![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
قرار التوقيف التحفظي بدون اشعار
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() هل يعقل ان ياتي قرار توقيف تحفظي بدون اشعار سببه الغيابات دون استفسارات......هذا ظلم وتعسف من المدير
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ربما انت حبيت دير شيكور على المدير وكي جات فيك واصبحت حقرة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الأستاذ المتربص يستفسر، أما المثبت فلا يستفسر لأنه يعلم جيدا التشريع
و أن الغياب ان استمر ينجر عنه العزل بعد إجراءات قانونية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() اين قراتم هذه القوانين ( غير ارواح واعزل) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
أما اجراءات العزل فلا يحكمها قانون الوظيفة العمومية بل هناك مرسوم صادر في نوفمبر أو اكتوبر 2017 هو الذي يفصل الإجراءات و قبله في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم آخر يوضح تسيير فترة التربص أنصحك بالاطلاع عليهما |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
قانون الوظيفة العامة هو الذي يحدد حقوق وواجبات الموظف ومن ثمة انواع الاخطاء و العقوبات وكيفيات التوقيف او العزل والتسريح واجراءات الطعن ورد الاعتبار وكذا الاحكام المتعلقة بالموظف المتربص . هناك فرق بين القانون والمرسوم والقانون..وغيرهما من النصوص القانونية فالنصوص المذكورة تاتي للتعديل لظروف معينة وتصبح لها حجية قانونية يعتد بها قانون الوظيفة العامة الذي يحتوي القواعد العامة الامرة والناهية. نريد في الاخير فقط ان تتحثوا مع من وضعوا الثقة في منتداك لحل مشاكلهم بطريق علمية فمثل الكلام و الردود السابقة توجد حتى في المقاهي شكرا |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
فقط أضيفت لي صلاحية التنظيم ، أنصحك أولا بالتفريق بين مصطلحي العزل و التسريح، فالفرق بينهما كالفرق بين السماء و الأرض، و أنصحك أيضا بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439هـ الموافق لـ 2 نوفمبر 2017 يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، صادر في الجريدة الرسمية عدد 66 بتاريخ 12 نوفمبر 2017، لأن أي عزل يخالف الإجراءات الواردة في هذا المرسوم يعد باطلا آخر تعديل لوز رشيد 2018-11-24 في 11:51.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
اعتقدك بدات تحاجي وتفك ارجو القائمين على المنتدى ان يخصصوا مششرفا على المسائل القانونية حتى لا نتعب انفسنا بالردود المسالة بسيطة جعلت بتعليقاتكم معقدة كان عليكم ارشاد السائل لاستفاء حقه كفى اتركوا القانون لاهله شكرا |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
هل من مادة في التشريع المدرسي تقول هذا ام انه اجتهاد شخصي ؟ انا اعرف ان الادارة تكتب و لا تتحدث لكن يبدو لي ان هناك قوانين او اجتهادات فريدة من نوعها يسير بها قطاع التربية بدء بالمتربص يستفسر و المثبت يزبر راتبه دون علمه و هذا تجاوز للقانون وصولا الى العمل يوم العطلة الرسمية مرورا بالمدير الذي يدخل المدرسة على الساعة الثامنة و يريد من الاساتذة الحضور على الساعة 7 و 45 دقيقة و بعد هذا التوقيت يعتبر غياب ههههه كل مسؤول حتى لو كان مجهريا في هذا القطاع -مدير ابتدائية- يضع القوانين على هواه ..لانهم لم يجدوا من يردعهم فمعلم الابتدائي لا يقرا التشريع و لا يعرف حقوقه المكفولة قانونا . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
و كل موظف يغيب ليومين متتالين دون تقديم مبرر تطبق عليه إجراءا العزل الواردة في المرسوم التنفيذي 321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق لـ 2 نوفمبر 2017 و الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب هذا المرسوم وجب على كل موظف الاطلاع عليه لأنه منح الموظف امتيازات لم تكن من قبل |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() نرجو ونترجى ونطلب ونتوسل ادارة المنتدى ان تخصص قسم خاص بالاستشارات القانونية وان توكل الامر لاهله هناك خلط كبير في الفهم |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc