قانون الاسرة الجزائري المعدل في 2005 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانون الاسرة الجزائري المعدل في 2005

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-16, 11:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ضيف الله1
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضيف الله1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

.[/quote]


المادة 100: يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام.
الفصل الخامس
الحجر

المادة 101: من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
المادة 102: يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة.
المادة 103: يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر.
المادة 104: إذا لم يكن للمحجور عليه ولي أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة (100) من هذا القانون.
المادة 105: يجب أن يُمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا إذا رأت في ذلك مصلحة.
المادة 106: الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام.
المادة 107: تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها.
المادة 108: يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه.
الفصل السادس
المفقود والغائب

المادة 109: المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.
المادة 110: الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.
المادة 111: على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون.
المادة 112: لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة (53) من هذا القانون.
المادة 113: يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.
المادة 114: يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة، أو النيابة العامة.
المادة 115: لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
الفصل السابع
الكفالة

المادة 116: الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي.
المادة 117: يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان.
المادة 118: يشترط أن يكون الكافل مسلما عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته.
المادة 119: الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب.
المادة 120: يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب، وإن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة (64) من قانون الحالة المدنية.
المادة 121: تُخوَل الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي.
المادة 122: يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول.
المادة 123: يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة.
المادة 124: إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.
المادة 125: التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة، وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية.
ا
لكتاب الثالث
الميراث
افصل الأول
أحكام عامة

المادة 126: أسباب الإرث: القرابة والزوجية.
المادة 127: يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة 128: يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث.
المادة 129: إذا توفي اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا
المادة 130: يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء.

المادة 131: إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
المادة 132: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث.
المادة 133: إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة (113) من هذا القانون.
المادة 134: لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.
المادة 135: يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم:
1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل أصليا أو شريكا،
2- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،
3- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
المادة 136: الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره.
المادة 137: يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
المادة 138: يمنع من الإرث اللعان والردة.
الفصل الثاني
أصناف الورثة

ا
لمادة 139: ينقسم الورثة إلى:
1- أصحاب فروض،
2- عصبة،
3- ذوي الأرحام.
المادة 140: ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا.
المادة 141: يرث من الرجال الأب والجد للأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم، والأخ الشقيق، في المسألة العمرية.
المادة 142: يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة والجدة من الجهتين وإن علت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
ا
لمادة 143: الفروض المحددة ستة وهي:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
أصحاب النصف
المادة 144: أصحاب النصف خمسة وهم:
1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3- بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها،
4- الأخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق، والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها،
5- الأخت لأب بشرط انفرادها وعن الأخ والأخت لأب وعمن ذكر في الشقيقة.
أصحاب الربع
المادة 145: أصحاب الربع اثنان وهما:
1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،
2- الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثمن
المادة 146: وارث الثمن:
الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
أ
صحاب الثلثين
المادة 147: أصحاب الثلثين أربعة وهن:
1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،
2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،
3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب،
4- الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين.
أصحاب الثلث
المادة 148: أصحاب الثلث ثلاثة وهم:
- الأم بشرط عدم الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا،1
2- الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
أصحاب السدس
المادة 149: أصحاب السدس سبعة هم:
1- الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
2- الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين،
3- الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الأب،
4- الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي لأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اخصت بالسدس،
5- بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها،
6- الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ لأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثى،
7- الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.
الفصل
الفصل الثالث
العصبة


المادة 150: العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة 151: العصبة ثلاثة أنواع:
1- عاصب بنفسه،
2- عاصب بغيره
3- عاصب مع غيره.
العاصب بنفسه
المادة 152: العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر.
المادة 153: العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتي:
1- جهة البنوة وتشمل، الابن وابن الابن مهما نزلت درجته،
2- جهة الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد،
3- جهة الإخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناءهم مهما نزلوا.
4- جهة العمومة وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده مهما علا وأبناءهم مهما نزلوا.
المادة 154: إذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيع بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية.
العاصب بغيره
المادة 155: العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي:
1- البنت مع أخيها،
2- بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض،
3- الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق،
4- الأخت لأب مع أخيها لأب.
وفي كل هذه الأحوال يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
العاصب مع غيره
المادة 156: العاصب مع غيره: الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد.
المادة 157: لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة.
الفصل السابع
أحوال الجد

المادة 158: إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة للأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من:
1-سدس جميع المال،
2- أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض،
3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم.
الفصل الخامس
الحجب

المادة 159: الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا وهو نوعان:
1- حجب نقصان،
2- حجب إسقاط
حجب النقصان
المادة 160: الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم:
الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
1- الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،
2- الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،
3- الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر،
4- بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب.
5- الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة يشتركن في السدس
حجب الإسقاط
المادة 161: تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات.
لمادة 162: يحجب كل من الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل، أولاد الأخ.
المادة 163: يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة 164: يحجب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم يوجد أخ للأب.
المادة 165: يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب.
يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب، يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم.
الفصل السادس
العول – والرد – والدفع
المادة 166: العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة.
فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

الرد على ذوي الفروض
المادة 167: إذا لم تستغرق فروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.
الدفع إلى ذوي الأرحام
المادة 168: يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي:
أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن، وإن نزلوا، فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث.








 


قديم 2009-10-16, 11:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ضيف الله1
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضيف الله1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيف الله1 مشاهدة المشاركة
.
quote]

الفصل السابع التنزيل
المادة 169: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.
المادة 170:
أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 171:
لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدا يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة 172:
أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الثامن
الحمل

المادة 173: يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد او بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.
المادة 174:
إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة احكام المادة (43) من هذا القانون.
الفصل التاسع
المسائل الخاصة
مسألة الأكدرية والغراء

المادة 175: لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.
مسألة المشتركة

المادة 176: يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي: زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين

المادة 177: إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي،
فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مسألة المباهلة

المادة 178: إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول على ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان.
مسألة المنبرية

لمادة 179ا: إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان: ستة عشر، وللأبوين الثلث: ثمانية، وللزوجة الثمن: ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.
الفصل العاشر
قسمة التركات

المادة 180: يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي:
1-
مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،
2-
الديون الثابتة في ذمة المتوفى،
3-
الوصية.
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة.
المادة 181:
يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين (109 و173) من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة.
وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء.
المادة 182:
في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن يفصل في الطلب.
المادة 183:
يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.
الكتاب الرابع
التبرعات
الوصية – الهبة – الوقف
الفصل الأول
الوصية

المادة 184: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
المادة 185:
تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة.
الموصي والموصى له
المادة 186:
يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل.
المادة 187:
تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس.
المادة 188:
لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا.
المادة 189
: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الموصى به
المادة 190:
للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة.
إثبات الوصية
المادة 191:
تثبت الوصية:
1-
بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك،
2-
وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية.
أحكام الوصية
المادة 192:
يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح بكون بوسائل إثباتها، والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة 193:
رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة 194:
إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما.
المادة 195:
إذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، أما إذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له.
المادة 196:
الوصية بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصي له وتعتبر عمرى.
المادة 197:
يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي.
المادة 198:
إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد.
المادة 199:
إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط وإذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط.
المادة 200:
تصح الوصية مع اختلاف الدين.
المادة 201: تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها.

الفصل الثاني
الهبة

المادة 202: الهبة تمليك بلا عوض.
ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط.
المادة 203:
يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة (19) سنة وغير محجور عليه.
المادة 204:
الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية.
المادة 205:
يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة، أو دينا لدى الغير.
المادة 206:
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات.
وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة.
المادة 207:
إذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بها ليعتبر حائزا.
المادة 208:
إذا كان الواهب ولي الموهوب له، أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإدارية تغني عن الحيازة.
المادة 209:
تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا.
المادة 210:
يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله، وإذا كان قاصرا أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا.
المادة 211:
للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية:
1-
إذا كانت الهبة من أجل زواج لموهوب له.
2-
إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين.
3-
إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
المادة 212:
الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
الفصل الثالث
الوقف

المادة 213: الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأييد والتصدق.
المادة 214:
يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية.
المادة 215:
يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين (204 و205) من هذا القانون.
المادة 216:
يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع ولو كان مشاعا.
المادة 217:
يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة (191) من هذا القانون.
المادة 218:
ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف.
المادة 219:
كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس.
المادة 220:
يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته.
وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس.
الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة 221: يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني.
المادة 222:
كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 223:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 224:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 09 رمضان 1404 الموافق لـ 09 يونيو سنة 1984


لا تنسونا من خالص دعائكم ضيف الله









 

الكلمات الدلالية (Tags)
2005, المعجم, الاسرة, الجزائري, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc