المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)


الصفحات : 1 2 3 [4] 5 6 7 8

rbk5
2016-02-26, 19:47
مموضوع رائع بارك فيك الرحمان عزيزي

اسماعيل 03
2016-02-27, 22:07
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام متأخراً من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم؟
فأجاب:
"يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت ، وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان ، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم ، فنحن نقول : إذا قمت مثلاً من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت ، فنقول : اغتسل ولو خرج الوقت ، وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم ، وليس من طلوع الفجر ، لأنك معذور به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-02-28, 21:48
تأثير الباطن على الظاهر
«اعلم أنَّ الجمال ينقسم قسمين: ظاهرٌ وباطنٌ، فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفَّة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن هو محلُّ نظر الله من عبده وموضع محبَّته كما في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»، وهذا الجمال الباطن يزيِّن الصورةَ الظاهرة وإن لم تكن ذات جمالٍ، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتستْ روحُه من تلك الصفات، فإنَّ المؤمن يُعطى مهابةً وحلاوةً بحسب إيمانه، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبَّه، وهذا أمرٌ مشهودٌ بالعيان، فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورةً وإن كان أسود أو غير جميلٍ، ولا سيَّما إذا رُزق حظًّا من صلاة الليل، فإنها تنوِّر الوجهَ وتحسِّنه».
[«روضة المحبِّين» لابن القيِّم (٢٢١)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

Seddiki Ayoub
2016-02-29, 19:10
السلام عليكم و رحمة الرحمن و بركاته
جزاك الله خيرآ و نفع بك

اسماعيل 03
2016-03-01, 21:25
واياك اخي الكريم

اسماعيل 03
2016-03-01, 21:32
المخلص يرحب بالنصيحة ولا يخاف النقد

«والقاصد لوجه الله لا يخاف أن يُنقد عليه خَلَلٌ في كلامه، ولا يَهاب أن يُدَلَّ على بطلان قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممَّن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحبُّ إليه مِن المُداهنة على الأقوال القبيحة، وصديقك مَن أَصْدَقَكَ لا من صدَّقَك، وفي نوابغ الكلم وبدائع الحِكم: (عليك بمَن يُنذر الإبسال والإبلاس وإيَّاك ومَن يقول: لا باس ولا تاس)».
[«العواصم والقواصم» لابن الوزير (١/ ٢٢٤)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-03-06, 21:35
في كفَّارة صيامٍ منذورٍ مَنَعه الزوجُ
الشيخ فركوس حفظه الله
السؤال:
نذرتِ امرأةٌ أنْ تصومَ الإثنين والخميسَ طوالَ حياتِها، فمنعها زوجُها، فهل لِنَذْرِها كفَّارةٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:
فالأصلُ أنَّ المرأةَ تستأذن زوجَها في الصيام في غير رمضان، لأنَّ للزوج حقًّا في الاستمتاع بزوجته في كلِّ وقتٍ ما عدا إن كان غائبًا كما يدلُّ عليه الحديث الآتي ذكرُه، وحقُّه واجبٌ على الفورِ، ويتأكَّد ذلك بقولِه صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ(١) إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٢)، وفي روايةٍ أخرى: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٣). وعليه، فإنه ليس لها أنْ تقومَ بأمرٍ يضرُّه ويمنعه مِنْ حقِّه، وقيامُها بحقِّ زوجِها آكدٌ في المأمورية، لذلك وجب عليها أن تكفِّرَ عن نذْرِها، كما لها أن تستأذنَ زوجَها في أن تصومَ تطوُّعًا الإثنين والخميسَ إنْ لم يكنْ له حاجةٌ إليها، وكفَّارةُ النذرِ هي كفَّارةُ اليمين، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»(٤)، وكفَّارةُ اليمينِ تكون إمَّا بإطعامِ عشرة مساكين، أو كسوتِهم على ما هو داخلٌ في قدرةِ المكلَّفِ وأمكن وجودُه، فإنْ تعذَّر ذلك ينتقل إلى صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ متتابِعاتٍ لقوله تعالى في سورةِ المائدةِ: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩]، ومصدرُ شرط التتابع في صومِ كفَّارة اليمينِ مأخوذٌ مِنْ قراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»(٥).
موقع الشيخ حفظه الله

alg-cool
2016-03-08, 07:11
شكرا لك وجزاك الله خيراً

اسماعيل 03
2016-03-11, 14:34
الْحُبُّ وَالْخَوْفُ من الله وَالرَّجَاءُ
قال ابن القيم رحمه الله :
" هَذِهِ الثَّلَاثَةُ : الْحُبُّ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ ، هِيَ الَّتِي تَبْعَثُ عَلَى عِمَارَةِ الْوَقْتِ بِمَا هُوَ الْأَوْلَى لِصَاحِبِهِ وَالْأَنْفَعُ لَهُ ، وَهِيَ أَسَاسُ السُّلُوكِ ، وَالسَّيْرِ إِلَى اللَّهِ ، وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الثَّلَاثَةَ فِي قَوْلِهِ : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ) الإسراء/ 57 ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ هِيَ قُطْبُ رَحَى الْعُبُودِيَّةِ . وَعَلَيْهَا دَارَتْ رَحَى الْأَعْمَالِ " .
انتهى من " مدارج السالكين " (3/ 128).
الاسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-03-13, 09:11
في حـــــكم اعتبار إذن الحـــــاكم بالمظـــــاهرات والمسيرات
الشيخ فركوس حفظه الله
" .... فالمظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات مخالِفةٌ لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، وليست من أعمال المسلمين، ولا من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا هي من الدِّين الإسلامي الذي شرعه الله لعباده، بل المظاهرات وأخواتها -غالبًا- ما تكون جالبةً للفتن والمفاسد والأضرار، من سفك الدماء، وتخريب المنشآت، وتضييع الأموال، وتعطيل العمل، وإشاعة الفوضى، واختلاط الذكور بالإناث، وغيرها من موجات الفساد والشرور التي تأباها الفطرة السليمة وينهى عنها الإسلام.
إنَّ طلبَ تحصيلِ حقوق المتظاهرين والمُضْرِبين وإدراكِ غاياتها الشريفة لا يسوِّغ وسائلَها وطُرُقَها؛ لأنَّ الإسلام يرفض النظرية الميكيافيلية القائلة إنَّ: «الغَايَةَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ» التي تجوِّز للفرد التوصُّل إلى الغايات النبيلة والمقاصد المشروعة بأيِّ وسيلةٍ، وإن كانت ممنوعةً في الشرائع ومذمومةً في الفِطَرِ السليمة والأخلاق الفاضلة والأعراف.
وإنما الحقوق يُتوصَّل إليها بالمطالبة الشرعية، وذلك بتحصيل الوسائل المشروعة أو إيجاد البدائل الصحيحة التي تُغني عن الوسائل المنهيِّ عنها، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «ليس كلُّ سببٍ نال به الإنسان حاجته يكون مشروعًا ولا مباحًا، وإنما يكون مشروعًا إذا غلبتْ مصلحتُه على مفسدته ممَّا أذن فيه الشرع»"
موقع الشيخ حفظه الله

اسماعيل 03
2016-03-15, 17:10
دوام النظر بالشهوة قد يكون أعظم من فساد زنا لا إصرار عليه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" " الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَأَمَّا النَّظَرُ وَالْمُبَاشَرَةُ فَاللَّمَمُ مِنْهَا مَغْفُورٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى النَّظَرِ أَوْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ ، صَارَ كَبِيرَةً ، وَقَدْ يَكُونُ الْإِصْرَارُ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ قَلِيلِ الْفَوَاحِشِ ، فَإِنَّ دَوَامَ النَّظَرِ بِالشَّهْوَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْعِشْقِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ ، قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ بِكَثِيرِ مِنْ فَسَادِ زِنَا لَا إصْرَارَ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّاهِدِ الْعَدْلِ : أَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً ، وَلَا يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/293) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-05-04, 17:25
الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد تَردُ على الحق وعلى الأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول
قال ابن السعدي رحمه الله:
" وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما يوجب الخروج عن ظاهر النص، ومن عرف حكمة تعالى الله في ورودها على الحق الصريح: لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح، وتقابل الحق والباطل، ووقعت الخصومة بينهما، فغلب الحقُ الباطل، ودمغه فزهق الباطل وثبت الحقُ، حصلت العاقبة الحسنة، وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكمٌ بالغة، وأيادٍ سابغة.
القواعد الحسان

اسماعيل 03
2016-05-05, 23:59
في معنى الأحوط
السؤال: حول كلمة الأحوط: هل تعني الأفضل أم الأسلم؟ وجزاكم الله خيرا.
قال الشيخ محمد فركوس حفظه الله:
" ..... فالعمل بالحيطة قد يكون بمعنى وجوب الترك، وقد يكون بمعنى الأولى تركه والتنزه عنه، فمن علم شيئا أنَّه محرَّم، ثمَّ شك فيه فالحيطة وجوب تركه خشية الوقوع في الحرام، أي: لا يحلّ له الإقدام عليه إلاّ بيقين، كمن اختلطت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، أو أنّ شاتين ذبح إحداهما مشرك، وشك في تعيينها، في هذه الصور ومثلها فالحيطة على وجوب الترك وقد تقررت في هذا الشأن قاعدة: "ما لا يتم ترك الحرام إلاّ بترك الجميع فتركه واجب".
أمّا من شك في حرمته وحلّه على سبيل التساوي فالحيطة في أولوية تركه والتنزه عنه كمعاملة من خالط ماله شيء من الربا، أو الأكل ممن في ماله شبهة حرام، فالحيطة والورع ترك مثل هذه الشبهات، كترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمرة الساقطة فقال: "إنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثمّ أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها"(1)."

موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-05-06, 10:11
العاجز معذور مأجور
روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : ( وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ ) ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فَهَؤُلَاءِ كَانُوا قَاصِدِينَ لِلْعَمَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَهُ ، رَاغِبِينَ فِيهِ ، لَكِنْ عَجَزُوا ؛ فَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (10 /441) .

الاسلام سؤال وجواب

hattem zegaoula
2016-05-07, 14:44
بارك الله فيك

hattem zegaoula
2016-05-07, 15:09
مجموعة من الفوائد في الفقه و أخرى في العقيدة
العقيدة والفقه وضعته بدون ان اذكر الدليل وإنما اقتصرت على الأحكام و التعريفات , فمن أراد الدليل على الحكم فليرجع إلى (موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) حيث يعتبر هذا البحث (مختصر الفوائد لتيسير مسائل الفقه والعقائد) مختصرا للموسوعة السابقة الذكر ، فهذه الموسوعة مشتملة على جميع العلوم الشرعية الأساسية وبعض العلوم المساعدة فهي تحتوى على العقيدة بجميع أقسامها كما تحتوي على الفقه من العبادات , و معاملات , و نكاح , وجنايات , ومن المعلوم ان العبادات تتكون من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج , فقد بدئت بالطهارة لأنها شرط للصلاة والشرط مقدم ، ثم بعد ذلك أكملت بقية الأركان حسب التسلسل السابق , و بالإضافة إلى العلوم الأساسية يوجد في هذه الموسوعة بعض العلوم المساعدة مثل علم مصطلح الحديث , و أصول الفقه , واللغة العربية , وهناك موسوعة أخرى يوجد بها بعض الأحكام التي اختلف فيها العلماء مثل حكم تارك الصلاة ، وحكم صيام يوم السبت ، وحكم نجاسة الدم ، والمسح على الجبيرة وغيرها مما اختلف فيه العلماء ، فقد قمت ببحث مستقل في كل مسألة في (موسوعة َفإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ).
وهي التي بين يديك الآن و تشمل على جميع العلوم الأساسية بدون ذكر الدليل على المسائل وإنما اقتصرت على الأحكام والتعريفات.
وهي بالإضافة إلى ذكر الأحكام والتعريفات في المختصر قمت بوضع الأدلة على الحكم مع شيء من التوسع في المسألة.

اسماعيل 03
2016-05-07, 16:27
بارك الله فيك
وفيك بارك الله أخي

اسماعيل 03
2016-05-07, 16:32
تعريف الإيمان
السؤال:
نص السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان، هل هو قول وعمل، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل وقصد، أو هو قول وعمل ونية وقصد واعتقاد؟
الجواب:
يا أخي لا داعي إلى كل هذه الأقوال، الإيمان: قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. واترك عنا هذه التدقيقات. نعم. لكن بعض العلماء يجمل ويقول: الإيمان قول وعمل، ويريد بالقول: قول القلب واللسان، ويريد بالعمل: عمل القلب والجوارح، هذا من باب الإجمال، إذا فُصَّلْ صار واضحًا، وإذا أُجمل يحتاج إلى بيان.
-موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله-

اسماعيل 03
2016-05-08, 08:52
أجر طاعة الزوجة للزوج
عن حصين بن محصن رضي الله عنه عن عمته :
( أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَقَضَى لَهَا حَاجَتَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوَهُ إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي كَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ )
رواه أحمد (4/341) وقال محققو المسند : إسناده محتمل للتحسين . وقال المنذري : إسناد جيد . وصححه الحاكم في المستدرك (6/383) والألباني في "صحيح الترغيب" (1933)
يقول المناوي في "فيض القدير" (3/60) :
" أي : هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك ، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك ، فأحسني عشرته ، ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية " انتهى .
الاسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-05-08, 09:19
وجوب طاعة الزوج
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري (4899)

قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : ( فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات ) انتهى من آداب الزفاف ص 282
الاسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-05-09, 09:39
أخرج مسلم رحمة الله عليه في صحيحه
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يكذبه ، ولا يحقره ، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه .
جاء في جامع العلوم والحكم:
ولا تناجشوا : فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع ، وهو : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، إما لنفع البائع لزيادة الثمن له ، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه
ولا تباغضوا : نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله ، بل على أهواء النفوس ، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة ، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون ،
ولا تدابروا: قال أبو عبيد : التدابر : المصارمة والهجران ، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ، ويعرض عنه بوجهه ، وهو التقاطع .

اسماعيل 03
2016-05-09, 17:12
ليس في الشريعة قشور
لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشرٌ مع كثرة ما فيها مِن المنافع والخيور، وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشرًا؟ وأنَّ العلم الملقَّب بعلم الحقيقة جزءٌ من أجزاء علم الشريعة، ولا يُطلِق مثلَ هذه الألقابِ إلَّا غبيٌّ شقيٌّ قليل الأدب، ولو قيل لأحدهم: «إنَّ كلام شيخك قشورٌ» لأنكر ذلك غايةَ الإنكار، ويُطلِق لفظَ القشور على الشريعة، وليست الشريعةُ إلَّا كتابَ الله وسنَّةَ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، فيُعزَّر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب».
[«فتاوى العزِّ بن عبد السلام» (٧١ ـ ٧٢)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-05-10, 08:34
في حكم الصفرة والكدرة
قبل زمن الحيض أو بعده
قال الشيخ أبو عبد المعز فركوس حفظه الله:
" .... فإن رأتِ المرأةُ الماءَ كالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ اصْفِرَارٌ أو ينحو نحوَ السَّوادِ في أيَّام الحيض؛ فهو مِن الحيض، وإن كان في غيرِ وقت الحيض فليس حيضًا، لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا»(1)، حيث يدلُّ بمفهومه على عدِّ الكدرة والصفرة مِن الحيض قبل الطُّهْرِ، ويؤيِّد هذا المعنى قولُ أمِّ علقمةَ مولاةِ عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنَ دَمِ الحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ -تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ-»(2). وبهذا قال جمهور أهل العلم."
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-05-11, 09:47
في صحَّة تعداد القيء والرُّعاف
مِنْ نواقض الوضوء

السؤال:
ثَبَتَ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا؛ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»(١)، فهل القيءُ والرُّعاف مِنْ نواقض الوضوء؟ وما هو الحكمُ المستنبَط مِنْ قوله رضي الله عنه: «فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ استصحابُ الوضوءِ حتى يَثْبُتَ انتقاضُهُ، والحديثُ الواردُ في السؤال ضعيفٌ مرفوعًا(٢)، والأَوْلى منه في الاحتجاج حديثُ أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أَنَّهُ «قَاءَ فَتَوَضَّأَ»(٣).
غيرَ أنَّ غايةَ ما يدلُّ عليه هذا الحديثُ هو مشروعيةُ الوضوءِ واستحبابُه لِمَنْ قَاءَ؛ لأنَّ الأصلَ في أفعال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إذا لم تكن لِبيانِ مُجْمَلٍ دالٍّ على الوجوب ووَرَدَتْ قُرْبَةً ـ فإنَّها تُحْمَلُ على النَّدب، والزيادةُ عليه تحتاج إلى دليلٍ؛ ذلك «لأنَّ ظهورَ قصدِ القُربة فيه يوضِّح رجحانَ فعلِه على تركه، والزيادةُ عليه منتفيةٌ بالأصل، وذلك هو معنى الندب»(٤)؛ وعليه فالقيءُ ـ قليلُه وكثيرُه ـ لا ينقض الوضوءَ، بل الحديثُ المرفوعُ يدلُّ على الندب ـ كما تَقدَّم ـ والقولُ بنقضه ووجوبِ الوضوء مِنْ وقوعه يَلْزَمُه دليلٌ خاصٌّ مُوجِبٌ له، وكذلك القولُ في الرُّعاف أو خروجِ الدَّم السائل مِنَ الجروح أو الحجامة ونحوِ ذلك؛ فلا يُعَدُّ ناقضًا للوضوء(٥)؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون في جراحاتهم ودمائهم(٦)، وصحَّ أنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى وجُرْحُه ينبع دمًا، كما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ(٧).
هذا، ويتفرَّع عن هذه المسألةِ أنَّ الأحناف يُوجِبون البناءَ على مَنْ رَعَف أو قَاءَ في الصلاة، بمعنَى أنَّ ما أدركه مع الإمام قبل الانصراف يُعْتَدُّ به عند الائتمام به مِنْ جديدٍ ويبني عليه؛ عملًا بمقتضى حديثِ عائشة رضي الله عنها الذي لم يعمل به الجمهورُ لضعفه(٨)؛ لذلك يرَوْن حتميةَ الإعادة عليه.
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-05-12, 08:30
في حكمِ قراءة القرآن للمُحْدِث والحائض مِنْ غير مسٍّ للمصحف

فقراءةُ المُحْدِث والجُنُبِ والحائض للقرآن مِنْ غيرِ مَسٍّ للمصحف مشروعٌ؛ لِمَا رواهُ مسلمٌ مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»(١)، ومقصودُ الحديث: أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يذكر اللهَ تعالى مُتطهِّرًا ومُحْدِثًا وجُنُبًا، وقائمًا وقاعدًا ومضطجِعًا وماشيًا(٢)، كما قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ﴾ [آل عمران: ١٩١]، ويُؤيِّدُ مشروعيةَ ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم حين رَدَّ السلامَ عَقِبَ الوضوء: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ» أَوْ قَالَ: «عَلَى طَهَارَةٍ»(٣).

موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-05-13, 15:50
في حكم الجمعة للمسافر
الشيخ فركوس حفظه الله
" .... فالمسافر إذا نَزَلَ في بلدٍ لقضاءِ حاجةٍ ولم يَنْوِ إقامةً دائمةً فلا يخرج عن كونه مُسافِرًا على أَرْجَحِ أقوال العلماء، والمسافرُ مُستثنًى مِن وجوب شهود الجمعة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ»(١)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ»(٢).
وانتفاءُ وجوبِ الجمعة على المسافر لا يَلْزَمُ منه انتفاءُ أفضليةِ شهودها؛ فله أَنْ يُصَلِّيَ الجمعةَ في المسجد، وله ـ أيضًا ـ أَنْ يَنْوِيَها ظهرًا مقصورةً، لمن يرى جوازَ تَبايُنِ النيَّة مع اختلافِهم في الأفضلية، والأفضلُ ـ عندي ـ شهودُ الجمعةِ والجماعاتِ في المسجد ما لم يكن يَضْرِبُ في الأرضِ ويسيرُ؛ فالظهرُ قصرًا ـ جماعةً ـ أَفْضَلُ لعدمِ ثبوتِ دليلٍ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه صلَّى الجمعةَ في سفرِه ولا عنِ الخُلَفاءِ الراشدين مِن بَعْدِه، كما لم يُحْفَظْ عنهم تَرْكُ صلاةِ الجماعةِ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ ولا جهادٍ، وكلاهما معلومٌ استقراءً."
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-05-15, 10:02
أصدق فهم للإسلام

«القرآن هو كتاب الإسلام، السنَّة القولية والفعلية -الصحيحة- تفسيرٌ وبيانٌ للقرآن، سلوك السلف الصالح -الصحابة والتابعين وأتباع التابعين- تطبيقٌ صحيحٌ لهدي الإسلام، فُهُومُ أئمَّة السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسنَّة»
[«آثار ابن باديس» (٣/ ١٣٢)]
موقع الشيخ فركوس

اسماعيل 03
2016-05-16, 17:23
في حكم وضع اليد على الأخرى في القيام أثناء الإقامة
الشيخ فركوس حفظه الله
فلا أعلم في السنة التي بيّنها النّبي صلى الله عليه وسلّم بقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١) أن يقبض المصلِّي على يديه أو يضع اليدَ اليمنى على اليسرى أو العكس أثناء الإقامة وقبل الشروع في الصلاة على وجه العبادة والتقرُّب، والأصل فيما لم يثبت من وضعيةٍ في الصلاة في السنَّة المبيِّنة أن تُحمل على الوضعية الطبيعية وهي سدلُ اليدين، فمن تقرَّب بهذه الكيفية فيُعد ممَّن أحدث في الدين، ففي الحديث: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(٢)، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، [وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ]»(٣).
أمَّا من انتفت عنده نيَّة التقرُّب بها، وإنّما قبض يديه خشيةَ التضييق على من يجاوره من المصلِّين أو لضيق المكان في الصّفِّ؛ فلا بأس بذلك ولا حرج فيه -إن شاء الله-.
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-05-17, 09:34
في حكم لباس البنطلون
الشيخ فركوس حفظه الله
فإن كان المقصود بالسراويل البنطلون، فإنه إذا كان لا يختصُّ بلباس اليهود والنصارى ولا يعبِّر عن معنًى حضاريٍّ كحضارة رعاة البقر مثل: «الجين» وما شاكله من الألبسة، ولا يعبِّر عن نزعةٍ عِرقيةٍ، ولا يحمل شعارًا دينيًّا ولا معنًى حزبيًّا ولا يكون ضيِّقًا بحيث يصف العورةَ أو يُحَجِّمُهَا فإنه لا مانع من لُبسها إذا خَلَتْ مِن الأوصاف السابقة وهي معدودةٌ -بهذا الاعتبار- مِن الألبسة الأُمَمِيَّة العامَّة.
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-05-18, 08:36
في بيان أشقِّ الصبر على النفوس
«مشقَّة الصبر بحسب قوَّة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشقَّ شيءٍ على الصابر، وإن فُقدا معًا سَهُل الصبر عنه، وإن وُجد أحدهما وفُقد الآخر سَهُل الصبر من وجهٍ وصَعُب من وجهٍ، فمن لا داعيَ له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهلٌ عليه فصبره عنه من أيسر شيءٍ عليه وأسهله، ومن اشتدَّ داعيه إلى ذلك وسَهُل عليه فعلُه فصبره عنه أشقُّ شيءٍ عليه، ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم وصبرُ الشاب عن الفاحشة وصبرُ الغنى عن تناوُل اللذَّات والشهوات عند الله بمكان».
[«عدَّة الصابرين» لابن القيِّم (٦٩)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-05-18, 17:15
في شمول حكمِ حَلْقِ شعرِ المولود
للذَّكَرِ والأنثى
الشيخ فركوس حفظه الله
فالظاهر مِن الأحاديثِ التي تأمر بحَلْقِ شَعْرِ المولود أنَّها تَشْمَل الذَّكَرَ والأنثى على حدٍّ سواءٍ مِن غيرِ تفريقٍ؛ لأنَّ لَفْظَ المولودِ يَعُمُّهما لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(١)؛ فَمَا يَثْبُتُ للرجال يَثْبُتُ للنِّساء، خاصَّةً إذا كان لفظُ الحديثِ عامًّا شاملًا لهما، ولا تخرج النساءُ مِن اللفظِ العامِّ إلَّا بدليلٍ، وهو مذهبُ بعضِ الحنابلة(٢).
ويؤكِّد هذا العمومَ ما أخرجه الإمامُ عبدُ الرزَّاقِ في «مصنَّفه»: «كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ فَحُلِقَ ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقًا»(٣)، وأولادُها ـ كما هو معلومٌ ـ: الحسنُ والحسين وأمُّ كُلْثُومٍ وزينبُ.
ويَجْدُر التنبيهُ هاهنا إلى أنَّ الحَلْق ينبغي أَنْ يَعُمَّ الرأسَ كُلَّه؛ فلا يجوز حَلْقُ بعضِ الرأس وتركُ البعضِ الآخَرِ لنهيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن القَزَعِ كما في الصحيحين مِن حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ القَزَعِ»(٤). و«القَزَعُ» مأخوذٌ مِن تَقَزُّعِ السحاب، أي: تَقَطُّعِه، وهو على أنواعٍ منها:
١. حَلْقُ مقدِّمة الرأس وتَرْكُ مؤخِّرته.
٢. حَلْقُ الجوانب وتَرْكُ الوسط، وهذا فِعْلُ الأوباشِ والسَّفَلة.
٣. حَلْقُ وَسَطِ الرأسِ وتركُ الجوانبِ كما يفعله خُدَّامُ الكنيسةِ مِن النصارى.
٤. حَلْقُ مَواضِعَ مِن الرأس.
كُلُّ ذلك يدخل في عمومِ القَزَع؛ ولذلك إذا حَلَقَه فإنه يحلقه بكامِلِه، ولا يترك موضعًا ويَحْلِقُ موضعًا آخَرَ(٥).
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-05-20, 10:11
في حكم تناول مسافر لغذاء
في مطاعم مفتوحة وقت صلاة الجمعة
الشيخ فركوس حفظه الله
" فاعلم أنّ النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]، يشمل -عند الجمهور- سائرَ العقودِ، والمسافرُ - وإن لَمْ تجب عليه جمعةٌ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «لَيْسَ عَلَى المُسَافِرِ جُمُعَةٌ»(١) - إلاّ أنّ وجوب السعي لها لمن تلزمه هو حقّ لله تعالى، والتعاقد المفضي إلى ترك هذا الحقّ بطريق أو بآخر لا يجوز لكلا الطرفين، أحدهما بالأصالة والآخر بالتعاون، لذلك ينبغي على المسافر –إن لم يَسْعَ إلى صلاة الجمعة- أن يتناول طعامه قبل النداء أو بعد صلاة الجمعة لئلاّ يعرِّض نفسه وغيرَه للإثم والمعصيةِ."
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-05-24, 16:37
في حكم إسبال الثوب

"... أمَّا قصَّةُ أبي بكرٍ رضي الله عنه في قوله: «إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ»(٦)، فليس فيه دليلٌ على أنه كان يُطيلُ ثوبَه، بل غايةُ ما في الأمر أنه كان يَنْحَلُّ منه بالحركة أو غيرِها مِنْ غيرِ اختيارٍ، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «فكأنَّ شدَّه كان يَنْحَلُّ إذا تَحرَّك بمشيٍ أو غيره بغيرِ اختياره، فإذا كان مُحافِظًا عليه لا يسترخي؛ لأنه كلَّما كاد يسترخي شدَّه»(٧).
فالحاصل: أنَّ الثوب الزائدَ عن قَدْرِ لابِسِه ـ وهو ما أسفلَ الكعبين ـ ممنوعٌ شرعًا، قَصَد به الخُيَلاءَ أو لم يقصد؛ لأنَّ النهي قد تَناوَله لفظًا، فضلًا عن أنَّ الزائد مِنْ ثوب المُسْبِل يتعرَّض به للأذى وأوساخِ الطريق، وهو ـ في ذلك ـ مُسْرِفٌ ومتشبِّهٌ بالنساء."
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

ahmed bara
2016-05-25, 17:59
نتمنى لك الاستمرارية

بارك الله فيك على مجهوداتك

اسماعيل 03
2016-05-25, 19:35
نتمنى لك الاستمرارية

بارك الله فيك على مجهوداتك
ولك كذلك اخي الكريم
وفيك بارك الله وحفظك

اسماعيل 03
2016-05-25, 19:36
في الفرق بين التحزب المذموم وبين التعاون على البر والتقوى المأمور به

قال ابن تيمية: «وليس للمعلِّمين أن يحزِّبوا الناسَ ويفعلوا ما يُلْقِى بينهم العداوةَ والبغضاءَ، بل يكونون مثل الإخوةِ المتعاونين على البِرِّ والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]».
[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ١٥ ـ ١٦)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

business70
2016-05-25, 20:00
بارك الله فيك على مجهوداتك

اسماعيل 03
2016-05-27, 23:31
وفيك بارك الله اخي الكريم

اسماعيل 03
2016-05-27, 23:33
من فارق الدليل ضلَّ عن سواء السبيل
«ومَن أحالك على غيرِ «أخبرنا» و«حدَّثنا» فقد أحالك: إمَّا على خيالٍ صوفيٍّ، أو قياسٍ فلسفيٍّ، أو رأيٍ نفسيٍّ. فليس بعد القرآن و«أخبرنا» و«حدَّثنا» إلَّا شبهاتُ المتكلِّمين، وآراءُ المنحرفين، وخيالاتُ المتصوِّفين، وقياسُ المتفلسفين. ومَن فارق الدليلَ ضلَّ عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنَّة سوى الكتاب والسنَّة. وكلُّ طريقٍ لم يصحبها دليلُ القرآن والسنَّة فهي مِن طرق الجحيم والشيطان الرجيم».
[«مدارج السالكين» ابن القيِّم (٢/ ٤٣٩)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-05-29, 19:42
قاعدة " اليقين لا يزول بالشك
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل ؟
فأجاب : "إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ؛ لأنه متوضئ بيقين ، واليقين لا يزول بالشك" انتهى . "المنتقى من فتاوى الفوزان" (79/9) .
أما قول ابن المبارك : فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في "جامعه" (1/127) :
" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ " انتهى .
فهذا بيان للمعنى السابق وهو عدم الالتفات إلى الشك مهما كان قوياً ، حتى يتيقن ذلك .
وهذا يشبه ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتاب "الأذكياء" (ص 31) أن
رجلاً جاء إلى أبي حازم فقال له : إن الشيطان يأتيني فيقول إنك قد طلقت زوجتك فيشككني ! فقال له : أوليس قد طلقتها ؟ قال لا . قال : ألم تأتيني أمس فطلقتها عندي ؟ فقال والله ما جئتك إلا اليوم ، ولا طلقتها بوجه من الوجوه . قال : فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية . انتهى

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-06-01, 09:24
تجارة قاعة الألعاب
الشيخ فركوس حفظه الله
السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله أمّا بعد:
سؤالي يتعلق بحكم تجارة (قاعة الألعاب)، فضيلة الشيخ أنا أملك محلا تجاريا بمقر سكناي وأمارس فيه هذا النوع من التجارة ونظرا للشبهة التي أراها (اللهو) أتقدم إليكم سائلا عن حكمها وموضعها من الحلال والحرام رغم أنّني أقوم بالتزامات حسنة اتجاه هذا العمل من بينها:
١. ممنوع التدخين داخل القاعة
٢. مراقبة شديدة لمنع أي نوع من أنواع القمار
٣. غلق المحل قبل أذان العشاء
٤. أمارس هذه التجارة بسبعة آلات إلكترونية ممتنعا عن آلات أخرى (billard - babyfoot)
٥. مصدر قوت العائلة من هذه التجارة.
فضيلة الشيخ أتمنى أن يكون الجواب بالتدقيق حيث إذا كان حكم هذه التجارة غير مشروع فما هو مصير الآلات التي أمتلكها حيث كنت أقوم بكرائها قبل أن يتسنى لي شراؤها. وأنا أملك الآن بعض الأموال من أرباح هذه التجارة ومرّ عليها الحول فقد زكيت عليها مؤخرا فكيف أتصرف بها -جزاكم الله خيرا- شكرا.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فاعلم أنّ كلّ ما تضمن ترك واجب كتضييع الصلاة أو تضييع واجباتها، أو صد عن ذكر الله أو إثارة الشحناء والبغضاء، أو اشتمل على الكذب أو الظلم أو الغش أو الكلام الرديء، أو الفحش ونحو ذلك أو تضمن ترك ما يجب عليه من المصالح كالقيام بالمعاش والسعي للاسترزاق فإنّه تحرم المسابقات فيه واللعب اتفاقا.
والألعاب الإلكترونية المعتمدة على المهارات الذهنية التي تقوي المعلومات وتنمي الاهتمامات إذا خلت مما سبق ذكره فحكمها الإباحة والجواز، فليست قائمة على الحظ والمصادفة حتى تُحرم كما هو شأن النردشير ولعب الورق وغيرهما غير أنّه لمّا كانت هذه الألعاب الإلكترونية ليست من آلات الجهاد ولا معينة عليه –ولو اشتملت هذه الألعاب على حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة- فإنّه يحرم فيها العوض ولا يدفع فيها المال للفائز بسبب فوزه، وإذا التزم اللاعبون الحدود والقيود الشرعية الآنفة الذكر ودفعوا المال لصاحب المحلّ والآلات فلا أرى مانعا في أخذه لكونه داخلا في باب الإجارات المباحة، ومع ذلك فالأفضل-عندي- أن يغير صاحب المحل تجارته هذه إلى أخرى ينشر بها الخير والفضيلة، وذلك لصعوبة التحكم في المخالفات الشرعية التي تحدث بين اللاعبين.
هذا والأسئلة الأخرى الواردة في النص هي نتيجة لازمة لحكم هذه المقدمة.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
[ u]موقع الشيخ[/u]

اسماعيل 03
2016-06-03, 15:02
في حكم صومِ تاركِ الصلاة

" فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَن تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِن الملَّة قولًا واحدًا(١)، وأعمالُ الكُفَّارِ تقع باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحالِ ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [إبراهيم: ١٨].
أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مختلَفٌ فيه بين أهل العلم(٢) بين مكفِّر له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمام أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكها لوجود أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِن تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم.
وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره:
ـ فمَن كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِر لفرضيتها فلم يعتدَّ بصيامه وسائرِ أعماله ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه.
ـ ومَن لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِن دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات.
والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَن تَرَكَ الصلاةَ كلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّر عنه بالترك المطلق، أمَّا مَن يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّر عنه بمطلق الترك، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»(٤).
وهذا التفصيلُ مِن اختياراتِ شيخ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ(٥).
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-06-04, 12:11
النفــــــــــــــــــــــــــــاق

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" الذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين : أحدهما النفاق الأكبر ، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم ، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار .
والثاني : النفاق الأصغر ، وهو نفاق العمل : وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ، ويبطن ما يخالف ذلك .

وحاصل الأمر : أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن ، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر ، كما أن المعاصي بريد الكفر ، وكما يخشي على من أصر على المعصية أن يُسلب الإيمان عند الموت ، كذلك يخشي على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا . وسئل الإمام أحمد : ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق ؟ قال : ومن يأمن على نفسه النفاق " انتهى باختصار.

" جامع العلوم والحكم " (1/429-432)
الاسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-06-06, 17:16
مريض الربو
حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام

"....فإذا كانت مكوِّناتُ هذه البخَّاخة عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يساعد على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِن استعماله في رمضان وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ، أمَّا إذا كانت تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ، وعليه فإنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ؛ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ."
الشيخ فركوس
موقع الشيخ

kaddando
2016-06-07, 12:23
شكرا لك جزاك الله ألف خير

أبو أنس ياسين
2016-06-07, 14:36
جزاك الله خيرًا و نفع بك

اسماعيل 03
2016-06-07, 18:51
بارك الله فيكما ونفع بكما

اسماعيل 03
2016-06-07, 18:54
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة
الشيخ فركوس حفظه الله

هل ما يقوم به بعضُ الناس مِن الإفطار قبل الأذان بحجَّةِ أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

" ..إنه يُفرَّق ما بين صومِ رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه مِن الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ:
ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّدُ فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها؛ فإنَّ يد الله مع الجماعة.
ـ أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملًا بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديثُ أخرى."
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-06-08, 18:18
في حكم أخذ الحبوب المانعة للحيض لأداء صيام رمضان
فالرأي المعتبَر ـ عندي ـ بقاءُ المرأة على طبيعتها مِن غير استعمالِ حبوبِ تأخير الحيض تقصُّدًا لأداء رمضان، وهي مأجورةٌ في تعبُّدها لله بترك الصيام وغيرِه مِن العبادات لِمانع الحيض الذي قدَّره اللهُ تعالى لها، ولا يفوتها الأجرُ إن شاء اللهُ، ثمَّ تتعبد اللهَ تعالى بالقضاء، علمًا أنَّ باب الذِّكر مفتوحٌ لها في أيَّام حَيْضتها وهو مِن أفضل الأعمال، وقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم يذكر اللهَ في كلِّ أحواله(١)، وفي حالةِ ما إذا استعملت الحبوبَ وصامت صحَّ صومُها ولا يَلزمها قضاءٌ ولا مطالبةٌ.
الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

جوهرة الإيمان31
2016-06-08, 23:22
بٱرك الله فيك

ghilas smail
2016-06-09, 10:46
تلقين أصول العقيدة للعامة - الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله-
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله فإذا قيل لك: إيش معنى الرب؟ فقل: المعبود المالك المتصرف.
فإذا قيل لك: إيش أكبر ما ترى من مخلوقاته؟ فقل: السموات والأرض.
فإذا قيل لك: إيش تعرفه به؟ فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته.
وإذا قيل لك: إيش أعظم ما ترى من آياته؟ فقل: الليل والنهار، والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} .
فإذا قيل لك: إيش معنى الله؟ فقل: معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
فإذا قيل لك: لأي شيء الله خلقك؟ فقل: لعبادته.
فإذا قيل لك: أي شيء عبادته؟: فقل توحيده وطاعته.
فإذا قيل لك: أي شيء الدليل على ذلك؟ فقل: قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} .
وإذا قيل لك: أي شيء أول ما فرض الله عليك؟ فقل: كفر بالطاغوت وإيمان بالله، والدليل على ذلك قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
ملاحظة: إيش, معناها: أي شيئ؟

يتبع.........
بارك الله فيكم

اسماعيل 03
2016-06-10, 15:38
في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية

هل يجوز للمرضع الإفطارُ في شهر رمضان؟ وهل يجب في حقِّها الإطعامُ أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
" فالمرضع وكذا الحامل إذا خَشِيَتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتَلزمهما الفديةُ بالفطر ولا قضاءَ عليهما على الراجح مِن أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق، وبهذا قال ابن عبَّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملًا بالآية في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فالآية ليست منسوخةً وإنما هي محمولةٌ على مَن يطيق الصيامَ بمشقَّةٍ كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضًا مزمنًا، فتكون الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كلِّ يومٍ، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»(١)، فهذا كلُّه إذا كانت ترضع مِن ثديها، أمَّا إن أرضعت صبيَّها مرضعةٌ أخرى أو أرضعته مِن قارورة حليبٍ اصطناعيٍّ فتنتفي في حقِّها رخصةُ الإفطار."
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-06-13, 15:40
في حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية
امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ جدِّ فقيرةٍ، وهي في حالة مرضٍ خطيرٍ مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ. فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله.
" فهذه المرأةُ إن كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أمَّا إن كان مرضُها مزمنًا فعليها الفديةُ عن كلِّ يومٍ تعطي للمسكين مقدارَ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أي: ما يعادل الكيلوغرام الواحد مِن الدقيق، فإن عجزت عن الإطعام وتكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في الأموال جائزةٌ، فإن لم تجد مَن ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذمَّتها حتى تقدر، فإن توفِّيت مِن غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]."
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

skyassine
2016-06-14, 17:44
بارك الله فيك

اسماعيل 03
2016-06-16, 23:54
وفيك بارك الله

اسماعيل 03
2016-06-16, 23:55
في حكم الصائمة التي أخَّرت الاغتسالَ مِن حيضها إلى وقت المغرب
"... فالمسألةُ المطروحةُ لها شِقَّان: أحدُهما يتعلَّقُ بالصوم والآخَرُ بالصلاة:
ـ أمَّا صومُها بعد انقطاعِ دم الحيض فصحيحٌ لعدم اشتراط الغُسل للصيام، أمَّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ»(١) فمنسوخٌ بحديث عائشة وأمِّ سلمة رضي الله تعالى عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢) متَّفقٌ عليه، وزاد مسلمٌ في حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها: «وَلَا يَقْضِي»(٣)، ولكنَّ الأَوْلَى لها أن تكون على طهارة الاغتسال وتتطهَّر مِن حيضتها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهذا يدلُّ على كمال صَوْمِهَا.
ـ غيرَ أنَّ الشِّقَّ الثانيَ هو الأَوْلَى بالاعتبار لأنَّ مَدَارَ الأعمال كُلِّها على الصلاة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»(٤)، ومِنْ شرط الصلاةِ الوضوءُ فإن تعذَّر فالتيمُّمُ، فإن لم تفعل حتى خرج وقتُها فهي آثمةٌ على الترك ولا يَلزمها قضاءٌ على أصحِّ قولَيِ العلماء عملًا بما تقرَّر أصوليًّا أنَّ «القَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لَا بِالأَمْرِ الأَوَّلِ»، وإنما تَلزمها التوبةُ بشروطها مع الإكثار مِن النوافل والصالحات لتتدارك ما قد فاتها مِن أمرِ الصلاة، فإن كان الماءُ لا يكفي أهلَ البيت في الغُسل ولجأت إلى التيمُّم للصلاة أجزأتها صلاتُها كاملةً، وهي في ذلك موافِقةٌ لأمرِ الشرع، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣؛ المائدة: ٦]، ولا يخفى أنَّ اليسير مِن الماء الذي يحتاج إليه عمومُ الأسرة تجري فيه أحكامُ المعدوم."
الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

ameur399
2016-06-20, 16:40
بارك الله فيك

لينة اسماء
2016-06-21, 01:01
جزاكم الله خيرا

fatomato
2016-06-23, 13:08
جزاكم الله خيرا

fatomato
2016-06-23, 13:09
ربي يجازيكم كل خير

اسماعيل 03
2016-06-25, 04:04
في حكم الغِيبة والنميمة للصائم

"... والذي يؤيِّد عدمَ بطلان صيام المغتاب ما عليه كافَّةُ العلماء، حتَّى نقل ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ الإجماعَ على صحَّة صومه فقال: «الغِيبةُ لا تفطِّر الصائمَ إجماعًا، فلا يصحُّ حملُ الحديث على ما يخالِفُ الإجماعَ»(٦).
قلتُ: وإن كان الإمامُ الأوزاعيُّ ـ رحمه الله ـ قد خالف في ذلك فقال: «يَبْطُل الصومُ بالغِيبة ويجب قضاؤُه»(٧)، إلَّا أنَّ مرجوحية ما ذهب إليه تظهر في ضعفِ مستنَدِه، حيث استدلَّ بحديثِ: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالكَذِبُ وَالقُبْلَةُ وَاليَمِينُ الفَاجِرَةُ»(٨)، والحديثُ ـ مِنْ حيث سندُه ـ لا يقوى على الحجِّيَّة مع أنه قابلٌ للتأويل، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثٌ باطلٌ لا يُحْتَجُّ به، وأجاب عنه الماورديُّ والمتولِّي وغيرُهما بأنَّ المرادَ بطلانُ الثوابِ لا نَفْسِ الصوم»(٩)."
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

sliman rabeh
2016-07-02, 17:36
بارك الله فيك

اسماعيل 03
2016-07-03, 18:15
وفيكم بارك الله جميعا

اسماعيل 03
2016-07-03, 18:18
في إخراج زكاة الفطر بالقيمة:

" أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»(٦٠).
ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين(٦١)، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ(٦٢) بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته.
أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه.
وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتَيْن:
• الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟
• الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال، أم تجري مجرى صدقةِ الأبدان كالكفَّارات؟
وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرَى صدقةِ الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ.
ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه(٦٣).
والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقةَ الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»(٦٤)، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»(٦٥)؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل»(٦٦). "
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

sliman rabeh
2016-07-06, 12:54
بارك اللّه فيك

اسماعيل 03
2016-07-08, 16:37
وفيك بارك الله أخي الكريم

اسماعيل 03
2016-07-08, 16:39
في حكم صيام التطوُّع قبل قضاء الواجب
الشيخ فركوس حفظه الله
" ..... فالحاصل: أنه إذا قَوِيَ هذا الاحتمالُ وظهر؛ فإنه ـ بِغَضِّ النظر عن أولوية الفرض على التطوُّع والنفل ـ يتقرَّر جوازُ صيام الستِّ مِن شوَّالٍ قبل قضاء رمضان، خاصَّةً لمن ضاق عليه شهرُ شوَّالٍ بالقضاء.
أمَّا صيام سائر التطوُّعات الأخرى كصيام عرفة أو عاشوراء أو أيَّام البيض ونحوها فإنه على الصحيح مِن أقوال أهل العلم يجوزُ الاشتغال بالتطوُّع قبل قضاء رمضان وهو مذهب الأحناف والشافعية وروايةٌ عن أحمد، إذ لم يَرِدْ في الشرع دليلٌ يمنع مِن ذلك، بل ورد مِن النصِّ القرآنيِّ ما يفيد أنَّ وقت القضاء مُطلقٌ في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، حيث يدلُّ نصُّ الآية على جواز تأخير رمضان لمن أفطر مُطلقًا مِن غير اشتراط المبادرة بالفعل بعد أوَّل الإمكان، ومُطلقيَّةُ وقت القضاء هو مذهبُ جماهير السلف والخلف، كما يدلُّ عليه ـ أيضًا ـ إقرارُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لفعل عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»(٤)، قال ابن حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلقًا، سواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغير عُذرٍ؛ لأنَّ الزيادة كما بيَّنَّاه مدرجةٌ(٥)، فلو لم تكن مرفوعةً لكان الجواز مُقيَّدًا بالضرورة؛ لأنَّ للحديث حُكْمَ الرفع، لأنَّ الظاهر اطِّلاعُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، مع توفُّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أنَّ ذلك كان جائزًا لم تواظِب عائشةُ عليه»(٦)."
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-07-11, 18:36
كثرة الأتباع ليس معيارا لصحَّة الدعوة

«والمدعوُّ عليه أن لا يستوحش من قلَّة المستجيبين للداعية، ويتَّخذ ذلك سببًا للشكِّ في الدعوة الحقِّ وترك الإيمان بها، فضلًا عن أنْ يتَّخذ ذلك دليلًا على بطلان دعوته، بحجَّة أنه لم يتَّبعه أحدٌ، أو إنما اتَّبعه الأقلُّون، ولو كانت دعوته صادقةً لاتَّبعه جماهير الناس، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾».
[«السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ٧٥٥)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

iskandar khorchi
2016-07-12, 16:31
جزاك الله خيرا

اسماعيل 03
2016-07-14, 23:22
وإياك ألأخي الكريم

اسماعيل 03
2016-07-14, 23:25
دعوة الحق والخلاف حولها

«التفريق ليس مذمومًا لذاته، فتنفير بعض الناس من الدعوة إلى الكتاب والسنَّة، والتحذير ممَّا يخالفهما من محدثات الأمور، أو الزعم بأنه ما جاء وقتها بعد! بدعوى أنها تنفِّر الناس وتفرِّقهم جهلٌ عظيمٌ بدعوة الحقِّ وما يقترن بها من الخلاف والتعادي حولها كما هو مشاهدٌ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، سنَّةَ الله في خلقه، ولن تجد لسنَّة الله تبديلًا ولا تحويلًا، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١١٨ ـ ١١٩]».

[«سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني (٦/ ٧٨١)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

smouadji18
2016-07-15, 09:25
بارك الله فيكم موضوع قيم

اسماعيل 03
2016-07-16, 23:19
وفيكم بارك الله

اسماعيل 03
2016-07-16, 23:20
أهل البدع ساقطون عن رتبة الإمامة
«الذين يقتدي بهم الناس مِن بعدهم هم الذين كانوا يقتدُون بسلفهم الصالح من قبلهم، فالذين أحدثوا في الدين ما لم يعرفه السلف الصالح لم يقتدوا بمن قبلهم فليسوا أهلاً لأن يقتدي بهم مَن بعدهم، فكل من اخترع وابتدع في الدين ما لم يعرفه السلف الصالح فهو ساقط عن رتبة الإمامة فيه».

[ابن باديس «الآثار» (1/496)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

إيزابيل
2016-07-17, 01:07
بارك الله فيك

اسماعيل 03
2016-07-17, 16:47
وفيكم بارك الله

اسماعيل 03
2016-07-17, 17:26
في حكم علاج المتأخرين في النطق بالموسيقى
الشيخ فركوس حفظه الله
" ...... هذا، وقد أوضحت الشريعة الغراء أنّ لكلّ داء دواء بعيدا عن الحرام، لأنّ الحرام لا يتعيّن للعلاج وليس محلا للمداواة به، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءًً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»(٤) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم»(٥).
ولعلّ أحسن علاج لمرضى النطق أن يستشفوا بكتاب الله وتلاوة آياته وقد يسّره الله للذكر وجعل فيه الشفاء للقلوب والدواء للأبدان، قال تعالى:﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ للذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدَّكِرٍ﴾ [القمر:١٧]، وقال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[الإسراء:٨٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾[فصلت:٤٤]، وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَة مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾[يونس:٥٧].
فرحم الله عبدا عالج نفسه بما فيه مرضاة الله تعالى ممّا استحبه وأمر به أو ممّا أباحه من الطيّبات."
موقع الشيخ

amine ghani
2016-07-17, 21:46
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" متفق عليه

zmail
2016-07-18, 13:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Killua_zoldyck
2016-07-18, 14:27
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات

اسماعيل 03
2016-07-20, 16:37
بارك الله فيكم

اسماعيل 03
2016-07-20, 16:39
منهج الإمام مالك –رحمه الله–

«كلام مالكٍ في ذمِّ المبتدعة وهجرِهم وعقوبتهم كثيرٌ، ومِن أعظمهم عنده الجهميةُ الذين يقولون: إنَّ الله ليس فوق العرش، وإنَّ الله لم يتكلَّم بالقرآن كلِّه، وإنه لا يُرى كما وردت به السنَّة، وينفون نحو ذلك مِن الصفات، ثمَّ إنَّه كثيرٌ في المتأخِّرين مِن أصحابه مَن يُنكر هذه الأمورَ كما يُنكرها فروعُ الجهمية، ويجعل ذلك هو السنَّةَ ويجعل القولَ الذي يخالفها -وهو قولُ مالكٍ وسائرِ أئمَّة السنَّة- هو البدعةَ، ثمَّ إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالكٌ، فبدَّل هؤلاء الدينَ فصَاروا يطعنون في أهل السنَّة».
[ابن تيمية «الاستقامة» (1/13)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-07-23, 17:10
وسطية أهل السنة

«وأحب أن أوضح هنا - تأكيداً لما ذكرت هناك- أن السلف يفهمون معاني الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط، فليسوا بالمؤولين المحرفين وليسوا بالمشبهين المجسمين ولا بالمفوضين الجاهلين. ولا الواقفين الحائرين، بل هم أصحاب فهم صحيح وفقه دقيق، إذ هم وسط بين هذه النحل المختلفة. ومنهجهم لبن خالص يخرج من بين فرث التشبيه ودم التعطيل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم».

[«الصفات الإلهية» لمحمد أمان الجامي (365)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-07-27, 18:24
في حكم تعطُّر المرأة عند خروجها من بيتها
الشيخ فركوس حفظه الله

"..... فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ـ من بيتها ـ متعطِّرةً متزيِّنةً متطيِّبةً، سواءٌ كان خروجُها للصلاة في المسجد أو لزيارة محارمها أو للسوق، وسواءٌ تطيَّبت بالعطور في بيتها قبل الخروج أو في الطريق أو في المسجد، ويدخل في المنع ـ أيضًا ـ ما إذا استعطرت في بيتها ودخلت على غير محارمها مِن الرجال الأجانب ـ أو دخلوا عليها ـ ولو مِن غير خروجٍ؛ لأنَّ ذلك مدعاةٌ للفتنة ومِن أسباب الفساد ومخالفة الشرع الجديرةِ بقطعها لأنها مِن مكايد الشيطان الذي «يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»(١). وقد جاء في الحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»(٢)، وثبت ـ أيضًا ـ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ»(٣)، وفي رواية ابن ماجه قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ»(٤)، فالواجب على المرأة المسلمة إن خرجت للحاجة أن تخرج بالضوابط الشرعية متستِّرةً محتشمةً وتَفِلةً غيرَ متطيِّبةٍ. قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»(٥)، ومعنى «تفلاتٍ» أي: «تاركاتٍ للطِّيب»(٦).
موقع الشيخ

moumen02
2016-07-27, 19:03
بارك الله فيكم

اسماعيل 03
2016-07-29, 14:40
في كتاب «شرح السنَّة» للبربهاري
ومن يطعن فيـه

"... أمَّا بعد:
فالبَرْبَهَارِيُّ هو أبو محمَّدٍ الحسنُ بنُ عليِّ بنِ خَلَفٍ، شيخُ الحنابلة بالعراق في عصره، كان محدِّثًَا حافظًا، فقيهًا، تُوفِّي سنة: ٣٢٩ﻫ(١)، من مصنَّفاته «شرح السُّنَّة» الذي يقرِّرُ فيه منهجَ أهل السُّنَّة والجماعة في النواحي الاعتقادية سواءً تعلَّقت بذات الله وأسمائه وصفاته وبمسائل الإيمان، ولا شكَّ أنه لا يطعن في منهج أهل السُّنَّة والجماعة وعقيدتهم ويتحامل عليهم إلاَّ من كان مطبوعًا بعقيدة أهل الأهواء والبدع؛ لأنَّ: «من علامة أهل البدع الوقيعةُ في أهل الأثر»، ولا يصدر هذا إلاَّ من جاهلٍ أو معانِدٍ حاقدٍ، لذلك ينبغي إظهار السُّنَّة وتعريف المسلمين بها وقمعُ البدعة بما يوجبُهُ الشرع من ضوابط وعدم الاشتغال بِسَفَاسِفِ الأمور وأهلها لدُنُوِّ مَنْزِلتهم، وعلى المسلم أن يسعى إلى إدراك المطالب العالية التي تمكِّنه من العزَّة الدينية، وتجنُّبِ أسباب المذلَّة المخزية ﴿وللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]."

موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-08-01, 14:14
ميزة السلفيين

«وما يمتاز به المنهج السلفيُّ أنَّ الذين ينهجونه لا يختلفون إلَّا في الأسلوب والتعبير على اختلاف أزمنتهم ومشاكلهم، وذلك راجعٌ لوحدة المصدر لدعوتهم، وهو كتاب الله وسنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم وآثارُ الصحابة الموضِّحة لمعاني النصوص، إذ هم الذين حضروا نزولَ الوحي وفهموا النصوصَ فور نزولها، قبل أن يطول عليها العهد، ولذلك يحرص اللاحقون مِن السلف أن يقتدوا بالسابقين».

[«الصفات الإلهية» لمحمَّد أمان الجامي (١١٢)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-08-08, 09:17
من أوليات الداعية الصادق التحذير من الشرك

«لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإِنسان ما يضاهي الشرك في اقتضاء طبع المتدين له، وخفاء مساربه إلى نفسه، ودفاع المتأولين عنه؛ فكان لزاماً على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وأن يعتني كل الاعتناء بالبحث عن كل ذريعة إلى هذا الداء؛ ليتقيه أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه، ولا يعلق بلسانه، ولا يظهر على شيء من أركانه، وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهر نصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره، وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس، ومغرض متعصب، وضال متأول».

[المبارك الميلي «الشرك ومظاهره» (٤٤)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-08-09, 13:02
من صفات أهل التفرق والاختلاف

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات ؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات».

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣/ ٣٤٩)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

hamzamilan
2016-08-09, 23:37
شكرااااا

بارك الله فيك

اسماعيل 03
2016-08-10, 14:22
وفيك بارك الله اخي

اسماعيل 03
2016-08-10, 14:24
في حكم الاستنابة على بضاعة عند حضور صلاة الجماعة
الشيخ فركوس حفظه الله
السؤال: أعمل في السوق أنا وصديقي وإذا حضر وقت الصلاة يبقى واحد منّا يبيع فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالله تعالى أباح لنا الأموال والأولاد لكن شريطة أن لا تكون مانعة من القيام بالحقوق ولا صادَّةً عن أداء الواجبات لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩] وقال سبحانه وتعالى: ﴿رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧]، فينبغي أن يحرص هو وغيره على صلاة الجماعة لما فيها من الفضل العميم لكن إذا كان له شاغل أو حالَ بينه وبين صلاة الجماعة مانعٌ يخشى أن يرتِّب على نفسه أو على أمواله أو على عرضه مفسدةٌ جاز له أن يصلي في المكان خشية ضياع سلعته لكن يعمل أن لا يُعوِّد نفسه على ذلك فقد صحَّ الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِى «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ». قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِى فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِى بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّى فَقَالَ «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ «صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا»(١)، والمتروك على البضاعة التي يحرسها له ينبغي أن ينبِّهه على أمر الصلاة لئلاَّ يكون هو سببًا في تركه للصلاة وإن كان لا يصلي ينبهه على عظمها وخطورة تضييعها، فإن كان يصلي فعلى الأقل أن يصلي بالتناوب معه إذ ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه."

موقع الشيخ

تصفية وتربية
2016-08-10, 15:13
أيهما أفضل في الجنة الحور العين أو نساء الدنيا ؟

قَـالَ الإمِـام القُرطبِي -رحمه الله-:
《حال المرأة المؤمنة في الجنَّة أفضل من حال الحور العين وأعلى درجة وأكثر جمالاً؛ فالمرأة الصالحة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة فإنما تدخـلها جزاءً على العمل الصالح وكرامة من الله لها لدينها وصلاحها، أمَّا الحور التي هي من نعيم الجنة فإنما خلقت في الجنة من أجل غيرها وجُعِلَت جزاء للمؤمن على العمل الصالح.
وشتـان بين من دخلت الجنة جزاء على عملها الصالح، وبين من خلقت ليُجَازَى بها صاحب العمل الصالح؛ فالأولى ملكة سيِّدة آمِرَة، والثانية - على عظم قدرها وجمالها - إلا أنها ـ فيما يتعارفه الناس ـ دون الملكة، وهي مأمورة من سيِّدها المؤمن الذي خلقها الله تعالى جـزاء له》.
« تفسير القرطبي » (16/ 154)
و« التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » له (985/ 3)
~*~*~
وقال الشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله-:
"المرأة الصالحة في الدنيا -يعني: الزوجة- تكون خيراً من الحور العين في الآخرة ، وأطيب وأرغب لزوجها ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر.
وسُئِل: هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟
فأجاب : الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكُن خيراً من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة . والله أعلم "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب "

اسماعيل 03
2016-08-13, 09:42
أيهما أفضل في الجنة الحور العين أو نساء الدنيا ؟

قَـالَ الإمِـام القُرطبِي -رحمه الله-:
《حال المرأة المؤمنة في الجنَّة أفضل من حال الحور العين وأعلى درجة وأكثر جمالاً؛ فالمرأة الصالحة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة فإنما تدخـلها جزاءً على العمل الصالح وكرامة من الله لها لدينها وصلاحها، أمَّا الحور التي هي من نعيم الجنة فإنما خلقت في الجنة من أجل غيرها وجُعِلَت جزاء للمؤمن على العمل الصالح.
وشتـان بين من دخلت الجنة جزاء على عملها الصالح، وبين من خلقت ليُجَازَى بها صاحب العمل الصالح؛ فالأولى ملكة سيِّدة آمِرَة، والثانية - على عظم قدرها وجمالها - إلا أنها ـ فيما يتعارفه الناس ـ دون الملكة، وهي مأمورة من سيِّدها المؤمن الذي خلقها الله تعالى جـزاء له》.
« تفسير القرطبي » (16/ 154)
و« التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » له (985/ 3)
~*~*~
وقال الشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله-:
"المرأة الصالحة في الدنيا -يعني: الزوجة- تكون خيراً من الحور العين في الآخرة ، وأطيب وأرغب لزوجها ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر.
وسُئِل: هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟
فأجاب : الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكُن خيراً من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة . والله أعلم "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب "






أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على الإضافات الطيبة والقيمة

الحضني28
2016-08-14, 08:29
وسطية أهل السنة

«وأحب أن أوضح هنا - تأكيداً لما ذكرت هناك- أن السلف يفهمون معاني الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط، فليسوا بالمؤولين المحرفين وليسوا بالمشبهين المجسمين ولا بالمفوضين الجاهلين. ولا الواقفين الحائرين، بل هم أصحاب فهم صحيح وفقه دقيق، إذ هم وسط بين هذه النحل المختلفة. ومنهجهم لبن خالص يخرج من بين فرث التشبيه ودم التعطيل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم».

[«الصفات الإلهية» لمحمد أمان الجامي (365)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

مانخر جسد الأمة إلا هذا التعجرف وعدم تقبل الرأي الآخر الذي ساد في الماضي، (منطق : معزة ولو طارت)
مانخر الجسد إلا هذا التشبث بالـ( ماعندي هو الصح)
أرواح أزهقت ونفوس عذبت بسبب عدم تقبل الآخر
الاخراج من الملة قسرا...التبديع ، التفسيق هل يعقل هذا؟ مع أنها كلها فهوم وليست الدين الحق ( وما يعلم تأويله إلا الله )
يقولون الاسلام صالح لكل زمان ومكان (وهذا حق )...ولكنهم يصرون على فهم زمن معين فقط ؟؟؟؟

اسماعيل 03
2016-08-15, 09:56
الأسلوب القويم لأداء واجب النصيحة

قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ: «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحدٍ وعظوه سرًّا، حتى قال بعضهم: «من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبَّخه». وقال الفضيل بن عياض ـ رحمه الله ـ: «المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعيِّر». قال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئًا يأمره في رفق فيُؤْجَرُ في أمره ونهيه، وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره». وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: «إن كنتَ فاعلًا ولا بدَّ ففيما بينك وبينه»».

[«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٧٧)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-08-15, 12:42
في حكم كتابة الآيات بالرسم العثماني
" ... فكتابةُ الآياتِ بالرسمِ العثمانيِّ واجبٌ على مذهبِ الجمهورِ القائلين بأنّ الرسمَ العثمانيَّ توقيفيٌّ يجبُ التزامُه، وهو الصحيحُ من الأقوالِ الثلاثةِ لأهل العلم فيه، وعلى فرضِ أنه اصطلاحيٌّ لا توقيفيٌّ فالتزامُ رَسْمِهِ المأثورِ والبقاءُ عليه شرعيٌّ آكدُ، خاصَّةً من جهةِ حمايةِ التَّنْـزيل."

الشيخ فركوس
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
حكم تعليق الآيات القرآنية على الحائط - وحكم كتابة القرآن بالرسم العثماني - ابن عثيمين

http://safeshare.tv/v/4G39TD_PVCM

تصفية وتربية
2016-08-15, 13:14
في حكم كتابة الآيات بالرسم العثماني


قال أشهب : " سئل مالك رحمه الله : هل تَكتب المصحف على ما أخذتْه الناس من الهجاء ؟ فقال : لا ؛ إلا على الكِتْبة الأولى .
رواه أبو عمرو الداني في المقنع ، ثم قال : " ولا مخالف له من علماء الأمة " ...
وقال الإمام أحمد رحمه الله : " تحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك " ...
وقد قال البيهقي في شعب الإيمان : " من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف ، ولا يخالفهم فيها ، ولا يغير مما كتبوه شيئا ؛ فإنهم أكثر علما ، وأصدق قلبا ولسانا ، وأعظم أمانة منا ؛ فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم .
وروى بسنده عن زيد قال : القراءة سنة . قال سليمان بن داود الهاشمى يعنى ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع .
قال : وبمعناه بلغني عن أبى عبيد في تفسير ذلك وترى القراء لم يلتفوا إلى مذهب العربية في القراءة إذا خالف ذلك خط المصحف واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القائمة التى لا يجوز لأحد أن يتعداها . " انتهى .

اسماعيل 03
2016-08-16, 14:58
أحسن الله إليكم على الاضافة القيمة وكان في عونكم
قصر الصلاة من غير أن ينوي القصر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"الصواب : أن القصر لا يحتاج إلى نية ، بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر ، بل لو نوى المسافر أن يصلى أربعاً لكره له ذلك ، وكانت السنة أن يصلى ركعتين" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (22 /81) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الأصل في صلاة السفر القصر ، ولهذا لا يحتاج إلى نية ، أي : إذا دخلتَ الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوِ القصر فاقصر ؛ لأن الأصل في صلاة السفر القصر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (3/42) .
وقال أيضاً : "وهذا يقع كثيراً يكبّر الإِنسان في الصلاة الرباعية ، وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر ، لكن بعدما يكبّر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر ، فعلى المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد] يجب عليه الإِتمام .
والصحيح : أنه لا يلزمه الإِتمام ، بل يقصر ؛ لأنه الأصل ، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإِتمام ، كذا المسافر لا يلزمه نية القصر".
انتهى من " الشرح الممتع" (4 / 149).
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-08-17, 20:21
تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .
مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .
ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها .
ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة .
وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-08-18, 16:37
" قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة " .

قال النووي في شرحه :

هذه المسألة تقدمت في أول كتاب التوبة , وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها , وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر , وتاب في كل مرة : قبلت توبته , وسقطت ذنوبه , ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها : صحت توبته .

" شرح مسلم " ( 17 / 75 ) .

وقال ابن رجب الحنبلي :

قال [ عمر بن عبد العزيز ] : " أيها الناس مَن ألمَّ بذنبٍ فليستغفر الله وليتب ، فإن عاد فليستغفر الله وليتب ، فإن عاد فليستغفر وليتب ، فإنما هي خطايا مطوَّقة في أعناق الرجال ، وإن الهلاك في الإصرار عليها " .

ومعنى هذا : أن العبد لا بد أن يفعل ما قدِّر عليه من الذنوب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : كُتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة ... " ولكن الله جعل للعبد مخرجاً مما وقع فيه من الذنوب ، ومحاه بالتوبة والاستغفار ، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوب ، وإن أصر على الذنب هلك .

" جامع العلوم الحِكَم " ( 1 / 165 ) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-08-19, 16:38
في حكم التدريس يوم الجمعة قبل الخُطبة

".. فبِغَضِّ النظرِ عن مدى تحقُّقِ الشروط المُؤهِّلةِ لتصدُّرِ مَجالِسِ العلمِ والتوجيه فيمَن يقوم بها، فإنَّ اشتراطَ الإمامِ عليه التحلُّقَ يومَ الجمعةِ لعلَّةِ كثرةِ المُصَلِّين باطلٌ لا يجوز العملُ به لكونه مُصادِمًا لنهيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن التحلُّق يومَ الجمعة(١)، والمعلومُ ـ أصوليًّا ـ أنه: «لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ» و«لَا قِيَاسَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ»؛ ذلك لأنَّ اتِّباعَ الوحيِ وتقديمَه على آراءِ الرجال والْتزامَ العملِ بالنصوصِ الشرعية مِن مقتضى توحيدِ الله والإيمانِ به، قال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢﴾ [آل عمران]، وقال تعالى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ﴾ [الأعراف: ٣]؛ فلا نجاةَ مِن اللهِ إلَّا بتوحيدَيْنِ: توحيدِ المُرْسِلِ، وتوحيدِ مُتابَعةِ الرسولِ؛ فلا يُحاكِمُ إلى غيرِه، ولا يرضى بحكمِ غيرِه "

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ فركوس

Hatem055
2016-08-19, 18:58
بارك الله فيكم

اسماعيل 03
2016-08-20, 08:03
وفيك بارك الله أخي الكريم

اسماعيل 03
2016-08-20, 08:05
الحد الذي يجب فيه على الزوج جماع زوجته

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب :
يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدر حاجتها وقدرته ، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته ، وهذا أصح القولين .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 271 ) .
الإسلام سؤال وجواب

Hatem055
2016-08-21, 03:11
بارك الله فيكم

اسماعيل 03
2016-08-22, 15:15
وفيك بارك الله اخي الحبيب

اسماعيل 03
2016-08-22, 15:19
قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله وقد يغتر بطاعته فيفسد امره

قال الشيخ ابن عثيمين :
" وما أكثر ما يكون الإنسان منا بعد المعصية خيرا منه قبلها ، وفي كثير من الأحيان يخطئ الإنسان ويقع في معصية ، ثم يجد من قلبه انكساراً بين يدي الله وإنابة إلى الله ، وتوبة إليه حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه يندم عليه ويستغفر ، وقد يرى الإنسان نفسه أنه مطيع ، وأنه من أهل الطاعة فيصير عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه ، فالله حكيم قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله ، كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته . وهل حصل لآدم الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة منها .

كما قال : ( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ) طـه/122 ، أي : بعد أن أذنب وتاب ؛ اجتباه ربه فتاب عليه وهداه ، وانظر إلى الذين تخلفوا في غزوة تبوك ماذا حصل لهم ؟ لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ، ورفعة الدرجات ، وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك ، وهل يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله "

[ الشرح الممتع 3 / 66 ]
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-08-23, 08:55
آفة العلوم

«لا آفةَ على العلوم وأهلها أضرُّ من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنُّون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدِّرون أنهم يصلحون».

[«مداواة النفوس» لابن حزمٍ (١/ ٢٣)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-08-24, 16:35
ليس الشأن أن تحبَّ، إنَّما الشأن أن يحبَّك الله باتِّباعك نبيَّه

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].
«هذه الآيةُ الكريمةُ حاكمةٌ على كلِّ من ادَّعى محبَّةَ اللهِ وليس هو على الطريقةِ المحمَّديةِ؛ فإنه كاذبٌ في دعواه في نفسِ الأمرِ حتَّى يتَّبعَ الشرعَ المحمَّديَّ والدينَ النبويَّ في جميعِ أقوالِه وأحوالِه؛ كما ثبت في الصحيح عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾ أي: يحصلْ لكم فوق ما طلبْتم من محبَّتِكم إيَّاه، وهو محبَّتُه إيَّاكم، وهو أعظمُ من الأوَّلِ، كما قال بعضُ الحكماءِ العلماءِ: «ليس الشأنُ أن تحبَّ، إنَّما الشأنُ أن تُحَبَّ»، وقال الحسنُ البصريُّ وغيرُه من السلفِ: زعم قومٌ أنَّهم يحبُّون اللهَ فابتلاهم اللهُ بهذه الآيةِ، فقال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾».

[«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١/ ٣٤٠)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

تصفية وتربية
2016-08-25, 09:40
اِستحبابُ استقبال القبلَة عند الذّبحِ:
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-:
(والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن).
مناسك الحج والعمرة (133)

~~~~
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
هل يكره الذبح إلى غير القبلة؟
فأجاب بقوله:
(لم يذكر الفقهاء -رحمهم الله- دليلا في ذلك وغاية مافيه ماذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حين وجه أضحيته قال: "بسم الله والله أكبر" حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة وهذا يدل على أن التوجيه سنة ولا يلزم من ترك السنة الكراهة).
كتاب الأطعمة ( شريط رقم 4)

~~~~
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
ماحكم توجيه الأضحية إلى القبلة هل هو واجب أو مستحب ؟
فأجاب بقوله:
مستحب.
سنن الترمذي شريط (172)

تصفية وتربية
2016-08-25, 09:46
حُكم من ألبس الطِّفلَ الحرير
قال الشّيخ محمد بن هادي المدخلي - حفظه الله -: (جاء في حديث والد أبي بكر أبي قحافة، وذلك في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- حينما جاءوا به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح، وقد ابيضَّ رأسه ولحيته، كأنها غمامة، سحابة بيضاء، فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((غَيِّرُوا هذا الشَّيْبَ، وجَنِّبُوهُ السَّوَاد)) وهذا في "صحيح مسلم".
وفي لفظٍ: ((اجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) أنتم يعني، لا تفعلوه؛ لأنهُ رجلٌ ضعيفٌ كبيرٌ، والكبير قد أصبح أمره كالطِّفل، إلى من؟ إلى من يديره ويقوم بشئونه، ويسوسه، فإذا وقع شيءٌ فالإثم فيه على من يتصرَّف فيه.
فمن ألبس الطِّفل حريرًا؛ الطِّفل لا إثم عليه، قالَ عبد الله بن مسعود: "إثمه على والديه"، فلا يجوز أنْ يلبس الذَّكر حريرًا ولو كان طفلًا، الابن لا يُلبس الحرير ولو كان طفلًا؛ فإذا أُلبس حريرًا فالإثم على مَن ألبسه مِن أمِّه وأبيه).

•┈┈┈┈••✦✿✦••┈┈┈┈•
المصدر (http://miraath.net/articles.php?cat=11&id=1767)

اسماعيل 03
2016-08-26, 10:21
جزى الله الشيخ الالباني والشيخ محمد المدخلي خير الجزاء واياكم وكان في عونكم
هل على النساء أذان وإقامة ؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟
فأجابت :
لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان .
فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟
فأجاب الشيخ رحمه الله :
لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10 / 356
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-08-26, 10:23
التحذير من مناظرة المتعنِّت

«وعليك ألَّا تفاتِحَ بالمناظرة مَن تعلمه متعنِّتًا، لأنَّ كلام المتعنِّت ومن لا يقصد مرضاةَ الله في تعرُّف الحقِّ والحقيقة بما تقوَّله يورِث المباهاة والضجر وحزن القلب وتعدِّيَ حدود الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم تعلمه كذلك حتى فاتَحْتَه بالكلام ثمَّ علمته عليه وجب عليك الإمساك عن مناظرته، فإن رأيت نصرة دين الله سبحانه في الإمساك عنه زدت في الحد وبالغت في التحرز عنه».

[«الكافية في الجدل» للجويني (٥٣٢)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

فقير إلى الله
2016-08-26, 11:19
جزاكم الله خيرا
يمكن الإستفادة من :
نصائح ذهبية وفوائد علمية هادية ونافعة بإذن رب البرية لكل عامي و عامية بل لكل سلفي و سلفية (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1985475)

" أمة الله فاطمة "
2016-08-26, 11:28
جزاك الله خيرا

اسماعيل 03
2016-08-27, 00:21
أحسن الله اليك اخي الفاضل فقير الى الله على الاضافة الطيبة
بارك الله فيكما على المرور الطيب

جهل المسلمين مِن أسباب العدوان عليهم

«وإنَّ أخوفَ ما يخافه المشفقون على الإسلام جَهْلُ المسلمين لحقائقه وانصرافهم عن هدايته، فإنَّ هذا هو الذي يُطْمِع الأعداءَ فيه وفيهم، وما يُطْمِع الجارَ الحاسد في الاستيلاء على كرائم جاره الميِّت إلَّا الوارثُ السفيه».

[محمَّد البشير الإبراهيمي «جريدة البصائر» (العدد ١٣، ٢٦ ذي الحجة ١٣٦٦ﻫ/ ١٠-١١-١٩٤٧م)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-08-27, 00:25
مِنْ أنواع العبادة: «التوكُّلُ»؛ فهل يجوز أَنْ أقولَ لأحَدٍ: «توكَّلْتُ عليك»؟ وجزاكم الله خيرًا.

" ... فلا يجوز للمسلم أَنْ يقولَ: «توكَّلْتُ عليك»، وإنما يقول: «وكَّلْتُك، وتوكَّلْتُ على الله»؛ لأنَّ التوكُّلَ هو اعتمادُ القلب على الله في جَلْبِ المنافع ودفعِ المَضارِّ، مع الثِّقَة بالله وفعلِ الأسباب، والتوكُّلُ ـ بهذا الاعتبار ـ خاصٌّ بالله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٣﴾ [المائدة]، وقال تعالى في آيةٍ أخرى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ٨٤﴾ [يونس]؛ فجَعَل اللهُ التوكُّلَ عليه ـ في الآيتين ـ شرطًا في الإيمان والإسلام.
أمَّا المسائلُ التي تدخل تحت قدرة العبد فتجوز نيابتُه فيها كالبيع والشراء ونحوِهما؛ لكونها مِنْ جملة الأسباب، لكنَّه لا يعتمد على وكيله في حصولِ ما وكَّله به، وإنما يتوكَّل على الله في تحصيل المراد وتيسيرِ أمرِه أو أمرِ نائبِه.
وعليه، فإنَّ الوكالةَ تُعَدُّ مِنْ جُملة الأسباب، والأسبابُ لا يُعتمَدُ عليها، وإنما يُعتمَدُ على مسبِّب الأسباب وخالقِ السبب والمسبَّبِ وهو اللهُ جلَّ وعلا.

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-08-27, 16:57
هل يؤجر على ذكر اللسان مع غفلة القلب
قال ابن القيم رحمه الله :
" وهي [أي أنواع الذكر] تكون بالقلب واللسان تارة ، وذلك أفضل الذكر ، وبالقلب وحده تارة ، وهي الدرجة الثانية ، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة . فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان ، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده ؛ لأن ذكر القلب يُثمر المعرفة ، ويهيج المحبة ، ويثير الحياء ، ويبعث على المخافة ، ويدعو إلى المراقبة ، ويزع ( أي : يمنع ) عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات . وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها ، فثمرته ضعيفة ".
" الوابل الصيب من الكلم الطيب" (ص 120) ،
الاسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-08-28, 17:11
خروج الريح أثناء الغسل من الجنابة هل يبطل الغسل ؟.

" خروج الريح من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل ، وعليه : فمن لمس فرجه أو تبول أو أخرج ريحا أثناء غسله فإنه يتم غسله ، ويتوضأ بعده .
والغسل إذا كان عن حدث أكبر فإنه يجزي عن الوضوء ، فإذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده ، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق ، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين بتصرف " ( 11 /228 ) .
الإسلام سؤال وجواب

تصفية وتربية
2016-08-28, 18:59
مِنْ أنواع العبادة: «التوكُّلُ»؛ فهل يجوز أَنْ أقولَ لأحَدٍ: «توكَّلْتُ عليك»؟ وجزاكم الله خيرًا

تتميمًا للفائِدة:
قال الشيخ صالح آل الشّيخ -حفظه الله- في شرحه على ثلاثة الأصول:
(هذا سؤال بالمناسبة قال: هل يصح أن يُقال توكلت على الله ثم عليك؟
والجواب: أن هذا لا يصلح؛ لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب.
ما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب؛ إذا بُذل السبب فوض العبد أمره إلى الله، فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله مجموعها التوكل، ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد.
ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال: لا تصح لأن التوكل عمل القلب، لا يَقبل أن يقال فيه (ثُمَّ)؛ توكلت على الله ثم عليك. إنما الذي يقال فيه (ثُمَّ) ما يسوغ أن يُنسب للبشر.
بعض أهل العلم في وقتنا قالوا: إن هذه العبارة لا بأس بها؛ توكلت على الله ثم عليك، ولا يُنظر فيها إلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلب، إنما ينظر فيها إلى أن العامة حينما تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء، وإنما تريد ممثل معنى اعتمدت عليك، ومثل وكَّلْتُك ونحو ذلك، فسهلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله؛ لا يصلح إلا لله، لكن مع ذلك فالأولى المنع لأن هذا الباب ينبغي أن يُسد، ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأجل مراد العامة، فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذا، مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحلف بغير الله بالنبي أو ببعض الأولياء أو نحو ذلك يقولون لا نقصد حقيقة الحلف، ينبغي وصف ما يتعلق بالتوحيد، وربما ما يكون قد يخدشه أو يضعفه، ينبغي وَصْدُ الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له)

اسماعيل 03
2016-08-29, 23:17
ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأجل مراد العامة، فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذا، مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحلف بغير الله بالنبي أو ببعض الأولياء أو نحو ذلك يقولون لا نقصد حقيقة الحلف، ينبغي وصف ما يتعلق بالتوحيد، وربما ما يكون قد يخدشه أو يضعفه، ينبغي وَصْدُ الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له)[/color]

جزى الله الشيخ خيرا وإياكم

اسماعيل 03
2016-08-29, 23:19
ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم ؟.
"لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) متفق عليه .

والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعاً لذلك .
وإن نواهما جاز ؛ لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال ، أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً ، فلا حرج في ذلك ، لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة , وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع ، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة ، لكن بدون شد الرحال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) أخرجه مسلم في صحيحه .
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ) أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8ص / 336.
الإسلام سؤال وجواب

قال الشيخ فركوس حفظه الله:
" يَحْسُنُ بمن شرَّفَه اللهُ بزيارةِ المدينةِ النّبويّةِ(١٦) أن يتقصَّدَ في سفرِه زيارةَ مسجدِ النّبيّ صلّى الله عليه وآلِه وسلّم، فإنّ ذلك هو المشروعُ بنصِّ قولِه صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»(١٧)، أمَّا شدُّ الرِّحال تقصّدًا لزيارةِ قبرِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فلم يصحَّ فيه حديثٌ مع اتّفاقِ العلماءِ على مشروعيّةِ زيارةِ القبورِ عامّةً لتذكُّرِ الموتِ والآخرةِ من غيرِ سفرٍ من أجلِها أو شدِّ الرِّحالِ لها.
والأَوْلى أن يجعلَ الزّائرُ قصْدَه لزيارةِ مسجدِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم والصّلاةِ فيه لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ»(١٨)، وله بعد ذلك أن يزورَ قبرَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ويُسَلِّمَ عليه ثمّ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثمَّ ينصرفَ، كما له أن يزورَ مقبرة البقيعِ إذ كان النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يزور أهلَها ويسلّم عليهم، فهذا هو الموافقُ للسُّنَّةِ والآثارِ."
موقع الشيخ

أندلسيات
2016-08-30, 08:00
بارك الله فيك

نورالدين86
2016-08-30, 09:12
جزاك الله خيرا

اسماعيل 03
2016-08-31, 09:46
وفيكما بارك الله
من أساليب محاربة دعوة الحق
قال الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي:
«يقولون عنا أننا وهابيون، كلمة كثر تردادها في هذه الأيام الأخيرة حتى أَنْسَت ما قبلها من كلمات: عبداويين وإباضيين وخوارج، فنحن ـ بحمد الله ـ ثابتون في مكان واحد وهو مستقر الحقِّ، لكن القوم يصبغوننا في كل يوم بصبغة ويَسِمُونَنَا في كل لحظة بِسِمَةٍ، وهم يتخذون من هذه الأسماء المختلفة أدوات لتنفير العامة منا وإبعادها عنا وأسلحة يقاتلوننا بها، وكلما كلَّت أداة جاءوا بأداة، ومن طبيعة هذه الأسلحة الكلال وعدم الغناء، وقد كان آخر طراز من هذه الأسلحة المغلولة التي عرضوها في هذه الأيام كلمة «وهابي» ولعلهم حشدوا لها ما لم يحشدوا لغيرها وحفلوا بها ما لم يحفلوا بسواها، ولعلهم كافأوا مبتدعها بلقب (مبدع كبير)».

[«آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي» (١/ ١٢٣ ـ ١٢٤)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-08-31, 16:30
في حكم الصلاة بدون تغطية الرأس
" اعْلَمْ أنَّ العِمامةَ وما يجري مجراها كالطاقية أو القُبَّعة أو الغُتْرة ونحوِها قد ثبتَتْ لها فضيلةٌ ومِيزةٌ مِنْ جهةِ كونها تُميِّزُ المسلمَ عن الكافر؛ فهي شعارُه الظاهر، وشرفُ انتمائه إلى أهل الإسلام؛ لذلك كان الأفضلُ له جمالًا والأكملُ له مَظْهَرًا تغطيةَ رأسِه بها مطلقًا، وخاصَّةً داخِلَ الصلاة، لا سيَّما في حقِّ الإمام المقتدَى به؛ لأنَّ العمامة وما شاكَلَها ـ وإِنْ كانَتْ مِنْ سُنن العادة ـ إلَّا أنها معدودةٌ مِنْ زينة المسلم وكمالِ هيئته، والزينةُ والكمال مطلوبان كما في قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الأعراف: ٣١]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»(١).
ولا يخفى أنَّ الأفضلية لا تُنافي جوازَ صلاةِ الإمام أو المنفرد أو المأموم حاسِرَ الرأسِ بدون تغطيةٍ له؛ لأنَّ عمومَ الجواز لا يَلْزَمُ منه التسويةُ أوَّلًا، ولأنَّ العِمامة أو ما شاكَلَها داخلةٌ في سُنن العادة لا في سُنن العبادة ثانيًا، ولأنَّ الرأس ليس بعورةٍ حتَّى يجب سَتْرُه ثالثًا؛ ذلك لأنَّ الأحاديث الواردةَ في فضل العمامة لم يصحَّ منها شيءٌ، مثل حديثِ: «صَلَاةُ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرِيضَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِلَا عِمَامَةٍ، وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بِلَا عِمَامَةٍ»(٢)، وحديثِ: «رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا عِمَامَةٍ»(٣)، وحديثِ: «الصَّلَاةُ فِي العِمَامَةِ تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ»(٤)، وغيرِها مِنَ الأحاديث الموضوعة المختلَقةِ والمكذوبةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم."

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

lakhdar54
2016-08-31, 23:55
شكرا لك جزاك الله ألف خير

houssam_cab2
2016-09-01, 14:54
(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ)

اسماعيل 03
2016-09-01, 15:12
آمين ...... جزاكما الله خيرا

اسماعيل 03
2016-09-01, 15:13
في الطعام الذي يصنعه الحاج عند عودته من سفره

" فالطعامُ المعدُّ عند قدومِ المسافر يقال له «النقيعة»، وهو مُشتقٌّ من النَّقْعِ -وهو الغبار- لأنّ المسافر يأتي وعليه غبارُ السفر، وقد صحَّ عن النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم أَنَّهُ: «لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً»(١)، والحديثُ يدلّ على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر(٢)، وقد بوّب له البخاري: «باب الطعام عند القدوم، وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُفطِر لمن يغشاه»(٣)، أي: يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم، قال ابن بطال في الحديث السابق: «فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابَه عند القدوم من السفر، وهو مستحبٌّ عند السلف، ويسمَّى النقيعة، ونقل عن المهلب أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم، ويترك قضاء رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان».
هذا، ومذهبُ جمهورِ الصحابة والتابعين وجوبُ الإجابة إلى سائرِ الولائم، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان(٤) منها: «النقيعة»، مع اختلافهم هل الطعام يصنعه المسافرُ أم يصنعه غيرُه له؟ ومن النصِّ السابقِ والأثرِ يظهر ترجيحُ القولِ الأَوَّل.
أمَّا إعدادُ الطعام قبل السفر فلا يُعلم دخوله تحت تَعداد الولائم المشروعة؛ لأنها وليمة ارتبطت بالحجّ وأضيفت إليه، و«كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يُصَحِّحُهُ»."

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-09-02, 12:21
في حكم الجمع بين الجمعة والعصر
" فالأصلُ في الصّلاةِ وجوبُ أدائِها في وقتِها المحدَّدِ لها شرعًا؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النّساء: ١٠٣]، ولأنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم عندما سُئل عن أفضلِ الأعمالِ وأحبِّها إلى اللهِ قال: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»(١)، وقد «أجمع المسلمون على أنّ الصّلواتِ الخمسَ مؤقَّتةٌ بمواقيتَ معلومةٍ محدودةٍ»(٢)، غيرَ أنّه ثبتتْ في السّنّةِ النّبويّةِ نصوصٌ حديثيّةٌ مرخِّصةٌ لأهلِ الأعذارِ في الجمعِ بين الظّهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ دفعًا للحرجِ في السّفَرِ والحضَرِ، ولم يَرِدْ دليلٌ شرعيٌّ يُجيز جمْعَ العصرِ إلى الجمعةِ مطلقًا: لا تقديمًا ولا تأخيرًا، لا في سفرٍ ولا في حضَرٍ، لذلك منعه أكثرُ أهلِ العلمِ مقرِّرين أنّ مَن صلّى الجمعةَ مِن أهلِ الأعذارِ يجب عليه أنْ يصلِّيَ العصرَ في وقتِها، خلافًا لمن أجاز الجمعَ وهو مذهبُ بعضِ السّلفِ، ومذهبُ الجمهورِ أصحُّ وأقوى ما لم يدخلِ المسافرُ الضّاربُ في الأرضِ مع إمامِ بلدةٍ مرّ عليها الجمعةَ بنيّةِ الظّهرِ قصرًا، فإنّه -والحالُ هذه- يَسَعُه دون غيرِه أن يجمعَ معها العصرَ ليُتابِعَ سفرَه؛ لعدمِ وجوبِ الجمعةِ عليه في سفرِه مِن جهةٍ، ولأنّه جمعٌ بين الظّهرِ والعصرِ من جهةٍ أخرى.
أمّا مَن عداه ممّن صلّى الجمعةَ فليس له أن يجمعَ إليها العصرَ مطلقًا: تقديمًا أو تأخيرًا؛ لعدمِ ثبوتِ ترخيصٍ سنّيٍّ يقضي بجوازِه، والمعلومُ أنّ الأصلَ في العباداتِ التّوقيفُ؛ فلا يُشرَعُ منها إلاّ ما ثبت تشريعًا.
هذا، والجمعةُ ليستْ بدلاً عنِ الظّهرِ حتّى تأخذَ حكمَ المُبْدَلِ منه، وإلحاقُ الجمعةِ بالظّهرِ قياسٌ مع ظهورِ الفارقِ؛ ذلك لأنّ الجمعةَ صلاةٌ منفرِدةٌ ومستقلّةٌ، لها خصائصُ تميّزها عنِ الظّهرِ من وجوهٍ كثيرةٍ، وكذا عن سائرِ الصّلواتِ الأخرى، سواء في شروطِها أو أركانِها أو هيئتِها أو ثوابِها وفي يومِها وما يُشْرَع قبلها وبعدها، لذلك لا تُجْمَع الجمعةُ مع أيِّ صلاةٍ قبلها كالفجرِ، ولا صلاةٍ بعدها كالعصرِ."

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-09-02, 12:26
في حكم تقييد الفوائد أثناء خطبة الجمعة
" فأمّا تقييدُ الفوائد أثناءَ خطبة الإمام فلا يليق؛ لأنه -بغضّ النظر- عن الاشتغال بالكتابة عن الإنصات فإنه من جهة أخرى يتسبّب في صرف نظر المصلِّين إلى مقيِّد السطور، وشغلهم به يحول بينهم وبين الإنصات الواجب، وفي الحديث: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»(١)، وله أن يسجّل الخطبة، ويستفيد من موضوعها بعد ذلك."

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-09-02, 20:13
حكم الجهر بالتأمين؟ وهل ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التأمين سراً في الصلاة الجهرية ؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم الجهر بالتأمين؟ وهل ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التأمين سراً في الصلاة الجهرية ؟
فأجاب : "الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية سنة ؛ لأنه تبع للقراءة ، وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (أنه كان يجهر بهذا حتى إن المسجد يرتج من أصوات المأمومين بالجهر) ؛ ولأن المأموم يؤمن على قراءة إمامه التي يجهر بها، فالدعاء مجهور به ، فناسب أن يكون التأمين مجهوراً به أيضاً، هذا من الناحية النظرية .

ولكن مع هذا فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثاراً للجدل، والحقد بين المسلمين، فإن ذلك ليس من طريق السلف الصالح ، فالسلف الصالح يختلفون في أمور كهذه ، ولا يضلل بعضهم بعضاً من أجل هذا، فإذا أَمَّن الإنسان ورفع صوته بالتأمين في الصلاة الجهرية ، كان ذلك خيراً وأفضل" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (13/140) .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ؟

" ....وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم، منه من قال : يجهر، ومنهم من قال: لا يجهر بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته ، وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمراً مستحباً، فلا يفعل مؤمن مستحباً يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة بل يترك المؤمن والداعي إلى الله عز وجل ، المستحبَّ ، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة ، وبناءها على قواعد إبراهيم، قال : (لأن قريشاً حديثو عهد بكفر) ، ولهذا تركها على حالها، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4438

الاسلام سؤال وجواب

turki-sat
2016-09-02, 21:33
بارك الله فيك

mada077
2016-09-03, 14:41
*** بارك الله فيك و أحسن إليك ***

اسماعيل 03
2016-09-03, 23:06
وفيكم بارك الله

اسماعيل 03
2016-09-03, 23:15
أدنى الكمال في الوتر
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم . ويجوز أن يجعلها بسلام واحد ، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشبّه بصلاة المغرب " انتهى من "الشرح الممتع" (4/21) .
الاسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-09-04, 09:33
أصول الخطايا

«أصول الخطايا كلُّها ثلاث: الكِبر وهو: الذي أصار إبليسَ إلى ما أصاره؛ والحرص وهو: الذي أخرج آدم من الجنَّة؛ والحسد وهو: الذي جرَّأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن وُقِيَ شرَّ هذه الثلاث فقد وُقي الشرَّ، فالكفر من الكِبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد».

[«الفوائد» لابن القيِّم (١/ ٥٨)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

نور سلسبيل
2016-09-04, 12:35
شكرا بارك الله فيك

تصفية وتربية
2016-09-07, 12:11
قال الشّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (بل إذا كان يوم القيامة، وكان على الإنسان الصائم مظالم للعباد، فإنه يُؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء، لأنه لله عزَّ وجلَّ وليس للإنسان، وهذا معنى جيد، أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يُؤخذ منه لمظالم الخَلْق شيء، كما ورد ذلك عن بعض العلماء في معنى اختصاص الله تبارك وتعالى لعبادة الصيام).
شرح رياض الصالحين ( ص -266)

اسماعيل 03
2016-09-09, 14:16
وفيكم بارك الله
*****
رحم الله الشيخ ابن عثيمين وجزاكم خيرا

اسماعيل 03
2016-09-09, 14:22
في تعيين الأفضل بين تَكْرار الحجِّ تطوُّعًا والتصدُّقِ على الفقراء

سُئِلَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «أيُّهما أَفْضَلُ للرجل: الحجُّ عن نَفْسِه تطوُّعًا أو عن والِدِه، أمِ الصدقةُ على الفقراء والمساكين؟» حيث قال له السائلُ في هذه الأبيات الشعرية:
مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ **** آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالًا حَجَّ وَاعْتَمَرَا
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا **** أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ **** مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
فَافْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ فَدَيْتُكُمُ **** وَذِكْرُكُمْ دَأَبُهُ إِنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فأجاب ـ رحمه الله ـ:

نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ **** فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا **** وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذُكِرَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا **** هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ **** وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً **** وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنَ الشُّعَرَا

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ١٠)].
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-09-12, 00:20
صلاة العيد
".... وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد ، ومنهم من قال : هي سنة . ومنهم من قال : فرض كفاية . وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم ، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد ، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى ، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه .

والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين ، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

ويقرأ الإمام في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) أو يقرأ سورة (ق) في الأولى ، وسورة القمر في الثانية ، وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/216-223) باختصار

قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (13/7) عن القول بأنها فرض عين ، قال :

"وهذا القول أظهر في الأدلة ، وأقرب إلى الصواب" اه
الإسلام سؤال وجواب

aziezetidjani
2016-09-12, 09:36
جزاكم الله خيرا

اسماعيل 03
2016-09-13, 23:18
هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور :

وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . البقرة / 185 اهـ .
" الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) .
وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . انظر المغني 5 / 246 .

قال الشيخ ابن عثيمين :
فلو سعى محدثاً ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .

" الشرح الممتع " ( 7 / 310 ، 311 ) .
الإسلام سؤال وجواب

im-root
2016-09-15, 18:10
شكرا وجزاك االله كل خير

اسماعيل 03
2016-09-16, 11:15
يعاني من كثرة الضحك في الصلاة

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وإن قهقه مغلوبا على أمره ؛ فإن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة ، فقهقه بغير اختياره : فإن صلاته ـ على القول الراجح ـ لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه : «أح» فإن صلاته لا تبطل أيضا؛ لأنه لم يتعمد المفسد" انتهى من " الشرح الممتع " (3/366).
وقال النفراوي المالكي رحمه الله : " يظهر صحة [صلاة] من به سلس القهقهة كلما دخل في الصلاة ، ولا يستطيع تركها بوجه ، كما قالوه في معتاد سلس الحدث كلما توضأ" .
انتهى من " الفواكه الدواني " (2/566).

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-09-17, 12:39
هدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في خُطَبه
قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله: «وكان يقصر الخُطبةَ، ويُطيلُ الصلاة، ويُكثِر الذِّكرَ، ويقصد الكلماتِ الجوامع، وكان يقول: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ»(ظ،)، وكان يعلِّم أصحابَه في خُطبته قواعدَ الإسلامِ وشرائعَه، ويأمرهم وينهاهم في خُطبته إذا عَرَض له أمرٌ أو نهيٌ»

«زاد المَعاد» لابن القيِّم (ظ،/ ظ¤ظ¢ظ¦ ـ ظ¤ظ¢ظ§).
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-09-18, 23:08
حكم صنع أهل الميت الطعام في العزاء
قال ابن الهمام الحنفي: " وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ". انتهى من "فتح القدير" (2/142).
وقال الحطَّاب المالكي : " أَمَّا إصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا ، وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ : فَقَدْ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ ، وَعَدُّوهُ مِنْ الْبِدَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَائِمِ ". انتهى من "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/228).
وقال النووي : " وَأَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا ، وَجَمْعُهُمُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ ". انتهى من "روضة الطالبين" (2/145).
وقال ابن قدامة : " فَأَمَّا صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ : فَمَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى مُصِيبَتِهِمْ ، وَشُغْلًا لَهُمْ إلَى شُغْلِهِمْ ، وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ". انتهى من "المغني" (3/ 497).
وقال شيخ الإسلام : " وَأَمَّا صَنْعَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا يَدْعُونَ النَّاسَ إلَيْهِ ، فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِدْعَةٌ ، بَلْ قَدْ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَتَهُمْ الطَّعَامَ لِلنَّاسِ مِنْ النِّيَاحَةِ ، وَإِنَّمَا الْمُسْتَحَبُّ إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِهِ طَعَامٌ ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/316) .
استحباب صنع الجيران صنع الطعام لاهل الميت
قال الإمام الشافعي : " وَأُحِبُّ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَذِكْرٌ كَرِيمٌ ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَنَا وَبَعْدَنَا ". انتهى من "الأم " (1/317) .
وقال ابن قدامة : " يُسْتَحَبُّ إصْلَاحُ طَعَامٍ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ ، يَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِمْ ، إعَانَةً لَهُمْ ، وَجَبْرًا لِقُلُوبِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ رُبَّمَا اشْتَغَلُوا بِمُصِيبَتِهِمْ وَبِمَنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ عَنْ إصْلَاحِ طَعَامٍ لَأَنْفُسِهِمْ ". انتهى من "المغني" (3/496) .
*********************
قال الشيخ ابن باز : " أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء : فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة ، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاؤوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (9/325).
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 378) : " وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة ، بل هو منكر... إلا إذا نزل بهم ضيف : فلا بأس " انتهى.

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-09-20, 22:49
كرامات الأولياء
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة ، وقد دل عليها القرآن في غير موضع ، والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم ، وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم ، لكن كثيرا ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه "

"مختصر الفتاوى المصرية" (2 /63) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-09-21, 11:36
خرق العادة قد يقع للزنديق ، كما يقع للصديق
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء ، كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام ، وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة "

" فتح الباري " (12/385) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-09-22, 22:17
الهلاك في رؤية النفس، والفلاح في ترك ذلك

«فلا شيء أنفعُ للصادق من التحقُّق بالمسكنة والفاقة والذلِّ وأنه لا شيء، وأنه ممَّن لم يصحَّ له بعدُ الإسلامُ حتَّى يدَّعيَ الشرفَ فيه.
ولقد شاهدتُ من شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس اللهُ روحَه من ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرًا: «ما لي شيءٌ، ولا منِّي شيءٌ، ولا فيَّ شيءٌ»، وكان كثيرًا ما يتمثَّل بهذا البيت:
أنا المكدي وابن المكدي * وهكذا كان أبي وجدِّي
وكان إذا أُثني عليه في وجهه يقول: «والله إنِّي إلى الآن أجدِّد إسلامي كلَّ وقتٍ، وما أسلمتُ بعدُ إسلامًا جيِّدًا»».

[«مدارج السالكين» لابن القيِّم (١/ ٥٨١)]
موقع الشيخ فركوس

اسماعيل 03
2016-09-23, 10:55
المبطون شهيد
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) .رواه البخاري ( 2674 ) ومسلم ( 1914 ) .

وعن جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ ؟ ) قَالُوا : الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ . وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ . وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ . وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ . وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ . وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ . وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ ) .
رواه أبو داود ( 3111 ) والنسائي ( 1846 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
قال ابن التين : هذه كلها ميتات فيها شدة ، تَفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه و سلم بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم ، وزيادة في أجورهم ، يبلغهم بها مراتب الشهداء .
" فتح الباري " ( 6 / 44 ) .

قال النووي رحمه الله :
"وَأَمَّا ( الْمَبْطُون ) فَهُوَ صَاحِب دَاء الْبَطْن , وَهُوَ الْإِسْهَال . قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي بِهِ الِاسْتِسْقَاء وَانْتِفَاخ الْبَطْن , وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي تَشْتَكِي بَطْنه , وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَمُوت بِدَاءِ بَطْنه مُطْلَقًا " . انتهى . " شرح صحيح مسلم " للنووي .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-09-24, 17:27
في أنَّ أَسْعَدَ الناسِ بشفاعة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَن حقَّق التوحيد
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟» فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ» [البخاري (٦٥٧٠)].

فتاوى نبوية
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-09-25, 18:27
في أنه لا تَعارُض بين إثبات القَدَر واتِّخاذ الأسباب وأنها مِن قَدَرِ الله
• عَنْ أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟» قَالَ: «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ» [أخرجه الترمذي (٢٠٦٥): وقال: «هذا حديث حسن»، وضعَّفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٢٠)، و«ضعيف ابن ماجه» (٣٤٢٨)، ولكنَّه حسَّنه في «المشكاة» (٩٧)، وفي «تخريج مشكلة الفقر» (١١) ].

فتاوى نبوية
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-09-26, 22:33
المحال لذاته لا يسمى شيئا باتفاق العقلاء

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما أهل السنة ، فعندهم أن الله تعالى على كل شيء قدير ، وكل ممكن فهو مندرج في هذا ، وأما المحال لذاته ، مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما ، فهذا لا حقيقة له ، ولا يتصور وجوده ، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء ، ومن هذا الباب : خلق مثل نفسه ، وأمثال ذلك " انتهى من "منهاج السنة" (2/294).

وقال ابن القيم رحمه الله في "شفاء العليل" ص 374 : " لأن المحال ليس بشيء ، فلا تتعلق به القدرة ، والله على كل شيء قدير ، فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة " انتهى .

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-09-28, 12:11
في التفريق بين دعاء الصفة والدعاء بالصفة
قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ : «وأمَّا دعاءُ صفاتِه وكلماتِه فكفرٌ باتِّفاق المسلمين، فهل يقول مسلمٌ: «يا كلامَ اللهِ اغفِرْ لي وارْحَمْني وأَغِثْني أو أَعِنِّي»، أو «يا عِلْمَ الله» أو «يا قدرةَ الله» أو «يا عزَّةَ الله» أو «يا عظمةَ الله» ونحوَ ذلك؟ أو سُمِعَ مِنْ مسلمٍ أو كافرٍ أنه دَعَا ذلك مِنْ صفاتِ الله وصِفَاتِ غيرِه، أو يطلبُ مِنَ الصفةِ جَلْبَ منفعةٍ أو دَفْعَ مَضَرَّةٍ أو إعانةً أو نصرًا أو إغاثةً أو غيرَ ذلك»
قال الشيخ فركوس حفظه الله: " وأمَّا الدعاءُ بالصفة أو سؤالُ اللهِ بأسمائه وصِفاته فمشروعٌ، وهو مِنْ قَبِيلِ التوسُّل المشروع، وقد ثَبَتَ مِنْ مأثور الأدعية ما يدلُّ على جواز التوسُّل إلى الله تعالى بصفة الرحمة: كما ذُكِرَ في السؤال حديثُ: «بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ»، ومعناه: «أسألك ـ يا اللهُ ـ برحمتِك»، وكذلك الاستعاذةُ بالصفة مِثْلَ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

موقع الشيخ فركوس حفظه الله

تصفية وتربية
2016-09-28, 14:21
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
والبدعة تستلزم محاذير فاسدة:
فأولاً: تستلزم تكذيب قول الله تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم ) [ المائدة:3]، لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها ديناً، فمقتضاه أن الدين لم يكمل.
ثانياً: تستلزم القدح في الشريعة، وأنها ناقصة، فأكملها هذا المبتدع.
ثالثاً : تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها، فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص! وهذا خطير !!
رابعاً: من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة، انشغل عن سنة، كما قال بعض السلف: " ما أحدث قوم بدعة، إلا هدموا مثلها من السنة".
خامساً: أن هذه البدع توجب تفرق الأمة، لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم أصحاب الحق، ومن سواهم على ضلال!! وأهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال ! فتتفرق قلوبهم.
فهذه مفاسد عظيمة، كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة، مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين.
العقيدة الواسطية
الجزء الثاني من الشريط الثلاثون

تصفية وتربية
2016-09-28, 14:46
الفرق بين مشيئة الله تعالى وإرادته سبحانه:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: (... الإرادة إرادتان : كونية قدرية ، وشرعية دينية . وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية فلا تنقسم )
[شرح العقيدة الواسطية ص49]

وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: (والفرق بين المشيئة والإرادة : أن المشيئة لم تأت في الكتاب والسنة إلاّ لمعنى كوني قدري ، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي ...)
[قطف الجنى الداني ص101]

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: عندما سُئل السؤال التالي : ما الفرق بين المشيئة والإرادة ؟ فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : (الإرادة أعم من المشيئة ، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية ، وإرادة دينية شرعية . أما المشيئة فلا تكون إلا كونية ولا يوجد مشيئة شرعية)
[دعوة التوحيد وسهام المغرضين ص45 _ أصلها محاضرة_ ]

وقال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله: ( في قول المصنف : والمشيئة والإرادة إشارة إلى أنه ثمة فرق بين الأمرين ، فالمشيئة دائماً وأبداً كونية ، والإرادة منقسمة إلى كونية قدرية ، وشرعية دينية)
[تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص153]

اسماعيل 03
2016-09-30, 13:04
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وحفظ المشائخ ورحمهم وجزاهم خيرا
في الأماكن المشروعة لصلاة الجمعة
ما حكم صلاة الجمعة في مسجدٍ يصلَّى فيه الصلواتُ الخمس المفروضة علمًا أنَّ ذلك المسجد داخل شركةٍ خاصَّةٍ أعمل فيها؟ وجزاكم الله خيرًا.
" ... فالجمعة تصلح تأديتها في جميع الأماكن، سواءٌ في مصرٍ أو قريةٍ أو مسجدٍ أو أبنيةِ بلدٍ أو الفضاء التابع لها، فالجمعة من جنس الصلوات إجماعًا، لا تختصُّ بحكمٍ يخالف غيرَها إلاَّ بدليلٍ، وقد ثبت قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(١))، وقد كتب عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه إلى أهل البحرين: «أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُمَا شِئْتُمْ»(٢) وهو شاملٌ لكلِّ الأماكن حتى أهل المياه على نحو ما صحَّ الأثر عن أصحاب الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
هذا، والمعلوم أنَّ الجمعة لم تكن تصلَّى في عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم والخلفاء الراشدين إلاَّ في مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وتعطَّل بقيَّةُ المساجد والمصلَّيات، لغرض الاجتماع والتآلف على إمامٍ واحدٍ، لذلك كانت السنَّة في الجمعة أن لا تعدُّد في البلد الواحد إلاَّ للحاجة الشرعية كالمشقَّة والحرج والبعد أو اكتظاظ المسجد وعدم اتِّساعه لعدد المصلِّين وما إلى ذلك، وأمَّا تكثير الجمع في أحياءٍ متقاربةٍ وفي مساجدَ صغيرةٍ ضيِّقةٍ التي يمكن الاستغناء عنها بالمساجد الواسعة الكبيرة، فإنَّ مثل هذا الإكثار مخالفٌ للهدي ومُخْرِجٌ للجمعة عن موضوعها(٣).
وجديرٌ بالتنبيه إلى أنه: إذا كانت الجهات المسئولة والأمنية في الدولة لا تجيز إقامةَ الجمعات إلاَّ بترخيصٍ منها، فعلى المسؤولين داخلَ المؤسَّسة أو الشركة -إذا كانت الحاجة قائمةً- أن يطلبوا الرخصةَ من الجهة المعنيَّة تفاديًا لكلِّ مفسدةٍ وتجاوبًا مع التنظيم العامِّ."

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-10-02, 12:50
لزوم مجانبة الجهل والظلم
«ومعلومٌ أنَّا إذا تكلَّمْنا فيمن دون الصحابةِ مثل الملوكِ المختلفين على الملكِ، والعلماءِ والمشايخِ المختلفين في العلمِ والدينِ؛ وجب أن يكونَ الكلامُ بعلمٍ وعدلٍ، لا بجهل وظلم؛ فإنَّ العدلَ واجبٌ لكلِّ أحدٍ على كلِّ أحدٍ في كلِّ حالٍ، والظلمَ محرَّمٌ مطلقًا لا يُباح قطُّ بحالٍ، قال اللهُ تعالى:" وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى " [المائدة:ظ¨]، وهذه الآيةُ نزلتْ بسببِ بُغْضِهم للكفَّارِ، وهو بغضٌ مأمورٌ به، فإذا كان البغضُ الذي أمر اللهُ به قد نُهي صاحبُه أن يظلمَ من أبغضه؛ فكيف في بغضِ مسلمٍ بتأويلٍ وشبهةٍ أو بهوى نفسٍ؟!! فهو أحقُّ ألَّا يُظْلَم، بل يُعدلُ عليه... »

[«منهاج السنَّة»]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

dfdfgeg
2016-10-02, 17:40
بارك الله فيك .....

اسماعيل 03
2016-10-02, 22:22
وفيك بارك الله

اسماعيل 03
2016-10-02, 22:22
في حكم التوسعة والسرورِ في ليلة عاشوراء
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : «مِثْلُ ما أحدثه بعضُ أهلِ الأهواء في يوم عاشوراء، من التعطّش والتحزّن والتجمّع، وغيرِ ذلك من الأمور المحدثة التي لم يُشَرِّعْهَا اللهُ تعالى ولا رسولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أحدٌ من السلف ولا من أهلِ بيتِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا من غيرهم… وكانت هذه مُصيبةً عند المسلمين -أي: قتلَ الحسين رضي الله عنه- يجب أن تُتَلَقَّى بما تُتَلَقَّى به المصائب من الاسترجاع المشروع، فأحدثَتْ بعضُ أهل البدع في مثل هذا اليوم خلافَ ما أَمَرَ اللهُ به عند المصائب، وَضَمُّوا إلى ذلك الكذبَ والوقيعةَ في الصحابة البُرَآءِ من فتنة الحُسَين رضي الله عنه وغيرِها أمورًا أخرى ممَّا يكرهُهُ الله ورسوله.. وأمّا اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب» إلى أن قال -رحمه الله-: «وأحدثَتْ بعضُ الناس فيه أشياءَ مستنِدةً إلى أحاديثَ موضوعةٍ لا أصلَ لها مثلَ: فضلُ الاغتسالِ فيه، أو التكحّلُ، أو المصافحةُ، وهذه الأشياء ونحوُها من الأمور المبتدَعَة كلُّها مكروهةٌ، وإنما المستحبّ صومه.. والأشبه أنّ هذا الوضع لَمَّا ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة فإنّ هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمًا، فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسّع فيه واتخاذه عيدًا، وكلاهما باطل»

«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (٢/ ١٢٩-١٣٣).
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-03, 22:42
من أسباب الحرمان

«خوف المخلوق ورجاؤه أحدُ أسباب الحرمان ونزولِ المكروه لمن يرجوه ويخافه، فإنه على قَدْر خوفك مِن غير الله يُسلَّط عليك، وعلى قَدْر رجائك لغيره يكون الحرمانُ»
[«الفوائد» لابن القيِّم (٩٣)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-04, 23:12
محبة الزوجة
قال ابن القيم رحمه الله :
" فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة ، وما ملكت يمين الرجل ، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين ؛ من إعفاف الرجل نفسه وأهله ، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام ، ويعفها، فلا تطمح نفسها إلى غيره .
وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى : كان هذا المقصود أتم وأكمل، قال تعالى: (هُوَ الّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) [الأعراف: 189] ، وقال: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً) [الروم/21] ... وصح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: (حبب إلى من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة) .
فلا عيب على الرجل في محبته لأهله ، وعشقه لها ، إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له، من محبة الله ورسوله ، وزاحم حبه وحب رسوله .
فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله ، بحيث تضعفها وتنقصها : فهى مذمومة.
وإن أعانت على محبة الله ورسوله ، وكانت من أسباب قوتها : فهي محمودة .
ولذلك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب الشراب البارد الحلو، ويحب الحلواء والعسل، ويحب الخيل، وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان يحب الدباء .
فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله ، بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله ، فهذه محبة طبيعية ، تتبع نية صاحبها ، وقصده بفعل ما يحبه .
فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته : كانت قربة .
وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد : لم يُثَبْ ولم يعاقب ؛ وإن فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله .
فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع : محبة الله ، ومحبة في الله ، ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته .
والمحبة الضارة ثلاثة أنواع : المحبة مع الله ، ومحبة ما يبغضه الله تعالى ، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها "

"إغاثة اللهفان" (2/139-140) .
الإسلام سؤال وجواب

زهرة أوركيدية
2016-10-05, 17:21
شكرا لك وجزاك الله الف الف خير

mouadayache
2016-10-06, 00:02
شكراا لك اسماعيل

اسماعيل 03
2016-10-06, 23:03
بارك الله فيك أخي معاذ

اسماعيل 03
2016-10-06, 23:14
فيمَنْ لم يُدْرِكْ صلاةَ الجمعة لعذرٍ
الشيخ فركوس حفظه الله
انقطع التيَّار الكهربائيُّ في مسجدٍ ـ وهُمْ في صلاة الجمعة ـ فلم تسمعِ النساءُ خُطْبةَ الجمعة ولا الصلاةَ، فهل يُصلِّينَها ظهرًا: أربعَ ركعاتٍ، أم ركعتين؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
" فالواجب على مَنْ لم يُدْرِكِ الجمعةَ ـ لعذرٍ ـ أَنْ يُصلِّيَها ظهرًا أربعَ ركعاتٍ ما لم يكن مُسافِرًا وأراد صلاةَ الجمعةِ ولم يُدْرِكها فإنه يصلِّي الظهرَ ركعتين؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»(ظ،)؛ فإنه يدلُّ بالمفهوم على أنَّ مَنْ لم يُدْرِكْ ركعةً فقَدْ فاتَتْه الجمعةُ ووَجَبَ ـ في حقِّه ـ الظهرُ، ويُؤيِّدُه قولُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»(ظ¢)، وقولُ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا»(ظ£)، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «إنَّ الجمعة لا تُدْرَكُ إلَّا بركعةٍ كما أفتى به أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، منهم: ابنُ عمر وابنُ مسعودٍ وأنسٌ وغيرُهم، ولا يُعْلَمُ لهم في الصحابة مخالِفٌ، وقد حكى غيرُ واحدٍ أنَّ ذلك إجماعُ الصحابة»(ظ¤).
وهذا الحكمُ يَتعلَّقُ بالمعذور مطلقًا، سواءٌ وَجَبَتْ عليه الجمعةُ أو لم تجب كما هو شأنُ المرأةِ باتِّفاقٍ(ظ¥)، والمسافرِ على الراجح، خلافًا لداودَ الظاهريِّ وأصحابِه(ظ¦).
أمَّا غيرُ المعذور ممَّنْ تجب عليه صلاةُ الجمعة فإنه إِنْ قصَّرَ في أدائها وفوَّتَها بتفريطه فلا يجوز له أَنْ يُصلِّيَ الظهرَ بدلًا منها؛ ذلك لأنَّه فوَّت واجِبَ صلاةِ الجمعة مِنْ غير عذرٍ، وهو ليس مَحَلَّ قضاءٍ، وليس ـ ثَمَّةَ ـ دليلٌ يقضي بجواز صلاتها ظهرًا لغير المعذور؛ لاستقلالِ الجمعة؛ فليسَتْ بدلًا عن الظهر ـ على الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم ـ.
ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ المرأة مخيَّرةٌ في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، وعند الجمهور: الجمعةُ أفضلُ خلافًا للحنابلة ومَنْ وافقهم على أنَّ صلاة المرأةِ في بيتها خيرٌ لها مِنْ حضور الجمعة؛ عملًا بعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(ظ§).
كما يجدر التنبيهُ ـ أيضًا ـ إلى أنه لا ينبغي الإغلاقُ على النساء وسَدُّ كُلِّ مَنْفَذٍ عليهنَّ بالأسوار والجدران؛ فإنَّ مِثْلَ هذا الورعِ الزائد لم يكن قائمًا في عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه رضي الله عنهم مع وجود المقتضي لفِعْلِه؛ فلذلك فالجديرُ بأهل المسجد أَنْ يَضَعوا شُبَّاكًا مؤمَّنًا في الجدار ينفذ منه الصوتُ إلى حجرتهنَّ فضلًا عن الضوء والهواء مِنْ جهةٍ، كما تتمكَّنُ المرأةُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ مِنَ الاطِّلاع على صلاة الناس في حالِ انقطاع التيَّار الكهربائيِّ."
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-10-07, 13:59
من أضرار البدع
«وإنَّني أقول لهؤلاء الذين ابتُلُوا بالبدع ـ الذين قد تكون مقاصدُهم حسنةً ويريدون الخيرَ ـ: إذا أردتم الخيرَ فلا ـ واللهِ ـ نعلم طريقًا خيرًا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيُّها الإخوة عَضُّوا على سنَّة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بالنواجذ، واسلكوا طريقَ السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا؟ وإنِّي أقول ـ وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علمٌ ـ أقول: إنك لَتجد الكثيرَ مِن هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترًا في تنفيذ أمورٍ ثبتت شرعيَّتُها وثبتت سنِّيَّتُها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السننَ الثابتة بالفتور، وهذا كلُّه من نتيجة أضرار البدع على القلوب، فالبدع أضرارها على القلوب عظيمةٌ، وأخطارها على الدين جسيمةٌ، فما ابتدع قومٌ في دين الله بدعةً إلَّا أضاعوا من السنَّة مثلها أو أشدَّ، كما ذكر ذلك بعضُ أهل العلم من السلف، لكنَّ الإنسان إذا شعر أنه تابعٌ لا مشرِّعٌ حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع والذلِّ والعبادة لربِّ العالمين، وكمالُ الاتِّباع لإمام المتَّقين وسيِّد المرسلين ورسول ربِّ العالمين محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم».

[«مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (ظ¥/ ظ¢ظ¥ظ¥)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-08, 17:49
عدل السلف

«الواجب ـ عند خبر الفاسقِ ـ التثبُّتُ والتبيُّنُ، فإن دلَّتِ الدلائلُ والقرائن على صدقه عُمِل به وصُدِّق، وإن دلَّتْ على كَذِبِه كُذِّب ولم يُعْمَل به، ففيه دليلٌ على أنَّ خبر الصادق مقبولٌ، وخبرَ الكاذب مردودٌ، وخبرَ الفاسق متوقَّفٌ فيه كما ذَكَرْنا؛ ولهذا كان السلفُ يقبلون رواياتِ كثيرٍ مِن الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فُسَّاقًا».

[«تيسير الكريم» للسعدي (٩٤٣)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-10, 17:11
هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل : الطريقة الشاذلية ، والطريقة الخلوتية وغيرهما من الطرق ؟
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل : الطريقة الشاذلية ، والطريقة الخلوتية ، وغيرهما من الطرق ، وإذا وجدت هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك ؟ وما معنى قول الحق تبارك وتعالى { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } الأنعام / 153 ، وما معنى قوله أيضاً : { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } النحل / 9 ، ما هي السبل المتفرقة ، وما هو سبيل الله ، ثم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه عنه ابن مسعود أنه خط خطّاً ثم قال : " هذا سبيل الرشد " ثم خطَّ عن يمينه وعن شماله خطوطاً ثم قال : " هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " ؟ فأجابوا :
لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ، ولا من أشباههما ، والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه الآيتان والحديث الذي ذكرتَ وما دلَّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فِرقة ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فِرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فِرقة ، كلها في النار إلا واحدة " ، قيل : من هي يا رسول الله ؟ قال : " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ، لا يضرُّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك " ، والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة الصحيحة الصريحة ، وهذا هو سبيل الله ، وهو الصراط المستقيم ، وهو قصد السبيل ، وهو الخط المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود ، وهو الذي درج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعن أتباعهم من سلف الأمَّة ومن سار على نهجهم ، وما سوى ذلك من الطرق والفِرق هي السبل المذكورة في قوله سبحانه وتعالى : { وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } الأنعام / 153 .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-10-12, 13:34
إطلاق القول بأن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صيام يوم عرفة يكفر سنتين ، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة . لكن إطلاق القول بأنه يكفِّر ، لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان : ( كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) ؛ ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام ، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة ، ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسر والسحر ونحوه ؟
فهذا لا يكون " انتهى من "مختصر الفتاوي المصرية" (1 /254) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-10-12, 13:51
صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مع تَرْكِ الْكَبَائِرِ يقوي تكفير الصغائر
قال ابن القيم رحمه الله :
" يَقُول بَعْضُهُمْ : يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْعَامِ كُلَّهَا ، وَيَبْقَى صَوْمُ عَرَفَةَ زِيَادَةً فِي الْأَجْرِ ، وَلَمْ يَدْرِ هَذَا الْمُغْتَرُّ ، أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَهِيَ إِنَّمَا تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ .
فَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، لَا يَقْوَيَان عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ، إِلَّا مَعَ انْضِمَامِ تَرْكِ الْكَبَائِرِ إِلَيْهَا ، فَيَقْوَى مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ .
فَكَيْفَ يُكَفِّرُ صَوْمُ يَوْمِ تَطَوُّعٍ كُلَّ كَبِيرَةٍ عَمِلَهَا الْعَبْدُ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهَا ، غَيْرُ تَائِبٍ مِنْهَا ؟ هَذَا مُحَالٌ .
عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ مُكَفِّرًا لِجَمِيعِ ذُنُوبِ الْعَامِ عَلَى عُمُومِهِ ، وَيَكُونُ مِنْ نُصُوصِ الْوَعْدِ الَّتِي لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ ، وَيَكُونُ إِصْرَارُهُ عَلَى الْكَبَائِرِ مَانِعًا مِنَ التَّكْفِيرِ ، فَإِذَا لَمْ يُصِرَّ عَلَى الْكَبَائِرِ تَسَاعد الصَّوْم وَعَدَم الْإِصْرَارِ ، وَتَعَاونَا عَلَى عُمُومِ التَّكْفِيرِ ، كَمَا كَانَ رَمَضَانُ وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ مَعَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ مُتَسَاعِدَيْنِ مُتَعَاوِنَيْنِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ، مَعَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ قَالَ : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) سُورَةُ النِّسَاءِ/ 31 ؛ فَعُلِمَ أَنَّ جَعْلَ الشَّيْءِ سَبَبًا لِلتَّكْفِيرِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَتَسَاعَدَ هُوَ وَسَبَبٌ آخَرُ عَلَى التَّكْفِيرِ ، وَيَكُونُ التَّكْفِيرُ مَعَ اجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ أَقْوَى وَأَتَمَّ مِنْهُ مَعَ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا ، وَكُلَّمَا قَوِيَتْ أَسْبَابُ التَّكْفِيرِ كَانَ أَقْوَى وَأَتَمَّ وَأَشْمَلَ " انتهى من "الجواب الكافي" (ص13) .

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-10-12, 15:50
في حكم تعليق النساء
الشيخ فركوس حفظه الله
" ......وبناءً عليه، فالزوج مُكلَّفٌ بأن يُمْسِك زوجتَه بالمعروف أو يُطلِّقها بإحسانٍ لقوله تعالى: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وتركُ النفقة عليها ينافي الإمساكَ بالمعروف، والمرأةُ تتضرَّر بترك الإنفاق، واللهُ تعالى يقول: ﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ﴾ [البقرة: ٢٣١]، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٣)؛ لذلك يجوز للمرأة أن تطلب مِن القاضي أن يرفع الضررَ ويزيل الظلمَ لِعَدَمِ الإنفاق عليها بسبب غياب الزوج عنها لغيرِ عُذْرٍ مقبولٍ وتضرُّرِها مِن غيابه. ولها أن تطلب ـ أيضًا ـ مِن القاضي التفريقَ إذا غاب عنها زوجُها ولو كان له مالٌ تُنْفِق منه، وهو مذهبُ مالكٍ وأحمدَ رحمهما الله، وتطلب التفريقَ للضرر الواقعِ عليها لبُعْدِ زوجها عنها لا لغيابه. والعلماءُ وإن اختلفوا في المدَّةِ التي يتحقَّق فيها الضررُ بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة وتخشى الوقوعَ في المحظور ـ وإن كان التقديرُ عند مالكٍ رحمه الله هو سنةً هلاليةً ـ إلَّا أنَّ أدنى مدَّةٍ يجوز للمرأةِ أن تطلب فيها التفريقَ بعدها ستَّةُ أَشْهُرٍ، وهي أقصى مُدَّةٍ تستطيع المرأةُ فيها الصبرَ على غياب زوجها، وبهذا قال عمر بن الخطَّاب وحفصةُ رضي الله عنهما، وبه أَخَذَ أحمد ـ رحمه الله ـ.
هذا، وتعليقُ الأزواج للزوجات مِن غيرِ أداءٍ لحقوقهنَّ مخالِفٌ للكتاب والسُّنَّة فيما أُمِرُوا به مِن حُسْنِ معاشَرة الأزواج، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ»(٤)، والمعاشَرةُ بالمعروف تستلزم إعطاءَ المرأةِ حَقَّها مِن النفقة والاستمتاعِ وغيرِهما مِن الحقوق، وإهمالُ ذلك يُفْضي إلى الظلم والضرر المنهيِّ عنهما، الأمرُ الذي يستوجب مِن القاضي دَفْعَ الضرر وإزالةَ الظلم بطلبٍ مِن المتضرِّر."

موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-10-13, 23:28
حكم الانتساب إلى السلف
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
«لا عيب على من أظهر مذهبَ السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قَبولُ ذلك منه بالاتِّفاق، فإنَّ مذهب السلف لا يكون إلَّا حقًّا، فإن كان موافقًا له باطنًا وظاهرًا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحقِّ باطنًا وظاهرًا، وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن: فهو بمنزلة المنافق، فتُقْبَل منه علانيتُه وتُوكَل سريرتُه إلى الله، فإنَّا لم نُؤْمَر أن ننقِّب عن قلوب الناس ولا نَشُقَّ بطونَهم».

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٤/ ١٤٩)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-14, 14:28
أهل الأهواء عند الإمام مالك
قال أبو عبد الله بن خويز منداد المالكي: «أهل الأهواء عند مالكٍ وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكلُّ متكلِّمٍ فهو من أهل الأهواء والبدع: أشعريًّا كان أو غير أشعريٍّ، ولا تُقبل له شهادةٌ في الإسلام، ويُهجر ويؤدَّب على بدعته، فإن تمادى عليها استُتيب منها».

[«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرِّ (٢/ ٩٤٢)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-18, 17:28
الحدود شُرِعَتْ رحمةً من الله بعباده

فينبغي أنْ يُعْرَفَ أنَّ إقامةَ الحدِّ رحمةٌ مِنَ اللهِ بعبادِه: فيكون الوالي شديدًا في إقامةِ الحدِّ، لا تأخذه رأفةٌ في دينِ اللهِ فيعطِّله، ويكون قصدُه رحمةَ الخلقِ بكفِّ الناسِ عنِ المنكراتِ؛ لا شفاءَ غيظِه وإرادةَ العلوِّ على الخَلْقِ، بمنزلةِ الوالدِ إذا أدَّب ولدَه؛ فإنَّه لو كفَّ عن تأديبِ ولدِه ـ كما تُشير بِهِ الأمُّ رقَّةً ورأفةً ـ لفسد الولدُ، وإنَّما يؤدِّبه رحمةً به وإصلاحًا لحالِه؛ مع أنَّه يؤدِّبه ويُؤْثِرُ أنْ لا يُحوجَه إلى تأديبٍ، وبمنزلةِ الطبيبِ الذي يسقي المريضَ الدواءَ الكريهَ، وبمنزلةِ قطعِ العضوِ المتآكلِ والحجمِ وقطعِ العروقِ بالفصادِ ونحوِ ذلك، بل بمنزلةِ شربِ الإنسانِ الدواءَ الكريهَ، وما يُدخله على نفسِه مِنَ المشقَّةِ لينالَ به الراحةَ، فهكذا شُرعتِ الحدودُ، وهكذا ينبغي أن تكونَ نيَّةُ الوالي في إقامتِها، فإنَّه متى كان قصدُه صلاحَ الرعيَّةِ والنهيَ عنِ المنكراتِ بجلبِ المنفعةِ لهم ودفعِ المضرَّةِ عنهم، وابتغى بذلك وجهَ اللهِ تعالى وطاعةَ أمرِه؛ ألان اللهُ له القلوبَ وتيسَّرتْ له أسبابُ الخيرِ، وكفاه العقوبةَ اليسيرةَ، وقد يرضى المحدودُ إذا أقام عليه الحدَّ. وأمَّا إذا كان غرضُه العلوَّ عليهم وإقامةَ رياستِه ليعظِّموه، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموالِ انعكس عليه مقصودُه.

[«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيَّة» لابن تيمية (٧٩)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-20, 16:47
الفرح بموت أعداء الإسلام وبما يصيبهم من مصائب دنيوية ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وقاتل أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه الخوارجَ ، وذكر فيهم سنَّة رسول الله المتضمنة لقتالهم ، وفرح بقتلهم ، وسجد لله شكراً لما رأى أباهم مقتولاً وهو ذو الثُّدَيَّة .
بخلاف ما جرى يوم " الجمل " و " صفين " ؛ فإن عليّاً لم يفرح بذلك ، بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر ، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنَّة بل ذكر أنه قاتل باجتهاده .
" مجموع الفتاوى " ( 20 / 395 ) .

لما أُصيب المبتدع الضال " ابن أبي دؤاد " بالفالج – وهو " الشلل النصفي " - : فرح أهل السنَّة بذلك ، حتى قال ابن شراعة البصري :
أفَلَتْ نُجُومُ سُعودِك ابنَ دُؤادِ ... وَبَدتْ نُحُوسُكَ في جميع إيَادِ
فَرِحَتْ بمَصْرَعِكَ البَرِيَّةُ كُلُّها ... مَن كَان منها مُوقناً بمعَادِ
لم يَبْقَ منكَ سِوَى خَيَالٍ لامِعٍ ... فوق الفِرَاشِ مُمَهَّداً بوِسادِ
وَخَبتْ لَدَى الخلفاء نارٌ بَعْدَمَا ... قد كنت تَقْدحُهَا بكُلِّ زِنادِ
... .
" تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي ( 4 / 155 ) .
6. قال الخلاَّل – رحمه الله - :
قيل لأبي عبد الله – أي : الإمام أحمد بن حنبل - : الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد ، عليه في ذلك إثم ؟ قال : ومن لا يفرح بهذا ؟ .
" السنَّة " ( 5 / 121 ) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-10-23, 20:43
الخال من المحارم وإن كان خال أمها
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الخال من المحارم والعم من المحارم ، وإن كان خال أبيها ، وإن كان خال أمها ، وإن كان عم أبيها وعم أمها ، فإن عم أبيها عم لها ، وعم أمها عم لها ، وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوال لها ، فهم محارم وإن علوا " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (16/381) .
الإسلام سؤال وجواب

فقير إلى الله
2016-10-23, 21:10
جزاكم الله خيرا

اسماعيل 03
2016-10-25, 10:52
وإياكم أخي فقير إلى الله
أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع بك

اسماعيل 03
2016-10-25, 10:54
هل يجهر بالقراءة إذا صلى الفجر بعد شروق الشمس ؟
سئل الشيخ ابن باز :
من فاتته صلاة الفجر ، فصلاها بعد طلوع الشمس ، هل يسر بصلاته أم يجهر بها ؟
فأجاب رحمه الله : " يجهر ، إذا صلاها بعد طلوع الشمس يجهر بها ؛ النبي صلى الله عليه وسلم ، لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلاها بعد ارتفاع الشمس ، وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام ، فالسنة الجهر بالقراءة ، القضاء يحكي الأداء " انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " .
http://www.binbaz.org.sa/mat/15102
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله : ( قضاء الفوائت ) يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ، هذه القاعدة المعروفة ، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار ، جهر فيها بالقراءة ، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة
والدليل على ذلك ما يلي : قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ، فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة ، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضاً ، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية ، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية ..... " انتهى من " الشرح الممتع " (2/140) .
الإسلام سؤال وجواب

فاتن المهندس
2016-10-25, 15:30
وعليكم السلام ..
جزاك الله خير
وربي يجعله بميزان حسناتك يارب

hassy
2016-10-27, 21:36
بارك الله فيكم

اسماعيل 03
2016-10-28, 11:48
من أسباب اندفاع شر الحاسد
الصبر سر الظفر ومفتاح الفرَج
ذكر ابن القيِّم أنَّ من أسباب اندفاع شر الحاسد:
«الصبر على عدوِّه، وأن لا يقابله ولا يشكوه، ولا يحدِّث نفسَه بأذاه أصلًا، فما نُصِرَ على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتَّوكُّل على الله، ولا يستطِلْ تأخيرهُ وبغيَه، فإنَّه كلما بغى عليه كان جندا وقوَّةً للمبغي عليه المحسود، يقاتل به الباغي نفسَه وهو لا يشعرُ، فبغيه سهامٌ يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغيُّ عليه ذلك لسَرَّه بغيُهُ عليه، ولكن لضعفِ بصيرته لا يرى إلَّا صورة البغي دون آخره ومآله، وقد قال تعالى: ï´؟ذَلِكَ وَمَنْ عَاَقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُï´¾ [الحج: 60] فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنَّه قد استوفى حقَّهُ أولًا، فكيف بمن لم يستوفِ شيئا من حقِّه؟ بل بُغِي عليه وهو صابر!؟ وما من الذُّنوب ذنبٌ أسرع عقوبةً من البغي وقطيعة الرحم، وقد سبقت سُنَّة الله: أنَّه لو بغى جبلٌ على جبل جعل الباغِيَ منهما دَكَّا»

[«بدائع الفوائد» لابن القيِّم (2/ 766)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-30, 11:08
وفيكما بارك الله وجزاكما خيرا

اسماعيل 03
2016-10-30, 11:09
في أنَّ مَن أحبَّ قومًا كان معهم يوم القيامة وإن لم يعمل بأعمالهم
• قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» [أخرجه البخاري (6169)].

فتاوى نبوية
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-10-31, 00:00
عندما يتخلى الأبوان عن تربية ولدهما
الشيخ فركوس حفظه الله
".... ومِن هذا المرمى يتجلَّى عِظَمُ مسئولية الأبوين إذا أخلَّا بتعليم ولدهما معانيَ الإسلام وأحكامَه، وقَصَّرَا في تربيتِه عقليًّا وروحيًّا، وتركاه تحت وطأة الأفكار المنحرفة، أو فريسةً لمجتمعٍ تشيع فيه العقائد اليهودية أو النصرانية أو المجوسية وغيرها من عقائد الكفر والضلال، فينحرف نتيجةَ تخلِّي الأبوين عن تربية ولدهما وانشغالهما عن توجيهه وإصلاحه، وهو بلا شكٍّ من أكبر العوامل المؤدِّية إلى ضياع الولد وفساد خُلُقه وانحلال شخصيته، فينشأ الولد نشأةَ اليتيم، ويعيش عيشةَ المشرَّد، الأمرُ الذي يفضي به إلى خطر الفساد والإجرام.
ورحم الله من قال:
لَيْسَ اليَتِيمُ مَنِ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ *** هَمِّ الحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا
إِنَّ اليَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَى لَهُ *** أُمًّا تَخَلَّتْ أَوْ أَبًا مَشْغُولًا(ظ¦)

ويزداد الولد سوءًا وعاقبته انحرافًا عن الجادَّة إذا كان والداه يعيشان حياةَ الإثم والإباحة، ويسلكان سبيلَ الغواية والانحلال، فهما يفتقران في ذاتهما إلى استعدادٍ لتربيته وإصلاحه لحاجتهما إلى إصلاح سلوكهما وسيرتهما، وينمو بذلك انحرافُ ولدهما ويتدرَّج بالتبع في الحرام والإجرام، وكما قيل: «متى يستقيم الظلُّ والعود أعوج؟!».
ولله دَرُّ من قال:

وَلَيْسَ النَّبْتُ يَنْبُتُ فِي جِنَانٍ
كَمِثْلِ النَّبْتِ يَنْبُتُ فِي الفَلَاةِ

فَكَيْفَ نَظُنُّ بِالأَبْنَاءِ خَيْرًا
إِذَا نَشَئُوا بِحِضْنِ الجَاهِلَاتِ

وَهَلْ يُرْجَى لِأَطْفَالٍ كَمَالٌ
إِذَا ارْتَضَعُوا ثُدَيَّ النَّاقِصَاتِ

تربية الأولاد وأسس تأهيلهم
قيام التربية الإسلامية على تحقيق التوازن
بين الجانب الروحي والمادي
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-10-31, 22:06
في شروط متابعة المؤذِّن
الشيخ فركوس حفظه الله
" ... أمَّا بعد:
فلا تلازُم بين الأذان والصلاة، لأنَّ الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، فإذا وقع الأذان من مسلم في وقته المشروع ومرتَّبًا على نحو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا محذورة رضي الله عنه؛ فإنه يُشرع عند النداء أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، ويصلُّوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الانتهاء من الأذان، ويسألوا الله تعالى له الوسيلة كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»(١).
أمَّا إذا كان المؤذن غيرَ مسلم، أو جاء أذانُه في غير المشروع من الوقت، أو وقع غيرَ مرتَّب من حيثُ ألفاظُه؛ فلا يُعَدُّ أذانا شرعيًّا ولا تُشرع متابعتُه."

موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-11-03, 23:23
في حكم إيصالِ سترةٍ مرتفعةٍ عن الأرض بسواكٍ أو غيره
الشيخ فركوس حفظه الله
فإنَّ السترةَ إنَّما تتحقَّق بمثلِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ـ وهي في حدودِ ذراعٍ ـ وهو أقلُّ ما يُجزئ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»(ظ،)، فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه، فإِنْ وَضَع المصلِّي شيئًا يُوصِلُه بالأرضِ ويصلِّي إليه أجزأه ـ إِنْ شاء اللهُ ـ سترةً، وله أَنْ يتَّخِذَ قوائمَ المنبرِ سترةً له لاتِّصالها بالأرض، فعن مسروقٍ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَتْ: «وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً»(ظ¢)، فكانَتْ صلاةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السرير الذي هو المُضطجَعُ على الأرض، وقد جَعَله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينه وبين القِبْلة كما في روايةِ مسروقٍ عن عائشة رضي الله عنها، ولفظُه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى وَسَطِ السَّرِيرِ وَأَنَا عَلَيْهِ مُضْطَجِعَةٌ، وَالسَّرِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» (ظ£).

في إيراد إشكالٍ في فتوَى سابقةٍ متعلِّقةٍ بمقدار السترة

شيخَنا، لقَدْ أشكل عليَّ فهمُ فتواكم المتعلِّقةِ بمقدارِ السُّترةِ، وذلك في قولِكم: «فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه»، فهلَّا تفضَّلْتم بمزيدِ توضيحٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
فقَدْ تقدَّم في جوابٍ سابقٍ(ظ،) أنَّ عُلُوَّ السترةِ مِنَ الأرضِ مثلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ بمقدارِ ذراعٍ أو شبرين، وهو أدنَى ما تتحقَّق به السترةُ؛ فلو صلَّى ـ مثلًا ـ إلى غيرِ قوائمِ طاولةٍ لَكان الفراغُ في وسطِها الذي صلَّى إليه يزيد عن مقدارِ ذراعٍ أو شبرين مِنَ الأرضِ؛ فهو أشبَهُ بِمَنْ لم يتَّخِذْ سترةً، بخلافِ ما إذا كان وسطُها نازلًا إلى ما دونَ الذراعِ كالمنبر؛ فإنه يُجزيه لدخولِه في الذراعِ أو الشبرين؛ فهو ألصقُ ـ مِنْ هذه الجهة ـ بالسترة مِنْ انتفائِها كما في الصورة الأولى؛ عملًا بقياس العكس.
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-11-03, 23:25
في حكم إيصالِ سترةٍ مرتفعةٍ عن الأرض بسواكٍ أو غيره
الشيخ فركوس حفظه الله
فإنَّ السترةَ إنَّما تتحقَّق بمثلِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ـ وهي في حدودِ ذراعٍ ـ وهو أقلُّ ما يُجزئ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»(١)، فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه، فإِنْ وَضَع المصلِّي شيئًا يُوصِلُه بالأرضِ ويصلِّي إليه أجزأه ـ إِنْ شاء اللهُ ـ سترةً، وله أَنْ يتَّخِذَ قوائمَ المنبرِ سترةً له لاتِّصالها بالأرض، فعن مسروقٍ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَتْ: «وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً»(٢)، فكانَتْ صلاةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السرير الذي هو المُضطجَعُ على الأرض، وقد جَعَله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينه وبين القِبْلة كما في روايةِ مسروقٍ عن عائشة رضي الله عنها، ولفظُه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى وَسَطِ السَّرِيرِ وَأَنَا عَلَيْهِ مُضْطَجِعَةٌ، وَالسَّرِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» (٣).

في إيراد إشكالٍ في فتوَى سابقةٍ متعلِّقةٍ بمقدار السترة

شيخَنا، لقَدْ أشكل عليَّ فهمُ فتواكم المتعلِّقةِ بمقدارِ السُّترةِ، وذلك في قولِكم: «فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه»، فهلَّا تفضَّلْتم بمزيدِ توضيحٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
فقَدْ تقدَّم في جوابٍ سابقٍ(١) أنَّ عُلُوَّ السترةِ مِنَ الأرضِ مثلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ بمقدارِ ذراعٍ أو شبرين، وهو أدنَى ما تتحقَّق به السترةُ؛ فلو صلَّى ـ مثلًا ـ إلى غيرِ قوائمِ طاولةٍ لَكان الفراغُ في وسطِها الذي صلَّى إليه يزيد عن مقدارِ ذراعٍ أو شبرين مِنَ الأرضِ؛ فهو أشبَهُ بِمَنْ لم يتَّخِذْ سترةً، بخلافِ ما إذا كان وسطُها نازلًا إلى ما دونَ الذراعِ كالمنبر؛ فإنه يُجزيه لدخولِه في الذراعِ أو الشبرين؛ فهو ألصقُ ـ مِنْ هذه الجهة ـ بالسترة مِنْ انتفائِها كما في الصورة الأولى؛ عملًا بقياس العكس.
موقع الشيخ

السـندباد
2016-11-03, 23:37
جزاك الله عنا أعظم الجزاء

اسماعيل 03
2016-11-05, 15:38
وإياك أخي الكريم

اسماعيل 03
2016-11-05, 15:39
شروط إباحة المحرم عند الضرورة

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
(فَمَنِ اضْطُرَّ) أي : ألجئ إلى المحرَّم ، بجوع ، أو عدم [يعني : عدم وجود طعام غير الميتة] ، أو إكراه .
(غَيْرَ بَاغٍ) أي : غير طالب للمحرَّم ، مع قدرته على الحلال ، أو مع عدم جوعه .
(وَلا عَادٍ) أي : متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً ، فمَن اضطر وهو غير قادر على الحلال ، وأكل بقدر الضرورة : فلا يزيد عليها .
(فَلا إِثْمَ) أي : جناح عليه ، وإذا ارتفع الجناح - الإثم - : رجع الأمر إلى ما كان عليه ، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل ، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة ، وأن يقتل نفسه ، فيجب إذًا عليه الأكل ، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ، فيكون قاتلاً لنفسه , وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده ، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال : (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

ولما كان الحِلُّ مشروطاً بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها : أخبر تعالى أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسه المشقة .
وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة : " الضرورات تبيح المحظورات " ، فكل محظور اضطر إليه الإنسان : فقد أباحه له الملك الرحمن ، فله الحمد والشكر ، أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .

" تفسير السعدي " ( ص 81 ) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-07, 14:42
إمام يصلي بالناس لم يصل العصر ناسياً، ودخل في صلاة المغرب
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إمام لم يصل العصر ناسياً، ودخل في صلاة المغرب، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل العصر فماذا يفعل في هذه الحالة؟
فأجاب: هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر ودخل في صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل العصر يستمر في صلاة المغرب ، فإذا أتمها أتى بصلاة العصر وتصح منه صلاة العصر حينئذ ولا يلزمه أن يقطع صلاته ولا يجوز له أيضاً؛ وذلك لأنه شرع في فريضة والفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا بعذر شرعي " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/219) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-09, 14:08
أكثر أهل النار من النساء
اللعن وكفران العشير
الشيخ ابن باز رحمه الله
"...أما كون النساء أكثر أهل النار كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد بين النبي ذلك في خطبة جامعة: (يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الإستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت إمرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير -يعني الزوج- لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط)، هذه العبارة هذه الأكثر وهذا مشاهد نعرفه، وهذا يعرفه الناس، أن المرأة إذا رأت من زوجها مايكدرها نسيت إحسانه الأول، وقالت: أنت الذي فيك والذي فيك ولارأيت منك كذا ولا رأيت منك كذا إلا من هداها الله منهن، واللعن والكذب فيهن كثير، والسب للأزواج وللأولاد وللناس، ولذلك قال: (تكثرن اللعن)، يعني الشتم والسب والكلام السيء، اللعن يطلق على الكلام السيء ولو ما فيه لعن الله فلان، كما قال الله في القرآن: وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ[الاسراء: 60]، مذومة في القرآن ذمها الله وعابها، قال: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ[الدخان: 43-45] فذمها وسمى هذا لعناً، فالذم للشيء وسبه بالكلام الذي ماهو زين، مثل: أخزاه الله، مثل: ما فيه خير، مثل: فلان بخيل، مثل: فلان جبان، كل هذا يسمى سب، ولو ما قال لعنه الله، يسمى سب، فالمقصود أنهن يكثرن اللعن، أي يكثرن الكلام السيء، والأذى مع الزوج ومع الأولاد، وربما فعلت ذلك مع الأقارب ومع الجيران، والغالب أن هذا للجهل وقلة الدين وضعفه، ولكن فيهن خيِّرات طيِّبات، بعضهن خير من الذكور في دينها وإيمانها، إنما عبر النبي عن الأكثرية: (رأيتكن أكثر أهل النار)، فالمراد به الأكثرية، وفيهن من الطيبات ومن الأخلاق ما فيهن، ولكن جنس الرجال جملة أفضل وأكثر خيراً."
موقع ابن باز

اسماعيل 03
2016-11-11, 13:59
في إلقاء خطب الجمعة والأعياد
بغير العربية
الشيخ فركوس حفظه الله
ما حكمُ إلقاءِ خُطَب الجمعةِ والأعيادِ بالأمازيغية؛ عِلمًا أنَّ بعضَ سُكَّانِ مناطقِ القبائلِ لا يفهم العربية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالغرضُ من خُطبة الجمعة إرشادُ الناس إلى ما يُحْمَدُ من الأخلاق وما يُذَمُّ منها، ووعظُهُم لالتزام حدود الشرع فيما أَمَرَ أو نهى وزجر، بتعليمِ حُكمٍ، أو تصحيحِ مُعْتَقَدٍ أو عبادةٍ أو مُعاملَةٍ، ولا يخفى أنَّ طريقَ البيانِ ووسيلةَ التبليغِ إذا تعذَّرت إلاَّ بلغةٍ يفقهُها الناسُ وليست لهم معرفةٌ باللغة العربية فيجوز مخاطبتُهم باللسان الذي يفهمونه حتى يتحقَّق الغرضُ ويحصلَ المطلوبُ من الدعوة إلى الله تعالى، لقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].
فوسيلة البيان ليست توقيفيةً إلاَّ ما اشتملت عليه من توقيفٍ كخطبة الحاجة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية فينبغي أن يقرأها بنحوِ ما أُنزلت؛ لأنَّها وحْيٌ، وله أن يفسِّرها بعد ذلك بلسان قومه إذا اقتضى المقام.

موقع الشيخ

Dollar Man
2016-11-11, 20:55
موضوع رائع.
جزاك الله كل خير

ثلجَة
2016-11-12, 10:54
سلمت يداك

بارك الله فيك و نفع بك

amoune
2016-11-12, 17:09
بارك الله فيك لنقل كلام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب_ رحمه الله_ فقليل من يعرف هذه الشخصية

اسماعيل 03
2016-11-13, 22:17
الانتساب للمذاهب الفقهية ليس تفرقا في نفسه
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الجماعات التي تؤدي إلى تفرق الكلمة ، واختلاف القلوب ، جماعات باطلة .
وأما الجماعات التي لا تؤدي إلى ذلك ، كاختلاف المسلمين في المذاهب ، فهذا مذهبه حنبلي ، وهذا شافعي ، وهذا مالكي ، وهذا حنفي ، فإنها لا تضر ، ما دامت القلوب لم تختلف " .
انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (87/ 19، بترقيم الشاملة آليا) .
ويقول الشيخ صالح الفوزان :
" التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة ، مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة ، التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين ، والانتساب إلى مذهب منها ، لا مانع منه ، فيقال : فلان شافعي ، وفلان حنبلي ، وفلان حنفي ، وفلان مالكي .
ولا زال هذا اللقب موجودًا من قديم بين العلماء ، حتى كبار العلماء ، يقال : فلان حنبلي ، يقال مثلًا : ابن تيمية الحنبلي ، ابن القيم الحنبلي ، وما أشبه ذلك ، ولا حرج في ذلك ، فمجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه ، لكن بشرط أن لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقًّا أو خطأً " انتهى من " مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان " (2/ 701) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-14, 12:07
الغاية الحسنة لا تبرِّر العمل الفاسد

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «ليس كلُّ سببٍ نال به الإنسان حاجتَه يكون مشروعًا ولا مباحًا، وإنما يكون مشروعًا إذا غلبتْ مصلحتُه على مفسدته ممَّا أَذِن فيه الشرعُ».
[«مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية (169)]
موقع الشيخ فركوس

اسماعيل 03
2016-11-15, 14:47
هل يطيع والديه إذا أمراه بترك السنن ؟ (1)
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة ؟ .
فأجاب :
الاعتكاف سنَّة ، وبر الوالدين واجب ، والسنة لا يسقط بها الواجب ولا تعارض الواجب أصلاً ؛ لأن الواجب مقدم عليها ، وقد قال تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) – رواه البخاري - فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها : فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك ؛ لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل ، لأنك تهوى الاعتكاف فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً ، وأبوك يرى أنها مبرر : فالذي أنصحك به أن لا تعتكف .
لكن لو لم يذكر مبررات لذلك : فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال ؛ لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له ، وفيه تفويت منفعة لك .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 20 / 159 ) .
وسئل الشيخ - رحمه الله – أيضاً :
عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم ، وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم هو أهله ، والده وأمه ، فما الحكم في خروج هذا الطالب ؟ .فأجاب :
هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم : فهذا أفضل ، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم ؛ لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ، والعلم من الجهاد ، وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدماً عليه إذا كانا في حاجة إليه ، أما إذا لم يكونا في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج : فلا حرج عليه أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال ، ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع .
وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي : فهؤلاء لا طاعة لهما ، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج ؛ لأن الحامل لهما كراهة العلم الشرعي .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 26 / 58 ، 59 ) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-15, 14:51
هل يطيع والديه إذا أمراه بترك السنن ؟ (2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين ، وهو ظاهر إطلاق أحمد ، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر ، فإن شق عليه ولم يضره : وجب ، وإلا فلا .
" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 381 ) .

قال ابن مفلح الحنبلي – رحمه الله - :
وذكر أبو البركات – وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية - أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة ، وكذا الزوج والسيد ، ومقتضى كلام صاحب " المحرر " – وهو نفسه أبو البركات - هذا : أن كل ما تأكد شرعاً ، لا يجوز له منع ولده ؛ فلا يطيعه فيه .
" الآداب الشرعية " ( 2 / 42 ) باختصار .

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-16, 22:04
معنى حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) البخاري (3461) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" وقال الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب ، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه ، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم " انتهى من " فتح الباري " (6 / 499) .

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-20, 09:56
يبدأ الصف الثاني في الصلاة من وسط الصف
يمتلئ الصف الأول في المسجد فنريد أن نكون الصف الثاني، فهل نبدأ به من خلف الإمام مباشرةً بموازته، أم علي يمين الصف، أو يساره؟ ما الواجب في ذلك
الشيخ ابن باز رحمه الله:
" الواجب يبدأ عن وسط الصف مما يلي الإمام ، يعني ما يقابل الإمام، يبدأ من هذا ثم يصفون عن يمين الإمام، لابد أن يبدأ من وصف الصف، كالأول."
موقع ابن باز

قال الشيخ ابن عثمين في "الشرح الممتع" (3/10) :

" ومِن تسوية الصُّفوف : تفضيل يمين الصفِّ على شماله ، يعني : أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره ، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق ؛ كما في الصَّفِّ الأول ؛ لأنه لو كان على سبيل الإِطلاق ، كما في الصف الأول ؛ لقال الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : (أتمُّوا الأيمن فالأيمن) كما قال : (أتمُّوا الصَّفَّ الأول ، ثم الذي يليه) . وإذا كان ليس مِن المشروع أن تبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمُلَ ، فإننا ننظرُ في أصول الشَّريعة ، كيف يكون هذا بالنسبةِ لليسار ؟ نجد أن هذا بالنسبة لليسار إذا تحاذى اليمينُ واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين ، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة ؛ وجاء الحادي عشر ؛ نقول : اذهبْ إلى اليمين ؛ لأنَّ اليمين أفضلُ مع التَّساوي ، أو التقارب أيضاً ؛ بحيث لا يظهر التفاوتُ بين يمين الصَّفِّ ويسارِه ، أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد . ويدلُّ لذلك : أنَّ المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإِمام بينهما ، أي : بين الاثنين . وهذا يدلُّ على أن اليمينَ ليس أفضلَ مطلقاً ؛ لأنه لو كان أفضلَ مطلقاً ؛ لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمينِ الإِمامِ ، ولكن كان المشروعُ أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار حتى يتوسَّط الإِمام ، ولا يحصُل حَيْفٌ وجَنَفٌ في أحد الطرفين " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-22, 22:56
شرعية وضع ضرائب والفرق بينها وبين الضرائب التي اتُخذت اليوم
قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو يذكر الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة :

"أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة – المزعومة - فالمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان ويقرها الإسلام . وفي هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتُخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية ، تقليداً للكفار الذين حرموا من منهج الله المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة ، وقوانين يعالجون بها مشاكلهم ، أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب ، وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة ، فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) البقرة/61 . فلا يجوز أبداً أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة ، كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر ، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة . مثلاً - وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي : - إذا هوجمت بلدة من البلاد الإسلامية ، ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين ، ففي مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين ، عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم ، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة ، وشريعة مستقرة - كما ذكرنا آنفاً - فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر ودفع عن بلاد الإسلام ؛ أُسقطت الضرائب عن المسلمين ؛ لأن السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال ، والحكم - كما يقول الفقهاء - يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال ، فإذاً تزول بزوالها هذه الضريبة .
وباختصار : ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام ، وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة ، فإذا زالت الظروف زالت الضريبة" انتهى .

أسئلة الإمارات - مفرغة -
[b]الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-24, 09:25
مرارةَ العلاجِ بالنصيحةِ ينبغي أن يصحبَه شيءٌ من رطبِ الكلامِ وحلوه
الشيخ فركوس حفظه الله
"....ومن تفاريعِ النصيحةِ التي أريدُ أن أُركِّز عليها هي: القالبُ الأدبي الذي ينبغي أن تُؤَدَّى فيه النصيحة، فإنَّ الناصح ينبغي أن يعملَ على إيصال نصيحته لأخيه المسلمِ بألينِ الطُّرُقِ وأرقِّ الأساليبِ وأرفقِ العباراتِ، بعدَ التأكُّدِ من صحةِ التوجيهِ وصوابِ الإرشادِ، دونَ أيِّ تفريطٍ في مضمونِ النصيحةِ. وذلك لأنَّ مرارةَ العلاجِ بالنصيحةِ ينبغي أن يصحبَه شيءٌ من رطبِ الكلامِ وحلوه ليكونَ أدعى لقبولها، والإحساسِ بصدقِ التعاونِ والإخلاصِ؛ ويكونَ المنصوحُ شاكرًا لعلاجِ الناصحِ وحسنِ تعاونه، ويسعف هذا المعنى قولُ يحيى بنِ معاذٍ: «أحسنُ شيءٍ كلامٌ صحيحٌ، من لسانِ رجلٍ فصيحٍ، في وجهِ رجلٍ صبيحٍ، كلامٌ رقيق، يُسْتَخْرَجُ من بحرٍ عميقٍ، على لسانِ رجلٍ رفيقٍ»"
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-11-25, 09:23
جواز نكاح الكتابية وحرمة نكاح المشركة
قال الكاساني الحنفي – رحمه الله - : " لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ; لقوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221, ويجوز أن ينكح الكتابية ; لقوله عز وجل : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) المائدة/ 5 ، والفرق : أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ; لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح ، إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها ؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة ، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته ، فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به في الجملة ، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع ، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر ، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها ، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة ، بخلاف المشركة فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة ، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك " انتهى من " بدائع الصنائع " ( 3 / 1414 ) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-26, 15:29
كلام الأقران في بعضهم يُطوى ولا يُروى
قال الإمام الذهبي: «لسنا ندَّعِي في أئمَّةِ الجرحِ والتعديلِ العصمةَ مِنَ الغلطِ النادِرِ، ولا مِنَ الكلامِ بنَفَسٍ حادٍّ فيمن بينهم وبينه شحناءُ وإِحْنةٌ، وقد عُلِمَ أنَّ كثيرًا من كلامِ الأقرانِ بعضِهم في بعضٍ مُهْدَرٌ لا عبرةَ به، لا سيَّما إذا وَثَّقَ الرجلَ جماعةٌ يلوح على قولِهم الإنصافُ».

[«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ٤٠ ـ ٤١)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-11-27, 09:15
صلى مع إمام قد ترك ركعة من الصلاة ناسياً ؟
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/43) :
" صلى بنا إمام المسجد في صلاة رباعية ، ونحن من ورائه ، فجلس الجلسة الأولى ، ثم ألحق ركعة واحدة وجلس ، فسبَّح المأمومون فلم ينتبه وسلم ، فهل الجماعة ملزمون بإتمام الرابعة بعده ، وإلاّ لهم متابعة الإمام ويعيدون الصلاة ؟
الجواب : " إن الإمام والمأموم كل منهم ملزم بالإتيان بالركعة الرابعة إتماما للصلاة ، فعلى الإمام القيام للإتيان بالركعة الرابعة ، وذلك بأن يتجه إلى القبلة وهو جالس ، ثم يقوم للإتيان بالركعة ، وعلى المأمومين متابعته وعدم الانفراد عنه ، ثم يسجد بهم سجدتي السهو .
فإن لم يقم الإمام بعد تنبيههم له ، قاموا وأتموا صلاتهم ثم سلموا ، ولا شيء عليهم " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص ، وسبح به ولم يرجع ، فإن الواجب عليه مفارقته في هذه الحال .
وفي المسألة التي عرضها السائل ، وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم ، فسبح به هذا المأموم فلم يقم ؛ فإن على المأموم أن يفارقه ، ويقوم ولا يجلس معه ، ثم يأتي بركعته فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه .
ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال ؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة .
ومع ذلك فصلاة الإمام ، إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب : فصلاته صحيحة ، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ووِسْع الإمام ما يعتقده ، وَوِسْع المأموم ما يعتقده ، ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره ، مما يراه خطأً " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-11-28, 22:45
الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله ؟

فأجاب : " يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة ، بل هي مخفية ومستورة " انتهى من "فتاوى الطهارة" ص (109) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه ... فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى ، واحترز عليه من السقوط ، أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس . قال أحمد : الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ، ويدخل الخلاء . وقال عكرمة : اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه ، وبه قال إسحاق ، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين ، وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : أرجو أن لا يكون به بأس " انتهى من المغني (1/109) .
الإسلام سؤال وجواب

يونس ess
2016-11-29, 19:52
مشكور لجميع المشاركين

يونس ess
2016-11-29, 19:53
مشكور أخي إسماعيل

abd023s
2016-11-29, 20:13
شكرا على المعلومات

اسماعيل 03
2016-12-01, 09:33
للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها
قال ابن قدامة رحمه الله :
"فَإِنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا حَتَّى تَتَسَلَّمَ صَدَاقَهَا ، وَكَانَ حَالًّا ، فَلَهَا ذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ دُخُولِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا ، حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا .
وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ : لَا أُسَلِّمُ إلَيْهَا الصَّدَاقَ حَتَّى أَتَسَلَّمَهَا .
أُجْبِرَ الزَّوْجُ عَلَى تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ أَوَّلًا ، ثُمَّ تُجْبَرُ هِيَ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا" .
انتهى من " المغني " (10/171) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " «وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال» . الصداق على قسمين: إما حال، وإما مؤجل، فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله، وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج؛ لأن حقها لم يحل بعد، لكن إذا كان المهر حالًّا غير مؤجل، فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه" انتهى من " الشرح الممتع " (12/314) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-02, 14:48
كفر سابِّ الدين
قال علماء اللجنة :
" سب الدين - والعياذ بالله - كفر بواح بالنص والإجماع ؛ لقوله سبحانه : ( أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) الآية ، وما ورد في معناها ، ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام ، ولا يرد عليه إن بدأ ، ولا تجاب دعوته ، ويجب هجره هجرا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) خرجه البخاري في صحيحه (3017) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/12) .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب ولو كان ذلك سب الدين فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها ، ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفراً وردة ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره ، فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب نقول له : إن كان غضبك شديداً بحيث لا تدري ما تقول ولا تدري حينئذ أنت في سماء أم في أرض وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه فإن هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة ؛ لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد ، وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به يقول الله تعالى في الأيمان (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (24/2) .

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-02, 14:55
النهي عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية
يقول ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (23/349) :
" فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم ( يعني الخلفاء الذين تأثروا بمقالة الجهمية الذين زعموا القول بخلق القرآن ، ونصروه ) واستغفر لهم ، لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ، ولا جاحدون لما جاء به ، ولكن تأولوا فأخطأوا ، وقلدوا من قال ذلك لهم " انتهى .
ويقول رحمه الله "مجموع الفتاوى" (12/180) :
" وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر ، بل يغفر له خطؤه ، ومن تبين له ما جاء به الرسول ، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ، ثم قد يكون فاسقاً . وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته " انتهى .
وقال رحمه الله (3/229) :
" هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني ، أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية . وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية ... "
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-04, 21:35
تحريمَ الإضرارِ بالزوجة
الشيخ فركوس حفظه الله
ولا يخفى أنَّ تحريمَ الإضرارِ بالزوجة لا يَقْتصِرُ على هذه الكيفية، وإنما يتعدَّى حُكْمُه إلى كُلِّ ضررٍ مادِّيٍّ أو معنويٍّ.
فمِنَ الضرر المادِّيِّ: إذايتُها بالجَلْد أو الإضرارُ بها بالصفع أو بمُخْتلَفِ أنواع الضرب مطلقًا تشفِّيًا وانتقامًا.
والضرر المعنويُّ قد يكون بالكلام أو النظر أو الإشارة أو السخرية، فمِنْ ذلك: القولُ القبيح، والشتمُ المشين، وعدمُ المبالاة بها والاهتمامِ بشأنها، والنظرُ إليها باستخفافٍ، والتنقُّصُ، والعبوسُ والقطوب في وجهها، وعدمُ الإصغاء إلى كلامها أو تَجاهُلُ سؤالها، وعدمُ تلبيةِ طلباتها المشروعة، ونحوُ ذلك مِنَ التصرُّفات المُؤْذيةِ لها والمُنْتقِصةِ مِنْ مَقامِها، وقد جاء في حديثِ مُعاوِيةَ القُشَيْريِّ رضي الله عنه أنه قال: قلتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟» قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّـحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»(ظ§ظ§)، ففي الحديثِ نهيٌ عن ضَرْبِ الوجه لأنه أَعْظَمُ الأعضاءِ وأَظْهَرُها، وهو مُشْتمِلٌ على أجزاءٍ شريفةٍ وأعضاءٍ لطيفةٍ، وقد جاء في الحديث: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»(ظ§ظ¨)، كما نَهَى أَنْ يقول لها قولًا قبيحًا مثل: «قبَّحكِ اللهُ»، أو يَشْتُمَها أو يُعيِّرَها بشيءٍ مِنْ بَدَنِها؛ لأنَّ اللهَ تعالى صوَّرَ وجهَها وجِسْمَها وï´؟أَحغ،سَنَ كُلَّ شَيغ،ءٍ خَلَقَهُغ¥ï´¾ [السجدة: ظ§]، و«كُلُّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ»(ظ§ظ©)، وذَمُّ الصنعةِ يعود إلى مَذَمَّةِ الصانع(ظ¨ظ*)؛ فإنَّ ذلك أذًى وضررٌ بها، وكُلُّ ضررٍ تَنْفيهِ شريعةُ الإسلام.
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-12-04, 21:51
الغيرة على الزوجة (1)
الشيخ فركوس حفظه الله
"...أَنْ يَغارَ عليـها بأَنْ لا يُعرِّضها للفتنة بسببِ طـول غيابِه عنها، أو بإيرادها أماكِنَ اللهوِ والفجور، أو بأَخْذِها إلى السواحل والغابات العاجَّةِ بالمُنْكَراتِ والفساد، أو باقتناءِ أشرطة الغناء لها وكُتُبِ الخنا والأقراصِ المرئيَّة الآثمة أو مجلَّاتِ الفُحْش والفجور وما إلى ذلك مِنْ وسائلِ الانحلال الخُلُقيِّ والسلوكيِّ ممَّا يركن إليه الأرذلـون ويرتضيه المُنْحَطُّون؛ فإنَّ غيرة الزوج تأبى موتَ النخوةِ وضياعَ الرجولةِ الحقَّةِ الشريفة؛ فإنَّ فقدانَ الغيرةِ ضياعٌ لأصلِ الدِّين. وفي هذا السياقِ يقول ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وهذا يدلُّكَ على أنَّ أصل الدِّينِ الغَيْرةُ، ومَنْ لا غيرةَ له لا دِينَ له؛ فالغيرةُ تحمي القلبَ فتحمي له الجوارحَ، فتدفع السوءَ والفواحش، وعدمُ الغيرةِ تُميتُ القلبَ فتموتُ له الجوارحُ؛ فلا يبقى عندها دفعٌ ألبتَّةَ، ومَثَلُ الغيرةِ في القلب مَثَلُ القوَّة التي تدفع المرضَ وتُقاوِمُه، فإذا ذَهَبَتِ القوَّةُ وَجَدَ الداءُ المَحَلَّ قابلًا ولم يجد دافعًا فتَمكَّنَ فكان الهلاكُ، ومَثَلُها مَثَلُ صياصي(ظ،ظ،ظ،) الجاموس التي تدفع بها عن نَفْسِه وولَدِه، فإذا تكسَّرَتْ طَمِعَ فيها عدوُّه»(ظ،ظ،ظ¢).
فهذه بعضُ وجوهِ غيرةِ الرجل على أهله وجوانبِها الظاهرةِ الداخلة في الأصل الممدوح الذي يَتَبَلْوَرُ حاصِلُه في أنَّ «الغيرة على المحبوب حِرْصُك عليه، والغيرة مِنَ المكروه أَنْ يُزاحِمَك عليه، فالغيرةُ على المحبوب لا تتمُّ إلَّا بالغيرة مِنَ المُزاحِم»."
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2016-12-04, 21:58
الغيرة على الزوجة (2)
" ... ويخرج منها ـ بالتأكيد ـ قالبُها المذمومُالمتجسِّدُ في كُلِّ غيرةٍ مبنيَّةٍ على الشكِّ والرِّيبة، لا تدلُّ عليها الدلائلُ ولا تشهد لها ظواهرُ الأحوال؛ لأنَّ الخواطر تَنْقلِبُ إلى وساوسَ، وكثرة الوساوسِ تهجم على المرءِ فترمي به في زاويةٍ مظلمةٍ مِنَ الشكوك والريب، وذلك كإساءة الرجل الظنَّ بزوجته مِنْ غيرِ دليلٍ ظاهرٍ أو قرينةٍ واضحةٍ، فتراهُ يترقَّبُ تصرُّفاتِها ويريد أَنْ يُبَرْهِنَ على أمرٍ وهميٍّ، وقد يَصِلُ به الأمرُ إلى وضعِ أجهزة التصوير وأدواتِ الْتقاط الصوت في بيتها ليكشفَ عنها مِنْ بُعْدٍ، وقد يختارُ ساعاتٍ غيرَ معتادةٍ للدخول على زوجته، أو يَتحيَّنُ أوقاتًا يَترصَّدُ فيها تصرُّفاتِها بصورةٍ غيرِ طبيعيةٍ، ونحو ذلك ممَّا لا يَمُتُّ بصِلَةٍ إلى الجانب الممدوح مِنَ الغيرة، بل هي غيرةٌ مذمومةٌ شرعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْغَضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنَ الخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْغَضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغَضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ...»(ظ،ظ،ظ¤)، ولنَهْيِه صلَّى الله عليه وسلَّم «أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ»(ظ،ظ،ظ¥)، وفي لفظٍ للبخاريِّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا»."
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-12-06, 16:06
دواعي طلب العلم
«ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تُحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم: أولا: بدع بدأت تظهر شرورها. ثانيًا: أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. ثالثًا: جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم فقه في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله »
[ابن عثيمين «كتاب العلم» 18]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-12-09, 22:36
الأصل في الأطعمة الإباحةُ إلَّا بدليلٍ مانعٍ
• عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ فَقَالَ: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» [«الترمذي» (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الترمذي» و«صحيح ابن ماجه»].

فتاوى نبوية
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-12-10, 16:08
حكم المولد النبوي الخالي من منكرات آلات المعازف والغناء والاختلاط بين الرجال والنساء

قال ابن الحاج المالكي – رحمه الله – في حكم المولد النبوي الخالي من منكرات آلات المعازف والغناء والاختلاط بين الرجال والنساء - :
فإن خلا منه ، وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ، ودعا إليه الإخوان ، وسلِم من كل ما تقدم ذِكره : فهو بدعة بنفس نيته فقط ؛ إذ إن ذلك زيادة في الدين ، وليس من عمل السلف الماضين ، واتباع السلف أولى ، بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه ؛ لأنهم أشدَّ الناس اتباعاً لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعظيماً له ولسنَّته صلى الله عليه وسلم ، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ، ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه نوى المولد ، ونحن لهم تبع ، فيسعنا ما وسعهم ، وقد عُلم أن اتباعهم في المصادر والموارد ، كما قال الشيخ الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه .
" المدخل " ( 2 / 10 ) .

وقال – رحمه الله - :
وبعضهم يتورع عن هذا – أي : السماع المحرم - ويعمل المولد بقراءة " البخاري " وغيره عوضاً عن ذلك ، وهذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرَب والعبادات ، وفيها البركة العظيمة والخير الكثير : لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي كما ينبغي ، لا بنية المولد ، ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرَب إلى الله تعالى ، ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشرع لها لكان مذموماً مخالفاً ، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة : فما بالك بغيرها ؟! .
" المدخل " ( 2 / 25 ) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-12, 21:46
تكرار السلام ثانياً وثالثاً وأكثر اذا تكرر اللقاء
قال النووي رحمه الله :
" إذا سلّم عليه إنسان ثم لقيه على قرب ، يُسنّ له أن يُسلِّم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر ، اتفق عليه صحابنا .
ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري (757) ، ومسلم (397) عن أبي هُريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته : أنه جاء فصلَّى ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليه ، فردّ عليه السلام ، وقال : ( ارْجِعْ فَصَلّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلّ ) ، فرجعَ فَصلَّى ، ثم جاء فسلَّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، حتى فعلَ ذلك ثَلاثَ مَرَّاتٍ .
وروينا في سنن أبي داود (5200) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا لَقِيَ أحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فإنْ حالَتْ بَيْنَهُما شَجَرَة أوْ جِدَارٌ أوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

وروينا في كتاب ابن السني (245) عن أنس رضي الله عنه قال : " كانَ أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتماشَون ، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكَمة فتفرّقوا يميناً وشمالاً ثم التقوا من ورائها ، سلَّم بعضُهم على بعضٍ " " انتهى من " الأذكار" (ص 249) .

موقع الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-16, 14:16
يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما
قال في "زاد المستقنع" : " ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه "الشرح الممتع" (5/364) : " أي السنة أن يرفع القبر عن الأرض ، وكما أنه سنة ، فإن الواقع يقتضيه ؛ لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر ، ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد التئاما مما إذا حرثت ، فلا بد أن يربو التراب .
وأيضا فإن مكان الميت كان بالأول ترابا ، والآن صار فضاء ، فهذا التراب الذي كان في مكان الميت في الأول سوف يكون فوقه ...
واستثنى العلماء من هذه المسألة : إذا مات الإنسان في دار حرب ، أي : في دار الكفار المحاربين ، فإنه لا ينبغي أن يُرفع قبره ، بل يسوى بالأرض خوفا عليه من الأعداء أن ينبشوه ، ويمثلوا به ، وما أشبه ذلك .
وقوله : " مسنما " أي : يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه ، وضد المسنم : المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح .
والدليل على هذا : أن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبري صاحبيه " انتهى.

الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-18, 22:05
الاتِّعاظ بالقرآن
«ومَن تدبَّر كلامَه عرف الربَّ عزَّ وجلَّ، وعَرَفَ عظيمَ سلطانه وقدرتِه، وعظيمَ تفضُّله على المؤمنين، وعَرَف ما عليه مِن فرض عبادته، فألزم نَفْسَه الواجبَ، فحَذِر ممَّا حذَّره مولاه الكريم، فرَغِب فيما رغَّبه، ومَن كانت هذه صفتَه عند تلاوته للقرآن وعند استماعه مِن غيره كان القرآنُ له شفاءً فاستغنى بلا مالٍ، وعَزَّ بلا عشيرةٍ، وأَنِسَ ممَّا يستوحش منه غيرُه، وكان همُّه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها: «متى أتَّعظُ بما أتلو؟»، ولم يكن مرادُه: «متى أختم السورةَ؟»، وإنما مراده: «متى أَعْقِلُ عن الله الخطابَ؟ متى أزدجِرُ؟ متى أعتبر؟»، لأنَّ تلاوة القرآن عبادةٌ لا تكون بغفلةٍ، واللهُ الموفِّق لذلك».
[«أخلاق حَمَلة القرآن» الآجرِّي (١٠)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

paloma.laila
2016-12-19, 04:12
shukraaaan

اسماعيل 03
2016-12-22, 15:20
طريقة التعامل مع الأوراق المحترمة
" هذه الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منها ، فإذا فرع منها لم يبق لها حاجة وجب دفنها في محلّ طاهر أو إحراقها أو حفظها في محلّ يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك ."

فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/4 ص/313
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-23, 09:51
تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضاً : " وإذا كان النبي صلي الله عليه وسلم حدد الأوقات تحديداً مفصلاً فإن إيقاع الصلاة في غير وقتها من تعدي حدود الله : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [ البقرة / من الآية229 ] فمن صلى الصلاة قبل وقتها عالماً عامداً فهو آثم وعليه الإعادة ، وإن لم يكن عالماً عامداً فليس بآثم لكن عليه الإعادة ، وهذا حاصل بجمع التقديم بلا سبب شرعي فإن الصلاة المقدمة لا تصح وعليه إعادتها.
ومن أخر الصلاة عن وقتها عالماً عامداً بلا عذر فهو آثم ولا تقبل صلاته على القول الراجح وهذا حاصل بجمع التأخير بلا سبب شرعي، فإن الصلاة المؤخرة لا تقبل على القول الراجح.
فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ولا يتساهل في هذا الأمر العظيم الخطير .." .

انتهى من "مجموع الفتاوى"(15/387) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-25, 12:19
قال سبحانه : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )
قال ابن كثير : " أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت " ،
وقال العلامة الشيخ الشنقيطي : " أشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة وذلك لأن الذكورة شرف وكمال ، والأنوثة نقص خلقي طبيعي ، والخلق كأنه مجمع على ذلك ؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أروع الزينة و الحلي وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي … ولا عبرة بنوادر النساء لأن النادر لا حكم عليه ".

الاسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-26, 16:19
العلم النافع

«فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلل بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد عَلَى تمييز صحيحه من سقيمه أولاً، ثم الاجتهاد عَلَى الوقوف عَلَى معانيه وتفهمه ثانيًا، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل».

[ابن رجب «بيان فضل علم السلف على الخلف» (6)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2016-12-29, 22:10
ليس معنى قوله تعالى : (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ) أن النصارى يوادون المؤمنين، ولا أن المؤمنين يوادونهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، في رده على احتجاج النصارى بهذه الآية ، وزعهم أن القرآن مدحهم :
" وَالْجَوَابُ : أَنْ يُقَالَ: تَمَامُ الْكَلَامِ: { وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة: 83] ؛ فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِدْ بِالثَّوَابِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... ، وَالشَّاهِدُونَ هُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا لَهُ بِالرِّسَالَةِ ، فَشَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ: {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 53] : قَالَ مَعَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمَّتِهِ.
وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ لِلرُّسُلِ بِالتَّصْدِيقِ ، فَهُوَ مِنَ الشَّاهِدِينَ كَمَا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 53] ...

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} [المائدة: 82] ؛ فَهُوَ كَمَا أَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ؛ فَإِنَّ عَدَاوَةَ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَشَدُّ مِنْ عَدَاوَةِ النَّصَارَى، وَالنَّصَارَى أَقْرَبُ مَوَدَّةً لَهُمْ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْيَهُودِ، فَإِنَّ الْيَهُودَ فِيهِمْ مِنَ الْبُغْضِ وَالْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ مَا لَيْسَ فِي النَّصَارَى ، وَفِي النَّصَارَى مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ مَا لَيْسَ فِي الْيَهُودِ .
وَالْعَدَاوَةُ أَصْلُهَا الْبُغْضُ ؛ فَالْيَهُودُ كَانُوا يُبْغِضُونَ أَنْبِيَاءَهُمْ، فَكَيْفَ بِبُغْضِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ.
وَأَمَّا النَّصَارَى : فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الَّذِي يَدِينُونَ بِهِ عَدَاوَةٌ وَلَا بُغْضٌ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، فَكَيْفَ بِعَدَاوَتِهِمْ وَبُغْضِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَدِلِينَ أَهْلِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، الْمُؤْمِنِينَ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ؟

وَلَيْسَ فِي هَذَا مَدْحٌ لِلنَّصَارَى بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَلَا وَعْدٌ لَهُمْ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ مَوَدَّةً، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [المائدة: 82] ؛ أَيْ بِسَبَبِ هَؤُلَاءِ، وَسَبَبِ تَرْكِ الِاسْتِكْبَارِ : يَصِيرُ فِيهِمْ مِنَ الْمَوَدَّةِ مَا يُصَيِّرُهُمْ بِذَلِكَ خَيْرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَقْرَبَ مَوَدَّةً مِنَ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ.
ثُمَّ قَالَ - تَعَالَى -: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ} [المائدة: 83] ؛ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَدَحَهُمْ بِالْإِيمَانِ وَوَعَدَهُمْ بِثَوَابِ الْآخِرَةِ، وَالضَّمِيرُ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْمُتَقَدِّمِينَ، فَالْمُرَادُ جِنْسُ الْمُتَقَدِّمِينَ ، لَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ... "
انتهى، باختصار، من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (3/107-111) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2016-12-30, 10:09
تهنئة النصارى في أعيادهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (2/488) :
" لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء , مما يختص بأعيادهم , لا من طعام , ولا لباس ولا اغتسال , ولا إيقاد نيران , ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة , وغير ذلك ، ولا يحل فعل وليمة , ولا الإهداء , ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ، ولا إظهار زينة .
وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم , بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم . وأما إذا أصابه المسلمون قصدا , فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف . وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء . بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور , لما فيها من تعظيم شعائر الكفر , وقال طائفة منهم : من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا .
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من تأسى ببلاد الأعاجم , وصنع نيروزهم ومهرجانهم , وتشبه بهم حتى يموت , وهو كذلك , حشر معهم يوم القيامة .
وقد شرط عليهم أمير المومنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار [بلاد] المسلمين , وإنما يعملونها سرا في مساكنهم ."
الإسلام سؤال وجواب

تصفية وتربية
2016-12-30, 22:35
(وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً(23) إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً) (الكهف:24)

قال الشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله-:
( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) يعني اذكر أمر ربِّك بأن تقول: "إن شاء الله" إذا نسيت أن تقولها، لأن الإنسان قد ينسى وإذا نسي فقد قال الله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: الآية286)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
فالمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقولها إذا ذكرها، ولكن هل تنفعه، بمعنى أنه لو حنِث في يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان قالها متأخراً؟
من العلماء من قال: إنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله إلاَّ بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأن الله أطلق: { وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ }،
ومن العلماء من قال: لا تنفعه إلاَّ إذا ذكر في زمن قريب بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء،
فمثلاً إذا قلت: والله لأفعلن هذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله، ثم ذكرت بعد عشرة أيام فقلت: إن شاء الله، ثم لم تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لم يحنَث، فمن العلماء من قال: ينفعه لأن الله تعالى قال: { وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ }، ومنهم من قال: لا ينفعه لأن الكلام لم ينبنِ بعضه على بعض، إذاً ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟
قال: الفائدة هو ارتفاع الإثم، لأن الله قال: { وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } فإذا نسيت، فقلها إذا ذكرت، لكن هل تنفعك فلا تحنث أم يرتفع عنك الإثم دون حكم اليمين؟
الظاهر: الثاني؛ أن يرتفع الإثم، وأما الحنْث فإنه يحنَث لو خالف لأن الاستثناء بالنسبة للحِنْث لا ينبغي إلاَّ أن يكون متصلاً، ثم الاتصال هل يقال: إن الاتصال معناه أن يكون الكلام متواصلاً بعضه مع بعض أو أن الاتصال ما دام بالمجلس؟
الجواب: فيه خلاف، بعضهم يقول: ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فقد انقطع، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا" فجعل التفرق فاصلاً،
ومنهم من قال: العبرة باتصال الكلام بعضه مع بعض، والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه، ولم يذكر كلاماً يقطع ما بين الكلاميْن، فإنه ينفعه الاستثناء؛ فلا يحنث.

اسماعيل 03
2017-01-05, 22:36
جزاكم الله خيرا ورحم الشيخ ابن عثيمين وجزاه خير الجزاء

اسماعيل 03
2017-01-05, 22:39
في حكم التسعير
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السِّعْرُ؛ سَعِّرْ لَنَا»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»، رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، وصحَّحه ابنُ حِبَّان
المعنى الإجمالي للحديث:
يُطْلِق الإسلامُ ـ مِن خلالِ هذا الحديثِ ـ حُرِّيَّةَ الأفرادِ للسوق، يبيعون سِلْعَتَهم المجلوبةَ والحاضرةَ، مِن غيرِ ظُلْمٍ منهم، كيف شاءُوا وَفْقًا لقانون العرض والطلب؛ فإذا ارتفع سِعْرُ السِّلَعِ التي يُراد بيعُها ـ بسببِ قِلَّةِ الجَلَبِ أو كثرة الطلب ـ مِن غيرِ أَنْ يكون للبائع يدٌ في ارتفاعِ سِعْرِها؛ فإنَّ هذا الأمرَ بيدِ الله تعالى، وهو موكولٌ إليه سبحانه يُوسِّعُ ويُضيِّقُ بإرادته، ويرفع ويخفض بمشيئته.
واعتبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم التدخُّلَ في حُرِّيَّةِ الأفراد ـ مِن غيرِ ضرورةٍ ـ ضربًا مِن الظلم، وأنَّ إلزامهم بتسعيرٍ مُعيَّنٍ وبقيمةٍ محدَّدةٍ بعينها إكراهٌ مِن غيرِ وجهِ حقٍّ، وأنَّ مَنْعهم ممَّا أباحَهُ اللهُ لهم حرامٌ؛ ولهذا أحبَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ خوفًا مِن خطورةِ الظلم في الدماء والأموال ـ أَنْ يلقى اللهَ تعالى بريئًا مِن مسؤوليَّتها وبعيدًا مِن تَبِعَتها.

الشيخ فركوس حفظه الله
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2017-01-05, 23:05
غلاء الاسعار
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
( فالغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لهاإلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سبباً في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس )

مجموع الفتاوى، الجزء الثامن، صفحة 519.
شبكة الآجري

اسماعيل 03
2017-01-07, 09:08
صفات القلب السليم
«والقلب السليم معناه الذي سَلِم من الشرك والشكِّ ومحبَّة الشرِّ والإصرار على البدعة والذنوب، ويَلزم من سلامته ممَّا ذُكر اتِّصافُه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبَّة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادتُه ومحبَّته تابعةً لمحبَّة الله وهواه تابعًا لِما جاء عن الله».

[«تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (٥٩٣)]
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

medo1986a
2017-01-07, 13:39
جزاكم الله خيرا الجزاء

اسماعيل 03
2017-01-09, 21:57
في ضابط الصور التي تمنع مِنْ دخول الملائكةِ البيتَ
الشيخ فركوس حفظه الله
".... وإذا عُرِفَ ذلك تَبيَّنَ أنَّ عموم الامتناع قاصرٌ على الصورة المحظورة شرعًا مِنِ استعمالها، وهي تلك الباقيةُ على هيئتها معظَّمةً غيرَ ممتهَنةٍ ولا مبتذَلةٍ..... "
إلى أن قال حفظه الله:
" قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ في «شرح مسلم»: «قال الخطَّابيُّ: وإنما لا تدخل الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ أو صورةٌ ممَّا يَحْرُمُ اقتناؤه مِنَ الكلاب والصُّوَر، فأمَّا ما ليس بحرامٍ مِنْ كلب الصيد والزرع والماشية، والصورةِ التي تُمتهَنُ في البساط والوسادة وغيرِهما، فلا يَمتنِعُ دخولُ الملائكةِ بسببه»
وقال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في تعليقه على حديث جبريل: «وفي هذا الحديث: ترجيحُ قولِ مَنْ ذَهَب إلى أنَّ الصورة التي تَمتنِعُ الملائكةُ مِنْ دخول المكان: التي تكون فيه باقيةً على هيئتها مرتفعةً غيرَ ممتهَنةٍ، فأمَّا لو كانَتْ ممتهَنةً أو غيرَ ممتهَنةٍ لكنَّها غُيِّرَتْ مِنْ هيئتها: إمَّا بقَطْعِها مِنْ نصفها أو بقَطْعِ رأسها فلا امتناعَ»
موقع الشيخ

اسماعيل 03
2017-01-12, 14:28
كمال الإسلام في الجمع بين الجمال والجلال

«... ففي شريعته صلَّى الله عليه وسلَّم من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم مما في الإنجيل، وفيها من الشدَّة والجهاد، وإقامة الحدود على الكفَّار والمنافقين أعظم ممَّا في التوراة، وهذا هو غاية الكمال؛ ولهذا قال بعضهم: بُعث موسى بالجلال، وبُعث عيسى بالجمال، وبُعث محمد بالكمال».

[«الجواب الصحيح» لابن تيمية (٥/ ٨٦)
موقع الشيخ فركوس حفظه الله]

اسماعيل 03
2017-01-13, 16:43
الاعتماد على الله لا على الاسباب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله ، لا على سببٍ من الأسباب ، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة .

" مجموع الفتاوى " ( 8 / 528 ) .
الاسلام سؤال وجواب

الياس الجيجلي
2017-01-16, 12:33
مشكور على المعلومات القيمة

اسماعيل 03
2017-01-19, 16:38
في تطهير الثوب مِن المذي
• عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ»، فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ»، قَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ» [أخرجه أبو داود (٢١٠)
حسَّن الألباني إسناده في «صحيح أبي داود» (٢٠٥)، وحسَّنه في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (١١٠٠)].
فتاوى نبوية
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

اسماعيل 03
2017-01-20, 13:01
قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" ( الحكيم ) : وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره ، الذي أحسن كل شيء خلقه ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) . فلا يخلق شيئا عبثا ، ولا يشرع شيئا سدى ، الذي له الحكم في الأولى والآخرة ، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك ، فيحكم بين عباده ، في شرعه ، وفي قدره وجزائه .

والحكمة: وضع الأشياء مواضعها ، وتنزيلها منازلها " انتهى .

" تفسير السعدي" (ص 945) .
الإسلام سؤال وجواب

اسماعيل 03
2017-01-22, 10:38
جوابُ مَنْ دَعَا إلى مناظرةٍ وهو غيرُ كفءٍ
الإمام محمد البشير الإبراهيمي - رحمه الله -

"...... فقَدْ تحقَّق أنَّ هذه المناظرةَ التي دعَوْا إليها ساقطةٌ سقوطَ شرطِها الأساسيِّ مِنْ قِبَلهم وهو النظيرُ.
أَلَا إنهم مِنْ إِفْكِهم ليتداهَوْن ويَخْتِلون بهذه الدعوة إلى المناظرة؛ لنُجِيبَهم فنعترفَ لهم بالكفاءة، أو نسكتَ عنهم فيقولوا عنا: أَحْجَموا وخافوا، أو نُجيبَهم بالحقيقة (كما فعَلْنا) فيقولوا: إنَّ جمعية العلماءِ تحتقر العلماءَ، ويتباكَوْن ويشنِّعون» [باختصارٍ وتصرُّف].

[«آثار الإمام البشير الإبراهيمي» (١/ ٣٠١ ـ ٣٠٢)]
موقع الشخ فركوس حفظه الله