![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
قانون الاسرة الجزائري المعدل في 2005
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله اخواني لطلبة الحقوق للسنة الرابعة قانون الاسرة الجزائري المعدل سنة 2005 بصيغة الوارد وذلك ليسهل نسخه وحفظه في جهاز الكمبيوتر او طبعه مباشرة ![]() بالاضافة الى محاضرات قانون الاسرة الجزائري للتحميل https://www.4shared.com/get/88600148/cdc13bb/___.html ![]() قانون رقم 84-11 مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق لـ 09 يونيو 1984 والمضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم: بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 (ج ر 15 مؤرخة في 27 فبراير 2005) والموافق بقانون رقم 05-09 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ 04 مايو 2005 (ج ر 43 المؤرخة في 22 يونيو 2005) المادة الأولى: تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون. المادة 2: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة. المادة 3: تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية. المادة 3 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون. الكتاب الأول الزواج وانحلاله الباب الأول الزواج الفصل الأول الخطبة والزواج القسم الأول في الخطبة المادة 4: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب. المادة السابقة: الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب. المادة 5: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005): الخطبة وعد بالزواج. يجوز للطرفين العدول عن الخطبة. إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض. لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته. وإن كان العدول من المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته. المادة السابقة: الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها. - إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض. - لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه. - وإن كان العدول من المخطوبة فعليها رد ما لم يستهلك. المادة 6: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا. غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة (9 مكرر) من هذا القانون. المادة السابقة: يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة. تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة (5) أعلاه. القـسم الــثاني في الزواج المادة 7: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج. يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. المادة السابقة: تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام 21 سنة، وللمرأة بتمام 18 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة. المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج. يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم [1]. المادة 8: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل. يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية. يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية. المادة السابقة: يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا. المادة 8 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق. المادة 8 مكرر 1: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. أركان الزواج المادة 9: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين. المادة السابقة: يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق. المادة 9 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: - أهلية الزواج، - الصداق، - الولي، - شاهدان، - انعدام الموانع الشرعية للزواج. المادة 10: يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا. ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة. المادة 11: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره دون الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي له. المادة السابقة: يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين والقاضي ولي من لا ولي له. المادة 12: ملغاة (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) المادة السابقة: لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها، وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت. المادة 13: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها. المادة السابقة: لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها. المادة 14: الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء. المادة 15: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا. في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل. المادة السابقة: يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا. المادة 16: تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول. المادة 17: في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين. القسم الثالث في عقد الزواج وإثباته المادة 18: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين (9 و9 مكرر) من هذا القانون. المادة السابقة: يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا القانون. المادة 19: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون. المادة السابقة: للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون. المادة 20: ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) المادة السابقة: يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة. المادة 21: تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج. المادة 22: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي. يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة. المادة السابقة: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية. الفصل الثالث موانـع الـزواج المادة 23: يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة. المادة 24: موانع النكاح المؤبدة هي: - القرابة. - المصاهرة. - الرضاع. المادة 25: المحرمات بالقرابة هي: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. المادة 26: المحرمات بالمصاهرة هي: 1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليه، 2- فروعها إن حصل الدخول بها، 3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا، 4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا. المادة 27: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المادة 28: يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه. المادة 29: لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا. المادة 30: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يحرم من النساء مؤقتا: - المحصنة، - المعتدة من طلاق أو وفاة، - المطلقة ثلاثا. كما يحرم مؤقتا: - الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع، - زواج المسلمة من غير المسلم. المادة السابقة: يحرم من النساء مؤقتا: المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد عن العدد المرخص به شرعا. ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع. المادة 31: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية. المادة السابقة: لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم. يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية. الفصل الثالث النكاح الفاسد والباطل المادة 32: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد. المادة السابقة: يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج. المادة 33: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا. إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل. المادة السابقة: إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد. المادة 34: كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده، ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء. المادة 35: إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا. الفصل الرابع حقوق وواجبات الزوجين المادة 36: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجب على الزوجين: 1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة، 2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة، 3- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، 4- التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات، 5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم، 6- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف، 7- زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف. المادة السابقة: يجب على الزوجين: 1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة، 2- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، 3- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف. المادة 37: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما. المادة السابقة: يجب على الزوج نحو زوجته: 1- النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها، 2- العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة. المادة 38 ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) المادة السابقة: للزوجة الحق في: - زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف، - حرية التصرف في مالها. المادة 39: (ملغاة بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) المادة السابقة: يجب على الزوجة: 1- طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة، 2- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم، 3- احترام والدي الزوج وأقاربه. الفصل الخامس النسب المادة 40: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون. يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب. المادة السابقة: يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون. المادة 41: ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة. المادة 42: أقل مدة الحمل ستة(06) أشهر وأقصاها عشر (10) أشهر. المادة 43: ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشر (10) أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة. المادة 44: يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة. المادة 45: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه. المادة 45 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي. يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية: - أن يكون الزواج شرعيا، - أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما، - أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما. لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة. المادة 46: يمنع التبني شرعا وقانونا. يتبع في vvvv vvv vv v
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() .[/quote] |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() .[/quote] المادة 100: يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام. الفصل الخامس الحجر المادة 101: من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه. المادة 102: يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة. المادة 103: يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر. المادة 104: إذا لم يكن للمحجور عليه ولي أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة (100) من هذا القانون. المادة 105: يجب أن يُمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا إذا رأت في ذلك مصلحة. المادة 106: الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام. المادة 107: تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها. المادة 108: يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه. الفصل السادس المفقود والغائب المادة 109: المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم. المادة 110: الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود. المادة 111: على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون. المادة 112: لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة (53) من هذا القانون. المادة 113: يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات. المادة 114: يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة، أو النيابة العامة. المادة 115: لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها. الفصل السابع الكفالة المادة 116: الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي. المادة 117: يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان. المادة 118: يشترط أن يكون الكافل مسلما عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته. المادة 119: الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب. المادة 120: يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب، وإن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة (64) من قانون الحالة المدنية. المادة 121: تُخوَل الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي. المادة 122: يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول. المادة 123: يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة. المادة 124: إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول. المادة 125: التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة، وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية. الكتاب الثالث الميراث افصل الأول أحكام عامة المادة 126: أسباب الإرث: القرابة والزوجية. المادة 127: يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. المادة 128: يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث. المادة 129: إذا توفي اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا المادة 130: يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء. المادة 131: إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين. المادة 132: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث. المادة 133: إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة (113) من هذا القانون. المادة 134: لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة. المادة 135: يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم: 1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل أصليا أو شريكا، 2- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، 3- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية. المادة 136: الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره. المادة 137: يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض. المادة 138: يمنع من الإرث اللعان والردة. الفصل الثاني أصناف الورثة المادة 139: ينقسم الورثة إلى: 1- أصحاب فروض، 2- عصبة، 3- ذوي الأرحام. المادة 140: ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا. المادة 141: يرث من الرجال الأب والجد للأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم، والأخ الشقيق، في المسألة العمرية. المادة 142: يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة والجدة من الجهتين وإن علت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. المادة 143: الفروض المحددة ستة وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. أصحاب النصف المادة 144: أصحاب النصف خمسة وهم: 1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها، 2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. 3- بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها، 4- الأخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق، والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها، 5- الأخت لأب بشرط انفرادها وعن الأخ والأخت لأب وعمن ذكر في الشقيقة. أصحاب الربع المادة 145: أصحاب الربع اثنان وهما: 1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته، 2- الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج. أصحاب الثمن المادة 146: وارث الثمن: الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج. أصحاب الثلثين المادة 147: أصحاب الثلثين أربعة وهن: 1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن، 2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما، 3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب، 4- الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين. أصحاب الثلث المادة 148: أصحاب الثلث ثلاثة وهم: - الأم بشرط عدم الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا،1 2- الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، 3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له. أصحاب السدس المادة 149: أصحاب السدس سبعة هم: 1- الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى، 2- الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين، 3- الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الأب، 4- الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي لأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اخصت بالسدس، 5- بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها، 6- الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ لأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثى، 7- الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث. الفصل العصبة المادة 150: العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له. المادة 151: العصبة ثلاثة أنواع: 1- عاصب بنفسه، 2- عاصب بغيره 3- عاصب مع غيره. العاصب بنفسه المادة 152: العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر. المادة 153: العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتي: 1- جهة البنوة وتشمل، الابن وابن الابن مهما نزلت درجته، 2- جهة الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد، 3- جهة الإخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناءهم مهما نزلوا. 4- جهة العمومة وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده مهما علا وأبناءهم مهما نزلوا. المادة 154: إذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيع بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية. العاصب بغيره المادة 155: العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي: 1- البنت مع أخيها، 2- بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض، 3- الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق، 4- الأخت لأب مع أخيها لأب. وفي كل هذه الأحوال يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. العاصب مع غيره المادة 156: العاصب مع غيره: الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد. المادة 157: لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة. الفصل السابع أحوال الجد المادة 158: إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة للأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: 1-سدس جميع المال، 2- أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض، 3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم. الفصل الخامس الحجب المادة 159: الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا وهو نوعان: 1- حجب نقصان، 2- حجب إسقاط حجب النقصان المادة 160: الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم: الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب. 1- الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده، 2- الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده، 3- الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر، 4- بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب. 5- الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة يشتركن في السدس حجب الإسقاط المادة 161: تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات. لمادة 162: يحجب كل من الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل، أولاد الأخ. المادة 163: يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها. المادة 164: يحجب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم يوجد أخ للأب. المادة 165: يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب. يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب، يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم. الفصل السادس العول – والرد – والدفع المادة 166: العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة. فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث. الرد على ذوي الفروض المادة 167: إذا لم تستغرق فروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام. الدفع إلى ذوي الأرحام المادة 168: يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن، وإن نزلوا، فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
quote]
الفصل السابع التنزيل المادة 169: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية. المادة 170: أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. المادة 171: لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدا يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة. المادة 172: أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه. ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين. الفصل الثامن الحمل المادة 173: يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد او بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها. المادة 174: إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة احكام المادة (43) من هذا القانون. الفصل التاسع المسائل الخاصة مسألة الأكدرية والغراء المادة 175: لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية. مسألة المشتركة المادة 176: يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي: زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة. مسألة الغراوين المادة 177: إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب. مسألة المباهلة المادة 178: إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول على ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان. مسألة المنبرية لمادة 179ا: إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان: ستة عشر، وللأبوين الثلث: ثمانية، وللزوجة الثمن: ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا. الفصل العاشر قسمة التركات المادة 180: يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي: 1- مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع، 2- الديون الثابتة في ذمة المتوفى، 3- الوصية. فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة. المادة 181: يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين (109 و173) من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة. وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء. المادة 182: في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن يفصل في الطلب. المادة 183: يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها. الكتاب الرابع التبرعات الوصية – الهبة – الوقف الفصل الأول الوصية المادة 184: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. المادة 185: تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة. الموصي والموصى له المادة 186: يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل. المادة 187: تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس. المادة 188: لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا. المادة 189: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. الموصى به المادة 190: للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة. إثبات الوصية المادة 191: تثبت الوصية: 1- بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك، 2- وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية. أحكام الوصية المادة 192: يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح بكون بوسائل إثباتها، والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها. المادة 193: رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية. المادة 194: إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما. المادة 195: إذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، أما إذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له. المادة 196: الوصية بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصي له وتعتبر عمرى. المادة 197: يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي. المادة 198: إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد. المادة 199: إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط وإذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط. المادة 200: تصح الوصية مع اختلاف الدين. المادة 201: تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها. الفصل الثاني الهبة المادة 202: الهبة تمليك بلا عوض. ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط. المادة 203: يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة (19) سنة وغير محجور عليه. المادة 204: الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية. المادة 205: يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة، أو دينا لدى الغير. المادة 206: تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات. وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة. المادة 207: إذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بها ليعتبر حائزا. المادة 208: إذا كان الواهب ولي الموهوب له، أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإدارية تغني عن الحيازة. المادة 209: تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا. المادة 210: يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله، وإذا كان قاصرا أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا. المادة 211: للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية: 1- إذا كانت الهبة من أجل زواج لموهوب له. 2- إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين. 3- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته. المادة 212: الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها. الفصل الثالث الوقف المادة 213: الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأييد والتصدق. المادة 214: يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية. المادة 215: يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين (204 و205) من هذا القانون. المادة 216: يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع ولو كان مشاعا. المادة 217: يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة (191) من هذا القانون. المادة 218: ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف. المادة 219: كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس. المادة 220: يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته. وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 221: يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني. المادة 222: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 223: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 224: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 09 رمضان 1404 الموافق لـ 09 يونيو سنة 1984 لا تنسونا من خالص دعائكم ضيف الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
وفيك بارك الله اخي الكريم
Iهذا هو رابط محاضرات قانون الاسرة الجزائري للتحميل ![]() https://www.4shared.com/get/88600148/cdc13bb/___.html |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكرا جزيلا .اخي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بارك الله فيك على المجهود |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2005, المعجم, الاسرة, الجزائري, قانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc