إلى كل من له ضمير قانوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إلى كل من له ضمير قانوني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-14, 16:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hogokhaled
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي إلى كل من له ضمير قانوني

أطلب إبداء الرأي القانوني عن مدى صحة تصرف إداري من قبل نائب مدير بالوزارة صدر عنه بتاريخ25/07/2005 نشاط إداري معين وجاء قرار تعيينه وفقا للقانون بمرسوم صدر في01/10/2006وقرار تفويضه للإمضاء صدر بموجب قرار وزاري في16/12/2006
الأكيد أن نشاطه الإداري الذي قام به قبل تعيينه وفقا للقانون باطل ومخالف للقانون، لأن ليس له السلطة ولصلاحية لكي يقوم بمثل هكذا نشاط إداري، أؤكد الرجاء المساندة والتضامن وإبداء الرأي وأني جاهز لكل مساعدة









 


قديم 2010-05-14, 19:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اعتقد أن نشاطه قبل تعيينه باطل
لأن التعيين بالمرسوم هو تعيين مثبت وليس منشئ
اضافة ألى أنه يكون قد عين بالنيابة من طرف الوزير أو الأمين العام للوزارة، في انتظار صدور المرسوم
وهذا شائع جدا في الادارة الجزائرية
نظرا لأن توقيع المرسوم من طرف رئيس الجمهورية قد يطول، وحتى لا تتعطل انشغالات الادارة ومصالح الادارة، يلجأ للتعيين بالنيابة في انتظار صدور المرسوم الرئاسي.
والكثير من الحركات تتم بهذه الطريقة
كحركة رؤساء الدوائر، المديرين التنفيذيين، الولاة.










قديم 2010-05-16, 17:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hogokhaled
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الوزير أو الأمين العام في الوزارة لا ليس له الحق قانونا أن يقوم بالتعيين وإذا قام بذلك فإنه يخالف أحكام المرسوم الرئاسي99/240 المؤرخ في27/10/99 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ولاسيما المادتين03/05 منه، زد على ذلك أننا أمام وقائع قانونية لا وجود لكلمة شائع ومعروف وربما وما إلى ذلك من الألفاظ التي جعلت الإدارة تنحرف وتستبد، ويبدو أنك غير ملم بمبدأ المشروعية الذي يلزم الإدارة للخضوع للقانون










قديم 2010-07-09, 23:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=hogokhaled;2844318]الوزير أو الأمين العام في الوزارة لا ليس له الحق قانونا أن يقوم بالتعيين وإذا قام بذلك فإنه يخالف أحكام المرسوم الرئاسي99/240 المؤرخ في27/10/99 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ولاسيما المادتين03/05 منه، زد على ذلك أننا أمام وقائع قانونية لا وجود لكلمة شائع ومعروف وربما وما إلى ذلك من الألفاظ التي جعلت الإدارة تنحرف وتستبد، ويبدو أنك غير ملم بمبدأ المشروعية الذي يلزم الإدارة للخضوع للقانون[/QUO

صدقني لو تكمل بهذه الاهانات في مشاركاتك فلن يبقي لك اثر في هذا المنتدي ........ يا وزير العدل هههههههههههههههه










قديم 2010-05-16, 22:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا لم يعين الوزير أو الأمين العام فمن يعين؟؟؟
بما أنني لا أفقه شيئا في القانون الإداري أو في مبدأ المشروعةي
عفوا يا أخي
سأضع حدا للنقاش معك....










قديم 2010-05-17, 23:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maitre.tahora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ههههههه لا حدود للنقاش يا أخي الكريم
لكل رأيين مختلفين يوجد بينهما فيصل و هذا الأخير يتمثل في الحقيقة أو الرأي المعتدل
المهم أن الإدارة الجزائرية تتم فيها هذا النوع من التلاعبات بالنصوص القانونية و الفراغات التشريعية هذه تولد سوء التسيير أو عدم القدرة على التسيير و هذا الأخير به يتم تبرير نهب المال العام .
هو في حقيقة الأمر لا اجتهاد مع صراحة النص لكن النص يمكن توظيفه في غير محله و يمكن أيضا تفسيره بأكثر مما يحتمل بغية تحقيق نزوات خاصة.
و السلام عليكم










قديم 2010-05-19, 12:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
YACINE336
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B2 وجهة نظر

السلام وبعد : أنا لا افقه كثيرا الإداري ،لكن اعتبر أن النشاط الإداري والقرار الإداري والعمل الإداري مصطلحات تختلف كثيرا و آثارها مختلفة كذلك أخي ،أما فيما يخص النشاط الإداري فهو إجراء إداريا وليس قانونيا ، كما ليس كل شيء في الإدارة كما يتصوره البعض يسير بمنطق النص القانوني البحت ، فهنا فلسفة أخرى تتمثل في إثبات سوء النية فإذا كان النشاط الإداري يحقق مصلحة عاجلة وملحة للإدارة أو المصلحة العامة ,كما هو التعين الذي أشار إليه الأخ الكريم ، فان المصلحة والحالة الملحة تعتبر في حد ذاتها قانونا ،وقد نصت القوانين على اعتمادها على هذه الحالة حتى في الدولة المتقدمة في القانون ، مع العلم أن الجزائر تعيش قانون الطوارئ ههههه. فمثلا : أعطيك أمور يمكن أن لا تخطر على بالك ففي الجزائر التعليمة تلغي قرار وزاري سابق أو قانون أو تجمده ، هل درست هذه الحالة طبعا لالالا ، وهو عمل مبرر : لان الضرورة تتطلب الإسراع في اتخاذا بعض الإجراءات السريعة /مثال حي : قامت مديرية أملاك الدولة بإرسال تعليمة في 1998 إلى المديريات الولائية تأمرهم بعدم تسوية – تحرير عقد التنازل * البيع * - بيع الأراضي الامتياز إلا ما قد سلف أما من قام بوضع الملف كاملا وإعطاء المبلغ ومازال لم يصدر له العقد جمد واعتبر المبلغ أقساط كراء .رغم أن قانون بيع- التنازل- الأرضي في إطار الامتياز مازال سري في ذلك الوقت ؟ لماذا في رأيك ؟؟ لان الدولة لاحظت هناك نزيف كبير في أملاك الدولة العقارية وهناك شراء كبير للأراضي وتحويل وجهتها المخصصة إليها ، كان إجراء استثنائي أوقف بتعليمة كمرحلة أولى . هناك تعليمة أخرى نجمت عن اجتماع جمع وزارة المالية و وزارة الداخلية والعدل والمالية والخارجية ، تخص عدم إعطاء معلومات على العقارات للأجانب إلا بترخيص من قبل وزارة الخارجية والداخلية ،بموجب تعليمة جمد قانون بصفة جزئية للأجانب لان القانون بنص صراحة على إعطاء معلومات على العقارات مهما كان نوعها إلى من يطلبها مقابل رسم معروف دون تحديد الطالب ، لكن نظرا لتوافد الأقدام السوداء بكثرة للجزائر مطالبتهم باسترجاع بعض الأملاك بموجب القانون الجزائري ، والفراغ القانوني الذي وجد، والوقت غير مناسب لتعديل القانون و أنت تعرف أن تعديل القانون يتطلب وقت كبير اضطرت الإدارة لإصدار تعليمة داخلية تمنع هذا.ما رأيك القانون هدفه حماية المواطن والوطن ، فكل ما يساهم في إيجاد حل لحماية مصالح الأمة والوطن هو القانون بحد ذاته ، لان القانون هدفه حماية مصالح الناس والوطن و الأخلاق فهذا أساس القانون وليس حماية القانون بحد ذاته ،طبعا دون التعسف في استعمال الحق ، أو التعسف في استعمال السلطة أو لأمور شخصية ، الواقع ليس كتاب تقرءاه بل حياة تعيشها وتحاول أن تضبطها . ارجوا أن أكون قد وفقت .بالتوفيق










قديم 2010-07-09, 23:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
larbi1982
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية larbi1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacine336 مشاهدة المشاركة
السلام وبعد : أنا لا افقه كثيرا الإداري ،لكن اعتبر أن النشاط الإداري والقرار الإداري والعمل الإداري مصطلحات تختلف كثيرا و آثارها مختلفة كذلك أخي ،أما فيما يخص النشاط الإداري فهو إجراء إداريا وليس قانونيا ، كما ليس كل شيء في الإدارة كما يتصوره البعض يسير بمنطق النص القانوني البحت ، فهنا فلسفة أخرى تتمثل في إثبات سوء النية فإذا كان النشاط الإداري يحقق مصلحة عاجلة وملحة للإدارة أو المصلحة العامة ,كما هو التعين الذي أشار إليه الأخ الكريم ، فان المصلحة والحالة الملحة تعتبر في حد ذاتها قانونا ،وقد نصت القوانين على اعتمادها على هذه الحالة حتى في الدولة المتقدمة في القانون ، مع العلم أن الجزائر تعيش قانون الطوارئ ههههه. فمثلا : أعطيك أمور يمكن أن لا تخطر على بالك ففي الجزائر التعليمة تلغي قرار وزاري سابق أو قانون أو تجمده ، هل درست هذه الحالة طبعا لالالا ، وهو عمل مبرر : لان الضرورة تتطلب الإسراع في اتخاذا بعض الإجراءات السريعة /مثال حي : قامت مديرية أملاك الدولة بإرسال تعليمة في 1998 إلى المديريات الولائية تأمرهم بعدم تسوية – تحرير عقد التنازل * البيع * - بيع الأراضي الامتياز إلا ما قد سلف أما من قام بوضع الملف كاملا وإعطاء المبلغ ومازال لم يصدر له العقد جمد واعتبر المبلغ أقساط كراء .رغم أن قانون بيع- التنازل- الأرضي في إطار الامتياز مازال سري في ذلك الوقت ؟ لماذا في رأيك ؟؟ لان الدولة لاحظت هناك نزيف كبير في أملاك الدولة العقارية وهناك شراء كبير للأراضي وتحويل وجهتها المخصصة إليها ، كان إجراء استثنائي أوقف بتعليمة كمرحلة أولى . هناك تعليمة أخرى نجمت عن اجتماع جمع وزارة المالية و وزارة الداخلية والعدل والمالية والخارجية ، تخص عدم إعطاء معلومات على العقارات للأجانب إلا بترخيص من قبل وزارة الخارجية والداخلية ،بموجب تعليمة جمد قانون بصفة جزئية للأجانب لان القانون بنص صراحة على إعطاء معلومات على العقارات مهما كان نوعها إلى من يطلبها مقابل رسم معروف دون تحديد الطالب ، لكن نظرا لتوافد الأقدام السوداء بكثرة للجزائر مطالبتهم باسترجاع بعض الأملاك بموجب القانون الجزائري ، والفراغ القانوني الذي وجد، والوقت غير مناسب لتعديل القانون و أنت تعرف أن تعديل القانون يتطلب وقت كبير اضطرت الإدارة لإصدار تعليمة داخلية تمنع هذا.ما رأيك القانون هدفه حماية المواطن والوطن ، فكل ما يساهم في إيجاد حل لحماية مصالح الأمة والوطن هو القانون بحد ذاته ، لان القانون هدفه حماية مصالح الناس والوطن و الأخلاق فهذا أساس القانون وليس حماية القانون بحد ذاته ،طبعا دون التعسف في استعمال الحق ، أو التعسف في استعمال السلطة أو لأمور شخصية ، الواقع ليس كتاب تقرءاه بل حياة تعيشها وتحاول أن تضبطها . ارجوا أن أكون قد وفقت .بالتوفيق
شكرا اخي افدتنا بمعلومة رائعة
والله كنت اناقشها مع زملائي في العمل منذ نصف ساعة تقريبا ولما دخلت وجدتها









قديم 2010-05-20, 17:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hogokhaled
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي ياسين على رأيك الوجيه ، ودمت لنا والرجاء التدقيق في الوقائع التي طرحتها والتركيز عليها وبداء الرأي المناسب










قديم 2010-05-20, 20:56   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
le grand bleu
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

.........................










قديم 2010-05-20, 20:59   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
maitre.tahora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يا سي ياسين كل ما قلته صحيح و موضوعي
التعليمة و ما أدراك ما التعليمة بطبيعة الحال مادام القانون الإداري هو قانون حديث النشأة و غير مقنن و قضائي المصدر فأن الممارسات الميدانية تجعلنا نستشف الثغرات القانونية و الفراغات التشريعية التي كثيرا ما تصادفنا في قضايا مثيلة للأمثلة التي طرحتها ، الإدارة الجزائرية تمشي بالتعليمات حتى الأجهزة القضائية تسيّر بالتعليمات الفوقية و بالتالي التعليمة تجمد القانون و يمكن ان تكون لحماية الشأن العام كما يمكن أن ترجع بالفائدة لأصحاب المآرب الخاصة و ذوييهم و هذه نجدها في القطاعات الحساسة فقط .










قديم 2010-05-20, 21:00   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
maitre.tahora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يا سي ياسين كل ما قلته صحيح و موضوعي
التعليمة و ما أدراك ما التعليمة بطبيعة الحال مادام القانون الإداري هو قانون حديث النشأة و غير مقنن و قضائي المصدر فأن الممارسات الميدانية تجعلنا نستشف الثغرات القانونية و الفراغات التشريعية التي كثيرا ما تصادفنا في قضايا مثيلة للأمثلة التي طرحتها ، الإدارة الجزائرية تمشي بالتعليمات حتى الأجهزة القضائية تسيّر بالتعليمات الفوقية و بالتالي التعليمة تجمد القانون و يمكن ان تكون لحماية الشأن العام كما يمكن أن ترجع بالفائدة لأصحاب المآرب الخاصة و ذوييهم و هذه نجدها في القطاعات الحساسة فقط .










قديم 2010-07-10, 06:42   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بغض النظر عما تم طرحه فإن اصدار موظف لقرارا في وقت لم يكن فيه هذا الموظف رئيسا يعد عيب عدم الاختصاص زماني وهو نتيجة حتمية تخول للمعني بالقرار وفع دعوى إلغاء القرار الاداري لوجود عيب










قديم 2010-07-12, 20:52   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hogokhaled
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الدعوى منظورة أمام مجلس الدولة المهيب والقرار قريب الصدور وعيب عدم الإختصاص الزماني الذي ذكرته أكدت عليه بموجب مذكرة اضافية لأن هذا العيب من النظام العام ويجوز إثارته في مرحلة كانت فيها الدعوى، يا اخي حقرونا وإن شاء الله مجلس الدولة ينصفنا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ضمير, قانونى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc