![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
شبهة الزواج بالصغيرات الغير البالغات
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله و كفى و الصلاة والسلام على المصطفى هناك حملة في المنتديات الغير الاسلامية الجزائرية -وخاصة الناطقة بالفرنسية وهي تستقطب أعداد هائلة من المسلمين كثيرا منهم لا يعرف الاسلام جدا - هناك حملة شعواء في الغرب على Pedophilie و هي ممارسة الجنس مع الأطفال دون البلوغ فاستغل الملحدون هذه القضية لصد المسلمين في الغرب و لكي يرتد الذين اعتنقوا الاسلام مؤخرا فقالوا : الاسلام يبيح هي ممارسة الجنس مع الأطفال دون البلوغ فاستغل الملحدون هذه القضية لصد المسلمين في الغرب والدليل قوله تعالى وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ثم يضعون تفاسير المفسرين يتكلمون فيها عن عدة الصغيرات الغير البالغات إذا طلقن هل منكم من درس هذا الموضوع و ما هو قول الفصل فيه و هل ما يقوله الملحدون في هذه القضية حق و الا كيف نرد عليهم ملاحظة: رجاء من المشرفين عدم حذف الموضوع, فهدفي ليس نشر الشبهة بل الرد عليها , نتعلم الشر لا لشر ولكن لتوقيه
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك اخي ابو بلال
من سماعي احد التعليقات للشيخ متلوي الشعراوي وكذا بعض الاجتهاد مني والله الموفق ان الاية القرئنية كانت تتناوال امر كان قبل مجئء الاسلام العبيد والرقيق فقد كان الشخص يستطيع شراء الجارية بالغة او صغيرة لم تبلغ وهذه العادة كانت قديمة جدا ووراثية فليس من السهل منعها مباشرة ونما بالتدرج وقد شجع الدين الاسلام عن التخلي عنها منها تكفير على الاثم او الخطئية بتحرير رقبة وجعها مفتوحة تحرير رقبة رجل امرة بالغة قاصرة انظر جيدا لو كان الاسلام يدعوا الى هذا كما نراه في ظاهر الاية لخصص ان تحرير الرقبة هو للرجال فقط وليس للمراء البالغة وغير البالغة القاصرة وهذا اجتهاد اراه ردا مناسبا لما يدعون هذه الشبهة فالاية لم تحث على امرالزواج بالقاصرات ونما ذكرت امرا كان واقعا قبل قبل مجئء القران راح ابحث على الفيديو الذي شرح فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي قضية العبيد والرقيق التي وجدت قبل الاسلام وكيف تناولها دييننا الحنيف |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() سلسلة الرد على شبهة ملك اليمين للعلامة محمد متولي الشعراوي ج 1\2
https://www.youtube.com/watch?v=-MFs3Ms-zuk كيف يقضي الإسلام على الرق https://www.youtube.com/watch?v=jhfrREORmLo رد العلامة الشيخ الشعرواي على شبهة الرق وملك اليمين https://www.youtube.com/watch?v=REZl2f3zIHQ اسال الله انو وفقنا في رد هذه الشبهة الغربية الحاقدة وبارك الله في الاخ ابو بلال |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
لكن الموضوع ليس موضوع الرق أو ملك اليمين الشبهة هي الزواج بالصغيرات الغير بالغات و جواز في الإسلام رجاء اقرا تفسير الآية في سورة الطلاق و ما يقوله بعض المفسرين في قوله تعالى "و اللائي لم يحضن ابحث هل هناك قول فصل للعلماء في هذا الموضوع أم لا |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() [ الفصل الثاني ]
[ في عدة ملك اليمين ] وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة ، أو ملك يمين ، أو أم ولد ، أو غير أم ولد . فأما الزوجة : فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة . وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم . وأما أم الولد : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والليث ، وأبو ثور ، وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر . وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ; وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول علي ، وابن مسعود . وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر . وحجة مالك : أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه . وحجة أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار . وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر " ، وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به . وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة : فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب أبي حنيفة . https://library.islamweb.net/newlibra...k_no=97&ID=302 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لا شبهة ولا هم يحزنون
الزواج من الصغيرات موجود لدى المسلمين, ولو ان الظاهرة بدأت تختفي واليمن خير دليل ادهب لليوتيوب واكتب في المحرك البحث وستجد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
رجل يمكن له الزواج لان بمن عمرها ستة سنين و الدخول بها و وطئها؟ هل هذا ما تريد قوله أنا لا أتكلم عن العدة ، انا أتكلم هل الإسلام يجيز الزواج و وطء الصغيرات الغير البالغات |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
بل أريد قول العلماء و خاصة أدلتهم لأني أرى أن الآية المذكورة أعلاه ليس دليل قطعي على ذلك بل القرآن و السنة لا يقولون بالجواز |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ص: 149 ] ) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ( 4 ) ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ( 5 ) ) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
أقرأ من جديد مشاركتي لاولى ثم قل لي من فضلك ماذا في مشاركاتك كرد على ما طرحته من تساؤل |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
ومن قال اننا نساند الملاحدة في كذبهم قلنا لك ان الاسلام جاء وكانت هذه الامور حادثة قبله وانت تقول لأني أرى أن الآية المذكورة أعلاه ليس دليل قطعي على ذلك بل القرآن و السنة لا يقولون بالجواز هاتنا تفسير فيما تقوله هنا ويالت كنت قلته من الاول فتختسر علينا الوقت والجهد |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
يوسف النجار بنى على القديسة مريم ( أم النبي عيسى ) عليهما السلام وعمرها لم يتجاوز 12 سنة وهذه قائمة بأصغر الأمهات في العالم والتاريخ أصغر أم عمرها 5 سنوات https://en.wikipedia.org/wiki/List_of..._birth_mothers |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
ط£ظ‚ط±ط£ ظ…ط´ط§ط±ظƒطھظٹ ط³طھط¬ط¯ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط§ظ„طھط³ط§ط¤ظ„ ظ†ظپط³ظٹ ط§ظ„ط¢ظٹط© ظ‚ط±ط§طھظ‡ ظˆ ظ„ظƒظ† ط£ط±ط¯طھ ط£ظ† ط§ط¹ط±ظپ ظ…ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط¶ظٹط© ظˆ ظ„ط£ظ†ظٹ ظ„ظ… ط£ظ‚ط±ط£ ظƒظ„ ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط¸ ظ‚ظ„طھ ظپظٹ ظ†ظپط³ظٹ ط±ط¨ظ…ط§ ط£ط¬ط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¯ط¨ ظ…ظ† ط§ط·ظ„ط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط§ظ„طھظپطµظٹظ„ ط³ط§ظ†ظ‚ظ„ ظ„ظƒظ… ظ…ط§ ط§ط³طھط®ظ„طµطھظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط¢طھظٹ ظˆ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط¨ط© ط§ظ„طھظٹ ظ‚ظٹظ„طھ ظ„ظٹ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ ط·ظ„ط§ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط´ط±ط¹ظٹ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
أقرأ مشاركتي ستجدها عبارة عن التساؤل نفسي الآية قراته و لكن أردت أن اعرف ما يقوله الفقهاء في القضية و لأني لم أقرأ كل ما قاله الفقهاء ظ قلت في نفسي ربما أجد في المنتدب من اطلع على الموضوع بالتفصيل سانقل لكم ما استخلصته من قراآتي و من الأجوبة التي قيلت لي من بعض طلاب العلم الشرعي |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() هذه خلاصة ما قرأت في الموضوع ، و من له زيادة فلينفضل مشكورا أولا التكليف يبدأ من البلوغ ثانية قضية تزويج الصغيرات خلافية هل يجوز تزويج الصغيرات قبل البلوغ فريق حرمها و فريق أجازها و الفريق الذي أجازها اختلفوا و انقسموا الى أربعة فرق حسب العوامل التالية 1-هل يكون يجوز الدخول بها أي الوطء قبل البلوغ ام يجب انتظار بلوغ الطفلة للدخول بها 2-هل تستأذن في زواجها أم لا و الذين اجازوا الدخول بها قبل البلوغ ، اشترطوا ان تكون لها طاقة على تحمل الجماع أدلة المحرمين للزواج قبل البلوغ : 1-البلوغ هو بداية التكليف و كيف تكلف غير بالغ بتبعات الزواج ، و الزواج عبادة و مسؤولية 2-الله تعالى سمى عقد الزواج ميثاقا غليظا و قال عن الأنبياء انه أخذ منهم ميثاقا غليظا، و ورد كلمة الميثاق في كل عقد عظيم الشأن فكيف لطفلة غير بالغة معرفة عظمة هذا الميثاق و كيف ينعقد هذا الميثاق الغليظ مع غير مكلف 3-قال تعالى وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَابَلَغُواالنِّكَاحَفَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا النساء (6) فقال تعالى "بلغوا النكاح" أي يوجد وقت معين يبلغ فيه اليتيم و هنا هو البلوغ 4-قال النبي صلى الله عليه و سلم "البكر تستأذن..." أي تستأذن في أمر تعرف تبعاته و مآلاته و أن عليها التفكير الجيد قبل الموافقة كيف لمن لم تبلغ ان تعرف كل هذا، وهل موافقتها او لا ،تعني شيئا. الذين أجازوا اعتمدوا على زواج النبي صلى اله عليه و سلم بعائشة رضي الله عنها و هنا رد عليهم المانعين ب 1-ان صح ان الرسول دخل بعائشة رضي الله عنها لتسع من عمرها فهذا لا يعني انها لم تكن بالغا 2-منهم من قال أن خصوصية للنبي صلى الله عليه و سلم 3- لا ننسي ان النبي صلى الله عليهم و سلم كان في نفس الوقت هو الحاكم و قد يشرع الحاكم ما يراه صلاحا للرعيةو خاصة ان الزواج بالصغيرات البالغات لم يكن مستهتجنا في مجتمعهم كما لم يكن مستهجنا عندهم التعدد أخيرا الشرع حدد بداية التكليف الشرعي ولم يحدد سن الزواج بل تركه للمجتمعات و لهذا العلماء متفقون ان للحاكم المسلم ان بحدد سن الزواج بسن اعلى من سن البلوغ اذا رأى فيه مصلحة للرعبة بعد استشارة أهل الاختصاص والله أعلم |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
البالعات, الزواج, الغير, بالصغيرات, شبهة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc