تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة مسابقة القضاء 2012


الصفحات : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10

حمزة ملياني 121
2011-11-11, 09:09
منقولة من موقع المدرسة العليا للقضاء .
اعلان 2011

المسابقـة الوطنية للدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2011
تنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف أربعمائة و سبعين (470) طالبا قاضيا.
يمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء و تتوفر فيه الشروط المذكورة أدناه
شروط المشاركة في المسابقة

يشترط في المترشح للمسابقة ما يلي:

الجنسية الجزائرية


عدم تجاوز سن المترشح خمسة وثلاثين 35 سنة عند تاريخ المسابقة،(مولود بعد 29 مارس 1976).

حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها

إثبات وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية

استيفاء شروط الكفاءة البد نية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء

التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حسن الخلق

أن لا يكون المترشح قد سبق وأن طرد من المدرسة أو استقال منها أو تخلى عنها أو لم يلتحق بالمدرسة في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع بعد إعلان قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة

ملــــف الترشــــح

يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية
طلب خطي بيد المترشح يوقعه قصد المشاركة في المسابقة
-
نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية
-
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
-
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربعة
-
مستخرج من عقد الميلاد
-
بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة
-
بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشحين غير المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة
-
نسخة طبق الأصل مصادق عليها لوثيقة سارية المفعول تثبت وضعية قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية تبين بالتحديد إن كان مستفيدا من التأجيل أو مؤجل التجنيد أو مستثنيا أو معفى..
-
ثلاثة شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تتعلق بما يلي
-
شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن


شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد


شهادة من أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح


نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم03 لا يزيد تاريخها عن ثلاثة 03 أشهر
-
التعهد كتابيا بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية و قبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، ( وثيقة تسلم بالمدرسة )
-
التعهد كتابيا بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة،(وثيقة تسلم بالمدرسة)
-
شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي
-
ثماني (08) صور شمسية ملونة حديثة
-
دفع حقوق التسجيل المحددة بألفين (2000) دج على مستوى المدرسة
-
إيداع ملف الترشح
يجب على المترشحين إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء(مصلحة المسابقة ) يقوم المترشحون عند إيداع الملف بملء استمارة الترشح
طبيعة الاختبارات
تتضمن المسابقة سبع (7) اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للنجاح

تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية
المعامـل
المـــدة
المــــــــــــــــادة
5
أربع (4) ساعات
إختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر
4
ثلاث (3) ساعات
القانون المدني و الإجراءات المدنية
4
ثلاث (3) ساعات
القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية
4
ثلاث (3) ساعات
القانون الإداري ( المؤسسات و المنازعات الإدارية )
3
أربع (4) ساعات
مذكرة إستخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية
2
ساعتين
إختبار في اللغة الفرنسية
1
ساعتين
إختبار إختياري في لغة حية غير الفرنسية
يمكن أن يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
التعليق على نص قانوني

أو التعليق على حكم أو قرار قضائي.

أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.

يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي:
الثقافة القانونية العامة: 2.

المعارف القانونية المتخصصة: 2

يخضع المترشحون عند إجراء الاختبارات الشفوية لفحص نفسي تقني.

سير الاختبارات
تجرى الاختبارات الكتابية أيام
29 ، 30 ، و 31 مارس 2011
جامعة بوزريعة و جامعة دالي ابراهيم
دورة التكوين و التعيين
يتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمـدة ثلاث (3) سنوات بالمدرسة و الجهات القضائية يوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح و تحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء، بصفة قضاة متدربين و يختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل
إعلان النتائج
تعلن لجنة المسابقة عن النتائج النهائية و تنشر قائمة الناجحين عن طريق الصحافة و الموقع الإلكتروني للمدرسة www.esm.dz
فترة التسجيل للمسابقة
تحدد فترة التسجيلات من 6 فبراير إلى 3 مارس 2011 (من الأحد إلى الخميس من 08:30 إلى 11:30 و من 13:15 إلى 15:45
ملاحظة
يرفض كل ملف ترشح: ناقص، غير مستوف للشروط المحددة أعلاه، أرسل عن طريق البريد، قدم بعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه

لا يمكن استرداد لأي سبب كان مصاريف المشاركة وملف الترشح بعد إيداعه بالمدرسة

chahrazed-m
2011-11-12, 14:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة لي راهم يسالوا عن موعد المسابقة والشروط والملف وغيره تجدونه هنا



http://www.esm.dz/Ar/Concours/Concours.php

لكي لا نكثر من الاسئلة التي لا طائل لها

ويسعدني ان اكون من المراجعات معكم هنا
ومسرورة لتواجد الاخ محمد معنا والاخ حميد20 لاني اطلعت على الصحيفة للعام الماضي ورايت اصرارك على نيل العلم والنجاح
ان شاء الله هذه السنة تكون من الناجحين وتاسفت لانك لم تكن منهم في العام الماضي
فقط اردت ان اسالك ما هو خطاك الذي لم تنجح بسببه في الشفاهي؟
واعذرني على الفضول


بالنسبة للاخوة حددو برنامج للمراجعة
ولوجه الله لاداعي ولا داعي للردود التي ليس لها اي فائدة اطلتم في الموضوع وفي عدد صفحاته كثيرا بدون فائدة من بعض الردود

بالامس ليلة كاملة وانا اطلع على صحيفة العام الماضي
وهدا كله من اجل النصائح لكن وجدت الكثيييييير من الردود التي لا طائل لها واستات لذلك

ارجو ان تاخذوا ملاحظتي بعين الاعتبار

انا عازمة على البدء في المراجعة وان شاء الله بالاداري
واي استفسار ساضعه هنا
واي منكم يريد اي درس ان شاء الله ساوفره

doukha
2011-11-12, 22:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة لي راهم يسالوا عن موعد المسابقة والشروط والملف وغيره تجدونه هنا



http://www.esm.dz/ar/concours/concours.php

لكي لا نكثر من الاسئلة التي لا طائل لها

ويسعدني ان اكون من المراجعات معكم هنا
ومسرورة لتواجد الاخ محمد معنا والاخ حميد20 لاني اطلعت على الصحيفة للعام الماضي ورايت اصرارك على نيل العلم والنجاح
ان شاء الله هذه السنة تكون من الناجحين وتاسفت لانك لم تكن منهم في العام الماضي
فقط اردت ان اسالك ما هو خطاك الذي لم تنجح بسببه في الشفاهي؟
واعذرني على الفضول


بالنسبة للاخوة حددو برنامج للمراجعة
ولوجه الله لاداعي ولا داعي للردود التي ليس لها اي فائدة اطلتم في الموضوع وفي عدد صفحاته كثيرا بدون فائدة من بعض الردود

بالامس ليلة كاملة وانا اطلع على صحيفة العام الماضي
وهدا كله من اجل النصائح لكن وجدت الكثيييييير من الردود التي لا طائل لها واستات لذلك

ارجو ان تاخذوا ملاحظتي بعين الاعتبار

انا عازمة على البدء في المراجعة وان شاء الله بالاداري
واي استفسار ساضعه هنا
واي منكم يريد اي درس ان شاء الله ساوفره
شكرا و لتكن البداية مع الاداري هل من دروس او ملخصات حول المنازعات الادارية وفق التعديل الجديد

الناجحة84
2011-11-12, 22:26
مساء الخير انا مستعدة
لنبدا في الاداري

abdouu789
2011-11-12, 22:41
وان ايضا مستعد ولله الموفق وارجو من اخت واخ اعطائنا برنامج لمراجعة

chahrazed-m
2011-11-13, 10:01
السلام عليكم واهلا بكم

بالنسبة للمواضيع هي كالاتي



-مدخل للقانون الاداري
-التنظيم الاداري
-النشاط الاداري
-الاعمال الادارية (القرارات . العقود)
-الرقابة على أعمال الادارة
-الدعاوى القضائية الادارية


ولي عندو اي اضافات يفيدنا بيها



والاخ لي حاب محاضرات ودروس في المنازعات
ان شاء الله نوافيك بيها في اقرب وقت



ماهو برنامجكم للمراجعة؟

chahrazed-m
2011-11-13, 10:52
المنازعات الادارية
http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=11551&st=0&gopid=40013&#entry40013


الدعاوى الادارية في ظل قانون 09/08
http://www.4shared.com/document/jUE7MQ5D/0809.html

وهدا الموقع فيه مواضيع للمنازعات حسب التعديل الجدي

http://droit-khenchela.montadarabi.com/f24-montada

hossem.ho
2011-11-13, 19:23
وقتاش تفتح التسجيلات

وشكرا

chahrazed-m
2011-11-13, 19:28
http://www.esm.dz/Ar/Concours/Concours.php

hossem.ho
2011-11-13, 22:39
http://www.esm.dz/ar/concours/concours.php

هذه المسابقة تخص العام الماضي

chahrazed-m
2011-11-13, 22:49
اخي المسابقة راح تبقى حتى ل 2014 بنفس المواعيد والشروط والله اعلم

doukha
2011-11-13, 23:32
المنازعات الادارية
http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=11551&st=0&gopid=40013&#entry40013


الدعاوى الادارية في ظل قانون 09/08
http://www.4shared.com/document/jUE7MQ5D/0809.html

وهدا الموقع فيه مواضيع للمنازعات حسب التعديل الجدي

http://droit-khenchela.montadarabi.com/f24-montada
شكرا استاذة

المرسم
2011-11-14, 08:49
من فضلك ماهي المقاييس التي نجتاز فيها الامتحان

جمال لعروسي
2011-11-14, 14:15
السلام عليكم : إخوتي يجب أن نتفاهم من الآن حول المنهجية، نريد من المختصين و الذين سبق لهم النجاح في هذه المسابقة مساعدتنا بطريقة جدية في وضع المنهجية للإجابة، سواء في الثقافة العامة، المذكرة الإستخلاصية، و كذا المدني و الجنائي و الإداري،
فرجاء معالجة هذا الإشكال و أطلب المساعدة من الجميع و تخصيص موضوع خاص بهذا الأمر، و ياريت ندائي يلقى آذان صاغية، بارك الله فيكم

وداد
2011-11-15, 19:34
هل صحيح أنه لن تكون مسابقة الدخول لسلك القضاء إلا في 2014 ماتقولوليش

الناجحة84
2011-11-16, 22:12
فيما يخص التقافة العامة ....................اظن ان الاجابة تكون بموجب خطة : مقدمة و مبحث و مطلب
فيمايخص المذكرة الاستخلاصية ..................قواعدها هي تلخيص المضمون دون اضافة وفق خطة
فيما يخص الجنائي فيكون حسب السؤال
و هذا حسب ما ما اطلعت عليه في الصفحات السابقة

سمية 85
2011-11-17, 11:47
هل صحيح أنه لن تكون مسابقة الدخول لسلك القضاء إلا في 2014 ماتقولوليش


مسابقة القضاء تفتح كل سنة اما فيما يخص مسالة تحديد المسابقة من 2010 إلى 2014 فهي تتعلق بمايلي :

انه في السنوات الماضية كان مطلوب 300 ناجح إلا انه في المخطط الخماسي اللي قام به السيد رئيس الجمهورية برفع عدد الناجحين إلى 470 ناجح وذلك بصفة إستثنائية لمدة 5 سنوات تمتد من 2010 إلى 2014

farid hadji
2011-11-17, 14:20
انا معكم ولكن حبذا لو نضع وقت ملائم للمناقشة

touta skikda
2011-11-18, 12:10
السلام عليكم لقد كانت لي تجربة في 2009 في مسابقة القضاء و فشلت في اجتيازها و لم أعاود الكرة لاحقا الاأنه في هذه السنة قررت المشاركة و أنا أقترح البدء بالقانون المدني ثم القانون الاداري و المنازعات الادارية فقانون الاجراءات المدنية ثم الجزائية و أخيرا القانون الجنائي الخاص و العام...
** أود الحصول على كيفية التعليق على قرار و لكم كل الشكر

وداد
2011-11-20, 14:21
هل صحيح ما سمعنا عن عدم اقامة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء حتى عام 2014؟

miradj
2011-11-20, 16:14
سلام انا عضو جديدة في المنتدى واود الانضمام اليكم للتحضير للمسابقة لكن لست ادري اي مواضيع يمكن مراجعتها في الاداري ومنازاعاته .............لا تنسو الترحيب بي والرد عن تساؤلي.................... شكرا

touta skikda
2011-11-20, 17:38
هدا غير صحيح ........
سيتم قبول 470 قاضي جديد كل عام و هذا حتى عام 2014. و ليس عدم اجراء المسابقة حتى 2014

touta skikda
2011-11-20, 17:45
:dj_17: المواضيع الممكن مراجعتها و حسب رأيي الشخصي نظرا لأهميتها هي كالتالي
- المركزية . اللامركزية...الشخصية المعنوية. المرفق العام . أسس القانون الاداري و غيرها من محاضرات السنة الثانية و أنصحك باقتناء كتاب في القانون الاداري و القيام بتلخيص الدروس المهمة

miradj
2011-11-22, 12:15
السلام عليكم ،بالنسبة للمراجع في الاداري لم اجدها ملمة بكل المواضيع التي تهم المسابقة فبرايكم اخواني اي مؤلف اجد فيه فائدة اكبر ؟
خاصة انه ليس بها التعديلات الحديثة سواء للمؤلف رشيد خلوفي او بصغير بعلي او عوابدي عمار ؟
مشكورة اخت touta skikda

messimoh10
2011-11-24, 15:44
بالتوفيق لكل مجتهد

touta skikda
2011-11-26, 10:52
يمكنك الاستفادة من الوجيز في القانون الاداري لعمار بوضياف

touta skikda
2011-11-26, 10:55
bonne courage a tous]]

miradj
2011-11-26, 11:28
شكرا اخت توتة سكيكدة سلامي لناس مرج الذيب وعزابة...........ناس الحقوق

نوسة دودو
2011-11-28, 01:20
الله يستركم خاوتي وقتاش نبداو المراجعة راه الوقت يجوز كي والو لازم نبداو لازم ....اريد الرد منكم باش نشوف كيفاش ندير و نسيي نراجع وحدي انا نقوللكم الصح راني حابة نراجع مع الجماعة.....ارجو الرد في اسرع وقت انا ما نقعدش نسنا الوقت يداهمنا يا جماعة ...سلام:sdf::sdf::sdf::sdf:

نوسة دودو
2011-11-28, 01:24
أطراف النزاع : تبيان شخصية الإطراف من رفع الدعوى من استأنف من طعن بالنقض( ذكر الأسماء و الصفات تاجر , أم , معلم )الوقائع :ذكر كل الوقائع المادية ( و ليست القانونية ) بنوع من التفصيل :ميلاد , وفاة , حادث , تهدم بناء .الإجراءات : - رفع الدعوى أمام المحكمة ..... يوم ........ صدور حكم ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .- طعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء ..... يوم ........ صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا يوم ........ صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .الادعاءات : عن الوجه الذي أثاره الطاعن ... ( تنقل حرفيا من القرار )الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون ......الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الاسباب ... المشكل القانوني :هل ......... ؟ ( و هي أهم ما في التحليل كله بعض الأساتذة في الإمتحانات يطالعون فقط الإشكالية هل أن الطالب يناقش الموضوع باحترافية أم أنه خارج الموضوع لذا أرجو من الطلبة معرفة جيدا ما موضوع القرار ماذا يناقش بالضبط ويبلور اشكاليته على هذا الأساس)الحل القانوني:- حيث ...... ( نقل حرفي لآخر حيثية موجودة في القرار )منطوق القرار : و عليه ........ بأداء المصاريف( نقل حرفي لما هو موجودة في القرار )التصريح بخطة البحث :( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطةهي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان
التعليق على قرار قضائي

نوسة دودو
2011-11-28, 01:32
نص القانوني المادة :
تنص المادة ... على : {كل .... }
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة .... ) في قانون ..... المعدل و المتمم في : ................. .
و قد جاء في الكتاب ..... منه عنوانه ...... ، من الباب .... وعنوانه .....، في الفصل ..... وعنوانه ..... من القسم الأول تحت عنوان .......

البناء المطبعي :
لنص عبارة على ..... فقرة , و قد فصل بين كل منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة الثانية : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "
الفقرة ال..... : تبدأ من " ...." وتنتهي عند " ... "

البناء اللغوي والنحوي:
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة كـ التعويض......
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر أو المشرع في الترجمة حيث الكلمة .... لا تقابل ..... و ..

البناء المنطقي:
نلاحظ ان المادة بدأت بكلمة "..... " وهنا..... . نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .

التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص:
يتضح من هذه المادة ان .........

تحديد الإشكالية :
ومن هذه المادة يمكن طرح الاشكال التالي :
ما هي . .. . . . .. ؟

التصريح بخطة البحث :
( و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثيين لكل منهما مطلبان

nydjy
2011-11-28, 19:07
تطور القضاء الاداري في الجزائر

مر القضاء الإداري الجزائري بعدة مراحل متباينة منــــــــذ الفتح الإســــلامــي والذي تميز بـــــظــهــــور
ما يسمــــيه بولاية المظالم إلى غاية الحقبة الإستعمارية التي ظهرت فيها عدة مجالس نهاية إلى مرحلة الإستقلال وما بـــــعده حـــيث إمتاز النظام القضائي الجزائري في هذه الفترة بظهور نوعين من الأنظمة أولاُ نظام الوحدة و نظام الإزدواجية وهذا ما سنتناوله في فصل كامل يبين لنا مراحل تطور النظام القضائي الإداري في الجزائر منذ الفتح الإسلامي إلى غاية الإستقلال.

************************************************** *****************************
المبحث الأول : مرحلة نظام المظالم
- نظراً لطغيان الجانب الدنيوي على المجتمع الإسلامي منذ العــــــهد الأموي وبتوســــــــع الإمبراطورية
الإسلامية و إبتعاد الناس عن الإلتزام الطوعي بأحكام الشرع الإسلامي وبظهور عادة الإغتيالات، أدى ذلك إلى تأسيس نظام لرد المظالم التي تقع من الولاة وكبار رجال الدولة في أنحاء الإمبراطورية الواسعة على الرعية01،وهذا ما سنتطرف إليه في المطالب الثلاثة .
المطلب الأول : التعريف بولاية المظالم
- ولاية المظالم كما يعرفها "المارودي"و"أبو يعله الفراء"في الأحكام السلطانية هي:"قياد المتظالمين إلـــــى
التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين على التجاحد بالهيبة،أما"الشيخ محمد أبو زهرة"فيعرفها بقوله01":أن ولاية المظالم كولاية القضاء وولاية الحرب وولاية الحسبة يتولاه ولي الأمر الأعظم و يقيم فيه نائباً عنه متى تكون فيــــــه الكــــفاءة و الهمة لأدائه و يسمى المتولي لأمر المظالم ناظراً وليس قاضياً وإن كان له مثل سلطان القضاء ومثل سلطان إجراءاته في كثير من الأحوال ولكن عمله ليس قضائياً خالصاً بل هو قضائي تنفيذي،فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح أو بالعمل الخيري يرد لصاحب الحق حقه فهو قضاء أحياناً و تنفيذ إداري أحياناً أخرى.
- ولقد إختلف الفقه بتحديد طبيعة ولاية المظالم فهناك من إعتبرها وظيفة قضائية،وهناك مـــــــــن
إعتبرها وظيفة غير قضائية،والبعض الآخر إعتبرها قضاء إداري وآخرون إعتبروها قضاء مــن نوع خاص،وهكذا فهي من وجهة نظر بعض الأساتذة أنها إحدى الولايات العامة كولاية القضاء والحسبة والحرب مما يتولاه وفي الأمر ويسمى من بها وإلى ناظر المظالم ويلاحظ أنه رغم أن لوالي المظالم مثلما للقاضي مــــــــــن
سلطات وبإتباعه بعض إجراءات شبيهة بالإجراءات القضائية إلا أنه ليس قاضياً،لأن طبيعة عمله تجمع بين القضاء والتنفيذ كما أن بعضاً من إختصاصاته ليست قضائية بل إختصاصات إدارية، كما أنه قد يعالج المسائل المتعلقة بالتنفيذ والصلح وفي نفس الإتجاه يرى البعض الآخر أن ولاية المظالم وإن كانت عدالة عليا مجالها غير محدد بأية قاعدة إلاَ أنها ليست قضاء بالمعنى البحث للكلمة ولا هيئة مؤسسة خصيصاً لتطبيق القانون ولذلك لم تحمل المؤسسة أي مؤسسة المظالم إسم القضاء01.
- اما النظام القضائي الإسلامي من زاوية هذه النظرة يقوم على مبدأ وحدة القاضي،فالقــــــــاضي
واحد للجميع وليس هناك تمييز وفي حالة وجود تعدد الهيئات حسب طبيعة المنازعات سواءاً العدالة الردعية أو مؤسسة المظالم،فإن كل النزاعات العادية هي من إختصاص القاضي. اما الباقي فليست سوى هيئات متخصصة، أما لدى البعض الآخر فإن ولاية المظالم هي سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب فهي تنظر من المنازعات مالا ينظره القاضي،بل هي تنظر ظلامة الناس هذه فهي إذن وظيفة ممتزجة من السلطة والقضاء،وهي في أصل وضعها داخلة في القضاء ويسمى متويها صاحب المظالم وبنظر فيها ظلامات الناس من الولاة والجياة والحكام ومن أبناء الخلفاء أو الأمراء أو القضاة.وأخيراً فإن بعض الفقهاء يعتبرون ولاية المظالم قضاء من نوع خاص كان يتولاه الخليفة وتميز بالرهبة والهمة
المطلب الثاني : هيئات ولاية المظالم
-إن هيئات ولاية المظالم أو ديوان المظالم يتكون من رئيس يدعى الوالي أو ناظر المظالم ومن أعضاء آخرين من قضاة وفقهاء وأعوان وشهود وكتاب01.

الفرع الأول: ناظر المظالم
-أو ما يسمى برئيس الديوان وهو من يتولى نظر المظالم حيث كان في بداية الخليفة نفسه إلى غاية العهد العباسي الأول،ثم فيما بعد أصبح يتولى منصب ناظر المظالم وزراء التفويض وولاة الأقاليم وذلك في مرحلة توسع رقعة الإمبراطورية الإسلامية،حيث لم يعد بالإمكان نظر جميع المظالم الواقعة عبر أرجاء الدولة الإسلامية من قبل السلطة المركزية،غير أنه يمكن تعيين أي شخص لتولي نظر المظالم إذا ما توفرت فيه شروط العلم والتقوى وبذلك فإنه ثمة شروط يوجب توافرها في والي المظالم ومنها:
1- أن يكون ظاهر العفة،قليل الطمع،كثير الوداع،وهذه الصفات ترجع إلى النفس والــــــــدين
2- أن يكون واسع العلم والقضاء وهذه الصفات تتعلق بإكتساب المعرفة والتعـــــلم وكــــــــــثرة
التجارب والإشتهار بالعلم.
3- ان يكون جليل القدر،نافذ الأمر،عظيم الهبة وهذه الصفات ترجع إلى الخصال النــــــفسية
وإلى إتصال بالسلطان صاحب الأمر والنفوذ.
-وعموماً فإنه يتعين أن تتوافر في والي المظالم الشروط المطلوبة في القاضي وهذه الشروط هــــــي:
البلوغ، العقل، الإسلام، الحرية، العدل، الإجتهاد.

الفرع الثاني : أعضاء ديوان المظالم
- لأن وظيفة ديوان المظالم هــــي خليط مــــن القضاء و الإدارة والتـنفيذ فإن تشكيلته تعكس هذه
المهام و لذلك ذكر "الماوردي"أن تشكيلة مجلس المظالم لا تستكمل إلا بحضور خمسة أصناف وهم:
1) الحماة والأعوان:ويكون وجودهم ضرورياً لضمان القوة ضد كل من يريد الهروب من كلمة القضاء01
2) القضاة والحكام:ويكون وجودهم ضرورياً ولازماً لتقديم الحل القضائي في الخصومــــة،ليأخذ بـــه ناظر
المظالم.
3) الفقهاء:وجودهم يكون من اجل أن يرجع إليهم وإلى المظالم فيما شكل عليه من المسائل الشرعية.
4) الكتاب:ومهمتهم تدوين الجلسات وأقوال الخصوم ويشترط في الكاتب أن يكـــــون عالماً بالأحـــــــكام
الشرعية.
5) الشهود:ومهمتهم الشهادة على ما أصدره والي المظالم من أحكام حتى لا يجانب بالصواب.
*هذه التشكيلة هي تشكيلة مجالس المظالم التي تقع على الرعية من أعوان الدولة،ولكن المظالم
تقع على الدولة نفسها من كبار الشخصيات و المسؤولين فيها،فإن الخليفة يشكل لها مجلس مظالم خاص أي محكمة خاصة و تألف المجلس في هذه الحالة من كبار الوزراء وقاضي القضاة.وحسب البعض فإن الوزير يحضر دائماً جميع مجالس المظالم إلى جانب الخليفة لأن الأمر يتعلق بالمتظلم من أعوان مرافق الدولة التي يمثلها هو
المطلب الثالث : إختصاصات ديوان المظالم
-تنقسم اختصاصات ديوان المظالم إلى اختصاصات قضائية واختصاصات غير قضائية.

الفرع الأول : الإختصاصات القضائية
- يمكن تصنيف هذه الإختصاصات إلى نوعين:
1. إختصاص يمارسه والي المظالم تلقائياً أي دون حاجة إلى شكوى.
2. إختصاص لا يمارسه إلا بناءاً على شكوى والحكمة من ذلك متعددة،فإمـــــــا أن بعـــض هذه
الإختصاصات من طبيعة عامة وبالتالي يكون من اللازم تحرك ناظر المظالم تلقائياً لرد المظلمة لأن في ذلك مصلحة عامة، وإما لأن المظلمة الواقعة على الرعية هي من ذوي النفوذ والجاه وبالتالي فإن المضرور يمتنع عن تقديم شكوى بسبب الخوف والخشية من المعتدين،وفي هذه الحالة أيضاً يكون من المفيد أن يفصل والي المظالم في المظلمة بمجرد علمه بها بشكل أو بآخر.حيث يمكن تصنيف هذا الإختصاص إلى إختصاصات تشبه القضاء الإداري وإلى إختصاصات تشبه إختصاصات القضائية العادية
اولاً/إختصاصات مشابهة لإختصاصات القضاء الإداري:
-فيما يخص هذه الإختصاصات فإنها تتعلق بما يلي :
1-النظر في تعدي الولاة على الرعية وما يقابلها في أنظمة القضاء الإداري مـــــــــــا يعرف بمنازعات أعوان الدولة سوءاً منازعات المسؤولية الإدارية أو منازعات البطلان.
2-النظر في أجور العمال فيما يحتويه من أموال ويقابلها في القضاء الإداري "منازعات الضريبية".
3- مراقبة أعمال كتاب الدواوين، وتشبه في القضاء الإداري "منازعات الوظيفة العامة".
4-تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تاخيرها عنهم،هذه تدخل ضمن منازعات المواطنين العموميين في أنظمة القضاء الإداري.
5-رد الغصوب أي الإستيلاء على الأموال الخاصة بالقوة.
ثانياً/ إختصاصات مشابهة لإختصاصات القضاء الإداري العادي ويمكن تصنيفها فيما يلي:
1-رد الغصوب أي إغتصاب الأقوياء للفقراء.
2-النظر في منازعات الأوقاف وتكون إما الأوقاف العامة والتي تكون على المساجد والفقراء،أما الأوقاف الخاصة وهي التي تكون على مستحقين معروفين ولناظر المظالم أن يتدخل من تلقاء نفسه بالنسبة للنوع الأول، بينما لا يتدخل في النوع الثاني إلا بناءاً على شكوى المعنيين
3-النظر في المشاجرات بين الأفراد ومختلف النزاعات،إن هذا الإختصاص هو من صميم القضاء العادي أي في الجزائي وإذا أسرف المتقاضون في اللجوء إلى ناظر المظالم فإنه لامحاله لتحوله إلى محكمة ولاية عامة.

الفرع الثاني : الإختصاصات غير القضائية.
-وهذه الإختصاصات هي عبارة عن إختصاصات دينية تتمحور حول حماية العبادات الظـاهرة أي
قمع التقصير فيها كالحج والأعياد ومنع الخمر.
-كذلك يتعلق الأمر بإختصاصات إدارية والتي تتعلق بتنفيذ الأحكام.حيث يتعلق الأمر بتنفيذ ما أوقف من أحكام القضاة بسبب ضعفهم في مواجهة المحكوم ضده إذا كان ذو جاه ونفوذ حيث يتولى ناظر المظالم بماله من هيبة السلطة وقوتها تنفيذ الأحكام بسبب عجز القاضي عن تنفيذ حكمه في مواجهة هؤلاء وبذلك فإن ناظر المظالم لأجل ممارسة هذه الإختصاصات يتمتع بسلطة واسعة،إذ يستطيع أن يوجه إلى الإدارة والأفراد على السواء أي أمر للقيام بعمل أو للإمتناع عنه،وله أن يعدل في أي قرار إداري أو يلغيه كلية، وله حتى أن يحل محل الإدارة ولا تقتصر رقابته على الإدارة و مواظفيها بل تشمل كذلك القضاء نفسه من خلال الرقابة على الأحكام وبذلك فإن صلاحيات ولاية المظالم اوسع من صلاحيات القضاء الإداري الحديث
************************************************** ****************************
[المبحث الثاني: المرحلة الإستعمارية1830-1962
- لقد تطور وتغيير تشكيل وإختصاص التنظيمات و الهيئات المختصة بالنزاعات الإدارية خلال الفترة
الإستعمارية من 1830إلى1962حسب تطورات الأوضاع في فرنسا والجزائر مع إنحيازها و إنقيادها لخدمة الإستعمار على حساب العدل وحقوق وحريات الجزائرين01.

المطلب الأول : مجلس الإدارة ومجلس المنازعات
-حاولت السلطات الإستعمارية خلال هذه المرحلة وضع هيئات قضائية مختصة في الفصل في النزاعات الإدارية حيث وضع اول هيكل قضائي تحت تسمية مجلس الإدارة في سنة 1832وهيكل قضائي ثاني سمي مجلس المنازعات في سنة 1845
الفرع الأول : مجلس الإدارة
-أنشئ مجلس الإدارة سنة 1832مشكلا ًمن ممثلين للجهات مختلفة كما حول له صلاحيات متنوعة
حيث يتكون هذا المجلس من كبار المواطنين والمسؤولين عن الجهات الإدارية والمدنية والعسكرية01والجهات القضائية إذا أنه يتألف طبقاً للنصوص الخاصة1834تحت رئاسة الحاكم العام بالجزائر بعد إحتلالها من رئيس مجلس الإدارة والناظر الإداري والنائب العام إضافة إلى مدير المالية والضرائب يليها ضباظ العسكريين02.
; إختصاصاته:
- يتميز إختصاص مجلس الإدارة بطابعه المتنوع والمــــختلط حيث كان يتمتع تبعــــــــاً لطبيعة تكونية
بصلاحيات إدارية وأخرى قضائية فبالنسبة للإختصاص القضائي فكان مجلس الإدارة يعتبر جهة إستئناف من حيث النظر في الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم العادية إلى غاية031834.كما كان يعتبر قاضي او آخر درجة حيث يفصل إبتدائياً ونهائياً في المنازعات الإدارية،ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي في باريس كان دائماً يرفض النظر في الطعون الموجهة ضد قراراته كما يتجلى بصورة واضحة في قضية كابي سنة 1834
الفرع الثاني : مجلس المنازعات
-أسس مجلس المنازعات بواسطة الأمر الملكي المؤرخ في 15أفريل لسنة 1845المتضمن أســــــاساً
إعادة تنظيم الإدارة الجزائرية المركزية والمقاطعات الجزائرية ويمكن إعتبار هذا المجلس هيئة قضائية شبه مستقلة عن الإدارة من حيث تشكيله وصلاحياته وخاصة من حيث بعض القرارات الصادرة عنه01،حيث يتشكل ويتكون من رئيس وأربعة مستشارين ونائب عام وكاتب ضبط02.
; إختصاصاته:
-كان المجلس يمارس الإختصاصات الموكلة بصورة عامة لمجالس العمالات أي الولايات في فرنســـــا
آنذاك03.ومن ثم فقد كان المجلس يلعب دور المستشار للإدارة إلى جانب إختصاصه القضائي المتمثل في النظر في بعض المنازعات المتعلقة بالضرائب والأشغال العامة مع إمكانية الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في باريس04.وكانت القرارات في مجلس المنازعات وخاصة تلك الناتجة عن النزاعات المتعلقة بالملكية،تعتبر يمثابة سندات ملكية قانونية وهي قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة في فرنسا
المطلب الثاني: مجالس المديريات ومجالس العمالات.
الفرع الأول :مجالس المديريات
-تم إنشاء مجالس المديريات في سنة 1847في ثلاث مناطق من وهران-الجزائر-قسنطينة وهـــــو
يتشكل من رئيس للمجلس في بعض المنازعات الإدارية مثل المنازعات الخاصة بالضرائب ومنازعات الغابات وكل ما يتعلق بالحقوق العمومية والمرافق العمومية للدولة.

الفرع الثاني : مجالس العمالات والمحافظات
-حيث تم في سنة 1848إنشاء ثلاث مجالس عمالات في كل من عمالة الجزائر-وهران-قسنطيـــنة
مع مراعاة الأوضاع بالجزائر ومقتضيات وسياسات السلطة الفرنسية الإستعمارية01.ويتشكل هذا المجلس من نفس أعضاء مجلس المديرية السابق،فرغم التغيرات التي طرأت على تركبيه البشرية في فترة وجوده إلا أن الطابع الغالب هو هيمنة إدارة المحافظة عليه
; إختصاصاته:
-يتمتع مجلس العمالة بصلاحيات متنوعة إذا يعتبر هيئة إستشارية حيــــث يجب على المحافظة أي
الوالي أن يستشيره ويطلب رأيه في العديد من المواضيع حسب المرسوم الصادر في 28اكتوبر 1858إذ كان مجلس عمالة قسنطينة مثلاً يعطي حوالي 440رأياً سنوياً من خلال الفترة من 1870إلى 1962كذلك يعتبر هيئة إدارية نظراً لكفاءتهم وإختصاصاتهم فإن المحافظ أو الوالي كان يكلف أعضاء المجلس بمهام ويفوض لهم صلاحياته نظراً لشاسعة العمالة وإتساعها،كما أنه يعتبر هيئة قضائية حيث تتمتع مجالس العملات ببعض الصلاحيات القضائية حيث كانت تنظر في الطعون المتعلقة بالمنازعات الإنتخابية المحلية ومنازعات الطرق ومنازعات الضرائب المباشرة ومنازعات الأشغال العامة،حيث انها من هذه الناحية كانت تمثل قاضي إختصاص إذ أن الولاية العامة بالمنازعات الإدارية في هذه الفترة كانت لمجلس الدولة بباريس01.

المطلب الثالث: المحاكم الإدارية
-تبعاً لإصلاح النظام القضائي في فرنسا ومستعمراتها02.أصدر المشرع الفرنسي قانوناً تـــــــــــحت
رقم53-611 بتاريخ11جويلية1953وذلك لتحويل مجالس العمالات السابقة القائمة في كل من الجزائر ووهران و قسنطينة إلى محاكم إدارية03.حيث تتألف هـــــــــذه الأخيرة مـــن رئيـــس وثلاثة مستشارين يمارس
أحدهم مهمة مفوض الحكومة ،كما يتم إختيارهم من الطلبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بعد تربص لدى قسم المنازعات لمجلس الدولة و نستنتج من هذا أن قانون واحد نظم المحاكم الإدارية سواء كانت في الجزائر أو في فرنسا تتشكل من أعضاء مختـــــصين في القانون و مستقلين عن الإدارة.

; إختصاصاتها:
- إضافة لبعض الإختصاصات الإستشارية أصبحت المحاكم فــي مجال الإختصاص القضائي،لهــــــا
ولاية عامة في النظر في جميع المنازعات الإدارية داخل إختصاصها المحلي،ماعدا ما كان القانون تمنحه صراحة لمجلس الدولة والذي كان يعتبر جهة إستئناف01.

اولاُ /الإختصاص النوعي :
* بعدما كانت المجالس الولائية هيئات قضائية ذات الصلاحيات المحدودة، فإن المحاكم الإدارية أصبحت هيئات قضائية ذات الولاية العامة أي مختصة في جميع النزاعات الإدارية ما عدا تلك المخولة لمجلس الدولة كذلك تختص في النظر في دعاوي تفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية التي تندرج في مجال إختصاصها
ثانياً/الإختصاص الإقليمي:
*تضمنت عدة نصوص قانونية التقسيم الإقليمي في الجزائر وكذا الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في هذا الموضوع وبذلك أصبحت المحاكم الإدارية ثلاث في الجزائر ووهران وقسنطينة محاكم مابين المحافظات وتم توزيع الإختصاص الإقليمي على المحاكم الثلاث كما يلي :
@ الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية بالجزائر يضم الولايات التالية: الجزائر- الأصنام-المدية-تيــزي
وزو -عنابة وجزء من الواحات.
@ الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية بوهران يضم الولايات التالية: وهـــــران-عنابة-مستغانـــــم-
تـــيارت- تلمسان-سعيدة-ساورة.
@ الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية بقسنطينة يضم الولايات :قسنطينة-باتنة-سطيف-عنابة-
بجاية-والجزء الثاني من الواحات
************************************************** ****************************
المبحث الثالث:مرحلة الإستقلال1962-1996
-لقد عرف التنظيم القضائي بالمنازعات الإدارية عدة تطورات مند إستقلال الجزائر إلى حيـــــــــــن
صدور التعديل الدستوري(دستور1996)الذي أحدث نظاماً قضائياً مزدوجاً بموجب المادة152 منه01 .

[Iلمطلب الأول : فترة المحاكم الإدارية( المرحلة الإنتقاليةمن62-65)
-غداة استرجاع السيادة الوطنية سنة1962،وجدت الدولة الجزائرية نفسها أمام مجموعة مــــــــــن
العوائق ومخلفات الإستعماري على جميع المستويات الإجتماعية-الإقتصادية والثقافية وكان عليها أن تختار بين أحد الطريقتين:إما أن تستمر في تطبيق التشريع الفرنسي،أو أنتعيش مدة فراغ قانوني على جميع المستويات.
-وقد حسم القانون رقم62-153 المؤرخ في 31/12/1962 الموقف فقضى بإستمرار تطبــــــــيق
التشريع الفرنسي إلا ما كان يتنافى منه مع السيادة الوطنية كان يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة الجزائرية أو التفرقة العنصرية.
-وقد يبرر المشرع هذا التمديد في ديباجة القانون المذكور بقولــــه:"إذا كانـــت الظروف لا تسمح
بإعطاء البلاد تشريعاً يتماشى مع إحتياجاتها02وطموحاتها فإنه من غير المعقول تركها تسير بدون قانون
-لذلك كان من الضروري تمديد مفعول القانون القديم و إستـــــبعاد الأحكام التي تتنافى و السيادة
الوطنية إلى أن يتم التمكن من وضع تشريع جديد"
-ومن هنا كان الوضع سنة الحصول على الإستقلال في غاية مـــــن التعــــقيد على جميع المستويات
والأصعدة الإقتصادية و الإجتماعية والقانونية،مما فرض على سلطة الإبقاء مؤقتاً على التشريع الفرنســــي في حدود معينة،ريثما يتم التفكير في إعداد تشريع جديد يلائم ظروف المجتمع الجزائري وفلسفة الدولة المستقلة01.ليمارس مهمة محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الإدارية وهو نفس ما حدث بالنسبة للدول المغاربية.
-وإعمالاً بالقانون62-157 المذكور يتم الإحتفاظ بالمحاكم الإدارية الثلاث الموجــــــودة بالجـــــزائر
العاصمة وقسنطينة ووهران وعهد إليها الفصل في المنازعات الإدارية بحكم قابل لللإستئناف أمام المجلس الأعلى. وبذلك تحققت الإزدواجية في النظام القضائي الجزائري بموجب هذا القانون على مستوى أدنى درجات التقاضي.إذ فصل المشرع بين منازعات القضاء العادي ومنازعات القضاء الإداري،فتفصل في النوع الأول من القضايا كل من المحاكم بإعتبارها أول درجة من السلم القضائي ومحاكم الإستئناف(المجالس القضائية)والمجلس الأعلى بإعتباره محكمة نقض حل محل محكمة النقض الفرنسية
-أما المنازعات الإدارية،فتفصل فيها المحاكم الإدارية الثلاث كما قلـــنا بحكـــــــم قابل للطعن امــــام
المجلس الأعلى،بذلك تحققت الوحدة في أعلى الهرم القضائي ولعل هذف المشرع من إعتماد نظام وحدة القضاء على مستوى أعلى الهرم القضائي،يتمثل في تبسيط الإجراءات وتشريع الفصل في القضايا وذلك التلاقي مساوئ الإزدواجية التي تؤدي إلى تنازع الإختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري.
-والحقيقة أن هناك مبررات جمة دفعت المشرع للإحتفاظ بالمحاكم الإداريـة خاصة بالنظر في طبيعة
المنازعات الإدارية وما تستوجبه من تأطير خاص،فلم يعهد المشرع في بداية الأمر إلى إلغاء المحاكم الإدارية لأنه لو فعل ذلك لأدى الأمر إلى أن يعهد بالمنازعة الإدارية إلى جهة القضاء العادي وهذا أمر ينطوي على خطورة إذ قد يتأثر القاضي العادي على المنازعات المعروضة عليه01 شبه صريحة لنظام الإزدواجية ولأحدث بدلك نظاماً قضائياً منسجماً و متناسقاً مع المحاكم الإدارية الثلات التي تم الإبقاء عليها.
- إجابة عن هذا السؤال نقول إن إنشاء مجلس للدولة كان يتطلب تأطيراً خاصاً وقضــــــــاة على
درجة كبير من الكفاءة و الخبرة وهو ما كانت تفتقد إليه الدولة بالعدد المطلوب سنة 1962بحكم العودة الجماعية للقضاة الفرنسيين لوطنهم لذا إضظر المشرع إلى الإعتراف بالمجلس الأعلى بممارسة مهام مجلس الدولة الفرنسي أن هناك عامل آخر ينبغي أن تصرف الهمة له وهو أن الدولة الجزائرية أرادت أن تكمل إستقلالها السياسي الذي تحقق في 05جويلية1962بإستقلال قانوني وأن تثبت للعالم أجمع أنه بإمكانها الإستغــــــناء
- عن النظام القانوني الفرنسي وتستبدله بتشريع متميز يلائم فلسفة وظروف الدولة المستقلة.
-وكان إلزاماً على المشرع لو أنشأ مجلساً للدولة سنة 1963أن ينشئ معه محكـــــمة للتنازع ويعود
إليها أمر الفصل في حالات تنازع الإختصاص الإيجابي أو السلبي بين جهة القضاة العادي أو القضاء الإداري وإنشاء محكمة التنازع في سنة 1963وكان يتطلب وجود قضاة على درجة عالية من الكفاءة و الخبرة الطويلة وهو ما كانت تشكو منه الدولة في تلك الفترة لذلك تبنى المشرع نظام وحدة القضاء ولو بشكل متميز نظراً لبساطته ولأنه كان يواكب إمكانيات الدولة خاصة البشرية في ذلك الوقت.
-والجدير بالإشارة وإستناداً لما أكدته لعض الدراسات المتخصصة أم المحاكم الإدارية الثــلاث التي تم
الإيقاء عليها في الفترة الإنتقالية شهدت خللاً كبيراً في أعمالها بسبب الهجرة الجماعية بقضاة الفرنسيين وعدم إمكانية تعويضهم في تلك المرحلة حتى أن الأمر أدى إلى تولي رئيس المحكمة الإدارية للجزائر رئاسة المحكمتين الإداريتين في كل من قسنطينة ووهران اللتين لم تشهدا نفس درجة النشاط والفصل في المنازعات كالمحكمة الإدارية للجزائر العاصمة.
-مثأثراً بالنظام الفرنسي فيما تعلن بالفصل بين المنازعات ا|لإدارية والمنازعات العادية على مستوى
البنية القاعدية إلا أنه مع ذلك يمكن وصف هذا النظام بالإزدواجية بالمعنى الظني المتعارف عليه وهذا بالنظر لجملة من الأسباب منها :
إن نظام الإزدواجية يفرض إنشاء01مجلس للدولة للفصل بين جهة القضاء العادي وجهة القضاء
الإداري وهو امر الذي لم يتحقق كما رأينا إذا تولى المجلس الأعلى مهمة الفصل في المنازعات العادية والإدارية على حد سواء.
2- إن نظام إزدواجية القضاء يفرض إنشاء محكمة للتنازع وهو أمر لم يتحقق في نظام القضــــــاء الجزائري
في الفترة من 1962إلى 1965وبالتالي إن إزدواجية القضاء في الجزائر وإن بدت ملامحها في الإبقاء على ثلاث محاكم إدارية إلا أن هدا الإبقاء فرضته ظروف تاريخية ولم يكن نتيجة قناعة من المشرع بتميز هذا النظام عن غيره
[ المطلب الثاني : فترة الغرفة الإدارية مابين 1965-1998

-إن التعرض لنظام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية أمر ضروري بهذا الصدد لعلاقته بنظام المحاكم
الإدارية ذلك أن المادة08من القانون 98-02المتعلق بالمحاكم الإدارية وتنص على ما يلي:"بصفة إنتقالية وفي إنتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليمياً تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقاً للقانون الإجراءات المدنية القديم"01.
* كيف تطور نظام الغرفة الإدارية؟ وما هي الأشكال التي إتخذتها تلك الغرفة؟
1-التطور :
- بعد إلغاء المحاكم الإدارية الثلاث الموروثة عن الإستعمار بموجــب الأمر 65-278 الــمؤرخ في
16/11/1965المتضمن التنظيم القضائي تم نقل إختصاصاتها إلى المجالس القضائية من خلال الغرف الإدارية التي أقيمت بها إلى جانب الغرف الأخرى وهو ما أكده لاحقاً الأمر رقم66-154المؤرخ في 08 جوان1966والمتضمن قانون الإجراءات المدنية القديم.
-لقد مر تطور نظام الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية بالمراحل التالية :
1-المرحلة:من1965-1986:بعد إلغاء المحاكم الإدارية الموروثة عن النظام الإستعماري ثم إحـــداث 03 غرف إدارية خلفاً لها بالمجالس القضائية بكل من الجزائر- وهران-قسنطينة
2-المرحلة02:من1986-1990:امام إزدياد المنازعات الإدارية تم رفع عدد الغرف الإدارية إلى 20غرفةبموجب المرسوم رقم80-107 المؤرخ في 29/04/1986 الذي أضاف 17 غرفة إدارية.
3-المرحلة 03:من1990-1998:حيث تم غرفة إدارية بكل مجلس من المجالس القضائية الـــواحدة والثلاثين الموجودة-حينئذ-عبر التراب الوطني مع إضافة غرف أخرى كما تم إحداث مجلس قضائي جديد.
-مع الإشارة هنا أن تأسيس مجلس الدولة ومباشرة مهــــامه فعلياً بعد 1998 أدى إلى زوال الغرفة
الإدارية بالمحكمة العليا بينما بقيت الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية قائمة وتمارس إختصاصات المحاكم الإدارية بموجب القانون98-02 إلى أن تنصب تلك المحاكم فعلياً.
2-الأشكال :
- لقد أخذت الغرفة الإدارية في الواقع ثلاثة أشكال هي :
أولاً /الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا:
-وهي الغرفة التي كانت قائمة(بالمجلس الأعلى)أي المحكمة العليا خلال فترة وحدة القضاء من1965 إلى 1998تاريخ تأسيس مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 98-01 السابق.
-لقد كانت هذه الغرفة تحتكر كامل قضاء ا|لإلغاء إلى حين صدور القانون رقــــــم90-23 المـــــــعدل
والمتمم لقانون الإجراءات المدنية الذي قام بتوزيع الطعون بالإلغاء بين الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والغرف الجهوية والغرف الإدارية بالمجالس القضائية بموجب تعديله للمادة07 قانون الإجراءات المدنية

ثانياً/ الغرف الإدارية الجهوية:
-وهي الغرف الإدارية القائمة بالمجالـــــس القضائية التاليــــــة: الجـــزائر-وهـــــران-قســنطينة-بشار-
ورقلة،حينما تختص بالنظر في الطعون بالإلغاء أو بتفسير أو مدى شرعية القرارات الصادرة عن الولايات وفقاً للمادة07 من قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم حسب إختصاصها المحلي.01
-وعلى كل فإن هذا النوع من الغرف كان قد إستند في وجوده إلى إعتبار مفاده إســتبعاد تأثيـــــــر
الإدارة(الولاة)على القضاة وهو الأمر الذي "ليس له أي مبرر قانوني أو منطقي وما هو إلا تعقيد للإجراءات أمام القضاء الإداري "
ثالثاً/ الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي :
-يتوفر كل مجلس فضائي على غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخـرى بموجب القانون رقم84-13
المؤرخ في23/06/1984 المتضمن التقسيم القضائي.
- وهذا طبقاً لقانون الإجراءات المدنية الساري المفعول إلى حد الآن فـــــإن الغرف الإدارية بالمجالس
القضائية(او ما يسمى بالغرف المحلية)كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الإدارية في فرنسا وهي صاحبة الولاية العامة أو قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية طبقاً للمادة07 منه إلا أن الإستثناءات الواردة على ذلك بموجب المادة07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أو بموجب قوانين أخرى
المطلب الثالث : التعديل الدستوري لسنة96-تبنى الإزدواجية-من96 إلى الآن

-لقد ترتب على مصادقة الشعب على التعديل الدستوري لسنة96ـدخـــول البلاد على الصعيد
القضائي نظاماً قضائياً،هو نظام الإزدواجية يختلف من حيث هياكله وإجراءاته عن نظام وحدة القضاء الذي ساد ولمدة طويلة داخل البلاد فطبق في الفترة الممتدة من1965إلى نوفمبر 1996.
-ولعل السؤال للجوهري الذي يطرح نفسه:لماذا هجر المشرع الجزائري نظام وحـدة القضاء وتبنى
إيتداءاً من 1996نظام الإزدواجية؟فهل يختفي وراء ذلك محاولة الهروب من عيوب نظام الوحدة، أم لنظام الإزدواجية أكثر مزايا من سابقيه؟
-يتبين من هذا السؤال التبعيات الناتجة عن نظام الإزدواجية سواء من حيث مثرة وتنوع الهياكل
القضائية من جهة وإختلاف الجوانب الإجرائية من جهة ثانية وإختلاف القانون الواجب التطبيق على كل نوع من القضاء من جهة ثالثة01.
v أسباب تبني نظام إزداجية القضاء :
-لاشك أن وراء تبني نظام إزدواجية القضاء أسباب كثيرة موضوعية دفعت السلطة إلى هجر نظام الوحدة وإعتماد النظام الجدبد.ويمكن حصر هذه الأسباب فيما يلي
I. -نزايد المنازعات الإدارية :
-إن دائرة المنازعات الإدارية تتسع يوماً بعد يوم وهذا مــــــا يلاحظه العــــــام والخـــــاص فكثيرة هي
الدعاوي التي رفعت ضد البلديات بعددها الكبير والولايات48 والوزارات والهيئات الإدارية المستقلة.
-ولقد أوضح السيد وزير العدل امام مجلس الأمة في جلسة يوم21/03/1998عــن هـــــذا السبب
يقول:"إن مهمة الفصل في تنازع الإختصاص بين مختلف الجهات القضائية قد أسندت إلى المحكمة العليا إلا أن الواقع العملي وتزايد النزاعات الإدارية وتعقيدها نتيجة التطور السريع للمجتمع كل هذا أدى إلى ضرورة إعادة النظر في النظام القضائي السائد".
-ومن المؤكد أنه يقف وراء هذا السبيل مــــــن الدعاوى الإدارية المــــــرفوعة ضد الجهات المخــــتلفة
(المركزية والمحلية)عدة أسباب يأتي على رأسها الصحوة القانونية التي عرفها المجتمع الجزائري خاصة بعد إعتماد وتطبيق نظام التعددية الحزبية المعلن عنها بموجب دسنور1989والذي كان له الأثر العميق في إزالة الخوف من الإدارة وأنها لم تعد تشكل شبحاً مرهباً لا ينبغي الإقتراب منه كما كان الحال في زمن الأحادية الحزبية.
II. -عدم تحكم القاضي العادي في المنازعة الإدارية:
-إن المنازعة الإدارية تتميز عن سائر الخصومات المدنية والشخصــــية والتجارية والعمالية والبحرية
وغيرها بمايلي:
أ-من حيث الأطراف:إن أطراف المنازعة الإدارية طبقاً للمادة07من قانون الإجراءات الـــــمدنية القديم هـي الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العامة ذات الصبغة الإدارية وهو ما يجعل للمنازعة طابعاً خاصاً.




ب-من حيث الموضوع:إن الموضوع المنازعة في كثير من الأحيان صلة بالمصلحة العامة(أشغال عامةـ صفقة عمومية،نزع الملكية للمصلحة العامة، ضبظ الإداري..............)
ج-من حيث القانون الواجب التطبيق:إن كان القاضي العادي في الغالب الأعم قاضياً تطبيقياً يطبق النص التشريعي الذي يحكم المنازعة التي بين يديه فإن القاضي الإداري قاضياً منشئاً في الغالب للقاعدة التي سيطبقها على المنازعة التي بين يديه.
-وعلى حد قول الدكتورة"سعاد الشرقاوي":"إن القانون العــــام لم يبلغ درجـــــة من الثبـات تكفي
لتنفيذ ما حدث بالنسبة للفروع الأخرى التي تم في التقنين ذلك أن القانون العام دائم التطور"و إختلاف الدور بين القضاء العادي والقضاء الإداري فرض إستقلالية الأول عن الثاني ليتفرغ القاضي الإداري للفصل في المنازعات الإدارية دون سواها و يتعمق فيها.
د-من حيث الزمن المخصص للفصل في المنازعة الإدارية :لما كان القاضي الإداري في الوضع الغالب قاضي منشئ للقاعدة التي تحكم النزاع فإن إنشاء وإحداث هذه القاعدة يأخذ بلاشك زمناً طويلاً يستغله القاضي في البحث المعمق والجاد من أجل إيداع القاعدة وتطبيقها على المنازعة التي بين يديه.
-ففرنسا دلت الإحصائيات الرسمية المنشورة في المجلة الفرنسية للقانون الإداري في شهر جانفي –
فيفري1996 أن معدلات الفصل في المنازعات الإدارية هي كما يلي :
1. على مستوى المحاكم الإدارية معدل الفصل وصل إلى سنتين.
2. على مستوى محاكم الإستئناف معدل الفصل إلى 14 شهراً
3. على مستوى مجلس الدولة تجاوز المعدل سنتين.





-وإذا كنا نلتمس العذر للقضاة الإداريين في فرنسا وغيرها من الدول التي تبنت الإزدواجية بحكم
خصوصية المنازعة الإدارية وبحكم الدور الحيادي للقاضي الإداري إلا أن البطء في الفصل في المنازعة الإدارية تسبب للدولة الفرنسية في مقاضاتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس الفصل السادس(06)فقرة01من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وصدر ضدها حكم بتاريخ28افريل1994وهو ما دفع السلطة الفرنسية في 08جويلية1995إلى الإهتمام أكثر بالمحاكم الإدارية وتعزيزها بالجانب البشري حيث تم إنتداب 180قاضياًو200موظفاً على مستوى المحاكم ا|لإدارية حتى تؤدي الدور المنوط لها على صعيد المنازعات الإدارية وحتى تغيير السلطة الفرنسية القناعة التي سادت في زمن طويل أن البطء في الفصل في المنازعة الإدارية أضحى يشكل ظاهرة صحية لا تنفرد بها فرنسا ولا ينبغي أن تشد النظر وأن تبعث غرابة أو تساؤلاً أو دهشة لدى المتقاضين وعموماً لدى المتعاملين مع هذا النوع من القضاء01..
-أن الزمن المخصص للفصل في المنازعة الإدارية وطوال مدة البث فيها يقتضي أن يستــقل القاضي
الإداري عن جهة القضاء العادي ليتفرغ للفصل في المنازعة الإدارية وهي من أعقد وأصعب أنواع المنازعات
-ولقد صرح السيد وزير العدل امام أعضاء الغرفة الثانية شارحاً الأسباب التي دفعت السلطة إلى
تبني نظام الإزدواجية بالقول:"...إن القضاء الموحد يتجاهل وضع الإدارة ومقتضيات الصالح العام..... وكأنه بذلك يريد القول أن القاضي العادي إذا تولى الفصل في المنازعة الإدارية فإنه سيفصل فيها بروح وفلسفة القانون الخاص وآلياته وتقنياته وليس القانون العام وهذا الأخير الذي يضمن للإدارة مركزاً متميزاً ولا يجعلها على نفس درجة الأفراد حتى امام القضاء.
-والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن ثمة مخاطر كبيرة ستبرز للوجود وعندما نعهد للقاضـــي العادي
أمر الفصل في المنازعة الإدارية لأنه في مجال القانون الخاص ويخشى أن ينقلها للقانون العام وتحديداً للقانون الإداري وبذلك يحدث التقارب بين القانون العام والقانون الخاص رغم سعة مجال التمييز بينهم.
- إن القضاء الإداري في فرنسا ممثلاً في مجلس الدولة حين إستــبعد القانـــــون الخاص ورفــــض أن
يتخذ منه مرجعاً لحسم المنازعات المعروضة عليه كان عليه أن يقدم بديلاً عن ذلك يراه أكثر مسايرة لنشاط الإدارة وأهدافها وهذه الإحكام أصبحت في مجموعها شيئاً فشيئاً تشكل ما يعرف اليوم بالقانون الإداري.
-ورغم صدور تشريعات كثيرة في زمننا اليوم تنظم مختلف الجوانب المتعلقة بالإدارة العـــــامة مـــن
حيث تنظيمها وموظفيها وأموالها ومنازعاتها و قرارتها وصفقاتها.....إلا أن ذلك لم يفقد القضاء مكانته بل لازال يمارس دوراً لا يستهان به في مجال إرساء قواعد القانون الإداري وإليه يرجع الفصل في الكشف عن الكثير من القواعد وحسم كثير من الإشكالات
-ولقد مكنت خصيصة عدم التقنين،ومحدودية دور عــــرف القضـاء الإداري مــــن أن يلعـــــب دوراً
إنشائياً وإبداعياً لأحكام ومبادئ القانون الإداري لأنه كثيراً ما يصطدم بحالة عدم وجود نص يحكم النزاع الذي بين يديه وهذا خلافاً للقاضي المدني الذي يلعب دوراً تطبيقياً للقانون لأنه في أغلب الحالات يجد النص الذي يحكم الخلاف المعروض عليه بل وحتى إذا تأثر القاضي الإداري بقاعدة من قواعد القانون الخاص يظل بذلك ينشئ قاعدة وفي هذا المعنى قال الفقيه"Prquinot":"إذا تأثر القاضي الإداري بقاعدة من القانون الخاص أو أراد أن يطلقها على النزاع المعروض عليه فإنه لا يطبقها نظراً لقوتها القانونية أو كقاعدة من القانون الخاص وإنما يطبقها كقاعدة عادلة وملائمة للنزاع ومع هذا يمكن له تغيير هذه القاعدة بما يلائم نشاط الإدارة أو أن يستبعدها كلية"
-لاشك أن جميع القضاة يعملون علم اليقين أن ما أصلح لأشخاص القانون الخاص لا يصلح بالضرورة
لأشخاص القانون العام كالدولة والولاية والبلدية ومن هنا فإن القاضي العادي الذي يعمل في التحقيق مثلاً أوفي الغرفة المدنية أو قاضياً للأحوال الشخصية أو قاضياً عمالياً أو قاضياً مختص في المسائل الجزائية إذا عهد لأحد هؤلاء الفصل في المنازعات الإدارية فلعله يتأثر وهو يفصل في هذا النوع المتميز من الدعاوي بالقانون الخاص وهذا أمر يجر إلى نقطة فرعية أخرى تفرض نفسها وهي تخصيص القضاة أو القضاء التي سيتم شرحها فيما يلي
تجسيد فكرة تخصص القضاء أو القضاة :
-يفترض دراسة هذا السبب التطرق لأهمية نظـــــام تخصــــص القضاء وضــرورته ومفهومه وموقف
المؤتمرات الدولية منه.
*اهمية نظام تخصص القضاء و ضرورته:
-إذا كان القانون ينقسم إلى عام وخاص وكل قسم ينقسم بـــــدوره إلى فـــروع كثيرة ومتنوعة وكل
فرع يحتوي على سبيل من النصوص والإحكام فإن الإحالة الشاملة والدقيقة بكل هذه الأقسام والفروع تعد ضرباً من ضروب المستقبل خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار حركة النصوص المستمرة وحركة الإجتهاد القضائي.
-بغض النظر أننا نعيش في زمن الدقة والتخصيص فمن إهتم بخلية واحدة من العــــلم والمعرفة زاد
تمكنه فيها وتمرسه عليها وصح إجتهاده وكان النجاح حليفه.
-ومن هنا فإننا في بداية الأمر أن إلمام القاضي بكل النصوص وتحكمه في فــــــروع القانون وشعبــة
المختلفة بما تحمله هذه الفروع من إختلاف و تباين في الأحكام،مسألة لا يمكن أن تخطر ببال عاقل لأن القاضي يشير وله طاقة محدودة كغيره من الناس ولا يمكن أن يكون دائرة معارف واسعة يعلم كل صغيرة وكبيرة في علم القانون الواسع والمتشعب والممتدة ولا يمكن أن يثقل عليه ما لا تتحمله إرادة البشر
-وما قيل عن القضاء يقال عن الفقه القــــانوني،فالفقيه المهتم بالقـــــانون الـــــدولي العام،نظــــرياته
ودراساته يغنيه إهتمامه من أن يصرف الهمة بنوع أخر من الدراسات والفقيه المهتم بالقانون الإداري يختص بهذا النوع من الفقه.فيتعمق في نظرياته ويبحر في أحكامه ومبادئه.
-وعليه فإن تخصيص القاضي في قسم معين من القضاء مسألة تسـاعد القاضي نفسه على التعمق
أكثر في فرع محدد دقيق من المنازعات بما يكسبه تأهيلاً كبيراً بحكم تعوده على النظر في نوع معين من النصوص وتعمقه في الدراسات الفقهية و إجتهادات القضاء التي تحيط بموضوع تخصصه.
*مفهوم تخصيص القضاء أو القاضي :
-يقصد بتخصيص القاضي تقييده بالنظر في منازعات فرع محدد وواحد من فروع القضاء المختلفة
له تشريعاته الخاصة وله فقهه الخاص بحيث يسهل عليه فهم كل ما يثور من مشاكل معينة داخل فرع معين فهماً دقيقاً ومتعمقاً.
* مزايا تخصيص القضاء أو القاضي :
- مما سبق يمكن إجمال مزايا نظام التخصيص فيما يلي :
1- تمكين القاضي من الإلمام بنوع معين من النصوص:لاشك أن أول ميــــزة يكفلـــــها نظام تخصص
القضاء وهو أنه يمكن القاضي من الإلمام بنوع محدد من النصوص بما يجعله أكثر تعمقاً في الكشف عن مقاصد المشرع وخفايا هذه النصوص

2-تمكين القاضي من متابعة الدراسات الفقهية في مجال محدود:إن القــاضي المهــــتم مثلــــاً بالمجـــــال
الإداري يفرض عليه تخصصه القضائي من أن يتبع حركة الدراسات الفقهية ليعلم ما إستجد من أمور في دائرة الفقه وهو ما يؤدي في النهاية إلى تنمية قدراته القانونية ورفع مستوى تأهيله.
3-تمكين القاضي من متابعة حركة الإجتهاد القضائي بشأن نوع محدد من المنازعات:مـتى تخصص
القاضي في نوع محدد من القضايا وتعود على تطبيق نوع معين من النصوص التشريعية وتابع الدراسات الفقهية في مجال تخصيصه وجب عليه بالمقابل أن يتبع حركة الإجتهاد القضائي في مجال محدد من المنازعات التي تعود النظر فيها ليكشف عن موقف الجهة القضائية المنوط بها صلاحية الإجتهاد بشأن تفسير نص معين مثلاً.
4-تمكين القاضي من تقديم مردودية أفضل:لا يخفى على أحـد في عصـــــرنا الحاضر تزايد عــــدد
المنازعات المعروضة على القضاء وتنوعها وواكب هذا التعدد القوانين وتطورها المستمرة بحيث أضحى من غير المتصور أن تعرض على القاضي في جلسة واحدة أو في جلسات مجموعة من القضايا تحكها نصوص مختلفة ومتباينة لأن ذلك يفترض كما يقال الدكتور "أحمد السيد صاوي":"وجود القاضي الموسوعة وهذا فرض غير واقعي بل حتى ولو سلمنا بوجود هذا النوع من القضاة فإنهم سوف لن يجدوا من الوقت والجد ما يمكنهم من ملاحظة سبيل القوانين وهذا أمر سيعود بالضرر على المتقاضين أنفسهم لأن أمام سبيل القوانين
وكثرة الملفات سيضظر القاضي إما للتعجيل في إصدار الإحكام دون رؤية وإما أن يتروى فيترتب على ذلك تأخير الفصل في المنازعات وفي الحالتين لا تستقيم العدالة.
-ومن أجل ذلك عمدت كثير من الأنظمة القضائية إلى الأخذ بنظام تخصص القضاء رغـم ما يفرضه
من إمكانات مادية وبشرية.
*موقف المؤتمرات الدولية من نظام تخصص القضاء:نظراً لأهمية فكرة التخصص فقد أفرد لها الإتحاد الأروبي للقضاة العديد من المؤتمرات منها مؤتمر روما(من11-13أكتوبر1958)ومؤتمر نيس (من04إلى06 اكنتوبر1972)ومؤتمر ريوديجانيرو(من28إلى02ديسمبر1978

وداد
2011-11-30, 16:26
كم تتوقعون أن يكون عدد المشاركين هذا العام؟؟؟؟؟؟؟

bouabdellah42
2011-11-30, 17:07
(( لسببين مادة الثقافة العامة تاخذ حصة الأسد في المعامل والسبب الثاني مواضيعها غير حصرية يعني انت وحظك

وحسب راي طبعا ان نعطيها اهمية بالغة وهذا عن تجربة سابقة لان المترشح الذي لا يكون على دراية بالموضوع

المطروح يجد ان إجابته عبارة عن ثرثرة فقط )) .


صدقت أخي radovano

سمية 85
2011-11-30, 17:53
(( لسببين مادة الثقافة العامة تاخذ حصة الأسد في المعامل والسبب الثاني مواضيعها غير حصرية يعني انت وحظك

وحسب راي طبعا ان نعطيها اهمية بالغة وهذا عن تجربة سابقة لان المترشح الذي لا يكون على دراية بالموضوع

المطروح يجد ان إجابته عبارة عن ثرثرة فقط )) .


صدقت أخي radovano


والله كان هذا دائما راي وهناك الكثير من الناجحين كان سبب نجاحهم الثقافة العامة


على فكرة هذا كلامي وليس كلام radovano ههههههههههه بصح ماعليش انا ولا هو كيفكيف

بالتوفيق

سمية 85
2011-11-30, 17:55
كم تتوقعون أن يكون عدد المشاركين هذا العام؟؟؟؟؟؟؟


في العامين الماضيين يصل العدد إلى 7 الاف مترشح

لكن المهم ليس في عدد المترشحين يعنننننننننني كي يكتبلك ربي حاجة واحد ما يديهالك

بالتوفيق

radovano
2011-12-02, 21:26
والله كان هذا دائما راي وهناك الكثير من الناجحين كان سبب نجاحهم الثقافة العامة


على فكرة هذا كلامي وليس كلام radovano ههههههههههه بصح ماعليش انا ولا هو كيفكيف

بالتوفيق

السلام عليكم ور حمة الله تعالى و بركاته...............عذرا على هذا الانقطاع
كيف هي الاحوال سمية85 ان شاء الله لاباس ...............اين وصلت مع المراجعة ......
الثقافة العامة مقياس كباقي كل المقاييس المهم ان تكتبي بمنهجية و افكار واضحة و متسلسلة تدل على انك متحكمة في
الموضوع وهذا لا يعني ان تكوني عالية الثقافة بل ان تكوني مركزة تمام التركيز على الموضوع لاتعطيه اكثر مما يستحق و لا تختصري حتى يفقد محتواه الاهم : مقدمة للموضوع تكون في اسطر تشيرين فيها الى اهمية دراسة هذا الموضوع كما تشيرين الى حداثته ان كان موضوع الساعة او الى اخبلاف الدارسين حوله.......
العرض: تتناولين الموضوع بالدراسة و التفصيل وفق منهجية واضحة و افكار متينة و متسلسلة و مترابطة تعطين الامثلة في مكانها و تستدلين بالحقائق العلمية ان كان الى ذلك سبيلا.....ولايعني ان تقولي و ستكون خطتي وفق هذا او ساتناول الموضوع وفق الخطة التالية ...بل القارئ يفهم الخطة مباشرة من اجابتك
الخاتمة وفيها تشيرين الى رايك الخاص في الموضوع ان كان الموضوع يستحق ذلك او انك تكتفين باهمية الموضوع وطرق معلجته مستقبليا
وبالتوفيق لك و لجمبع اعضاء المنتدى :dj_17::dj_17::dj_17:

bouabdellah42
2011-12-02, 23:52
والله كان هذا دائما راي وهناك الكثير من الناجحين كان سبب نجاحهم الثقافة العامة


على فكرة هذا كلامي وليس كلام radovano ههههههههههه بصح ماعليش انا ولا هو كيفكيف

بالتوفيق

الثقافة العامة أهم من أي مقياس اخر على الاطلاق

bouabdellah42
2011-12-02, 23:56
في العامين الماضيين يصل العدد إلى 7 الاف مترشح

لكن المهم ليس في عدد المترشحين يعنننننننننني كي يكتبلك ربي حاجة واحد ما يديهالك

بالتوفيق

الاخت سمية عدد المترشحين يلعب دور كبير خاصة إذا علمنا أن المستجدين لهم مؤهلات للنجاح في الشفهي بسهولة لحداثة معلوماتهم في المقاييس الاخرى

bouabdellah42
2011-12-03, 00:00
الله يستركم خاوتي وقتاش نبداو المراجعة راه الوقت يجوز كي والو لازم نبداو لازم ....اريد الرد منكم باش نشوف كيفاش ندير و نسيي نراجع وحدي انا نقوللكم الصح راني حابة نراجع مع الجماعة.....ارجو الرد في اسرع وقت انا ما نقعدش نسنا الوقت يداهمنا يا جماعة ...سلام:sdf::sdf::sdf::sdf:

اظن أننا نراجع مع بعض عندما احدنا يعطي اقتراح حول اي موضوع قد يكون اهم او ما يجب دراسته وبذلك ينبهنا الى شيئ نكون قد نسيناه ونفعل المثل هذه هي مراجعة على الانترنت

سمية 85
2011-12-03, 09:36
الاخت سمية عدد المترشحين يلعب دور كبير خاصة إذا علمنا أن المستجدين لهم مؤهلات للنجاح في الشفهي بسهولة لحداثة معلوماتهم في المقاييس الاخرى




انا هنا لاوافقك الراي اخي الكريم بالعكس انا حسب راي ان المترشح كلما يعمل في الميدان يكتسب معلومات
تساعده اكثر من المستجدين على حسب قولك واعطيك مثال مسابقة 2009 كانت معظم الأسئلة تطبيقية واغلب
الناجحين من المحامين ومع ذلك
اعيد واقول كلشي بالمكتوب

قايدي
2011-12-03, 12:40
السلام عليكم انا كذالك اريد التحضير . واتمنى الإسفادة من هذه الصفحة .برأئي ان من لديه محاضرات جديدة وقيمة في القانون المني يطرحها ونخصص كل يوم لمناقشة محاضرة. وفي الاخير يتم طرح الاسئلة والاجابة عنها ن طرف المشاركين.
ارجوا ان نستفيد منكم انا خريج دفعة 2004 .بدأت انسى قليلا.

قايدي
2011-12-03, 12:45
إخوتي الكرام انا لدي خبرة في هذه المسابقة التقافة العامة لا تدرس وأنما يجب على المترشح ان يبحت على مواضيع الساعة ويحاول ان يكتسب معلومات عن طريق البحث ولكن بطريقة ممنهجة .
مثلا قد يطرح موضوع الاحزاب......او الثورات الشعبية .........إرتفاع الاسعار ......النفط كطاقة بديلة ..............الخ فالمواضيع كثيرة لا تحكمها مساحة واحدة حتى نخصص لها مساحة مراجعة

قايدي
2011-12-03, 12:50
المحور الأول : الأشخاص المعنوية
يتمتع الإنسان منذ ولادته بالشخصية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمله بالالتزامات لأداء دوره في المجتمع وأداء رسالته، والأصل أن الشخصية القانونية نسبت للإنسان فقط إلا أن عجز الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة في المجتمع لانتهاء شخصيته بالوفاة وحاجة المجتمع إلى دوام استمرار مرافقه ، لذلك كان لابد من منح الأهلية القانونية لأشخاص أخرى ، فظهرت نظرية الشخصية المعنوية التي مفادها منح القانون الشخصية القانونية -إلى جانب الإنسان الذي بات يطلق عليه الشخص الطبيعي- إلى نوعين من التجمعات : مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال تهدف لتحقيق هدف معين يكون له كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين لها يسمح بتحقيق هدفها ، وأطلق عليها اصطلاح الشخصية المعنوية الاعتبارية .
إن دراسة فكرة الشخصية المعنوية لها أهمية كبيرة في نطاق القانون الإداري من منطلق الدور الذي تلعبه هذه الفكرة في التظيم الإداري ، إذ أن فكرة الشخصية القانونية لم تعد تقتصر على الإنسان فحسب بل شملت الشخص المعنوي ليصبح هو الآخر شخص من أشخاص القانون ، و تتضح أكثر أهمية دراسة فكرة الشخصية المعنوية من حيث :
- إن فكرة الشخصية المعنوية تسمح بتجميع شتات الجهود و الأموال و توحيدها و توجيهها نحو هدف مشترك يعجز المجهود الفردي للإنسان على تحقيقه لقصر عمره و محدوديته أو لقلة موارده .
- إن فكرة الشخصية المعنوية هي من أسس و حقق ديمومة الدولة كشخص معنوي عام مهما تغير نظامها السياسي و تعاقب الحكام عليها .
- إن فكرة الشخصية المعنوية لعبت دورا سياسيا و قانونيا هاما في عزل فكرة السيادة و فكرة السلطة العامة عن الأشخاص و ذوات الحكام و إلحاقهما بفكرة الدولة كشخص معنوي عام و أصيل .
- كما أن لفكرة الشخصية المعنوية أهمية فنية و قانونية كبيرة في نطاق التنظيم الإداري ، حيث تظهر هذه الأهمية في زاويتين:
* تتجلى الأهمية الفنية لفكرة الشخصية المعنوية في عملية التنظيم الإداري ، بحيث تعتبر الوسيلة الفنية الناجعة في عملية تقسيم الأجهزة و الوحدات الإدارية المكونة للنظام الإداري ، و كذلك وسيلة لتوزيع إختصاصات السلطة الإدارية ، إقليميا و مصلحيا ، و كذلك تحديد العلاقات فيما بينها .
*تلعب فكرة الشخصية المعنوية دورا قانونيا هاما في نطاق التظيم الإداري ، إذ بهذه الفكرة أمكن القيام بمختلف الوظائف الإدارية بواسطة أشخاص طبعيين ( موظفي الدولة) بإسم الإدارة و لحسابها ، فتعتبر هذه الأعمال أعمال الأشخاص الإدارية رغم أنها أنجزت بواسطة أشخاص طبعيين .

تعريف الشخصية المعنوية :
إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق ، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع .
تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية :
إن فكرة الشخصية المعنوية لم تحظى بقبول و تأييد جميع الفقهاء ، فمنهم رفض وجود هذه الفكرة من أساسها ، و منهم من أكد وجودها، و حتى من إعترف بوجدها إختلف مع غير في مسألة تكييف طبيعة هذه الفكرة، و لكل حججه في ذلك .
فمن الفقهاء من رفض هذه الفكرة ، و على رأسم Leon DUGUIT و Gaston JEZE ، فحسب هؤلاء الفقهاء ، إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم الميتافيزيقة ، فالشخص المعنوي لا وجود له من الناحية الواقعية ، هناك فقط أشخاص طبيعية ، فقد ذهب دوجيي إلى حد القول بصريح العبارة " لم أرتشف قط فنجان قهوة مع شخص معنوي" .
فأصحاب هذا الإتجاه يرى أنه لا فائدة ترجى من الإعتراف بفكرة الشخصية المعنوية و ليس لها أي اساس أو قيمة في عالم القانون و أنه يمكن الإستغناء عنها بالإعتماد على أفكار و نظريات قانونية أخرى كبدائل لها مثل فكرة الملكية المشتركة و فكرة التضامن الإجتماعي و المراكز القانونية .
غير ان غالبية الفقه أنكر ما ذهبت إليه هذه النظرية المنكرة لوجود فكرة الشخصية المعنوية ، و حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكن القبول به كمحل للحق ، لما أمكن على الإطلاق تفسير بعض ظواهر الحياة القانونية ، فحسب هؤلاء مثلا يوجد في الدولة عنصر ثابت لا و دائم لا يؤثر فيه تغير الحكام و تبدلهم ، أي تغير الحكام لا يؤدي إلى تغيير الدولة بحد ذاتها ، فحتى يتحقق عنصر الديمومة لا بد من الاخذ بفكرة الشخص المعنوي .
و هذا ما أكده الأستاذ J.L. AUBERT بقوله : " إن وجود الشخصية المعنوية و طبيعتها لم تصبح اليوم محل نقاش ، لأن الحياة القانونية اليوم ، حقيقة جعلت من الأشخاص المعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطبعيين ".
L’existence et la nature des personnes morales ne sont guerres discutées aujourd’hui. Il est vrai que la vie juridique quotidienne fait des personnes les partenaires habituels des personnes physiques . . .
و نشير هنا أنه و إن كان هذا هو الموقف السائد ، أي المؤيد لوجود الشخصية المعنوية إلا أنه ثار نقاش فقهي حاد حول تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية ، فذهب رجال الفقه في ذلك في إتجاهات مختلفة نوجزها في ما يلي :
1- نظرية الوهم الشرعي أو الإفتراض القانوني La théorie de la fiction :( سافيني ، بونار ،كابتان ... ).
يرى أصحاب هذه النظرية أن فكرة الشخصية المعنوية ما هي في حقيقة الأمر إلا مجرد إفتراض قانوني مخالف للواقع لجأ إليها المشرع كحيلة قانونية لتمكين التجمعات و الهيئات من تحقيق أهدافها ، عن طريق إفتراض الشخصية القانونية لها حتى تتحقق لها أهلية إكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، فتعتبر مجازا شخصا من أشخاص القانون .
أساس هذه النظرية :يستند انصار هذا الإتجاه إلى أن الشخصية القانونية الحقيقية ملازمة للشخص الطبيعي ( الإنسان ) فحسب من منطلق وجوده المادي الفيزيولوجي و ما يتمتع به من ملكات و قدرات عقلية و إرادية ، أما الشخص المعنوي فهو مجاز و إفتراض قانوني عكس الشخص الطبيعي ، الذي يبقى كإستثناء مخالف للأصل و الحقيقة يجب إقرار وجوده في نطاق ضيق و بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من وجوده .
نقد الإتجاه :يؤخذ على هذه النظرية أنها عجزت عن تفسير كيفية وجود الشخصية القانونهية للدولة ، فإذا كانت فكرة الشخصية المعنوية هي مجرد مجاز و إفتراض قانوني وضعه المشرع بالتالي فهي مجرد منحة من المشرع تبقى مرهونة بإرادة مشرع الدولة ، فمن إذن منح الشخصية القانونية للدولة مادامت هي من يتحكم في منح الشخصية القانونية ؟
و نظرا لوجاهة هذا النقد رد أصحاب الغتجاه على ذلك بالقول أن الدولة هي الشخص المعنوي الوحخيد الاصيل و الحقيقي ، حيث توجد شخصيتها القانونية بمجرد توافر أركانها ، اما الاشخاص المعنوية الأخرى في مجرد مجاز و إفتراض قانوني .
كما أن هذه النظرية تبرر لإطلاق سلطان الدولة في التحكم في مصير الجماعات و التجمعات بشكل يسيئ إلى تكوينها و دورها .
كما أن ربط فكرة الشخصية المعنوية بالإرادة الذاتية يؤدي إلى تقرير عدم مسؤولية الأشخاص المعنوية مدنيا و جزائيا.
2- نظرية الشخصية الحقيقة أو نظرية الوجود الحقيقي La théorie de la réalité de la personne morale :
يري أصحاب هذا الإتجاه و على رأسهم GIERKE أن فكرة الشخصية المعنوية هي حقيقة قانونية واقعية موجودة شأنها شأن الشخصية الطبيعية و ليست مجازا أو أو إفتراضا أو حيلة .
أساس هذه النظرية : تقوم هذه النظرية على اساس يتكون من حجتين ، ذلك أن أنصار هذه النظرية إنقسموا إلى فريقين بهذا الخصوص .
- يرى الفريق الأول أن الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي له إرادة ذاتية مستقلة وقائمة بذاتها تكونت له من نتاج تجمع إرادات الأفراد الذين يكونون الشخص المعنوي ، فكلما حصل إتفاق بين أعضاء المجموعة حول مسالة معينة من نطاق هدف المجموعة شكل هذا الإتفاق أو الرأي المشترك الإرادة الذاتية للشخص المعنوي ، بالتالي متى تكونت هذه الإرادة الذاتية نقول أننا أمام شخص معنوي موجود كحقيقة قانونية .
- نظرا لمغالات الفريق الأول في تشبيه الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي ، ظهر فريق آخر يرى بأن الأساس الذي تقوم عليه الشخصية المعنوية ليس الإرادة الجماعية بل أن المصلحة هي الاساس و هي جوهر الحق الذي جعل من الشخص المعنوي محلا للحق.
نقد الإتجاه : ما يؤخذ على هذا الإتجاه ككل هو أنه لما جعل الشخصية المعنوية حقيقة لا مجاز و نفى عنها وصف منحة من الدولة، أي جعل منها حالة واقعية تفرض نفسها على المشرع الذي ما عليه سوى الإعتراف بها ، من شأنه أن يعبد الطريق أمام إنشاء العديد من الأشخاص المعنوية دون حاجة لإنتظار موافقة من المشرع .
نظرية الحقيقة التقنية La théorie de la réalité technique :
بإختصار ، يستلهم أصحاب هذه النظرية و على رأسهم MICHOUD أفكارهم من النظريتين السابقتين ، فوفق منظور هذا الإتجاه ، أن الشخصية المعنوية تمثل فعلا حقيقة ، إلا أنها ليست حقيقة مجسدة ، فالمصالح الجماعية و الجماعات ليس لها نفس طبيعة الشخص الطبيعي ، أنها تفترض فقط الإعتراف القانوني أي القابلية لأن تكون موضوعا للحق، فلشخص المعنوي ليس وهما قانونيا بل هو حقيقة نابعة من المجتمع و من التقنية القانونية و يرى غالبية رجال القانون أن هذه النظرية هي الاقرب للإقناع .
كنتيجة لما سبق قوله نقول أن الموقف الأكثر واقعية و الاقرب للمنطق القانوني يكمن إعتبار أن الإعتراف بالشخصية القانونية له هدف دقيق ألا و هو الإعتراف ببعض النتائج منها الإعتراف بكل الحقوق بإستثناء ما تعلق منها بالشخص الطبيعي .
موقف المشرع الجزائري :
تنص المادة 49 من التقنين المدني الجزائري على ما يلي :
" الأشخاص الإعتبارية هي :
- الدولة ، الولاية ، البلدية ،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،
- الشركات المدنية و التجارية ،
- الجمعيات و المؤسسات ،
- الوقف ،
- كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية ، "
و تنص المادة 51 من التقنين المدني الجزائري على ما يلي :" يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشآت الإقتصادية و الإجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات و غكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها ".
من خلال إستقرائنا لهذه النصوص و غيرها في القانون الجزائري نجده يعترف صراحة بفكرة الشخصية المعنوية نظرا لأهميتها القصوى و الفعالة و دورها الكبير كأدات فنية و قانونية في التنظيم الإداري الجزائري و يبدوا من مضمون النصين السابقين ، و كذا من طريقة الصياغة و العبارات المستعملة مثل إستعمال مصطلح "الأشخاص الإعتبارية" و كذلك "كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية" بالإضافة إلى عبارة "يعين القانون" ، أن المشرع الجزائري يميل للأخذ بنظرية المجاز أو الإفتراض القانوني في تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية.
نتائج فكرة الشخصية المعنوية :
يترتب على وجود الشخص المعنوي و الإعتراف به من قبل المشرع عدة نتائج ، كما يترتب على الإعتراف بالشخصية المعنوية العامة لبعض الوحدات و الأجهزة و المجموعات الإدارية نتائج خاصة لاشخاص القانون الإداري .
النتائج العامة لمنح فكرة الشخصية المعنوية :
يترتب على منح الشخصية المعنوية و الإعتراف بها نتائج حددتها المادة 50 من التقنين المدني الجزائري بنصها على ما يلي :
" يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون .
يكون لها خصوصا :
- ذمة مالية .
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون .
- موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .
- الشركات التي مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها ، في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
- نائب يعبر عن إرادتها .
- حق التقاضي ."
إذا اعترف بالشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعي ، وذلك في الحدود التي قررها القانون فيكون لها ، ذمة مالية و أهلية قانونية و حق التقاضي و موطن مستقل كنتائج عامة .
النتائج الخاصة لمنح فكرة الشخصية المعنوية :
إن من بين النتائج الخاصة التي تنجم عن تمتع الوحدات و الهيئات الإدارية بالشخصية المعنوية يمكن إجمالها في الآتي :
- إن تمتع المؤسسات و المجموعات الإدارية بالشخصية المعنوية و تمتعها بإستقلالها الذاتي عن الدولة ، لا يعني أنها مستقلة إستقلالا كاملا في مواجهة الدولة بل إن إستقلالها مقيد الحدود في النطاق الذي رسمه المشرع لهذا الإستقلال في القانون المنشئ لهذه الهيئة أو الوحدة الإدارية ، بحيث تضل خاضعة لرقابة الدولة و إشرافها عن طريق نظام الوصاية.
- إن منح الشخصية المعنوية لبعض الهيئات و الاجهزة الإدارية يؤدي إلى تجزئة السلطة الإدارية و تفتيتها و توزيع مظاهر السلطة العامة و إمتيازاتها بين الدولة و هذه الأجهزة و الهيئات و الحدات اللامركزية المستقلة .
- إن موظفي الأشخاص المعنوية موظفون أو عمال عامون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم .
- تعتبر أموال الأشخاص المعنوية الإدارية هي أموال تسير بأسلوب الإدارة العامة عن طريق القانون العام و تتمتع بحماية خاصة تسمى بحماية المال العام .
- تمارس الأشخاص المعنوية العامة جانباً من سلطة الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررها القانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية ، ويجوز تنفيذها جبراً دون الالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المباشر كما يجوز لها إبرام العقود الإدارية ، وحيث توجد هذه السلطة توجد مسؤولية الشخص المعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .
- نتيجة لتمتع الشخص المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ، فإن القضاء الإداري يكون هو المختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ، ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها القانون الإدراي من ضرورة إتباع إجراءات خاصة في التعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير ذلك من أمور تفرضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام .
أنواع الأشخاص المعنوية :
من خلال نص المادة 49 من التقنين المدني الجزائري ، نلاحظ أنها عددت أنواع الأشخاص المعنوية في النظام القانوني الجزائري و هي الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، الشركات المدنية و التجارية ، الجمعيات و المؤسسات ، الوقف ، كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية .نستنج من العبارة الأخيرة لنص المادة 49 أن المشرع الجزائري أورد في هذا النص الأشخاص المعنوية على سبيل الميثال لا الحصر .
التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية الخاصة :
تنقسم الاشخاص المعنوية تقسيما رئيسيا إلى أشخاص معنوية عامة يحكمها القانون العام مثل الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالمستشفيات ، و أشخاص معنوية خاصة يحكمها القانون الخاص مثل الشركات المدنية و التجارية و الجمعيات و المؤسسات و الوقف .
و تبقى أهم مشكلة تواجه الدارس في هذا السياق تتمثل في إيجاد معيار دقيق للتفرقة بين الأشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية الخاصة كما تظهر أهمية هذا التمييز فيما يلي :
- إن تحديد طبيعة الشخص المعنوي كونه شخصا معنويا خاصا أو عاما لها أهميتها في تحديد طبيعة النظام القانوني الذي ينظم أحكامها و نشاطها .
- إن التمييز بين الأشخاص المعنوية الخاصة و العامة له أهميته في تحديد طبيعة الأعمال و التصرفات و كذلك تحديد طبيعة أموال و موظفي الأشخاص الإدارية .
معايير التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية العامة :
هناك عدة معيير للتفرقة بين ما هو شخص معنوي خاص و ما هو شخص معنوي عام ، يمكن إجمال أهما فيما يلي :
فكرة المنشأة العامة :فإذا كان هذا الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام و إذا كان من إنشاء الأفراد فهو منشأة خاصة .
غير أن هذا المعيار لا يحقق التفرقة لأن هناك أشخاص معنوية تتدخل الدولة في إنشائها و لكنها لا تعد شخصا معنويا عاما مثل الجمعيات ، كما أن هناك أشخاص معنوية خاصة تنشأها الدولة مثل الشركات ذات رأسمال مختلط عام و خاص .
فكرة الهدف :وفقا لهذا المعيار فإن الأشخاص المعنوية العامة تستهدف تحقيق المنفعة العامة ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة .
غير أن هذا المعيار يبقى رغم وجاهته غير جامع مانع ، لأن هناك أشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق المصلحة العامة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالمدارس الخاصة .
معيار طبيعة النشاط :وفقا لهذا المعيار فإن الشخص المعنوي العام هو الشخص الذي يقوم بنشاط عام ، بينما الشخص المعنوي الخاص يقوم بنشاط خاص .
غير أن هذا المعيار يبقى في الواقع غير دقيق نظرا لكون أشخاصا معنوية عامة تقوم باعمال ذات طبيعة خاصة.
معيار الانضمام الإجباري :الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الإنضمام إليها إجباري أي ملزما ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة يكون إختياريا .
غير أن هذه المعايير جميعها تبيقى عاجزة إلى حد ما عن التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، و يبقى المعيار الراحج في التمييز بينهما يتمثل في المعيار المركب أو المزدوج ، و الذي يقوم على عنصرين ، هما :
- عنصر ذاتي ، يتمثل في إرادة المشرع التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته ، فالوقوف على إرادة المشرع و الكشف عنها يساعد على تحديد نوعية الشخص المعنوي ، هل هو عام أم خاص .
- عنصر موضوعي ، يتكون من المعايير الستة السابق الإشارة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص .
أنواع الأشخاص الإدارية المعنوية :
يوجود نوعين رئيسيين من الأشخاص المعنوية هي : الأشخاص المعنوية العامة ، والأشخاص المعنوية الخاصة، مع ما تتمتع به الأشخاص المعنوية الخاصة من أهمية في نطاق القانون الخاص فتظهر بشكل الشركات والمؤسسات و الجمعيات التي تنشأ
بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح أحياناً وتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخرى.
و الشخصية المعنوية العامة تحتل أهمية أكبر بكثير في نطاق القانون العام الذي لا يعرف غير هذا النوع من الأشخاص المعنوية رغم أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت في ظل القانون الخاص .
و قد درج الفقه والقضاء على تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع :
أولاً : الأشخاص المعنوية الإقليمية
و هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى كالولاية و البلدية .
1- الدولة : و هي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق ولهذا فقد ورد النص عليها في القانون المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتبارية و هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .
و الدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثلاث : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إلا أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف الفقه في شأنها .
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة و لعل الدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا ما اعتبرت تصرفات الدولة حقاً من حقوقها , بينما ذهب رأي آخر إلى ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق الخاصة المشابهة لتصرفات الأفراد وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل في ضمن نطاق السلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام القانون العام .
إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة و أعمال الخاصة منها و التي تتسم بطابع السلطة العامة و هو رأي يتماشى مع المنطق القانوني السليم .
2- الوحدات الإقليمية و المحلية : ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بالديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في الولاية و البلدية .
ثانياً : الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية
يطلق عليها أيضاً الإعتبارية الفنية أو المصلحية ، وتنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها، و تسمى هذه الأشخاص بالهيئات أو المؤسسات العامة قد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتباشر إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة ، و تختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله حيث أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه ، أما الأشخاص الإقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني .
كذلك تفترق الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم ، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك ، كما هو الحال في الجامعات و المستشفيات.
ثالثاً : الأشخاص المعنوية المهنية
بسبب التطور المستمر في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني ، تتولى إدارة مرافق عامة ينشأها المشرع لتحقيق مصالح عامة ، ومن ذلك الاتحاد الأدباء والكتاب ، تتمتع هذه الأشخاص بالاستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها

قايدي
2011-12-03, 12:51
المحور الأول : الأشخاص المعنوية
يتمتع الإنسان منذ ولادته بالشخصية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمله بالالتزامات لأداء دوره في المجتمع وأداء رسالته، والأصل أن الشخصية القانونية نسبت للإنسان فقط إلا أن عجز الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة في المجتمع لانتهاء شخصيته بالوفاة وحاجة المجتمع إلى دوام استمرار مرافقه ، لذلك كان لابد من منح الأهلية القانونية لأشخاص أخرى ، فظهرت نظرية الشخصية المعنوية التي مفادها منح القانون الشخصية القانونية -إلى جانب الإنسان الذي بات يطلق عليه الشخص الطبيعي- إلى نوعين من التجمعات : مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال تهدف لتحقيق هدف معين يكون له كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين لها يسمح بتحقيق هدفها ، وأطلق عليها اصطلاح الشخصية المعنوية الاعتبارية .
إن دراسة فكرة الشخصية المعنوية لها أهمية كبيرة في نطاق القانون الإداري من منطلق الدور الذي تلعبه هذه الفكرة في التظيم الإداري ، إذ أن فكرة الشخصية القانونية لم تعد تقتصر على الإنسان فحسب بل شملت الشخص المعنوي ليصبح هو الآخر شخص من أشخاص القانون ، و تتضح أكثر أهمية دراسة فكرة الشخصية المعنوية من حيث :
- إن فكرة الشخصية المعنوية تسمح بتجميع شتات الجهود و الأموال و توحيدها و توجيهها نحو هدف مشترك يعجز المجهود الفردي للإنسان على تحقيقه لقصر عمره و محدوديته أو لقلة موارده .
- إن فكرة الشخصية المعنوية هي من أسس و حقق ديمومة الدولة كشخص معنوي عام مهما تغير نظامها السياسي و تعاقب الحكام عليها .
- إن فكرة الشخصية المعنوية لعبت دورا سياسيا و قانونيا هاما في عزل فكرة السيادة و فكرة السلطة العامة عن الأشخاص و ذوات الحكام و إلحاقهما بفكرة الدولة كشخص معنوي عام و أصيل .
- كما أن لفكرة الشخصية المعنوية أهمية فنية و قانونية كبيرة في نطاق التنظيم الإداري ، حيث تظهر هذه الأهمية في زاويتين:
* تتجلى الأهمية الفنية لفكرة الشخصية المعنوية في عملية التنظيم الإداري ، بحيث تعتبر الوسيلة الفنية الناجعة في عملية تقسيم الأجهزة و الوحدات الإدارية المكونة للنظام الإداري ، و كذلك وسيلة لتوزيع إختصاصات السلطة الإدارية ، إقليميا و مصلحيا ، و كذلك تحديد العلاقات فيما بينها .
*تلعب فكرة الشخصية المعنوية دورا قانونيا هاما في نطاق التظيم الإداري ، إذ بهذه الفكرة أمكن القيام بمختلف الوظائف الإدارية بواسطة أشخاص طبعيين ( موظفي الدولة) بإسم الإدارة و لحسابها ، فتعتبر هذه الأعمال أعمال الأشخاص الإدارية رغم أنها أنجزت بواسطة أشخاص طبعيين .

تعريف الشخصية المعنوية :
إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق ، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع .
تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية :
إن فكرة الشخصية المعنوية لم تحظى بقبول و تأييد جميع الفقهاء ، فمنهم رفض وجود هذه الفكرة من أساسها ، و منهم من أكد وجودها، و حتى من إعترف بوجدها إختلف مع غير في مسألة تكييف طبيعة هذه الفكرة، و لكل حججه في ذلك .
فمن الفقهاء من رفض هذه الفكرة ، و على رأسم Leon DUGUIT و Gaston JEZE ، فحسب هؤلاء الفقهاء ، إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم الميتافيزيقة ، فالشخص المعنوي لا وجود له من الناحية الواقعية ، هناك فقط أشخاص طبيعية ، فقد ذهب دوجيي إلى حد القول بصريح العبارة " لم أرتشف قط فنجان قهوة مع شخص معنوي" .
فأصحاب هذا الإتجاه يرى أنه لا فائدة ترجى من الإعتراف بفكرة الشخصية المعنوية و ليس لها أي اساس أو قيمة في عالم القانون و أنه يمكن الإستغناء عنها بالإعتماد على أفكار و نظريات قانونية أخرى كبدائل لها مثل فكرة الملكية المشتركة و فكرة التضامن الإجتماعي و المراكز القانونية .
غير ان غالبية الفقه أنكر ما ذهبت إليه هذه النظرية المنكرة لوجود فكرة الشخصية المعنوية ، و حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكن القبول به كمحل للحق ، لما أمكن على الإطلاق تفسير بعض ظواهر الحياة القانونية ، فحسب هؤلاء مثلا يوجد في الدولة عنصر ثابت لا و دائم لا يؤثر فيه تغير الحكام و تبدلهم ، أي تغير الحكام لا يؤدي إلى تغيير الدولة بحد ذاتها ، فحتى يتحقق عنصر الديمومة لا بد من الاخذ بفكرة الشخص المعنوي .
و هذا ما أكده الأستاذ J.L. AUBERT بقوله : " إن وجود الشخصية المعنوية و طبيعتها لم تصبح اليوم محل نقاش ، لأن الحياة القانونية اليوم ، حقيقة جعلت من الأشخاص المعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطبعيين ".
L’existence et la nature des personnes morales ne sont guerres discutées aujourd’hui. Il est vrai que la vie juridique quotidienne fait des personnes les partenaires habituels des personnes physiques . . .
و نشير هنا أنه و إن كان هذا هو الموقف السائد ، أي المؤيد لوجود الشخصية المعنوية إلا أنه ثار نقاش فقهي حاد حول تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية ، فذهب رجال الفقه في ذلك في إتجاهات مختلفة نوجزها في ما يلي :
1- نظرية الوهم الشرعي أو الإفتراض القانوني La théorie de la fiction :( سافيني ، بونار ،كابتان ... ).
يرى أصحاب هذه النظرية أن فكرة الشخصية المعنوية ما هي في حقيقة الأمر إلا مجرد إفتراض قانوني مخالف للواقع لجأ إليها المشرع كحيلة قانونية لتمكين التجمعات و الهيئات من تحقيق أهدافها ، عن طريق إفتراض الشخصية القانونية لها حتى تتحقق لها أهلية إكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، فتعتبر مجازا شخصا من أشخاص القانون .
أساس هذه النظرية :يستند انصار هذا الإتجاه إلى أن الشخصية القانونية الحقيقية ملازمة للشخص الطبيعي ( الإنسان ) فحسب من منطلق وجوده المادي الفيزيولوجي و ما يتمتع به من ملكات و قدرات عقلية و إرادية ، أما الشخص المعنوي فهو مجاز و إفتراض قانوني عكس الشخص الطبيعي ، الذي يبقى كإستثناء مخالف للأصل و الحقيقة يجب إقرار وجوده في نطاق ضيق و بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من وجوده .
نقد الإتجاه :يؤخذ على هذه النظرية أنها عجزت عن تفسير كيفية وجود الشخصية القانونهية للدولة ، فإذا كانت فكرة الشخصية المعنوية هي مجرد مجاز و إفتراض قانوني وضعه المشرع بالتالي فهي مجرد منحة من المشرع تبقى مرهونة بإرادة مشرع الدولة ، فمن إذن منح الشخصية القانونية للدولة مادامت هي من يتحكم في منح الشخصية القانونية ؟
و نظرا لوجاهة هذا النقد رد أصحاب الغتجاه على ذلك بالقول أن الدولة هي الشخص المعنوي الوحخيد الاصيل و الحقيقي ، حيث توجد شخصيتها القانونية بمجرد توافر أركانها ، اما الاشخاص المعنوية الأخرى في مجرد مجاز و إفتراض قانوني .
كما أن هذه النظرية تبرر لإطلاق سلطان الدولة في التحكم في مصير الجماعات و التجمعات بشكل يسيئ إلى تكوينها و دورها .
كما أن ربط فكرة الشخصية المعنوية بالإرادة الذاتية يؤدي إلى تقرير عدم مسؤولية الأشخاص المعنوية مدنيا و جزائيا.
2- نظرية الشخصية الحقيقة أو نظرية الوجود الحقيقي La théorie de la réalité de la personne morale :
يري أصحاب هذا الإتجاه و على رأسهم GIERKE أن فكرة الشخصية المعنوية هي حقيقة قانونية واقعية موجودة شأنها شأن الشخصية الطبيعية و ليست مجازا أو أو إفتراضا أو حيلة .
أساس هذه النظرية : تقوم هذه النظرية على اساس يتكون من حجتين ، ذلك أن أنصار هذه النظرية إنقسموا إلى فريقين بهذا الخصوص .
- يرى الفريق الأول أن الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي له إرادة ذاتية مستقلة وقائمة بذاتها تكونت له من نتاج تجمع إرادات الأفراد الذين يكونون الشخص المعنوي ، فكلما حصل إتفاق بين أعضاء المجموعة حول مسالة معينة من نطاق هدف المجموعة شكل هذا الإتفاق أو الرأي المشترك الإرادة الذاتية للشخص المعنوي ، بالتالي متى تكونت هذه الإرادة الذاتية نقول أننا أمام شخص معنوي موجود كحقيقة قانونية .
- نظرا لمغالات الفريق الأول في تشبيه الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي ، ظهر فريق آخر يرى بأن الأساس الذي تقوم عليه الشخصية المعنوية ليس الإرادة الجماعية بل أن المصلحة هي الاساس و هي جوهر الحق الذي جعل من الشخص المعنوي محلا للحق.
نقد الإتجاه : ما يؤخذ على هذا الإتجاه ككل هو أنه لما جعل الشخصية المعنوية حقيقة لا مجاز و نفى عنها وصف منحة من الدولة، أي جعل منها حالة واقعية تفرض نفسها على المشرع الذي ما عليه سوى الإعتراف بها ، من شأنه أن يعبد الطريق أمام إنشاء العديد من الأشخاص المعنوية دون حاجة لإنتظار موافقة من المشرع .
نظرية الحقيقة التقنية La théorie de la réalité technique :
بإختصار ، يستلهم أصحاب هذه النظرية و على رأسهم MICHOUD أفكارهم من النظريتين السابقتين ، فوفق منظور هذا الإتجاه ، أن الشخصية المعنوية تمثل فعلا حقيقة ، إلا أنها ليست حقيقة مجسدة ، فالمصالح الجماعية و الجماعات ليس لها نفس طبيعة الشخص الطبيعي ، أنها تفترض فقط الإعتراف القانوني أي القابلية لأن تكون موضوعا للحق، فلشخص المعنوي ليس وهما قانونيا بل هو حقيقة نابعة من المجتمع و من التقنية القانونية و يرى غالبية رجال القانون أن هذه النظرية هي الاقرب للإقناع .
كنتيجة لما سبق قوله نقول أن الموقف الأكثر واقعية و الاقرب للمنطق القانوني يكمن إعتبار أن الإعتراف بالشخصية القانونية له هدف دقيق ألا و هو الإعتراف ببعض النتائج منها الإعتراف بكل الحقوق بإستثناء ما تعلق منها بالشخص الطبيعي .
موقف المشرع الجزائري :
تنص المادة 49 من التقنين المدني الجزائري على ما يلي :
" الأشخاص الإعتبارية هي :
- الدولة ، الولاية ، البلدية ،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،
- الشركات المدنية و التجارية ،
- الجمعيات و المؤسسات ،
- الوقف ،
- كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية ، "
و تنص المادة 51 من التقنين المدني الجزائري على ما يلي :" يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشآت الإقتصادية و الإجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات و غكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها ".
من خلال إستقرائنا لهذه النصوص و غيرها في القانون الجزائري نجده يعترف صراحة بفكرة الشخصية المعنوية نظرا لأهميتها القصوى و الفعالة و دورها الكبير كأدات فنية و قانونية في التنظيم الإداري الجزائري و يبدوا من مضمون النصين السابقين ، و كذا من طريقة الصياغة و العبارات المستعملة مثل إستعمال مصطلح "الأشخاص الإعتبارية" و كذلك "كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية" بالإضافة إلى عبارة "يعين القانون" ، أن المشرع الجزائري يميل للأخذ بنظرية المجاز أو الإفتراض القانوني في تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية.
نتائج فكرة الشخصية المعنوية :
يترتب على وجود الشخص المعنوي و الإعتراف به من قبل المشرع عدة نتائج ، كما يترتب على الإعتراف بالشخصية المعنوية العامة لبعض الوحدات و الأجهزة و المجموعات الإدارية نتائج خاصة لاشخاص القانون الإداري .
النتائج العامة لمنح فكرة الشخصية المعنوية :
يترتب على منح الشخصية المعنوية و الإعتراف بها نتائج حددتها المادة 50 من التقنين المدني الجزائري بنصها على ما يلي :
" يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون .
يكون لها خصوصا :
- ذمة مالية .
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون .
- موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .
- الشركات التي مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها ، في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
- نائب يعبر عن إرادتها .
- حق التقاضي ."
إذا اعترف بالشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعي ، وذلك في الحدود التي قررها القانون فيكون لها ، ذمة مالية و أهلية قانونية و حق التقاضي و موطن مستقل كنتائج عامة .
النتائج الخاصة لمنح فكرة الشخصية المعنوية :
إن من بين النتائج الخاصة التي تنجم عن تمتع الوحدات و الهيئات الإدارية بالشخصية المعنوية يمكن إجمالها في الآتي :
- إن تمتع المؤسسات و المجموعات الإدارية بالشخصية المعنوية و تمتعها بإستقلالها الذاتي عن الدولة ، لا يعني أنها مستقلة إستقلالا كاملا في مواجهة الدولة بل إن إستقلالها مقيد الحدود في النطاق الذي رسمه المشرع لهذا الإستقلال في القانون المنشئ لهذه الهيئة أو الوحدة الإدارية ، بحيث تضل خاضعة لرقابة الدولة و إشرافها عن طريق نظام الوصاية.
- إن منح الشخصية المعنوية لبعض الهيئات و الاجهزة الإدارية يؤدي إلى تجزئة السلطة الإدارية و تفتيتها و توزيع مظاهر السلطة العامة و إمتيازاتها بين الدولة و هذه الأجهزة و الهيئات و الحدات اللامركزية المستقلة .
- إن موظفي الأشخاص المعنوية موظفون أو عمال عامون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم .
- تعتبر أموال الأشخاص المعنوية الإدارية هي أموال تسير بأسلوب الإدارة العامة عن طريق القانون العام و تتمتع بحماية خاصة تسمى بحماية المال العام .
- تمارس الأشخاص المعنوية العامة جانباً من سلطة الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررها القانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية ، ويجوز تنفيذها جبراً دون الالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المباشر كما يجوز لها إبرام العقود الإدارية ، وحيث توجد هذه السلطة توجد مسؤولية الشخص المعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .
- نتيجة لتمتع الشخص المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ، فإن القضاء الإداري يكون هو المختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ، ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها القانون الإدراي من ضرورة إتباع إجراءات خاصة في التعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير ذلك من أمور تفرضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام .
أنواع الأشخاص المعنوية :
من خلال نص المادة 49 من التقنين المدني الجزائري ، نلاحظ أنها عددت أنواع الأشخاص المعنوية في النظام القانوني الجزائري و هي الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، الشركات المدنية و التجارية ، الجمعيات و المؤسسات ، الوقف ، كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية .نستنج من العبارة الأخيرة لنص المادة 49 أن المشرع الجزائري أورد في هذا النص الأشخاص المعنوية على سبيل الميثال لا الحصر .
التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية الخاصة :
تنقسم الاشخاص المعنوية تقسيما رئيسيا إلى أشخاص معنوية عامة يحكمها القانون العام مثل الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالمستشفيات ، و أشخاص معنوية خاصة يحكمها القانون الخاص مثل الشركات المدنية و التجارية و الجمعيات و المؤسسات و الوقف .
و تبقى أهم مشكلة تواجه الدارس في هذا السياق تتمثل في إيجاد معيار دقيق للتفرقة بين الأشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية الخاصة كما تظهر أهمية هذا التمييز فيما يلي :
- إن تحديد طبيعة الشخص المعنوي كونه شخصا معنويا خاصا أو عاما لها أهميتها في تحديد طبيعة النظام القانوني الذي ينظم أحكامها و نشاطها .
- إن التمييز بين الأشخاص المعنوية الخاصة و العامة له أهميته في تحديد طبيعة الأعمال و التصرفات و كذلك تحديد طبيعة أموال و موظفي الأشخاص الإدارية .
معايير التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية العامة :
هناك عدة معيير للتفرقة بين ما هو شخص معنوي خاص و ما هو شخص معنوي عام ، يمكن إجمال أهما فيما يلي :
فكرة المنشأة العامة :فإذا كان هذا الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام و إذا كان من إنشاء الأفراد فهو منشأة خاصة .
غير أن هذا المعيار لا يحقق التفرقة لأن هناك أشخاص معنوية تتدخل الدولة في إنشائها و لكنها لا تعد شخصا معنويا عاما مثل الجمعيات ، كما أن هناك أشخاص معنوية خاصة تنشأها الدولة مثل الشركات ذات رأسمال مختلط عام و خاص .
فكرة الهدف :وفقا لهذا المعيار فإن الأشخاص المعنوية العامة تستهدف تحقيق المنفعة العامة ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة .
غير أن هذا المعيار يبقى رغم وجاهته غير جامع مانع ، لأن هناك أشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق المصلحة العامة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالمدارس الخاصة .
معيار طبيعة النشاط :وفقا لهذا المعيار فإن الشخص المعنوي العام هو الشخص الذي يقوم بنشاط عام ، بينما الشخص المعنوي الخاص يقوم بنشاط خاص .
غير أن هذا المعيار يبقى في الواقع غير دقيق نظرا لكون أشخاصا معنوية عامة تقوم باعمال ذات طبيعة خاصة.
معيار الانضمام الإجباري :الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الإنضمام إليها إجباري أي ملزما ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة يكون إختياريا .
غير أن هذه المعايير جميعها تبيقى عاجزة إلى حد ما عن التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، و يبقى المعيار الراحج في التمييز بينهما يتمثل في المعيار المركب أو المزدوج ، و الذي يقوم على عنصرين ، هما :
- عنصر ذاتي ، يتمثل في إرادة المشرع التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته ، فالوقوف على إرادة المشرع و الكشف عنها يساعد على تحديد نوعية الشخص المعنوي ، هل هو عام أم خاص .
- عنصر موضوعي ، يتكون من المعايير الستة السابق الإشارة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص .
أنواع الأشخاص الإدارية المعنوية :
يوجود نوعين رئيسيين من الأشخاص المعنوية هي : الأشخاص المعنوية العامة ، والأشخاص المعنوية الخاصة، مع ما تتمتع به الأشخاص المعنوية الخاصة من أهمية في نطاق القانون الخاص فتظهر بشكل الشركات والمؤسسات و الجمعيات التي تنشأ
بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح أحياناً وتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخرى.
و الشخصية المعنوية العامة تحتل أهمية أكبر بكثير في نطاق القانون العام الذي لا يعرف غير هذا النوع من الأشخاص المعنوية رغم أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت في ظل القانون الخاص .
و قد درج الفقه والقضاء على تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع :
أولاً : الأشخاص المعنوية الإقليمية
و هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى كالولاية و البلدية .
1- الدولة : و هي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق ولهذا فقد ورد النص عليها في القانون المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتبارية و هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .
و الدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثلاث : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إلا أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف الفقه في شأنها .
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة و لعل الدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا ما اعتبرت تصرفات الدولة حقاً من حقوقها , بينما ذهب رأي آخر إلى ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق الخاصة المشابهة لتصرفات الأفراد وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل في ضمن نطاق السلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام القانون العام .
إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة و أعمال الخاصة منها و التي تتسم بطابع السلطة العامة و هو رأي يتماشى مع المنطق القانوني السليم .
2- الوحدات الإقليمية و المحلية : ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بالديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في الولاية و البلدية .
ثانياً : الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية
يطلق عليها أيضاً الإعتبارية الفنية أو المصلحية ، وتنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها، و تسمى هذه الأشخاص بالهيئات أو المؤسسات العامة قد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتباشر إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة ، و تختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله حيث أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه ، أما الأشخاص الإقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني .
كذلك تفترق الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم ، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك ، كما هو الحال في الجامعات و المستشفيات.
ثالثاً : الأشخاص المعنوية المهنية
بسبب التطور المستمر في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني ، تتولى إدارة مرافق عامة ينشأها المشرع لتحقيق مصالح عامة ، ومن ذلك الاتحاد الأدباء والكتاب ، تتمتع هذه الأشخاص بالاستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها

احمد عزالدين
2011-12-03, 18:59
لم يبق من اعلان مسابقة الدخول الى المدرسة العليا للقضاء سوى شهر فقط فمن هذا المنبر الحر ادعو كل الزملاء الى التحضير الجيد والتحضير الجيد لايتم الا بمنهجية خاصة خصوصا بالنسبة لتحرير مذكرة استخلاصية فالرجاء هو كيفية تحرير مذكرة استخلاصية و منهجية التعليق على حكم او قرار قضائي و كذالك منهجية اعداد استشارة قانونية.



المثابرة هي اساس النجاحhttp://www.djelfa.info/vb/images/icons/Hourse.gif

miradj
2011-12-04, 12:34
السلام عليكم يا اخوان

الحديث طال حول المراجعة لكن برايي ان كل فرد وطاقته للمراجعة لمدة قصيرة او لفترة طويلة لكل حسب قدراته في الاستيعاب

ومنهجيته مع تدخل عوامل خارجية وظروفه الخاصة لذلك من بامكانه المراجعة لاخر لحظة فله دلك بالتوفيق لكن لا يمكن تعميمه على

الجميع المشكل اني لا اجد وقتا لمراجعة جميع مقاييس الجامعة مع اني بدات مبكرا والمشكل الاكبر ان ماراجعته طار في الشهر

الموالي اي لا استطيع الابقاء على المعلومات في ذاكرتي بانتقالي لمقياس اخر واحس بضغط لقصر الوقت ولم اكمل بافي المواد هل

من طريقة او اسلوب مختصر للمراجعة واستغلال الوقت الباقي والازم

احمد عزالدين
2011-12-04, 16:56
:dj_17: الى الاخ قايدي الشكر الجزيل على الموضوع الاداري لكن حبذا لو زودتنا بمنهجية تنحرير مذكرة استخلاصية وكذا منهجية التعليق على قرار او حكم قضائي وكذا منهجية حل استشارة قانونية .........

شعارنا المثابرة اساس النجاح

bouabdellah42
2011-12-04, 19:44
لم يبق من اعلان مسابقة الدخول الى المدرسة العليا للقضاء سوى شهر فقط فمن هذا المنبر الحر ادعو كل الزملاء الى التحضير الجيد والتحضير الجيد لايتم الا بمنهجية خاصة خصوصا بالنسبة لتحرير مذكرة استخلاصية فالرجاء هو كيفية تحرير مذكرة استخلاصية و منهجية التعليق على حكم او قرار قضائي و كذالك منهجية اعداد استشارة قانونية.



المثابرة هي اساس النجاحhttp://www.djelfa.info/vb/images/icons/Hourse.gif

ومن يعلم كيفية حل مذكرة استخلاصية لو كنت اعرف لنجحت في 2008 lol

bouabdellah42
2011-12-04, 19:48
السلام عليكم يا اخوان

الحديث طال حول المراجعة لكن برايي ان كل فرد وطاقته للمراجعة لمدة قصيرة او لفترة طويلة لكل حسب قدراته في الاستيعاب

ومنهجيته مع تدخل عوامل خارجية وظروفه الخاصة لذلك من بامكانه المراجعة لاخر لحظة فله دلك بالتوفيق لكن لا يمكن تعميمه على

الجميع المشكل اني لا اجد وقتا لمراجعة جميع مقاييس الجامعة مع اني بدات مبكرا والمشكل الاكبر ان ماراجعته طار في الشهر

الموالي اي لا استطيع الابقاء على المعلومات في ذاكرتي بانتقالي لمقياس اخر واحس بضغط لقصر الوقت ولم اكمل بافي المواد هل

من طريقة او اسلوب مختصر للمراجعة واستغلال الوقت الباقي والازم

lمن دواعي سروري ان احاول المساعدة.
أطن انه يجب عليك التحضير وليس المراجعة فالمراجعة تعني تثبيت المعلومات أما التحضير معناه تحصيل المعلومات، فعليك بفهم المواضيع ثم وضع ملخصات وترك المراجعة للايام الاخيرة او لليلة الاخيرة لكل امتحان مثل ما افعل انا ( راي شخصي) قد اصيب او اخطئ

ام سيرين22
2011-12-05, 17:14
اهلا اخوتي لم يبق من الوقت الكثير وحبذا لو استثمرنا في الوقت قبل ضياعه فلم يبق الكثير انا كذلك عندي مشكلة ضياع المعلومات لكن بالتحضير الجماعي ان شاء الله تترسخ المعلوما ت
لدي تسأل الاعضاء لي جتازو السنة لي فاتت المسابقة وما نجحوش وعملو طلب للمدرسة لكي يرسلو لهم كشف النقاط هل ارسلوه لهم ام لا

الناجحة84
2011-12-05, 22:52
اهلا
انا في الحين اراجع في الاداري اي الخصه حتى استطيع المحافظة على المعلومات
الى حين تحديد الطريقة المثالية للمذكرة الاستخلاصيبة
لتنقدم في المراجعة
لم يبقى من الوقت و انا جد STRéssée

Majid113
2011-12-05, 22:53
مشكورين على الجهد المبدول ,لكن متى يتم بدأ ايداع الملفات في الجزائر العاصمة وماهي شروط الالتحاق .........................على ماأظن هناك امتحانات كتاية في مارس وشفوية في جوان ........????????????


لكل من يستطيع ان يفيدنا بمعلومات رسمية ...انشاء الله.............................................. ..

hafou
2011-12-06, 14:20
اهلا اخوتي لم يبق من الوقت الكثير وحبذا لو استثمرنا في الوقت قبل ضياعه فلم يبق الكثير انا كذلك عندي مشكلة ضياع المعلومات لكن بالتحضير الجماعي ان شاء الله تترسخ المعلوما ت
لدي تسأل الاعضاء لي جتازو السنة لي فاتت المسابقة وما نجحوش وعملو طلب للمدرسة لكي يرسلو لهم كشف النقاط هل ارسلوه لهم ام لا

السلام عليكم
لقد أرسلت طلبا للمدرسة قصد الحصول على كشف نقاطي لكن لحد الساعة لم أتلق أي رد.

سمية 85
2011-12-06, 22:04
السلام عليكم
لقد أرسلت طلبا للمدرسة قصد الحصول على كشف نقاطي لكن لحد الساعة لم أتلق أي رد.



انا ارسلت الطلب وقد ارسلوه لي بعد مدة شهرين من تاريخ الإرسال لكن ربما انت ارسلته بعد المدة القانونية
المطلوبة

m1d2
2011-12-06, 22:13
السلام عليكم
مشكورة الاخت على فتح الصحيفة و جزاك الله الف خير
من خلال تجربتي في صحيفة التحضير لمسابقة القضاء للسنة الماضية اطلب منكي اختي الكريمة تدارك بعض الاخطاء التي وقعنا فيها
بحيث ارجو اولا ان تضعي تعريفا بالمدرسة العليا للقضاء و شروط الالتحاق بها و المواد المفترض اجتيازها و كل ما يتعلق بالمسابقة
و ذلك حتى لا تتكرر اسئلة مثل ..متى تجرى المسابة او ما هي الشروط الالتحاق و ما الى ذلك
اضافة الى ذلك اقترح ان تضعي برنامجا للتحضير نسير عليه
مثلا اداري ثم مدني ثم جنائي او العكس
بارك الله فيكم ووفقنا و اياكم الى ما فيه خير
السلام عليكم
شكرا
فانا من بين الذين يريدون معلومات حول هذه المسابقة و اجوبة عن اسئلة التي طرحتها
ارجو اجابتنا ..

امين83
2011-12-06, 22:21
السلام عليكم
الله يوفقنا أجمعين يارب.......
سوف أشارك بأذن الله تعاللى للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة القضاء 2012 با حول الله ...
نسأل الله التوفيق

hadia369
2011-12-06, 22:38
السلام عليكم
الله يوفقنا أجمعين يارب.......
سوف أشارك بأذن الله تعاللى للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة القضاء 2012 با حول الله ...
نسأل الله التوفيق

بالتوفيق اخي
وسؤلي لك وبجدية هل درست جيدا او حصرت حيدا للمسابقات لفارطة وهل نجحت ولة مرة في اللأ متحان الكتابي اتمني ان يوفقك الله هذه المرة انا سءلت هذا السوؤال اريد ان اعرف الثغرة التي تعيق نجاحنا في هذة المسابقة انا مثلا العام الماضي لم احضر علي الأطلاق وشاركت بمعلوماتي فقط

امين83
2011-12-06, 23:02
بالتوفيق اخي
وسؤلي لك وبجدية هل درست جيدا او حصرت حيدا للمسابقات لفارطة وهل نجحت ولة مرة في اللأ متحان الكتابي اتمني ان يوفقك الله هذه المرة انا سءلت هذا السوؤال اريد ان اعرف الثغرة التي تعيق نجاحنا في هذة المسابقة انا مثلا العام الماضي لم احضر علي الأطلاق وشاركت بمعلوماتي فقط

هي اختي الكريمة
أسئلة في متناول الجميع ...صراحة .....لكن خسارتي نظرا لظروف اليواء و مشكلة الجري وراء النزل و ماغير ذلك ...
كما أن مشكلتي السنة الماضية كانت في العقوبات و الاجراءات الجزائية فقط
فقط ركزت و راجعت ألا أن موضوع خيانة الأمانة لم يكن في الحسبان لم أراجعه ........
و كذلك أثار وفق تنفيذ العقوبة .......لكن ممكن جدا أنسان ينجح بسهولة ....الحظ لم يحالفنا لربما يحالفنا الحظ هذه السنة
با التوفيق

hadia369
2011-12-06, 23:45
هي اختي الكريمة
أسئلة في متناول الجميع ...صراحة .....لكن خسارتي نظرا لظروف اليواء و مشكلة الجري وراء النزل و ماغير ذلك ...
كما أن مشكلتي السنة الماضية كانت في العقوبات و الاجراءات الجزائية فقط
فقط ركزت و راجعت ألا أن موضوع خيانة الأمانة لم يكن في الحسبان لم أراجعه ........
و كذلك أثار وفق تنفيذ العقوبة .......لكن ممكن جدا أنسان ينجح بسهولة ....الحظ لم يحالفنا لربما يحالفنا الحظ هذه السنة
با التوفيق


اظن انك علي حق اخي لكن ان استفدت من مشاركة في العام الماضي للمترشح يجب ان تتوفر فية عدة سمات اهمها قلة الكلام اثناء المشاركة عدم البحث عن الأجابة الصحيحة عند اكمال اي امتحان في مدة ثلاثة ايام مراجعة المنهجية وفقط وكذا حل بعض التطبيقات القانونية يعني اي عدم الرجوع الي الحفظ منجديد لقلة الوقت فقط التركيز علي كيفية الأجابة بمنهجية صحيصة مثل شهر ديسمبر تلخيص الدروس جميع لامقايس مع حل المسائل القانونية مثل كيفية التعليق والأستشارة مع الفهم شهر جانفي حفظها زائد الفهم الجيد وشهر فيفري مراجعة الثقافة العامة والمذكرة الأستخلاصية مذة 15يوما من شهر فيفري ثم بعدها الرجوع لأعادة الحفظ ما تقدم مسبقا ونصف شهر مارس مراجعة المنهجية وطريقة وضع الخطة مع مراجعة اللغة الفرنسية زائد مراجعة الدليل وحل القليل من موضوعاته وبالنسبة لنزل ان من رأي الأقامة مدة 5ايام علي الأقل في الجي يعني قبل الأمتحان بيومين وبالتوفيق

bouabdellah42
2011-12-10, 20:23
اهلا اخوتي لم يبق من الوقت الكثير وحبذا لو استثمرنا في الوقت قبل ضياعه فلم يبق الكثير انا كذلك عندي مشكلة ضياع المعلومات لكن بالتحضير الجماعي ان شاء الله تترسخ المعلوما ت
لدي تسأل الاعضاء لي جتازو السنة لي فاتت المسابقة وما نجحوش وعملو طلب للمدرسة لكي يرسلو لهم كشف النقاط هل ارسلوه لهم ام لا

بمجرد وصول الطلب اليهم ارسلوا الكشف في يومه حتى لم اكد اصدق ذلك

bouabdellah42
2011-12-10, 20:53
السلام عليكم
الله يوفقنا أجمعين يارب.......
سوف أشارك بأذن الله تعاللى للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة القضاء 2012 با حول الله ...
نسأل الله التوفيق

ربي يوفقك ويجعلك قاضي
بإذن الله سوف اشارك للمرة الخامسة واظنها الاخيرة ربي يكون في عوننا

MUSTAPHA BOYKA
2011-12-11, 10:33
السلام عليكم اخوتي من خلال تجربتي في دراسة العلوم القانونية و الادارية و من خلال اجتيازي لهده المسابقة و من النجاح فيها بعدما قبلت في الامتحانات الكتابية و الشفهية لسنة 2008قررت عدم المواصلة و الله اخوتي ميدان متعفن و جد خطير منهم من اصدقائي من تخرج و هو عامل اليوم في سلك القضاء هناك من يحلم و يتمتم ليلا بالقضايا التي اتهته فيها ضغوطات للتخلي عنها و هو يعلم ان الحق فيها للمظلوم و هناك صديقين لي صدقوني اصبحوا يتعاطون المخدرات و الكحول لنسيان ما فعلوه بالناس ظلما الحدر الحدر انصح كل اخ او اخت الابتعاد عن هدا الميدان و الله انا حائر العلماء و الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخافون القضاء و قد اوكلت اليهم مهمة التقاضي بين الناس مثل الامام مالك و الامام احمد و من الصحابة عمر بن الخطاب و معاد بن جبل (ض) و الله انا محتار جدا مند سنوات لم يكن يجرؤ احد من الشباب الجزائري وراء هده المهنة الخطيرة و الصعبة فلم يكن يتجاوز هده المسابقة الا حوالي 1000 طالب فقط و اليوم يتقدم اليها اكثر من 10000 طالب و طالبة خاصة من الاناث حيث تقدر نسبة المشاركة بينهم اكثر من 65 في المائة لا حول و لا قوة الا بالله و النبي صلى الله عليه و سلم قال نعل الله قوما ولو امرهم امراة اتظنون ان النساء مؤهلون لهده المهنة فو الله لا و الف لسنا افضل حالا مما سبق من اسلافنا و لهدا اصبحنا ضعافا و سلط الله علينا دلا هده المهنة لا تقبل النساء و ليس لها فيها اي نصيب المرجو من الاخوات الحدر ثم الحدر الرجال و صعبت عليهم هده المهنة و اليوم يطل علينا دعاة الحرية و المساواة لزيادة نسبة النساء في كل الاسلاك و منها القضاء و ما الدليل على هدا الانحطاط و اللامساواة و اللاعدالة الا من دخول المراة عالم القضاء انتم تعرفون ان المراة عاطفية الى حد كبير و تستعمل القلب بدل العقل حب من حب و كره من كره و هي ناقصة عقل و دين كما اخبرنا رسولنا الكريم و اليوم عند دخولنا المحاكم لا نرى الا النساء في كل المناصب قضاة- كتاب ضبط-مستشارين-محامين - الى اين سوف ندل و العاقبة خطيرة نسال الله العافية يا بنات الاسلام انصحكن و الله شهيد على ما اقول بالاتجاه الى سلك التعليم و التربية فهناك مزرعة نشاكم و اثبتتن انكن على قدر المسؤولية في تربية الاجيال و دعوكن من وظيفة اكثر الرجال ليسوا اهلا بها فما بال النساء بها.

hafou
2011-12-11, 20:22
[quote=سمية 85;8146006]انا ارسلت الطلب وقد ارسلوه لي بعد مدة شهرين من تاريخ الإرسال لكن ربما انت ارسلته بعد المدة القانونية
المطلوبة[/quote

أأكد كلامك أختي سمية فبالفعل تحصلت على كشف نقاطي الاربعاء المنصرم أي بعد حوالي شهرين من تاريخ ايداع الطلب .

ريمة 41
2011-12-12, 19:21
السلام عليكم أيها الأصدقاء ,أنا جديدة في هذا المنتدي الطيب لذلك إرتأيت أن أشارك في هذا الموضوع وهو التحضير لهذه المسابقة التي تعتبر حلم حياتي لذلك سأقدم لكم بعض المواضيع الهامة التي نصحني بها بعض الأستاذة :mh92:والتي يجب التركيز عليها وهي:
في الثقافة العامة :التنمية المستدمة ,ظاهرة الفساد,ظاهرة التهريب
في الأجراءات المدنية :القضاء الأستعجالي

KOUADRI
2011-12-13, 14:24
السلام عليكم ، انا معك في تحضير مسابقة القضاء 2012
لكن اولا لابد التنسيق فيما بيننا حتى يتم التحضير جيدا
له>ا أطلب منك تثبيت موعد زمني حتى يتم الإلتقاء على النات والتحضير سوية
مثلا كأن يكون بتاريخ 15/12/2011 على الساعة 7 مساءا

ambitieuse
2011-12-14, 19:34
السلام عليكم ، انا معك في تحضير مسابقة القضاء 2012
لكن اولا لابد التنسيق فيما بيننا حتى يتم التحضير جيدا
له>ا أطلب منك تثبيت موعد زمني حتى يتم الإلتقاء على النات والتحضير سوية
مثلا كأن يكون بتاريخ 15/12/2011 على الساعة 7 مساءا
انا ايضا اريد المشاركة معكم خاصة انني مازلت لم ابدء بعد

الناجحة84
2011-12-15, 21:51
سلام
كيف حالكم
انا في الاداري اجده صعب نوعا ما
ماذا تقترحون فيما يخص هده المادة
اجدها كلها نظرية

bouabdellah42
2011-12-18, 21:13
سلام
كيف حالكم
انا في الاداري اجده صعب نوعا ما
ماذا تقترحون فيما يخص هده المادة
اجدها كلها نظرية

السلام عليكم
بالنسبة لي اخالفك الراي اظن ان الاداري اكثره تطبيقي خاصة المنازعات والمسؤولية إذ يعتمد على حل الاستشارات والتعليق على القرارات

miradj
2011-12-19, 11:59
السلام عليكم سؤالي اخوان هل نراجع ايضا مقياس طرق التنفيد الاثبات الوظيفة العمومية اي مقاييس الحقوق غير الواردةفي مسابقة القضاء ام مجرد المدني واجراءاته والاداري والجزائي الوقت بالنسبة لي ضيسق جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا

امين83
2011-12-21, 22:35
السلام عليكم
لقد تم اليوم 20/12/2011أفتتاح السنة القضائية 2012/2011 من قبل فخامة رئيس الجمهورية ..لذى فهذه الأيام أن شاء الله سوف يعلن عن مسابقة القضاء ..دورة 2012 أن شاء الله و هكذا كما جرت العادة فبعد أعلان فتح السنة القضائية يصاحبها ألإعلان مباشرة ...
با التوفيق لنا أجمعين

sengra
2011-12-28, 13:03
السلام عليكم اخواني
لا يؤرنقني مشكل أكبر من مشكل المبيت في العاصمة و قربه من مركز الامتحان و كلكم تعرفون أزمة الاقامة و الطريق فيها
من لديه حل لهذه المشكلة من خلال تجاربه يفيدنا بها خاصة نحن البعيدون عن العاصمة و نسكن في ولايات بعيدة
شكرا

selvestre21
2011-12-29, 12:32
السلام عليكم مشكورة الأخت....نحن أيضا في الإنتظار

selvestre21
2011-12-29, 12:34
فكرة المبيت إنشاء الله محلولة و غنشاء الله لن نبخل عنكم بالنصائح

miradj
2011-12-29, 16:22
[quote]
السام عليكم ارجو افادتنا بطريقة كمثال للتحضير هل هو الحفظ ام التلخيص للكتب ام ماذا ارججججججججججججججججووووووووووووووووا الافادة يا قضاة]

miradj
2011-12-29, 17:52
تصحيح السلام عليكم

الناجحة84
2011-12-29, 22:28
اهلا
اظن ان افضل طريقة للتحضير هي التلخيص خاصة المواد التي تحتوي على عناصر و عناوين عديدة

أمينة87
2011-12-30, 19:56
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أتمنى التوفيق و النجاح للجميع ان شاء الله و تأكدوا أن الأمر لا يحتاج منكم الا التركيز و التوكل على الله تعالى في كل شيء
المسابقة ليست بالصعبة بهذا الشكل الذي تتصورونه، لذا فليس عليكم ان تربكوا أنفسكم هكذا
بالنسبة للمراجعة فمن الافضل أن يراجع كل واحد منكم بالطريقة التي تساعده فلكل منا طاقة استيعاب تختلف عن غيرنا فلا تشوشوا أفكاركم بالبحث عن الطريقة المثلى للتحضير و اغتنموا الوقت في الرجوع الى الامور الغامضة لديكم حتى تثبتوا معلوماتكم و اجمعوا المعارف القانونية قدر الإمكان لتكون حظوظ النجاح كبيرة بإذن الله تعالى

تحياتي للجميع

MOHAMED_49
2011-12-30, 21:44
السلام عليكم
كل عام و الجميع بخير
و الطريقة المثلى هي طريقتك انت فمنا من يحبذ التحضير الجماعي و الآخر فردي لكن المهم هو الوصل لفهم المادة باي طريقة

ربي يوفق الجميع و ان شاء الله عام 2012 عام ملئ بالتوفيق و النحجاحات للجميع اخواني

الناجحة84
2011-12-30, 22:11
مساء الحير
انا من الطذبع الدي يراجع وحده و عند الانتهاء اطلع على الاسئلة السابقة
اود ان توضحي لي شئء واحد هو
كيف تكون طرقة الاجابة في الثقافة العامة و المذكرة الاستخلاصية

أمينة87
2011-12-30, 22:53
مساء الحير
انا من الطذبع الدي يراجع وحده و عند الانتهاء اطلع على الاسئلة السابقة
اود ان توضحي لي شئء واحد هو
كيف تكون طرقة الاجابة في الثقافة العامة و المذكرة الاستخلاصية


مساء الأنوار

جيد جدا ،و حسن ما تفعلين أختي الكريمة
بالنسبة للثقافة العامة الأمر بسيط، اذ تكون الإجابة كما نجيب عن اي موضوع يطرح علينا لتحليله
و يبقى لكِ الخيار في كيفية معالجة الموضوع فإن أردتِ أن تجيبي عن السؤال وفق خطة بمبحثين و مطلبين فلكِ ذلك
و إما أن تجيبي بعناوين و عناصر مرتبة (باستخدام:أولا، ثانيا...) حسب الإشكالية التي تطرحينها في المقدمة فهو ايضا معمول به ،و هو ما قمت به شخصيا لدى إجابتي عن السؤال الذي طرح علينا في المسابقة
فالمهم أن تكون إجابتك منطقية، واضحة، منسقة و مشتملة على العناصر الأساسية المواد الإجابة عنها دون الإطناب و كثرة الكلام الزاشد و الذي قد يؤدي إلى الخروج عن الموضوع

أما فيما يخص المذكرة الاستخلاصية فاسمها يدل على معناها، و يراد منها معرفة قدرة المترشح على اسنباط الأفكار الاساسية و المعلومات الضرورية من الوثائق المعروضة أمامه فيما لو كتب له النجاح في المسابقة و أصبح قاضيا. فهذا ما يفعله القاضي أثناء اطلاعه على القضايا المطروحة عليه، فمن كثرتها عليه أن يكون سريعا في اكتشاف المراد منها دون الالتفات الى توافه الامور و الطلبات الخارجة عن الموضوع و الوقائع التي لا أثر لها في الدعوى التي سيحكم فيها حتى يسهل عليه تحييث حكمه دونما أية أخطاء تذكر.
و كما نعلم أنه ليس على القاضي الحكم بغير ما يطلبه الأطراف، فكذلك هو الحال بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية. اذ يجب أن يتقيد المترشح باستخراج أهم ما عرض عليه في الوثائق دون الإدلاء برأيه الشخصي في صحتها أو خطئها، و دون استخراج جميع المعطيات. لأنه من الممكن أن تتضمن المذكرة فقرات لا دخل لها بالموضوع المراد دراسته فيجب استبعادها و عدم التركيز عليها حتى يبدو للمصحح أن المترشح ممسك بزمام الأمور و قد فهم المحتوى و له قدرة على التركيز و الاستنتاج.

هذا باختصار مفيد عن المذكرة الاستخلاصية، لكن الأهم هو التحليل الجيد و التحكم السديد في اللغة القانونية و تنظيم الورقة و عدم استخدام الاوراق الاضافية، التي لا طائل منها لان الهدف هو الاختصار قدر الامكان مع الاتيان بالمفيد فالعبرة بالكيف لا بالكم

و لك هنا الأسئلة التي طرحت علينا هذه المرة
أسئلة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء لسنة 2011 (http://www.djelfa.info/vb/أسئلة%20مسابقة%20الالتحاق%20بسلك%20القضاء%20لسنة%2 02011)

و هذا دليل توجيهي لمسابقة القضاء مأجور عليه الأخharagsat الذي قام برفعه على النت ليستفيد منه الجميع
دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الإلتحاق بسلك القضاء .pdf (http://www.djelfa.info/vb/دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الإلتحاق بسلك القضاء .pdf)

بالتوفيق ان شاء الله

ضولة
2011-12-31, 20:01
مرحباللجميع انا طالبة قاضية اسهل مسابقة للحقوفيين هي مسابقة القضاء تتطلب قليل من الجهد والتركيز بالتوفيق للجميع

الناجحة84
2011-12-31, 21:53
مساء الأنوار


جيد جدا ،و حسن ما تفعلين أختي الكريمة
بالنسبة للثقافة العامة الأمر بسيط، اذ تكون الإجابة كما نجيب عن اي موضوع يطرح علينا لتحليله
و يبقى لكِ الخيار في كيفية معالجة الموضوع فإن أردتِ أن تجيبي عن السؤال وفق خطة بمبحثين و مطلبين فلكِ ذلك
و إما أن تجيبي بعناوين و عناصر مرتبة (باستخدام:أولا، ثانيا...) حسب الإشكالية التي تطرحينها في المقدمة فهو ايضا معمول به ،و هو ما قمت به شخصيا لدى إجابتي عن السؤال الذي طرح علينا في المسابقة
فالمهم أن تكون إجابتك منطقية، واضحة، منسقة و مشتملة على العناصر الأساسية المواد الإجابة عنها دون الإطناب و كثرة الكلام الزاشد و الذي قد يؤدي إلى الخروج عن الموضوع

أما فيما يخص المذكرة الاستخلاصية فاسمها يدل على معناها، و يراد منها معرفة قدرة المترشح على اسنباط الأفكار الاساسية و المعلومات الضرورية من الوثائق المعروضة أمامه فيما لو كتب له النجاح في المسابقة و أصبح قاضيا. فهذا ما يفعله القاضي أثناء اطلاعه على القضايا المطروحة عليه، فمن كثرتها عليه أن يكون سريعا في اكتشاف المراد منها دون الالتفات الى توافه الامور و الطلبات الخارجة عن الموضوع و الوقائع التي لا أثر لها في الدعوى التي سيحكم فيها حتى يسهل عليه تحييث حكمه دونما أية أخطاء تذكر.
و كما نعلم أنه ليس على القاضي الحكم بغير ما يطلبه الأطراف، فكذلك هو الحال بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية. اذ يجب أن يتقيد المترشح باستخراج أهم ما عرض عليه في الوثائق دون الإدلاء برأيه الشخصي في صحتها أو خطئها، و دون استخراج جميع المعطيات. لأنه من الممكن أن تتضمن المذكرة فقرات لا دخل لها بالموضوع المراد دراسته فيجب استبعادها و عدم التركيز عليها حتى يبدو للمصحح أن المترشح ممسك بزمام الأمور و قد فهم المحتوى و له قدرة على التركيز و الاستنتاج.

هذا باختصار مفيد عن المذكرة الاستخلاصية، لكن الأهم هو التحليل الجيد و التحكم السديد في اللغة القانونية و تنظيم الورقة و عدم استخدام الاوراق الاضافية، التي لا طائل منها لان الهدف هو الاختصار قدر الامكان مع الاتيان بالمفيد فالعبرة بالكيف لا بالكم

و لك هنا الأسئلة التي طرحت علينا هذه المرة
أسئلة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء لسنة 2011 (http://www.djelfa.info/vb/أسئلة%20مسابقة%20الالتحاق%20بسلك%20القضاء%20لسنة%2 02011)

و هذا دليل توجيهي لمسابقة القضاء مأجور عليه الأخharagsat الذي قام برفعه على النت ليستفيد منه الجميع
دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الإلتحاق بسلك القضاء .pdf (http://www.djelfa.info/vb/دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الإلتحاق بسلك القضاء .pdf)


بالتوفيق ان شاء الله

اشكرك على التوضيح لم استطع التوصل بالاسئلة

امين83
2012-01-01, 23:10
لم يتبقى الكثير سوى شهر عن الإعلان الرسمي لمسابقة الإلتحاق با المدرسة العليا للقضاء 2012 عموما تفتح في الأيام الأولى من شهر فيفري أي 02 و 03 و 04 .....حتى 10 من فيفري
نسأل الله التوفيق هذه السنة

امين83
2012-01-01, 23:27
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أتمنى التوفيق و النجاح للجميع ان شاء الله و تأكدوا أن الأمر لا يحتاج منكم الا التركيز و التوكل على الله تعالى في كل شيء
المسابقة ليست بالصعبة بهذا الشكل الذي تتصورونه، لذا فليس عليكم ان تربكوا أنفسكم هكذا
بالنسبة للمراجعة فمن الافضل أن يراجع كل واحد منكم بالطريقة التي تساعده فلكل منا طاقة استيعاب تختلف عن غيرنا فلا تشوشوا أفكاركم بالبحث عن الطريقة المثلى للتحضير و اغتنموا الوقت في الرجوع الى الامور الغامضة لديكم حتى تثبتوا معلوماتكم و اجمعوا المعارف القانونية قدر الإمكان لتكون حظوظ النجاح كبيرة بإذن الله تعالى

تحياتي للجميع


مرحباللجميع انا طالبة قاضية اسهل مسابقة للحقوفيين هي مسابقة القضاء تتطلب قليل من الجهد والتركيز بالتوفيق للجميع
أهلا با إخواني و أخواتي طلبة القضاة....
لم تتذكروني لاني غير ت أسم العضوية ... المهم كنا نراجع سويا في صفحة 2011....
هذه السنة قررت غن أشارك بإذن الله للمرة 4 على التولي ....نسال الله التوفيق ....
كملت مع القانون الإداري ...
الاجراءات المدنية و الإدارية
وكملت اللغة الفرنسية ...
و راني بصدد مراجعة ..العقوبات ثم الإجراءات الجزائية ...
تبقى الثقافة العامةمع الإيام الأخيرة التي يكون فيها موعد إجراء المسابقة قريب بحكم أن الثقافة العامة هي المقياس الأول ....
اللهم وفقنا أجمعين يا رب

aminex14
2012-01-05, 10:18
أسئلة المسابقات الخاصة للإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاة
نماذج للأسئلة المقدمة للمترشحين كاملة

ســـــــــــنة 2000
اجب عن السؤاليين التاليين:
السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
ســــــــــــــنة2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية
السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين
سنة 2000
أجب على السؤال التالي:
تكلم عن رقابة المشروعية و رقابة الملائمة
سنة 2001:
الموضوع : أجب على السؤال التالي :
إشرح أجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها بإجراءات الدعوى المدنية
سنة 2002
الموضوع : إشرح نظرية الاختصاص في مجال المنازعات الإدارية
سنة 2003
الموضوع : أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب
مجلس الدولة على استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت
فيما بعد أثبتت أنه و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر
بقواعد المسؤولية المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي .
بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي
سنة 2004: الدورة الاولى :
الموضوع : يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري ، حلل و ناقش
سنة 2004: الدورة الثانية :
الموضوع : استشارة
دخل السيد أ الى مستشفى الجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية
جراحية على بطنه ، و في بداية سنة 2004 بدأ السيد أ يحس بألام في بطنه ،
توجه بعد ذلك بتاريخ 2 فبراير 2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية
جراحية ثانية ، اكتشف الطبيب ان سبب الالام يعود الى وجود إبرة نسيت في
بطنه خلال العملية الاولى و سببت العمليتين للسيد أ عجزا معتبرا .
يستشيرك السيد أ عن الاجراءات القانونية و القضائية للحصول على التعويض
...//...

سنة 2000
السؤال الاول : متطلبات اصلاح العدالة و تقوية دولة القانون
السؤال الثاني : يعتبر نشطاء حقوق الانسان في العالم ، ان من الواجب اليوم
، الربط أكثر من اي وقت مضى بين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية من جهة ، و الحقوق السياسية و المدنية من جهة اخرى ، بالنظر
للصلة العضوية بين الخبز و الحرية و المساواة.
السؤال الثالث: العولمة ليست عملية إقتصادية بحتة ، بل هي عملية شاملة ، تمس أنظمة الحكم و هوية الشعوب و ثقافتها ، حلل و ناقش
سنة 2001
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الاول : هناك من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل
مع الألم ، و أن نضجها كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في
الموضوع تحليلا و مناقشة
السؤال الثاني : حلل و ناقش مقولة ابن خلدون " العدالة هي اساس الحضارات "
السؤال الثالث : عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة
سنة 2002
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الأول : علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؟ حلل و ناقش .
السؤال الثاني : حلل و ناقش الفقرة الأتية المستخرجة من ديباجة الدستور
الجزائري : " إن الدستور فقوق الجميع و هو القانون الأساسي الذي يضمن
الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و
يضفي الشرعية على ممارسة السلطات و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل
السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية و يتحقق فيه تفتح الانسان بكل
ابعاده "
السؤال الثالث : هل العولمة طريق للمساواة الدولية ام سبب من أسباب الهيمنة ؟ حلل و ناقش
سنة 2003
أجب على واحد من الاسئلة التالية:
السؤال الاول : قال ارسطو " العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي " حلل و ناقش
السؤال الثاني : يقال ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة
هذا القول ؟ و ما هي في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي
تقترحها للتصدي له ؟
السؤال الثالث : ماذا كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟
و ما هي أجدى الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق
الدول النامية من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من
استبداد حكامها ؟
سنة 2004/ الدورة الاولى
أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية :
الموضوع الاول : تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ
الألمانية " ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن
بينهما الى اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي
للبلد يكون عرضة للتهديد " حلل و ناقش
الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من الدستور على أن : " حرية التجارة و
الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون " كيف وصلت الجزائر الى اعتماد
مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟
الموضوع الثالث : يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش

سنة 2004/ الدورة الثانية
أجب على واحد من السؤالين :
الموضوع الاول : يعتبر كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما
للسياسة العقابية المنتهجة في اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في
هذا القول و ما هي التدابير التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام
بصفة عامة ؟
الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في مقدمته في " فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران "
مايلي : " اعلم ان الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها
و اكتسابها ، لام يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ،
و اذا ذهبت أمالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ،
و على قدر الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ...
السؤال : حلل هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة
الاقتصادية التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م
سنة 2001:
الموضوع : أجب على السؤالين التاليين معا :
السؤال الأول : يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط
الظاهرة الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ
اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم
القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك
ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه
ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع
الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه .
بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.
السؤال الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج
المؤقت ، و الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى
هذا الحبس الاحتياطي


سنة 2002 :
الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية
المادة 29 : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب
بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية ، و يحضر ممثلها المرافعات
أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، و يتعبن ان ينطق بالأحكام في
حضورها كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة
وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة
القضائية
سنة 2004 " الدورة الاولى"
الموضوع : أجب على السؤال التالي:
جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص .
غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة .
بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى .
.
سنة 2004 " الدورة الثانية "
الموضوع :
بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه
سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره
المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و
انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي
تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.
ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها
ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل
لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة .
تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد
مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من
أجل اعتدائه عليهما .
لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة :
1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و
مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل
واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟
2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟

ســـــــــــنة 2000
اجب عن السؤاليين التاليين:
السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
ســــــــــــــنة2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية


السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين

سنـــــــــــــــة 2008



لثقافة العامـــة
السؤال الاول : البيئة و مشكــل التلوث.
السؤال الثاني : الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟
السؤال الثالث : شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008
لسؤال الأول : المحاكمة العادلة في المواد الجزائية
السؤال الثاني : وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية
تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات

ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟
أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008
لسؤال الأول : ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

السؤال الثاني : على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة
و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد
يستشيركم السيد فؤاد حول :
ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟
أسئلة مادة القانون الإداري
لسؤال الأول : مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
السؤال الثاني : علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :
" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري

hadia369
2012-01-05, 14:11
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307

miradj
2012-01-05, 15:42
يا قضاة (بيناتنا راني نعلنكم قضاة بلا مسابقة من عندي لسنة 2012 )ما رايكم لو نتفق على لقاء بالمدرسة عند التسجيل للترشح حتى نقوي عزيمة بعضنا لانه على حسب رايي ان الدعم المعنوي يساهم في النجاح .......................والله راني خايفة كلما اقترب الموعد

ام سيرين22
2012-01-05, 18:36
يا قضاة (بيناتنا راني نعلنكم قضاة بلا مسابقة من عندي لسنة 2012 )ما رايكم لو نتفق على لقاء بالمدرسة عند التسجيل للترشح حتى نقوي عزيمة بعضنا لانه على حسب رايي ان الدعم المعنوي يساهم في النجاح .......................والله راني خايفة كلما اقترب الموعد

شكرا اختي القاضية نشالله نتلاقو فالتسجيلات وتزيد العزيمة تاعنا وشكرا للاخ امين لي حط اسئلة السنوات الماضية

hadia369
2012-01-05, 19:13
أنصحكم بتحميل هذا الملف الذي يحتوي على حوالي 35 صفحة ( ولكن أحسن من 60 صفحة )


* بحيث يحتوي على كامل البرنامج :
- نظرية الدعوى القضائية.
- نظرية الاختصاص.
- القضاء الوقتي .
- الخصومة القضائية.
الطلبات والدفوع القضائية.
- عناصر الاجراءات القضائية.
- الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها.
- طرق الطعن.


التحميل من هنا :http://www.megaupload.com/?d=DTU3GSEE


وبالتوفيق للجميع
منقول من صفحة القضاء 2010

hadia369
2012-01-05, 19:15
أنصحكم بتحميل هذا الملف الذي يحتوي على حوالي 35 صفحة ( ولكن أحسن من 60 صفحة )


* بحيث يحتوي على كامل البرنامج :
- نظرية الدعوى القضائية.
- نظرية الاختصاص.
- القضاء الوقتي .
- الخصومة القضائية.
الطلبات والدفوع القضائية.
- عناصر الاجراءات القضائية.
- الأحكام القضائية – إجراءها – تعريفها وأنواعها.
- طرق الطعن.


التحميل من هنا :http://www.megaupload.com/?d=DTU3GSEE


وبالتوفيق للجميع
منقول من صفحة القضاء 2010

hadia369
2012-01-05, 19:16
القسم الثــــاني : أحكام العقد
-بعد دراسة أركان العقد و شروط صحته في القسم الأول
- ندرس في القسم الثاني : أحكام العقد.
- في الفرع الأول : نتكلم على قوة العقد الملزمة.
- في الفرع الثاني : نتكلم على جزاء الإخلال بقانون العقد.


الفرع الأول : قوة العقد الملزمة ( أو أثار العقد )
إذا قام العقد صحيحا ترتبت عليه أثاره القانونية التي تقتصر على العاقدين فقط :
لأن احترام حرية الأفراد يقتضي أن تقتصر أثار العقد على طرفيه.
فالعقد إذن نسبي في أثره على أن العقد ، إذا كان يقتصر في أثره على العاقدين ، فإنه يعتبر بينهما في حدود هذا الأثر ، بمثابة القانون ، بحيث يلتزمان بتنفيذه ، كما يلتزمان بتنفيذ القانون.
- فيتعين أن ندرس في :
الباب الأول : نسبية أثر العقد
أو قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص.
- و الباب الثاني : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع ( أو مدى أثر العقد
البـــاب الأول : نسبية أثر العقد :
أو : قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص :
- يهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص مبدأ نسبية أثر العقد ، يقضي بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أن الالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين.
( لكن نرى أن هذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد و هكذا تنص المادة 113 من القانون المدني أن " لا يرتب العقد التزاما في ذمة ، و لكن يجوز أن يكسبه
حقا ".
- و يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورة احترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، و لا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين ).
ملاحظة هامة :
- لكن لا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ،ليتقصر أثر العقد عليهما ، لأن الفرد بتعاقد لنفسه ،كذلك لوارثة ( أو خلفه العام ) ، فلا تقسيم المعاملات إذا انقضى أثر العقد ( حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو المدين ، بل يتعين انتقاله إلى " خلفه العام ".


و كذلك قد يتعلق العقد بشيء معين يملكه العاقد ، و لا يتصل بشخصه ، و تقتضي طبيعته أن ينتقل أثر العقد ، مع الشيء الذي يتعلق به ، إلى من ينتقل هذا الشيء إليه ، و الذي يسمى با " لخلف الخاص "
- فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثلانه في إبرامه : و العاقد يمثل في تعاقده " خلفه العام " و قد يمثل " خلفه الخاص " ، و على ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخلف العام " و قد ينصرف أيضا إلى " الخلف الخاص ".
-فإذا قلنا أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير العاقدين ، فلا يعتبر " الخلف العام " ،و لا " الخلف الخاص " ، ( في حدود معينة ) ، من " الغير " اللذين لا ينصرف إليهم أثره .
الفـــصل الأول : أثر العقد بالنسبة إلى العاقدين
-أنظر فيما يخص الخلف العام : المادة 108 من القانون المدني .
- فيما يخص الخلف الخاص : المادة 109 من القانون المدني.
الفصل الثـــاني : أثار العقد بالنسبة للغير
أنظر المادة : 114 التعهد عن الغير
116 الاشتراط لمصلحة الغير
118 الاشتراط لمصلحة الغير
البـــــاب الثــــاني : مدى أثر العقد أو : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع
- للعقد ( في حدود موضوعيه ) قوة ملزمة تساوي قوة القانون ، فيجب على كل عاقد تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه ، و إلا كان مسؤولا عن عدم تنفيذها فيتعين ، من ثم تحديد موضوع العقد أو مضمونه لنرى إلى أي حد يلتزم العاقدين بهذا المضمون و يتعين الجزاء الذي يترتب على إخلال أحد العاقدين بتنفيذ ما التزم به وفقا له.
- و قد يقتضي تعيين مضمون العقد تفسيره.


الفصل الأول : تفسير العــــقد
- إن تفسير العقد يعني شرح و معنى نطاق العبارات الواردة فيه ، أن مهمة تفسير العقود
( عند اختلاف الأطراف المتعاقدين ) ، تعود إلى السلطة القضائية .
- و يتولى القاضي تفسير العقد ليصل إلى تحديد الالتزامات التي أنشأها عن طريق الكشف عن إرادة العاقدين و تطبيق نصوص القانون ، و يتعين على القاضي الذي عرض عليه النزاع بين العاقدين أن يبحث على الإرادة المشتركة للعاقدين للفصل في النزاع.
-فإذا كانت عبارات العقد واضحة : يكون تفسيرها يسيرا إلى حد يمكن القول معه بأنه يمر غير ملحوظ ، بحيث لا يكون على القاضي سوى تطبيقه ، و أخذ العاقدين بحكمه.
- أما إذا كانت عبارات العقد غير واضحة : تعين على القاضي تفسيرها عن طريق الكشف عن الإرادة المشتركة للعاقدين.
- فإذا قام لدى القاضي ، شك في التعرف على هذه الإرادة المشتركة ، فسر الشك لمصلحة المدين في غير عقود الإذعان - أين ( حسب المادة 112 يفسر الشك فيها لمصلحة المذعن ).
- و على هذا يكون لتفسير العقد ، حالات ثلاث :
1- حالة العبارات الواضحة
2- حالة العبارات الغير واضحة.
3- حالة قيام شك في تبين الإرادة المشتركة للعاقدين.


--------------------

hadia369
2012-01-05, 19:18
القسم الثــــاني : أحكام العقد
-بعد دراسة أركان العقد و شروط صحته في القسم الأول
- ندرس في القسم الثاني : أحكام العقد.
- في الفرع الأول : نتكلم على قوة العقد الملزمة.
- في الفرع الثاني : نتكلم على جزاء الإخلال بقانون العقد.


الفرع الأول : قوة العقد الملزمة ( أو أثار العقد )
إذا قام العقد صحيحا ترتبت عليه أثاره القانونية التي تقتصر على العاقدين فقط :
لأن احترام حرية الأفراد يقتضي أن تقتصر أثار العقد على طرفيه.
فالعقد إذن نسبي في أثره على أن العقد ، إذا كان يقتصر في أثره على العاقدين ، فإنه يعتبر بينهما في حدود هذا الأثر ، بمثابة القانون ، بحيث يلتزمان بتنفيذه ، كما يلتزمان بتنفيذ القانون.
- فيتعين أن ندرس في :
الباب الأول : نسبية أثر العقد
أو قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص.
- و الباب الثاني : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع ( أو مدى أثر العقد
البـــاب الأول : نسبية أثر العقد :
أو : قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص :
- يهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص مبدأ نسبية أثر العقد ، يقضي بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أن الالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين.
( لكن نرى أن هذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد و هكذا تنص المادة 113 من القانون المدني أن " لا يرتب العقد التزاما في ذمة ، و لكن يجوز أن يكسبه
حقا ".
- و يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورة احترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، و لا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين ).
ملاحظة هامة :
- لكن لا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ،ليتقصر أثر العقد عليهما ، لأن الفرد بتعاقد لنفسه ،كذلك لوارثة ( أو خلفه العام ) ، فلا تقسيم المعاملات إذا انقضى أثر العقد ( حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو المدين ، بل يتعين انتقاله إلى " خلفه العام ".


و كذلك قد يتعلق العقد بشيء معين يملكه العاقد ، و لا يتصل بشخصه ، و تقتضي طبيعته أن ينتقل أثر العقد ، مع الشيء الذي يتعلق به ، إلى من ينتقل هذا الشيء إليه ، و الذي يسمى با " لخلف الخاص "
- فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثلانه في إبرامه : و العاقد يمثل في تعاقده " خلفه العام " و قد يمثل " خلفه الخاص " ، و على ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخلف العام " و قد ينصرف أيضا إلى " الخلف الخاص ".
-فإذا قلنا أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير العاقدين ، فلا يعتبر " الخلف العام " ،و لا " الخلف الخاص " ، ( في حدود معينة ) ، من " الغير " اللذين لا ينصرف إليهم أثره .
الفـــصل الأول : أثر العقد بالنسبة إلى العاقدين
-أنظر فيما يخص الخلف العام : المادة 108 من القانون المدني .
- فيما يخص الخلف الخاص : المادة 109 من القانون المدني.
الفصل الثـــاني : أثار العقد بالنسبة للغير
أنظر المادة : 114 التعهد عن الغير
116 الاشتراط لمصلحة الغير
118 الاشتراط لمصلحة الغير
البـــــاب الثــــاني : مدى أثر العقد أو : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع
- للعقد ( في حدود موضوعيه ) قوة ملزمة تساوي قوة القانون ، فيجب على كل عاقد تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه ، و إلا كان مسؤولا عن عدم تنفيذها فيتعين ، من ثم تحديد موضوع العقد أو مضمونه لنرى إلى أي حد يلتزم العاقدين بهذا المضمون و يتعين الجزاء الذي يترتب على إخلال أحد العاقدين بتنفيذ ما التزم به وفقا له.
- و قد يقتضي تعيين مضمون العقد تفسيره.


الفصل الأول : تفسير العــــقد
- إن تفسير العقد يعني شرح و معنى نطاق العبارات الواردة فيه ، أن مهمة تفسير العقود
( عند اختلاف الأطراف المتعاقدين ) ، تعود إلى السلطة القضائية .
- و يتولى القاضي تفسير العقد ليصل إلى تحديد الالتزامات التي أنشأها عن طريق الكشف عن إرادة العاقدين و تطبيق نصوص القانون ، و يتعين على القاضي الذي عرض عليه النزاع بين العاقدين أن يبحث على الإرادة المشتركة للعاقدين للفصل في النزاع.
-فإذا كانت عبارات العقد واضحة : يكون تفسيرها يسيرا إلى حد يمكن القول معه بأنه يمر غير ملحوظ ، بحيث لا يكون على القاضي سوى تطبيقه ، و أخذ العاقدين بحكمه.
- أما إذا كانت عبارات العقد غير واضحة : تعين على القاضي تفسيرها عن طريق الكشف عن الإرادة المشتركة للعاقدين.
- فإذا قام لدى القاضي ، شك في التعرف على هذه الإرادة المشتركة ، فسر الشك لمصلحة المدين في غير عقود الإذعان - أين ( حسب المادة 112 يفسر الشك فيها لمصلحة المذعن ).
- و على هذا يكون لتفسير العقد ، حالات ثلاث :
1- حالة العبارات الواضحة
2- حالة العبارات الغير واضحة.
3- حالة قيام شك في تبين الإرادة المشتركة للعاقدين.


--------------------

الباب الأول : المسؤولية العقدية
للدائن ، في القاعدة العامة ، أن يقتضي من المدين تنفيذ التزاماته عينا ، أو في عبارة أخرى ، على النحو المتفق عليه بينهما في العقد.
و تقوم المسؤولية العقدية في حالة عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه و لو نفذ الالتزام جزئيا ، أو بعد الوقت المعين له ، أو على غير الوجه المحدد له.
- فالمسؤولية العقدية ، باختصار ، هي جزاء إخلال أحد العاقدين بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمه .
- و عناصر المسؤولية العقدية هي :
1- الخطأ : من طرف المدين أو أن يكون عدم تنفيذ التزام المدين راجعا إلى أخطائه .
2- الضرر : الذي يصيب الدائن و الناجم عن إخلال المدين بالتزامه .
3- و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .

ملاحظة : لما كانت هذه العناصر ( أو الأركان ) الثلاثة هي بذاتها عناصر المسؤولية التقصيرية ، فإننا نقتصر ( في هذا الباب ) على ما يميز المسؤولية العقدية في هذه العناصر،( ونخلف دراسة كل ما هو مشترك بين نوعي المسؤولية المدنية إلى الجزء الثاني بالمسؤولية التقصيرية.

الفصـــل الأول : الخطأ العقدي
تعريف: الخطأ العقدي هو تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد على
الوجه الوارد فيه .سواء كان عدم تنفيذه كليا أو حقيقيا أو جزئيا ( و يدخل في هذه الصورة الأخيرة : التأخر في تنفيذه ).
و حسب المادة 176 من القانون المدني أن " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا بد له فيه ، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".
- فالمدين الذي لا ينفذ الالتزام الذي رتبه العقد في ذمته يرتكب الخطأ ، لعدم تنفيذه للعقد الذي يعتبره بالنسبة له ، بمثابة القانون .
- و أن محل الالتزام العقدي يكون تحقيق نتيجة أو بدل عناية.
و لهذا فعدم تنفيذ الالتزام الذي يتكون منه خطأ العاقد يتخذ حسب طبيعة الالتزام صورتين :
1- إما عدم تحقيق النتيجة .
2- أو القصور عن بذل العناية .


- و هكذا إذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين ، التزاما بتحقيق نتيجة ، يتوافر الخطأ في جانبه بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة لأنه أخل بالتعهد الذي أخذه في العقد على نفسه ، و لم ينجز ما التزم به وفقا له ( للالتزام ).
- و لا يجوز للمدين أن يقيم الدليل على انعدام الخطأ في جانبه ، لأنه هذا الخطأ وقع فعلا بعدم تنفيذه لالتزامه.
- أما إذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين إلتزامايبذل عناية ، لا يتوافر الخطأ في جانبه إلا إذا قصر عن العناية المطلوبة منه ( قانونا أو اتفاقا ) في اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية التي أرادها العاقدين.
- فذلك القصور ( لا عدم تحقيق هذه الغاية ) هو عدم تنفيذ الالتزام الذي يتكون منه الخطأ.
- لأن المدين يكون قد وفى بالتزامه إذا بذل القدر المطلوب من العناية ، و لو لم تتحقق تلك الغاية .

- و على ذلك لا يقوم خطأ المدين بمجرد عدم تحقيق الغاية لأن محل التزامه بذل هذه العناية ، و لا يظهر الخطأ إلا بتقدير سلوك المدين و مقارنته بسلوك " الشخص العادي " و هذا حسب المادة 172 التي تنص أن :" في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء ، أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزام فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، و لو لم يتحقق الغرض المقصود ، و هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك ".
و على كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم . ( أو بعبارة أخرى : يتكون خطأ المدين من الإهمال أو عدم الاحتياط ).
- فيما يخص جسامة الخطأ العقدي ، يجب الملاحظة أن لما كان الخطأ العقدي هو الإخلال بتنفيذ الالتزام أو ، في عبارة أخرى ، عدم تنفيذه على الوجه المتفق عليه في العقد ، سواء كان عدم التنفيذ كليا ، أو جزئيا ( كالتنفيذ المتأخر و التنفيذ العيب ) فلا يكون للأسباب ، أو البواعث التي أدت إليه ، أو الظروف التي لابسته ، أية أهمية في تقدير وجوده ، طالما لم ينشأ سبب أجنبي لا بد للمدين فيه.
- فيما يخص إثبات الخطأ العقدي ، يجب التمييز بين ثلاثة مسائل :
1- إثبات وجود الالتزام : هذا الإثبات يقع على عاتق الدائن .
2- إثبات عدم التنفيذ العيني : في هذه الحالة يجب على المدين أن يثبت قيامه بالتنفيذ
( لكن فبعض الحالات ، يجب على الدائن إثبات أن النتيجة لم تتحقق ( إذا كان الالتزام بتحقيق غاية ) أو أن المدين لم يبذل العناية التي فرضها العقد بإثبات الإهمال أو عدم الاحتياط من طرف المدين ( إذا كان الالتزام ببذل عناية ).
3- أما علاقة السببية : فتنحصر في أنه إذا أثبت الدائن وجود الالتزام و عدم تنفيذه قامت مسؤولية المدين و لا يتخلص منها إلا إذا ثبت " السبب الأجنبي ".






..........
الفصـــل الثـــاني : الضرر
- لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر في جانب الدائن.
- و للضرر نوعان : * مادي
* أو معنوي ( أو أدبي )
- و كلاهما يجب التعويض عنه.
- ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
- لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
- فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في التنفيذ.
- ويترتب عادة على الإخلال بتنفيذ الالتزام أضرار عديدة ، بعضها ترتيب و الأخرى بعيد
- و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
- بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن الإخلال المدين بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر " : و هو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " ( أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعلاقة السببية " )
- أما الضرر الغير المباشر فينجم ، في الواقع عن خطأ الدائن الذي كان في وسعه أن يبذل جهده معقول ، ولكنه لم يبذله ، ومن ثم لا يعتبر المدين مسؤولا عنه ، لعدم توفير علاقة سببية بينه و بين خطأ المدين.
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين ، في المسؤولية العقدية ، لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع " ( ما عد إذا أرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما ).
- و يقتصر التزامه المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الذاتي".
- أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.
........................

hadia369
2012-01-05, 19:21
الفصـــل الثـــاني : الضرر
- لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر في جانب الدائن.
- و للضرر نوعان : * مادي
* أو معنوي ( أو أدبي )
- و كلاهما يجب التعويض عنه.
- ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
- لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
- فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في التنفيذ.
- ويترتب عادة على الإخلال بتنفيذ الالتزام أضرار عديدة ، بعضها ترتيب و الأخرى بعيد
- و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
- بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن الإخلال المدين بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر " : و هو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " ( أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعلاقة السببية " )
- أما الضرر الغير المباشر فينجم ، في الواقع عن خطأ الدائن الذي كان في وسعه أن يبذل جهده معقول ، ولكنه لم يبذله ، ومن ثم لا يعتبر المدين مسؤولا عنه ، لعدم توفير علاقة سببية بينه و بين خطأ المدين.
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين ، في المسؤولية العقدية ، لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع " ( ما عد إذا أرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما ).
- و يقتصر التزامه المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الذاتي".
- أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.

hadia369
2012-01-05, 19:22
الفصـــل الثـــاني : الضرر
- لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر في جانب الدائن.
- و للضرر نوعان : * مادي
* أو معنوي ( أو أدبي )
- و كلاهما يجب التعويض عنه.
- ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
- لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
- فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في التنفيذ.
- ويترتب عادة على الإخلال بتنفيذ الالتزام أضرار عديدة ، بعضها ترتيب و الأخرى بعيد
- و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
- بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن الإخلال المدين بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر " : و هو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " ( أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعلاقة السببية " )
- أما الضرر الغير المباشر فينجم ، في الواقع عن خطأ الدائن الذي كان في وسعه أن يبذل جهده معقول ، ولكنه لم يبذله ، ومن ثم لا يعتبر المدين مسؤولا عنه ، لعدم توفير علاقة سببية بينه و بين خطأ المدين.
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين ، في المسؤولية العقدية ، لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع " ( ما عد إذا أرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما ).
- و يقتصر التزامه المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الذاتي".
- أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.



الفصـــــل الثــــالث : علاقــــــة السببيــــــــة
- لا يكفي ( ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ) أن يثبت خطأ في جانبه ، و ضرر لحق الدائن ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ( أو بعبارة أخرى : يجب أن يكون الخطأ سبب الضرر ) .
- أما إذا وقع خطأ في المدين ، و لحق ضرر بالدائن ، فدون أن ذلك الخطأ هو السبب في الضرر ـ فلا تقوم المسؤولية العقدية ـ
-فعلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية العقدية ( بل فالمسؤولية المدنية عموما عقدية أو تقصيرية ).
1- إثبات العلاقة السببية :
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر.
- و يجب عليه ، ليتخلص من هذه المسؤولية ، أن ينفي علاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
و يعبر الفقه عن ذلك بأن علاقة السببية مفروضة أو مفترضة فلا يكلف الدائن بإثباته.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي : و يقصد به كل أمر غير منسوب إليه ( إلى المدين ) أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ( و يختلف من ثم عن انعدام الخطأ ) و أهم صورة هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الدائن ، أو فعل الغير يكفي لانعدام الخطأ ، أن يتفق سلوك المدين مع سلوك الرجل العادي .
- حين يجب لقيام السبب الأجنبي أن يستحيل على الرجل العادي أن يسلك سبيلا آخر ، غير الذي سلكه المدين ، ( يقصد بالسبب الأجنبي كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن ) .
- لكن لا يكفي للمدين ليتخلص من المسؤولية أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه (أو من طرفه) ، لأن عدم تنفيذ الالتزام هو الخطأ ذاته.
- بعبارة أخرى ، القاعدة هي : أنه في حالة عدم تنفيذ قوة قاهرة ، أو حادث فجائيا ، أدى إلى استحالة تنفيذه.

hadia369
2012-01-05, 19:23
مقياس القانون المدني:

أولا:
حيث أنه وبموجب الحكم الصادر بتاريخ 20/12/1996 قضت محكمة سعيدة في قسم الجنح بمعاقبة المتهم "علي" نتيجة لثبوت مسؤوليته الجزائية والمدنية في الحادث الذي ترتب عنه وفاة الضحية "أحمد"القاصر، بالحبس لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 دج، مع حفظ حق الضحية في الجانب المدني.

أنه وقبل أن يتمكن والد الضحية "مختار من رفع دعوى مدنية يطالب من خلالها بالتعويض عما لحق به من ضرر بناء على الحكم الجزائي المذكور أعلاه، أصيب بمرض مستعص ووافته المنية بتاريخ 22/06/1997.

وبتاريخ 06/08/1997، اتخذ ورثة المرحوم "مختار" الدعوى المدنية المخولة لهذا الأخير مطالبين من خلالها المسؤول "علي" بتعويض الضرر المترتب عن وفاة المرحوم "أحمد"، وذلك أمام محكمة سعيدة في قسمها المدني.

غير أنه رفضت هذه المحكمة بموجب حكمها المؤرخ في 10/05/1998 الاستجابة إلى طلبهم بحكم عدم انتقال حق رفع دعوى التعويض المخول للمورث إلى الورثة بل هو حق شخصي.

] المطلوب:[t]
]بين المشكل القانوني المطروح في هذه القضية.l

hadia369
2012-01-05, 19:33
حليل الوثائق ودراستها واعداد خطة مناسبة وتحرير المذكرة> كما يدل عليه اسم الاختبار فان الهدف منه هو الاستخلاص وهو مالا يعني:
- جمع وثائق واعداد حوصلة لكل وثيقة.
- نتيجة افكار مقدمة بالتالي بدون اساس منهجي.
- عرض حال عن قراءة الوثائق وموجز مقتضب لمختلف النصوص.
-شرح النصوص الموجودة في الملف.
- التعبير عن راي شخصي يتعلق بالنصوص او الافكار التي تعرضها او اتخاذ موقف تجاه المناقشة التي اثارها الموضوع محل الاختبار.
وانما يعني:
- مجموعة عناصر منظمة كانت قبل ذلك متفرقة او غير متناسقة مع بعضها.
-تشكيل متجانس ومرتب يقارن من خلاله المترشح الوثائق المقدمة مع المسائل القانونية محل الاستخلاص.
-التمييز بين المسائل الاساسية و الاخرى الثانوية بخيث يمكن على اساسها التوصل الى مقابلة النصوص وتلاقي الافكار وهو ما يسمح من تقدير مهارة المترشح واستعداده للوظيفة المستقبلية التي لا تعتمد على اعادة كتابة اغكار الاخرين او على النقل الحرفي وانما تعتمد على روح النقد و الاختيار و اظهار هذا الاختيار.-تلخيص حيادي و وضوعي وعليه استعمال ضمير المتكلم وعدم التحمس لراي وتقديم وجهة النظر الشخصية بحيث يكون تلخيصا وافيا لا يحرف افكار المؤلفين عن موضعها ولا يحملها اكثر مما تعنيه.
* تحليل الوثائق ودراستها:
تتطلب هذه المرحلة من المترشح ان يعالج المسالة بطريقة منهجية جيدة وذلك باتباع مالي:
-اخذ نظرة سريعة على الوثائق الي يتالف منها الملف<عادة ما يذكر في الصفحة الاولى قائمة الوثائق المرفقة>
- الشروع في قراءة الوثائق مع اتباع بكل بساطة الترتيب الذي سلم في الملف غير انه في بعض الحالات من الافضل ان يقوم المترشح بترتيب الوثائق حسب طبيعتها < نصوص قانونية -اراء فقهية-اجتهاد قضائي>
-خلال القراءة يركز المترشح على فهم كل وثيقة ويحاول الاحتفاظ في ذهنه بالمعلومات التي يرى انها اكثر ملاءمة للمسالة المعروضة واكثر اهمية لها يمكن خلال هذه المرحلة تسطير الجمل او الفقرات وبالتوازي مع ذلك تسجيل الافكار العامة الهامة التي تحتويها الوثيقة في المسودة قصد تسهيل اعداد المذكرة لاحقا ينصح المترشح بكتابة ما استخلصه من كل وثيقة بكيفية تجنبه العودة اليها في كل مرة ربحا للوقت.
-بالتوازي مع تقديم قراءة الوثائق يحاول المترشح ان يستخرج بعض الافكار الرئيسية للخطة.
-عند نهاية قراءة الوثائق وتحليلها يتعين على المترشح ان يقوم بترتيبها اذ يمكن من خلال ذلك التعرف مثلا على تطور الاجتهاد القضائي مع مراعاة امكانية تكامل الوثائق او تعارضها حسب محتواها وهو ما يؤدي الى استخلاص الخطوط العريضة للملف و الشروع بعد ذلك في اعداد الخطة المناسبة وتحرير المذكرة.
* تحرير المذكرة الاستخلاصية:
هذه المرحلة لا تختلف عن الاختبار الذي يتعلق بتحرير مقالة وتعتبر ابسط منها ذلك ان الخطة لا تعتمد اساسا على الافكار الشخصية للمترشح وانما على تبسيط مااحتوته الوثائق المختلفة وتهدف الخطة عموما في المذكرة الاستخلاصية الى ضمان تقديم كامل وواضح وموضوعي لمحتوى الملف ويحدد عدد الصفحات ب3 الى 4 على الاكثر ومن الضروري عند تحرير المذكرة ان يتمكن القارىء بسهولة من الرجوع للوثيقة التي اعتمد عليها وهو ما يسمح له ايضا من التحقق من استعمال الوثائق والمعلومات المطلوبة فيها وتتضمن الاجابة غالبا مقدمة قصيرة ومباشرة وعرضا مؤطرا ومبررا كما ينه المترشح عند تحريره للمذكرة الى عدم الاعتماد على النقل الحرفي للجمل وفقراتها وانما على الافكار الرئيسية التي تحتويها وتعتمد المذكرة الاستخلاصية اسلسا على قدرة المترشح في الاستخلاص والاستدلال وتوظيف معلوماته دون الادلاء برايه الشخصي او معلومات مضافة من عنده ولو بصفة ضمنية.
المصدر: الدليل التوجيهي للمترشحين لمسابة الالتحاق بسلك القضاء.

hadia369
2012-01-05, 20:00
الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :

القاعدة : أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي إختصاص المحاكم الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد :
تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ،
وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من :
_ الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية ( ويقصد بذلك الميريات الموجودة على مستوى كل ولاية لأنه بالإضافة لذلك توجد مديريات التي تكون تابعة للوزارة و تسمى بالمديريات المركزية لكن ما تقصده المادة 801 ق إ م و إ هو المديريات الموجودة على مستوى الولاية متلا كمديرية التربية , مديرية الفلاحة ........ والتي لم يكن القانون قبل التعديل يحدد الجهة المختصة للفصل في منازعاتها )
_ البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية
_ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية
_ دعاوى القضاء الكامل ( منازعات الضريبية , منازعات الصفقات العمومية , منازعات الإنتخابية )
_ القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
الإستثناء :
يؤول الإختصاص للمحاكم العادية بالرغم من ان أحد أطراف النزاع شخص من أشخا ص القانون العام يعني هذا ان المشرع لا زال يأخد بالمعيار العضوي للإختصاص القضاء الإداري وذلك في الحالات التالية :
_ مخالفات الطرق
_ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ( سواء المحلية أو الوطنية ) المادة 802 ق إ م و إ
الإختصاص الإقليمي أو المحلي:
بالرجوع لنص المادة 803 ق إ م و إ تنص على أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37 و 38 وهذا يعني الإختصاص يكون لمحكمة :
1_ موطن المدعى عليه
2_ اخر موطن له إذا لم يكن له موطن معروف
3_ الموطن المختار في حالة إختيار موطن
وفي حالة تعدد المدعى عيهم يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم
حيث أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة 803 ترفع لديه جميع القضايا الإدارية
إلا أنه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية التالية حسب ما نصت عليه المادة 804 في:
1_ مادة الضرائب أو الرسوم محكمة ==> مكان فرض الضريبة أو الرسوم
2_ مادة الأشغال العمومية ==> مكان تنفيذ الأشغال
3_ مادة العقود الإدارية ==> مكان إبرام العقد أو تنفيده
4-مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية >>>مكان التعيين
5_ مادة الخدمات الطبية ==> مكان تقديم الخدمات
6_ مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمت فنية أوصناعية ==> مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيده إذا كان أحد الأطراف مقيما به
7_ مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري ==> مكان وقوع الفعل الضار
8_ إشكالات تنفيد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ==> محكمة التي صدر عنها الحكم في موضوع الإشكال
ملاحظة :
الإختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية هو من النظام لعام وهذا ما جاء وارد في نص المادة 807 ق إ م و إ هذا يعني أن إثارة عدم الإختصاص النوعي أو المحلي حق للخصوم و حق للقاضي بحيث يجوز للخصوم إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه
فبذلك الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المحلي هو دفع موضوعي وليس دفع شكلي لأن الدفع الشكلي يجب أن يثار قبل أي دفع في الموضوع أو أي دفع بعدم القبول و الدفع الموضوعي يمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و هذا ماهو عليه الدفع بعدم الإختصاص النوعي و اللمحلي للمحاكم الإدارية

hadia369
2012-01-05, 20:03
قضايا الجنائى


الجزء الاول }د/ حسنين عبيد{:


* قضية 1 :

اتهم ( أ ) بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة كاملة و

اثناء نظر الدعوى ، صدر قانون جديد يضيف عقوبة الغرامة الى عقوبة الحبس . فأى

القانونين يكون واجب التطبيق ؟ القانون القائم وفق الفعل ام وقف الحكم مع بيان السند

القانونى لما تقول .

* اشار الدكتور فى اخر محاضراته الى انه يجب عند الاجابة على القضايا ان تتضمن

الاجابة ثلاثة عناصر اساسية هى : الوقائع – المبادىء القانونية – التطبيق .

(((( الاجابة ))))

* اولا : الوقائع :

- تتلخص هذه الوقائع فى الاتى :

1- ارتكاب ( أ ) جريمة معاقب عليها بالحبس .

2- صدور قانون جديد يضيف الى عقوبة الحبس عقوبة الغرامة .

3- صدور هذا القانون بعد الفعل و قبل الفعل النهائى .

* ثانيا : المبادىء القانونية :

- تثير هذه الوقائع البحث فى المبادىء القانونية الاتية :

يقتضى مبدأ الشرعية بانه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانونى و يتفرع عن هذا المبدأ

وجوب تطبيق القانون القائم وقت ارتكاب الواقعة بحيث لا يجوز تطبيق قانون سابق او

لاحق و ذلك احتراما لمبدأ الشرعية و لكن هناك استثناءا و هو مبدأ رجعية القانون الاصلح

للمتهم . و هو ما نوضحه فى الاتى :

اولا : مدلول القانون الاصلح للمتهم :

1- شروط تطبيق القانون الجديد :

تتلخص هذه الشروط فيما يتعلق بالقانون الجديد ان تتوافر فيه صفة القانون بالمعنى الفنى

الدقيق ، و ان يتحقق القاضى من توافر تلك الصفة استنادا الى قواعد قانونية تتعلق

بتطبيق القانون من حيث الزمان ، وان تكون المقارنة بين القانونين واقعية و ليست مجردة

، و ان يكون محل تلك المقارنة القواعد الجنائية دون غيرها .

2- معيار القانون الاصلح :

من حيث التجريم : ان يخلع عن الفعل تماما وصف الجريمة بحيث يغدو مباحا ، او ان

يضيف للجريمة لاكنا جديدا لم يكن قائما وفقا للقانون القديم ، او اذا كان يضيف مانعا من

موانع المسئولية الجنائية او من موانع العقاب . و كذلك الامر من حيث العقاب .

ثانيا : صدور القانون الجديد بعد الفعل و قبل الحكم البات :

و من هنا لابد ان ينشىء القانون الجديد مركزا جديدا للمتهم و يكون سابقا على الفعل

ويصدر قبل صدور الحكم البات فى الدعوى .


* ثالــثا : التطــبـيق :

يتضح لنا من تطبيق المبادءى السابقة على هذه الوقائع اننا بصدد القانون الاصلح للمتهم ،

وبالتالى يجوز تطبيقه على المتهم .




* قضية 2 :

ذهب ( أ) بصحبة (ب) ، (ج) الى مسكن (د) لسرقته وذلك فى سيارة (ج) الذى انتظرهما اسفل

العقار المراد سرقته . صعد ( أ) و (ب) الى المسكن ، و قاما بفتح باب المسكن بمفتاح مصطنع

ثم دخلا اليه ، فتمكنا من الاستيلاء على بعض محتويات المسكن والقاءها من الشرفة الى

ثالثهم (ج) ، ثم خرجا من المسكن بعد اغلاقه ، واثناء هربهما فوجئا بحارس العقار والذى

اعترض طريقهما ، فوجه الى ( أ ) ضربة قاتلة ، ثم تمكن (ب) من الفرار بصحبة (ج) . قدم كل

من (ب) و ( ج) و حارس العقار الى المحاكمة . فما هى المسئولية الجنائية لكل منهما ؟ مع

التعليل . مع العلم بأن ( أ ) قد توفى .




(((( الاجابة ))))

* اولا : الوقائع :

- تتلخص هذه الوقائع فى الاتى :

1- اتفاق كل من أ ، ب ، ج على سرقة مسكن ( د ) .

2- صعود ( أ ، ب ) للمسكن و انتظار ( ج ) اسفل المسكن .

3- اتمام السرقة و اعتراض الحارس لهما و قتله لــ ( أ ) .

4- فرار ( ب ، ج ) بالمسروقات بواسطة السيارة .


* ثانيا : المبادىء القانونية :

- تثير هذه الوقائع المبادىء القانونية الاتية :

1- مدلول المساهمة الاصلية فى الجريمة .

2- الخطر المبرر للدفاع الشرعى بالقتل .

3- مدلول الفاعل الاصلى .

• اولا : مدلول المساهمة الاصلية فى الجريمة :

يقصد بها المساهمة التى تقوم على وحدة الجريمة مع تعدد الفاعلين بعكس المساهمة

التبعية التى ترتبط بسلوك اجرامى اصيل و نتيجته الآثمة ارتباطا سببيا دون ان يدخل

فى تكوينه او يتدخل فى ارتكابه ، اى تعدد المساهمين مع وحدة الفاعلين .

• ثانيا : مدلول الفاعل الاصلى :

يقصد به ان الذى يرتكب الجريمة وحده او مع غيره او من يشترك فى ارتكابها اذا كانت

تتكون من مجموعة من الاعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها و كذلك من

يقوم بدور فعال على مسرح الجريمة .

فى هذه القضية يعتبر كل من ( أ ، ب ) فاعلين اصليين لانهم ارتكبوا الجريمة معا حيث

قاما بتنفيذ جزء من عناصر الواقعة ( قيامهم بفتح الباب و دخول المسكن و الاستيلاء

على ما بها من محتويات ) . اما بالنسبة لـ ( ج ) فانه يعتبر ايضا فاعل اصلى لانه يقوم

بدور فعال فيستكمل هو المشروع الاجرامى عن طريق نقله للاشياء المسروقة الى

السيارة فهو يساعدهم فى الهرب .

• ثالثا : شروط الخطر المبرر للدفاع الشرعى بالقتل :

من المقرر ان مبرر ارتكاب الدفاع الشرعى بالقتل يكون فى حالة التخوف من فعل يقوم به

الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسبابا معقولة ايضا فى حالة اتيان امراة كرها

او هتك عرض انسان بالقوة او اختطاف انسان .



* ثالثا : التطبيق :

- من تطبيق المبادىء السابقة بالنسبة لوقائع هذه القضية نميل الى الاتى :

يسئل كل من ( أ ، ب ، ج ) عن جريمة السرقة المشددة باعتبارهم فاعلين اصليين ،

ولا يسئل الحارس عن قتل ( أ ) لانه فى حالة دفاع شرعى مبرر لحاة القتل العمدى .

مناع
2012-01-05, 21:36
أريد المشاركة لأول مرة أعينونا بالدعاء

hadia369
2012-01-06, 12:08
أريد المشاركة لأول مرة أعينونا بالدعاء
دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء" أقدمه اليكم هنا
[http://www.4shared.com/rar/v08_UcCM/1-_______.html
في هذا الدليل توجد أجابات نموذجية لمسابقة القضاء زائد المذكرة الأستخلاصية ومواد المسابقة هي كا التالي

ضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية
المعامـل
المـــدة
المــــــــــــــــادة
5
أربع (4) ساعات
إختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر
4
ثلاث (3) ساعات
القانون المدني و الإجراءات المدنية
4
ثلاث (3) ساعات
القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية
4
ثلاث (3) ساعات
القانون الإداري ( المؤسسات و المنازعات الإدارية )
3
أربع (4) ساعات
مذكرة إستخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية
2
ساعتين
إختبار في اللغة الفرنسية
1
ساعتين
إختبار إختياري في لغة حية غير الفرنسية
يمكن أن يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
التعليق على نص قانوني

أو التعليق على حكم أو قرار قضائي.

أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.

يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي:
الثقافة القانونية العامة: 2.

المعارف القانونية المتخصصة: 2

يخضع المترشحون عند إجراء الاختبارات الشفوية لفحص نفسي تقني.

miradj
2012-01-09, 13:14
السلام على الجميع ارجو رجاء خاص بعد الله تعالى من الاعضاء الذين نجحوا في السنة الماضية ان يدعمونا بتجاربهم علئ اي صعيد حتى لا نكرر الاخطاء ونلحق بالركب كوضع توجيهات ونصائح في اى مرحلة وشكرا مقدما......................ماتنسوناش لقد اتى دوركم يا اعضاء

bibi_dz
2012-01-09, 21:10
B.courage a tous le monde

الناجحة84
2012-01-10, 22:56
سلام الله عليكم
مادا تقترحون في الاداري
نظرية الاختصاص\السلطة العامة\المركزية \اللامركزية\مصادر القانون الاداري \خصائصه \

امين83
2012-01-10, 23:26
سلام الله عليكم
مادا تقترحون في الاداري
نظرية الاختصاص\السلطة العامة\المركزية \اللامركزية\مصادر القانون الاداري \خصائصه \

هذه السنة ربما منازعات ..لأن عام با عام ....السنة الماضية قانون اداري ...المهم ركزي على قانون الاجراءات المدنية و الادارية المواد من 800 ......الاجراءات الادارية
با التوفيق لنا اجمعين

my self
2012-01-11, 18:16
متى يم الاعلان عن هذه المسابقة من فضلكم و ماهلاؤ]لإُالمللبغق و ال

my self
2012-01-11, 18:20
من فضلكم ماهو الملف و الشروط المطلوبين

الناجحة84
2012-01-11, 22:59
منازعات مثل الفرق بين الاجراءت بين المدني و الاداري \مراحل الدعوى الادارية \انواع الدعاوى الادارية

miradj
2012-01-12, 16:53
يتعين وضع في الحسبان جميع الاحتمالات فهي مسابقة قضاء وليس اسئلى للتخرج من الجامعة انصح بالاطلاع على جميع الواضيع حتى ولو بصفة عرضية مع التركيز الجيد. لكن لااخفيكم سرا انني احتمل وضع اسئلة بخصوص التزامات البائع بالضمان او التامينات العينية .
\
اسال اين الاخوات توتة سكيكدة وامل سكيدة ...........جماعة مرج الذيب وعزابة . .هيا شدوا الهمة

احمد عزالدين
2012-01-13, 11:09
في الاسبوع الجديد المقبل إن شاء الله سيتم الاعلان عن المسابقة ترقبوها في جريدة الشروق اليومي أو جريد الشعب أو على موقع المدرسة العليا للقضاء .بالتوفيق للجميع

EMO
2012-01-13, 11:33
بارك الله فيك اخي

امين83
2012-01-13, 14:04
في الاسبوع الجديد المقبل إن شاء الله سيتم الاعلان عن المسابقة ترقبوها في جريدة الشروق اليومي أو جريد الشعب أو على موقع المدرسة العليا للقضاء .بالتوفيق للجميع

مازال أخي ....حت أسبوع الاول من شهر فيفري أي مع 04 أو 05 أو 06 ......كيما السنة الماضية في 07 فيفري و السنة قبلها في 4 فيفري ....المهم ره باقي 20 يوم على الاكثر ......
الله يوفقنا

ines 12
2012-01-13, 21:14
اخواني انا اجتزت المسابقة السنة الماضية و وفقت في الكتابي لكن لم اوفق في الشفهي وليكن في علمكم فعلا ان مسابقة القضاء مسابقة ليست بالسهلة لكنها تحتاج الجهد و الكد وفعلا هي من بين المسابقات الاكثر مصداقية لذا ارجو من الاخوة الاعضاء ان نتشارك و نتعاون ليوفقنا الله هذه السنة و نكون من القضاة لكني لا اخفيكم انني لم اكن عضو السنة الماضية في صفحة التحضير للمسابقة لسنة 2011 لكنني كنت دائمة الاطلاع و صراحة كانت اكثر جدية من هذه السنة لذا ارجو ان نتعاون رغم اني لم ابذا التحضير لحد الان لاسباب صحية فقررت البدا معكم:mh92:

hadia369
2012-01-14, 11:01
اخواني انا اجتزت المسابقة السنة الماضية و وفقت في الكتابي لكن لم اوفق في الشفهي وليكن في علمكم فعلا ان مسابقة القضاء مسابقة ليست بالسهلة لكنها تحتاج الجهد و الكد وفعلا هي من بين المسابقات الاكثر مصداقية لذا ارجو من الاخوة الاعضاء ان نتشارك و نتعاون ليوفقنا الله هذه السنة و نكون من القضاة لكني لا اخفيكم انني لم اكن عضو السنة الماضية في صفحة التحضير للمسابقة لسنة 2011 لكنني كنت دائمة الاطلاع و صراحة كانت اكثر جدية من هذه السنة لذا ارجو ان نتعاون رغم اني لم ابذا التحضير لحد الان لاسباب صحية فقررت البدا معكم:mh92:

ان شاء الله بالتوفيق لكن اود ان اطراح عليكي عدة اسئلة وهي كيف كانت منهجيتك العام الفارط في كل المقايس عرص الخطة فقط فمثالا انا كانت اجابتي للخطة في القانون الأداري وفق لاشكل التالي
مقدمة
تحدثت بشكل خاص عن مفهموم المركزية وصورها
المبحث الأول :صور المركزية االأدارية
المطلب الول : التركيز الأداري
المطلب الثاني : عدم التركيز الأداري
المبحث الثاني :التفويض الأداري
المطلب الأول :أنواعة
المطلب الثاني :أثاره
الخاتم

وفي الأداري تحصلت علي اعلي علامة عكس المراد الأخري
وسؤالي الثاني هل الوقت كافي للمراجعة لأني هذا العام غير مبرمجة للمشاركة لضيق الوقت

amina.j
2012-01-15, 16:58
بالتوفيق للجميع وفقني الله واياكم لهذه المسابقة أمين

houari2008
2012-01-15, 19:38
لقد تم الاعلان عن المسابقة اليوم و هي في الموقع الرسمي للمدرسة العليا للقضاء و الشيئ اللافت و الجديد في ملف التسجيل هو اضافة 1000 دج فعوض 2000 دج اصبحت 3000 دج بالنسبة لحقوق التسجيل زد الى ذلك بالنسبة للموظفين فهذه المرة على حسب الموقع يجد تقدم التعهد بالاستقالة و الموافقة باجتياز المسابقة من الادارة التي لها سلطة التعيين بالتوفيق للجميع حظ موفق

nenna
2012-01-15, 21:29
من فضلكم يا اخوتي الطلبة ارجو منكم افادتي بتاريخ وملف التسجيل للمشاركة في مسابقة القضاء 2012

nenna
2012-01-15, 21:31
ارجو من اخوتي الطلبة افادتي بتاريخ وملف التسجيل في مسابقة القضاة

houari2008
2012-01-15, 21:55
www.esm.dz voila le site tlka fih le dossier dinscription bn chonce

samurai31
2012-01-16, 10:08
السلام عليكم
تم نشر البلاغ فيما يخص مسابقة القضاء لسنة 2012 و مشتملاتها
لدي استفسار فيما يخص الشهادة المطلوبة حيث كتب :
حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج
بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها،


هل يعني ان اصحاب شهادة ليسانس ل م د يمكنهم المشاركة في المسابقة .
من لديه الرسمي ارجو ان يفيدنا به و الله لا يضيع اجر من احسن عملا .

amina.j
2012-01-16, 15:43
لقد تم الأعلان رسميا اليوم في موقع المدرسة العليا للقضاء عن فتح المسابقة
بالتوفيق للجميع انشاء الله

ام سيرين22
2012-01-16, 18:55
بالتوفيق للجميع نتمنى ان تتكاثف الجهود فلم يبقى الكثير من الوقت

zingarella
2012-01-16, 19:22
بارك الله في الجميع,,,,,,,,,,,, و و فقنا المولى و إياكم الى ما يحبه و يرضاه

بالتوفيق للجميع

farouk-1981
2012-01-16, 20:55
بالتوفيق للجميع

ملاك عدار
2012-01-17, 22:25
المسابقـة الوطنية للدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2012
تنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف أربعمائة و سبعين (470) طالبا قاضيا.
يمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء و تتوفر فيه الشروط المذكورة أدناه
شروط المشاركة في المسابقة
يشترط في المترشح للمسابقة ما يلي:
الجنسية الجزائرية

عدم تجاوز سن المترشح خمسة وثلاثين 35 سنة عند تاريخ المسابقة،(مولود بعد 27 مارس 1977).

حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها

إثبات وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية

استيفاء شروط الكفاءة البد نية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء
التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حسن الخلق

أن لا يكون المترشح قد سبق وأن طرد من المدرسة أو استقال منها أو تخلى عنها أو لم يلتحق بالمدرسة في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع بعد إعلان قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة
ملــــف الترشــــح
يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية
طلب خطي بيد المترشح يوقعه قصد المشاركة في المسابقة
-نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية
-نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
-نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربعة
-مستخرج من عقد الميلاد
- بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة
- بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشحين غير المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها لوثيقة سارية المفعول تثبت وضعية قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية تبين بالتحديد إن كان مستفيدا من التأجيل أو مؤجل التجنيد أو مستثنيا أو معفى..
- ثلاثة شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تتعلق بما يلي
- شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن
شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد
شهادة من أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح
نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم03 لا يزيد تاريخها عن ثلاثة 03 أشهر
- التعهد كتابيا بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية و قبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، ( وثيقة تسلم بالمدرسة )
- التعهد كتابيا بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة،(وثيقة تسلم بالمدرسة)
- شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي
- ثماني (08) صور شمسية ملونة حديثة
- دفع حقوق التسجيل المحددة بألفين (3000) دج على مستوى المدرسة
إيداع ملف الترشح
يجب على المترشحين إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء(مصلحة المسابقة ) يقوم المترشحون عند إيداع الملف بملء استمارة الترشح
طبيعة الاختبارات
تتضمن المسابقة سبع (7) اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للنجاح
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية
المعامـل المـــدة المــــــــــــــــادة
5 أربع (4) ساعات إختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر
4 ثلاث (3) ساعات القانون المدني و الإجراءات المدنية
4 ثلاث (3) ساعات القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية
4 ثلاث (3) ساعات القانون الإداري ( المؤسسات و المنازعات الإدارية )
3 أربع (4) ساعات مذكرة إستخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية
2 ساعتين إختبار في اللغة الفرنسية
1 ساعتين إختبار إختياري في لغة حية غير الفرنسية
يمكن أن يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح. يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
التعليق على نص قانوني
أو التعليق على حكم أو قرار قضائي.
أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.
يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي: الثقافة القانونية العامة: 2.
المعارف القانونية المتخصصة: 2
يخضع المترشحون عند إجراء الاختبارات الشفوية لفحص نفسي تقني.
سير الاختبارات
تجرى الاختبارات الكتابية أيام
27 ، 28 ، و 29 مارس 2012
بجامعة الجزائر2 و جامعة الجزائر3.
دورة التكوين و التعيين يتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمـدة ثلاث (3) سنوات بالمدرسة و الجهات القضائية يوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح و تحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء، بصفة قضاة متدربين و يختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل إعلان النتائج تعلن لجنة المسابقة عن النتائج النهائية و تنشر قائمة الناجحين عن طريق الصحافة و الموقع الإلكتروني للمدرسة www.esm.dz فترة التسجيل للمسابقة تحدد فترة التسجيلات من 5 فبراير إلى 29 فبراير2012 (من الأحد إلى الخميس من 08:30 إلى 11:30 و من 13:15 إلى 15:45
ملاحظة يرفض كل ملف ترشح: ناقص، غير مستوف للشروط المحددة أعلاه، أرسل عن طريق البريد، قدم بعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه
لا يمكن استرداد لأي سبب كان مصاريف المشاركة وملف الترشح بعد إيداعه بالمدرسة
المدرسة العليا للقضــــاء
شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار- الجزائــر
الهاتف: 94/93/92-51-91-21-213 الفاكس: 01-52-91-21-213
البريد الإلكتروني: webmaster@esm.dz
بالتوفيق للجميع

مناع
2012-01-17, 22:59
مشكور الأخ على المعلومة

ombu13
2012-01-18, 14:05
للأسف كنت أريد إجتياز هده المسابقة لكن وضعيتي اتجاه الخدمة الوطنية لا تسمح لي

موفقين ان شاء الله

اسمهانية
2012-01-18, 15:11
الى الاخت ines12 ماهي المنهجية التي اعتمدتها في مادة المذكرة الاستخلاصية

princesse 22
2012-01-18, 15:32
lmd لا اخي لانهم ما يقروش 8 سداسيات و هادي مؤكدة سألت عليها استاد و قالهالي

miradj
2012-01-18, 18:10
بالتوفيق للجميع

nenna
2012-01-18, 20:46
:19:شكرا لك اخي العزيز على هده المعلومات و جازاك الله خيرا
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon24.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon24.gif

zingarella
2012-01-18, 22:16
بارك الله فيك أخي

امين83
2012-01-18, 22:22
إن شاء الله يوفقنا في مشاركتنا 4 هذه 2012 يا رب

ملاك عدار
2012-01-18, 22:33
العفو ولكن أنا أخت ولست أخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ملاك

طالب العلم والمعرفة
2012-01-19, 08:45
http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13269590301.jpg

طالب العلم والمعرفة
2012-01-19, 08:46
http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13269590301.jpg

خديــجة
2012-01-19, 14:44
[COLOR="Navy"][QUOTE][B]المسابقـة الوطنية للدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2012
تنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف أربعمائة و سبعين (470) طالبا قاضيا.
يمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء و تتوفر فيه الشروط المذكورة أدناه

شروط المشاركة في المسابقة

يشترط في المترشح للمسابقة ما يلي:

الجنسية الجزائرية

عدم تجاوز سن المترشح خمسة وثلاثين 35 سنة عند تاريخ المسابقة،(مولود بعد 27 مارس 1977).
حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها
إثبات وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية
استيفاء شروط الكفاءة البد نية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء
التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حسن الخلق
أن لا يكون المترشح قد سبق وأن طرد من المدرسة أو استقال منها أو تخلى عنها أو لم يلتحق بالمدرسة في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع بعد إعلان قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة

ملــــف الترشــــح
يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية
طلب خطي بيد المترشح يوقعه قصد المشاركة في المسابقة

-
نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية

-
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي

-
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربعة

-
مستخرج من عقد الميلاد

-
بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة

-
بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشحين غير المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة

-
نسخة طبق الأصل مصادق عليها لوثيقة سارية المفعول تثبت وضعية قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية تبين بالتحديد إن كان مستفيدا من التأجيل أو مؤجل التجنيد أو مستثنيا أو معفى..

-
ثلاثة شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تتعلق بما يلي

-
شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن


شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد


شهادة من أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح


نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم03 لا يزيد تاريخها عن ثلاثة 03 أشهر

-
التعهد كتابيا بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية و قبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، ( وثيقة تسلم بالمدرسة )

-
التعهد كتابيا بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة،(وثيقة تسلم بالمدرسة)

-
شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي

-
ثماني (08) صور شمسية ملونة حديثة

-
دفع حقوق التسجيل المحددة بألفين (3000) دج على مستوى المدرسة

-
إيداع ملف الترشح
يجب على المترشحين إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء(مصلحة المسابقة ) يقوم المترشحون عند إيداع الملف بملء استمارة الترشح
طبيعة الاختبارات

تتضمن المسابقة سبع (7) اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للنجاح
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية
المعامـل

المـــدة

المــــــــــــــــادة
5

أربع (4) ساعات

إختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر
4

ثلاث (3) ساعات

القانون المدني و الإجراءات المدنية
4

ثلاث (3) ساعات

القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية
4

ثلاث (3) ساعات

القانون الإداري ( المؤسسات و المنازعات الإدارية )
3

أربع (4) ساعات

مذكرة إستخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية
2

ساعتين

إختبار في اللغة الفرنسية
1

ساعتين

إختبار إختياري في لغة حية غير الفرنسية
يمكن أن يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
التعليق على نص قانوني
أو التعليق على حكم أو قرار قضائي.
أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.
يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي:
الثقافة القانونية العامة: 2.
المعارف القانونية المتخصصة: 2
يخضع المترشحون عند إجراء الاختبارات الشفوية لفحص نفسي تقني.
سير الاختبارات
تجرى الاختبارات الكتابية أيام
27 ، 28 ، و 29 مارس 2012
بجامعة الجزائر2 و جامعة الجزائر3.
دورة التكوين و التعيين
يتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمـدة ثلاث (3) سنوات بالمدرسة و الجهات القضائية يوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح و تحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء، بصفة قضاة متدربين و يختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل
إعلان النتائج
تعلن لجنة المسابقة عن النتائج النهائية و تنشر قائمة الناجحين عن طريق الصحافة و الموقع الإلكتروني للمدرسة www.esm.dz
فترة التسجيل للمسابقة
تحدد فترة التسجيلات من 5 فبراير إلى 29 فبراير2012 (من الأحد إلى الخميس من 08:30 إلى 11:30 و من 13:15 إلى 15:45
ملاحظة
يرفض كل ملف ترشح: ناقص، غير مستوف للشروط المحددة أعلاه، أرسل عن طريق البريد، قدم بعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه
لا يمكن استرداد لأي سبب كان مصاريف المشاركة وملف الترشح بعد إيداعه بالمدرسة

تسهيل
2012-01-19, 19:12
شكراااا اختي...والله خالتي وصاتني نشوفلها.....ربي يوفقكم اختي وكاش جديد لا تبخلون علينا...
جزاك الله الف خير...

nanou12
2012-01-20, 16:26
السلام عليكم إخواني الكرام :mh92:
لقد لاحظت تعدد المواضيع الخاصة ببدأ المراجعة و التحضير لمسابقة القضاء 2012 لكن أغلبها تفتقر إلى الجدية و التنظيم....
أقترح على الراغبين في المشاركة و التحضير أن نبدأ على بركة الله التحضير من خلال وضع برنامج نتبعه و الإسراع في ذلك لضيق الوقت.... و إن شاء الله نكون من الناجحيييييييييييييييييييييين قولو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآميييييييييييين

:34::34::34:


ما رأيكم لو نبدأ بالقانون الإداري؟؟؟؟
أنتظر ردودكم ....... سلاااااااااااااام :mh31::mh31::mh31:

ابن القيم
2012-01-20, 17:04
شكرا و ألف شكر مجهود جبار

nanou12
2012-01-20, 17:41
سأضع دروس في الإداري و نبدأ مناقشتها .......... من يريد الإنضمام؟؟؟

nanou12
2012-01-20, 17:43
المحور الأول : الأشخاص المعنوية
يتمتع الإنسان منذ ولادته بالشخصية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمله بالالتزامات لأداء دوره في المجتمع وأداء رسالته، والأصل أن الشخصية القانونية نسبت للإنسان فقط إلا أن عجز الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة في المجتمع لانتهاء شخصيته بالوفاة وحاجة المجتمع إلى دوام استمرار مرافقه ، لذلك كان لابد من منح الأهلية القانونية لأشخاص أخرى ، فظهرت نظرية الشخصية المعنوية التي مفادها منح القانون الشخصية القانونية -إلى جانب الإنسان الذي بات يطلق عليه الشخص الطبيعي- إلى نوعين من التجمعات : مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال تهدف لتحقيق هدف معين يكون له كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين لها يسمح بتحقيق هدفها ، وأطلق عليها اصطلاح الشخصية المعنوية الاعتبارية .
إن دراسة فكرة الشخصية المعنوية لها أهمية كبيرة في نطاق القانون الإداري من منطلق الدور الذي تلعبه هذه الفكرة في التظيم الإداري ، إذ أن فكرة الشخصية القانونية لم تعد تقتصر على الإنسان فحسب بل شملت الشخص المعنوي ليصبح هو الآخر شخص من أشخاص القانون ، و تتضح أكثر أهمية دراسة فكرة الشخصية المعنوية من حيث :
- إن فكرة الشخصية المعنوية تسمح بتجميع شتات الجهود و الأموال و توحيدها و توجيهها نحو هدف مشترك يعجز المجهود الفردي للإنسان على تحقيقه لقصر عمره و محدوديته أو لقلة موارده .
- إن فكرة الشخصية المعنوية هي من أسس و حقق ديمومة الدولة كشخص معنوي عام مهما تغير نظامها السياسي و تعاقب الحكام عليها .
- إن فكرة الشخصية المعنوية لعبت دورا سياسيا و قانونيا هاما في عزل فكرة السيادة و فكرة السلطة العامة عن الأشخاص و ذوات الحكام و إلحاقهما بفكرة الدولة كشخص معنوي عام و أصيل .
- كما أن لفكرة الشخصية المعنوية أهمية فنية و قانونية كبيرة في نطاق التنظيم الإداري ، حيث تظهر هذه الأهمية في زاويتين:
* تتجلى الأهمية الفنية لفكرة الشخصية المعنوية في عملية التنظيم الإداري ، بحيث تعتبر الوسيلة الفنية الناجعة في عملية تقسيم الأجهزة و الوحدات الإدارية المكونة للنظام الإداري ، و كذلك وسيلة لتوزيع إختصاصات السلطة الإدارية ، إقليميا و مصلحيا ، و كذلك تحديد العلاقات فيما بينها .
*تلعب فكرة الشخصية المعنوية دورا قانونيا هاما في نطاق التظيم الإداري ، إذ بهذه الفكرة أمكن القيام بمختلف الوظائف الإدارية بواسطة أشخاص طبعيين ( موظفي الدولة) بإسم الإدارة و لحسابها ، فتعتبر هذه الأعمال أعمال الأشخاص الإدارية رغم أنها أنجزت بواسطة أشخاص طبعيين .

تعريف الشخصية المعنوية :
إن الشخصية المعنوي هي شخصية ناجمة عن بناء فكري أي من نسج الخيال إعترف لها المشرع بالوجود نظريا و جعلها موضوعا أو محلا للحق ، و يمكن تعريفها قانونا كالتالي :
يعرفها البعض على أنها كيان له أجهزة خاصة و ذمة مالية .
و هناك من يعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .
و يعرفها آخرون على أنها مجموعات من الأشخاص و الأموال ، التي نظرا لخصوصية أهدافها و مصالحها ، يمكنها القيام بنشاط مستقل أي مميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات ، فيتعلق الأمر مثلا بالدولة و البلديات...
كما تعرف كذلك بانها كل مجموعة من الاشخاص أو الأموال تقم لتحقيق غرض معين ، و يمنحها القانون الشخصية لتحقيق ذلك.
و هناك من عرفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين ، و تمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
و يجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من طوائفه .
و لفكرة الشخصية المعنوية ثلاث عناصر جوهرية لابد من توافرها ،وهي :
- وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال في ظل تنظيم معين يحقق ترابط و وحدة و أهداف هذه المجموعة ، و هذا ما يسمى بعنصر الديمومة .
- وجود غرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة .
- الإعتراف بها من قبل المشرع .
تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية :
إن فكرة الشخصية المعنوية لم تحظى بقبول و تأييد جميع الفقهاء ، فمنهم رفض وجود هذه الفكرة من أساسها ، و منهم من أكد وجودها، و حتى من إعترف بوجدها إختلف مع غير في مسألة تكييف طبيعة هذه الفكرة، و لكل حججه في ذلك .
فمن الفقهاء من رفض هذه الفكرة ، و على رأسم Leon DUGUIT و Gaston JEZE ، فحسب هؤلاء الفقهاء ، إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم الميتافيزيقة ، فالشخص المعنوي لا وجود له من الناحية الواقعية ، هناك فقط أشخاص طبيعية ، فقد ذهب دوجيي إلى حد القول بصريح العبارة " لم أرتشف قط فنجان قهوة مع شخص معنوي" .
فأصحاب هذا الإتجاه يرى أنه لا فائدة ترجى من الإعتراف بفكرة الشخصية المعنوية و ليس لها أي اساس أو قيمة في عالم القانون و أنه يمكن الإستغناء عنها بالإعتماد على أفكار و نظريات قانونية أخرى كبدائل لها مثل فكرة الملكية المشتركة و فكرة التضامن الإجتماعي و المراكز القانونية .
غير ان غالبية الفقه أنكر ما ذهبت إليه هذه النظرية المنكرة لوجود فكرة الشخصية المعنوية ، و حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكن القبول به كمحل للحق ، لما أمكن على الإطلاق تفسير بعض ظواهر الحياة القانونية ، فحسب هؤلاء مثلا يوجد في الدولة عنصر ثابت لا و دائم لا يؤثر فيه تغير الحكام و تبدلهم ، أي تغير الحكام لا يؤدي إلى تغيير الدولة بحد ذاتها ، فحتى يتحقق عنصر الديمومة لا بد من الاخذ بفكرة الشخص المعنوي .
و هذا ما أكده الأستاذ J.L. AUBERT بقوله : " إن وجود الشخصية المعنوية و طبيعتها لم تصبح اليوم محل نقاش ، لأن الحياة القانونية اليوم ، حقيقة جعلت من الأشخاص المعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطبعيين ".
L’existence et la nature des personnes morales ne sont guerres discutées aujourd’hui. Il est vrai que la vie juridique quotidienne fait des personnes les partenaires habituels des personnes physiques . . .
و نشير هنا أنه و إن كان هذا هو الموقف السائد ، أي المؤيد لوجود الشخصية المعنوية إلا أنه ثار نقاش فقهي حاد حول تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية ، فذهب رجال الفقه في ذلك في إتجاهات مختلفة نوجزها في ما يلي :
1- نظرية الوهم الشرعي أو الإفتراض القانوني La théorie de la fiction سافيني ، بونار ،كابتان ... ).
يرى أصحاب هذه النظرية أن فكرة الشخصية المعنوية ما هي في حقيقة الأمر إلا مجرد إفتراض قانوني مخالف للواقع لجأ إليها المشرع كحيلة قانونية لتمكين التجمعات و الهيئات من تحقيق أهدافها ، عن طريق إفتراض الشخصية القانونية لها حتى تتحقق لها أهلية إكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، فتعتبر مجازا شخصا من أشخاص القانون .
أساس هذه النظرية :يستند انصار هذا الإتجاه إلى أن الشخصية القانونية الحقيقية ملازمة للشخص الطبيعي ( الإنسان ) فحسب من منطلق وجوده المادي الفيزيولوجي و ما يتمتع به من ملكات و قدرات عقلية و إرادية ، أما الشخص المعنوي فهو مجاز و إفتراض قانوني عكس الشخص الطبيعي ، الذي يبقى كإستثناء مخالف للأصل و الحقيقة يجب إقرار وجوده في نطاق ضيق و بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من وجوده .
نقد الإتجاه :يؤخذ على هذه النظرية أنها عجزت عن تفسير كيفية وجود الشخصية القانونهية للدولة ، فإذا كانت فكرة الشخصية المعنوية هي مجرد مجاز و إفتراض قانوني وضعه المشرع بالتالي فهي مجرد منحة من المشرع تبقى مرهونة بإرادة مشرع الدولة ، فمن إذن منح الشخصية القانونية للدولة مادامت هي من يتحكم في منح الشخصية القانونية ؟
و نظرا لوجاهة هذا النقد رد أصحاب الغتجاه على ذلك بالقول أن الدولة هي الشخص المعنوي الوحخيد الاصيل و الحقيقي ، حيث توجد شخصيتها القانونية بمجرد توافر أركانها ، اما الاشخاص المعنوية الأخرى في مجرد مجاز و إفتراض قانوني .
كما أن هذه النظرية تبرر لإطلاق سلطان الدولة في التحكم في مصير الجماعات و التجمعات بشكل يسيئ إلى تكوينها و دورها .
كما أن ربط فكرة الشخصية المعنوية بالإرادة الذاتية يؤدي إلى تقرير عدم مسؤولية الأشخاص المعنوية مدنيا و جزائيا.
2- نظرية الشخصية الحقيقة أو نظرية الوجود الحقيقي La théorie de la réalité de la personne morale :
يري أصحاب هذا الإتجاه و على رأسهم GIERKE أن فكرة الشخصية المعنوية هي حقيقة قانونية واقعية موجودة شأنها شأن الشخصية الطبيعية و ليست مجازا أو أو إفتراضا أو حيلة .
أساس هذه النظرية : تقوم هذه النظرية على اساس يتكون من حجتين ، ذلك أن أنصار هذه النظرية إنقسموا إلى فريقين بهذا الخصوص .
- يرى الفريق الأول أن الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي له إرادة ذاتية مستقلة وقائمة بذاتها تكونت له من نتاج تجمع إرادات الأفراد الذين يكونون الشخص المعنوي ، فكلما حصل إتفاق بين أعضاء المجموعة حول مسالة معينة من نطاق هدف المجموعة شكل هذا الإتفاق أو الرأي المشترك الإرادة الذاتية للشخص المعنوي ، بالتالي متى تكونت هذه الإرادة الذاتية نقول أننا أمام شخص معنوي موجود كحقيقة قانونية .
- نظرا لمغالات الفريق الأول في تشبيه الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي ، ظهر فريق آخر يرى بأن الأساس الذي تقوم عليه الشخصية المعنوية ليس الإرادة الجماعية بل أن المصلحة هي الاساس و هي جوهر الحق الذي جعل من الشخص المعنوي محلا للحق.
نقد الإتجاه : ما يؤخذ على هذا الإتجاه ككل هو أنه لما جعل الشخصية المعنوية حقيقة لا مجاز و نفى عنها وصف منحة من الدولة، أي جعل منها حالة واقعية تفرض نفسها على المشرع الذي ما عليه سوى الإعتراف بها ، من شأنه أن يعبد الطريق أمام إنشاء العديد من الأشخاص المعنوية دون حاجة لإنتظار موافقة من المشرع .
نظرية الحقيقة التقنية La théorie de la réalité technique :
بإختصار ، يستلهم أصحاب هذه النظرية و على رأسهم MICHOUD أفكارهم من النظريتين السابقتين ، فوفق منظور هذا الإتجاه ، أن الشخصية المعنوية تمثل فعلا حقيقة ، إلا أنها ليست حقيقة مجسدة ، فالمصالح الجماعية و الجماعات ليس لها نفس طبيعة الشخص الطبيعي ، أنها تفترض فقط الإعتراف القانوني أي القابلية لأن تكون موضوعا للحق، فلشخص المعنوي ليس وهما قانونيا بل هو حقيقة نابعة من المجتمع و من التقنية القانونية و يرى غالبية رجال القانون أن هذه النظرية هي الاقرب للإقناع .
كنتيجة لما سبق قوله نقول أن الموقف الأكثر واقعية و الاقرب للمنطق القانوني يكمن إعتبار أن الإعتراف بالشخصية القانونية له هدف دقيق ألا و هو الإعتراف ببعض النتائج منها الإعتراف بكل الحقوق بإستثناء ما تعلق منها بالشخص الطبيعي .
موقف المشرع الجزائري :
تنص المادة 49 من التقنين المدني الجزائري على ما يلي :
" الأشخاص الإعتبارية هي :
- الدولة ، الولاية ، البلدية ،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،
- الشركات المدنية و التجارية ،
- الجمعيات و المؤسسات ،
- الوقف ،
- كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية ، "
و تنص المادة 51 من التقنين المدني الجزائري على ما يلي :" يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشآت الإقتصادية و الإجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات و غكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها ".
من خلال إستقرائنا لهذه النصوص و غيرها في القانون الجزائري نجده يعترف صراحة بفكرة الشخصية المعنوية نظرا لأهميتها القصوى و الفعالة و دورها الكبير كأدات فنية و قانونية في التنظيم الإداري الجزائري و يبدوا من مضمون النصين السابقين ، و كذا من طريقة الصياغة و العبارات المستعملة مثل إستعمال مصطلح "الأشخاص الإعتبارية" و كذلك "كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية" بالإضافة إلى عبارة "يعين القانون" ، أن المشرع الجزائري يميل للأخذ بنظرية المجاز أو الإفتراض القانوني في تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية.
نتائج فكرة الشخصية المعنوية :
يترتب على وجود الشخص المعنوي و الإعتراف به من قبل المشرع عدة نتائج ، كما يترتب على الإعتراف بالشخصية المعنوية العامة لبعض الوحدات و الأجهزة و المجموعات الإدارية نتائج خاصة لاشخاص القانون الإداري .
النتائج العامة لمنح فكرة الشخصية المعنوية :
يترتب على منح الشخصية المعنوية و الإعتراف بها نتائج حددتها المادة 50 من التقنين المدني الجزائري بنصها على ما يلي :
" يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون .
يكون لها خصوصا :
- ذمة مالية .
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون .
- موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .
- الشركات التي مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها ، في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
- نائب يعبر عن إرادتها .
- حق التقاضي ."
إذا اعترف بالشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعي ، وذلك في الحدود التي قررها القانون فيكون لها ، ذمة مالية و أهلية قانونية و حق التقاضي و موطن مستقل كنتائج عامة .
النتائج الخاصة لمنح فكرة الشخصية المعنوية :
إن من بين النتائج الخاصة التي تنجم عن تمتع الوحدات و الهيئات الإدارية بالشخصية المعنوية يمكن إجمالها في الآتي :
- إن تمتع المؤسسات و المجموعات الإدارية بالشخصية المعنوية و تمتعها بإستقلالها الذاتي عن الدولة ، لا يعني أنها مستقلة إستقلالا كاملا في مواجهة الدولة بل إن إستقلالها مقيد الحدود في النطاق الذي رسمه المشرع لهذا الإستقلال في القانون المنشئ لهذه الهيئة أو الوحدة الإدارية ، بحيث تضل خاضعة لرقابة الدولة و إشرافها عن طريق نظام الوصاية.
- إن منح الشخصية المعنوية لبعض الهيئات و الاجهزة الإدارية يؤدي إلى تجزئة السلطة الإدارية و تفتيتها و توزيع مظاهر السلطة العامة و إمتيازاتها بين الدولة و هذه الأجهزة و الهيئات و الحدات اللامركزية المستقلة .
- إن موظفي الأشخاص المعنوية موظفون أو عمال عامون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم .
- تعتبر أموال الأشخاص المعنوية الإدارية هي أموال تسير بأسلوب الإدارة العامة عن طريق القانون العام و تتمتع بحماية خاصة تسمى بحماية المال العام .
- تمارس الأشخاص المعنوية العامة جانباً من سلطة الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررها القانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية ، ويجوز تنفيذها جبراً دون الالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المباشر كما يجوز لها إبرام العقود الإدارية ، وحيث توجد هذه السلطة توجد مسؤولية الشخص المعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .
- نتيجة لتمتع الشخص المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ، فإن القضاء الإداري يكون هو المختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ، ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها القانون الإدراي من ضرورة إتباع إجراءات خاصة في التعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير ذلك من أمور تفرضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام .
أنواع الأشخاص المعنوية :
من خلال نص المادة 49 من التقنين المدني الجزائري ، نلاحظ أنها عددت أنواع الأشخاص المعنوية في النظام القانوني الجزائري و هي الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، الشركات المدنية و التجارية ، الجمعيات و المؤسسات ، الوقف ، كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية .نستنج من العبارة الأخيرة لنص المادة 49 أن المشرع الجزائري أورد في هذا النص الأشخاص المعنوية على سبيل الميثال لا الحصر .
التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية الخاصة :
تنقسم الاشخاص المعنوية تقسيما رئيسيا إلى أشخاص معنوية عامة يحكمها القانون العام مثل الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالمستشفيات ، و أشخاص معنوية خاصة يحكمها القانون الخاص مثل الشركات المدنية و التجارية و الجمعيات و المؤسسات و الوقف .


و تبقى أهم مشكلة تواجه الدارس في هذا السياق تتمثل في إيجاد معيار دقيق للتفرقة بين الأشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية الخاصة كما تظهر أهمية هذا التمييز فيما يلي :
- إن تحديد طبيعة الشخص المعنوي كونه شخصا معنويا خاصا أو عاما لها أهميتها في تحديد طبيعة النظام القانوني الذي ينظم أحكامها و نشاطها .
- إن التمييز بين الأشخاص المعنوية الخاصة و العامة له أهميته في تحديد طبيعة الأعمال و التصرفات و كذلك تحديد طبيعة أموال و موظفي الأشخاص الإدارية .
معايير التمييز بين الاشخاص المعنوية العامة و الأشخاص المعنوية العامة :
هناك عدة معيير للتفرقة بين ما هو شخص معنوي خاص و ما هو شخص معنوي عام ، يمكن إجمال أهما فيما يلي :
فكرة المنشأة العامة :فإذا كان هذا الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام و إذا كان من إنشاء الأفراد فهو منشأة خاصة .
غير أن هذا المعيار لا يحقق التفرقة لأن هناك أشخاص معنوية تتدخل الدولة في إنشائها و لكنها لا تعد شخصا معنويا عاما مثل الجمعيات ، كما أن هناك أشخاص معنوية خاصة تنشأها الدولة مثل الشركات ذات رأسمال مختلط عام و خاص .
فكرة الهدف :وفقا لهذا المعيار فإن الأشخاص المعنوية العامة تستهدف تحقيق المنفعة العامة ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة .
غير أن هذا المعيار يبقى رغم وجاهته غير جامع مانع ، لأن هناك أشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق المصلحة العامة مثل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالمدارس الخاصة .
معيار طبيعة النشاط :وفقا لهذا المعيار فإن الشخص المعنوي العام هو الشخص الذي يقوم بنشاط عام ، بينما الشخص المعنوي الخاص يقوم بنشاط خاص .
غير أن هذا المعيار يبقى في الواقع غير دقيق نظرا لكون أشخاصا معنوية عامة تقوم باعمال ذات طبيعة خاصة.
معيار الانضمام الإجباري :الأشخاص المعنوية العامة هي التي يكون الإنضمام إليها إجباري أي ملزما ، أما الأشخاص المعنوية الخاصة يكون إختياريا .
غير أن هذه المعايير جميعها تبيقى عاجزة إلى حد ما عن التفرقة بين الشخص المعنوي العام و الشخص المعنوي الخاص، و يبقى المعيار الراحج في التمييز بينهما يتمثل في المعيار المركب أو المزدوج ، و الذي يقوم على عنصرين ، هما :
- عنصر ذاتي ، يتمثل في إرادة المشرع التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته ، فالوقوف على إرادة المشرع و الكشف عنها يساعد على تحديد نوعية الشخص المعنوي ، هل هو عام أم خاص .
- عنصر موضوعي ، يتكون من المعايير الستة السابق الإشارة إليها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو عام أم خاص .
أنواع الأشخاص الإدارية المعنوية :
يوجود نوعين رئيسيين من الأشخاص المعنوية هي : الأشخاص المعنوية العامة ، والأشخاص المعنوية الخاصة، مع ما تتمتع به الأشخاص المعنوية الخاصة من أهمية في نطاق القانون الخاص فتظهر بشكل الشركات والمؤسسات و الجمعيات التي تنشأ
بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح أحياناً وتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخرى.
و الشخصية المعنوية العامة تحتل أهمية أكبر بكثير في نطاق القانون العام الذي لا يعرف غير هذا النوع من الأشخاص المعنوية رغم أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت في ظل القانون الخاص .
و قد درج الفقه والقضاء على تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع :
أولاً : الأشخاص المعنوية الإقليمية
و هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى كالولاية و البلدية .
1- الدولة : و هي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق ولهذا فقد ورد النص عليها في القانون المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتبارية و هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .
و الدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثلاث : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إلا أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف الفقه في شأنها .
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة و لعل الدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا ما اعتبرت تصرفات الدولة حقاً من حقوقها , بينما ذهب رأي آخر إلى ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق الخاصة المشابهة لتصرفات الأفراد وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل في ضمن نطاق السلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام القانون العام .
إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة و أعمال الخاصة منها و التي تتسم بطابع السلطة العامة و هو رأي يتماشى مع المنطق القانوني السليم .
2- الوحدات الإقليمية و المحلية : ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بالديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في الولاية و البلدية .

*للأمانة الموضوع منقول* **يتبع**

zingarella
2012-01-20, 20:55
أنا معكم باذني الله ,,, سأحاول المساعدة بما قدرني المولى ليستفيد الجميع

و لكن فقط أنصح أن تكون المراجعة وفق منهجية واضحة و باختصار لأهم المعلومات فقط....

و ذلك لضيق الوقت المتبقي.... و كذا لتكون المراجعة عملية أكثر...

nanou12
2012-01-21, 09:46
مشكور أخي الكريم......... بارك الله فيك

NINAMAILE
2012-01-21, 10:46
بارك الله فيك
شكرا جزيلا على الاقتراح وعلى الموضوع
بالتوفيق للجميع

racim
2012-01-21, 10:51
السلام عليكم أخي الفاضل أولا بارك الله فيك على وضعك الإعلان للفائدة العامة لكن ما لم أفهمه اخي الفاضل هو أن حقوق المشاركة إذا قرأناها بالأحرف نجدها ألفين دينار بينما موضوعة بين قوسين بالأرقام مكتوبة 3000 دينار أيهما الأصح من فضلك وبارك الله فيك

ام سيرين22
2012-01-21, 18:15
اهلا اناغ معكم وكما قال الاصدقاء نتمنى ان تكون المواضيع مختصرة حتى نستطيع اخذ فكرة على معظم الدروس

zingarella
2012-01-21, 21:55
وين راكم مع المراجعات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

essedik
2012-01-22, 12:18
هل توجد النقطة الاقصائية في مسابقة القضاة

essedik
2012-01-22, 12:19
هل توجد النقطة الاقصائية في مسابقة القضاة ؟

MOHAMED_49
2012-01-22, 12:30
و عليك السلام

لا توجد اخي

ملاك عدار
2012-01-22, 20:15
لا توجد نقطة اقصائية
كما أن المبلغ هو 3000دج وليس 2000دج
بالتوفيق للجميع

amanou31
2012-01-23, 14:22
لا توجد أخي لي صديق تحصل على 1.75 في القانون الجنائي و الإجراءات الجزائية و مع ذلك نجح في الامتحان و هو يدرس الآن في المدرسة فالعبرة ليست بالمعدل أخي إنما هي بالمرتبة التي تحتلها و التي يجب أن تكون مع 600 الذين ينجحون في الاختبار الكتابي أولا ثم مع 470 في الشفوي

ZOULIKHA27
2012-01-23, 22:57
من فضلكم انا ادرس سنة اولى ماستر حقوق هل استطيع التسجيل في مسابقة القضاء

manso.83
2012-01-24, 13:39
هل ليسانس ل.م.د حقوق له الحق في المشاركة في مسابقة القضاء.

ملاك عدار
2012-01-24, 17:09
في شروط المسابقة نجد أنه لابد من متابعة ثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها
وهو ما نجده في شروط المسابقة الموجودة على مستوى موقع المدرسة وبالتالي فمشاركة طلبة lmd كما يفهو من ذلك ممكنة
ولله أعلم

hadia369
2012-01-25, 00:18
منهجية التعليق على قرار قضائي في المواد الادارية
تعد مجموعة الاحكام القضائية في مجال القانون الاداري احد الادوات الهامة التي يتعين الاسترساد بها عند ممارسة التمارين التطبيقية ولعل اهم هذه التمارين على الاطلاق في مجال القانون هي دراسة او التعليق على الاحكام لهذا كانت احكام القضاء هي المصدر او المرجع الاساسي الذي ينبغي الرجوع اليه في هذا العمل ولانجاز هذا التمرين نقترح على الطالب اتباع نموذجية يمكنه الاهتداء بها و السير على ضوئها كمرشد له و يكون ذلك عبر الخطوات التالية:
1)- التحليل: ومرحلة التحليل هذه تنقسم الى 4 مراحل وهي:
ا)-حصر وعرض الوقائع.
ب) -تحديد الاجراءات القضائية و القانونية.
ج)-تحديد المشكل او المشاكل القانونية.
د)-تقييم الحلول القانونية المقترخة: نجاعة هذه الحلول و فاعليتها.
2)-التحرير او الكتابة
ا)-حصر الوقائع: تتعرض القرارات القضائية عادة الى عرض الوقائع او الظروف المادية التي ينجم عنها النزاع بطريقة مرتبة فتكون في بعض الحالات غير واضحة لذلك يتعين الاحاطة بها و حصرها بطريقة تؤدي الى فهم النزاع الطروح فهما كاملا ومدققا وحتى يتوصل الى هذا الهدف يتعين عليه قراءة القرار القضائي بتمهل و تمعن كبيرين كم من مرة بل و مرات تجعله يتفطن لكل كبيرة و صغيرة بل الى خفايا النزاع وبعد هذا تستخرج الوقائع التي تكون مبعثرة في الحكم كما سبق القول ويكون على المعلق السعي الى ترتيبها بطريقة منطقية تاخذ في الاعتبار تسلسل الاحداث من الناحية الزمنية و المكانية بحيث تؤدي في الاخير الى عرض كل الوقائع في نسق تام و بشكل واضح ودقيق ومختصر. كما ينبغي ان تنصب او ينصب اهتمام المعلق في حصره للوقائع على تلك التي تكون لها علاق مباشرة بالموضوع الذي يريد طرقه و لاشك ان في ممارسة هذه العملية ان يستعمل المعلق في عرضه للوقائع قدرته الشخصية و اسلوبه الخاص و ان النتيجة المقصودة من عرض الوقائع هو التوصل الى فهم النزاع و البرهنة على فهمه.
ب)- تحديد الاجراءات القضائية و القانونية: تتعرض الاحكام الى رسم الاجراءات القضائية التي تمر بها الدعوى القضائية الى ان يصدر فيها الحكم او القرار القضائي المؤخوذ بالدراسة او التعليق فينبغي عرض كل المراحل القضائية اي درجات التقاضي و الاحكام المختلفة التي صدرت فيها مع الاشارة الى خصوصيات كل مرحلة عند وجودها كاعتبار الاجراءات المتبعة في الدعوى هي اجراءات عادية ام انها اجراءات خاصة ام انها اجراءات جديدة ظهرت لاول مرة كما ينبغي تحديد ما اذا كان الحكم المطروق بالدراسة حكما ابتدائيا ام استئنافيا ام نقضا .
ج)-تحديد المشكل القانوني: وهي المرحلة الاكثر اهمية اذ المطلوب من الطالب الوصول الى فهم المشاكل القانونية التي يثيرها الحكم محل الدراسة

nanou12
2012-01-25, 17:41
يشترط الحصول على 8 سداسيات في التعليم العالي يعني 4 سنوات من الدراسة

ridamoh
2012-01-25, 18:09
السلام عليكم انا نجحت في المسابقة من المرة الاولى فهي اكتر مسابقة بها الشفافية بالتوفقيق للجميع المهم التركيز و التحضير الجيد

ام سيرين22
2012-01-25, 18:38
السلام عليكم انا نجحت في المسابقة من المرة الاولى فهي اكتر مسابقة بها الشفافية بالتوفقيق للجميع المهم التركيز و التحضير الجيد

اهلا اخي الكريم اريد منك ان توافينا بالمنهجية التي اعتمدت عليها في الاجابة على مختلف مواد المسابقة واكون ممنونة لك نريد مساعدة ذوي الخبرة في اجتياز هذه المسابقة وحبذا لو ساعتنا وجزاك الله خيرا

amarramdani
2012-01-25, 18:44
القضاء ليس وضيفة فمن كانت له وضيفة اخرى فل يتمسك بها وليشكر الله ويحمده

amina.j
2012-01-26, 17:50
أنا أيضا أريد المشاركة انشاء الله بالتوفيق لي ولكم جميعا
أقترح طرح أسئلة السنوات الفارطة و حلها بطريقة منهجية
شكراا

salsabil bicha
2012-01-27, 13:41
طيب ممكن تقوقولنا:
c quand had lmoussab9a w wachi hia les conditions bah nelta7e9ou biah????

srour
2012-01-29, 17:39
أنا شاركت في 2009 و2010 وانشاء الله سأشارك هذه السنة رغم أني مشغولة وحايبة نشجع جميع مجتهد ولديه إرادة وأقول له عن تجربة لأني نجحت في الكتابي سنة 2009 وبكل صدق قريت ولخصت عدة كتب ثم راجعت الملخصات في الأخير كنت جد مسرورة لخوض هذه التجربة وأراها مثل الحلم وكان حلمي سيتحقق لولا مشيئة الله والحمد لله على كل حال المهم أني إكتسبت تجربة وفهمت أنو مش كلشي معريفة كيما ضنيت رغم أنو في الشفاهي كان سهل من الكتابي. حبيت نقولكم أني ركزت أيضا عن المنهجية لكن في 2010 كانت إرادتي ناقصة لم يكن لديا الحماس الكافي حتى مراجعتي كانت فقط من الملخصات ..والله عن تجربة تلخيص الكتب يخليك عندك معلومات واسعة وتعرفي تكتبي المهم نتمنى فدتكم من تجربتي وانو الإنسان ما يفشلش .وحب الشيء هو سر النجاح هذه قصتي مع مسابقة القضاء وإنشاء نحكيلكم على المسابقة الشفوية في فرصة أخرى حاليا نركز على الكتابي راجهو كلشي مش غير الدروس لقريناها في الجامعة لآنها غير كا فية بالتوفيق

اسامة خالد1
2012-01-30, 20:53
كيف حالكم . ممكن نراجع مع بعض لم يبق الا شهرين
سلااااااااااااااااام

اسامة خالد1
2012-01-30, 21:02
السلام عليكم . لم يبق الا شهرين . ممكن نسرع قليلا في مناقشة بعضنا . واتيان الملخصات

ربي يوفقكم كامل يا رب

essedik
2012-02-01, 11:53
AMINA87

2011





























برعلا و نييرئازجلا لكل ةفلجلا تايدتنم | Amina87




Amina87
vendredi 1er avril 2011

Amina87
vendredi 1er avril 2011
Dear User,
Thanks for using Simpo PDF to Word trial version. We hope that you are satisfied with converted result of first three pages of PDF document. As you've tested, this PDF to Word could help to retain *******, table, graphic object, etc in PDF and preserve the layout. If you want to convert more pages of the PDF document, please visit the link below to get a full version:
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.
Please enjoy the free evaluation, and we much appreciate that you feel it useful and would like to share this software with your friends.
Thank you!
Simpo Technologies

essedik
2012-02-01, 11:57
1- دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الالتحاق يسلك القضاء
http://www.4shared.com/rar/v08_UcCM/1-_______.html
سئلة مسابقة الالتحاق بسلك القضاء لسنة 2011-
http://www.4shared.com/rar/yChEYhu0/...1-Amina87.html

essedik
2012-02-01, 12:06
اريد ان نكون مجموعة علي مستوى الواقع للمراجعة ولتكن على مستوى الجامعة لتلخيص المحاضرات ومن ثن فل نفد بعضنا من خلال التقائنا يوم التسجيلات بمعنى مجموعة في جامعة الجلفة واخرى في جامعة الاغواط واخرى في البليدة............الخ ومن ثم نحدد يوم لنسجل فية في مدرسة القضاة ونتصل ببعضنا ويقدم كل منا ما لخصه يا اصدقاء دعونا من المشاهدات العابرة

essedik
2012-02-01, 12:07
انا قد كونت مجموعة على مستوى جامعة الجلفة فلتبداو انتم

pipito
2012-02-02, 20:45
السلام عليكم
انا حامل لشهادة الليسانس في الحقوق نظام الجديد
]اي تحصلت عليها في ستة سداسيات
هل يمكمنني التسجيل بالمسابقة ودفع ملف التسجيل.
مع العلم انن ادرس السنة الثانية ماستر
ارجو الاجابة على الاستفسار.

ابو كفاح
2012-02-05, 15:10
هل لتخصص شريعة وقانون الحق في المشاركة في المسابقة ؟

امين83
2012-02-05, 23:47
سوف تنطلق غدا اجال إيداع ملفات مسابقة القضاء لسنة 2012 بمدرسة العليا للقضاء الابيار
للمرةالرابعة على التوالي ..نسال الله التوفيق و النجاح لنا اجمعين

امين83
2012-02-05, 23:47
سوف تنطلق غدا اجال إيداع ملفات مسابقة القضاء لسنة 2012 بمدرسة العليا للقضاء الابيار
للمرةالرابعة على التوالي ..نسال الله التوفيق و النجاح لنا اجمعين

lotfidondon
2012-02-06, 12:30
اللي يخاف ربي مستحيل يخدم قاضي حسب راي انا المحاماة و...........

امين83
2012-02-06, 13:01
اللي يخاف ربي مستحيل يخدم قاضي حسب راي انا المحاماة و...........


القضاء مهنة و وظيفة كيما الوظائف اخرى ... فيها مسؤولية كبيرة و فيها ضمير...إنسان ما يقدرش يعرف و يدخل في ضمائر الناس ...حتى يعرفهم إذا هم يخدمو صح و أو خطأ إلا الله سبحانه و تعالى ....و المقصود با الفساد و الرشوة و المحسوبية و إستغلال النفوذ و المنصب راهي منتشرة في كل الإدارات العمومية و أراهنك بان 90 % ما يخدمو الصواب إلا من رحم ربي و الدليل من الواقع الي رانا نشوفو فيه ....ماشي نذهب للقضاء و نقولو حرام ......

امين83
2012-02-06, 13:05
للذين سجلو اليوم كيف هي أحوال التسجيلات .....؟
كم بلغ العدد و أي جامعت تم التوجيه جامعة الجزائر 2 أو جامعة الجزائر 3...؟
في الإنتظار ..!!

امين83
2012-02-06, 13:08
للذين سجلو اليوم كيف هي أحوال التسجيلات .....؟
كم بلغ العدد و أي جامعت تم التوجيه جامعة الجزائر 2 أو جامعة الجزائر 3...؟
في الإنتظار ..!!

قطر النى
2012-02-06, 14:44
السلام عليكم اجوكم اخوتي كل من يسجل بمسابقة المدرسة العليا للقضاء يخبرنا عن تجربته وعن اي شيئ ناقص في الملف خاصة فيما يخص الشهادات الطبية
مع الشكر المسبق وبالتوفيق للجميع

امل سكيكدة
2012-02-06, 19:00
السلام عليك اختي اردت فقط ان اقدم لك توضيح فيما يخص الشهادات الطبية المعتمدة من قبل المدرسة يجب ان تكون كل شهادة من الطبيب المختص بها يعني شهادة الطبيب العام يجب ان يحررها طبيب عام و الشهادة الصدرية من طبيب مختص في الامراض الصدرية و التنفسية ام شهادة السلامة العقلية فيجب ان يحررها طبيب مختص في الامراض العقلية يعني يجب ان تلاحظ طبيبة المدرسة ثلاثة امضاءات لثلاث اطباء كل حسب اختصاصه فلا يجوز ان يحرر الطبيب العام شهادة صدرية ولا الطبيب المختص في الامراض الصدرية شهادة طبية عامة ولا طبيب نفساني شهادة السلامة العقلية ارجو ان اكون قد افدتك وفقك الله لما يحب و يرضى سلام

ملاك عدار
2012-02-06, 20:17
السلام عليك اختي اردت فقط ان اقدم لك توضيح فيما يخص الشهادات الطبية المعتمدة من قبل المدرسة يجب ان تكون كل شهادة من الطبيب المختص بها يعني شهادة الطبيب العام يجب ان يحررها طبيب عام و الشهادة الصدرية من طبيب مختص في الامراض الصدرية و التنفسية ام شهادة السلامة العقلية فيجب ان يحررها طبيب مختص في الامراض العقلية يعني يجب ان تلاحظ طبيبة المدرسة ثلاثة امضاءات لثلاث اطباء كل حسب اختصاصه فلا يجوز ان يحرر الطبيب العام شهادة صدرية ولا الطبيب المختص في الامراض الصدرية شهادة طبية عامة ولا طبيب نفساني شهادة السلامة العقلية ارجو ان اكون قد افدتك وفقك الله لما يحب و يرضى سلام

شكرا أختي بارك الله فيك
هل سجلت في المسابقة هذه السنة
:1::1::1::1:

fushia
2012-02-06, 20:55
أنا شاركت في 2009 و2010 وانشاء الله سأشارك هذه السنة رغم أني مشغولة وحايبة نشجع جميع مجتهد ولديه إرادة وأقول له عن تجربة لأني نجحت في الكتابي سنة 2009 وبكل صدق قريت ولخصت عدة كتب ثم راجعت الملخصات في الأخير كنت جد مسرورة لخوض هذه التجربة وأراها مثل الحلم وكان حلمي سيتحقق لولا مشيئة الله والحمد لله على كل حال المهم أني إكتسبت تجربة وفهمت أنو مش كلشي معريفة كيما ضنيت رغم أنو في الشفاهي كان سهل من الكتابي. حبيت نقولكم أني ركزت أيضا عن المنهجية لكن في 2010 كانت إرادتي ناقصة لم يكن لديا الحماس الكافي حتى مراجعتي كانت فقط من الملخصات ..والله عن تجربة تلخيص الكتب يخليك عندك معلومات واسعة وتعرفي تكتبي المهم نتمنى فدتكم من تجربتي وانو الإنسان ما يفشلش .وحب الشيء هو سر النجاح هذه قصتي مع مسابقة القضاء وإنشاء نحكيلكم على المسابقة الشفوية في فرصة أخرى حاليا نركز على الكتابي راجهو كلشي مش غير الدروس لقريناها في الجامعة لآنها غير كا فية بالتوفيق

يعطيك الصحة وربي ينجحنا كامل إذا تقدري تحطيلنا الملخصات هك نستفادو كل منهم

yasmina nina
2012-02-06, 21:46
مساء الخير اخوتي من منكم يستطيع ان يوجهني على ماذا اركز في القانون المدني[ هل اقراه كاملا ام ماذا وهل يدخل في مستبقة القضاء القانون التجاري والدستوري ام لا انتظر ردكم

امين83
2012-02-07, 12:32
كيف هي أحوال التسجيلات االيوم ...؟؟؟

02imene
2012-02-07, 12:40
القانون التجاري و الدستوري لا تمتحن فيه ..و لكن في الشفوي اكيد يجب ان تراجع كل شيء اما المدني فكل شيء محتمل .......

zingarella
2012-02-07, 13:46
هل بالمنتدى من سجل اليوم.... فيخبرنا عن تجربته.... و الى اين كان التوجيه؟ بوزريعة؟ أو دالي ابراهيم؟

محمد المحظر
2012-02-07, 16:01
أنا لقد بدأت التحظير للمسابقة منذ مدة قصيرة وقمت بوضع منهاج أسير عليه مثل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية يليه قانون العقوبات وذلك لان كلاهما جزائي ثم ادرج القانون المدني مع قانون الإجراءات المدنية ثم القانون التجاري وفي الأخير قانون العمل مع الإشارة إلى ان قانون الأسرة مهم ولا يجب إهماله وأرجو التوفيق إنشاء الله للجميع
.

ملك الخير2012
2012-02-07, 19:40
سوف تنطلق غدا اجال إيداع ملفات مسابقة القضاء لسنة 2012 بمدرسة العليا للقضاء الابيار
للمرةالرابعة على التوالي ..نسال الله التوفيق و النجاح لنا اجمعين


شكرا الاخ امين 83....

chahrazed-m
2012-02-07, 21:45
السلام عليكم

شكون من الاخوة سجل هاد اليومين

اين تتم التسجيلات
والا اي جامعة تم توجيهكم
وهل من شيء ينقص الملف
وغيره مما يفيدنا
وبارك الله فيكم

yasmina nina
2012-02-07, 21:47
شكرا على ردك لي ايمان انا حائرة وخائفة وخاصة في الاداري لاننا لم ندرسه الا سداسي واحد وياليتنا درسا فيه شيء مفيد اتذكر منه الا التطور والباقي الاستاذ غائب

امين83
2012-02-07, 22:11
السلام عليكم

شكون من الاخوة سجل هاد اليومين

اين تتم التسجيلات
والا اي جامعة تم توجيهكم
وهل من شيء ينقص الملف
وغيره مما يفيدنا
وبارك الله فيكم

هههه مكانش لسجل كون تشوفي القائمة المسجلين ربما سوف تجدين 900 أو 1000 ....السنة الماضية في 4 أيام و الله العظيم 4000 مترشح ..انا كنت ما بين أواخر 3900 ...و كان باقي 4 أيام حتى لقيت 8900 مترشح

ملاك عدار
2012-02-07, 22:19
هههه مكانش لسجل كون تشوفي القائمة المسجلين ربما سوف تجدين 900 أو 1000 ....السنة الماضية في 4 أيام و الله العظيم 4000 مترشح ..انا كنت ما بين أواخر 3900 ...و كان باقي 4 أيام حتى لقيت 8900 مترشح


ربما السبب هي الأحوال الجوية
كل الطرق معلقة لم يستطع التسجيل إلا القاطنون بمقربة من الأبيار

chahrazed-m
2012-02-07, 22:30
صحيح هي سوء الاحوال الجوية
لكن ليس من المعقول ان لا احد من اعضاء المنتدى سجل؟؟؟
ام انهم لم يرو الموضوع

امين83
2012-02-07, 22:37
ربما السبب هي الأحوال الجوية
كل الطرق معلقة لم يستطع التسجيل إلا القاطنون بمقربة من الأبيار

ربما الاحوال الجوية ....بارك الله فيك....

صحيح هي سوء الاحوال الجوية
لكن ليس من المعقول ان لا احد من اعضاء المنتدى سجل؟؟؟
ام انهم لم يرو الموضوع
شوفي أختي قيما يخص الملف عادي الذي موجود في الإعلان انا سوف أشارك للمرة 4 على التوالي ... سوى أنه الشهادات الطبية تكون من عند أخصائيين لابأس لكان تكون من المستشفى ...أما با خصوص التوجيه سوف أتصل بهم غدا إن شاء الله و أستفسر أين تم توجيه هل جامعة الجزائر 2 أو 3

nydjy
2012-02-07, 22:40
ربي معنا بحول الله أنا سأشارك لأول مرة و أتمني التوفيق للجميع

chahrazed-m
2012-02-07, 22:41
بارك الله فيك اخ امين
بالتوفيق والنجاح ان شاء الله

انا خفت لا ندير الشهادات من عند خواص ويقلك لالا لازم مؤسسة استشفائية
مدام وضحتلي خلاص
شكرا

ملاك عدار
2012-02-07, 22:48
ربما الاحوال الجوية ....بارك الله فيك....


شوفي أختي قيما يخص الملف عادي الذي موجود في الإعلان انا سوف أشارك للمرة 4 على التوالي ... سوى أنه الشهادات الطبية تكون من عند أخصائيين لابأس لكان تكون من المستشفى ...أما با خصوص التوجيه سوف أتصل بهم غدا إن شاء الله و أستفسر أين تم توجيه هل جامعة الجزائر 2 أو 3


شكرا على الرد بالتوفيق

زهيرة27
2012-02-08, 09:28
السلام عليك اختي اردت فقط ان اقدم لك توضيح فيما يخص الشهادات الطبية المعتمدة من قبل المدرسة يجب ان تكون كل شهادة من الطبيب المختص بها يعني شهادة الطبيب العام يجب ان يحررها طبيب عام و الشهادة الصدرية من طبيب مختص في الامراض الصدرية و التنفسية ام شهادة السلامة العقلية فيجب ان يحررها طبيب مختص في الامراض العقلية يعني يجب ان تلاحظ طبيبة المدرسة ثلاثة امضاءات لثلاث اطباء كل حسب اختصاصه فلا يجوز ان يحرر الطبيب العام شهادة صدرية ولا الطبيب المختص في الامراض الصدرية شهادة طبية عامة ولا طبيب نفساني شهادة السلامة العقلية ارجو ان اكون قد افدتك وفقك الله لما يحب و يرضى سلام
شكرااااا أختي على التوضيح لا بأس تكون في المستشفى و لكن كل طبيب مختص ...الأسبوع القادم نحط الملف لكن الجماعة لي حطت وين سجلها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :sdf:

زهيرة27
2012-02-08, 09:29
وين التوجيه يااااجماعة ؟؟؟؟؟؟؟ظ

Beren
2012-02-08, 15:19
asalamou 3alaikom wara7matou allaah,:sdf: min fathlikom ourid ma3rifat asilat assana almadia fi mousabakat alkadaà?:1:

yasmina nina
2012-02-08, 15:26
مساء الخير اخوتي هل شهادة الامراض العقلية لازم نديرها وهل يرفضو الملف كون تكون ناقصة لانو قالي واحد انو مش لازمة كيما الشهادة الصدرية والطب العام ؟
وهل لازم نديرهم عند مستشفى ولا عند خواص انتظر ردكم

chahrazed-m
2012-02-08, 18:08
ايه شهادة الامراض العقلية لازمة راهي شرط من الشروط
غير ديرها
بالنسبة ليا راح نديرها عند مصحة استشفائية للامراض العقلية

amina.j
2012-02-08, 18:25
بالنسبة لمادة القانون المدني و الجراءات المدنية يجب مراجعة القانون التجاري معاهم لأنه في أحد الدورات طاح سئالين في التجاري

ملك الخير2012
2012-02-08, 18:39
مساء الخير اخوتي هل شهادة الامراض العقلية لازم نديرها وهل يرفضو الملف كون تكون ناقصة لانو قالي واحد انو مش لازمة كيما الشهادة الصدرية والطب العام ؟
وهل لازم نديرهم عند مستشفى ولا عند خواص انتظر ردكم

لازم ديريها في مستشفى ...أو طبيب أخصائي لكن من الأحسن ...تكون من المستشفى....
ايه شهادة الامراض العقلية لازمة راهي شرط من الشروط
غير ديرها
بالنسبة ليا راح نديرها عند مصحة استشفائية للامراض العقلية

روحي للمستشفى و غعملي الشهادة يوجد في كل مستشفى مصلحة الامراض العقلية ...هكذا تنزعي الشك

yasmina nina
2012-02-08, 19:03
شكرا على الرد بارك الله فيكما بالتوفيق انشاء الله

zingarella
2012-02-08, 21:04
هل هناك من سجل اليوم؟ فليعطينا التفاصيل

ملك الخير2012
2012-02-08, 21:59
هل هناك من سجل في هذه 4 ايام ...؟؟؟
:):):):)

chahrazed-m
2012-02-09, 16:06
لي يشوف هاد الموضوع يقول واحد ماسجل
سبحان الله

أمينة87
2012-02-11, 16:11
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أوصيكم فقط بالمحافظة على المعنويات المرتفعة فهي الدافع نحو النجاح
توكلوا على الله فهو حسبكم و نصيركم
بالتوفيق للجميع ان شاء الله

miradj
2012-02-11, 17:00
ما احوال الثلوج مع اجراءات التسجيل .............هل يمكن تمديد فترة لتسجيلات نظرا للطروف الجوية الرديئة

ام سيرين22
2012-02-11, 17:53
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أوصيكم فقط بالمحافظة على المعنويات المرتفعة فهي الدافع نحو النجاح
توكلوا على الله فهو حسبكم و نصيركم
بالتوفيق للجميع ان شاء الله

اهلا بعميدة قسم الحقوق في منتدانا اختي امنه ولله اشتقنا لوجودك في المنتدى وكم فرحت لدخولكي عندكي مدة طويلة لم تدخلي اتمنى ان لا يطول الغياب .وربي يوفقك في دراستك

chahrazed-m
2012-02-11, 22:38
اخواني وصلتني معلومات انهم بداو بدالي براهيم
والله اعلم

أمينة87
2012-02-12, 01:23
اهلا بعميدة قسم الحقوق في منتدانا اختي امنه ولله اشتقنا لوجودك في المنتدى وكم فرحت لدخولكي عندكي مدة طويلة لم تدخلي اتمنى ان لا يطول الغياب .وربي يوفقك في دراستك

أهلا بك, أختي الحبيبة
اشتاقت لك, الجنة ان شاء الله
و الله هو كلام كبير جدا عليّ، و ما أستحقه على الإطلاق
كنت و سأظل دوما ضمن هذه الأسرة الرائعة و في هذا الصرح العلمي المميز تميز أعضائه، أشارك فيه قدر استطاعتي و لن أكلّ أو أملّ أبداً
غيابي عنكم فوق طاقتي، لكنكم على الدوام في ذهني و أدعو لكم بكل خير
بالتوفيق لكم جميعا، و أوصيكم بأن تضعوا الارتباك و الخوف جانبا و توكلوا على الله و ستحضون بالنتيجة المرضية ان شاء الله
سلامي للجميع

قطر النى
2012-02-12, 11:44
انا لم اسجل لكنني سمعت من مصدر موثوق ان من يسجل في هاته الايام فنه يوجه الى دالي براهيم
لكن لا ادري اين هو الفرق

ام سيرين22
2012-02-12, 12:09
أهلا بك, أختي الحبيبة
اشتاقت لك, الجنة ان شاء الله
و الله هو كلام كبير جدا عليّ، و ما أستحقه على الإطلاق
كنت و سأظل دوما ضمن هذه الأسرة الرائعة و في هذا الصرح العلمي المميز تميز أعضائه، أشارك فيه قدر استطاعتي و لن أكلّ أو أملّ أبداً
غيابي عنكم فوق طاقتي، لكنكم على الدوام في ذهني و أدعو لكم بكل خير
بالتوفيق لكم جميعا، و أوصيكم بأن تضعوا الارتباك و الخوف جانبا و توكلوا على الله و ستحضون بالنتيجة المرضية ان شاء الله
سلامي للجميع

ولله يا اختي امنة تحتحقين اكثر من هاته الكلمات فنحن لا ننسى ابدا مساعدتك لنا وولله كم تمنيت ان تظلين معنا ونراكي دوما بيننا في هذا الصرح لكن اعرف ان ظروف الدراسة لا تسمح لكي بذلك لكن رغم ذلك فلكي منا جزيل الشكر على نصائحكي وتشجيعكي لنا فولله انه شيئ يسر النفس جزاك لله خير ا اختي امنه واتمنى لك المزيد من النجاحات
اختك تسنيم

أمينة87
2012-02-12, 12:58
ولله يا اختي امنة تحتحقين اكثر من هاته الكلمات فنحن لا ننسى ابدا مساعدتك لنا وولله كم تمنيت ان تظلين معنا ونراكي دوما بيننا في هذا الصرح لكن اعرف ان ظروف الدراسة لا تسمح لكي بذلك لكن رغم ذلك فلكي منا جزيل الشكر على نصائحكي وتشجيعكي لنا فولله انه شيئ يسر النفس جزاك لله خير ا اختي امنه واتمنى لك المزيد من النجاحات


اختك تسنيم



شكرا جزيلا لكِ أختي الحبيبة، فعلا كلماتك أخجلتني و والله ما أستحق كل هذا، إن هو إلا واجب ما قمت به و كم أنا مقصرة رغم كل شيء لكن أدعو الله عز و جل أن يوفقني لأتدارك التأخير و التقصير في حق المنتدى و الأعضاء و قسم الحقوق خاصة
بالتوفيق لكِ أختي تسنيم و لكل الأعضاء الأعزاء
تحياتي الخالصة للجميع
:mh31:

ام سيرين22
2012-02-12, 13:09
شكرا جزيلا لكِ أختي الحبيبة، فعلا كلماتك أخجلتني و والله ما أستحق كل هذا، إن هو إلا واجب ما قمت به و كم أنا مقصرة رغم كل شيء لكن أدعو الله عز و جل أن يوفقني لأتدارك التأخير و التقصير في حق المنتدى و الأعضاء و قسم الحقوق خاصة
بالتوفيق لكِ أختي تسنيم و لكل الأعضاء الأعزاء
تحياتي الخالصة للجميع
:mh31:

ولله سعيدة جدا لتواجدك اختي امنة فمنذ مدة طويلة لم ارى الاشارة الخضراء التي تشير الى انكي متواجدة لكن ولله اينما تجولت في هذا القسم الا ووجدت مشاركاتكي ومواضيعكي المتميزة فحتى بعد انقطاعك استفدنا منها وخاصة خلال انهائنا لدراسة الكابا نتمنى ان لا ينقطع عطائك ابدا عنا ونتمى ان تساعدينا ببعض النصائح والمنهجيات التي اعتمدتي عليها عند اجتيازك للامتحان وسنكون ممنونين لذلك

hadia369
2012-02-13, 13:19
السلام الله عليكم
انا البارحة سجلت والتسجيلات جدو عادية وكان التوجيه دالي ابلااهيم ووصل رقم التسجيل البارحة 480

ام سيرين22
2012-02-13, 15:53
السلام الله عليكم
انا البارحة سجلت والتسجيلات جدو عادية وكان التوجيه دالي ابلااهيم ووصل رقم التسجيل البارحة 480

شكرا اختي الكريمة على الافادة وبالتوفيق للجميع

zingarella
2012-02-13, 17:26
السلام الله عليكم
انا البارحة سجلت والتسجيلات جدو عادية وكان التوجيه دالي ابلااهيم ووصل رقم التسجيل البارحة 480

بارك الله فيك يا أختي

srour
2012-02-13, 18:14
يعطيك الصحة وربي ينجحنا كامل إذا تقدري تحطيلنا الملخصات هك نستفادو كل منهم
أسفة تمنيت نحط لكن الملخصات كثيرة وكتبتها باليد منقدرش نكتبها على العموم الوقت حاليا غير كافي للتلخيص راجعي فقط ومتركزيش غير على الدروس لازم كتب والمواد القانونية . على العموم ان كان عندك استفسار نقدر عليه سوف أجيبك

srour
2012-02-13, 18:26
انا هنا لاوافقك الراي اخي الكريم بالعكس انا حسب راي ان المترشح كلما يعمل في الميدان يكتسب معلومات
تساعده اكثر من المستجدين على حسب قولك واعطيك مثال مسابقة 2009 كانت معظم الأسئلة تطبيقية واغلب
الناجحين من المحامين ومع ذلك
اعيد واقول كلشي بالمكتوب
شوفي أختي سمية أنا كنت من الناجحين عام 2009 رغم أنني متخرجة في 2007 وليس لدي تجارب في المسابقات أو في الميدا لكن المراجعة والحظ هما الأساس فمثلا في الثقافة العامة راجعت عدة مواضيع مهمة ولحسن الحظ كنت قد ركزت على الأزمة المالية وحضرتها جيدا من النت والجرائد وعملتها في شكل ملخص مقال ولبرما كانت من أهم السباب لنجاحي بالنسبة للمذكرة الإستخلاصية ركزت على المنهجية وبما أن الموضوع فهمت معناه لآني راجعتو قدرت نناقش .كذلك الجنائي كان ساهل في متناول الجميع .أنا خفت من عدد المترشحين خاصة أني لقيت محامين وأساتذة جامعين وبالفعل لما أجتزت المسابقة الشفاهية لقيت الأغلبية محامين . لكن ما تفشلوش ومايخلعوكمش المحامين كل واحد ومكتوبوا كيما قالت الأخت حاولي تقراي أي معلومة ساعات تشوفها تافهة لكن والله تدعمي أجابتك أنا صراتلي في المدني
وباه نبرهن لكم في 2010 مقريتش بزاف زعمة موالفة ومخايفاش وثقة زايدة جبتها في روحي
في الأول خلعني على قد ما نقرا نشوف روحي فارغة .
مهما وصل عدد المترشحين كل واحد فينا قادر ينجح إذا أراد الله وهو ذلك بالتوفيق

Taki eddine 05
2012-02-13, 22:44
بالتوفيق للجميع

yasmina nina
2012-02-14, 13:16
مساء الخير انا سجلت البارح والحمد الله ماكانش اي مشكل ووجهوني لجامعة دالي ابراهيم

lenoble
2012-02-14, 14:47
مساء الخير انا سجلت البارح والحمد الله ماكانش اي مشكل ووجهوني لجامعة دالي ابراهيم

السلام عليكم
ممكن تفيدينا واين وصل عدد المسجلين
وشكرا

karim 2012
2012-02-14, 15:17
:dj_17:يبدو انني اتيت متاخرا عن المراجعة
فعلا هي حمة رائعة

katalone3
2012-02-14, 15:49
السلام عليكم
أنا العام لفات كنت من الذين شاركوا في مسابقة القضاء و كان التسجيل في المدرسة بالذات و الواقعة في الابيار بالقرب من جامعة الحقوق بن عكنون . و أول شيء تفعله في المدرسة هو الذهاب الى الطبيب الخاض بالمدرسة يشوف الشهادات الطبية ثم يعطيك الموافقة من ثم تتجه الى مكان ايداع الملفات و بعد اكتمال من دفع الملف يعطوك استدعاء ليوم الامتحان و فيه جدول الامتحان و المواد التي يمتحن فيها

yasmina nina
2012-02-14, 19:01
السلام عليكم
ممكن تفيدينا واين وصل عدد المسجلين
وشكرا

انا لما ذهبت لم اجد الكثير يسجلو نسبة قليلة ممكن من سوء الاحوال الجوية انا تعذبت باش وصلت تبدا بالطبيبة اولا تشوفلك الشهادات وتكاشيلك عليهم وبعدها تروح لمصلحة المسابقة تهز اربع اوراق خاصة بالتعهد يعني تعمرهم وتدخل للصالة هما يوجهوك يشوفولك الدوسي تاعك ويعطيوك ورقة انت تديها عند الصالة لي لاصقة فيها وتدفع 3000دج ويعطيك ورقة وتفوت للصالة التالية وتعطيها الورقة هديك وهما يسلمولك الاستدعاء فيه الجامعة لي تفوت فيها الامتحان والمواضيع لي تمتحن فيهم ويعطيوك كتاب صغير فيه شروط المسابقة والمدرسة. ولا انسى كاين عندهم دليل توجيهي فيه نصائح واسئلة واجابات نموذجية يقوللك عليه لاحبيت تشريه بـ:200دج . هدا كل شيئ اتمنى اني افدتك وافدت الاخوة واي سؤال انا موجودة .

lenoble
2012-02-14, 20:28
شكرا وبارك الله فيكي
لكي ماهو عدد المسجلين حتي الأن?قداه رقم تسجيلك ?

امين83
2012-02-14, 23:53
انا لم اسجل لكنني سمعت من مصدر موثوق ان من يسجل في هاته الايام فنه يوجه الى دالي براهيم
لكن لا ادري اين هو الفرق

االسلام عليكم
ماكان حتى فرق كيف كيف جوزتها 3 مرات و راني معول نجوزها للمرة 4 إلا كتب ربي...غير أن الدالي براهيم شوية بعيدة و أغلب النزل و الفنادق لنكونو فيها تكون قريبة من بوزريعة ...هذا ماكان ....
با التوفيق لنا

زهيرة27
2012-02-15, 15:43
السلام عليكم أختي الكريمة ربي يوفقك في مجال القضاء
حبيت نسقسيك بما أنك سجلتي في مسابقة القضاء بالنسبة للشهادات الطبية الثلاث
طبيب عام و الأمراض الصدرية ممكن تقبلها الطبيبة أنها تكون في المستشفى ولا لدى الخواص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شهادة الأمراض العقلية ......ممكن تكون لدى المستشفى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [/SIZE]
الله يخليك جاوبيني :sdf: ( صديقتي سجلت هذا الأسبوع قالتلي رفضت الطبيبة شهادات المستشفى .................ممكن تفيدوني لي سجلو ؟؟؟؟؟؟؟؟

زهيرة27
2012-02-15, 15:49
ايه شهادة الامراض العقلية لازمة راهي شرط من الشروط
غير ديرها
بالنسبة ليا راح نديرها عند مصحة استشفائية للامراض العقلية
أختي قبلوهالك لدى المستشفى ؟؟؟؟؟؟؟؟ظ

yasmina nina
2012-02-15, 17:15
انا رقم تسجيلي 621

lenoble
2012-02-15, 17:19
انا رقم تسجيلي 621
السلام عليكم
شكرا وبارك الله فيكي يعني عدد المرشيح قليل بالنسبة للعوام لي فاتو
العام لي فات فاق العدد8000
بالتوفيق للجميع

yasmina nina
2012-02-15, 17:23
السلام عليكم أختي الكريمة ربي يوفقك في مجال القضاء
حبيت نسقسيك بما أنك سجلتي في مسابقة القضاء بالنسبة للشهادات الطبية الثلاث
طبيب عام و الأمراض الصدرية ممكن تقبلها الطبيبة أنها تكون في المستشفى ولا لدى الخواص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شهادة الأمراض العقلية ......ممكن تكون لدى المستشفى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [/size]
الله يخليك جاوبيني :sdf: ( صديقتي سجلت هذا الأسبوع قالتلي رفضت الطبيبة شهادات المستشفى .................ممكن تفيدوني لي سجلو ؟؟؟؟؟؟؟؟


انا درت شهادة الطب العام او الصحة الجيدة في المستشفى وشهادة الامراض العقلية درتها في مستشفى الامراض العقلية اما شهادة الامراض الصدرية درتها عند طبيب خاص بالامراض الصدرية وقبلتلي الطبيبة
المهم انتي كي ديري شهادة الامراض العقلية ديريها في مستشفى للامراض العقلية مش مستشفى عادي لانو الطبيبة تركز عل الاختصاص
ونصيحتي بالنسبة للامراض الصدرية ديريها عند طبي خاص وبالتوفيق ليك وللجميع

yasmina nina
2012-02-15, 17:28
السلام عليكم
شكرا وبارك الله فيكي يعني عدد المرشيح قليل بالنسبة للعوام لي فاتو
العام لي فات فاق العدد8000
بالتوفيق للجميع




العفو وفيك بركة اخي وربي يوفقنا كامل

زهيرة27
2012-02-15, 17:47
باااارك الله فيك أختي بصح وين سجلتي بالضبط لأني لأول مرة نسجل ؟؟؟؟؟؟؟؟ إنشاء الله نتلاقو تما .......نتمنالك النجاااااح

زهيرة27
2012-02-15, 17:56
باااارك الله فيك أختي ......وين جاية دالي براهيم أي بالضبط وين سجلتي لأني لأول مرة نسجل ؟؟؟؟؟؟؟ إنشاء الله نتلاقو تما

yasmina nina
2012-02-15, 19:28
باااارك الله فيك أختي ......وين جاية دالي براهيم أي بالضبط وين سجلتي لأني لأول مرة نسجل ؟؟؟؟؟؟؟ إنشاء الله نتلاقو تما


تروحي تسجلي في المدرسة العليا للقضاء في الابيار اما دالي ابراهيم يااختي لا اعلم اين مكانها لانني انا كذلك لاول مرة اسجل وانشاء الله نسال على مكانها ونردلك

salim_abder
2012-02-15, 20:00
الرجاء من الطلبة او المترشحين الى المسابقة الخاصة بالقضاة افادتى بمعلومات حول الشهادة التى تسلمها الادارة صاحبة التعيين والتى تسمح للموضف بالمشاركة فى المسابقة وتتعهد من خلالها بانداب الموضف فى حالة نجاحه النهائى اننى موضف ف ى البلدية اد قمت بطلب هده الوثيقة من مكتب المستخدمين ورفض بدعوى عدم معرفته بها الرجاء ان امكن افادتى بشكلهتا

زهيرة27
2012-02-15, 22:30
تروحي تسجلي في المدرسة العليا للقضاء في الابيار اما دالي ابراهيم يااختي لا اعلم اين مكانها لانني انا كذلك لاول مرة اسجل وانشاء الله نسال على مكانها ونردلك

شكراااا للمرة الثانية ،ممكن أختي تقوليلي أيام لي نفوتو فيها حسب الإستدعاء لي عندك ؟؟؟؟؟؟؟؟

mimi-dz
2012-02-16, 18:25
ماهو عدد المسجلين الى الان
في الواقع كنت امل ان اشارك بهدف النجاح لكنني عانيت ظروفا صحية صعبة وانقطعت عن التحضير
لكنني اريد التجربة هده السنة ان استطعت لكنني اريد معرفة عدد المسجلين حتى لا اعاني بخصوص الاقامة

ملك الخير2012
2012-02-16, 23:33
سوف نشارك با إذن االله رغم عدم المراجعة الكافية ....لكن سوف نحاول ...

ملك الخير2012
2012-02-16, 23:34
أأين وصل عدد التسجيل ...من فضلكم ...؟

حمزة ملياني 121
2012-02-17, 09:17
انا البارح 1086

habib31dz
2012-02-17, 18:08
الجماعة اللي سجلوا هل شهادة الأمراض العقلية الصادرة عن طبيب مقيم medecin résident en psychiatrie وفيها ختم المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية مقبولة أم لا ؟؟؟؟؟

moon 31
2012-02-17, 18:16
الجماعة اللي سجلوا هل شهادة الأمراض العقلية الصادرة عن طبيب مقيم medecin résident en psychiatrie وفيها ختم المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية مقبولة أم لا ؟؟؟؟؟

السلام عليكم من المفروض انها مقبولة المهم فيها ختم الطبيب المختص وكذلك ختم المؤسسة الاستشفائئية

Taki eddine 05
2012-02-17, 22:35
أنا استخرجت شهادة طبيةعامة والشهادة الصدرية من مستشفى الامراض الصدرية لكن الختم في كلا الشهادتين من طرف نفس الطبيب وهو طبيب عام فهل تقبل الشهادتين من طرف المدرسة ؟ للذين سجلوا أفيدونا بارك الله فيكم

habib31dz
2012-02-17, 22:53
أنا استخرجت شهادة طبيةعامة والشهادة الصدرية من مستشفى الامراض الصدرية لكن الختم في كلا الشهادتين من طرف نفس الطبيب وهو طبيب عام فهل تقبل الشهادتين من طرف المدرسة ؟ للذين سجلوا أفيدونا بارك الله فيكم
لايا أخي بالنسبة لي الشهادة الطبية العامة من عند طبيب عام مقبولة أما الشهادة الصدرية يجب أن تكون من عند طبيب مختص في الأمراض الصدرية والا لا تقبل هاذي اديها من عندي رسمي 100/100 بالتوفيق وادعولنا ربي ينجحنا ان شاء الله

the scul27
2012-02-17, 22:55
أنا استخرجت شهادة طبيةعامة والشهادة الصدرية من مستشفى الامراض الصدرية لكن الختم في كلا الشهادتين من طرف نفس الطبيب وهو طبيب عام فهل تقبل الشهادتين من طرف المدرسة ؟ للذين سجلوا أفيدونا بارك الله فيكم

من الاحسن اخي تدي كل وحدة و الختم تاعها