؤسسات الخيرية دعما حكوميا يأخذ أشكالا مختلفة كالإعفاءات الضريبية والإعفاءات في الرسوم كما تتلقى منحا من الحكومة المركزية إضافة إلى دعم السلطات المحلية.
- طبقا للتشريعات المدنية في المجتمعات الغربية الحديثة تحظى جميع منظمات القطاع الثالث بالشخصية الاعتبارية إضافة إلى ضرورة الحصول على إذن السلطة الإدارية المختصة عند التأسيس والاستثمار لها.
- القيام على أساس مبادرات أهلية والاعتماد على التمويل الذاتي والتمتع بالاستقلال الإداري فضلا عن تعدد الأنشطة والأعمال والمشروعات.
3 - مجالات نشاط المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية:
تعمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق أهدافها من خلال قيامها بنشاطات ذات النفع العام في مجالات عدة ، خيرية وصحية وتعليمية وترفيهية ورياضية ودينية، تشكل في مجموعها المجال الحيوي للنشاط التطوعي والخيري , حيث تنتج الخدمات وتساهم أحيانا في إنتاج السلع في جو لا تجاري ولا ربحي , كما تؤمن هذه المنظمات بيئة منظمة للعمل الإنساني، يعمل فيها الناس باختيارهم الخاص وأحيانا متطوعين بإرادتهم مستقلين عن الإدارة الحكومية , ويؤمنون الخدمات والتدريب والخبرات ضمن إستراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاتي التنظيم. وتختلف مجالات نشاط عمل المنظمات غير الحكومية باختلاف أهدافها ووسائلها واهتماماتها , ذلك أنها تركز على عدد كبير من الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة والإنسانية على اختلاف أنواعها ,كذلك منها من يتوزع نشاطها محليا ومنها من يتوسع خارج الحدود الوطنية، ومنها من يكون نشاطها عالميا . [13]
إن المطالعة في أدبيات العمل الخيري والتطوعي، تشير إلى أن التزايد العددي الهائل في عدد المنظمات غير الحكومية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي صاحبه تنوع في الوظائف والأدوار والأنشطة الإنمائية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية، فبالإضافة إلى الأنشطة الإنمائية الأساسية كالصحة والتعليم وتوفير الحاجات الإنسانية الأساسية ،أصبحت المنظمات غير الحكومية تهتم بقضايا جديدة مثل البيئة والعدالة الاجتماعية والمرأة وحقوق الإنسان ،ونشر القيم الديموقراطية ،والمشاركة من جانب الأفراد في عملية اتخاذ القرارات في تحديد احتياجاتهم التنموية .
4- تمويل المنظمات غير الحكومية
يعتبر التمويل عصب الحياة للمنظمات غير الحكومية، فكلما أمكن التغلب على مشكلة شح الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة، كلما استطاعت هذه المنظمات أن تحقق الدور المنوط بها ولقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية التي طبقت على المنظمات غير الحكومية أن مشكلة التمويل هي من أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات.
وبصورة عامة يتم تمويل المنظمات من ثلاث مصادر أساسية تتمثل في التمويل العام (حكومي)والتمويل الذاتي من خلال مساهمات واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا إضافة إلى ممارسة الأنشطة المولدة للدخل .أما المصدر التمويلي الثالث فهو التمويل الخارجي ممثلا في معونات نقدية أو عينية،تقدمها دول أو منظمات. [14]
إن تحليل البيانات المالية للمؤسسات غير الحكومية والتطوعية يكشف أن هناك تنوعا في مصادر تمويلها و مكونات دخلها،وللتعرف على مصادر تمويل هذه المنظمات و الجمعيات الخيرية ومكونات دخلها .نورد ملخصا لمكونات دخلها ورد بدراسة حول اتجاهات الخير عام 1993 في بريطانيا حيث تناولت الدراسة تحليلا لإيرادات ومصروفات أكثر من 500 جمعية خيرية ومؤسسة وقفية. [15]
- مكونات الدخل :
- الدخل التطوعي.
- التركات .
- العطاء المخطط من خلال عقود الهبة .
- النداءات المذاعة في الإذاعة المحلية .
- المتاجر الخيرية.
- الدخل غير التطوعي الناتج عن التجارة و بيع البضائع و الخدمات.
- التجارة،فقد حقق الوقف الوطني (national trust) عائد من أنشطته قدر بـ 7 ملايين جنيه عام 1991/1992 .
- بيع السلع و الخدمات .
- الرسوم و المنح و التي تقدمها الحكومة و إداراتها المحلية.
- المجموعة الأوروبية.
- الاستثمارات .
- المتبرعون :
- الشركات : حيث تقدم تبرعات في شكل رعاية (sponsorship) أو انتداب موظفين أو الدخول بأعمال مشتركة مع جمعيات غير حكومية أو استقطاعات من بطاقات الائتمان وقد كانت شركة (British telecom) أكثر الشركات كرما عام 91/92 بدعم إجمالي قدره 14,6 مليون جنيه في شكل تبرعات نقدية.
- الاستقطاعات من الراتب: حيث اشترك في هذا البرنامج 308195 موظفا خلال عام1993.
- القطاع العام: و يشمل تبرعات الحكومة المركزية و السلطات المحلية.
- المؤسسات الوقفية المانحة: Grant Making Trusts : قدمت هذه المؤسسات للنشاط الخيري منحا بمبلغ إجمالي 213,9 مليون جنيه عام 1992.
- المؤسسات الوقفية الجماعية: Community trusts : تقوم هذه المؤسسات الوقفية الجماعية بجمع الأموال للصناديق الوقفية و التي تقوم بدورها بتقديم منحا لجماعات معينة
ففي عام 1993 قدمت هذه المؤسسات منحا بلغت 2,4 مليون جنيه.
ثالثا : المنظمات غير الحكومية و عولمة النشاط الخيري و التطوعي:
1 العولمة مفهومها أبعادها ومظاهرها :
يرجع بعض المفكرين أصل مصطلح العولمة إلى(Globalization ) إلى تنبؤات عالم الاتصال "مارشال مالكوهان " من أن العالم أصبح بفضل تطور تكنولوجيا الاتصال قرية كونية ، حيث تتصل الشعوب ببعضها في كل أوجه حياتها،ثقافيا و سياسيا واقتصاديا وتقانيا وبيئيا.[16]
ولقد أصبحت العولمة من أبرز الظواهر في التطور العالمي على المستويات الاقتصادي ,والثقافي ,والاجتماعي ,والسياسي. أما مفهومها فقد اتسم بالغموض والتعقيد وتباين الآراء حوله , نظرا لتباين المصالح واختلاف زاوية الرؤية وتعدد الأبعاد .
فصندوق النقد الدولي عرف العولمة في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي )لسنة 1997,بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين العالم بوسائل منها ,زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود ,والتدفقات الرأسمالية الدولية ,وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا
أما" فتح الله ولعلو "فيعتبر العولمة تعجيلا وترسيخا لظاهرة التدويل من خلال تغير نوعي لهذه الأخيرة ولارتفاع في وتيرة الحركة الدولية ضمن تضاعف وتكثيف للمنافسة ".[17]
أما "جورج لودج"فيعرف العولمة في كتابه "إدارة العولمة "بأنها العملية التي من خلالها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في كل أوجه حياتها ,ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا .[18]
أما المفكر الفرنسي المسلم "روجيه غارودي" فيرى أن العولمة ماهي إلا أمركة السياسة ,ودين الغرب الجديد الذي يدعو لوحدانية السوق والربح السريع[19] ,فأمريكا تحاول ترسيخ مفاهيمها عالميا واختراق الآخر عبر مؤسسات كثيرة على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية دولية النشاط.
في ضوء هذه المفاهيم يمكن القول أن مفهوم العولمة يتجاذبه تياران الأول يرى أن العولمة عملية تبادل وتدويل المنافع بين الأمم وزيادة الاتصال بين شعوب العالم التيار أما الثاني فيرى العولمة هيمنة أمريكية على العالم.
وكظاهرة فإن العولمة تنطوي على عدة أبعاد تتمثل في العولمة الاقتصادية والعولمة العسكرية،إضافة إلى العولمة البيئية والعولمة الثقافية والاجتماعية. أما مظاهر العولمة فهي تتجلى بالمظاهر الآتية :[20]
اتساع نشاط الرأسمالية متعددة الجنسيات وتنامي قوتها في محاولة تحويل العالم لسوق عالمية واحدة خاضعة لنشاطها وسيطرتها ,حيث تتحكم في تدفقات وتحركات رؤوس الأموال والأسهم العالمية .
- تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي,وإضعاف فاعلية السياسات الاقتصادية الوطنية بما يؤثر على صناعة القرار الاقتصادي والسياسي .
_ التحرير شبه المطلق لحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
- عولمة السوق الاستهلاكية وعولمة العرض والطلب.
- تزايد درجات الارتباط والتشابك في الاقتصاد الدولي مع إهمال البعد الاجتماعي
- الكثافة المتزايدة للاتصالات،والسرعة المتزايدة لعملية بناء المؤسسات والمشاركة عبر القومية المتزايدة .[21]
- بروز دور أقوى للمجتمع المدني ومنظما ته باعتباره إحدى ركائز الديموقراطية.
2- تطور الأنشطة الإنمائية للمنظمات غير الحكومية :
أشار تقرير التنمية العالمية 1999-2000، الصادر عن البنك الدولي، إلى أن التنمية مرهونة بالمؤسسات الفاعلة و المتطورة و التي سوف تقع عليها مسؤولية تهيئة البيئة العالمية الملاءمة لتطبيق إجراءات العولمة، حيث أنيطت هذه المسؤولية بالمنظمات غير الحكومية الدولية، مما يعني حدوث تغيرات هامة في التوجهات الاستراتيجية لهذه المنظمات، و اقتحام مجالات حيوية كانت من احتكار الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية الرسمية ،إضافة إلى تبني قضايا واهتمامات نوعية كالبيئة وحقوق الإنسان والحريات السياسية والأسرة والمرأة ونشر القيم الديموقراطية وغيرها.
فالدراسات الدولية و المقارنة، تشير أن المنظمات التطوعية و غير الحكومية مرت بثلاث مراحل شكلت وقفا لـ"كورتن""Korten"، أجيالا ثلاثة مختلفة في توجهاتها الإستراتيجية،كانت استجابة لتحديات و مستجدات اجتماعية و اقتصادية سادت الساحة المحلية و الدولية و التي فرضت على هذه المنظمات أدوارا جديدة و توجهات استراتيجية في العمل الخيري والتطوعي،كانت على النحو التالي:[22]
2-1- الإغاثة و الرعاية:
ركزت منظمات الجيل الأول مثل منظمات الرعاية (care) و الرؤية العالمية world vision في بدايتها على تقديم خدمات الرعاية للفقراء و لغير المحظوظين في بقاع العالم و كذلك الكوارث الطبيعية و أوضاع اللاجئين المتصلة بالفيضانات و المجاعات و الحروب ، كما اهتمت بتوفير الحاجيات الظرفية كتوزيع الغذاء و إرسال الغرف الصحية و توفير المأوى ، و كل هذه الأعمال يتم تمويلها من التبرعات الخاصة و الأسر الراعية لهذه المنظمات.
2-2- التنمية المحلية المعتمدة على الذات و صغيرة الحجم:
في أواخر السبعينيات من القرن الماضي قام العديد من المنظمات غير الحكومية بتنفيذ مشاريع وفق أسلوب تنمية المجتمع المحلي في مجالات متنوعة ،حيث تميز هذا الأسلوب عن أعمال الإغاثةو الرعاية بميزة أساسية، وهي تأكيد الاعتماد على الذات ،مع تعمد أن تستمر منافع المشروع لما بعد فترة تقديم المنظمة غير الحكومية للمساعدة.إضافة إلى هذا بدأ العامل الاقتصادي يدخل ضمن أعمال هذه المنظمات حيث كان يطلق عليها شبكة الأعمال الصغيرة [23]،أي أن نشاط المنضمات غير الحكومية في هذا الإطار ركز على المشاريع التي تؤدي إلى زيادة القدرة المحلية على مواجهة الاحتياجات ،والسيطرة على الموارد الضرورية لتحقيق التنمية المتواصلة.[24]
2-3- تنمية الأنظمة المستدامة:
اهتمت مجموعات من المنظمات غير الحكومية بإعادة تقييم القضايا الإستراتيجية المتصلة بسياسة الديمومة sustainability والانتشارBreadth والأثرImpact و استعادة المصاريف الجارية Recurrent cost recovery . وقد أسفر هذا التقييم على أن عمل المنظمات غير الحكومية بمفردها لن ترجى منه فائدة كبيرة ما لم يعضده ارتباط بالمنظمات العامة والخاصة، حيث بدأت أعداد من المنظمات الحكومية تدرك أنها تحتاج إلى بذل جهد قيادي في معالجة جوانب الفشل التشغيلي في بيئة المؤسسات في المناطق التي تعمل فيها .
فهذا الجيل من المنظمات غير الحكومية يعمل على طرح وتطوير السياساتو النظم المؤسسية التي تعمل في إطارها لتحقيق التنمية المستدامة، والتي ترتكز على الإنسان ،ووفقا لـ "كورتن" "Korten" فإن الاستراتيجية الإنمائية التي محورها الأفراد تقوم على احتياجات الأفراد وحقوق الأفراد ،خاصة الأكثر فقرا والأقل حظا في المجتمع ،وهذه الاستراتيجية تتطلب ديمقراطية صنع القرار والمشاركة الكاملة من جانب الأفراد في صياغة إحتياجاتهم الإنمائية,كما تعطي هذه الاستراتيجية أهمية لحماية البيئة التي من شأنها دعم الحياة المستدامة للأفراد خاصة الفقراء والمرأة والجماعات المحلية.[25]
3- نمو و انتشار المنظمات غير الحكومية وتوسع نشاطاتها عبر الحدود:
لقد نمت المنظمات غير الحكومية في العقد المنصرم، وزاد عدد أعضائها ،وتنوعت فئاتها ومستويات عملها،وازدادت تشابكا واتصالا عبر الحدود الدولية.ابتدءا من منظمات شعبية محدودة الامكانات والموارد إلى منظمات دولية ضخمة ،ذات نفوذ كبير وتمويل متوسط كمنظمة العفو الدولية إلى منظمات عالمية أكبر، مثل السلام الأخضر،التي تقدر ميزانيتها السنوية بحوالي 400 مليون دولار. [26]
فخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي تضاعف عدد المنظمات غير الحكومية العالمية أربع مرات, فقد أشار تقرير الأمم المتحدة نشر في سنة1995، بشأن إدارة الحكم عالميا إلى أن هناك ما يقرب من 29000 منظمة دولية غير حكومية، أما المحلية فقد نمت أعدادها بسرعة أكبر. [27]
ففي الولايات المتحدة الأمريكية ازداد عدد المنظمات بنسبة 70% ليصل العدد إلى 2000000 منظمة، وفي روسيا هناك ما يقارب من 65000 منظمة , وفي الهند هناك أكثر من مليون منظمة تطوعية مسجلة , وأكثر من 200000 منظمة غير حكومية في السويد ، وأكثر من 210000 منظمة في البرازيل , أما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فهناك أكثر من 50.000 منظمة , وفي كينيا مثلا ينشأ كل سنة ما لا يقل عن 240 منظمة غير حكومية .
أما فيما يخص إنشاء المنظمات غير الحكومية في معظم دول الجنوب، فيتم بالتعاون مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية ، حيث تساهم الأمم المتحدة في قيام هذه المنظمات بالتمويل والدعم كما ساهمت في ربط بعضها البعض , وهكذا أصبحت المنظمات غير الحكومية أحد الأدوات التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة ويدها الطولى في تنفيذ سياستها للتغيير في دول العالم، خاصة في العالم الثالث.
إضافة إلى هذا فإن المنظمات التمويلية العالمية، وكثير من الحكومات الغربية،تجد الثقة في المنظمات غير الحكومية لتمويل برامجها ، في حين أنها تشكك في مصداقية الحكومات وكفاءة استثمارها للأموال المقدمة لها في تحقيق برامجها[28]، بل أن المنظمات غير الحكومية بدأت تعمل في الكثير من الأحيان بدلا عن الوكالات الدولية للتنمية والإغاثة في حالات الطوارئ، فمعظم المواد الغذائية التي قدمها برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى " ألبانيا" سنة1999 تم توزيعها عن طريق منظمات غير حكومية.
أما في إفريقيا،فقد حولت الدول الغربية مساعدتها إلى المنظمات غير الحكومية،فالمساعدات الأمريكية البالغة (711) مليون دولار سنة 1999،تذهب يشكل متزايد إلى المنظمات غير الحكومية من خلال منظمة (USA AID)،وبين عامي 1990-1994 ارتفعت نسبة مساعدات الإغاثة التي يقدمها الإتحاد الأوربي عن طريق المنظمات غير الحكومية، من47 % إلى 67 %.[29]
واستجابة لتزايد الطلب العالمي على خدمات هذه المنظمات وتوسع أنشطتها وتنوع اهتماماتها وأهدافها , فقد رصدت لها أموال ضخمة ، حيث قدمت هذه المنظمات ما مجموعه عشرة ملايـير دولار من أصل 60 مليار دولار مساعدات عبر البحار ،و أصبحت هذه المنظمات تؤتمن على مبالغ كبيرة يتم توزيعها عبر العالم.
إن هذا الانتشار والتوسع في إنشاء المنظمات غير الحكومية، والاهتمام المتزايد بها ودعمها، ولد توسعا في اهتماماتها وأنشطتها,حيث ظهرت أنواع جديدة من المنظمات غير الحكومية تركز على الممارسات الديموقراطية وحقوق الإنسان و الرأي العام ,وشؤون المرأة وحقوق الاقتراع ومراقبة الانتخابات والتغير السياسي،بل وصل الأمر إلى المطالبة بالتدخل الأجنبي .[30]
4- المنظمات غير الحكومية وعلاقتها بالحكومات المركزية :
في الوقت الذي تجري فيه إعادة نظر في دور الدولة، وحدود تدخلها وتقليص سلطتها كجزء من إجراءات عملية العولمة خاصة في بعدها الاقتصادي , فإن هناك اهتمام عالمي ونزعة نحو تقوية المنظمات والمؤسسات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية ،وإنمائها وإعطائها أدوارا مؤثرة على مراكز اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية حتى شمل نفوذها القرى والمدن والأحياء متخطية سيادة الدولة،الأمر الذي جعل مؤسسو منظمة أطباء بدون حدود" MSF"،يؤكدون أن جميع المنظمات غير الحكومية الدولية بحكم التعريف تنتهك وتدمر سلطة الدولة.[31]
ونظرا لهذا النفوذ والأهمية المتزايدة للمنظمات غير الحكومية، أصبحت الحكومات تعتمد عليها خاصة في الأنشطة التي كانت من اختصاص الحكومات ، ذلك أن هذه المنظمات تستطيع التحرك بسهولة ويسر متخطية الحواجز البيروقراطية .
وبزيادة الانفتاح والتنسيق بين الحكومات والمنظمات التطوعية ،تزداد قدرتها على العطاء وتقديم المنافع ،وذلك من خلال ما تتلقاه هذه الأخيرة من أموال مصدرها الحكومة،وهذا ما يطرح مشكلة عدم تكافؤ العلاقة،والتي تصبح في الغالب علاقة تبعية، نظرا لأن المنظمات غير الحكومية ومن أجل استمرار الدعم الحكومي قد تكيف مصالحها وفقا لما تراها الجهة الحكومية الممولة.
بل أن هناك من يرى أن مكمن الخطر في هذا النوع من العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية يتمثل في أن هذه المنظمات يأتي يوم تصبح فيه جزء من الآلة السياسية، همها ليس الدفاع عن حقوق المستضعفين أو العمل التنموي الخيري وإغاثة المنكوبين ، ولكن دعم السلطة الحاكمة وموالاتها،بل أن المنظمات غير الحكومية نفسها قد تنقسم إلى معسكرات سياسية وجماعات ضغط متنافسة،كل منها يناور من أجل الحصول عل المزيد من المنافع، والأسوأ من ذلك أن تصبح هذه المنظمات بمثابة دمى في أيدي الدول والمؤسسات المانحة ،لتحقيق أهداف تتعارض وتتناقض مع مهامها وأهدافها.
كما أنه في أحيان كثيرة خاصة في البلدان النامية، تجد هذه المنظمات صعوبة في التعامل مع الحكومات، التي ترى فيها منافسا ومزاحما في سلطتها وسيادتها، وخوفا من القمع الحكومي تتحاشى بعض هذه المنظمات الظهور في مظهر التحدي للحكومة ،فمن أجل تخفيف حدة التوتر بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية،تلجأ هذه الأخيرة إلى تأييد المواقف الحكومية بشان قضايا عالمية معينة خاصة بشان التجارة الدولية، والحوار بين الشمال والجنوب بشأن السكان والبيئة، ،حيث يشارك العديد من هذه المنظمات كجزء من الوفد الحكومي في الاجتماعات الدولية لصياغة الرؤى المشتركة وتوحيد المواقف. [32]
و من الانتقادات أيضا الموجهة لهذه المنظمات , هي اتخاذها من المنظمة غطاء ووسيلة لجمع المال ,فهذه المنظمات تعتمد في ممارسة نشاطها على ما تحصل عليه من دعم وتبرعات من جهات حكومية وخيرية وأفراد وشركات ,وكثيرا ما تعتمد هذه المنظمات في جمع المال على الجانب الإعلامي و الدعائي لنشاطها ,ولا أدل على ذلك سعي بعض المنظمات غير الحكومية إلى القيام بحملات جديدة والحصول على تمويل جديد بعد انفراج الأزمة التي أنشئت من أجلها.[33]
5 - المنظمات غير الحكومية ومظاهر النشاط العولمي:
شهد العالم في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي سلسلة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي كان من أبرزها تطور قطاع الأعمال الخيرية والتطوعية بمؤسساته ومنظماته غير الحكومية، والتي حلت محل الحكومة المركزية في تقديم الكثير من الخدمات والمنافع العامة، واتسع نشاط عدد كبير منها عبر الحدود ،ليشمل العالم أجمع من خلال برامج ومشاريع ذات مضامين ليبرالية وقيم رأسمالية ،هي ذات القيم التي يجري تسويقها عبر العالم في إطار عملية العولمة.
لذلك لا يمكن فصل ظاهرة العولمة عن انتشار وتوسع المنظمات غير الحكومية وزيادة النشاط التطوعي والخيري عبر الحدود , حيث أصبحت هذه المنظمات قوة فعالة على المستوى الدولي، حيث عادلت مواردها وخبراتها الحكومات والمنظمات الدولية الرسمية،واتسع مجال نشاطها وأعمالها ،فهي تنتج الأفكار الجديدة وتقدم الخدمات، وتدافع ،وتحتج وتحرك الرأي العام ،وتقوم بعمل تحليلات قانونية وعلمية وفنية ،وأحيانا تحليل لسياسات، وتشكل وتطبق ،وتراقب وتنفذ الالتزامات الوطنية والدولية،وتغير من المؤسسات والمعايير المجتمعية السائدة،وتعدى تأثيرها الحكومات الوطنية إلى الشركات المتعددة الجنسيات،فالأمم المتحدة تقر وتؤكد دور المنظمات غير الحكومية في الشؤون العالمية.[34]
ولقد استغلت المنظمات غير الربحية الدولية، انحصار سلطة الدولة وعجز الحكومات على احتواء أثر التغيرات العالمية على الأفراد، وحاجات الناس المتزايدة, حيث ازداد الدعم الدولي للمشاريع الموجهة للفئات متدنية الدخل والفقراء عبر المنظمات غير الحكومية ،على اعتبار أن هذه المنظمات أدوات قادرة على التعامل مع الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي باشرها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العديد من دول العالم الثالث، ،هذه السياسات التي كانت وطئتها شديدة ، أثرت على الفئات الفقيرة .[35]
ومن خلال ضغوط مارستها هذه المنظمات، دفعت البنك الدولي عام 1994 إلى إعادة النظر في أهدافه وطرق عمله، حيث أصبح البنك الدولي يضم منظمات غير حكومية مثل " Oxfam" الدولية إلى مناقشاته فيما يتعلق بجدولة الديون،فحوالي نصف مشروعات الإقراض الخاصة بالبنك تتضمن بنودا وتدابير خاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية، وأصبح الحوار مع هذه المنظمات جزءا أساسيا من عمل البنك الدولي،وفي أحيان كثيرة تؤثر المنظمات غير الحكومية على سياساته.[36]
أما المنظمات العالمية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات , فهي تقوم بتمويل المنظمات غير الحكومية ، وتشكل تجمعا قويا لهذه المنظمات تحت مظلة عالمية من المنظمات الدولية والشركات العابرة للقارات،حيث استغلت شبكة الإنترنت في إيجاد التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات والخبرات وتكوين بنوك المعلومات ،وتخطط بعض هذه المنظمات ضمن استراتيجية متطورة للتأثير على شبكة الإنترنت وشبكات التلفزيون والصحف والمجلات من أجل التأثير على الرأي العام حيث استطاعت بعضها أن تغير في سياسة بعض الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة (NIKE) ،عن طريق جعلها تهتم بحقوق العاملين لديها ،وكذلك مراقبة المنتجات المعدلة جينيا لشركة(MANSANTO) وأيضا شركة(ROYAL DUTCH ****L) حول قضايا البيئة.
ومن مظاهر عولمة نشاط هذه المنظمات، مشاركتها في صياغة الرأي العام العالمي وتأثيرها على منظمات عالمية رسمية، كما تشارك المنظمات غير الحكومية الدولية بكثافة في نشاطات وبرامج المؤتمرات لعالمية ،بدءا ببروتوكول عام 1987 المتعلق بثقب الأوزون، ومؤتمر البيئة بريو دي جانيرو عام 1992 إلى مؤتمر القاهرة السكاني عام 1994، ثم مؤتمر المرأة عام 1995 ببكين .
إضافة إلى هذا ،امتلاكها لكم هائل من المعلومات عن الدول التي تنشط فيها.وهي تعتبر مصدرا هاما لجمع المعلومات واستطلاع الرأي العام العالمي، فمنظمة العفو الدولية(AMMESTY INTERNATIONAL) مثلا، والتي تعمل في 162 دولة ،تمتلك معلومات عن هذه الدول وهي جاهزة لمن يطلبها[37] . أما "مجموعة الأزمة الدولية International Crisis Group. " و "الشاهد العالمي.GLOBAL WITNESS" ،تنشر تقارير مفصلة تحمل آراء ذات وجهات نظر مختلفة من أماكن تسودها الحروب أو الكوارث الطبيعية.[38]
رابعا: منظومة العمل الخيري و التطوعي في الوطن العربي في ظل العولمة:
1 – تطور العمل الخيري و التطوعي في الوطن العربي :
بدأ النشاط الخيري و التطوعي في البلاد العربية مع بداية العشرينات من القرن الماضي يتخذ شكل تنظيمات و جمعيات خيرية بدافع الخير و الإحسان و استجابة لظروف محلية و إقليمية حيث ساهمت هذه المنظمات في تقديم مساعدات اجتماعية و صحية و إنسانية.
و في الستينات من القرن الماضي بدأت المنظمات غير الحكومية تلعب دورا بارزا في الحياة الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية ، و تطورت من حيث الخدمات و الاختصاص، غير أن ظهور الدولة الوطنية في هذه الفترة ونزعتها نحو السيطرة على الفعاليات الاجتماعية، أدى إلى سيطرة الحكومة المركزية على فعاليات النشاط الخيري في المجتمع ،من خلال دمجه في الجهاز الحكومي .
غير أنه في نهاية القرن الماضي و نتيجة للتغيرات السياسية و الاقتصادية التي مست المنطقة العربية والإسلامية،عرف العمل الأهلي في البلدان العربية توسعا كبيرا وازدهارا، وساهم بتحمل جزء من أعباء الدولة ومسؤولياتها الاجتماعية في مجالات عديدة كالتأهيل والتدريب ومكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة ورعاية المسنين والمشردين ،إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين البنية التحتية والإغاثة، وقد شكلت المؤسسة الوقفية نواة العمل الخيري العربي والإسلامي. [39]
وعلى الرغم من التطور الذي عرفه العمل التطوعي العربي و المنظمات غير الحكومية والأهلية في الوطن العربي خلال العقدين الماضيين من القرن الماضي، إلا أن هذا القطاع ما زال يواجه معوقات تحول دون قيامه بدوره كأحد الفاعلين في عملية التنمية.
2- المنظمات الأهلية في الوطن العربي في ظل العولمة:
إن التغيرات السياسية و الاقتصادية النوعية التي طرأت على المنطقة العربية و التي رافقت عملية التأسيس لنظام عالمي جديد، و التي نتجت عنها آثار مختلفة الأبعاد باتت تهدد السيادة الوطنية و الاقتصادية و الخصوصيات الاجتماعية و الثقافية و الحضارية في بلدان العالم الثالث و ذلك من خلال تطبيق إجراءات و برامج عولمية تقوم عليها مؤسسات دولية و منظمات غير حكومية نشطة، تملك من الإمكانيات ما يجعلها ذات تأثير بالغ في توجيه النشاط الخيري العربي والإسلامي وفق تصوراتها وأهدافها. لهذا فإنه أصبح من الضروري العمل على بناء قطاع خيري مستقل يشجع المنظمات غير الحكومية و الأهلية على القيام بدورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إضافة إلى هذا يجب العمل على إعادة بعث مؤسستي الزكاة و الأوقاف، ذلك أنهما تمثلان أحد ركائز العمل الخيري التنموي فالزكاة سوف تعمل على قيام نظام تكافلي اجتماعي أثبت كفاءة عالية في مكافحة الفقر و تخفيف نسب البطالة و الأوقاف التي بإمكانها أن تقيم و تسير شبكة واسعة من المؤسسات الخدمية
و المنافع العامة في مجالات و أغراض متنوعة، و هذا ما سوف يؤدي إلى استغناء مجتمعاتنا عن مساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية والتي سوف لن تكون خدماتها مجانية.
3- علاقة المنظمات غير الحكومية العربية بالمنظمات غير الحكومية الدولية.
إن أساس العلاقة بين المؤسسات غير الحكومية في الغرب و مؤسسات القطاع الخيري و التطوعي في الوطن العربي يرتبط بثروة المنظمات الدولية و موقفها كمانحة، والعجز المالي للمنظمات غير الحكومية العربية و موقفها كمتلقية، وحيث تعتبر المساعدة المالية و التقنية هي العامل المسيطر الذي يحدد العلاقة بينهما، فإن ذلك يساهم في خلق علاقة تبعية و اعتماد، فيترتب على هذه العلاقة غير المتكافئة سلوكيات معينة في التعامل بين المنظمات غير الحكومية المانحة و المنظمات غير الحكومية المتلقية فيما يتعلق بمن يحق له تحديد الأولويات، و في حق المنظمات المانحة في الرقابة و المتابعة، رغم ثبوت فشل بعض المشروعات الممولة أجنبيا بسبب اختيار المنظمات الدولية المانحة لمشروعات ليس لها علاقة بالواقع
و الاحتياجات الاجتماعية المحلية. [40]
4- الحملة على العمل الخيري العربي،محاربة الإرهاب أم وقف تدفق نهر الخير:
إنها المفارقة والتناقض الصارخ , الذي يكشف سوء النوايا المبيتة , ففي الوقت الذي يؤكد فيه خطاب العولمة،وتصريحات دوائر القرار في الغرب , على ضرورة دعم ما يسمى بالمجتمع المدني –غير الحكومي – باعتباره إحدى ركائز الديمقراطية وأحد أهم بنود الأجندة العالمية حاليا , في نفس الوقت يجري العمل على منع المجتمع المدني , ومحاصرة الجمعيات الخيرية الإسلامية العاملة ومصادرتها والتضييق عليها. فالمطلوب إذا دعم الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل وفق المخطط الغربي , والتي تتلقى تمويلا من جهات ومؤسسات غربية فليس مطلوبا إذا جمعيات تساعد الفقراء , أو تعين المحتاجين أو توفر الماء الشروب في إفريقيا وآسيا , أو تساعد ضحايا الحروب والكوارث أو تبني المدارس والمساجد أو تكفل اليتامى وتداوي المرضى , بل المطلوب جمعيات ومنظمات تحرض على هدم القيم والقبول بالتطبيع ،والترويج لقيم العولمة الأمريكية .
والمتتبع للإجراءات الأمريكية , ومن ثم الغربية , وما يفرض منها على بعض الحكومات العربية والإسلامية أن تتخذه حيال الجمعيات الخيرية والإسلامية , يكتشف عملا إستراتيجيا هدفه الحرب على العمل الخيري الإسلامي وتقويضه،بعدما ثبت بما لا يدعو للشك ،النجاحات الباهرة والإنجازات الكبيرة التي بات يحققها العمل الخيري الإسلامي،رغم إمكانياته وموارده المتواضعة مقارنة بما هو عليه حال القطاع الخيري في الغرب. [41]
لقد تحول العمل الخيري الإسلامي من نشاطات فردية غير ممنهجة إلى عمل مؤسسي , وفق خطط ورؤى , حظيت باحترام وتقدير المسلمين من مانحين ومتلقين في كافة أنحاء العالم، كما تمكن العمل الخيري في تحريك كوكبة من المسلمين المتطوعين الذين أدووا دورهم وفق ضوابط شرعية وسلوكيات منظبطة، ودون شروط سياسية، حتى وصل النشاط الخيري إلى مناطق في إفريقيا وآسيا حيث قوة النشاط الخيري التنصيري وسيطرته, فقد برز العمل الخيري الإسلامي على المستوى الدولي ليسد الفراغ الحادث في التلاحم والتكافل بين المجتمعات الإسلامية, وتشديد العلاقة بين الأقليات الإسلامية في الغرب وحضارتهم الإسلامية.[42]
إن النجاح الذي حققه العمل الخيري الإسلامي،الأمر الذي جلب استعداء الغرب ،وإعلان الحرب عليه، كان يجري وفق قواعد مالية ومحاسبية معروفة للجميع من خلال المؤسسات المالية البنكية الإسلامية.
فوفقا "لمحمد بن عبد الله السلومي" كما جاء في كتابه القيم ( القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب) فإن مجموع المساجد التي أنشأتها بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية في دول الخليج، وخارج الحدود في إفريقيا وآسيا وأوربا بلغ ما يزيد على 127423 مسجدا بتكلفة 126 مليون دولار وأقامت هذه المؤسسات 3366 مشروعا تعليميا بتكلفة 133 مليون دولار، وأعطت 122489 منحة تعليمية وأقامت 7869 بئرا ومشروعا لمياه الشرب، وكفلت 102686يتيما .وإذا أضفنا لكل هذا ,ما تقوم به المؤسسات الخيرية الإسلامية من بناء لمدارس تحفيظ القرآن الكريم ،وأعمال الإغاثة والمخيمات الطبية وتوزيع لحوم الأضاحي ومراكز النشاط الخدمي الاجتماعي , يمكننا فهم الأسباب الحقيقية وراء الحرب المستعرة على العمل الخيري الإسلامي ،كانت بداياتها في شكل " دعاوى الإرهاب" جاهزة ومعلبة .[43]
الخاتمــــة:
لقد حاولنا في هذا البحث أن نسلط بعض الضوء على قطاع في غاية الأهمية في الاقتصاديات الحديثة، بما يمثله من منظمات و مؤسسات أصبح لها نفوذها وتأثيرها الكبير في مجريات الأحداث الدولية و الإقليمية والمحلية، فالمنظمات غير الحكومية خاصة في البلدان الرأسمالية تتمتع بدعم رسمي و شعبي، كما تستحوذ على إمكانيات مادية و بشرية ضخمة،مما أكسبها قدرة كبيرة على التحرك و المبادرة محليا
ودوليا ،وتعبئة الرأي العام العالمي، كل هذا يجعلنا نعتقد أن هذه المنظمات خاصة منها ذات النشاط الدولي ،ما هي إلا إحدى آليات الهيمنة الرأسمالية تعمل إلى جانب المؤسسات الدولية الرسمية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية على تطبيق و تنفيذ برامج و إجراءات عولمية ، مع الإشارة إلى وجود منظمات غير حكومية دولية كثيرة حققت إنجازات إنسانية كبيرة.
و هذا ما يستدعي منا ضرورة رفع التحدي خاصة في وقت ازدادت فيه حدة الهجمة على العمل الخيري الإسلامي بهدف إضعافه وتحجيم دوره ،وذلك بإعادة بناء منظومة العمل التطوعي والخيري على أسس حديثة و استعادة المنابع الأصيلة لفكرة العمل الأهلي التطوعي،ببعث نظام الوقف، وإحياء مؤسسة الأوقاف ودعمها لتأخذ مكانها كأساس لبناء قطاع خيري متميز وأصيل.

essedik
2012-03-22, 09:27
حرية الرأي و التعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة و مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي و التعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق و الحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية.
بالنسبة لحدود حرية الرأي و التعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
بدايات حرية الرأي و التعبير

الفيلسوف جون ستيوارت ميل
ترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي و التعبير إلى القرون الوسطى في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث من إنكلترا والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش وبعد سنة من هذا أصدر البرلمان البريطاني قانون "حرية الكلام في البرلمان" .و بعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان و المواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية الذي نص على أن حرية الرأي و التعبير جزء أساسي من حقوق المواطن وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي و التعبير حقا أساسيا لكن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي و التعبير حيث حذف هذا البند في عام 1798 واعتبرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود و البيض.
ويعتبر الفيلسوف جون ستيوارت ميل (John Stuart Mill (1806 - 1873 من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقيا في نظر البعض حيث قال "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة" وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه "إلحاق الضرر" بشخص آخر ولا تزال هناك لحد هذا اليوم جدل عن ماهية الضرر فقد يختلف ما يعتبره الإنسان ضررا الحق به من مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية التي تنص على أن العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقيا أم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل اللاأخلاقي سيئا حتى و لوعمت فائدة من القيام به واستندت هذه المدرسة على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة ولتوضيح هذا الاختلاف فان جون ستيوارت ميل يعتبر الكذب على سبيل المثال مقبولا إذا كان فيه فائدة لأكبر عدد من الأشخاص في مجموعة معينة على عكس المدرسة المعاكسة التي تعتبر الكذب تصرفا سيئا حتى و لو كانت عواقبه جيدة.
وبسبب الهجرة من الشرق إلى الدول الغربية واختلاط الثقافات والأديان و وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت شهد العالم موجة جديدة من الجدل حول تعريف الإساءة أو الضرر وخاصة على الرموز الدينية حيث شهد العالم في أواخر 2005 وبدايات عام 2006 ضجة سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية حول ما اعتبره المسلمون الإساءة للنبي محمد واعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي و التعبير.
بدأت مؤخرا حركات في أوروبا تطالب بتعديلات في القوانين القديمة المتعلقة بالإساءة إلى الرموز الدينية التي وان وجدت في القوانين الأوروبية ولكنها نادرا ما تطبق في الوقت الحالي ولكن مع انتشار الهجرة إلى أوروبا من الدول الغير أوروبية وجدت الكثير من الدول في أوروبا نفسها في مواقف قانونية حرجة لوجود بنود في قوانينها الجنائية تجرم المسيئين إلى الرموز الدينية و وجود بنود أخرى تسمح بحرية الرأي و التعبير وهذه القوانين التي تعتبر الإساءة للدين عملا مخالفا للقوانين لا تزال موجودة على سبيل المثال في البندين 188 و 189 من القانون الجنائي في النمسا و والبند 10 من القانون الجنائي في فنلندا و البند 166 من القانون الجنائي في ألمانيا و البند 147 في القانون الجنائي في هولندا و البند 525 في القانون الجنائي في اسبانيا وبنود مشابهة في قوانين إيطاليا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.
[عدل] نماذج من حدود حرية الرأي و التعبير في العالم
• فرنسا: يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني من شانه أن يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد. وقد أتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي رجاء جارودي وكذلك الكاتب الصحفي إبراهيم نافع بتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو. في 10 مارس 2005 منع قاضي فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دا فينشي . حيث تم تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس و أمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. و على الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة و قمع لحرية التعبير، إلا أن القاضي اقر بأن الإعلان كان تدخل مشين وعدواني بمعتقادات الناس الخاصة. و حكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاريِ المقدم.[1]
• ألمانيا : في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص البند الخامس على حق حرية الرأي و التعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق و الدين والميول الجنسية إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف.
• بولندا : لحد هذا اليوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية و رئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska في 18 يوليو 2003 لرسمه صورة العضو الذكري على الصليب و تم غرامة الصحفي جيرزي أوروبان بمبلغ 5000 يورو في 5 يناير 2005 لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني.
• كندا : يمنع القانون الكندي خطابات و أفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 ابريل 2004 وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية.
• الولايات المتحدة : في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلر Miller test وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية وهي : عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة و عما إذا كان طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة. ومن الجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملا جنائيا في الولايات المتحدة ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيون الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها. و بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صُدّق في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ PATRIOT Act الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت و مراقبة و تفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001.
• بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صدق في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ PATRIOT Act الذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت و مراقبة و تفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001. و مع بدأ الولايات المتحدة حملاتها العسكرية على كل من أفغانستان و العراق فيما يعرف بالحرب على الإرهاب و تعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية و الصحافيين العاملين بها لاعتداءات متكررة من قبل القوات الأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد ذلك و خاصة بعد استهداف مقر قناة الجزيرة الإخبارية في أفغانستان عام 2002 وفي بغداد اثناء عملية غزو العراق 2003 والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في بغداد طارق أيوب و ساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفة الديلي ميرور البريطانية في نوفمبر 2005 وثائق سرية اشتهرت بأسم وثيقة قصف الجزيرة مفادها أن الرئيس الأمريكي جورج و. بوش كان يرغب بقصف المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر وقد نفى متحدث البيت الأبيض هذه الإتهامات.
• أستراليا : في فبراير 1996 تم الحكم على السياسي الماركسي ألبرت لانغر Albert Langer بالسجن لمدة 10 أسابيع لتحريضه الناخبين على كتابة أرقام أخرى لم تكن موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع، و ذلك لإظهار الاحتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين. و قد اعتبر هذا مخالفا لقوانين الانتخابات في أستراليا.
• في بلجيكا منعت السلطات المحلية لمدينة Middelkerke في 6 فبراير 2006 الفنان ديفد سيرني David Cerny من عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد المعارض الفنية. و يظهر التمثال صدام حسين على هيئة سمكة قرش ويده مكبلةٌ بالأغلال من الخلف في حوض من الفورمالين. واعتبرت السلطات هذا العمل الفني مثيرا للجدل و قد يسبب احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق.
• الدول الأفريقية : هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير، ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في كينيا و غانا. و يعتبر البعض إريتريا في مقدمة الدول في اعتقالها للصحفيين. وهناك رقابة حكومية على وسائل الأعلام في السودان و ليبيا و غينيا الاستوائية بينما تظهر بوادر تحسن في حقوق الحرية في الرأي في تشاد و الكاميرون و الغابون.
• الدول الآسيوية : هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير، ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في فيتنام و ميانمار و كوريا الشمالية. وأشارت تقارير المراقبين إِلى أن هناك تحسناً في مجال حرية التعبير في الصين مقارنة بالسابق، إلا أن الحكومة في الصين لا تزال تراقب وسائل الأعلام وتمنع مواطنيها من الدخول إلى العديد من مواقع الإنترنت بما فيها موسوعة ويكيبيديا [2].
• الهند : في 26 سبتمبر 1988 أصدرت السلطات القضائية الهندية قرارا بمنع سلمان رشدي من دخول الهند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل [آيات شيطانية] التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي. و قد احتوى أحد فصول الرواية على شخصية كانت اسمها ماهوند اعتبرها المسلمون محاولة من سلمان رشدي للإساءة إلى شخص رسول الإسلام و زوجاته حيث ورد ذكر دار للدعارة في مدينة الجاهلية والتي يقصد سلمان رشدي بها مدينة مكة وكان في دار الدعارة هذه 12 امرأة وكانت أَسماؤهن مطابقة لأسماء زوجات الرسول محمد. وفي الكتاب أيضا وصف تفصيلي للعمليات الجنسية الذي قام بها ماهوند.
• الدول العربية: على الرغم من وجود بنود في دساتير بعض الدول العربية تضمن حرية الرأي و التعبير إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق، حيث الانتهاكات كثيرة لحرية التعبير في كثير من الدول العربية التي يمنع في معظمها إن لم يكن في جميعها انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة أو الدين، و قد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجن و التعذيب.
[عدل] الإساءة للمعتقدات الدينية أم حرية تعبير
حدثت في العصر الحديث سلسلة من الأحداث التي خلقت جدلا فلسفيا بين حق حرية الرأي و التعبير و واجب احترام المعتقدات الدينية وفيما يلي نماذج لبعض الحوادث التي خلقت مثل هذا النوع من الجدل:
• رواية آخر وسوسة للمسيح The Last Temptation of Christ التي طبعت عام 1960 وكانت للمؤلف اليوناني نيكوس كازانتزاكس (1883 - 1957) وتحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي في عام 1988 وفيه يسرد المؤلف نسخته الشخصية من حياة المسيح وفيه يصور المسيح كنجار يصنع الصليب الذي كان الرومانيون يستعملونه لإنزال العقاب بالمخالفين للقوانين ويصور أيضا شخصية المسيح كإنسان عادي يملك كل الصفات الإنسانية من شك و ضعف و خوف و ارتكاب للذنوب وفي نهاية الرواية يتزوج المسيح من مريم المجدلية بدلا من صلبه كما هو معهود حسب الكتاب المقدس. بدأت الاحتجاجات على الفيلم أثناء عملية التصوير حيث قاد الزعماء الدينيون في الكنائس الأمريكية حملة واسعة ضد الفيلم وقامت مجموعة مسيحية متطرفة بإلقاء القنابل الزجاجية الحارقة على صالة عرض للفيلم في باريس في 22 أكتوبر 1988.
• فيلم حياة برايان Life of Brian للمجموعة الكوميدية البريطانية Monty Python في سنة 1979 وفيه يروي الفيلم وبصورة ساخرة قصة حياة شخص اسمه برايان ولد في نفس اللحظة ونفس الزقاق الذي ولد فيه المسيح ويعتبر الفيلم من الأفلام الكوميدية الكلاسيكية وقد اختير عام 2000 من قبل المجلة الفنية البريطانية Total Film كأحسن فيلم كوميدي بريطاني في التاريخ والفيلم ينتقد و بصورة ساخرة التطرف الديني. تتكرر في الفيلم سلسلة من المواقف الكوميدية بسبب اشتباه الناس أن برايان هو المسيح بدءا من زيارة الحكماء الثلاث الذين و حسب التقليد المسيحي تتبعوا النجوم و استدلوا على مكان ولادة المسيح إلى حادثة الصلب حيث يوضع برايان على الصليب بدلا من المسيح. امتنعت بعض صالات عرض الأفلام من عرض هذا الفيلم في العديد من المدن البريطانية ومنعت ايرلندا و النروج وإيطاليا و ولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة عرض الفيلم لسنوات طويلة.
• لوحة الفنان الأمريكي اندريس سيررانو Andres Serrano في عام 1987 والمسمى "البول على المسيح" Piss Christ واللوحة عبارة عن صورة لصلب المسيح قام الرسام بغمسها في بوله الشخصي و يعتقد البعض أن اللوحة قد غمست في دم الفنان أيضا لكون اللوحة حمراء اللون. أحدثت هذه اللوحة جدلا كبيرا في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1987 وكان الجدل بين حرية الفنان في التعبير عن رأيه وعن الإساءة للرموز الدينية. ومن الجدير بالذكر أن أعمالا أخرى لهذا الفنان الذي هو من أصول كوبية و أفريقية تتضمن غمس اللوحات بعد رسمها في سوائل إنسانية مثل الدم و البول و السائل المنوي وكان الهدف من اللوحة المثيرة للجدل حسب رأي الفنان هو "إظهار الطابع الإنساني للمسيح" وترابط المسيح مع الإنسان البسيط "الذي يقوم يوميا بعملية البول" إلا أن المعارضين اعتبروا هذه اللوحة إهانة شخصية للمسيح.
• رواية آيات شيطانية للروائي البريطاني سلمان رشدي: الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية هما صلاح الدين جمجة الذي هو هندي عاش منذ صغره في المملكة المتحدة وانسجم مع المجتمع الغربي وتنكر لأصوله الهندية و جبرائيل فريشته الذي هو ممثل هندي متخصص بالأفلام الدينية وقد فقد إيمانه بالدين بعد إصابته بمرض خطير حيث لم تنفعه دعواته شيئا للشفاء حيث يجلس الاثنان علي مقعدين متجاورين في الطائرة المسافرة من بومبي إلى لندن ولكن الطائرة تتفجر و تسقط نتيجة عمل تخريبي من قبل جماعات متطرفة وأثناء سقوط هذين الشخصيتين يحصل تغييرات في هيئتهم فيتحول صلاح الدين جمجة إلى مخلوق شبيه بالشيطان و جبرائيل فريشته إلى مخلوق شبيه بالملاك. في أحد أحلام جبرائيل فرشته يرجع بنا سلمان رشدي إلى فترة صلح الحديبية ويبدأ فصل من الرواية بعنوان ماهوند وهذا الفصل من الرواية جرحت مشاعر المسلمين بصورة عميقة حيث يستند فصل في الرواية على رواية اجمع علماء المسلمين على عدم صحتها وهي الرواية التي وردت في سيرة الرسول حسب ابن إسحاق وفيها يذكر ابن إسحاق أن الرسول وأثناء نزول سورة النجم عليه همس له الشيطان بهذه الكلمات "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" و الآيات المقصودة هنا هي الآيات 18 و 19 من سورة النجم التي تنص على "أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى" وحسب الرواية فانه هنا همس الشيطان بهذه الكلمات "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" وهذا يعني انه تم ذكر تلك الأصنام بخير في القرآن وفي هذا إشارة على أن الرسول حاول بطريقة أو بأخرى تقليل معاداة أهل مكة لدعوته وكف الأذى عن أتباعه بذكر آلهة مكة بخير حيث يزعم البعض انه بعد هذه الحادثة ساد الوئام بين الرسول محمد ومعارضيه السابقين من أهل مكة حتى بلغ الأمر أن بعض المسلمين الذين كانوا مهاجرين إلى الحبشة هربا من قمع أهل مكة قد قرروا الرجوع هذه الرواية يعتبره المسلمون أحد الحلقات في سلسلة تاريخ الإساءة إلى شخصية الرسول محمد.
• فلم الخضوع Submission للمخرج الهولندي ثيو فان غوخ الذي قتل في 2 نوفمبر 2004 على يد محمد بويري الدانماركي من أصل مغربي لإخراجه هذا الفيلم القصير(10 دقائق) وكان الفيلم عن ما حاول المخرج أن يصوره كسوء معاملة المرأة في الإسلام وربطه بنصوص من القرآن. وكان سيناريو الفيلم مكتوبا من قبل آيان حرصي علي عضوة البرلمان في هولندا وهي من مواليد الصومال التي حاولت أن تنقل فكرة مفادها أن المرأة في العالم الإسلامي معرضة للجلد إذا أقامت علاقة بصورة خارج إطار الزواج، الإغتصاب من قبل أفراد العائلة و عدم جواز مناقشة ذلك بسبب قوامة الرجل على المرأة. و إجبارها على الزواج من الرجال المسلمين الذين تفوح رائحتهم و الذين يقومون بضربهم بناء على تعليمات القرآن. وتم ربط المشاهد بآيات من القرآن ويظهر في الفيلم أربعة نساء شبه عاريات وقد كتب على أجسادهن آيات من القرآن بعد عرض الفيلم تلقى ثيو فان غوخ العديد من رسائل التهديد ولكنه رفض أن يأخذها بمحمل الجد ورفض أي نوع من الحماية إلى أن تم أطلاق 8 رصاصات عليه في 2 نوفمبر 2004 في أمستردام وتم قطع رقبته وطعنه في الصدر من قبل على محمد بويري الهولندي من أصل مغربي. وقام بويري بوضع بيان من 5 صفحات على الجثة وفي البيان تهديد للحكومات الغربية و اليهود و آيان حرصي علي كاتبة السيناريو وأدت هذه الحادثة إلى ضجة كبيرة و مناقشات حادة حول مصير أكثر من مليون مسلم في هولندا وبدأت بعض المنظمات تحذر مما أسمته "المد الإسلامي" في هولندا وكيف أن نسبة الولادة بين المسلمين هي أعلى من نسب غير المسلمين مما سيؤدي حسب تعبير تلك المنظمات إلى "جعل المواطنين الأصليين أقلية في المستقبل".
• مسرحية "بيهزتي" Behzti التي تعني باللغة البنجابية العار وحبكة المسرحية عبارة عن الجنس و القتل في معبد لأتباع الديانة السيخية. والمسرحية من تأليف الكاتب البريطاني من أصول سيخية كوربريت بهاتي Gurpreet Kaur Bhatti وأحدثت المسرحية ضجة كبيرة في ديسمبر 2004 في ليلة الافتتاح نتيجة لاحتجاج أتباع الديانة السيخية وكان الاحتجاج لمشاهد في المسرحية تصور حادثة اغتصاب وقتل في أحد المعابد السيخية وتم إلغاء العرض إلا أن 700 فنانا قاموا بحملة تضامن مع كاتب المسرحية.
• فيلم دوغما Dogma من إنتاج سنة 1999 وهو فيلم كوميدي عن الكنيسة الكاثوليكية وقد أدى هذا الفيلم إلى العديد من الاحتجاجات المنظمة في العديد من الدول و تهديدات لقتل المخرج كيفن سمث Kevin Smith ويتحدث الفيلم عن ملاكين عاقباهما الخالق بالبقاء للأبد في ولاية وسكونسن. الفكرة الرئيسية في الفيلم هو انه يجب التمييز بين الإيمان بدين معين و العقيدة الدينية التي يمكن تعريفها بالاعتقاد بان أي نص ديني مكتوب من قبل ما يعتبره أتباع ديانة معينة خالق الكون يجب أن يطبق بحذافيره. وينتقد الفيلم استعمال الدين لتبرير العنف و العنصرية و عقوبة الأفراد لسبب ميولهم الجنسية والفيلم يحاول أن يقول بان "الفردوس هو للجميع وليس حكرا على دين معين" وإذا كان الشخص "طيبا" فانه سيدخل الفردوس بغض النظر عن دينه و عرقه و ميوله الجنسية.
• الضجة السياسية و الاقتصادية و الدينية التي أحدثها نشر رسوم كاركتورية مسيئة للنبي محمد في صحيفة يولاندس بوستن الدانماركية في 30 سبتمبر 2005.

الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها. الصحافة قديمة قدم العصور والزمن، ويرجع تاريخها إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية لتعرف الناس عليها. أما في روما فقد كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود و الأحكام القضائية والأحداث ذات الأهمية التي تحدث فوق أراضي الإمبراطورية تسجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليها. أصيبت هذه الفعالية بعد سقوط روما، وتوقفت حتى القرن الخامس عشر، وفي أوائل القرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل غوتنبيرغ في مدينة ماينز بألمانيا ولدت صناعة الأخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في الأوساط الرسمية, وكان هناك مجال حتى للإعلانات.
في حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك الأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن السادس عشر. وفي القرنين السابع عشر و الثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا و أمريكا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها, وقد كانت الثورة الفرنسية حافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهداً لذلك.

essedik
2012-03-22, 09:29
تعريف المجتمع المدنيّ

اختلف المفكِّرون وأصحاب النظريّات في وضع تعريف محدّد للمجتمع المدنيّ ، كما اختلفوا في تحديد مفهومه وطبيعته ودوره .
ولمزيد من الإيضاح نورِد أبرز التصوّرات المُساقة لتشخيص هذا المجتمع .
ويتّضح من المفاهيم والتعاريف المساقة لتعريف المجتمع المدنيّ أنّ أصحابها يتحدّثون عن عدد من القضايا والمفاهيم والآليّات السياسية والفكرية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية ، ويحاولون أن يشكِّلوا صورة هذا المجتمع من خلالها ، كلّ وفق رؤيته وفهمه ونظريّته .
فممّا عُرِّف به : «أ نّه المجتمع الّذي يقوم على المؤسّسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة ; لتحقيق أغراض متعدِّدة ...» .
والمجـتمع المدنيّ في الفكر الأوربي الرأسـمالي يقوم على أبعاد أساسيّة هي :
1 ـ في المجال الاقتصادي يعتمد على حرِّيّة السوق .
2 ـ وفي المجال السـياسي يقوم على أساس استمداد السّلطة من إرادة الشّعب .
3 ـ إنّ مفهوم المواطنة يحدِّده القانون الّذي يضعه المجتمع .
ويُعرِّف آخرون المجتمع المدنيّ بأ نّه المجتمع الّذي يتلاشى فيه دور السّلطة إلى المستوى الّذي يتقدّم فيه دور المجتمع على دور الدولة ، بل ويذهب فريق آخر إلى اعتبار السّلطة وجوداً معارضاً ومواجهاً لوجود الدولة ; لذا يجب تقليص دورها ليسود دور المجتمع .
ويُركِّز الّذين كتبوا عن المجتمع المدنيّ أنّ هذا المجتمع هو الوجود الثالث بين الفرد والدّولة ، بين الفلسفة الفردية التي تعطي مجالاً غير محدود للفرد ، وبين نظريّة سيطرة الدولة ، واتِّساع سلطتها ونشاطها .
«وعُرِّف المجتمع المدني أيضاً بأ نّه : «مجموعة التنظيمات التطوّعيّة الحرّة التي تملأ المجال العام بين الاسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السّليمة للتنوّع الخلّاق».
«وعُرِّف المجتمع بأ نّه ميدان وحيِّز يتكوّن من فعاليّة أناس يتمتّعون بحرِّيّة الانتخاب ، ويمارسون هذه الحرِّيّة في إطار القانون والقواعد العامّة ، وبشكل مستقل عن إرادة وقرار السّلطة السياسية أو الحاكم» .
ويتحدّث جون لوك عن المجتمع المدنيّ فيقول : «وهكذا فحيث يؤلِّف عدد من النّاس جماعة واحدة، ويتخلّى كلّ منهم عن سلطة تنفيذ السنّة الطّبيعية التي تخصّه، ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حينذاك فقط مجتمع سياسي أو مدنيّ» .
وعرّف آخرون المجتمع المدنيّ بأ نّه : «كلّ المؤسّسـات التي تنتج للأفراد التمكّن من الخيرات والمنافع العامّة ، دون تدخّل ، أو توسّط من الحكومة».
وعُرِّف أيضاً بما يأتي : «المجتمع المدنيّ هو النّسق السياسي المتطوِّر الّذي تتيح صيرورة تمأسسه (تمفصله في مؤسّسات) مراقبة المشاركة السياسية» .
وقبل أن نغادر إيراد هذه المجموعة من التعاريف ، ينبغي أن نوضِّح أنّ نظريّة المجتمع المدنيّ الأوربي في أساس تشكّلها قامت على المفهوم العلماني للمجتمع ، فنظريّة العقد الاجتماعي كانت بداية المناداة بالمجتمع المدنيّ . فممّا انتزعته هذه النظرية من بيئـتها التي كانت تتحكّم فيها الكنيسة أنّ نظريّة الدِّين الكنسيّ مهيمنة على بنية المجتمع والدولة . وتقوم على أساس الحق الإلهيّ ـ حكم ثيوقراطي ـ ، وأنّ التخلّص من هذه النظرية هو التحوّل من نظريّة الحق الإلهي الكنسيّ إلى نظريّة الحرِّيّة الفرديّة وبناء الحياة على أساس التعاقد الانسانيّ الحرّ .
وبذا يكون المجتمع المدنيّ هو المجتمع الّذي يقوم على أساس نظريّة التعاقد بين الفرد والمجتمع ; وذلك يقتضي بناء مجتمع وسلطة على أساس التعاقد والحرِّيّة . وبذا يتم الانتقال من المجتمع الطّبيعيّ إلى المجتمع السياسيّ .. أو المجتمع المدنيّ ـ حسب مفهوم هذه النظريّة ـ ، وهذا المجتمع هو المجتمع المدني المتحرِّر من دور الدِّين الكنسيّ في بنائه وبناء سلطته ، فعمّم الآخرون هذا المفهوم العلمانيّ نتيجة الخلط وعدم التمييز بين النظريّة الكنسيّة المتخلِّفة ، والمنحرفة عن مبادئ الوحي الإلهيّ ، وبين مبادئ الرِّسالة الاسلاميّة في بناء المجتمع والدولة ، فصار مفهوم المجتمع المدنيّ عند هذا الفريق من الكتّاب ملازماً للعلمانيّة ، فالعلمانيّة تشكِّل هنا عنصراً أساسياً من عناصر تشكّله .
ونكرِّر القول هنا أنّ هناك قضيّتين أساستين ينبغي فهمهما وهما :
1 ـ مصطلح المجتمع المدنيّ .
2 ـ الاُسس والقيم التي يُبنى عليها المجتمع الانسانيّ بشكل يحقِّق أهدافه ويخدم انسانيّته . وفي الحديث عن مصطلح المجتمع المدنيّ ، نوضِّح أنّ اطلاق هذا الاسم على المجتمع الانسانيّ أو عدمه ليس هو مسألة علميّة لازمة لتحقيق أهداف الإنسان في مجتمعه المنشود ..
بل يمكن أن يُسمّى بأي اسم آخر ما زال يتحقّق فيه المُبتَغى الانسانيّ من قِيَم ومبادئ وأهداف ومصالح ، فلا ضيرَ أن نسمِّيه بهذا الإسم أو بغيره ، إنّما الحوار يأتي في الاُسس والقيم التي يُبنى عليها المجتمع .
وكما أوضحنا فللفكر الغربيّ البرجوازيّ والرأسماليّ نظريّته في بناء المجتمع المدنيّ ، كما للفكر الماركسي أكثر من نظريّة في بناء المجتمع المدنيّ ، وللفكر الاسلامي نظريّته في بناء المجتمع المدنيّ .
وينبغي أن نفهم أنّ مصطلح مدنيّ لا يُناقض مصطلح إيمانيّ .
والانطلاق من التفكير الكنسيّ كممثِّل للفكر الإلهيّ ; خطأ فكريّ مفضوح، وإساءة للعلم وللعقل وللحقيقة التي لاتسترها محاولات التعتيم المُغرِضة

essedik
2012-03-22, 09:29
اقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية

i- تعريفإقتصاد السوق:
يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن المؤسسات الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في اقتصاد السوق هي:النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه المؤسسات، إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر في إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
ii- تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي:
أحسن المصطلحات والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم في إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها «بالحرة»، يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد إمكانية، للقوى المناهضة لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع معرفياً وسياسياً في الاتجاه الصحيح.
وبعبارة أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى السوق الكبرى المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي والملموس له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري في بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة والمجتمع.
لذلك فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة بالنسبة لمآل الصراع الجاري في البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من هنا تأتي أهمية الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1- ماهي علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص، دولة، عام، الخ)؟
يحاول البعض أن يتنصل من هذا الموضوع، كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟ والمقصود بالاجتماعي هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح متناقضة في المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل الوطني في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك يبقى الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية التي تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور الدولة وأشكال ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة الاجتماعية، حتى لو كان هذا الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية، فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب لمواقع الفساد يسمح
بإعادة توزيع عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو العدالة الاجتماعية.

2- ما هي علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من المعروف أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة التحكم فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي سابقاً، وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب تخفيف التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي الذي يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق التي تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر النمو التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير معادلة الأجور والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع كل ما يتطلبه ذلك من تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة الفساد.

3- ما محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى الآن يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها الاجتماعية، والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر لوجودها دونه في العالم المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا الدور؟
إن رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر، سيؤمن تلك الفوائض الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة.. إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى الدولة عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب والفساد، ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.

4- وأخيراً: ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من المعروف أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة يريدون تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى الاقتصادي: حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي شكل كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد ويبقي قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو ينقلنا عملياً إلى دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً وحقوقاً هو الشرط الضروري لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.

iii- السياسة الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن درجة عمق الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة بدرجة استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة على استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من التطور وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن مشكلة الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر هذه الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ أن حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.
وهذه القضية لا يمكن أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن فتناسب القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه العملية في نتائجها.
وفي حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية نفسها كي ترتقي إلى مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور العملية الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو وتحولها إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي والاجتماعي.
لذلك لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات والآراء. سنتناول في البحث المواضيع التالية:
1- مشكلة مستوى المعيشة وطرق حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5 مليون شخص أو30% من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم والنوع لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي للفقر.
إن الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في طياتها حين البحث والتمحيص ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن قضية مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
- خط الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
- إن قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في جو المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير، إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
- المشكلة الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها حساسية الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور والأرباح، وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى دائرة الأمن الوطني.
- من كثرة استخدام مصطلح الحد الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو هدف بحد ذاته، بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات المعيشة الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
- يجب أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية الممكن ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من الضرورات السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد وفيها، وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5 إلى 10سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا تؤجل القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
- إن انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد والانحرافات الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل عن الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال هل لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم لدينا:
- لا يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد السوق.

2- البطالة:
يجب تحديد مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي الذي تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد أن هذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام بآجال متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل هناك حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول
إن حل مشكلة البطالة يتطلب التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

3- الدعم الحكومي:
ليس هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في النهاية أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية.
فالبقرة في أوروبا تحظى بدعم يومي قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ 7.5 دولار يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم الزراعي 30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن معزوفة أن يذهب الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر الدعم عن مستحقيه وغير مستحقيه.
إن سياسة الدعم يجب أن تعتمد على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر بقدر ما تقوم بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن السياسة الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات وأهداف محددة على
أساس آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات الواقع الإقليمي والمحلي.

nydjy
2012-03-22, 09:54
صـــبــاخ الخــير .....كيف احوالكــم
و الله ضيق الوقت و مسؤوليات العمل ارهقتني و خاصة في الأيام الأخيرة ، لكن الحمد الله احاول دائما ضبط الوقت وتنظيمه فيما يخص المراجعة.
و لحد الآن لم استوعب منهجية المذكرة الاستخلاصية ، سألت بعض القضاة منهم من قال لي مباحث و مطالب ، و منهم من قالي نقاط ، فيما اشتركوا و في ماذا اختلفوا ، لكن لي اكدوا عليه هو الفكرة العامة التي يجب استخراجها من المذكرة و استبعاد النقاط الغير الأساسية .... بالاضافة الى منهجية الدليــــــــل ............ما رأيــكم.
اما عن السفر سيكون يوم الأحـد انشاء الله ، لكن لم نتفق بعد انه كيف سيتم الالتقاء ببعضنا البعض:confused:

صباح الخير ، لم أنهي الاجراءات و هذا أمر يحيرني كثيرا ، و سأسافر يوم السبت بحول الله .

السَّحابة البيضاءْ
2012-03-22, 10:45
السلام عليكم

مررت فقط لالقاء السلام

اتمنى لكم التوفيق والنجاح

فقط اردت القول ركزوا على المنهجية لاتسترسلوا في طرح الافكار حتى لاتقعوا في خطا الخروج عن الموضوع

حبذا لو تدعموا اجاباتكم بالمتن القانوني خاصة في " المدني والجزائي "

في الثقافة العامة لا تذكروا موقفكم الشخصي تعاملوا بحكمة مع الموضوع (( لان غايتهم معرفة توجهاتكم الفكرية ))

بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية حاولوا ربط النصوص واستنتاج المغزى العام دون ذكر معلوماتكم السابقة عن الموضوع تيقيدوا بما قدم لكم فقط

هذه بعض نصائح من نجح (( احدى صديقاتي ))

karim 2012
2012-03-22, 10:58
أظن أننا اقتربنا من ساعة الحسم..والتحضير لموعد السفر للعاصمة..
فكيف هي أحوالكم الآن إخوتي الأفاضل..أخواتي الفضليات..مع الروتوشات الأخيرة؟؟ وماذا عن إجراءات السفر والحجز في الفنادق؟؟..

السلام عليكم
كما سبق وان قال الخ الكريم مشكل العمل و ضيق الوقت انني متردد في المشاركة من عدمها دبروا عليا

nydjy
2012-03-22, 13:51
شارك ا راح تخسر والو

ridamoh
2012-03-22, 15:35
لقد حان وقت الحسم بالنوفيق للجميع و حداري ان تجهدوا انفسكم في الايام الاخيرة

ridamoh
2012-03-22, 15:52
من لديه استفسار انا هنا خاصة في الايام الاخيرة و بالتوفيق للجميع

nydjy
2012-03-22, 16:05
على ماذا نركز في الاداري و الاجراءات ؟

ridamoh
2012-03-22, 16:07
على ماذا نركز في الاداري و الاجراءات ؟
في الاجراءات ركزي على الخصومة و شروط قبول الدعوى
اما في الاداري فركزي على القرار الاداري و العقود الادارية

nydjy
2012-03-22, 16:15
في الاجراءات ركزي على الخصومة و شروط قبول الدعوى
اما في الاداري فركزي على القرار الاداري و العقود الادارية

شكرا لك ، و هل من الممكن أن نسأل عن قانون الصفقات العمومية الجديد ؟

ridamoh
2012-03-22, 16:17
انا لاقصد الصفقات العمومية بالنعني التقتي بل مجرد مبادئ عامة التي تخص العقود الادارية متل الفرق بين العقد الاداري و المدني و كدا امتيازات السلطة العامة في العقود الادارية
اما ىالامور التفصيلية فلاداعي لمراجعتها متل اجراءات المناقصة ...........

ridamoh
2012-03-22, 16:21
التركيز على الضبط الاداري جيد

nydjy
2012-03-22, 16:29
ربي ايخليك شكرا لك

ridamoh
2012-03-22, 16:29
ربي ايخليك شكرا لك
بالتوفيق للجميع و ربي يوفق كل من اجتهد و كلش بالمكتوب

amina.j
2012-03-22, 18:42
ربي يوفقنا اجمعين انشاء الله

LAMI DZ
2012-03-22, 18:55
ridamoh (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=312063)
شكرا لك اخي على الاضافات عندي سؤالين اذا ممكن
على ماذا نركز في المدني
واي نصائح بخصوص المذكره الاستخلاصيه

آيات 86
2012-03-22, 19:54
السـلام عليكـم
اود تقديم الشكـر للأخ ridamoh و الله نصائحه قيمة ، و الذي يدهشني أنه رغم ضغط المدرسة الا أنه خصص لنا بعض الوقت من أجل افادتنا.... و الله تستاهل النجــــاح و المــــــــزيد:19:
و ريت لكون يكمل جميله و يشرحنا منهجية المذكرة الاستخلاصية على خاطر مفهمتهاش و تكون الطريقة مبسطة.....:mh31:

MOHAMED_49
2012-03-22, 19:55
بالتوفيق لكم جميعــا
ان شاء الله الجميع ناجح بحول الله

mimi annaba
2012-03-22, 20:44
اريد عريضة جوابية على طلب خلع من فضلكم

جوهرة العدالة
2012-03-22, 21:35
سلام اتمنى التوفيق في المسابقة بادن الله و ننجحو كامل انشاء الله لدي استفسار اخوتي عدد المترشحين العدد كم هو تقريبا ؟؟؟ ما تقولوليش لا يهم العدد .من لديه معلومة عن هدا فليجيب مشكور مسبقا

طالب العلم والمعرفة
2012-03-22, 21:37
سلام اتمنى التوفيق في المسابقة بادن الله و ننجحو كامل انشاء الله لدي استفسار اخوتي عدد المترشحين العدد كم هو تقريبا ؟؟؟ ما تقولوليش لا يهم العدد .من لديه معلومة عن هدا فليجيب مشكور مسبقا
حوالي 8000..
لكن العدد لايهم..
فلكل مجتهد نصيب..

hadia369
2012-03-22, 22:44
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العمل، والتشغيل والضمان الاجتماعي






إستراتيجية ترقية
التشغيل و محاربة البطالة
......................
ملف صحفي














مارس 2008
إستراتيجية ترقية
التشغيل و محاربة البطالة

I- المعاينة: الوضع الحالي:
أ‌) العوامل الإيجابية، منها:
- توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح،
- إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب،
- تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات،
- احتياطات صرف هامة،
- تضخم متحكم فيه،
- برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص،
- عودة السلم والاستقرار.

ب‌) الإكراهات، منها:
- عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف،
- عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل،
- ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل،
- عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل،
- انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار،
- ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات،
- صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع،
- ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل،
- ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب،
- العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور،
- ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات.
- ضعف التنسيق ما بين القطاعات،
- ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا).

II- الأهداف:

- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،
- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق،
- تنمية ثقافة المقاولة،
- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل،
- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل،
- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،
- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم،
- الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.

III- خطة العمل:
ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة (07) محاور رئيسية هي :

1. دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
- تنفيذ الاستراتيجية الصناعية،
- تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات،
- دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها،
- الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.

2. ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، وذلك في إطار:

- تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل،
- تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع،

- تطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني، مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين،

- تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل،

- تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل،

3. ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
- تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.

4. تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق:
• مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على :

- برنامج توظيف يستمر إلى نهاية سنة 2008، قصد تحسين نسبة التأطير لتنتقل من 749 بطال لعون واحد حاليا إلى 542 بطال لعون واحد في سنة 2009.
- برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
- برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
- برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.

وبالنسبة للخدمات:

- تخصيص من 20 % إلى 30 % من وقت الأعوان لنشاط العلاقات مع المؤسسات و 20 % من وقتهم لنشاط النصح والتوجيه لطالبي العمل
- مواصلة توسيع نشاط تنصيب العمال إلى القطاع الخاص.
• إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية:
- تحسين التأطير البشري،
- تكوين وإعادة تأهيل الموظفين،
- التدعيم بالوسائل المادية لاسيما بتجهيزات الإعلام الآلي.
- وضع شبكة اتصال داخلي (intranet)
- توسيع فروع التشغيل على مستوى الدوائر والبلديات والأماكن المحرومة (الشباك الوحيد)،
- تزويدها بالتجهيزات الملائمة والعملية،

5. وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
- لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية.
- لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.

6. متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.

- اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة؛
- اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.

7. ترقية تشغيل الشباب:

عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي، جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب.

السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.

وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل.

و تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
- دعم ترقية التشغيل المأجور،
- دعم تنمية المقاولة.
I – إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) :
يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :

- عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

- عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا

- عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.

ويرمي إلى :
1. معالجة البطالة معالجة فعالة:
حيث أن التكفل بتشغيل الجامعيين والتقنيين السامين يبقى من أولويات عمل الحكومة،
بلادنا تتوفر على عدد هام من الجامعيين يقدر بحوالي 120.000 حامل شهادة جامعية، يفدون سنويا على سوق العمل.
منذ سنة 1998، خصص لهذه الفئة جهاز عقود ما قبل التشغيل كآلية لدعم إدماجهم مهنيا، وبعد 10 سنوات من تطبيق هذا الجهاز اتضح وجوب تخصيص مرافقة أكثر نوعية سواء على مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل أو على مستوى المؤسسة الموجودة في وضع إعادة تأهيل بما يتطلبه سياق عولمة الاقتصاد وشموليته.
وهو ما يجعلنا نقترح جهازا جديدا لإدماج حاملي الشهادات، من خصائصه :
- ربط مسألة تسيير بطالة حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي،
- مرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطات تكوين وإعادة تأهيل و تحسين المعارف خلال فترة الإدماج (فترة العقد).
يمكن أن تكتسي هذه النشاطات صيغتين:
 التكوين و إعادة الـتأهيل في الموقع، مع تأطير إجباري لحامل الشهادة، قصد تمكينه من تحسين معارفه،
 تكوين قصير المدى بالمؤسسة المستخدمة في إطار عقد تكوين/تشغيل ينتهي بتوظيف المستفيدين.

- يستفيد الشاب حامل الشهادة الجامعية من منحة شهرية سيتم تثمينها على أساس تلك الممنوحة حاليا.
هذه الامتيازات تقع كلها على عاتق الدولة ويمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين على الشكل التالي:
 عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمستخدم مساهمة من الدولة في أجر الشاب الجامعي وفق صيغة تناقصية تدريجية،
 إشراك الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إلى جانب تسجيل الجامعيين، باستغلال كل فرص توظيف هذه الفئة، كما يمكنها التفاوض مع المستخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات، وهي الصيغة التي تمكن المرور من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة، إلى عقد عمل مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة.
 منح المستخدمين امتيازات جبائية وشبه جبائية ، في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، وامتيازات تشجيعية على خلق مناصب الشغل في إطار التشريع الخاص بالاستثمار.
بالنسبة لقطاع الإدارة العمومية، فإن جهاز عقود ما قبل التشغيل الذي كثر عليه الطلب، لم يعط نتائج كبيرة من حيث التوظيف بعد انتهاء فترة العقد.
المقاربة الجديدة تبقي على مدة العقد بسنتين (2) مع نفس مستوى المنحة.
لكن الجديد يكمن في حجم الجامعيين المطلوب توجيههم نحو هذا القطاع، حيث سيتم ضبط عددهم وتكييفه مع تقديرات التوظيف على إثر مدة العقد.
وفي هذا السياق فإن الجهاز الجديد ينص على منح الأولوية في التوظيف للجامعيين الموجودين في وضعية عقد إدماج، وذلك بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

2- التكفل بفئات طالبي العمل الذين غادروا المنظومة التربوية في الطور الثانوي أو لديهم مؤهلات مهنية:
هذه الشريحة التي تمثل64% من مجموع العاطلين عن العمل، كان يتم إدماجها في إطار برنامج مناصب العمل الموسمية بمبادرة محلية منذ سنة 1990.
تقييم هذا الجهاز أظهر النقائص التالية:
- تمركز كبير في الإدارة،
- مدة الإدماج طويلة وضيق الآفاق بالنسبة للتوظيف الدائم،
- شروط التوظيف بقطاع الوظيف العمومي،
- عدم توفر مرافقة عن طريق التكوين.
في هذا السياق جاء اقتراح عقد الإدماج المهني إعطاء فرصة أكبر للإدماج الدائم، وهو كالتالي:
- ربط تسيير البطالة باحتياجات التنمية المحلية،
- توفير مرافقة أحسن لطالب العمل في المؤسسة أو في الإدارة أو في الجماعات المحلية، من خلال التكوين وتحسين المستوى للتكيف مع منصب العمل بأفق التثبيت فيه،
- المنحة الشهرية على عاتق الدولة وسيتم تثمين مبلغها بالمقارنة مع المبلغ الحالي،
- بالنسبة للمدمجين في الإدارة والجماعات المحلية ستعطى لهم الأولوية في التوظيف كمتعاقدين طبقا للتشريع الخاص بالوظيف العمومي.
من جهة أخرى، وبغرض تشجيع التوظيف و إلى جانب الأجر، فإن الدولة ستدعم المستخدمين من خلال:
- عقد عمل مدعم لمدة سنة على نفقة الدولة مقابل توظيف الشاب عند انتهاء المدة،
- منح امتيازات جبائية وشبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

3- منح إمكانية الإدماج المهني لطالبي العمل الذين ليس لديهم تكوين ولا تأهيل، وتمكينهم من اكتساب مهارات أو تكوين مؤهل، يزيد من حظوظ توظيفهم.

هذه الفئة التي يتكفل بها في إطار جهازي المناصب الموسمية وأشغال المنفعة العمومية، بدخل ضعيف، شهدت تمديد مدة الإدماج بالنسبة للبعض إلى 10 سنوات دون إمكانية التوظيف،
كما أن عدم اكتراث المستخدمين لمرافقة المستفيدين وتشجيعهم كان كذلك من عوامل النقص في هذه الأجهزة
الصيغة الثالثة من العقود المقترحة هي عقود تكوين/ إدماج موجهة للتكفل بانشغالات هذه الفئة التي تمثل 22% من مجموع العاطلين عن العمل، يرتكز العقد على مقاربة جديدة أساسها:
- تنصيب طالبي العمل بدون تأهيل إما على مستوى حرفيين مؤطرين للاستفادة من تكوين مؤهل، لمدة 12 شهرا،
- وإما لدى الجماعات المحلية في إطار أشغال صيانة الغابات و المباني إلخ...
- ويستفيد الشاب من منحة أو تعويض.

يستفيد الحرفيون المؤطرون من الامتيازات التالية:
- مساهمة الدولة في أجور الأشخاص الذين يتم توظيفهم بعد انتهاء مدة الإدماج المؤقت ، وذلك في إطار عقد عمل مدعم لمدة سنة واحدة،
- امتيازات جبائية و شبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

بالنسبة لأشغال صيانة المباني ستوكل بالأولوية إلى المؤسسات المصغرة المنبثقة عن جهازي وكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة، مع إمكانية استفادتها من عقود عمل مدعم بمساهمة الدولة لمدة سنة واحدة.

وبالنسبة للصيغ الثلاثة من العقود المذكورة وللمسجلين كطالبي عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، يقترح المشروع منحة تشجيع على البحث عن تكوين مؤهل.

II - دعم تنميـة المبادرة المقاولاتية:

سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للجهازين (ANSEJ - CNAC) من حيث سقف الاستثمار و من حيث سن المبادرين.
الإصلاحات ستتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة أكثر لتطلعات المبادرين و الحصول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك.


على المدى القصير:
- برامج تكويـن المقاولين الشباب في ميدان التسييـر خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة ما بعد إنشائه.
- برامج تكوين مستخدمي الوكالات و المتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم؛
- إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.
- تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية،
- إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة و جوار حاملي المشاريع.
- مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لاسيما من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى سبكة البنوك و لامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية للبنوك.



على المدى المتوسط

تخصيص مؤسسة مالية في تمويل مشاريع استحداث النشاطات، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى كتونس مثلا.

الخلاصة
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008،
- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى 33% بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.

عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية،
- خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% سنة 2009،
- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9% خلال الفترة 2010-2013.

hadia369
2012-03-22, 22:47
مـقـدمـة
يظهر النشاط الإداري في صورتين أساسيتين:
أولا: أنه يظهر في الإطار القانوني للدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة ضمن إطار تنفيذ
مهمة مرفق عام.
ثانيا: أنه يظهر في حدود ممارسة السلطة لتحقيق النظام و هو ما يسمى بالضبط الإداري.
و في محاولة لربط المواضيع ، كنا في السداسي الأول لما حاولنا أن نعطي مفهوما للقانون الإداري قد اعتمدنا على معيارين هما:
1/ معيار السلطة العامة.
2/ معيار المرفق العام.
و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العلاقة التالية:
وجود مرفق عام يعني وجود قانون إداري يعني وجود قاضي إداري.
و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري
إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ و هل يوجد نظام قانوني يحدد لنا فكرة المرفق العام في الجزائر ؟
مـقـدمـة
المبحث الأول: الـمرفـق العـام
المطلب الأول: تعريف المرفق العام و عناصره
المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة
المطلب الثالث: طرق إدارة المرافق العامة
المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية للمرافق العامة
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
خـاتـمـة
الـمـبـحـث الأول: الـمـرفـق الـعـام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
تتجه محاولات تعريف المرفق العام في اتجاهين أساسيين،اتجاه يركز تعريفه للمرفق العام على الجانب العضوي أو الشكلي،و الاتجاه الثاني يركز على الجانب المادي أو الموضوعي و هناك اتجاه ثالث يجمع بين الجانبين العضوي و المادي لفكرة المرفق العام .
الفرع الأول: تعريف المرفق العام
أولا: المعيار العضوي
ينظر هذا المعيار للمرفق العام على أساس أنه منظمة أو جهاز إداري عام،أي أن هذا الاتجاه يرى بأن المرفق العام ما هو إلا مؤسسة عامة أو إدارة محددة.
مثل: إدارة الصحة، فهي تمثل مرفق عام هو الصحة العمومية.
و من التعاريف التي ترتكز على الجانب الشكلي، التعريف التالي:( المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات،التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد.)
يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة .
ثانيا: المعيار المادي
يعرف هذا المعيار المرفق العام باعتباره نشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة.
و على هذا الأساس المعيار المادي يعرف المرفق العام انطلاقا من فكرة النشاط بخلاف المعيار العضوي الذي يعرفه انطلاقا من فكرة المؤسسة.
و من أهم التعاريف التي تركز على الجانب المادي للمرفق العام
الذي يعرف المرفق العام بأنه:( كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام لأن الاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره،و أنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة.)
و يأتي تعريف الأستاذ andre de lambadere
على أن المرفق العام:( نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام.)
نلاحظ أن هذا التعريف جمع بين الجانبين المادي و العضوي.
أما الفقيه رولان فيذكر في تعريفه للمرفق العام بأنه:( مشروع ذو نفع عام،خاضع للهيمنة أو الإدارة العليا للحكام،الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة للجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض ،و يخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني خاص و استثنائي.)
الفرع الثاني: عناصر المرفق العام
اعتمادا على التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص الأركان التي يقوم عليها المرفق العام و هي بمثابة العناصر المميزة له عن غيره من الأجهزة و المؤسسات الإدارية العامة و الخاصة،و تتمثل هذه الأركان في ما يلي:
أولا: المرفق العام مشروع عام
و نعني به أن المرفق العام هو نشاط منظم و متناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية،توجيهية
إدارية و تنفيذية بوسائل مادية و فنية و قانونية لتحقيق غرض محدد.
ثانـيـا: المرفق العام مشروع ذو نفع عام
الهدف الأساسي من وجود المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادية أو معنوية لمواطني الدولة.
و هذه المصلحة العامة تكون متلائمة مع الطبيعة الاجتماعية،الاقتصادية،و السياسية السائدة في كل مجتمع و دولة.
ثالـثـا: المرفق العام مرتبط بالدولة و الإدارة العامة
حتى يكتسب أي جهاز إداري صفة مرفق عام لا بد و أن يرتبط بالدولة و الإدارة العامة من أنه عضو في هذه الإدارة و ذلك حسب الوظيفة التي يؤديها،و هذا الارتباط لا يكون إلا وفقا للعنصرين السابقين و بالتالي نجد المرفق العام ما هو إلا أداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام
و على هذا الأساس يكون ارتباط المرفق العام مجرد خضوعه للسلطة المختصة من حيث الإنشاء،التنظيم،التسيير،و الرقابة.
رابـعـا: المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص و استثنائي
المقصود بالنظام الاستثنائي هو الأحكام و المبادئ القانونية التي تختلف عن تلك التي تحكم
و تنظم القانون العادي.
و نشير في هذا السياق إلى أن النظام الاستثنائي الخاص الذي يحكم المرافق العامة له دور أساسي في تحديد مفهوم القانون الإداري كونه مستقل و مختلف تماما عن قواعد القانون العادي.
الـمطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـمـرافق الـعـامـة
تتعدد أنواع المرافق العامة بتعدد تقسيماتها الفقهية و هذا بالنظر لطبيعة المرفق في حد ذاته
و هذه التقسيمات هي:
الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة وفقا لأنشطتها
أولا: المرافق العامة الإدارية
و هي المرافق التي تمارس النشاط الإداري انطلاقا من كونه وظيفة إدارية بحتة.
و تدخل فيها المرافق التقليدية التي تعد أساسا لمفهوم القانون الإداري،و تنصب على وظائف الدولة الأساسية في حماية الأمن الداخلي و الخارجي.
يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون العام،ومن أمثلتها:مرفق العدالة،مرفق الصحة
مرفق التعليم،...

ثـانـيـا: المرافق العامة الاجتماعية
هي مجموعة المرافق العامة التي تمارس نشاطا اجتماعيا من أجل تحقيق أهداف اجتماعية
و من أمثلتها: مرفق الضمان الاجتماعي،مرفق التأمينات،...
لكن يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
ثـالـثـا: المرافق العامة الاقتصادية
يقصد بها المرافق التي تزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة صناعية،تجارية،مالية،زراعية.
و تخضع هذه المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص ( القانون التجاري و قانون العمل).و من أمثلتها مرفق النقل بأنواعه،البري،البحري،الجوي،و بواسطة السكك الحديدية.
رابـعـا: المرافق العامة المهنية أو النقابية
تتولى هذه المرافق توجيه النشاط المهني بواسطة هيئات يخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة كنقابات المهن الزراعية و نقابة المهندسين و نقابة الأطباء،و غرف التجارة
و غيرها...حيث تلزم القوانين المشتغلين بإحدى هذه المهن أن يشتركوا في عضويتها،و أن يخضعوا لسلطتها
و كمثال على هذا النوع من المرافق نذكر:نقابة المحامين،نقابة الأطباء،...
تخضع هذه المرافق لمزيج من قواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لمداها الإقليمي
أولا: مرافق عامة وطنية
و هي المرافق التي تنشأ لتحقيق أهداف على المستوى الوطني و مثالها مرفق الشرطة
مرفق الجمارك،مرفق القضاء،...
بالنسبة لهذا النوع من المرافق تعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض الأضرار التي قد تحدث للأفراد نتيجة ممارستها المباشرة لهذا النشاط.
ثـانـيـا: مرافق عامة محلية (ولائية و بلدية)
قانون الولاية و البلدية يسمح بإنشاء مرفق عامة كمرافق حماية الغابات،كما يسمح بإنشاء مرافق ذات طابع اقتصادي،كالمؤسسات،الشركات،الوحدات الإنتاجية،...و يكون ذلك بموافقة الوالي و المصادقة عنها.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لأسلوب إنشائها
أولا: المرافق العامة التي تنشئها الدولة بإرادتها الصريحة
و هي المرافق الاختيارية التي تتمتع السلطة الإدارية المختصة بحرية التصرف بصدد إنشائها من أجل القيام بنشاط محدد و يتم ذلك بتدخل السلطة التشريعية.
و من الأمثلة عليها مرفق المواصلات،مرفق المناجم،...
ثـانـيـا: المرافق العامة الإجبارية
يشمل هذا النوع من المرافق تلك التي تلتزم الدولة بإنشائها وجوبا،أي لا تحتاج لأداة تشريعية لممارستها باعتبار أنها تدخل في إطار الوظيفة الطبيعية للدولة.
و مثالها،مرفق الدفاع الوطني،مرفق العدالة،...
لـكـن ، هناك من الفقهاء من يعرف المرافق العامة الإجبارية على أنها: الأنشطة
أو المشاريع التي يسندها القانون إلى شخص لا مركزي بشكل إلزامي حيث تفقد الإدارة المحلية مثلا حريتها في الاختيار،و تكون ملزمة بتنفيذ القانون و الاضطلاع بمهام المرفق العام.
الـمطـلـب الـثـالـث: طـرق إدارة الـمرفـق الـعـام
تبعا للنشاط الذي يؤديه المرفق العام يتضح الأسلوب الذي يسير به هذا المرفق و بالتالي هناك عدة طرق و أساليب لتسيير المرافق العامة،خاصة بعد انتقال دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة،مما سمح بإنشاء عدة مرافق عامة .
و تمحورت هذه الأساليب حول ما يلي:
• الامـتـيـاز( الالتزام)
• المؤسسة العامة
• الإدارة المباشرة
و هناك بعض الفقهاء من يضيف أسلوب الشركات التي تساهم فيها الدولة.
لكن سنركز في الشرح على الأساليب الثلاثة الأولى باعتبارها العناصر المشتركة بين أغلبية الفقهاء.
الفرع الأول: أسلوب الامـتـيـاز
في هذا الأسلوب تقوم الإدارة بمنح امتياز تسيير المرافق العامة لأحد الأشخاص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي،لمدة زمنية محددة بغرض تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المرفق العام.
و في هذه الحالة تكون الإدارة قد تخلت عن تسيير المرفق فقط بسبب اتساع نشاطها و كثرة أعبائها،و يتم ذلك بواسطة عقد الامتياز .
الفرع الثاني: تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العامة
إذا رجعنا إلى تعريف المرفق العام حسب المعيار العضوي نجد أنه عبارة عن مؤسسة عامة و هذه الأخيرة ما هي إلا شخص عام يتمتع بالشخصية المعنوية تقوم الدولة بإنشائه لإدارة المرفق العام،و بالتالي يصبح هذا الشخص المعنوي العام متمتعا بالاستقلال و ذمة مالية خاصة به،كما يكون له حق التقاضي.
نشير في الأخير إلى أن هذه المميزات تعرضنا لها في إطار موضوع التنظيم الإداري
و تحديدا في إطار شرح ما يسمى باللامركزية المرفقية .
الفرع الثالث: أسلوب الإدارة المباشرة
هو أسلوب الاستغلال المباشر و يسمى أيضا بنظام الحصر،و يعد هذا الأسلوب من الأساليب التقليدية حيث تستخدم الإدارة العامة عمالها و أموالها لتسيير المرفق و استغلاله مباشرة
و ترتيبا على ذلك فالعمال هم موظفون عموميين و الأموال هي أموال عامة تخضع لقواعد ميزانية الدولة العامة.
إن أسلوب التسيير أو الاستغلال المباشر للمرفق العام يعكس احتكار السلطة العامة عن طريق الإدارة لجميع النشاطات المختلفة،وقد ظهرت عدة نظريات تختص بهذاالأسلوب منها:
نظرية الموظف الفعلي و نظرية الموظف العام،...
• فبالنسبة لنظرية الموظف الفعلي، فقد ظهرت في القانون الإداري الفرنسي و ذلك بعد
صدور قرار مجلس الدولة.
حيث أنه في فترة الاجتياح الألماني لفرنسا تعطلت كل مرافق بلدية باريس مما دفع ببعض المواطنين إلى تشكيل لجنة تقوم بمهمة تسيير البلدية .
لـكـن و بعد استئناف المسار الانتخابي رفع المنتخبون دعوى أمام مجلس الدولة بحجة أن هذه اللجنة المشكلة من المواطنين قامت باتخاذ قرارات في غياب المنتخبين مع العلم أنها (اللجنة) غير مختصة بهذه الوظيفة.
غير أن مجلس الدولة في قراره المتخذ اعتبر القرارات الصادرة غير معيبة بعدم الاختصاص بسبب وجود الدولة في تلك الفترة تحت ظرف استثنائي، مما يعني أن مجلس الدولة اعتبر المواطنين مختصين فعليا و ليس قانونيا، و لهذا الاختصاص الفعلي شروط تتمثل في وجود ظروف استثنائية و النية الحسنة و هذه الشروط تدخل في إطار السلطة التقديرية لمجلس الدولة.
• أما بالنسبة لنظرية الموظف العام، فهي كما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا الفرع أن الموظف الذي تعينه الإدارة لتسيير المرفق مباشرة يسمى الموظف العام و يخضع في الجزائر لقانون الوظيف العمومي.
و تجدرالإشارة في الأخير أن أسلوب الإدارة المباشرة تعرض للعديد من الانتقادات منها:
أنه أسلوب ينشأ عنه في المرافق الاقتصادية مثلا، العراقيل و التعقيدات الإدارية التي تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية.
يزيد من أعباء الإنفاق المالي و الذي يترتب في الذمة المالية للجماعات المحلية مما يثقل كاهلها.
يجعل من الجماعات المحلية منهمكة في مهام التسيير و التدخل في بعض الأحيان في مجالات ليست من صلاحياتها.
يجعل كل من الدولة و الجماعات المحلية طرفا في الكثير من المنازعات و القضايا نتيجة التدخل في جميع الميادين و على جميع المستويات.







المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
يقصد بالنظام القانوني للمرفق العام مجموعة المبادئ و القواعد و الأحكام القانونية التي تتعلق بكيفية تنظيم و تسيير و مراقبة المرفق العام.
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية التي تحكم و تحدد المرافق العامة
يتكون النظام القانوني للمرافق العامة من ثلاث فئات من النظم القانونية و هي على التوالي:
الفرع الأول: النظام القانوني العام للمرافق العامة
يشمل هذا النظام المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تطبق على جميع أنواع المرافق العامة.
الفرع الثاني: النظام القانوني الخاص للمرافق العامة
هو النظام القانوني الذي يشتمل على مجموعة القواعد و الأحكام و المبادئ و الأساليب القانونية التي تتعلق بنوع معين من المرافق العامة مثل: النظام القانوني الخاص بالمرافق العامة الاقتصادية أو الإدارية أو المهنية
الفرع الثالث: النظام القانوني الأخص للمرافق العامة
يقصد به مجموعة الأحكام و الأساليب القانونية الخاصة بكل مرفق على حدى و الذي يوجد عادة في القانون أو القرار الإداري المنشئ و المنظم لمرفق معين، كما أنه يتضمن أحكام
و أساليب قانونية تحدد أهداف و وظائف المرفق العام .
و توضيحا لذلك فإن النظام الإداري الجزائري اعتمد على هذه الأنماط الثلاثة من خلال:
أولا: المرسوم رقم 84/12 المؤرخ في:22/01/1984 و المتضمن تنظيم و تشكيل الحكومة بكل وزاراتها.
ثانيا: المرسوم رقم 86/57 المؤرخ في:25/03/1986 و المعدل للمرسوم رقم 85/119 المؤرخ في:21/05/1985 المتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية في الوزارات المختلطة .
ثالثا: المراسيم الخاصة بتحديد هياكل و مهام كل وزارة .
و عليه فإن المرسوم رقم 84/12 يمثل النظام القانوني العام لكل وزارات الحكومة مجتمعة
و داخل هذا النظام العام نجد نظاما خاصا يوضح القواعد القانونية التي تنظم المرافق المختلطة كالنظام القانوني الخاص بتنظيم و تسيير مستشفى الأحداث باعتباره مرفق مختلط بين وزارة الصحة و وزارة الحماية الاجتماعية.
و إلى جانب هذا النظام الخاص هناك نظاما أخص حيث يندرج ضمنه المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تنظم المرافق التي أنشأتها كل وزارة كالمستشفيات و المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
قبل الحديث عن السلطة التي يعود لها الاختصاص في إنشاء و تنظيم المرافق العامة لابد من معرفة ماذا نعني بعملية تنظيم المرافق العامة ؟
الفرع الأول: مفهوم عملية تنظيم المرافق العامة
نتيجة للاختلاف الفقهي في القانون الإداري حول تحديد مفهوم تنظيم المرفق العام ظهر مفهومان :
أولا: مـفـهـوم واسـع
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن عملية التنظيم تشمل إنشاء المرفق العام،وظائفه،أهدافه
إدارته و تسييره،الهيئات التي تختص بالتسيير،...
ثانيا: مـفـهـوم ضـيـق
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عملية تنظيم المرفق العام تكون محصورة فقط في الإدارة
و التسيير الداخلي للمرفق العام،و لا تتعداه إلى تحديد الوظائف و الأهداف و الرقابة على المرفق إضافة إلى تعديله.
الفرع الثاني: السلطة التي تختص بإنشاء و تنظيم المرفق العام
تتأرجح سلطة تنظيم المرافق العامة في القانون المقارن بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
و عليه فقد انقسم فقه القانون الدستوري و القانون العام في تحديد أي السلطتين أولى بعملية تنظيم المرافق العامة.
• فبالنسبة لفقه القانون العام،يتجه إلى أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص
و حجتهم في ذلك أن هذه السلطة هي التي تحقق الحماية القانونية للحقوق و الحريات الاقتصادية لمواطني الدولة.
و بالتالي مادامت هذه السلطة هي من يوافق على اعتمادات و موارد المرافق العامة أي على نفقات و إيرادات المرفق فهي الأولى بتنظيمه و إنشائه.
• أما بالنسبة لفقه القانون الدستوري،فيرى ضرورة إسناد عملية تنظيم المرفق العام
للسلطة التنفيذية و تبرير ذلك يعتمد على مبدأ الاختصاص لأن السلطة التنفيذية تضطلع بعملية تنظيم المرافق العامة انطلاقا من اللوائح التنظيمية التي تقوم بإصدارها.
و في ما يتعلق بالجزائر فإن السلطة التنفيذية هي التي تتولى إنشاء و تنظيم المرافق العامة أي أن الدولة في حد ذاتها هي التي تقوم بهذا الإنشاء و التنظيم من منطلق أن إنشاء المرافق العامة يدخل في إطار صلاحيات الدولة التي يخولها لها الدستور.
و ترتيبا على ذلك فقد تم إنشاء العديد من المرافق العامة عن طريق مراسيم و أوامر هذا على الصعيد الوطني،أما على المستوى المحلي فإن الجماعات المحلية تقوم بإنشاء المرافق العامة حسب النصوص الواردة في قانوني الولاية و البلدية ،كما أشرنا إلى ذلك سابقا في أنواع المرافق.
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
حتى يحقق المرفق العام المصلحة العامة لجميع المنتفعين فقد أنشأ له الفقه أسس و مبادئ أجمع عليها الفقهاء و استقرت في أحكام القضاء و لمعرفة هذه المبادئ نوضحها حسب
ما يلي :
الفرع الأول: مبدأ انتظام سير المرفق العام
يقضي هذا المبدأ بحتمية استمرار المرافق العامة بشكل منتظم طالما أنه يقدم خدمات للمواطنين تعتبر أساسية لإشباع حاجات عامة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها.
و من هذا المنطلق فأي توقف أو أي خلل في سير المرافق العامة يؤدي إلى شلل الحياة العامة في الدولة .
إن هذا المبدأ القانوني مبدأ أصيل من الواجب تطبيقه سواء نصت عليه النصوص القانونية
و التنظيمية أو لم تنص .
و ترتيبا على ذلك فإن الإدارة لا تقوم ببيع المرافق العامة أو التخلي عنها نهائيا .
إن مبدأ استمرارية المرفق العام يوجب على السلطة العامة تأمين و احترام المرفق العام سواء في مجال الموظفين العموميين حيث تمنع القوانين إضرابهم عن العمل أو توجب تأمين أو انتداب موظف يحل محل الموظف الذي ينقطع عن عمله لسبب من الأسباب،أو في مجال العقود الإدارية حيث تجيز السلطة العامة لنفسها فسخ العقد إذا أصبح تنفيذه مستحيلا بسبب القوة القاهرة أو في مجالات تقضي بعدم جواز التصرف بالأملاك العامة .
إن النتيجة التي يمكن التوصل إليها مما سبق ذكره أن القانون يوجب على السلطة الإدارية المختصة حماية المرفق العام من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي فهذا الهدف يحتاج إلى مبدأ الاستمرارية .
و إذا رجعنا للنظام القانوني الجزائري نجد أن دستور 76 و تحديدا في المادة 61 قد نص على ما يلي:
( في القطاع الخاص حق الإضراب معترف به و ينظم القانون ممارسته.) يتضح من خلال هذا النص أن الإضراب غير مسموح به بالنسبة للقطاع العام حفاظا على دوام سير المرافق العامة، و تبقى ممارسته بالنسبة للقطاع الخاص متوقفة على التنظيم القانوني له.
أي أنه لا يتجاوز مدة زمنية محدودة ( لا يكون مفتوحا) و يكون بترخيص مسبق من طرف السلطة العامة .
أما في دستور 96 فقد جاء نص المادة 57 على النحو التالي:
( الحق في الإضراب معترف به،و يمارس في إطار القانون.يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق،أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن،أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.)
هذا بالنسبة لفكرة الإضراب وضرورة إخضاع هذا الأخير لقيود قانونية حتى يستمر المرفق العام في تأدية خدماته،أما فيما يتعلق بالاستقالة فإن الموظف العام لا ينقطع نهائيا عن العمل بصفة عفوية بل يجب عليه تنظيم هذه الاستقالة وفقا لإجراءات قانونية تضمن له التخلي عن وظيفته دون إحداث خلل في المرفق العام.
الفرع الثاني: مبدأ المساواة أمام المرفق العام
يسمح هذا المبدأ بإعطاء الطابع السيادي للمرفق العام و هو يؤدي إلى احترام وظيفة المرافق العامة التي تقدم خدمات عامة يتساوى في الحصول عليها جميع المنتفعين من هذه المرافق إذا توفرت فيهم الشروط المطلوب توفرها للحصول على خدمات و سلع المرافق العامة و الانتفاع بها .
فهذا المبدأ يكفل لجميع المواطنين الراغبين في الانتفاع بالمرفق العام على قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة .
يعرف هذا المبدأ بمبدأ مجانية المرفق العام،على أنه لا يقصد بلفظ المجانية المعنى الحرفي للكلمة بل المقصود بها أن يتساوى جميع المواطنين في الانتفاع بالمرفق العام.
إذن هذا المبدأ لا يتنافى بأن تقوم الدولة بفرض رسوم مقابل الحصول على خدمات من المرفق العام،أو بفرض شروط عامة للوظائف العامة .
لكن لا يجوز للإدارة أن تفرق بين الأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمات المرفق العام ما دامت قد توفرت فيهم الشروط القانونية و بالتالي فالمساواة أمام المرفق العام تقتضي ألا تتأثر الإدارة بالاتجاه السياسي أو الاجتماعي للمنتفعين من المرفق العام .
و نشير هنا إلى أن تحقيق مبدأ المساواة أمام المرفق العام يوجب على الإدارة فرض رسوم موحدة لجميع المنتفعين .
غير أن الفقه أورد على هذه القاعدة العامة (قاعدة المساواة) بعض الاستثناءات نذكر أهمها:
• إعفاء العاجزين و المسنين من دفع الرسوم كاملة،أو إعفاء الطلبة الممتازين من دفع المصروفات الجامعية مثلا.
• الاستثناءات المتأتية من ممارسة الإدارة العامة لسلطتها التقديرية حيث تتوفر في مجموعة من الأفراد نفس الشروط للانتفاع بالمرفق العام،لكن الإدارة تفضل البعض على البعض الآخر. مثل:تفضيل الرجال في بعض الوظائف على النساء .
إن النتيجة التي يمكن أن نتوصل لها هي أن مبدأ المساواة يعني أن إنشاء المرفق العام
لا يهدف إلى الربح بل إن القانون يمنع الإدارة بأن تقوم بتحصيل الأرباح نتيجة تنظيمها للمرافق العامة .
و عليه فإن الإدارة العامة تخضع لرقابة القضاء في عملية تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة،مما يعني أن عدم التزام الإدارة بتطبيق هذا المبدأ يعرض المرفق العام الذي لم يسير وفق هذا المبدأ لعملية الإلغاء.
الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء،فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة .
إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر .
و مثال ذلك : التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة،حيث أصبحت عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة .
و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة.
غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.
خـاتـمـة
يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير .
و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني.
إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع
و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية،الاجتماعية،و الاقتصادية التي تحدد له مسبقا.
مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية.
إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع.
بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها
فيما يلي:
• أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز.
• عن طريق المؤسسة العامة.
إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما .
لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.

LAMI DZ
2012-03-23, 10:41
صباح الخير قضاه المستقبل وجمعه مباركه على الجميع

بالنسبه للمذكره الاستخلاصيه دايما كنت نقرا ان الاجابه خاطئه لما نعمل مطلب لكل وثيقه
والان لما نراجع من الدليل لقيت ان في حل مذكره سنه2005 المتعلقه ب اثبات عقد الايجار الحل كان على هذا الشكل
اولا النصوص القانونيه
ثانيا الاحكام القضائيه
ثالثا موقف الفقه

ممكن تفهموني نقدر نجاوب باتباع هذا الاسلوب او لا

جوهرة العدالة
2012-03-23, 11:46
نعم اخي يمكن دلك بالتوفيق

جوهرة العدالة
2012-03-23, 11:49
حوالي 8000..
لكن العدد لايهم..
فلكل مجتهد نصيب..شكرا اخي هدا عدد كبير الله يبارك وفي العام الماضي كانوا 8000 او أكثر ؟

سمية 85
2012-03-23, 12:55
صباح الخير قضاه المستقبل وجمعه مباركه على الجميع

بالنسبه للمذكره الاستخلاصيه دايما كنت نقرا ان الاجابه خاطئه لما نعمل مطلب لكل وثيقه
والان لما نراجع من الدليل لقيت ان في حل مذكره سنه2005 المتعلقه ب اثبات عقد الايجار الحل كان على هذا الشكل
اولا النصوص القانونيه
ثانيا الاحكام القضائيه
ثالثا موقف الفقه

ممكن تفهموني نقدر نجاوب باتباع هذا الاسلوب او لا


انا عن نفسي لم اقتنع بهده الطريقة فلو إتبعتها ساجد نفسي اقوم

بمجرد تلخيص وهدا ماهو مرفوض

نصيحة للإخوة الأعضاء ان يلقو نظرة ولو خاطفة على القانون

التجاري بإعتباره لع علاقة مع القانون المدني ولقدتم طرح سؤال

يتعلق به في 2004

فلا تستهينو به

habib31dz
2012-03-23, 12:57
السلام عليكم جميعا وجمعة مباركة للجميع ربي يوفقنا ان شاء الله بالرغم أنني لم أتمكن من المراجعة جيدا لضيق الوقت وبعض الانشغالات فقط سؤال لاخواني وأخواتي الذين اجتازوا المسابقة من قبل في دالي ابراهيم هل محطة تافورة للحافلات فيها النقل لجامعة دالي ابراهيم أم لا؟؟؟؟ الذهاب سيكون يوم الأحد ان شاء الله.بالتوفيق يا قضاة المستقبل

سمية 85
2012-03-23, 13:02
وكيف حالكم مع التوتر انا والله بالرغم من ان هده المرة الثالثة

التي اجتاز فيها المسابقة وكانها الألى التوتر رااااااايح يقتلني

انا نصبر روحي ونقول كلشي بالمكتوب

اللهم إنك إدا يسرت الأمور تيسرت

اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن إدا شأت سهلا

اللهم يسر ما إستصعب من اموري وحقق مرادي في الصباح

والعشي

اللهم إني اعود بك من خيبة الرجاء

ربي يكتب النجاح لي ولكم

سمية 85
2012-03-23, 13:29
الثقافة العامة لا استطيع ان الم بجميع المواضيع :confused:

ماهي المواضيع التي ركزتم عليها ؟:sdf:

سمية 85
2012-03-23, 13:33
إلى الأخ ridamoh إدا طرح علينا سؤال جزئي سواء ثقافة عام او في المواد الأخرى


بعد كتابة المقدمة هل نقوم بطرح الإشكالية علىسبيل المثال نقول السؤال


المطروح ....؟



وسنعالج الإشكالية المطروحة من خلال الخطةالتالية



ام ننتقل مباشرة في الموضوع مع العلم انالدليل المقدم لما من المدرسة لا يتم طرح



الإشكاليةاصلا فمارايك ؟




ارجو الإجابة وتقبل مني كل الشكر

LAMI DZ
2012-03-23, 15:32
سميه 85

شكرا لكي على الرد كلامك منطقي
بالنسبه للثقافه فهي مواضيعها كثيييييييييييييييره
لكني حضرت موضوع على البيئه يتظمن الاحتباس الحراري التلوث التصحر الجفاف
مواضيع الاقتصاد عملت فيها الازمه الماليه والعولمه
موضوع السياسه عملت فيه الانتخابات والحريه اصلاحات سياسيه الديموقراطيه

nydjy
2012-03-23, 16:50
سلام سأسافر غدا صباحا بحول الله و قد "أرشدني " زميل إلى الجريدة الرسمية التي تحمل التعديلات المتعلقة بالانتخابات فأضعها تحت تصرفكم أرجو أن تستفيدوا منها =)

http://www.4shared.com/rar/8q8rRy13/file.html?

LAMI DZ
2012-03-23, 17:18
nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)
شكرا لك على الرابط دايما كنتي تقدمي لنا كل ما هو جديد
طريق السلامه ورحله موفقه غدا ان شاء الله

موعدنا يوم الثلاثاء ان شاء الله

amina.j
2012-03-23, 17:23
وكيف حالكم مع التوتر انا والله بالرغم من ان هده المرة الثالثة

التي اجتاز فيها المسابقة وكانها الألى التوتر رااااااايح يقتلني

انا نصبر روحي ونقول كلشي بالمكتوب

اللهم إنك إدا يسرت الأمور تيسرت

اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن إدا شأت سهلا

اللهم يسر ما إستصعب من اموري وحقق مرادي في الصباح

والعشي

اللهم إني اعود بك من خيبة الرجاء

ربي يكتب النجاح لي ولكم
ما تقلقيش روحك لي كاتبو ربي يجوز انشاء الله و جعلني واياكي من الناجحين انشاء الله
بالتوفييييييييييييق

nydjy
2012-03-23, 17:27
nydjy (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=281876)
شكرا لك على الرابط دايما كنتي تقدمي لنا كل ما هو جديد
طريق السلامه ورحله موفقه غدا ان شاء الله

موعدنا يوم الثلاثاء ان شاء الله

و هو كذلك =) بالتوفيق للجميع إن شاء الله

آيات 86
2012-03-23, 18:50
الســلام عليكم ....
الأخت nydjy تمنى لك الطريق السلامة و توصلي بخير انشاء الله
سيتم الالتقاء يوم الثلاثاء لكن لم اتصل بكم ... كيف ذلك :confused:

دادي84
2012-03-23, 19:21
أنا من الاغواط و لكني موظف بوهران و السفر سيكون بحول الله يوم 25 مارس من وهران و امتحن في بوزريعة
اول مرة نسافر الى العاصمة بماذا تنصحوني
و ماذا عن الفنادق ؟؟؟ هل هي قريبة ؟ هل هي في متناول الجميع ؟


أقرب فندق الى جامعة بوزريعة سعر المبيت لليلة واحدة 12000 دج .....:confused:

آيات 86
2012-03-23, 19:52
بالنسبة للإداري قمت بمراجعة القرار الإداري ، القضاء الإداري الاستعجالي ، الدعاوى الإدارية، اساليب التنظيم الإداري،الرقابة على أعمال الإدارة ،الضبط الاداري.... ما رأيكم ؟ هل من شيء لم اراجعه؟ رجــــــــــــــاءا

ambitieuse
2012-03-23, 20:10
بالتوفيق للجميع و ربي يوفق كل من اجتهد و كلش بالمكتوب
انا وجدت نفسي مشي مراجعة كل مواضيع فقانون الاجراءات الجزائية لم اراجعه و مترددة في الدهلب فما رايكم هل ادهب ام لا و الله باحرتلي

essedik
2012-03-23, 20:13
يا اختي ايات ركزي على الرقابة على اعمال الادارة وكذلك الصفقات سواء تنظيمها او منازعاتها

LAMI DZ
2012-03-23, 21:11
ambitieuse (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=278189)

نصيحتي لكي اختي ان تذهبي وتجوزي الامتحان
آيات 86 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=387514)
عن نفسي راجعه مثلك لكن ضف لها المسؤوليه الاداريه

zingarella
2012-03-23, 21:30
و لكن ماذا عن الجوانب النظرية من القانون الاداري؟؟؟ كمراحل نشأته... علاقته بفروع القانون الاخرى؟ و أصل نشأته؟ حادثة بلانكو؟.......
و كل ذلك هل أراجعها أم ماذا؟؟؟؟؟ أنا في حيرة كبيرة و قد نال مني التعب,,,,

nydjy
2012-03-23, 23:13
حسنا سأذهب للنوم لمن يريد مقابلتي فاليأت إلى قاعة الامتحانات c بدالي ابراهيم و يصرخ nnnyyyyydddjjjyyy =) إلى اللقاء القريب بحول الله =) .

malek-droit
2012-03-23, 23:30
حسنا سأذهب للنوم لمن يريد مقابلتي فاليأت إلى قاعة الامتحانات c بدالي ابراهيم و يصرخ nnnyyyyydddjjjyyy =) إلى اللقاء القريب بحول الله =) .


بالتوفيق لك و طريق السلامة

لنا لقاء بعد المسابقة إن شاء الله

يا رب وفقنا

آيات 86
2012-03-24, 00:52
آسفة اخت nydjy لم اطلع على الرد ، و ان أسفة لأنني تركتكي تتنظريب على ال***** لكن سأتي انشاء عند المدرج c و ابحث عنك و سأجــدك باذن الله
شكــرا للرد على سؤالي فيما يخص الإداري
ليلــة سعيــــةدة لجميع اعضاء المنتدى.

yakoubiano
2012-03-24, 12:41
الي يسكن بعيد على العاصمة كلاه بوبي لا يوجد أي فندق شاغر

malek-droit
2012-03-24, 12:48
الي يسكن بعيد على العاصمة كلاه بوبي لا يوجد أي فندق شاغر


لماذا هذا الإحباط بمعنويات المترشحين ياك مازال الحال و قادريحجزو اليوم أو غذا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

whz1987
2012-03-24, 12:58
ارجوكم اخوتي اريد ان تفيدوني انا اقطن ببلدية قسنطينة و ساشتاز مسابقة القضاء ولكن نضرا لضروفي لم استطع ان احجز فندقا باكرا ولما بحثت لم اجد وجدت كل الفنادق ممتلئة كومبل فقال صديقي انصحك بالمبيت في دور الشباب او في الاقامة الجامعية
انا لي حبتو انكم تساعدوني وتعطيولي اوطال نقدر نبات فيه ويكون اقريب من دالي ابراهيم
والله يستركم ويعيشكم اخوتي ولاكن كان عندكم رقم تاع دور الشباب اعطوني والله يجعله في ميزان حسناتكم ان الشاء الله
الله يعيشكوم

malek-droit
2012-03-24, 13:02
ارجوكم اخوتي اريد ان تفيدوني انا اقطن ببلدية قسنطينة و ساشتاز مسابقة القضاء ولكن نضرا لضروفي لم استطع ان احجز فندقا باكرا ولما بحثت لم اجد وجدت كل الفنادق ممتلئة كومبل فقال صديقي انصحك بالمبيت في دور الشباب او في الاقامة الجامعية
انا لي حبتو انكم تساعدوني وتعطيولي اوطال نقدر نبات فيه ويكون اقريب من دالي ابراهيم
والله يستركم ويعيشكم اخوتي ولاكن كان عندكم رقم تاع دور الشباب اعطوني والله يجعله في ميزان حسناتكم ان الشاء الله
الله يعيشكوم


أرجو من الإخوة الكرام مساعدتك
أقرب فندق من دالي ابراهيم فندق الامير لكن ثمنه مرتفع

karim 2012
2012-03-24, 14:38
وكيف حالكم مع التوتر انا والله بالرغم من ان هده المرة الثالثة

التي اجتاز فيها المسابقة وكانها الألى التوتر رااااااايح يقتلني

انا نصبر روحي ونقول كلشي بالمكتوب

اللهم إنك إدا يسرت الأمور تيسرت

اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن إدا شأت سهلا

اللهم يسر ما إستصعب من اموري وحقق مرادي في الصباح

والعشي

اللهم إني اعود بك من خيبة الرجاء

ربي يكتب النجاح لي ولكم

دع الاقدار تفعل ماتشاء وطب نفسا بما فعل القضاء
ولا تحزن و لا تقرح لشيء فان الشيء ليس له بقاء
الاخت سمية رانا في الربيع راني كنت في سطيف السمانة لي فاتت و فتت على عين الفوارة لقيتها روعة لا حبدا تبدليلها la photo SVP

LAMI DZ
2012-03-24, 16:42
whz1987 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=191259)

انا حجزت من اسبوعين لكن ليس في دال براهيم وانما في وسط العاصمه

اما عن قصه دار الشباب اختي انا لاانصح بها خاصه لنا نحن البنات

srour
2012-03-24, 19:13
أنا تاني لقيت الفنادق كومبلي رايحة للدار البيضاء منزل صديق أبي بصح خايفة تكون بعيدة ليسكن في العاصمة يقولي شحال من الوقت بين الدار البيضاء وبوزريعة

srour
2012-03-24, 19:22
بالتوفيق للجميع ماكنش مراجهة اليوم خلاص وقت الراحة فقط أنا أسافر غدا بحول الله تعالى وسأصل عللا الرابعة صباحا ليوم الإثنين أنا من ولاية سكيكدة رحلة موفقة للجميع وربي معانا

ام سيرين22
2012-03-24, 22:46
بالتوفيق للجميععععععععععععععععععععععععععععععع

آيات 86
2012-03-24, 23:30
ام سيرين اين انتي
اتنمى طريق السلامة لجميع المشاركين ، الذهاب سيكون غدا و الالتقاء يوم الثلاثاء و بالتوفيق انشـــــاء الله

أمينة87
2012-03-24, 23:34
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أتمنى لكم التوفيق و النجاح في هاته المسابقة و كل ما أوصيكم به هو التوكل على الله و الثقة التامة بأنه لن يخيبكم
و مهما كانت الظروف و العراقيل، تأكدوا ان ما قد كتبه الله لكم هو ما ستنالونه بإذنه تعالى فلا تجعلوا من امور المبيت و الفنادق المكتظة و غيرها من الأمور تشغل بالكم لانه لا مجال الآن للانسحاب و التراجع و كونوا على يقين انه مهما كانت النتيجة التي ستصلون إليها فلن تندموا على اجتياز المسابقة لما فيها من تجارب تعيشونها في فترة تواجدكم في العاصمة فتتعلمون الصبر، و قوة التحمل و كيفية التعامل مع الناس من مختلف المناطق و بشتى الثقافات و اللهجات، كما ستكتشفون أن المسابقة ما هي إلا امتحان كغيره من الامتحانات التي عهدنا اجتيازها، عدا انه أكثر تنظيما منها و يستقطب عددا كبيرا من المترشحين

بالتوفيق ان شاء الله و لا داعي للارتباك و القلق لانهما لن يجدوكم نفعا في هذا الوقت

تحياتي للجميع

idari
2012-03-25, 09:00
أنا تاني لقيت الفنادق كومبلي رايحة للدار البيضاء منزل صديق أبي بصح خايفة تكون بعيدة ليسكن في العاصمة يقولي شحال من الوقت بين الدار البيضاء وبوزريعة

تكونين ملزمه بالاستيقاظ باكرااا للنزول للعاصمه وبعدهاا التوجه لبوزريعه يعني حسب المواصلات الامر راح يفوت ساعه

essedik
2012-03-25, 12:04
ان شاء الله ناجحين ليش هاد التقلاق علاش هاد التقلاق رانا كامل نفوتوا ونجحوا ادا كانت مكتوبة لنا
ركزوا على المنهجية المنهجية المنهجية

ام انس5
2012-03-25, 12:17
أنا تاني لقيت الفنادق كومبلي رايحة للدار البيضاء منزل صديق أبي بصح خايفة تكون بعيدة ليسكن في العاصمة يقولي شحال من الوقت بين الدار البيضاء وبوزريعة
ديري حسابك تخرجي بكري باسكو بعيد خاصة مع المواصلات مع الصباح .....

حمايدي زهير
2012-03-25, 12:22
السلام عليكم اخواني
انا ايضا مترشح لهاته المسابقة أتمنى من الله عز وجل أن يوفقني و يوفق اخواني ...
شـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــ ـرا

chahrazed-m
2012-03-25, 12:55
بالتوفيق للجميع

فقط التوكل على الله سبحانه

زهيرة27
2012-03-25, 16:29
و الله لي كتبها ربي ندوها ما العبد ما يدير والوااااااااا

نتمنى التوفيق للجميع

ftm02
2012-03-25, 17:17
السلام عليكم أنا للأسف لم أستطع المراجعة كما كنت أخطط لها وهذا للمرض ونظرا لتراكم الشغل منذ تاريخ التسجيل إلا أنه لم أكمل المراجعة وعلى هذا قررت أن لا أذهب وفوضت أمري لله عز وجل لأن إمتحان كالقضاء يحتاج إلى سلاح وأنا للأسف ماعندي أتمنى للجميع التوفيق لا تأخذو قرار مثل قراري روحو فوتو وربي ينجحكم أنا للعام الجاي إنشاء الله والتحضير يكون من اليوم يارب سلام بالتوفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييق

miradj
2012-03-25, 17:25
السلام عليكم جميعا يا اخوان كل من ي\قول في نفسه انه بحاجة لتحضير كبير وكدا لن ينجح فالامر متروك لله سبحانه لكن من يدري ربما يكتب الخير لا تضعفوا \وتوكلو عل الله

srour
2012-03-25, 17:52
ديري حسابك تخرجي بكري باسكو بعيد خاصة مع المواصلات مع الصباح .....
شكرا أختي نتكل على ربي بالتوفيق

miradj
2012-03-25, 19:01
عااااااااااااااااااااااااااااااااااججججججججججججججج ججججججججججل
ارجو ميف احصر للفرنسي

ftm02
2012-03-26, 12:46
شكرا على هذه المعلومات بحصوص مبدأ الشرعية الجزائية وربي يوفققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ققققققققققققققك

أمينة87
2012-03-27, 08:00
بالتوفيق للجميع إن شاء الله

أمينة87
2012-03-27, 08:33
بالتوفيق للجميع وان شاء لله ينجح اكبر عدد منا
اود ان استفسر منكم فيما يخص المذكرة الاستخلاصية عند عملية التلخيص وبالتحديد في القرارات الصادرت عن القضاء هل نكتب القرار رقم 2458مثلا اي نشير اليه برقنه فقط ام نكتب معه ماجاء فيه كما ور في المذكرة
ارجوا الاجابة منكم وبالتوفيق ومن له اضافة فليتفضل


يتم ذكر رقم القرار مع الاشارة الى ما جاء فيه باختصار مع المقارنة بينه و بين القرارات المتناقضة مع المحافظة على المحتوى بأمانة
مثلا تكتبون:
لقد جاء في القراررقم 526359 (أو القرارين إن كانا يتفقان على موقف واحد مثلا) كذا و كذا............. غير أنه (أنهما..) يتناقضان مع القرار او القراين رقم 24564 و 545785 حيث كان موقف المحكمة العليا (أو المجلس الأعلى للقضاء و هذا ان كان تاريخ القرار قبل 1989 لأنه يجب أن تحافطوا على كامل المعطيات التي تقدم لكم في الوثائق دونما أي تحريف) مناقض أو تقولون: غير أن المحكمة العليا تراجعت على هذا الموقف في القرار كذا حيث قررت أنه: .........و تذكرون محتوى القرار باختصار
و يجب ترتيب القرارات ترتيبا زمنيا الأقدم ثم الذي يليه فهذا مهم في الاستخلاص و دراسة موقف المحكمة العليا او الجهة مصدرة القرار فغالبا ما يكون لها موقف معين في القرارات السابقة ثم تتراجع عنها لعدة أسباب و هذا هو المطلوب منكم أثناء التحليل

المذكرة الاستخلاصية تعتمد بشكل كبييييير على المنطق و التحليل السليم و المرتب

بالتوفيق ان شاء الله

ftm02
2012-03-27, 09:50
السلام عليكم ألب من كل واحد فوت المسابقة يح الأسئلة الي مديهالكم في الإمتحان وشكرا بالتوفيق للجميع

ftm02
2012-03-27, 17:07
السلام عليكم لكل من جوز الإمتحان اليوم من فضلكم مدونا الأسئلة رانا نسناو ربي ينجحكم

idari
2012-03-27, 18:04
السلام عليكم لكل من جوز الإمتحان اليوم من فضلكم مدونا الأسئلة رانا نسناو ربي ينجحكم

ماده الثقافة العامة :
أجب على أحد الأسئلة الاتية :

1- منذ عدة سنوات يقوم ممثلو المجتمع الإسلامي عن طريق ما اصطلح عليه ب حوار الأديان بحاولة احتواء مظاهر التطرف الديني لدى أنصار الأديان المختلفة ، هل تلاحظ أنهم غفلوا أو تقاعسوا على بذل نفس الجهود لإزالة مظاهر التطرف داخل المعسكر الإسلامي ذاته، الذي يعاني من الإنشقاق المذهبي؟ وهل ترى أن ممثلي الكنسية المسيحية قد نجحوا ، أو على الأقل استطاعوا محاصرة اثار الانشقاق المسيحي في بلادهم؟

2- تعيش أنظمة الحكم في بعض الدول العربية تغيرات عميقة . ماهي العوامل المشتركة بين تلك الأنظمة ؟ وماهي طبيعة و اسباب تلك التغيرات؟

3- هل يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية و الرخاء الاجتماعي بتحرير المبادرات الاقتصادية و تذليل العراقيل أمام الفاعلين الاقتصاديين من جهة ، والتضييق على الحريات الديمقراطية من جهة أخرى ؟


مادة القانون المدني و الاجراءات المدنية :
أجب عن السؤالين معا:

1- تشكل الشكلية في التشريعات القديمة القاعدة العامة ، في حين أصبحت الرضائية في التشريعات الحديثة هي القاعدة العامه، و الشكلية هي الاستثناء منها . ناقش ذلك مبيناا موقف المشرع الجزائري .

2- تكلم عن الصلح و الوساطة على ضوء قانون الاجراءات المدنية و الادارية .

ftm02
2012-03-28, 12:32
شكرا idari يعطيك الصحة وربي ينجحك إنشاء الله وإستمري في عرض الأ سئلة نسناك

ftm02
2012-03-28, 12:35
شكرا يعطيك الصحة وربي ينجحك إنشاء الله برك نوصيك حطلي الأسئلة الجاية وربي يحققلك واش تتمنى .

idari
2012-03-28, 17:26
شكرا يعطيك الصحة وربي ينجحك إنشاء الله برك نوصيك حطلي الأسئلة الجاية وربي يحققلك واش تتمنى .

الله يخليك اختي ما في اي اشكال

موضوع الانجليزية ( مادة اختيارية )
Thirteen-year-old gets life sentence

موضوع الفرنسية ( مادة اجبارية )
Le développement des villes est-il devenu monstrueux?

اختي (اسمحيلي ) يتعذر كتابة السوجي كامل اليوم لكن اذا أردتيه ممكن نديروو في الايام المقبلة ان شاء الله .
باختصار موضوع الانجليزية كان متوسط يعني في المتناوول سهل مقارنه بالفرنسية خاصة ما يتعلق بالتعبير

مادة القانون الإداري :
أجب عن السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول : مفهوم المرفق العام و نظام العقود الإدارية . (12 نقطة).
السؤال الثاني : قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية . (08 نقاط).

ambitieuse
2012-03-28, 19:51
rabi ysahalek khouya w tkoun mina najhine .ana marohtch kont makamletch revision mais ki rani nchouf fi les question koun ghier roht mechi s3ab bezef

mouniramo
2012-03-29, 20:05
لم ارى في حياتي سؤال كالذي طرح علينا في الجنائي بصراحة من يجيب على السؤال بالفعل يستحق النجاح دون اجتياز الامتحان الشفوي ويستحق رفع القبعة لان الاساتذة المراقبين مفهموهش براااااااااافو للي حل السؤااااااااال

idari
2012-03-29, 20:24
اليوم الاخير من المسابقة

اعداد مذكرة استخلاصية
الوثائق المقدمة تتعلق بالتقادم المكسب
الم 808 ، 827 ، 828، 829 من القانون المدني - و المادة 02 من القانون 07/02 المتعلق بالتحقيق العقاري - المادة الاولى من المرسوم 83/352 المتعلق باعداد عقد الشهرة .
وقدمت 5 قرارات قضائية و نصين فقهين واحد للاستاذ زوده عمر تعليق على قرار الغرفة الادارية للمحكمه العليا و الثاني للذكتور ملزي عبد الرحمان اثر الحيازة في كسب الحق العيني بالتقادم .


ماده القانون الجزائي و الاجراءات الجزائيه

السؤال :
تعرف الجزائر حاليا تفاقما محيرا لظاهرة تكاثر الجرائم الواقعة على الاشخاص ، الماثلة في الاعتداءات التي يكون مسرحها الأسواق و الطرقات العامة ، وبالقرب من مراكز التخليص البريدية و المصرفية ، بل وحتي المنازل الفردية ، تتسم هذه الجرائم بخطورة متميزه ، بعدم تردد مرتكبيها ، سواء كانوا أفراد أم جماعة في استعمال العنف ضد الضحايا بغيه الوصول الى تجريدهم من اموالهم سواء كانت نقوداا أو مصوغات ذهبية ، او هواتف محمولة او اجهزة الكترونية، وفي كثير من الأحيان تطال الأثاث المنزلي ، و افتكاك السيارات من سائقيها .

بين ما تعرفه بالايجاز الكافي ، عن العتاد القانوني الذي أراد به المشرع الجزائري مجابهة هذه الظاهرة مع بيان الجهة القضائية المؤهلة للفصل فيها حسبما هو مطبق حاليا وفقا لأحكام قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية . وبين رايك الخاص فيما تراه كفيلا بتحقيق فعالية أكثر في مكافحة هذه الظاهرة و الحد منها.

fazfaz
2012-03-30, 00:25
والله غاضني الحال كنت حابة نشارك لكن ربي مكتبش

عجبتني الاسئلة في متناول الجميع

اللي يكون مراجع مليييييييييييح يقدر يخدم غاية الغاية

اللي جاني صعب تاع المذكرة الاس........

بالتوفيق للي شاركوا

نتمنالكم النجاح من قلب قلب

"راجية الجنة"
2012-03-30, 07:38
الله يخليك اختي ما في اي اشكال

موضوع الانجليزية ( مادة اختيارية )
thirteen-year-old gets life sentence

موضوع الفرنسية ( مادة اجبارية )
le développement des villes est-il devenu monstrueux?

اختي (اسمحيلي ) يتعذر كتابة السوجي كامل اليوم لكن اذا أردتيه ممكن نديروو في الايام المقبلة ان شاء الله .
باختصار موضوع الانجليزية كان متوسط يعني في المتناوول سهل مقارنه بالفرنسية خاصة ما يتعلق بالتعبير

مادة القانون الإداري :
أجب عن السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول : مفهوم المرفق العام و نظام العقود الإدارية . (12 نقطة).
السؤال الثاني : قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية . (08 نقاط).


السلام عليكم

اخي بارك الله فيك

تعلم كم اعشق الاداري


السؤال الثاني فريد من نوعه وجديد كيف كان تحليلك له

في جملة بسيطة هو يخصع لقواعد اثبات المقيد حسب ما هو متواجد في قانون الاجرءات المدنية والادارية
وجزاك الله خيرا


ناجح بحول الله انت والاخة جوهرة العدالة صديقة دربي
واتمنى للجميع التوفيق والسداد

ارجوا اطلاعنا على الجنائي وشكرا

"راجية الجنة"
2012-03-30, 07:44
اليوم الاخير من المسابقة

اعداد مذكرة استخلاصية
الوثائق المقدمة تتعلق بالتقادم المكسب
الم 808 ، 827 ، 828، 829 من القانون المدني - و المادة 02 من القانون 07/02 المتعلق بالتحقيق العقاري - المادة الاولى من المرسوم 83/352 المتعلق باعداد عقد الشهرة .
وقدمت 5 قرارات قضائية و نصين فقهين واحد للاستاذ زوده عمر تعليق على قرار الغرفة الادارية للمحكمه العليا و الثاني للذكتور ملزي عبد الرحمان اثر الحيازة في كسب الحق العيني بالتقادم .


ماده القانون الجزائي و الاجراءات الجزائيه

السؤال :
تعرف الجزائر حاليا تفاقما محيرا لظاهرة تكاثر الجرائم الواقعة على الاشخاص ، الماثلة في الاعتداءات التي يكون مسرحها الأسواق و الطرقات العامة ، وبالقرب من مراكز التخليص البريدية و المصرفية ، بل وحتي المنازل الفردية ، تتسم هذه الجرائم بخطورة متميزه ، بعدم تردد مرتكبيها ، سواء كانوا أفراد أم جماعة في استعمال العنف ضد الضحايا بغيه الوصول الى تجريدهم من اموالهم سواء كانت نقوداا أو مصوغات ذهبية ، او هواتف محمولة او اجهزة الكترونية، وفي كثير من الأحيان تطال الأثاث المنزلي ، و افتكاك السيارات من سائقيها .

بين ما تعرفه بالايجاز الكافي ، عن العتاد القانوني الذي أراد به المشرع الجزائري مجابهة هذه الظاهرة مع بيان الجهة القضائية المؤهلة للفصل فيها حسبما هو مطبق حاليا وفقا لأحكام قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية . وبين رايك الخاص فيما تراه كفيلا بتحقيق فعالية أكثر في مكافحة هذه الظاهرة و الحد منها.


الان انتبت للسؤال جنائي


في الزهلة الاولى يبدو وكانه سؤال ثقافة قانونية ولكن فيالعمق هو سؤال قانوني بحث

هنا يجب المام ب الجانب الموضوعي والتحدث عن الجريمة التي تمثل المقدمة وهي السرقة وذكر اركانه واطاره القانوني والعقوبة المقرر فيالقانون
اما الجانب الاجرائي فنحدث عن
التحقيق فيها ودور الظبطية القضائية
الاجرءات الواجب اتخادها امام الجهة القضائية المختصة



هدا حسب رايي

وشكرا
وفقكم الله

MOHAMED_49
2012-03-30, 10:07
السلام عليكم
صباح الخير و ان شاء الله النجاح حليف الكل

لكن خرجات غير متوقعة اطلاقا اطلاقا خاصة الجزائي .فريد من نوعه و حقا من يلقى تحليل و منطق له و ليس اجابة كما يرى البعض يستاهل النجاح بتقدير


لانه مراجع او غير مراجع متفوق ام لا .

يتوقف السؤال على التحليل و اعطاء الرأي الموضوعي و المقنع هو الجواب الكافي و المختصر كما طلب .


بالتوفيق ان شاء الله

mouniramo
2012-03-30, 11:46
السلام عليكم اود ان اشكر جميع الاعضاء والفترة الرائعة التي قضيناها في التحضير شكرا لكل من لم يبخل علينا ولو بجزء بسيط من معلومة ان شاء الله كل من تعب وجد راح ينجح ان شاء الله تاكدو الواحد ميندمش كي يشارك بالعكس يندم كي ميشاركش شخصيا استفدت بزاف مالغري هذي المرة الثانية حتى الاسئلة كانت في المتناوللولا الجــــــــــــــــــــــــــــــنائي لاني متأكد بانو يا تدخل صح في الموضوع يا تخرج عليه تمــــــــــــــــــــاما انا شخصيا تكلمت عن جريمة السرقة والظروف المشددة الى أخــــــــــــــــــــــــــــــره مرة اخرى الشكر للجميع

essedik
2012-03-30, 15:38
السهل الممتنع هو عنوان هده المسابقة لهده السنة

houari2008
2012-03-30, 16:08
سلام عليكم زملائي و الله تعبتنا هذا 3 ايام و الله الجنائي تحددث عن تقسيم الجريمة من حيث خطورتها من حيث العقوبات والاجراءات و الموضوع و الله اعلم لم نتوقع سؤال مثل هذا و لا حتى الاكتفاء بسؤال واحد نرجوا الاثراء

سمية 85
2012-03-30, 16:11
السلام عليكم ياقضاة الغد وعودة ميمونة

بالنسبة لسؤال الجنائي على ما اعتقد إنه يتعلق بسياسة التجنيح

التي إنتهجها المشرع لمكافحة السرقة الموصوفة

انا محتارة من سؤال الإداري فيما يخص العقود الإدارية فهي كلا

تحصى انا عن نفسي ركزت على اهمها وهي الصفقات العمومية

قطر النى
2012-03-30, 17:14
اجل يا اخ صديق انه السهل الممتنع
من يتوقع مسابقة قضاء بدون اي قضية في الاداري او المدني او الجنائي كل الاسئلة نظرية
بالاضافة انه حتى الطلبة القضاة الذين قامو بالحراسة لم يعرفوا الاجابة خاصة في الجنائي والله كل الطلبة القضاة احتاروا جدا

دادي84
2012-03-30, 17:46
اللي ما ينجحش هاد العام ما يزيدش يحلم بدخول عتبة المدرسة العليا للقضاء
بصراحة الاسئلة كانت في متناول الجميع و اجاباتي كانت في الصميم لله الحمد و الشكر
نسأل العلي القدير أن يوفقنا و اياكم ان شاء الله

ناريمان 09
2012-03-30, 18:04
اللي ما ينجحش هاد العام ما يزيدش يحلم بدخول عتبة المدرسة العليا للقضاء
بصراحة الاسئلة كانت في متناول الجميع و اجاباتي كانت في الصميم لله الحمد و الشكر
نسأل العلي القدير أن يوفقنا و اياكم ان شاء الله

هل صحيح اجبت في الصميم من فضلك قولي عما ركزت في الاداري المرفق العام و العقد و كذا طرق الاثبات و ارجو منك ايضا ان تتحدث عن الاجابة في الجنائي و بالتوفيق انشاء الله

ناريمان 09
2012-03-30, 18:06
رغم ان الاسئلة عامة ومباشرة الا ان الكثير استهزءو ببعض المواضيع كالعقد الاداري و الوساطة و الصلح

سمية 85
2012-03-30, 18:26
رغم ان الاسئلة عامة ومباشرة الا ان الكثير استهزءو ببعض المواضيع كالعقد الاداري و الوساطة و الصلح




والله اصبتي فالعقد الإداري لا حظت ان اغلب المترشحين وضعو

كل ما يتعلق بالعقد بالتفصيل الممل وانا اشك ان واضع السؤال قد

يقصد شيئ معين بالذات

fouzidroit
2012-03-30, 19:32
الله يوفق الجميع
مشكورين على إفادتنا بالمعلومات
بارك الله فيكم

essedik
2012-03-30, 19:35
في الاداري قصد من السؤال ماهي العقود التي يستعلها المرفق العام لاشباع الحاجيات العامة او بمنى اصح عقد الامتياز عقد التوريد عقد المقاولة
اما السؤال الثاني فيتكلم عن الفرق في الاثبات في التصرفات المادية والتصرفات القانونية للادارة

MOHAMED_49
2012-03-30, 19:44
مفهوم ام نظام الاجابة لدى المصحح وة اعتقد ان نقاشنا لا يزيد البعض او الجميع الا احباط او شك


اللي قانع باجابة ان شاء الله خير حتى و لو خرج عن الموضوع


بتاتوفيق

essedik
2012-03-30, 19:49
يا اخوتي ان النتائج ستكون في جوان فلنكمل التحصير لمسابقة الماجستير واضيف لكم خبر انا القاضية اكدت لي ان مسابقة الموثقين ستكون في سبتمبر ولما حاولت الاستفسار اكثر لم تجبني قالتلي نحن نتكلم لمرت واحد فقط

سمية 85
2012-03-30, 19:52
أوراق الإجابة طويت ومابقي لنا سوى الدعاء

امين83
2012-03-30, 21:51
السلام عليكم ة
بكل صراحة سوف اقول لكم كيف تمت الاجابتي حول مسابقة القضاء لسنة 2012
جاوبت بكل بساطة ....و كان عندي مشكل عويص منذ القدم والمتمثل في الكتابة ....عاودت اغلبة الاوراق الاجابة .....هههههههههههه
كانت الاتسئلة لابأس بها هناك من أجاب و هناك من جاءه صعيب و كل واحد و مكتوبه ....
انا الاسئلة كانت مليحة الا هناك بعض الاشطار غبنتني صراحة .....لكن المشكلة حول المصحح اذا يفهمك واش راك قاصد .....

احنا درنا لي عليناو الباقي على ربي ما تقول لا خدمت و لا ما خدمت ....الكاتبة تاع ربي سبحانه راهي تلحق الصح في 12 جوان ....برك ما تعمرو راسكم الكل تعبنا و شاركنا و بتنا في المراقد ...و تعبنا في التنقل ...
ملاحظة راني وعدت نفسي في حال عدم نجاحي هذه السنة 2012 بذات ...ما نزيد نشارك المرة القادمة ربي سبحانه ما راه كاتبه . .....
الله يوفقنا يا رب اجمعين و خاصة اعضاء المنتدى الجلفة

أمينة87
2012-03-30, 22:52
موفقين جميعا ان شاء الله

خذوا قسطا من الراحة الآن و استرجعوا انفاسكم لأن الأمر لا يتوقف هنا فحسب، فلا تنسوا الامتحان الشفوي بعد النجاح في الكتابي بإذن الله تعالى
حضورا و راجعوا و استرجعوا المعلومات التي يبدو لكم أنها ضاعت منكم و لن تندموا على ذلك حتى و لو كانت النتائج سلبية -لا قدر الله- فستنفعكم لاحقا بكل تأكيد
و كما يقال: "زيادة الخير، خيرين"

أتمنى لكم النجاح من صميم قلبي

fazfaz
2012-03-30, 23:48
السلام عليكم ة
بكل صراحة سوف اقول لكم كيف تمت الاجابتي حول مسابقة القضاء لسنة 2012
جاوبت بكل بساطة ....و كان عندي مشكل عويص منذ القدم والمتمثل في الكتابة ....عاودت اغلبة الاوراق الاجابة .....هههههههههههه
كانت الاتسئلة لابأس بها هناك من أجاب و هناك من جاءه صعيب و كل واحد و مكتوبه ....
انا الاسئلة كانت مليحة الا هناك بعض الاشطار غبنتني صراحة .....لكن المشكلة حول المصحح اذا يفهمك واش راك قاصد .....

احنا درنا لي عليناو الباقي على ربي ما تقول لا خدمت و لا ما خدمت ....الكاتبة تاع ربي سبحانه راهي تلحق الصح في 12 جوان ....برك ما تعمرو راسكم الكل تعبنا و شاركنا و بتنا في المراقد ...و تعبنا في التنقل ...
ملاحظة راني وعدت نفسي في حال عدم نجاحي هذه السنة 2012 بذات ...ما نزيد نشارك المرة القادمة ربي سبحانه ما راه كاتبه . .....
الله يوفقنا يا رب اجمعين و خاصة اعضاء المنتدى الجلفة


بالتوفيق اخي لكن متقولش متزيدش تشارك اذا متكبلكش ربي النجاااااااااااح لا قدر الله هذه المرة

يقولك خيرها بغيرها و الثالثة ثابتة

ربي يوفقكم كامل

kima 23
2012-03-31, 00:15
الاسئلة لو تكن في متناول الجميع و من يقول العكس فليعطينا اجابته خاصة في الجنائي و الاداري و فيما يخص السؤال الاول اداري اعتقد ان واضع السؤال كان ينتظر منا ان نركز على التلاحم لي بين العقد و المرفق لان تنفيذ العقد هو نفسه الطريقة الخاصة لتسيير المرفق العام عن طريق عقد الامتياز مع ذكر الفرق بينهما من حيث التعريف و الاركان في المقدمة:1:

mouniramo
2012-03-31, 00:31
بنسبة كبيرة من كلامك صح خاصة وان المرفق والعقد كانا في السؤال واحد انا لي مزال مدوخني الجنائي

mouniramo
2012-03-31, 01:04
الشعب يريد معرفة جواب موضوع الجنائي

malek-droit
2012-03-31, 09:45
السلام عليكم و رحمة الله

الحمد لله على الرجوع إلى منتدانا بعد المشقة و التعب لي عشناهم في العاصمة

عموما الأسئلة كانت في متناول الجميع خصوصا بالنسبة للمتخرجين الجدد

لم نكن نتوقع مثل هذه الأسئلة الحمد لله على كل حال

أما من ناحية التنظيم كان جد محكم حتى ان بعض الحراس تجاوزو حدودهم و حاسبين رواحهم

essedik
2012-03-31, 09:46
ما شي الشعب برك مول السؤال والطلبة القضاة ماشي عارف الاجابة وعلاش طلب رايك

mouniramo
2012-03-31, 12:18
أخي مالغري مافهمتكش واش راك تقصد اذا كانت الاسئلة صح في متناول الجميع فالجنائي هو المشكل لانو غامض اولا ثانيا يا جاوب في الموضوع يا تخرج عن الاطار تماما مافيهاش نص نص

houari2008
2012-03-31, 14:01
يا اخواتي و أخواتي الجنائي موضوع مفتوح على كل احتمالات واضع السؤال كان المراد منه معرفة الزاد القانوني الذي يملكه المترشح من اجراءات وعقوبات لمكافحة الجريمة بصفة عامة وتطورها في المجتمع الجزائري ليس بالتفصيل ولكن بايجاز وذلك بحوصلة المبادئ المنصوص بها ق ا ج و ق ع

cinov
2012-03-31, 14:43
لم ارى في حياتي سؤال كالذي طرح علينا في الجنائي بصراحة من يجيب على السؤال بالفعل يستحق النجاح دون اجتياز الامتحان الشفوي ويستحق رفع القبعة لان الاساتذة المراقبين مفهموهش براااااااااافو للي حل السؤااااااااال




الاجابة تتعلق بسياسة التجنيح

امين83
2012-03-31, 16:16
السلام عليكم الشيئ الذي نقدر نقوله لكم ...هو
انه كاين لي رايح ينجح في المسابقة القضاء 2012 كاين كاين .......و في الصفحة الخاصة با التحضير لمسابقة القضاء 2012 في منتدى الجلفة با الــــــــذات ...... كيما السنوات الماضية .....
يا ترى من هم ..؟؟؟

الان ما تقولو لا خدمنا و لا مـــــاخدمنا لانه هذه العبارات طيح المورال...
الان سوى إنتظار النتائج ..فقط

في 12 جوان 2012 يكرم المرئ أو يهان ....
أن شاء الله يكرم اعضاء المنتدى و حاصة اصحاب الصفحة...:19:
قولو يا رب تنجحنا......

kami24
2012-03-31, 16:17
السلام عليكم يا أصحاب أحباب منتدانا الغالي
الحمد لله على عودتكم الى دياركم سالمين
على حسب ما قرأت فيه البعض من يقول ان الاسئلة في متناول الجميع والبعض يقول صعيبة شوية ........المهم هو ان المسابقة عدات وخلاص ومابقالكم غير الدعاء.

موفقين ان شاء الله جميييعااااااا وربي يجيبلكم لي فيه الخيرو ان شاء الله يااااااااااااا ربي يكون النجاح حليفكم هذه المرة

amina.j
2012-03-31, 18:05
السلامعليكم
بكل صراحة لي يقول الأسئلة كانت في متناول الجميع معنتها راهو متمكن بزاااااااااااااااااااااااف
أنا شخصيا أصابني احباط كل الأسئلة نظرية ولا حتى سؤال واحد تظبيقي ؟
كيفاش راح يقيموا فهامت الطالب ايذا ما كانش سؤال تظبيقي خاصة في المواد الاجرائية ؟
الله يجيب لخير هذا مكان

سمية 85
2012-03-31, 19:50
السلام عليكم

انالما توجهت إلى العاصمة في البداية وكما تعلمون كل الفنادق شاغرة والله في اللحظة

الأخيرة كنت سأعود من حيث جئت وقلت في نفسي هذه المسابقة لم ولن تكتب لي

وكي حب ربي جوزته وبإذن الله انا متفائلة بالنجاح وانا راضية بمكتوب ربي لأن

بصيرة الإنسان دائما محدودة واللي شافها ربي ما شافها العبد

سمية 85
2012-03-31, 19:55
ونزيد نقولكم حاجة حنا تعبنا مقدور عليه لكن تعب

الوالدين ........:confused:..

جوهرة العدالة
2012-03-31, 20:30
السلام عليكم

اخي بارك الله فيك

تعلم كم اعشق الاداري


السؤال الثاني فريد من نوعه وجديد كيف كان تحليلك له

في جملة بسيطة هو يخصع لقواعد اثبات المقيد حسب ما هو متواجد في قانون الاجرءات المدنية والادارية
وجزاك الله خيرا


ناجح بحول الله انت والاخة جوهرة العدالة صديقة دربي
واتمنى للجميع التوفيق والسداد

ارجوا اطلاعنا على الجنائي وشكراشكرا اختي راجية الجنة انشاء الله ربي يوفقنا الى ما يحبه و يرضاه

جوهرة العدالة
2012-03-31, 20:32
الاجابة تتعلق بسياسة التجنيح نعم اخي فعلا سياسة التجنيح

طالب العلم والمعرفة
2012-03-31, 22:12
http://download.mrkzy.com/e/3112_md_13332275711.jpg

طالب العلم والمعرفة
2012-03-31, 22:20
http://download.mrkzy.com/e/3112_md_13332285751.jpg

طالب العلم والمعرفة
2012-03-31, 22:27
http://download.mrkzy.com/e/3112_md_13332291331.jpg

طالب العلم والمعرفة
2012-03-31, 22:28
http://download.mrkzy.com/e/3112_md_13332292541.jpg

طالب العلم والمعرفة
2012-03-31, 22:45
نسأل الله التوفيق والنجاح للمشاركين في هذه المسابقة..وخاصة أعضاء المنتدى..وأن يعوضهم الله خيرا عن اجتهادهم وتعبهم..وعن مشقة السفر وكل الظروف التي رافقتهم أثناء اجتيازهم للمسابقة..

Taki eddine 05
2012-04-01, 03:34
السلام عليكم يا أصحاب أحباب منتدانا الغالي
الحمد لله على عودتكم الى دياركم سالمين
على حسب ما قرأت فيه البعض من يقول ان الاسئلة في متناول الجميع والبعض يقول صعيبة شوية ........المهم هو ان المسابقة عدات وخلاص ومابقالكم غير الدعاء.

موفقين ان شاء الله جميييعااااااا وربي يجيبلكم لي فيه الخيرو ان شاء الله يااااااااااااا ربي يكون النجاح حليفكم هذه المرة

بالفعل فالمسابقة انتهت وكل منا سيحصل في الأخير نتيجة جهده ونتيجة ما قدم وان شاء الله التوفيق للجميع خاصة لك أختي kami حيث لا أنسى أن أتقدم لك بالشكر الجزيل على توجيهاتك وارشادتك لي أيام المسابقة ودعمك المعنوي وان شاء الله يكون النجاح من نصيبك هذا العام ونفرحوا بيك في القوائم الأولى للناجحين ان شاء الله :).

ضولة
2012-04-01, 08:34
صباح الخير.انا طالبة قاضية أنا اجد المسابقة في متناول الجميع أسهل من هدا لا يوجد بالتوفيق

قطر النى
2012-04-01, 10:40
صباح الخير.انا طالبة قاضية أنا اجد المسابقة في متناول الجميع أسهل من هدا لا يوجد بالتوفيق

يا ختي بصحتك والله يوفقك في الاختبارات نتاع الاسبوع القادم

امين83
2012-04-01, 13:15
نسأل الله التوفيق والنجاح للمشاركين في هذه المسابقة..وخاصة أعضاء المنتدى..وأن يعوضهم الله خيرا عن اجتهادهم وتعبهم..وعن مشقة السفر وكل الظروف التي رافقتهم أثناء اجتيازهم للمسابقة..

السلام عليكم واش راك الاخ طالب ...ان شاء الله تكون خدمت ......يا رب تنجح الاعضاء المنتدى الجلفة ....:19:

yakoubiano
2012-04-01, 14:27
الله أكبر أسئلة عامة كأننا في الثانوية الهدف أسئلة سطحية اجابات متقاربة النتيجة واحد ما يطعن في النتائج وصاحب الشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يمر رايح نهبل المهم ادعولي ننجح في مسابقة مفتش مركزي

lenoble
2012-04-01, 16:05
الله أكبر أسئلة عامة كأننا في الثانوية الهدف أسئلة سطحية اجابات متقاربة النتيجة واحد ما يطعن في النتائج وصاحب الشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يمر رايح نهبل المهم ادعولي ننجح في مسابقة مفتش مركزي


السلام عليكم
ههههههههههههههههههههههههههه ربي ينجحك خويا يعقوب

ضولة
2012-04-01, 19:34
شكرًا جزيلا قطر الندي ان شاء الله تكوني زميلتي هذه السنة ادعيولي نخدم في الامتحان خاصة العقوبات وا م ا

طالب العلم والمعرفة
2012-04-01, 20:11
السلام عليكم واش راك الاخ طالب ...ان شاء الله تكون خدمت ......يا رب تنجح الاعضاء المنتدى الجلفة ....:19:


أخي الفاضل أمين..
أجدد شكري لك ولكل الإخوة والأخوات..الذين بذلوا قصارى جهودهم من أجل إفادتنا بالنصائح والتوجيهات في المراجعة..
وبخصوص المسابقة..فإنه رغم ابتعادي عن الميدان القانوني وسلك المحاماة منذ 3سنوات..ورغم غياب الطابع الإجرائي للأسئلة وتغلب الطابع النظري..فأنا راضي نوعا ما عن الإجابة المقدمة خاصة في ظل تجربتي الأولى في هذه المسابقة..
وأهم مميزات مسابقة هذه السنة:
-أنها لم تكتف بالجانب النظري أو المعرفي لوحدهما..بل ركزت على الجانب المنهجي واختبار ذكاء المترشحين ودقتهم في الإجابة..وهذا ماميز أسئلة الثقافة العامة، القانون الإداري والقانون الجنائي..والخلاصة "ليس كل مايعرف يكتب"..
-ركزت على جانب يغفله الكثير منا وهو التطور التاريخي للمباديء والقواعد القانونية..وقادنا السؤال الأول في القانون المدني إلى عصر الرومان في التشريعات القديمة..والكثير منا كما أسلفت عندما يصل إلى التطورات التاريخية في المراجعة فإنه يمر عليها مرور الكرام..
-أسئلة بقدر ماتبدو سهلة في الوهلة الأولى..إلا أن الكثير يجزم بعد نهاية الإمتحان بأن الإجابة المطلوبة قد لايتفق عليها اثنان ولكل منظوره الخاص به..ولايعرفها إلا من طرح السؤال..
إذن، فالفيصل هي المنهجية،الذكاء والدقة في الإجابة..
واسأل الله أن يكتب النجاح والتوفيق لجميع الإخوة والأخوات في هذا المنتدى..

sofiane2009
2012-04-01, 20:36
لكن ...ليت الامر كدلك....

sofiane2009
2012-04-01, 21:27
مع ذلك، و بصراحة، لم تكن الأسئلة بتلك الدقـــة المتطلبة في مسابقة بحجم القضاء.
من ناحية أخرى لدليل المنهجي-العملي المسلم للمترشحين في المدرسة ، لا يخلو من التناقض الصارخ الأخطاء العلمية؛
فمن جهة في الجانب النظري يطلب من المترشحين في مادة المذكرة الإستخلاصية عدم إبداء رأي أو نقد. وهذا صحيح من الناحية العلمية لتقنيات المذكرة. لكن، في المقابل، المطلع على الإجابات النموذجية –إجابة السنة الماضية 2011 هي نفس إجابة 2005- يجد أن الأستاذة المصححة في الإجابة النموذجية أعطت رأيها صراحة و نقدت أفكار المؤلفين و حرفتها بل وفي إحدى الإجابات النموذجية –المتعلقة بالشركة الفعلية-لا علاقة للإجابة بالبطاقة الاستخلاصية المقدمة للمترشحين كون الإجابة كانت محضرة من الكتب مباشرة و ليس من النصوص المقتبسة منها و التي تتضمنها البطاقة الاستخلاصية...
بالنسبة لبقية المواد لم تحترم المنهجية –المطلوبة في القسم النظري- لدى تقديم الاجابات التي يفترض أنها نموذجية.
الأكثر، أن الإجابات النموذجية في الدليل تتضمن كوارثا - من الناحية العلمية- و للأمانة تستثنى مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية فكامل التقدير للمشرف على المادة رغم أني لا أعرف حتى اسمه. فعلا هو من طراز الكبار لدقته و احترافيته.
أما الأسئلة المقدمة لهذه السنة، فهي عادية جدا، فمن قدم الإجابات عنها لا يعني ذلك حتما أنه متفوق علميا كما أنها تفتقر الى الدقة.
بمقارنة بسيطة، مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، نجد أن طريقة تقديم الأسئلة تهدف لاختبار ذكاء القضاة المستقبليين انتقاء الأحسن علميا و بديهيا.
ببساطة طرح السؤال عملية تقنية دقيقة ومعقدة . تدرس فيها كل احتمالات الإجابات بدقة. إن الغموض في الطرح لا يعني أبدا أنه اختبار ذكي. القاعدة أعطني سؤالا ذكيا -دقيقا- أعطك ناجحا متميزا.
مثلا، في القانون الإداري لماذا لم يتم الغوص في تقنيات المسؤولية الإدارية التي تعرف تحولات معقدة مذهلة في فرنسا.
المدني كذلك، السؤال تافه.
الجزائي، حقيقة كان ممتازا.
المذكرة الاستخلاصية، الموضوع مميز فعلا.
مع ملاحظة عارضة، أن المجكمة العليا لم توفق في اجتهادها في قرار 2010 –لم تصب هذه المرة يا أستاذ زودة عمر- فمن يحلل في عمل بحثي مقارنا الدراسات الجزائرية و الفرنسية، سيصل إلى نتيجة دقيقة مخالفة لقرار 2010. إشكالية مدى سريان التقادم كسبب لاكتساب الملكية في مواجهة العقارات المملوكة للغير بسندات رسمية مشهرة..
بالتأكيد هذه ملاحظة فقط فالمطلوب هو التلخيص الدقيق الموضوعي دون إبداء أي رأي أو نقــد أو تحريف لأفكار المؤلفين.
بهذه الطريقة ، لن نجد بعد عشر سنوات من الآن قضاة قانون محترفين بمستوى قضاة النقض في فرنسا.
السبب في الانتقاء الأولي أصلا.
سفيان.

امين83
2012-04-01, 22:08
أخي الفاضل أمين..
أجدد شكري لك ولكل الإخوة والأخوات..الذين بذلوا قصارى جهودهم من أجل إفادتنا بالنصائح والتوجيهات في المراجعة..
وبخصوص المسابقة..فإنه رغم ابتعادي عن الميدان القانوني وسلك المحاماة منذ 3سنوات..ورغم غياب الطابع الإجرائي للأسئلة وتغلب الطابع النظري..فأنا راضي نوعا ما عن الإجابة المقدمة خاصة في ظل تجربتي الأولى في هذه المسابقة..
وأهم مميزات مسابقة هذه السنة:
-أنها لم تكتف بالجانب النظري أو المعرفي لوحدهما..بل ركزت على الجانب المنهجي واختبار ذكاء المترشحين ودقتهم في الإجابة..وهذا ماميز أسئلة الثقافة العامة، القانون الإداري والقانون الجنائي..والخلاصة "ليس كل مايعرف يكتب"..
-ركزت على جانب يغفله الكثير منا وهو التطور التاريخي للمباديء والقواعد القانونية..وقادنا السؤال الأول في القانون المدني إلى عصر الرومان في التشريعات القديمة..والكثير منا كما أسلفت عندما يصل إلى التطورات التاريخية في المراجعة فإنه يمر عليها مرور الكرام..
-أسئلة بقدر ماتبدو سهلة في الوهلة الأولى..إلا أن الكثير يجزم بعد نهاية الإمتحان بأن الإجابة المطلوبة قد لايتفق عليها اثنان ولكل منظوره الخاص به..ولايعرفها إلا من طرح السؤال..
إذن، فالفيصل هي المنهجية،الذكاء والدقة في الإجابة..
واسأل الله أن يكتب النجاح والتوفيق لجميع الإخوة والأخوات في هذا المنتدى..
السلام عليكم ....
لا شكر على واجب أخي طالب ......أننا هنا ...لنساعد بعضنا البعض ....لكان ما ننجحش أنا المهم ينجح باقي الاعضاء كيما السنوات الماضية ...و راني متفائل خير أ ن شاء الله .......و نقولك نتلاقاو في الشفهي ان شاء الله هههههه .....على نيتنا ...
الله يوفق كل الاعضاء المنتدى يا رب ....:19:

lilly la sirene
2012-04-02, 10:41
هل يمكن تنويرنابغجابات الأسئلة من فضلكم خاصة الجنائي ؟ شكرا و بالتوفيق للجميع

أمينة87
2012-04-02, 14:11
هل يمكن تنويرنابغجابات الأسئلة من فضلكم خاصة الجنائي ؟ شكرا و بالتوفيق للجميع


يمكنك الاطلاع على الأسئلة من خلال الموضوع الذي فتحه الأخ طالب العلم و المعرفة

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=919430 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=919430)

zingarella
2012-04-02, 17:49
هل ممكن مناقشة الاجابات.... خاصة قانون العقوبات

سمية 85
2012-04-02, 17:56
أخي الفاضل أمين..
أجدد شكري لك ولكل الإخوة والأخوات..الذين بذلوا قصارى جهودهم من أجل إفادتنا بالنصائح والتوجيهات في المراجعة..
وبخصوص المسابقة..فإنه رغم ابتعادي عن الميدان القانوني وسلك المحاماة منذ 3سنوات..ورغم غياب الطابع الإجرائي للأسئلة وتغلب الطابع النظري..فأنا راضي نوعا ما عن الإجابة المقدمة خاصة في ظل تجربتي الأولى في هذه المسابقة..
وأهم مميزات مسابقة هذه السنة:
-أنها لم تكتف بالجانب النظري أو المعرفي لوحدهما..بل ركزت على الجانب المنهجي واختبار ذكاء المترشحين ودقتهم في الإجابة..وهذا ماميز أسئلة الثقافة العامة، القانون الإداري والقانون الجنائي..والخلاصة "ليس كل مايعرف يكتب"..
-ركزت على جانب يغفله الكثير منا وهو التطور التاريخي للمباديء والقواعد القانونية..وقادنا السؤال الأول في القانون المدني إلى عصر الرومان في التشريعات القديمة..والكثير منا كما أسلفت عندما يصل إلى التطورات التاريخية في المراجعة فإنه يمر عليها مرور الكرام..
-أسئلة بقدر ماتبدو سهلة في الوهلة الأولى..إلا أن الكثير يجزم بعد نهاية الإمتحان بأن الإجابة المطلوبة قد لايتفق عليها اثنان ولكل منظوره الخاص به..ولايعرفها إلا من طرح السؤال..
إذن، فالفيصل هي المنهجية،الذكاء والدقة في الإجابة..
واسأل الله أن يكتب النجاح والتوفيق لجميع الإخوة والأخوات في هذا المنتدى..



والله كلامك جد منطقي فمادة القانون الإداري مثلا جاءت عامة

وماعلى المترشح إلا طريقين إما ان يطرح كل المعلومات التي

يعرفها او بمعنى اصح التي يحفظها او يكون ذكي ويحاول ان

يبحث عن نية وهدف صاحب السؤال

"راجية الجنة"
2012-04-02, 22:00
السلام عليكم

لم اشارك في المسابقة ولن اشارك فيها ابدا لان ميدان القضاء وحسب رأيي الشخصي يليق بالرجال اكثر من النساء لامور عدة

ولكن اطلع كل عام على اسئلة بداع الفضول ولكي استفيد منها مستقبلا واجدها تختلف من عام الى اخر
هذاالعام تتميز ان الذي طرح الاسئلو يبحث عن قدرة المترشح في توظيفه لمعلومات وليس الحفظ بالاخص الجنائي والاداري اسئلة فريدة من نوعها لم يسبق طرحها من قبل ولم تكن على بال او الخاطر

لكن حقيقتااعجبتني طريقة طرح الاسئلة

الله موفقك

امين83
2012-04-02, 22:13
السلام عليكم

لم اشارك في المسابقة ولن اشارك فيها ابدا لان ميدان القضاء وحسب رأيي الشخصي يليق بالرجال اكثر من النساء لامور عدة

ولكن اطلع كل عام على اسئلة بداع الفضول ولكي استفيد منها مستقبلا واجدها تختلف من عام الى اخر
هذاالعام تتميز ان الذي طرح الاسئلو يبحث عن قدرة المترشح في توظيفه لمعلومات وليس الحفظ بالاخص الجنائي والاداري اسئلة فريدة من نوعها لم يسبق طرحها من قبل ولم تكن على بال او الخاطر

لكن حقيقتااعجبتني طريقة طرح الاسئلة

الله موفقك
السلام عليكم الاخت راجية الجنة ...واش أحوالك لاباس .....
إدعينا با التوفيق و لكل الاعضاء المنتدى و الله يوفقك و مازال طريق أمام مسابقة الماجستير ....2012 في حال عدم نجاحنا هههه ........:)

"راجية الجنة"
2012-04-03, 10:27
السلام عليكم الاخت راجية الجنة ...واش أحوالك لاباس .....
إدعينا با التوفيق و لكل الاعضاء المنتدى و الله يوفقك و مازال طريق أمام مسابقة الماجستير ....2012 في حال عدم نجاحنا هههه ........:)


ان شاء الله ناجح :)

الله موفق كل مجتهد

lilly la sirene
2012-04-03, 11:26
يمكنك الاطلاع على الأسئلة من خلال الموضوع الذي فتحه الأخ طالب العلم و المعرفة

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=919430 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=919430)

شكرا جزيلا على الرد لكنني أقصد إجابات الأسئلة .

nydjy
2012-04-03, 12:25
هل يمكن مناقشة الأجوبة ؟ من البداية أي الثقافة العامة .

hadia369
2012-04-03, 17:08
هل يمكن مناقشة الأجوبة ؟ من البداية أي الثقافة العامة .






بقلم

د/عبد الرحيم بن صمايل السلمي



حوار الأديان


المقدمة

فإنَّ اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم سنة قدرها وقضاها رب العالمين لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي الابتلاء والاختبار. يقول تعالى : { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } (سورة هود: 118-119) والمراد بالاختلاف هنا: الاختلاف في الدين() وليس في الألوان والأذواق واللغات ونحوها. وأعمق خلاف بين الأديان هو الخلاف الواقع بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) على وجه الخصوص.
فمنذ أن حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإلى آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والخلاف مستمر والصراع محتدم بأساليب متنوعة وطرق متباينة.
وفي هذا الوقت وبالتحـديد منذ منتصف القرن الماضي بعد المجمع الفاتيكاني الثاني (1962 - 1965م) ظهر تطور جديد في أسلوب التنصير والتبشير وهو التنصير تحت عباءة الحوار والتقارب والتفاهم مع الآخر والاعتراف به والتعاون على القضايا المشـتركة بين الأديان.
وهذا التطور الجديد عند النصارى هدفه بالدرجة الأولى تدارك النصرانية التي نُكِّست أعلامها بعد هزائمها المتتالية أمام العلمانيين، لا سيما وأن المجتمع الغربي يحمل تصوراً سلبياً عن الكنيسة في العصور الوسطى وعصر النهضة والعصر الحديث مما جعل العالم الغربي المفتوح - الآن - للأديان يشكل خطراً على الكنيسة في المستقبل, لا سيما مع الازدياد الملحوظ في الدخول في الإسلام بين النصارى.
وقد جاء ت فكرة الحوار بين الأديان عند الكنيسة الكاثوليكية مع تجديدات أخرى في الدين النصراني في المجمع الفاتيكاني الثاني (1962 - 1965م) ومنها: توسيع مفهوم الخلاص ليشمل النوع الإنساني بأكمله، وتبرئة اليهود من دم المسيح، والتعاون بين فرق النصرانية المختلفة (الأرثوذكس - والبروتستانت).
ويعتبر هذا التطور في الديانة النصرانية أبرز التطورات بعد مجمع نيقية الذي عقد في سنة 325م الذي قرروا فيه عقيدة التثليث، وأعلن ديناً رسمياً للدولة الرومانية بعد اعتناق قسطنطين للنصرانية.
فهذه الفكرة "الحوار بين الأديان" منشؤها الأصلي من الكنيسة الكاثوليكيّة وأكثر جمعيات الحوار ومؤتمراته منها, وهذا في حدِّ ذاته مؤشرٌ للأهداف الخبيثة فيه. ومع كثرة المؤتمرات واللقاءات المعقودة في هذا الشأن إلا أنها لم تفد شيئاً يذكر في مجال التقارب الحقيقي و بناء أعمال مؤسسية لهذا الغرض. فبعد مفاوضات مرثونية طويلة ومملّة لم يتوصل الإسلاميون المشاركون فيها إلى الاعتراف من النصارى بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيناً من الأنبياء، وله رسالة صحيحة كغيره من الأنبياء، وهذا ما أغضب بعض المشاركين بدرجة كبيرة في المؤتمرات الأخيرة إلى درجة التلويح بمقاطعة هذه الحوارات العقيمة.
والحقيقة أنَّ نيل الاعتراف لسنا بحاجة له من أتباع دين مـحـرف تـلاعب به الأحبار والرهبان - باعترافاتهم - ولكن الهزيمة النفسية التي يعاني منها بعض الإسلاميين تنتج نماذج كهذه النماذج التي لا تشعر بعظمة دينها وقوته الحقيقية. ولو اشتغل المشاركون في هذه المؤتمرات بدعوة النصارى إلى دين الإسلام، وإقامة الحجة والحوار البناء الذي يوضح العقائد الصحيحة لأنتجوا فائدة عظيمة، لا سيما ونحن نرى أن الدخول في الإسلام من قبل عموم النصارى كثير جداً، ولكن الاشتغال فيما لا يعني ومنها هذه الحوارات أفقدتنا فرصة ثمينة للدعوة إلى الله تعالى والحوار البناء القائم على منهج النبوة.
بل وصل الحال والمخالفة لمنهج النبوة إلى درجة الاتفاق في بعض هذه المحاورات على ترك الدعوة إلى الدين بين الطرفين، ولا شك أن الخاسر فيها هو الطرف الإسلامي لأن الأعداد المتكاثرة التي تدخل من النصارى في دين الإسلام لا تقارن بالذين ينسلخون من الإسلام إلى النصرانية، مع أن النصارى لم يلتزموا بهذا الشرط، فلا تزال إرساليات التنصير تجوب بلاد المسلمين طولاً وعرضاً، بل تقوم الحكومات اللادينية بدعمهم وزيادة إمكانياتهم، ويكثر وجودهم في النقاط الملتهبة في بلاد المسلمين مثل أفغانستان والعراق أو الفقيرة مثل الدول الإسلامية الافريقية وإندونيسيا وغيرها، ولو التزم النصارى بهذا الشرط الجائر لما جاز للمسلمين الالتزام به، وإيقاف الدعوة وهداية الخلق باسم الحوار.
فالفكرة الموجودة الآن التي تعقد المؤتمرات لها لم تكن في الأصل بمبادرة إسلامية ولم ترسم أهدافها وخطتها في بلاد المسلمين بل جاءت بطلب من الفاتيكان بعد الدراسة العميقة لها - عندهم - وتحديد أهدافها وغاياتها، فتقبلها بعض المسلمين وظنوا أنها تحقق بعض المصالح وترد بعض المفاسد، وأعطوا فكرة التقريب هذه مفهوماً فضفاضاً وعائماً وهو (الحوار) وبهذا المفهوم العام يختلط على السامع الغاية من الحوار بين الدعوة وإقامة الحجة إلى التقريب والتعاون المشترك أو التعايش أو الوحدة أو التوحيد بين الأديان.
ولم يكن لدى العلماء المسلمين سابقاً في التعامل مـع الأديان إلا الدعوة أو الجهاد بحسب الشروط الموضوعية والأحوال المتغيرة في التعامل مع أهل الأديان المخـتلفة التي واجهوها، ولم يكن هناك ثمة رأي يرى الحوار مع الأديان لتحقيق مصالح مشتركة مع الإهمال الكامل للدعوة وإقامة الحجة وبيان
الحق وإبطال الشرك، لأن مهمة المفاوضات الدنيوية ليس لها علاقة بوصف الأديان؛ فهي متعلقة بالحكومات السياسية وليس بالأديان والمذاهب والأفكار.
ولهذا فإنَّ من العدل والإنصاف عند الحكم على المفهوم العام الاستفصال والتفريق بين الأنواع المختلفة وإعطاء كل ذي حق حقه ووزن كلَّ نوعٍ على حدة ليتميز عن غيره، وقبل الحكم لابد من معرفة المنهج الشرعي في الحوار بين الأديان وتميزه عن المناهج المنحرفة فيه.

وهذا هو موضوع هذا البحث، وقد قسمته إلى فكرتين رئيسيتين:
المبحث الأول: في المنهج الشرعي للحوار بين الأديان.
المبحث الثاني: في أنواع الحوار بين الأديان و أحكامها.
ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات المتعلقة به، وإنني اسأل الله تعالى أن يوفقني في عرضه ومناقشته ويوفقني لاتباع منهج أهل السنة والجماعة والالتزام فيه بكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إنه جواد كريم.







المبحث الأول: المنهج الشرعي للحوار بين الأديان
معنى الحوار في اللغة: مراجعة الكلام وتداوله, والمحاورة: المجادلة، والتحاور: التجاوب, وهم يتحاورون أي: يتراجعون الكلام. ومنه قولهم: لم يحر جوابا أي: لم يرد ولم يرجع الجواب فمرجع الحوار للتخاطب والكلام المتبادل بين اثنين فأكثر.( )
والمعنى اللغوي العام للحوار هو مراجعة الكلام والحديث بين طرفين فإذا اضيف إلى الأديان أصبح معناه ما يدور من الكلام والحديث والجدال والمناقشة بين أتباع الأديان، وهذا يدل على أن معناه عام متعدد الأشكال والصور والأنواع بحسب نوعية الكلام والمناقشة.
أما مدلوله الاصطلاحي فهو غامض يستعمل بأكثر من صورة ويحتاج إلى بيان أنواعه والفروق بأكثر بينها، وهذا ما سنبينه في المبحث الثاني بحول الله ومشيئة. وحينئذ فإن عبارة ((الحوار بين الأديان)) تشمل معنى صحيحاً ومعنى باطلاً يحتاج كل منهما إلى بيان وتوضيح.
وقبل البدء ببيان المنهج الصحيح في الحوار بيـن الأديـان أودُّ الإشارة إلى أن "الحوار بين الأديان" - بالمنهج الصحيح - مطلبٌ ملحٌ لتوضيح الصورة الصحيحة لعقائد الإسلام وآدابه وأحكامه, وهو وسيلة من وسائل دعوة أهل الأديان عموماً وأهل الكتاب بشكل خاص إلى الإسلام، والدعوة إلى الله تعالى موجهةٌ لكل الناس، وإقناعهم بالحق هدف شرعي مطلوب.
وقد قام بالحوار بين الأديان بمعناه الشرعي المطلوب الأنبياء الكرام في حواراتهم الكثيرة مع أقوامهم بطرق مختلفة وأساليب متعددة. والمسلمون هم أقوى الناس حجة وبياناً لأن دينهم دين رباني موافق لعقل الإنسان ونفسه, يقول تعالى:{ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (سورة الملك: 14).
ولكن شعار "الحوار بين الأديان" أصبح مثقلاً بكثير من المعاني والأفكار الباطلة التي تنقدح في ذهن كل من يسمع به. ولا يصح أن ننفي المعنى الصحيح في الحوار بسبب استعمال البعض له في الباطل، ولكن المنهج القويم هو ردُّ المعنى الباطل وإبراز المعنى الصحيح خاصة إذا علمنا أنه يتعلق بأمر ضروري في دين الإسلام وهو (الدعوة إلى الله تعالى)، ولأن في ظهور المعنى الصحيح: تبيينٌ للحق وتصحيحٌ لما حصل في هذا الموضوع من الخلط والتخبط بسبب البعد عن مفهومه الشرعي الصحيح، وهذا يقتضي قيام مؤسسات إسلامية للحوار بمنهجية صحيحة وأسلوب حسن, وعقد المؤتمرات لهذا الغرض, وكتابة الدراسات العلمية والعملية المؤصلة له من الكتاب والسنة.
والحقيقة أن المؤسسات الإسلامية القائمة بالحوار الآن قائمة على منهج مخالف للمنهج الرباني()، ولا يوجد مؤسسة قائمة بالمنهج الصحيح في الحوار ( ) تحت هذا المسمى.
ولعل من أبرز الأسباب: أن الدعوة للحوار جاءت من النصارى وليست من المسلمين ( )، ولأنها لا تناقش بيان الحق بالأدلة والبراهين المقبولة؛ بل أعرضت عن ذلك قصداً وأصبح الحوار عبارة عن تفاوض على القضايا المشتركة الذي يكون في العادة بين الدول في المصالح الدنيوية المشتركة، وهذا ما لا يوجد معناه في طبيعة الأديان التي جانبها الإيماني، ومقصدها الأخروي هو الأصل مع ضرورة التنبيه إلى شمولية الإسلام دون غيره من الأديان لأمور الدنيا والآخرة وللأمور الإيمانية والعملية وجميع النشاط البشري.
وقبل الدخول في بيان المنهج الشرعي في الحوار بين الأديان أودُّ أن أنبه إلى أنَّ الحوار مع الكفار له مجالان:
الحوار في أمور دنيوية بحتة، وهذا ما يسمى بالمفاوضات وهي خاضعة للسياسة الشرعية ضمن إطار أحكام الإسلام في الصلح والمعاهدة وما يتعلق بذلك من التعامل الدنيوي الذي ليس له ارتباط بالأديان والعقائد والمفاهيم، وبناء على ذلك فليس هناك مبرر في إضافة هذا النوع إلى الأديان، وقد يطلق على هذا اسم التعايش وقد يراد بالتعايش التقارب الفكري المباشر والتفاهم الديني بالتنازل عن شيء من أحكام الدين لما يظن فيه أنه من المصلحة كما سيأتي بيانه.
الحوار في الأمور الدينية وهذا ما يؤديه إضافة الحوار إلى الأديان فيكون الحوار إذن في الأمور الدينية وحول مفاهيم العقائد والقضايا الدينية محل الاختلاف مثل التوحيد والإيمان والبعث ونحو ذلك.
وإذا كان الحوار في أمور دنيوية بحتة فانه لن يكون هناك مايبرر إضافة الموضوع إلى محمول، فالاضافه والإسناد دليل على الاختصاص والتمييز، ويعتبر الخلط بين هذين المجالين هو السبب المباشر في الانحراف الحاصل في موضوع الحوار، وبيان ذلك هو أنّه تم تنزيل مقام المفاوضات السياسية في منزلة الحوار الديني وأصبحت مؤتمرات الحوار تناقش قضايا دنيوية سياسية مع الإغفال التام والمقصود للقضايا الدينية، ومع ذلك تضاف هذه الحوارات إلى الأديان على اعتبار نوعية الحضور والشخصيات المشاركة وليس على اعتبار القضايا المطروحة للحوار، وحينئذ أصبحت الصورة هي شخصيات دينية (علماء وغيرهم) يناقشون قضايا سياسية ثم تسمى (حوار بين الأديان).
وقام بهذا العمل جهتان:
أحدهما: قامت به جهات معينة بخبث واستغلال للقضايا الدينية في تحقيق مآرب سياسية ذات خلفية دينية، ويمثل هذه الجهة القوى الاستعمارية الكبرى، والكنيسة الكاثوليكية المتداعية.( )
والثانية: قامت به جهات أخرى بحسن نية تحسب في ذلك مصلحة للأمة. وتحقيق مقاصد شرعية ويمثل هذه الجهات بعض مؤسسات الحوار، والشخصيات الإسلامية المشاركة في المؤتمرات الحوارية التي تسعى لتحقيق قضايا مشتركه لنفع الإنسانية وتظن أنها تحقق مكاسب للأمة الإسلامية.

الأصل الشرعي في الحوار بين الأديان:
والأصل الشرعي في الحوار مع أهل الأديان: الدعوة إلى الله وبيان الحق ورد الباطل بالأدلة الصحيحة، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (سورة فصلت: 33)، وقال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِين } (سورة يوسف: 18)، وقال تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (سورة آل عمران:14). وهذا الأصل الشرعي مأخوذٌ من بيان الله تعالى لدعوة الرسل الكرام لأقوامهم, وقد كان أقوامهم على أديان مختلفة ومتباينة، يقول تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت} (سورة النحل: 36), وكل نبيٍ يبعثه الله لقومٍ يقول لهم {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} (سورة الأعراف: 59). ومن خلال تتبع الآيات والأحاديث المبينة لحوار الأنبياء والرسل مع أقوامهم نجد أنها دعوة وبيان للحق وكشف للباطل وبيان لضرره في الدنيا والآخرة، ولم نجد شيئاً يدل على محاولة القرب من الأديان أو العمل معهم في القضايا المشتركة والبعد عن نقاط الخلاف لا سيما العقائد كما هو حال أكثر مؤتمرات الحوار اليوم، بل نجد محاولة من المشركين للتقارب ولكنها ترفض من الأنبياء الكرام معهم كما حدث في عرض كفار قريش التقارب من الإسلام حيث قالوا: "يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد, وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر"، فنزلت سورة الكافرون( ). فليس في المنهج الرباني تحاور مع الأديان بمعنى التقارب فضلاً عن الوحدة, بل هو دعوة ومجادلة وبيان للحق على نحو ما سيأتي.
وسوف أكتفي بتتبّع المنهج الشرعي في حوار أهل الكتاب بشكل خاص لكثرة محاورة القرآن والسنة لهم، ولكونهم أهل الحوار الآن, ولعدم وجود ما يخالف طريقة القرآن في حواره معهم عن الحوار مع غيرهم، وقد قام المنهج الشرعي في حوار الأديان عموماً وأهل الكتاب خصوصاً على أربع مراتب متنوعة, ومع ذلك فهي تلتقي في الدعوة العامة للإسلام, وهذه المراتب هي:

أولاً : مرتبة الدعوة.
يقول تعالى:{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شيئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}(سورة آل عمران: 64). هذه الآية الكريمة تعتبر نصاً في موضوع الحوار ولا يمكن أن يتجاوزها من أراد معرفة حكم الله تعالى في الحوار بين الأديان، وقد بين مدلول الحوار في هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه المرسل إلى هرقل وهو يتضمن الدعوة إلى الإسلام لا التقريب بين دينهم ودين الإسلام, يقول صلى الله عليه وسلم: (من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين)، ثم قرأ الآية السابقة (). والآية السابقة هي ما يسمى بلغة العصر "ميثاق الوفاق"، ويتضح في الآية بجلاء تحديد موضوع الحوار، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك الشرك, ولهذا فسَّر الصحابة ومن بعدهم (الكلمة السواء) في الآية بـ (لا إله إلا الله). ولذا فالمنهج الشرعي في حوار الأديان من جهة الدعوة وبيان الحق جاء من خلال ثلاث زوايا ():
موضوع الحوار:
ركّز الشارع الحوار مع أهل الأديان عامة وأهل الكتاب خاصة من الناحية الموضوعية في القضايا الحساسة التي تعتبر مفاصل مهمة ومفارق خطيرة بين المسلمين وبينهم, ويمكن اختصارها على النحو التالي:
الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك. يبين ذلك قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شيئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (سورة آل عمران: 64)، وكذلك كتب الرسول r إلى أهل الأمصار تتضمن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وهذا هو هدف بعثة الرسل الكرام.
الدعوة إلى الأيمان برسالة محمد والتزام دينه. يقول تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (سورة المائدة:19).
الدعوة إلى ترك الغلو والقول على الله بغير الحق في شأن الإلوهية وعيسى وأمه. يقول تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً} (سورة النساء:171).
الدعوة للإيمان بالقرآن. يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} (سورة النساء: 47)، ويقول تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ} (سورة آل عمران: 98).
أسلوب الحوار:
وأسلوب الحوار مع أهل الأديان وأهل الكتاب خصوصاً يختلف بحسب اختلاف أصناف الناس, فاختلاف الأساليب مبنية على اختلاف المخاطب بها وقد تنوعت أساليب القرآن على النحو التالي:
الأسلوب المباشر في الدعوة. يقول تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شيئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (سورة آل عمران: 64).
أسلوب التذكير. يقول تعالى: {يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} (سورة البقرة: 47).
أسلوب الترغيب والترهيب. يقول تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والإنجيل وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ} (سورة المائدة:66)، ويقول تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (سورة المائدة: 73).
أسلوب الإنكار. يقول تعالى : {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ? يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون} (سورة آل عمران: 71).
وسائل الحوار التي استخدمها رسول r .
تعددت الوسائل في الحوار مع أهل الأديان عموماً وأهل الكتاب خصوصاً ومنها:
‌الذهاب إليهم في نواديهم ومحافلهم و أسواقهم وبيوتهم.
‌دعوتهم إلى دار الإسلام.
الكتابة إلى زعمائهم وحكامهم.
استقبال وفودهم.
دعوتهم أثناء الغزو والجهاد.
مناقشة علمائهم والاطلاع على كتبهم للاحتجاج عليهم.
إسماعهم القرآن وتلاوته عليهم.
ثانياً: مرتبة المجادلة.
المناقشة والمجادلة تتضمن أمرين:
إقامة البرهان والدليل القاطع على صدق الحق وصحته.
والرد الصحيح على الشبهات المانعة من قبول الحق.
ومع ورود آيات كثيرة في النهي عن الجدل وذمه كقوله تعالى: {وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} (سورة غافر: 5)، إلاَّ أن ثمة آيات أخرى تأمر بالجدل كقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (سورة النحل: 125). والجمع بينهما هو أن الجدل المذموم هو الجدل بالباطل ولنصرته, والجدل المحمود هو الجدل لنصرة الحق وإقامة الدليل عليه، وقد أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب بالأسلوب الحسن في قوله تعالى : {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إَِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (سورة العنكبوت:46). وهذه الآية تدل على أن أهل الكتاب وأصحاب الأديان نوعان:
أحدهما: من يريد الحق ويسعى إليه، وهذا يُجادل ويُناقش بالتي هي أحسن, وهي: "الأدلة العقلية المقنعة" مثل الاستدلال بالآيات البينات().
الثاني: المعاند المحارب المعرض عن الحق، وهذا لا يُجادل بل يُقاتل في سبيل الله ( ). ولا شكَّ أن مناقشة أهل الأديان لا تكون بالنصوص الشرعية لأنه لا يؤمن بها من حيث المبدأ؛ بل تكون بالأدلة العقلية الصحيحة، والقرآن الكريم يتضمن الأدلة العقلية على قضايا العقائد بوضوح تام فقد جاء بالحق في المسائل والدلائل. ولعل أبرز الأدلة العقلية التي تقرر إثبات النبوة ما يلي():
تضمن الوحي لأدلة ثبوته من عدة جهات:
من جهة التحدي بالإتيان بمثل القرآن أو سورة من سوره في بيانه وبلاغته.
ومن جهة ما ورد فيه من الأخبار الغيبية التي لا يمكن أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة بشرية مثل: حفظ القرآن, وظهور الإسلام على جميع الأديان ونحوهما من الغيبيات.
ج- ومن جهة مطابقته للكشوف العلمية في جميع المجالات مثل الطب والفلك والطبيعة.
دلالة المعجزات على النبوة.
دلالة أحوال النبي وصفاته على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأبرز مثالٍ له حديث هرقل الطويل وسؤاله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته.
وكل قضية عقدية فإنه يمكن الاستدلال العقلي عليها سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، ويكون بإثبات النبوة عقلاً، وهي بدورها تدل على صدق ما يخبر به النبي من قضايا العقائد والأعمال.
وفي قوله تعالى: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم} (سورة العنكبوت: 46) فائدتان في موضوع المجادلة لأهل الأديان عموماً وأهل الكتاب خصوصاً :
الأولى: استعمال الأدب الحسن والخلق الرفيع قولاً وفعلاً أثناء المناقشة لأن ذلك أدعى للقبول والتأثير وهذا مأخوذ من قوله: {إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}،
والثانية: الإعراض عن مجادلة المعاند الذي لا يريد الوصول إلى الحق أو المقاتل المحارب الذي يتحين الفرصة لإلحاق الأذى بالمسلمين.

hadia369
2012-04-03, 17:09
الثاً : مرتبة المباهلة.
قال تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} (سورة آل عمران: 61)، قوله: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ} أي: "نتداعى باللعن، يقال عليه بَهْلة الله وبُهْلَته أي لعنته" ()، والابتهال هنا أي: التضرع في الدعاء باللعن (). وهذه الرتبة في الحوار مع أهل الأديان إنما تكون لمن يجادل بالباطل, أو اتضح له الحق وقامت عليه الحجة وأعرض عنها.
يقول ابن القيم رحمه الله في فقه قصة وفد نجران: "ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله, ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة, وقد أمر الله سبحانه بذلك رسـوله, ولم يقل: إن ذلك ليـس لأمتك من بعدك" (). وهذه درجة متقدمة في حوار أهل الكتاب ولها فائدة عظيمة من جهتين:
إظهار التحدي, والثقة التامة بأن الداعي إلى المباهلة على الحق.
تخويف المعاند بتعريضه للعنة الله تعالى فربما كان ذلك سبب في رجوعه ().

رابعاً: مرتبة المفاصلة والبراءة.
المفاصلة والبراءة بين المسلمين والكفار بكل أصنافهم ثابتة قبل الحوار، ولكن المراد بها هنا نوعاً خاصاً هو بمنزلة البيان الختامي للحوار الذي يتولى ويعرض فيه المحاور عن الحق, كما قال تعالى : {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (آل عمران: من الآية 64)، ويقول تعالى : {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (البقرة: 137). وبهذا يتبين أنه بعد الدعوة والبيان التام وكشف الشبهة وإقامة الحجة فإن المحاور يتحدد موقفه: إما الإسلام, وإما التولي، "وحينئذٍ فلابد من الحجة والإعلان والإشهاد بعد المحاورات والمفاوضات المنتهية بالتولي والإعراض: بأنَّا مسلمون, ومن سوانا ليسوا كذلك" (). وهذا يدل على أنه لا تترك الأمور بدون توضيح وبيان.
آية الحوار بين الفهم الصحيح والفهم الفاسد :
أصرح آية في الحوار بين الأديان في القرآن هي آية آل عمران المتقدمة وهي قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شيئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (سورة آل عمران: 64)، وهذه الآية فهمها بعض المثقفين والكتَّاب على غير وجهها، واعتمدوا في فهمها على مجرَّد الرأي بعيداً عن الرجوع لأقوال الصحابة والتابعين والمفسرين السابقين.
والفهم الصحيح لها هو () : أن في هذه الآية دعوة لأهل الكتاب - وهي شاملة لغيرهم أيضاً -إلى التوحيد الخالص وعبادة الله تعالى وحده، فالكلمة السواء هي (شهادة أن لا اله إلا الله) ويبين ذلك قوله في الآية : {أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شيئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} وهذا يعني أنهم قبل هذه الدعوة ليسوا كذلك وهذا ما يدل عليه حالهم وواقعهم. وقوله (ألا تعبدوا إلا الله) تفسير لكلمة السواء فأصل (ألا) هو أنْ لا. و أنْ هنا تفسيرية حيث تقدمها ما يدل على معنى القول وهي (كلمة) وحينئذ تكون الجملة بعدها مفسرة لمعنى (الكلمة السواء). وقد فهم البعض أنَّ الكلمة السواء هنا بمعنى أن حوارنا معكم لا بد له من قاعدة نقف نحن وإياكم عليها لنجاح الحوار وهو أمر موجود فينا وفيكم قبل الحوار وهو قدر مشترك فيما بيننا وبينكم !! وهذا الفهم مناقض لمفهوم الآية التي دعت أهل الكتاب للوصول إلى نتيجة ليست موجودة عندهم وهي:{أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شيئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} (سورة آل عمران: 64)، كما أن اعتبار هذه الآية قدراً مشتركاً يجعل من الحوار معهم أمراً لا فائدة منه لأن التوحيد الخالص موجود فيهم حسب الفهم السابق.
ومن جهة أخرى فالواقع الواضح عند أهل الكتاب هو الوقوع في الشرك من جهة التوحيد، والكفر من جهة إنكار الرسالة. يقول الدكتور سلمان العودة في قواعد الحوار مع أهل الكتاب: "اعتبار القدر المشترك في الديانة السماوية المتمثل في صحة النبوة والوحي، ولزوم الاتباع للأنبياء، وتحصيل لوازم هذا القدر المشترك، وهذا هو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً}، وهذه قاعدة عقلية فاصلة في مقام جمع المختلف أو رد الاثنين إلى الواحد، فيعتبر المختلف بالمؤتلف، والثنائية بالأحادية، وهذا معتبر أيضاً بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كما في الصحيحين، ويتبع هذا تصحيح المفاهيم المنحرفة، وردها إلى الصدق الذي جاءت به النبوة الخاتمة".()
وهذا القول في اهميتة في مجادلة أهل الكتاب والحوار معهم إلا انه ليس هو معنى أيه أل عمران المتقدمة فيما يظهر لي فهي صريحة في الدعوة والحوار المباشر حول التوحيد وترك الشرك كما تقدم.
وقد أوّل بعض الكتاب (الكلمة السواء) في الآية إلى أنها: " فعل الصالحـات النافـعات للبشريـة ومواجهة الطغيان وتحقيق معرفة كل طرف بالآخر وإزالة الفهم دون المحاولة إلى إلغاء الخصوصيات" ().
وهذا تأويل بعيد عن معنى الآية ودلالتها، فالمتأمل في الآية يدرك أن كلمة السواء مفسرة وليست مطلقة بحيث يتصور القارئ ما شاء في تحديدها. وهناك فرق كبير بين فهم الآية على أنها دعوة لأهل الكتاب إلى التوحيد ومناقشتهم للوصول إلى غاية عظيمة وهي التوحيد وترك الشرك، وبين فهمها على أنها قدر مشترك ينطلق منه لتصحيح ما عندهم من الباطل أو أنها في الحث على التعاون المشترك للوصول لما فيه الخير للإنسانية، ومما يؤكد تفسير هذه الآية السلوك العملي للنبي r حيث كان حوارهم لهم بهدف دعوتهم للتوحيد و هدايتهم إليه.
قواعد مختصرة في الحوار مع أهل الكتاب:
هناك جملة من القواعد التي ينبغي الاهتمام بها أثناء الحوار مع أهل الكتاب، يمكن أن نشير إلى نبذ يسيرة منها وهي بحاجة ماسة للبحث والمراجعة، خاصة ونحن نعيش في زمن الاحتكاك المباشر مع أهل الكتاب في مجال الصراع الفكري أو الصراع المسلح المادي، لا سيما في هذا العصر على الخصوص الذي أصبح التواصل فيه بين أقاصي الدنيا وأدناها من أسهل الأمور في كل المجالات.
وإذا لم نرسم - نحن دعاة أهل السنة - منهجية صحيحة في الحوار المفروض علينا معهم فإن غيرنا من أصحاب الفكر المنحرف - الذي يحرف النصوص - سيأخذ قصب السبق في هذا المجال وسيقعّد للأجيال القادمة قواعد فاسدة في التعامل مع أهل الكتاب في مجال الحوار أو غيره من المجالات، ومن هذه القواعد التي ينبغي أخذها في الاعتبار:
تحديد الهدف من الحوار معهم وتنقيحه من شوائب الانهزامية والتخاذل والغموض في محاورة أهل الكتاب، والهدف الرباني في الحوار هو دعوتهم إلى الله تعالى وتمني هدايتهم للإسلام والحرص على تصوير الإسلام لهم كما أمر الله به وتوضيح نقائه وصفائه لهم من غير محاولة لتشبيهه بالمناهج الأرضية المنحرفة فهو أسمى وأعظم وأجل من كل المناهج الأرضية.
عدم التصدي للحوار بدون علم بدين الإسلام، أو عدم القدرة على توضيح غاياته بصورة صحيحة، فليس الحوار مطلوب من كل أحد؛ بل هو مطلوب من أهل القدرة علماً وبياناً، أما غيرهم فليس مطلوب منه الحوار إلا إذا كان بشكل مبدئي في الحث على فضائل هذا الدين أو كان المخاطب الكتابي عامي يمكن التأثير عليه دون علم دقيق بمناهج الجدل والمناقشة، فهذا يدخل في الدعوة العامة إلى دين الإسلام الذي هو مطلوب من كل مسلم.
الاستفادة مما لدى أهل الكتاب من الإقرار بوجود الله تعالى وصحة وجود النبوة - في الجملة- واليوم الآخر ونحوها للبناء عليها في بيان الحق لهم أو التدليل على باطلهم، وينبغي مراعاة الفروق الفردية والطائفية في دعوتهم فيوجد فيهم من يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يقصرها على العرب فمناقشة هذا ودعوته أسهل من المنكر لها بالجملة.
إقامة الأدلة العقلية على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإقراره بنبوته يقتضي بالضرورة أن خبره صدق وقد أخبر أنه مرسل للعالمين والطعن في ذلك إما قدح فيما أقر به وهو إثبات نبوته أو طعن في خبر النبي وهو غير مستقيم لمن أثبت النبوة، وهنا أحب التنبيه إلى ضرورة الرجوع إلى المناهج العقلية القرآنية وتبنيها والحديث بها وان كان بدون الإشارة إلى كونها قرآنية لأن الخصم لا يقر بحجيتها، ولا بأس بالأدلة العقلية السالمة من اللوازم المبطلة لشيء من الدين، وقد وقع أهل الكلام في هذا لأنهم تصوروا أن القرآن جاء بالأدلة الخبرية المحضة دون الأدلة العقلية، فراحوا يخترعون أدلة يريدون بها نصر الدين فوقعوا في لوازم تقتضي تحريف بعض العقائد، فكانت النتيجة تقرير قواعد في الاستدلال والنظر مخالفة للمناهج المتفق عليها وتوصلوا إلى أغراضهم بالتأويل الفاسد للنصوص.
الدراسة الدقيقة لمنهج الأنبياء في حوار أقوامهم وبالذات منهج الرسالة الخاتمة للرسالات كلها وأخذ الأصول العلمية في الحوار مع أقوامهم ودعوتهم إلى الله تعالى.
دراسة مناهج علماء السنة في مناقشاتهم وحوارهم مع أهل الكتاب مع ضرورة التنبه إلى المناهج البدعية في حوار بعض أصحاب البدع مع الكتابيين مما سبب في وجود مناهج منحرفة في الفكر الإسلامي ظهرت فيما بعد على شكل فرق ضالة.
إثبات تناقض كتبهم وضعف دينهم من واقع هذه الكتب دون ذكر وسيط مما يجعلهم يعيدون النظر في حقيقة دينهم و إمكان بطلانه.
إثبات دين الإسلام بالأدلة الصحيحة والمناهج القرآنية والنبوية المعتبرة بعيداً عن مناهج أهل الأهواء والبدع، ومن ذلك إثبات صحة القرآن والنبوة بالأدلة الحسية التي تضمنتها، مثل: الإخبار بالمغيبات وبموافقة الكشوف العلمية الثابتة دون تعسف وليٍّ للنص القرآني أو النبوي.
إثبات مناقضة ديانتهم المحرفة للعقل والحس مما جعل التطبيق لها في الواقع مناف للفطرة الإنسانية ولسنن الله في الاجتماع والحياة، وهنا ينبغي التنبه لمزلة وقعت في الفكر الإسلامي وهي تصور إمكان التعارض بين العقل والنقل وحصل بسببها عراك تاريخي ومازال مستمراً إلى اليوم، ولا يمكن التدليل على عدم التعارض بينهما بشكل صحيح موافق لمقتضى النص ولدلالة العقل إلا على منهج أهل السنة، أما من تخبط في مناهج الفرق فسوف يستأسد عليه أهل الأديان على قاعدة بعضهم: (خرافات النصرانية خير من خرافات الإسلام) يقصد التصوف والتشيع وكذلك سيكون الأمر هنا.
لابد من مراعاة حسن التعامل والمناقشة ليكون للدعوة قبول دون مخالفة شرعية، كالقول بإقرارهم على اعتبار دينهم والثناء عليهم بمثل ذلك باسم احترام الآخر، ولا يصح التسفيه له إذا طمع الداعية في هدايته، فالحق وسط بين تفريط من يردد عدم الإقصائية ويقول باحترام دين الآخر، وكأن الخلاف هو في وجهات النظر لا في أصل الدين وبين الإفراط الذي يجعل من إمكان هداية المحاور أمر في غاية الصعوبة.
ومن خلال العرض المتقدم لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم للحوار مع أصحاب الأديان يتبن أنَّ الأساس في الحوار هو الدعوة وإقامة الأدلة على صحة دين الإسلام ووجوب الانقياد له ونبذ الأديان المحرفة، وبيان ما في دينهم المحرف من الباطل بلغة علمية ومنهجية سليمة وهذه حقيقة شرعية واضحة لمن استقرأ نصوص الكتاب والسنة وطالع أخبار الأنبياء وعرف طبيعة رسالتهم.
المبحث الثاني: أنواع الحوار بين الأديان وأحكامها
"الحوار بين الأديان" اسم عام يطلق على كل مخاطبة ومحاورة تتم بين طرفين أو أكثر من أهل الأديان والمؤمنين بها. فكلمة "حوار" كلمة عامة تشمل كل ما يقع عليه معنى التجاوب والتراجع والتخاطب. ولا شك أن مطلق الكلام لا يصح الحكم عليه دون معرفة خصائصه المميزة.
والحوار من المصطلحات المجملة التي تحمل معنى حقاً ومعنى باطلاً فلا يصح الحكم عليه وهو بهذه الحالة من الإجمال والإبهام؛ بل لابد من الاستفصال عن المعنى المراد بدقة ثم النظر بعد ذلك في حكمه في ضوء النص الشرعي. ومن خلال التتبع لأحوال الحوارات المتعددة بين الأديان تبيّن أنها على أنواع مختلفة، ولكل نوعٍ خصائصه المحدَّدة له والمميزة له عن غيره، مع أن جميع الأنواع يصح إطلاق اسم "الحوار بين الأديان" عليها. وعليه، فلابد من توضيح نوع الحوارات المجملة والاستفصال عنها ومعرفة أهدافها وخصائصها قبل الخوض فيها أو الحكم عليها. وبناء على ذلك فسأذكر كل نوعٍ على حدة، وأذكر الخصائص المميزة له باختصار ثم أُبين الحكم الشرعي على كل نوعٍ على حدة.
أولاً : حوار الدعوة :
والمقصود به في المفهوم الإسلامي: الحوار مع أتباع الأديان الأخرى لبيان صحة هذا الدين، وانه ناسخ لكل الأديان السابقة، وإيضاح صحة نبوة محمد r. ومحاسن الإسلام العظيمة، وبيان ما هم عليه من الباطل المنحرف. وهذا الحوار مطلوب شرعا. تدل عليه كل الآيات والأحاديث الدالة على فضيلة الدعوة إلى الله وبيان الحق ورد الباطل.
وهذا النوع تقدم الكلام فيه في المبحث الأول، وهو موجود تمارسه جمعيات ومراكز. وجهات متعددة، وأفراد كثيرون لا يسمى في الاصطلاح باسم الحوار بين الأديان، فهو داخل في عموم اللفظ العام دون مدلوله الاصطلاحي الخاص وشعاره المعروف.
أما الحوار التبشيري عند النصارى الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية، ومجلس الكنائس العالمي وغيرها فهو اتخاذ الحوار وسيلة للتنصير، وذريعة لتشكيك المسلمين في دينهم ونبيهم، وطريقاً مخادعاً لأخذ الشهادة والإقرار و الموفقة بصحة دينهم وانه دين معتبر حتى بعد دخول التحريف فيه..()

ثانياً: حوار التعايش وحكمه :
تعريفه:
المقصود بحوار التعايش هو: الحوار الذي "يهدف إلى تحسين مستوى العلاقة بين شعوب أو طوائف، وربما تكون أقليات دينيّة، ويُعنى بالقضايا المجتمعيّة كالإنماء، والاقتصاد، والسلام، وأوضاع المهجّرين، واللاجئين ونحو ذلك، ومن أمثلة هذا اللون من الحوار: (الحوار العربي الأوروبي)، و (حوار الشمال والجنوب)" (). وقد يسمي البعض هذا النوع (التسامح). وهذا التعريف هو لمعنى التعايش بالمفهوم العام الذي يؤخذ من دلالة الكلمة دون ارتباطات بالمفاهيم اللاحقة.
وهذا المفهوم العام لا يزيد على حسن المعاملة، والعيش بصورة ملائمة بين كافة المجتمعات مع الاختلاف الديني والفكري والثقافي.
والتعايش بهذا المعنى بين اتباع الأديان المختلفة لا يرفضه الإسلام، ويدل عليه معنى البر والإحسان والقسط الوارد في مثل قوله تعالى :(( َا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ))(الممتحنة: 8).
ولهذا المفهوم ثلاثة ضوابط:
أولاً: مراعاة الولاء والبراء، فلا تلازم بين الإحسان والعيش الكريم والتسامح في المعاملة وبين الموالاة للكفار. أو ترك البراءة منهم، فالولاء والبراءة أصل شرعي دلت عليه نصوص شرعية كثيرة.()
ثانياً: إقامة العدل، و الإنصاف مع كل الناس، فالعدل أساس عظيم في نماء المجتمعات واستقرارها.
ثالثاً: التزام الحكمة في المعاملة، وهي وضع الأمر في موضعه ومقامه الصحيح ألائق به. الموافق للمنهج الرباني. ولطبيعة النفس الإنسانية.
لكن هذه الكلمة (التعايش والتسامح) أخذت بعداً آخر غير المفهوم العام السابق وذلك عندما رفعه العالم الغربي كشعار مع العرب والمسلمين بعد حرب 6 أكتوبر (1 رمضان عام 1973م) وما تلاها من المقاطعة العربية في 17 أكتوبر بقرار من وزراء النفط العرب في الكويت الذي يقضي بفرض الحصار النفطي على أميركا وتخفيض مستوى الضخ حتى يتحقق الجلاء عن الأراضي العربية وتؤمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
فرفع الغرب هذا الشعار لتهدئة الوضع ووقف القتال وتخفيف حدة الضغوط العربية إلى حين ترتيب أوراقه وإعادة تنظيم أهدافه الإستراتيجية وقد تم ذلك وأصبح واضحاً للعيان أن حوار التعايش والتسامح ما هو إلا شعار لأهداف سياسية بحتة لا سيما بعد السيطرة الأمريكية على الخليج ومنافذ البلاد العربية والإسلامية بعد أزمة الخليج الثانية، وأصبح الأمر أشد وضوحاً بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير للضفة الغربية، وعندما طرح خيار الضغط بمنع النفط عن أميركا ولو لوقت محدد لم توافق عليه الدول العربية النفطية، لا لكونه يلحق الضرر بمصالحها بل لكونها غير قادرة عليه لضعف سيادتها أو زوالها عن النفط على أقل تقدير.
وعندما وقعت أحداث 11 سبتمبر وهاجت أمريكا ورفعت شعار (الحرب على الإرهاب) عاد العرب و المسلمين لرفع شعار التعايش والتسامح بنفس المفهوم الغربي السابق الذي رفع إبان حرب 6 أكتوبر وتداعياتها.
لقد أصبحت فكرة (التعايش والتسامح) دعوة فكرية تحمل في طياتها مضامين فكرية وثقافية وحضارية واجتماعية. وقد تبنى هذه الفكرة ونظر لها من الطرف الإسلامي "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" (ايسسكو)حيث أصدرت كتابا بعنوان "مفهوم التعايش في الإسلام" تأليف د. عباس الجراري. والتعايش والتسامح بهذا المفهوم عرفه (اليونسكو) في بيان له بأنه "احترام الآخرين وحرياتهم والاعتراف بالاختلافات بين الأفراد والقبول بها... وهو تقدير التنوع الثقافي وهو الانفتاح على الأفكار والفلسفات الأخرى بدافع الإطلاع وعدم رفض ما هو غير معروف". وسيأتي مزيد توضيح لمفهومه إن شاء الله.

خصائصه:
سبق في التعريف أن التعايش له مفهومين متغايرات، أحدهما مأخوذ من المفهوم العام للكلمة والآخر مأخوذ من شعار خاص رفع في فترة من الفترات لأهداف سياسية ثم تطور إلى أن أصبح فكراً منظماً تقوم على تصديره بعض المؤسسات الكبرى (اليونسكو - والايسسكو) ثم عاد ليصبح شعاراً سياسياً للتخفيف من هيجان العالم الغربي بسبب أحداث 11سبتمبر بنفس المضامين الفكرية. وبناءً على هذا فلابد من تمييز خصائص النوع الأول عن النوع الثاني ثم بيان الحكم في كل واحدة على حدة. فخصائص (حوار التعايش)بالمفهوم الأول المميز له عن غيره هو:
أنه حوار لا علاقة له بالدين.
أنه يقتصر على الحوار فيما يتعلق بالمعيشة البحتة بين أهل الأديان التي تفرضها طبيعة الحياة البشرية وحاجاتها الفطرية.
أنه لا يتضمن محبةً أو ولاءً أو اعترافاً بصحة دين الآخر أو تزكيةً له أو مدحاً بل هو قاصر على الأمور الدنيويّة وفي حدود الحاجة.
أن لا يتضمن شيئاً من التنازل عن أمر من أمور الدين بحجة الترغيب لهم في الدخول في الإسلام أو أعطاء صورة حسنة عن الإسلام أو بأي تعليل آخر.

حكمه :
هذا النوع من الحوار - إذا لم يصاحبه ما يعكِّر على خصائصه السابقة أو يزيد فيها - فهو جائز لا إشكال فيه، وهو خاضع للسياسة الشرعية العملية التي يقدرها أهل الحل والعقد من أهل الخبرة والعلم والدين. وقد تفاوض رسول الله مع اليهود وعاهدهم، وصالح المشركين في الحديبية، وكذلك الصحابة الكرام تفاوضوا مع أهل الأديان المختلفة فيما يخص دنياهم ومعاشهم، ولا يزال هذا الأمر موضع اتفاق. وقد "زخر الفقه الإسلامي المؤسس على الكتاب والسنة بتراث ضخم في مجال العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين"().

خصائص التعايش بالمفهوم المعاصر ():
لقد أعطي مصطلح (التعايش) بعداً آخر غير ما مضى من التوصيف وأخذ مفهوم التعايش بعداً فكرياً جديداً وهو بهذا المعنى يندرج تحت التقارب الذي سيأتي الكلام عليه.
وحوار التعايش يكون في العادة بين الدول التي تمارس الحياة العملية بحكم الاتصال المادي بينها ولا مجال له بين الأديان إلا من هذه الزاوية وإنما ذكرناه في موضوع الحوار بين الأديان لأنه يدخل في العنوان العام بسبب عمومية لفظة (الحوار) ولأن البعض يخلط بينه وبين حوار التقارب.
ثم إن حوار التعايش أخذ مدلولاً آخر غير ما سبق ذكره في الخصائص العامة ليكون بذلك فكراً جديداً له خصائصه الفكرية المختلفة عن ما سبق ذكره. ويمكن تلخيص تلك الخصائص في النقاط التالية :
القول بحرية التدين وإنكار حد الردة في الإسلام باعتباره معارضاً لحرية اختيار الإنسان للدين الذي يقتنع به، وجعل القاسم المشترك بين كل الأديان البيان العالمي لحقوق الإنسان.
منع كل ألوان الاعتداء على الآخر وإنكار الحرب باسم الدين وتفسير الجهاد في الإسلام بأنه للدفاع عن النفس وإنكار جهاد الطلب.
منع الكراهة الدينية و الدعوة للإخاء الإنساني.
المطالبة بالحرية الدينية للأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية والتعامل معهم على أساس الوحدة الوطنية وليس على أساس المعتقد الديني، واقتراح الغرب الحل العلماني كأفضل حل لمشكلة الأقليات وان كان هذا لا يراه كل من يرى الحوار بهذا المفهوم.
الإقرار بالأديان السماوية جميعاً وتفسير هيمنة الإسلام عليها بأنه (مراقب) عليها فهو يرصد ما تتعرض له الديانات من انحراف عن الحق.
الاجتماع على تقوية الصلة بالله في النفوس، خاصة بعد طغيان المادية وتفشي قيمها المسيطرة على الشباب في العالم.
البعد عن العنف والإرهاب والتطرف الديني والتكفير والتدخل في خصوصيات الآخر الدينية وأن كل هذا مناف للاحترام الديني الذي يجب أن يكون بديلاً عن كل القيم السابقة. ()

حكمه:
من خلال الخصائص السابقة يتبين لنا أن التعايش تحول من تعايش مادي عن طريق المفاوضات بين الدول إلى تقارب ديني وحضاري بين الدول والشعوب. والخصائص السابقة تتضمن إنكار أمور معلومة في دين الإسلام وواضحة فيه، مثل: قضية إنكار الجهاد، والولاء والبراء، وحكم المرتد، والسماح للكافر بنشر كفره في المجتمعات الإسلامية باسم حقوق الأقليات، وكل هذا يعتبر إنكاره كفرٌ مخرج من الملة لأنه تكذيب للنصوص الشرعية الدالة عليه. أما من تأوَّل بعض النصوص للوصول إلى قوله هذا فهو بحسب طريقته في التأول إن كانت شبهة وإشكالاً لها مسوِّغ في اللغة فهو ينفي عنه التكفير، ويصبح مثل عامة المبتدعة، الذين تأولوا وصاروا إلى مقالات مناقضة لصريح الكتاب والسنة ولم يكفرهم العلماء بذلك. أما إن كان تأولاً بعيداً لا شبهة له في اللغة أو قول لبعض العلماء فهذا لا حجة في تأوله وغير معذور فيه. و بالجملة فهذا النوع من الحوار يعود إلى حوار التقارب الآتي ذكره.

ثالثاً: حوار التقارب وحكمه :
تعريفه:
"التقارب بين الأديان" لا يحمل مدلولاً اصطلاحياً محدداً، فلفظ "التقارب" أو "التقريب" مأخوذٌ من القرب، وهو أمرٌ نسبي يتفاوت في حقيقته وتطبيقاته فقد يقتصر على حدٍّ أدنى من المجاملات الشكلية، وقد يبالغ فيه إلى درجة الاندماج الكامل والوحدة التامة، وبين هذين مراتب متعددة وكلها داخلة في عموم اسم التقارب (). و هذا المفهوم أوسع نوع من أنواع الحوار بين الأديان، ولعله أشهر مفهوم له والذي تعقد له المؤتمرات المتعددة.

خصائصه:
ولعل الخصائص المميزة للتقارب الذي لا يصل إلى درجة الوحدة يمكن أن تجمل فيما يلي ():
اعتقاد "إيمان" الطرف الآخر، وإن لم يبلغ الإيمان التام الذي يعتقده هو، أما القول بكفر الآخر فقد يصرح به البعض، وينفيه الأكثر.
الامتناع عن التلفيق بين عناصر الأديان، وتجنب البحث والمناقشة في المسائل العقدية الشائكة.
التعرف على الآخر كما يريد أن يُعرف.
نسيان الماضي التاريخي والتخلص من آثاره، والاعتذار عن أخطائه.
إبراز أوجه الاتفاق، وترك نقاط الاختلاف.
التعاون على تحقيق القيم المشتركة وهي تشمل ما يلي ():
التعاون لصد الإلحاد في العقيدة.
الوقوف ضدا دعاة الإباحية.
التعاون حول قضايا العدل و المستضعفين والشعوب المضطهدة والأوطان المحتلة، والفقر والمرض... الخ.
الاعتراف بالآخر، واحترام عقائده وشعائره، وتبادل الزيارات والمجاملات في المناسبات الدينيّة المختلفة ()، والمشاركة في عباداتهم أحياناً()، ويدخل في ذلك التأكيد على المحبة والمودة والإخاء والصداقة والثقة والاحترام المتبادل معهم.
البعد عن جعل الحوار دعوة مبطنة سواء للإسلام أو النصرانية. ()
ومن خلال ما سبق يتبين أن التقارب أمرٌ نسبي، فيمكن حصول التقارب إلى درجة الوحدة ويمكن الاكتفاء بالتفاهم العام القريب من حوار التعايش.
وقد ظهر لي أن دعاة التقريب نوعان:
النوع الأول: تجتمع فيه الخصائص السابقة إلاَّ عدم تكفير اليهود والنصارى. ويمكن التمثيل لهذا النوع بالشيخ يوسف القرضاوي ولجنة الحوار في الأزهر.
النوع الثاني: تجتمع فيه الخصائص السابقة مع قوله بعدم تكفير اليهود والنصارى كما هو قول جمال الدين الأفغاني والدكتور محمد عمارة مثلاً.

حكمه:
حكم حوار التقارب يختلف بحسب نوع القرب، وقد سبق أن بينتُ أن دعاة التقريب على نوعين، والفارق بينهما هو تكفير اليهود والنصارى، فمن كفّرهم مع القول بالتقريب على نحو ما سبق فقوله بدعة مخالف لمنهج النبي r في حواره مع أهل الكتاب، ومن لم يكفّرهم فقوله كفرٌ لأنه تكذيب لأمرٍ قطعي في القرآن والسنة، بغض النظر عن الأشخاص المعينين، لأن لهم شأن آخر فيما يتعلق بوجود الشروط وانتفاء الموانع وليس هذا مجال بحثنا هنا. أما المودة والمحبة القلبية، فإن كانت لدينه فهي كفر أكبر بغير خلاف، وأما إن كانت المحبة القلبية لغير دينه بل لأمر دنيوي، ولم يقتض ذلك مظاهرته على المسلمين فهي من الكبائر ولا توصل للكفر الأكبر.
وسأدلل على أن "حوار التقريب" مخالف لأصول الدين ومناقض لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل عام من خلال الوجوه التالية:
الوجه الأول: أنه موالاة للكفار ومخالفة لعقيدة الولاء والبراء، يقول تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} (الممتحنة: 1). ويقول تعالى:{لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...}(المجادلة: 22 ). ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ...} (المائدة: من الآية51). والمودة والموالاة في "حوار التقريب" هو الشعار البارز الذي يردد في اللقاءات والبيانات المشتركة. ولعلي أكتفي بالنقل عن أفضل المشاركين في هذه الحوارات والمنظرين لها وهو الشيخ يوسف القرضاوي حيث يقول في بيان أهداف الحوار : "تنقية العلاقات من رواسب الروح العدائية التي خلفتها الصليبية قديماً، والاستعمارية حديثاً، وإشاعة معاني الإخاء والإنسانية والرحمة، وفتح صفحة جديدة لعلاقات أنقى وأصفى"().
الوجه الثاني: أنه مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في حوار الأديان، وإتباع لغير سبيل المؤمنين، ومخالف لإجماع المسلمين. قال تعالى : {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء: 115). ولا شك في أن "حوار التقريب" مناقض لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الإسلام فأصحاب التقارب يتركون نقاط الاختلاف، ولاسيما مسائل العقائد وهذه مناقضة لمنهج الدعوة النبوية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب وغيرهم من أهل الأديان إلى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك وجادلهم على ذلك، ولم يرد تركه لمخاطبتهم في العقائد والإعراض عن ذلك إلى قضايا مشتركة أخرى. فدعوة التقارب فيها تنكّب لطريق الأنبياء ومعاكسة له، وهذا من دلائل بطلانه.
الوجه الثالث: أنه إعراض وترك لبعض الأحكام الشرعية. يقول تعالى : {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْك ...َ} (المائدة: 49). وهذه الآية صريحة في ثلاثة أمور أثناء الحوار مع أهل الكتاب وهي:
دعوتهم والحكم بينهم بحكم الله، وهذا أعرض عنه دعاة التقريب بالبعد عن نقاط الاختلاف وتنزيل الدين الحق منزلة الدين المحرف بحجة اعتبار الآخر واحترامه.
البعد عن مجاملتهم والتنزل معهم وإتباع أهوائهم، وهذا أعرض عنه دعاة التقريب في مشاركتهم لهم في أعيادهم وإثبات إيمانهم وتزكيتهم.
الحذر من فتنتهم عن بعض ما أنزل الله تعالى، وهذا أعرض عنه دعاة التقريب فانزلقوا في مخالفة بعض ما أنزل الله بحجة التقارب والحوار، ومن أمثلة ذلك:
o الإعراض عن الولاء والبراء،o والحب في الله والبغض في الله تحت مسمَّى "المحبة والاحترام المتبادل" و "الأخوة الإنسانية" و "نبذ التعصب".
o إلغاء أحكام أهل الذمة تحت مسمى "العدالة الاجتماعية" و "حقوق الإنسان".
o إبطال حد الردة،o وتمكين الكفار من الدعوة إلى دينهم وبناء معابدهم،o ونشر كتبهم تحت مسمى "حرية التدين" و "التعددية الدينية" و "التعرف على الآخر".
o إلغاء الجهاد في سبيل الله وما يتبعه من أحكام مثل استرقاق الأسرى والغنائم تحت مسمَّى "السلم العالمي"،o وفكرة الجهاد من أصلها لا تناسب الحوار بين الأديان بمعنى التقريب المزعوم. وغير ما تقدم من الأحكام الشرعية أعرضوا عنها بسبب الحوار والتقريب ().
الوجه الرابع: أنه يتضمن المساواة بين الكافرين والمسلمين، يقول تعالى : {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} (القلم: 35). ويقول تعالى : {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} (صّ: 28). ودعوة التقريب في أساسها تقرر مبدأ المساواة الدينيّة، وهذا رفع لما وضعه الله، وتنزيل لما رفعه الله تعالى. فالتقارب يفترض المساواة بين الأديان وعدم امتلاك الحقيقة المطلقة لأي منها، وهذا شك في الإيمان والإسلام وتوسط بين الأديان وهذا يقتضي ترك الجزم بصحة الحقائق المطلقة في الإسلام ونظرته إلى أهل الأديان الأخرى.

رابعاً: حوار وحدة الأديان وحكمه:
تعريفه:
وحدة الأديان هو "الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينيّة، وصواب جميع العبادات، وأنها طرق إلى غاية واحدة" (). ومن أبرز المنظرين لها في الوقت الحاضر "روجيه جارودي" تحت غطاء "الإبراهيميَّة" ()، ومفتي سوريا الشيخ أحمد كفتارو (). وهما يتفقان في الدعوة إلى وحدة الأديان مع اختلافهما في منطلق ذلك، فالأول يدعو للوحدة من منطلق إنساني فهو يسعى لوحدة أديان الإنسانية ولكنه يرى أن المرحلة الأولى تبدأ بوحدة أديان الملل السماوية الثلاث، تحت مسمَّى (الإبراهيمية)، والثاني من منطلق صوفي وعلى فكرة صوفية وهي الوحدة والاتحاد، وهم الذين يرون العالم كله هو الإله وأن أفراده مثل موج البحر متعدد ولكنه من البحر نفسه، وبناءً على ذلك فكل
الأديان صحيحة لأنها صادرة عن الإله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. والأثر البالغ والكبير لهما هو من جهة مكانتهما وشهرتهما العالمية، فجارودي كان الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي الفرنسي بعد الرئيس الفرنسي (جاك شيراك) وأحمد كفتارو هو المفتي العام لدولة سوريا وله علاقات غامضة بكثير من المؤسسات المشبوهة وقد نشطا بشكل كبير في بناء المؤسسات القائمة على هذه الأفكار الوحدويّة.

خصائصه:
وأبرز الخصائص الفكرية لهذا النوع من الحوار ما يلي :
ما سبق ذكره من خصائص لحوار التقارب.
اعتقاد صحة عقائد الأديان الأخرى وعباداتها، وأنها طرق موصلة إلى الله.
اعتبار الخصائص المميزة بين الأديان ظواهر وتقاليد تاريخيّة لشعب معين أو حقبة زمنية معينة أو اعتبارها أنواعاً مختلفة توصل إلى حقيقة واحدة.
العمل على المساواة بين كتاب المسلمين وعباداتهم ومساجدهم مع ما يقابلها عند أصحاب الأديان الأخرى. ومن ذلك ().
الدعوة إلى طباعة المصحف الشريف والتوراة والإنجيل في كتاب واحد بين دفتين.
بناء مجمع لأماكن العبادة يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً.
تبادل الزيارات بين عمار المساجد ومرتادي المعابد مما يزيل الجفوة ويولد المودة.
إقامة الصلوات المشتركة في أماكن العبادة لمختلف الأديان سواء بابتداع صلاة يشترك فيها الجميع أو بأن يصلي كل واحد صلاة الآخر وغيرها من الشعائر التعبديّة.

حكمه :
ومن خلال الخصائص السابقة لهذا النوع من الحوار يتبين أنه كفر خالص وردة عن الدين لأمور كثيرة منها:
أولاً: أنه تكذيب للقرآن والسنة في إكفار اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان، وحصر الحق والنجاة في الآخرة في (الإسلام) فقط. يقول تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران:85). ويقول تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} (آل عمران: 19). ومن أصول العقائد الإيمانيّة الضرورية في دين الإسلام :
" اعتقاد كفر من لم يدخل في هذا الإسلام ()، من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا وأنه عدو لنا، وأنه من أهل النار () قال تعالى : {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (البينة: 1). وقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} (المائدة: 73). ومن نواقض الإيمان القطعية تكفير من لم يكفر الكافر الأصلي كاليهود والنصارى وأهل الأديان؛ لأن عدم تكفيرهم تكذيب لخبر الله وخبر رسوله في كفرهم، ومعاندة لحكمه فيهم.
ولا مجال للحديث التفصيلي عن أوجه كفر أهل الكتاب وغيرهم.
ثانياً: أنه طعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث شمولها وكفايتها وختمها لسـائر النبوات ().
ثالثاً: أنه طعن في أصول الإسلام وجذوره الأساسية مثل شهادة ألا إله إلا الله التي تقتضي الكفر بالطاغوت الذي هو من أبرز شروطها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) (). وهذا الحديث يدل على أن قول لا إله إلا الله وحده دون الاعتقاد أو عمل غير عاصم للدم والمال الذي هو علامة على ثبوت الإسلام ولا معرفة معناها مع لفظها ولا الإقرار بذلك بل لابد من الكفر بما يعبد من دون الله وهو الطاغوت، وكذلك طعن في شهادة أن محمداً رسول الله وقد تقدم.
وتأسيساً على ما سبق: "فإن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إنْ صدرت من مسلمٍ فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد، فترضى بالكفر بالله عز وجل، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان،
وبناءً على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاً محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع في الإسلام، من قرآن وسنة وإجماع "().

خامساً : حوار توحيد الأديان وحكمه :
تعريفه:
توحيد الأديان يقصد به "دمج جملة من الأديان والملل في دين واحد مستمد منها جميعاً، بحيث ينخلع أتباع تلك الأديان منها وينخرطون في الدين الملفق الجديد" (). والفرق بين هذا النوع والنوع السابق (وحدة الأديان) هو أن:
النوع الأول: عبارة عن دين جديد مخلوط من عناصر الأديان مع الترك والخروج من الدين القديم والدخول في هذا الخليط الجديد.
أما النوع السابق: فلا زال كل واحد على دينه القديم لكن كل دين فهو صواب يوصل إلى المقصود مع إبداع إطار عام يبرر توجهات الأديان جميعاً. وأن الخلاف بينهما مثل الاختلاف بين الآراء الاجتهادية الصحيحة في الدين الواحد.

خصائصه:
ويميز علماء الأديان بين نوعين من أنواع الاندماج والتوحّد وهما:
الالتقاطية : وهي عملية دمج عناصر من الأديان دون إيجاد نسق منهجي بينها، ويُمثل لهذا النوع بالديانة "المونية" التي اخترعها المتنبي الكوري الشمالي (صن مون) ().
التلفيقيّة : وهي عملية دمج بين عناصر من الأديان مع محاولة إيجاد نسق منهجي يربط بينها، ويمكن التمثيل بمحاولة الأب الأسباني (إيميليو غاليندور آغيلار) ومجموعته المسماة "كريسلام" ().
حكمه:
والحكم على هذا النوع من الحوار واضح فهو دين آخر غير دين الإسلام، وهو كفر أكيد و ردة لمن اعتقده من المسلمين. وحيثيات ذلك واضحة، حيث أنه مناقض لأصل الدين وأساسه والإقرار لله تعالى بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولدين الإسلام بالانقياد و الخضـوع. وكل ما سبق في الكلام على (وحدة الأديان) يمكن ذكره هنا مع وضوح الكفر في هذا النوع أكثر من النوع السابق.
الخاتمة والتوصيات:
الحمد لله تعالى الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات وبعد:
فما تقدم من العرض السابق هو رؤيتي حول هذا الموضوع، وفي ختامه لابد من الإشارة إلى أهم النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي:
أولاً: النتائج:
أن عبارة (الحوار بين الأديان) عامة تتضمن صوراً وأشكالاً متعددة تختلف في مدلولها من معنى لآخر، ولهذا فإن أحكامها تختلف تبعا لذلك.
أن (الحوار بين الأديان) بمعنى التداول للحديث والمناقشة والمجادلة فإنه يشمل ما دار بين الأنبياء و أهل الأديان من حوارات تدور حول الدعوة والمجادلة والمباهلة والبراءة.
أن المعنى الاصطلاحي للحوار الآن مخالف لمناهج الأنبياء في حواراتهم لأقوامهم.
أن الحوار بين الأديان الموجود متنوع منه حوار الدعوة والتعايش والتقارب والوحدة والتوحيد ولكل واحد خصائصه وأحكامه.
أن حوار التعايش منه الحق والصواب وهو الموافق لمعنى البر والإحسان بضوابطه الشرعية ومنه الباطل الذي يتضمن موالاتهم وإنكار بعض الأحكام الشرعية مثل الجهاد وحد الردة وبغض الكافرين ونحوه.
أن حوار التقارب يتضمن أمورا مخالفة ومناقضة لمنهج الأنبياء في الدعوة والحوار مثل اعتقاد إيمان الطرف الأخر و غيرها مما تقدم.
أن حوار التوحيد والوحدة يتضمن أمور منافية لأصل الدين وهادمة له.

ثانياً: التوصيات:
- كشف أشكال الحوارات الباطلة وبيان عدم انسجامها مع العقيدة الصحيحة في دراسات وأبحاث متنوعة،- وهنا أشيد بالدراسة القيمة للدكتور أحمد القاضي بعنوان ((دعوة التقارب بين الأديان)).
- إيضاح الأبعاد والأهداف السياسية للحوار،- واستعمال الأديان وسائل لتحقيق مآرب سياسية معينة.
- إنشاء مراكز لحوار الأديان والحضارات تظهر المفهوم الصحيح وتبطل المفاهيم الباطلة في هذا الصدد.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
فهرس المراجع

زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم الجوزية، تحقيق شعيب عبد القادر الأرنؤوط، ط2، مؤسسة الرسالة، 1401هـ.
الجامع الصحيح، للأمام المسلم ابن الحجاج ترتيب فؤاد عبد الباقي.
الحسن " يوسف الحســـن": الحوار الإسلامي المسيحي (الفرص والتحديات)، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 1997م.
العسقلاني"ابن حجر العسقلاني": فتح الباري شر صحيح البخاري، المطبعة السلفية، القاهرة.
أبو زيد "بكــر أبو زيـد" : الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، دار العاصمة، الرياض ، ط1، عام1417هـ.
السيوطي "جلال الدين السيوطي": الدر المنثور في التفسير المأثور، ط1، دار الفكر، بيروت.
الطبري "أبو جعفر الطــبري ": جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ط3، مكتبة المصطفى البابي الحلبي، مصر.
ابن فــارس: مقاييس اللغة، تحقيق- عبد السلام هارون - ، ط2، مكتبه البابي الحلبي، مصر.
القاضي "أحـمد القاضـــي": دعوة التقريب بين الأديان، ط1، دار ابن الجوزي 1422هـ.
الفيروز "ابادي الفيـــروز" : القاموس المحيط، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت 1407هـ.
ابن قتيبة: تفسير غريب القرآن تحقيق السيد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت.
القحطاني "محمد سعيد القحطاني": الولاء والبراء في الإسلام، ط1، دار طيبة، الرياض.
القرني "عبـد الله القـرنـي": المعرفة في الإسلام (مصادرها ومجالاتها)، ط1، دار عالم الفوائد.
ابن كثير " الحافظ ابن كثـير": تفسير القرآن العظيم تحقيق، محمد البنا وآخرين، ط دار الشعب
تفسير الجلالين، جلال الدين السيوفي وجلال الدين المحلي، مراجعة المباركفوري، دار السلام، الرياض.
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، إعداد واشراف الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الطبعة الثانية.
الدوريات ومواقع الانترنت:
صحيفة البيان الإماراتية.
موقع الإسلام أون لاين.
موقع الإسلام اليوم.
موقع الجزيرة نت.
موقع ليلة القدر.
فهرس الموضوعات
ملخص البحث 2
المقدمة 3
المبحث الأول: المنهج الشرعي للحوار بين الأديان 6
1- الأصل الشرعي في الحوار بين الأديان: 9
2 - آية الحوار بين الفهم الصحيح والفهم الفاسد: 15
3 - قواعد مختصرة في الحوار مع أهل الكتاب: 17
المبحث الثاني: أنواع الحوار بين الأديان وأحكامها 19
أولا : حوار الدعوة: 19
ثانياً: حوار التعايش وحكمه: 20
ثالثاً: حوار التقارب وحكمه: 24
رابعاً: حوار وحدة الأديان وحكمه: 28
خامساً: حوار توحيد الأديان وحكمه: 31
الخاتمة والتوصيات: 32
فهرس المراجع: 33
الدوريات ومواقع الانترنت: 34
فهرس الموضوعات:

hadia369
2012-04-03, 17:10
كتبهاد. خالد سعد النجار ، في 1 مارس 2011 الساعة: 21:25 م



في أعقاب الانتفاضة التونسية ارتفعت أصوات في العالم العربي تبشر بأن ما حدث في تونس سوف يتكرر في أماكن مختلفة من العالم العربي، وقد حددت هذه الأصوات عددا من الدول العربية تقع فيها مثل هذا الأحداث من بينها مصر، ولكن تشكك البعض في ذلك وقالوا على الرغم من أن مصر تحتاج إلى مثل هذا التغيير فإن احتمال اندلاع ثورة شعبية فيها على هذا النحو بعيد الاحتمال بسبب ما عرف به الشعب المصري من صبر ورغبة في تغيير الأمور بطريقة سلسة تبتعد عن العنف، غير أن اندلاع الثورة الشعبية في مصر على هذا النحو فاجأ الكثيرين الذين انتظروا ما ستسفر عنه هذه الثورة.

وهنا نلاحظ أن ثورة مصر أحدثت أصداء غير مسبوقة ليس في العالم العربي وحده بل في مختلف أنحاء العالم، وقد بدأنا نرى دولا غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تقول إنها ظلت تذكر الحكومة المصرية بضرورة إجراء إصلاحات، ووصل الأمر في نهاية المطاف بالولايات المتحدة أن تقول إنها اتصلت بعدد من الدول في المنطقة وأوروبا وبحثت معها إمكانية التغيير السلس للسلطة في مصر، ومن جانب آخر أثارت الأحداث في مصر قلق إسرائيل التي ترتبط معها باتفاقية سلام تخشى إذا تغير النظام في مصر أن تلحق بها أضرارا كثيرة.
وفي الوقت الذي تتطور فيه الأمور في مصر على هذا النحو يلاحظ أن الرؤية الداخلية فيها ما زالت مقيدة بقيود نظرة محدودة، فمن ناحية قام الرئيس حسني مبارك بتعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية وليس ذلك بالطبع بسبب رغبته في الاستجابة لمطالب الشعب، بل لاعتقاده أن هذا التعيين يمكن أن يقنع الكثيرين خاصة في داخل مصر بأنه لم يعد بفكر في توريث ابنه للنظام، وفي الوقت ذاته قام الرئيس بتعيين حكومة جديدة برئاسة أحمد شفيق، غير أن موقف الشارع المصري منها كان واضحا جدا وهو أن رسالته لم تصل حتى الآن إلى الرئيس إذ المطلوب ليس تغييرات في هيكل السلطة بل المطلوب في نظر الكثيرين هو إسقاط النظام واختفاء الرئيس مبارك من الصورة، وفي ضوء ذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الجيش لتعرف موقفه، ويبدو الجيش في موقف حرج جدا إذ هو يعرف أنه لا يستطيع في هذه المرحلة أن يقوم بانقلاب عسكري إذ يعني ذلك العودة إلى المربع الأول وبدء مسلسل الانقلابات من جديد في مرحلة لم تعد صالحة لهذا النوع من الحكم، ويعرف الجيش في الوقت ذاته أنه لا يستطيع أن يواجه الجماهير بكون ذلك يعني أنه قد قرر الانحياز للحكومة التي يرفضها الشعب، ولذلك اصدر الجيش بيانه الذي يقول فيه، إنه يتفهم مطالب الشعب ولن يقف في وجه هذه المطالب كما لن يقف في وجه الشعب الذي يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وكل ما يريده الجيش هو أن يلتزم الشعب النظام ولا يلجأ إلى العنف.
ولا يعني ذلك أن أهم العقبات في طريق الثورة المصرية قد أزيلت، إذ المطلوب في هذه المرحلة أن يكون واضحا ما يريده الشعب وكيف يمكن تحقيقه، ولا أعني بذلك الشعارات المعروفة مثل إسقاط نظام مبارك أو إسقاط الحكومة لأنه لو حدث ذلك فسوف ينشأ سؤال هو ثم ماذا بعد؟ هل يبدأ الناس في البحث عن رئيس جديد من نوع محمد البرادعي أم يبحثون عن حكومة جديدة؟ وهل تغيير الحكومة أوتغيير الرئيس يعني بالضرورة تعيير نظام الحكم؟
الإجابة بكل تأكيد هي لا، ذلك أن ما تحتاجه الشعوب العربية في هذه المرحلة هو ثقافة جديدة تستهدف تغيير نظم الدولة وليس تغيير نظم الحكم، ذلك أن تغيير نظم الحكم بدعوى الفساد أو الدكتاتورية قد لا يكون توصيفا صحيحا للحالة السائدة في العالم العربي لأنه حتى أكثر الحكام صدقا في هذا العالم قد لا يكونون قادرين على تغيير أحوال الناس، بكونهم لا يعرفون الفرق بين نظام الدولة ونظام الحكم، ولا ننكر هنا أن معظم نظم الدولة فيها حكومات غير أنه من الممكن أن يكون هناك نظام حكم في ظل غياب نظام الدولة ولكن العكس غير صحيح، وحتى نجعل الصورة واضحة فيجب أن نشرح الفرق بين نظام الدولة ونظام الحكم، كما هو الحال في العالم العربي،
ما نعلمه هو أن الدولة هي نظام سياسي في بقعة معينة من الأرض، وأساس هذا النظام هو الاقتصاد حيث ترتبط مصالح الناس ببعضها بعضا، ولا يتم ذلك إلا حين تدخل الثروة القومية كلها في دورة اقتصادية مشتركة بحيث يستفيد منها جميع الناس، ولا يحدث ذلك إلا حين يضع الأغنياء أموالهم في المصارف بحيث تصبح من ممتلكاتهم اسما ولكنها في الحقيقة ملك الشعب كله، ذلك أن المصارف تقرض عشرين ضعف ما تمتلكه حقيقة، ومن خلال هذا الإقراض يتمكن جميع أفراد الشعب من إقامة مشاريعهم الاقتصادية الخاصة كما يستطيعون أن يقترضوا لبناء مساكنهم، وهنا لا يحدث تشاحن بين أفراد الشعب بكون الجميع يستفيدون من الثروة وليس مهما من يمتلكونها فقط، وبالإضافة إلى ذلك يكون هناك نظام للضمان الاجتماعي يستفيد منه جميع أفراد الشعب في حال التبطل عن العمل وفي حال تزايد أعباء الأسرة، ويقوم هذا النظام على فرض نظام ضريبي عادل يشارك فيه جميع الناس ولا يتهربون منه لأنهم يعلمون أن الفائدة ستعود عليهم في نهاية الأمر، ولكن مثل هذا النظام يحتاج في الوقت ذاته إلى درجة عالية من التنظيم في مجال التشريع والقانون، وذلك ما يحتم وجود حزبين على الأقل كما هو الشأن في الولايات المتحدة وبريطانيا، أحدهما في الحكم والآخر في المعارضة ويخضع الحزبان لقواعد النظام الديمقراطي الحديث ولا يخضعان للنفوذ القبلي أو العشائري أو الطائفي، أما القانون فيكون تحت أيدي سلطة مستقلة قادرة على أن تفرض نفوذها على الحاكم والمحكوم، ومتى توافر هذا النظام كان هناك ضمان في إقامة نظام الدولة المعافى.
وعلى عكس ذلك فإن نظم الحكم تقوم على مبادىء تختلف عن ذلك كله، إذ هي لا تهتم كثيرا بأن تؤسس نفسها على نظام الدولة بكون الحاكم قد يرث الحكم من ثقافة قبلية أو عشائرية أو استعمارية، فهو لا ينظر إلى الحكم إلا على أنه وسيلة من وسائل السيطرة على المقدرات، وبالتالي فإن الحاكم وبطانته لا يهتمون بتأسيس نظام الدولة الذي تحدثنا عنه سابقا، كما لا يهتمون ببناء قاعدة اقتصادية عريضة، ذلك أن أموال الفئة الحاكمة تذهب مباشرة إلى المصارف الأجنبية وتخرج بالتالي من الدورة الاقتصادية لتصبح جزءا من دورة اقتصادية في بلد آخر، وفي ظل هذا الوضع لا يكون هناك نظام ديموقراطى حزبي بل يكون هناك نظام دكتاتوري لأن النظام الديمقراطي يتعارض مع نظام الحكم أساسا، وبالتالي يصبح الحكم اجترارا يعتمد على القوى البوليسية والعسكرية ليس من أجل تحقيق مصالح معينة بل لأن الحكم لا يستطيع الاستمرار دون هذا الأسلوب.
وإذا عدنا الآن لما يجري في مصر تأكد لنا أنه منذ ثمانية وخمسين عاما فإن الذي يسيطر على مصر هو أنظمة حكم لا علاقة لها بنظام الدولة وقد كان من الممكن أن تسير مثل تلك الأنظمة أمورها عندما كان عدد السكان هو ربع العدد الحالي ولكن لا تستطيع الآن هذه الأنظمة مواجهة الاحتياجات الفعلية للمواطنين وهو ما يجعل الشعب بالضرورة ينقلب على الحكومة، ولكنه انقلاب ليس فيه ضمان بأن يحدث تغييرا حقيقيا في أسلوب الحكم بكون العقبة الرئيسية التي ستقف في طريق المواطنين هي كيفية الانتقال من أسلوب الحكم السائد إلى نظام الدولة، وهذا تغيير مؤسسي وليس تغييرا يقوم به فرد وبالتالي فإن البحث عن فرد أو مجموعة أفراد يقومون بهذه المهمة هو حرث في البحر، ذلك أن المطلوب في نهاية الأمر هو تغيير نظام المجتمع بأسره وتلك مهمة شاقة تحتاج إلى تغيير جذري في النظام الثقافي الذي يقف عائقا دون أي تحول أساسي في العالم العربي في الوقت الحاضر.

ايمان عز
2012-04-03, 20:59
bonsoir tout le monde .je veut juste vous dire que j'ai passée le concoure de magistrature .j'ai bien travailler hmdl les sujets était abordable l'encadrement aussi était fartait .je vous conseil chère membres qu'il faut pas laisser la révision mais il fait étre a jour .pour l’examen oral ................................bon courage a tt le monde

sofiane2009
2012-04-03, 21:01
مع ذلك، و بصراحة، لم تكن الأسئلة بتلك الدقـــة المتطلبة في مسابقة بحجم القضاء.
من ناحية أخرى لدليل المنهجي-العملي المسلم للمترشحين في المدرسة ، لا يخلو من التناقض الصارخ الأخطاء العلمية؛
فمن جهة في الجانب النظري يطلب من المترشحين في مادة المذكرة الإستخلاصية عدم إبداء رأي أو نقد. وهذا صحيح من الناحية العلمية لتقنيات المذكرة. لكن، في المقابل، المطلع على الإجابات النموذجية –إجابة السنة الماضية 2011 هي نفس إجابة 2005- يجد أن الأستاذة المصححة في الإجابة النموذجية أعطت رأيها صراحة و نقدت أفكار المؤلفين و حرفتها بل وفي إحدى الإجابات النموذجية –المتعلقة بالشركة الفعلية-لا علاقة للإجابة بالبطاقة الاستخلاصية المقدمة للمترشحين كون الإجابة كانت محضرة من الكتب مباشرة و ليس من النصوص المقتبسة منها و التي تتضمنها البطاقة الاستخلاصية...
بالنسبة لبقية المواد لم تحترم المنهجية –المطلوبة في القسم النظري- لدى تقديم الاجابات التي يفترض أنها نموذجية.
الأكثر، أن الإجابات النموذجية في الدليل تتضمن كوارثا - من الناحية العلمية- و للأمانة تستثنى مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية فكامل التقدير للمشرف على المادة رغم أني لا أعرف حتى اسمه. فعلا هو من طراز الكبار لدقته و احترافيته.
أما الأسئلة المقدمة لهذه السنة، فهي عادية جدا، فمن قدم الإجابات عنها لا يعني ذلك حتما أنه متفوق علميا كما أنها تفتقر الى الدقة.
بمقارنة بسيطة، مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، نجد أن طريقة تقديم الأسئلة تهدف لاختبار ذكاء القضاة المستقبليين انتقاء الأحسن علميا و بديهيا.
ببساطة طرح السؤال عملية تقنية دقيقة ومعقدة . تدرس فيها كل احتمالات الإجابات بدقة. إن الغموض في الطرح لا يعني أبدا أنه اختبار ذكي. القاعدة أعطني سؤالا ذكيا -دقيقا- أعطك ناجحا متميزا.
مثلا، في القانون الإداري لماذا لم يتم الغوص في تقنيات المسؤولية الإدارية التي تعرف تحولات معقدة مذهلة في فرنسا.
المدني كذلك، السؤال تافه.
الجزائي، حقيقة كان ممتازا.
المذكرة الاستخلاصية، الموضوع مميز فعلا.
مع ملاحظة عارضة، أن المجكمة العليا لم توفق في اجتهادها في قرار 2010 –لم تصب هذه المرة يا أستاذ زودة عمر- فمن يحلل في عمل بحثي مقارنا الدراسات الجزائرية و الفرنسية، سيصل إلى نتيجة دقيقة مخالفة لقرار 2010. إشكالية مدى سريان التقادم كسبب لاكتساب الملكية في مواجهة العقارات المملوكة للغير بسندات رسمية مشهرة..
بالتأكيد هذه ملاحظة فقط فالمطلوب هو التلخيص الدقيق الموضوعي دون إبداء أي رأي أو نقــد أو تحريف لأفكار المؤلفين.
بهذه الطريقة ، لن نجد بعد عشر سنوات من الآن قضاة قانون محترفين بمستوى قضاة النقض في فرنسا.
السبب في الانتقاء الأولي أصلا.
سفيان.

sofiane2009
2012-04-03, 21:04
مع ذلك، و بصراحة، لم تكن الأسئلة بتلك الدقـــة المتطلبة في مسابقة بحجم القضاء.
من ناحية أخرى لدليل المنهجي-العملي المسلم للمترشحين في المدرسة ، لا يخلو من التناقض الصارخ الأخطاء العلمية؛
فمن جهة في الجانب النظري يطلب من المترشحين في مادة المذكرة الإستخلاصية عدم إبداء رأي أو نقد. وهذا صحيح من الناحية العلمية لتقنيات المذكرة. لكن، في المقابل، المطلع على الإجابات النموذجية –إجابة السنة الماضية 2011 هي نفس إجابة 2005- يجد أن الأستاذة المصححة في الإجابة النموذجية أعطت رأيها صراحة و نقدت أفكار المؤلفين و حرفتها بل وفي إحدى الإجابات النموذجية –المتعلقة بالشركة الفعلية-لا علاقة للإجابة بالبطاقة الاستخلاصية المقدمة للمترشحين كون الإجابة كانت محضرة من الكتب مباشرة و ليس من النصوص المقتبسة منها و التي تتضمنها البطاقة الاستخلاصية...
بالنسبة لبقية المواد لم تحترم المنهجية –المطلوبة في القسم النظري- لدى تقديم الاجابات التي يفترض أنها نموذجية.
الأكثر، أن الإجابات النموذجية في الدليل تتضمن كوارثا - من الناحية العلمية- و للأمانة تستثنى مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية فكامل التقدير للمشرف على المادة رغم أني لا أعرف حتى اسمه. فعلا هو من طراز الكبار لدقته و احترافيته.
أما الأسئلة المقدمة لهذه السنة، فهي عادية جدا، فمن قدم الإجابات عنها لا يعني ذلك حتما أنه متفوق علميا كما أنها تفتقر الى الدقة.
بمقارنة بسيطة، مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، نجد أن طريقة تقديم الأسئلة تهدف لاختبار ذكاء القضاة المستقبليين انتقاء الأحسن علميا و بديهيا.
ببساطة طرح السؤال عملية تقنية دقيقة ومعقدة . تدرس فيها كل احتمالات الإجابات بدقة. إن الغموض في الطرح لا يعني أبدا أنه اختبار ذكي. القاعدة أعطني سؤالا ذكيا -دقيقا- أعطك ناجحا متميزا.
مثلا، في القانون الإداري لماذا لم يتم الغوص في تقنيات المسؤولية الإدارية التي تعرف تحولات معقدة و مذهلة في فرنسا.
المدني كذلك، السؤال كان تافها.
الجزائي، حقيقة كان ممتازا.
المذكرة الاستخلاصية، الموضوع مميز فعلا.
مع ملاحظة عارضة، أن المجكمة العليا لم توفق في اجتهادها في قرار 2010 –لم تصب هذه المرة يا أستاذ زودة عمر- فمن يحلل في عمل بحثي مقارنا الدراسات الجزائرية و الفرنسية، سيصل إلى نتيجة دقيقة مخالفة لقرار 2010. إشكالية مدى سريان التقادم كسبب لاكتساب الملكية في مواجهة العقارات المملوكة للغير بسندات رسمية مشهرة..
بالتأكيد هذه ملاحظة فقط فالمطلوب هو التلخيص الدقيق الموضوعي دون إبداء أي رأي أو نقــد أو تحريف لأفكار المؤلفين.
بهذه الطريقة ، لن نجد بعد عشر سنوات من الآن قضاة قانون محترفين بمستوى قضاة النقض في فرنسا.
و السبب بالطبع في الانتقاء الأولي أصلا.
سفيان.

جوهرة العدالة
2012-04-04, 09:35
في الجنائي هل تناولتم جريمة السرقة فحسب ؟ و في الاداري بالنسبة لقواعد الاثبات تطرقتم فيها الى .........؟

nydjy
2012-04-04, 09:50
في الجنائي تحدثت عن جريمة السرقة بالتعدد و المقترنة بعنف

essedik
2012-04-04, 11:37
االاجابة المفترحة للسؤال الثالث في مادة الثقافة العامة واش رايكم اصبت ام اخطات

إن معظم الدول التي استقلت في أواخر القرن التاسع عشر فضلت كلها تحقيق التنمية الاقتصادية على توسيع الحريات الديمقراطية بحجة داك الوقت إنها مرحلة بناء الاقتصاديات الوطنية وبظهور العولمة وما قامت به من تحويل التوجهات الاقتصادية نحو اقتصاد السوق .هنا بدأت يظهر عجز سياساتنا سواء الاقتصادية أو الاجتماعية فبدأت الأصوات تطالب بالحريات الديمقراطية وفتح المجال لمشاركة مكونات المجتمع المدني في صنع القرارات ......
فما مدى ارتباط الديمقراطية بتحقيق التنمية الاقتصادية؟ وما موقف خطاب الرئيس الذي جرى في 15 افريل 2011 من دلك؟
المبحث 1, مدى ارتباط الديمقراطية بتحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي
المطلب الأول , شروط تحقيق التنمية الاقتصادية
المطلب,الثاني , شروط تحقيق الرخاء الاجتماعي
المطلب الثالث , دراسة روبرت في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي
المبحث ,2 دور الاصطلاحات السياسة الاخيرة لرئيس الجمهورية في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي
المطلب الأول الإصلاحات التي جاء بها خطاب الرئيس
المطلب الثاني , أهمية هده الإصلاحات في تحقيق التنمية الاقتصادية
المطلب الثالث أهمية هده الإصلاحات في تحقيق الرخاء الاجتماعي

nabil norvege
2012-04-04, 11:57
انا لم اشارك في مسابقة القضاء لكن في اعتقادي انه في سؤال الجنائي كان يقصد به الوسائل التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة جريمة السرقة والقتل والجرح والضرب وبالتالي لماذا نتكلم عن السرقة واركانها هذا خطاء فالجابة على مااظن الدفاع الشرعي+الحالات الممتازة لدفاع الشرعي+العود +ضروف التشديد+ حالة التلبس القانوني الحكمي م 40 ف3 من ق ا ج

nabil norvege
2012-04-04, 12:00
هل صحيح انه في السنة السابقة اخذو في الكتابي حتى معدل 8 على 20 فيمسابقة القضاء
...لان النتائج كانت ضعيفة

أمينة87
2012-04-04, 12:16
شكرا جزيلا على الرد لكنني أقصد إجابات الأسئلة .


آه، عذرا منك أخي لم انتبه للمطلوب جيدا
آسفة، لكن ليست هناك إجابات نموذجية لهاته الأسئلة لحد الآن، و أرى أن الإخوة -بارك الله فيهم- قد وضعوا بعض الاقتراحات للأسئلة المطروحة

بالتوفيق للجميع ان شاء الله

essedik
2012-04-04, 12:19
اخدوا حتى 7.55 في السنوات الماضية لا يهم المعدل يهم الترتيب اما عن ما اقترحتحوا من اجابة فهو صحيح اما البقية اظنهم كتبوا ماحفظوا ولم يفهموا السؤال خسارة علاش مافونش معانا اظنك سستكون من الناجحين العام القادم

MOHAMED_49
2012-04-04, 12:39
[
و عليك السلام

لا اخي كان عندي اكمثر من هدا المعدل 7.72 و لم اوفق في الكتابي بل كان 7.80 حسب معلوماتي

QUOTE=essedik;9474008]اخدوا حتى 7.55 في السنوات الماضية لا يهم المعدل يهم الترتيب اما عن ما اقترحتحوا من اجابة فهو صحيح اما البقية اظنهم كتبوا ماحفظوا ولم يفهموا السؤال خسارة علاش مافونش معانا اظنك سستكون من الناجحين العام القادم[/QUOTE]

essedik
2012-04-04, 12:50
يا اخي mohamed_49 ان شاء الله السنة تكون نت الناجحين وبامان لان من ينجح في اخر الترتيب في الكتابي احتمالات النجاح في الشفهي مستحيلة

zinodidi
2012-04-04, 14:18
االاجابة المفترحة للسؤال الثالث في مادة الثقافة العامة واش رايكم اصبت ام اخطات

إن معظم الدول التي استقلت في أواخر القرن التاسع عشر فضلت كلها تحقيق التنمية الاقتصادية على توسيع الحريات الديمقراطية بحجة داك الوقت إنها مرحلة بناء الاقتصاديات الوطنية وبظهور العولمة وما قامت به من تحويل التوجهات الاقتصادية نحو اقتصاد السوق .هنا بدأت يظهر عجز سياساتنا سواء الاقتصادية أو الاجتماعية فبدأت الأصوات تطالب بالحريات الديمقراطية وفتح المجال لمشاركة مكونات المجتمع المدني في صنع القرارات ......
فما مدى ارتباط الديمقراطية بتحقيق التنمية الاقتصادية؟ وما موقف خطاب الرئيس الذي جرى في 15 افريل 2011 من دلك؟
المبحث 1, مدى ارتباط الديمقراطية بتحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي
المطلب الأول , شروط تحقيق التنمية الاقتصادية
المطلب,الثاني , شروط تحقيق الرخاء الاجتماعي
المطلب الثالث , دراسة روبرت في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي
المبحث ,2 دور الاصطلاحات السياسة الاخيرة لرئيس الجمهورية في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي
المطلب الأول الإصلاحات التي جاء بها خطاب الرئيس
المطلب الثاني , أهمية هده الإصلاحات في تحقيق التنمية الاقتصادية
المطلب الثالث أهمية هده الإصلاحات في تحقيق الرخاء الاجتماعي

السلام عليكم
أعتقد يا أخ صديق انك قد إبتعدت كثيرا عن الموضوع في إجابتك
فقد خصصت المبحث الأول لمدى إرتباط الديمقراطية بتحقيق التنمية و الرخاء ، بينما السؤال كان حول إطلاق الحريات الديمقراطية . ووجود نظام حكم ديمقراطي لا يعني حتما وجود حريات ديمقراطية ، فكان الأجدر بك أن تذكر الحريات الديمقراطية في عنوان المبحث. و بخصوص المطالب فإن تحقيق الرخاء الاجتماعي لا يكون الا عن طريق تحقيق التنمية، فالتنمية هدفها تحقيق الرخاء ،و الرخاء ماهو ألا نتيجة النمو الإقتصادي ، كما أن الدراسة التي ذكرتها في المطلب الثالث ليست سوى إجتهادا لصاحبها و كان عليك أن تستدل بها أثناء المناقشة فقط مع غيرها من الأراء.
أما بخصوص المبحث الثاني فقد تناول كله الإصلاحات السياسية الأخيرة و هي لم تكن موضوع السؤال حتى تخصص لها مبحثا بأكمله ، فالسؤال يتحدث عن ضرورة إطلاق العنان للحريات الديمقراطية من عدمها كشرط لتحقيق التنمية و الرخاء و ما الإصلاحات في الجزائر سوى مثال و ليست لب الموضوع.
بصراحة أخ صديق فإن خطتك لا تجيب عن إشكالية الموضوع
أتمنى لك و لكل المترشحين التوفيق

essedik
2012-04-04, 18:28
يا اخي zinodidi ارجع الى خطاب الرئيس في 15 افريل 2011 تعرف دور الاصلاحات الاخيرة في التنمية اما فيما يتعلق باطلاق الحريات التي اشرت اليها فتطرقت لها في الشروط اما بخصوص الدراسة التي اعتمدت عليها لو افتكرتها لكتبتها هي لوحدها لان الاشكالية التي استعملها روبرت هي نفس اشكالية السؤال المهم السؤال تدخل فيه الحريات الديمقراطية +دور مكونات المجتمع المدني في تحقيق التنمية '(الاحزاب+الجمعيات+ الاعلام +الجامعات.............)

rufruf
2012-04-04, 19:20
لقد شاركت في هذه المسابقة للمرة الرابعة على التوالي......طبعا هذه هي أصعب دورة ..رأي الشخصي...ليس هكذا و بهذه الإسئلة نكون قضاة ......المفروض حسب رأي الشخصي هو طرح أسئلة كتابية بسيكولوجية تبين مدى قدرة الطالب في ذكائه ثم رصيده القانوني مع ترك السلطة التقديرية لهذا الطالب.....و نرى كيف يوفق في إيجاد الحلول البينية العادلة.....لا مجرد أسئلة كتابية غامضة غير دقيقة متناقضة لا يستعملها القاضي في حياته المهنية.....على الأقل سوف يعيد دراستها.................شيء عجيب..................

امين83
2012-04-04, 20:41
ربي يجيب الخير .....الأن مافيها لاخدمت و لا ماخدمت ......ما طلع المورال ما تهبط المورال ...
الكاتبة تاع ربي سبحانه تلحق .....كاين مرة الاول نجح و كاين المرة الثانية و كاين واحد نعرفه المرة الخامسة .....و كاين لي ما نجح ..و لكن نجح في وظيفة أخرى لا ربما أحسن من القضاء من حيث الهناء و المسؤولية ... و الوظيفة القضاء ليست سهلة و كاين لي راهو حاسبها ساهلة ...
إسألو الناس لي راهي في القضاء و تخرجت و راهم في الممارسة يقولولكم ...با الرغم من ما فيها المزايا و الاجر الزهيد و الصلاحيات ...ألخ .....فيها مسؤولية كبيرة مع الله ثم مع القانون حتى عليه هو با الذات
لذا أحنا نتوجهو لله سبحانه و تعالى و نقولو يا رب اذا كان فيها خير عجلها و لا تأجله و إذا كان فيها شر و بلاء يا رب تبعدنا عيها .....
و الله أعلم و نحن لا نعلم

mouniramo
2012-04-04, 21:57
بارك الله فيك خويا أمين83 هذه هي الهدرة كل واحد خدم على حساب امكانياتو ومنبقاوش نقولو خدمنا ولا مخدمناش لازم ننساو بلي جوزنا المسابقة ولي فيها الخير ربي يجيبها

samo mobile
2012-04-04, 22:08
لقد شاركت في المسابقة وكانت الاسئلة نوعا ما غامضة و رما المقصود منها هو معرفة كيفية تفكير المترشح وتحليله للأسئلة .فالسؤال يتضمن عدة اجابات وعل المترشح أن يبين إجابته في خطة محكمة ومتوزنة ليبرر إجابته
المسابقة كانت منظمة جيدا لكن المراقبين زايدوا عليها قليلا وكانوا جد متشددين إلى درجة التأثير على الأعصاب و التركيز. هل أنتم كذلك ؟أنا كنت في دالي ابراهيم مدرج b هل من أحد اجتاز الامتحان هناك

yakoubiano
2012-04-05, 09:26
أنا كنت ببوزريعة قسم التاريخ قاعم 08 الحراسة غوانتنامو جزائرية من كثرت نظراتهما فقدت التركيز وأصبحت نتبع في شرهم خدمتلي عليهم لكن في الاخير بعد مادرث اللي في راسي "عينيا مايتنحاوش من عينيهم حتى يهبطوا عينيهم .نديرلهم بالاشارة ارواحوا شوفوا اجابتي صحيحة أم لا .على سبيل المزاح لكن الحقيقة كانوا في المستوى رغم أنني خدمتهالهم حطوني مافيا

ftm02
2012-04-05, 11:59
كلشي بمكتوب ربي ولا خيرة إلا فيما إختاره الله ( والعام الجاي بربي أنشاء الله ) رانا ثم انجوزوا في الإمتحان

rafroid
2012-04-05, 14:16
بالتوفييييييييييق

قطر النى
2012-04-05, 17:24
انا جوزت في المكتبة 4 وعسونا 10 ولكم ان تتصوروا وانا ما اكره علي ان يقف احد عند راسي وكان يوجد واحد يذهب وياتي يتفحص اجاباتنا او ينظر الى الاوراق وشحال قلقني اففف منو

سمية 85
2012-04-05, 18:49
انا لم اشارك في مسابقة القضاء لكن في اعتقادي انه في سؤال الجنائي كان يقصد به الوسائل التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة جريمة السرقة والقتل والجرح والضرب وبالتالي لماذا نتكلم عن السرقة واركانها هذا خطاء فالجابة على مااظن الدفاع الشرعي+الحالات الممتازة لدفاع الشرعي+العود +ضروف التشديد+ حالة التلبس القانوني الحكمي م 40 ف3 من ق ا ج





كلامك صحيح من ناحية العود وتشديد العقوبة إلا انني اظن ان

طارح السؤال يقصد الوسائل الجديدة التي إستحدثها المشرع

خاصة ان عقوبة السجن لم تعد تفي بالغرض بل بالعكس المجرم

بإحتكاكه بالمنحرفين يتحول إلى الأسوء

سمية 85
2012-04-05, 18:56
انا جوزت في المكتبة 4 وعسونا 10 ولكم ان تتصوروا وانا ما اكره علي ان يقف احد عند راسي وكان يوجد واحد يذهب وياتي يتفحص اجاباتنا او ينظر الى الاوراق وشحال قلقني اففف منو


انا تاني جوزت بالمكتبة رقم 04 بالنسبة للحراس كانت اول مرة لم اتاثر بهم ولم اعرهم

اي إهتمام (كنت نغير منهم )ههههههه

وكي يقفو عند راسي نخبي الورقة نتاعي

سمية 85
2012-04-05, 19:03
إذا أردت شيأ بقوة فأطلق صراحه فإن عاد إليك فهو لك حتى النهاية وإن لم يعد فهو لم

يكن لك منذ البداية

وهكذا هي مسابقة القضاء فإلى كل من تمناها من قلبه فل يتركها على الله فإن كانت من

نصيبه سيأخذها ولو بعد حين

جوهرة العدالة
2012-04-05, 20:10
إذا أردت شيأ بقوة فأطلق صراحه فإن عاد إليك فهو لك حتى النهاية وإن لم يعد فهو لم

يكن لك منذ البداية

وهكذا هي مسابقة القضاء فإلى كل من تمناها من قلبه فل يتركها على الله فإن كانت من

نصيبه سيأخذها ولو بعد حين صح صدقتي القول نخليوها على ربي و لي كتبهالنا مرحبا بيها:19:

fr95
2012-04-05, 21:06
اللي مكتبها ربي تلحق

nydjy
2012-04-05, 21:26
هذا لا يمنع أن نتناقش

قطر النى
2012-04-05, 21:50
انا تاني جوزت بالمكتبة رقم 04 بالنسبة للحراس كانت اول مرة لم اتاثر بهم ولم اعرهم

اي إهتمام (كنت نغير منهم )ههههههه

وكي يقفو عند راسي نخبي الورقة نتاعي

رانا في نفس القاعة هل كنت في الصفوف الولى ام الاخيرة

امين83
2012-04-05, 21:59
هذا لا يمنع أن نتناقش

با الطبع لا .....النقاش مفتوح ..:)
و اي نقطة تفضلي ......
سوى نتجنب التناقض لانه قد يطيح المورال ..و راه كاين البعض لي ما خدم والو ....ربما نحن منهم ههههه
صدق او لا تصدق و الله العظيم ما راني عاطيها الاهمية ....شاركت هذه المرة 4 على التوالي و الاخيرة ....باذن الله ....شاركت درت لي عليا و الا ماكانش ..خيرها في غيرها .....راني بارد الاعصاب ...
نقولو الله يجيب الخير في 12 جوان

امين83
2012-04-05, 22:03
من منكم كان في بوزريعة ....و عمارة b..........

امين83
2012-04-05, 22:29
أدخل ..و أنظر هذا الرابط .......حول مسابقة القضاء مترشحين ذوي شهادات أصبحو مشردين و من بعد يقولك كيفاش ما نجحت ......!!!!
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9493894&posted=1#post9493894