شبهة الزواج بالصغيرات الغير البالغات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهة الزواج بالصغيرات الغير البالغات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-09-14, 00:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adziri
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

[ الفصل الثاني ]

[ في عدة ملك اليمين ]

وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة ، أو ملك يمين ، أو أم ولد ، أو غير أم ولد .

فأما الزوجة : فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة . وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم .

وأما أم الولد : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والليث ، وأبو ثور ، وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر . وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ; وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول علي ، وابن مسعود . وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر .

وحجة مالك : أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه .

وحجة أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار .

وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر " ، وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به .

وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة : فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب أبي حنيفة
.

https://library.islamweb.net/newlibra...k_no=97&ID=302









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-09-14, 11:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adziri مشاهدة المشاركة
[ الفصل الثاني ]

[ في عدة ملك اليمين ]

وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة ، أو ملك يمين ، أو أم ولد ، أو غير أم ولد .

فأما الزوجة : فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة . وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم .

وأما أم الولد : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والليث ، وأبو ثور ، وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر . وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ; وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول علي ، وابن مسعود . وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر .

وحجة مالك : أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه .

وحجة أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار .

وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر " ، وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به .

وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة : فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب أبي حنيفة
.

https://library.islamweb.net/newlibra...k_no=97&id=302

اذا االملحدون محقون في قولهم أن الإسلام يبيح الزواج بالصغيرات غير البالغات و وطئهن؟
رجل يمكن له الزواج لان بمن عمرها ستة سنين و الدخول بها و وطئها؟
هل هذا ما تريد قوله
أنا لا أتكلم عن العدة ، انا أتكلم هل الإسلام يجيز الزواج و وطء الصغيرات الغير البالغات









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-15, 21:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
adziri
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboubilal مشاهدة المشاركة
اذا االملحدون محقون في قولهم أن الإسلام يبيح الزواج بالصغيرات غير البالغات و وطئهن؟
رجل يمكن له الزواج لان بمن عمرها ستة سنين و الدخول بها و وطئها؟
هل هذا ما تريد قوله
أنا لا أتكلم عن العدة ، انا أتكلم هل الإسلام يجيز الزواج و وطء الصغيرات الغير البالغات
سبحان الله اخي
ومن قال اننا نساند الملاحدة في كذبهم
قلنا لك ان الاسلام جاء وكانت هذه الامور حادثة قبله
وانت تقول
لأني أرى أن الآية المذكورة أعلاه ليس دليل قطعي على ذلك بل القرآن و السنة لا يقولون بالجواز
هاتنا تفسير فيما تقوله هنا
ويالت كنت قلته من الاول فتختسر علينا الوقت والجهد









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-15, 22:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adziri مشاهدة المشاركة
ط³ط¨ط*ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط®ظٹ
ظˆظ…ظ† ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ†ط§ ظ†ط³ط§ظ†ط¯ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط*ط¯ط© ظپظٹ ظƒط°ط¨ظ‡ظ…
ظ‚ظ„ظ†ط§ ظ„ظƒ ط§ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط§ط، ظˆظƒط§ظ†طھ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط*ط§ط¯ط«ط© ظ‚ط¨ظ„ظ‡
ظˆط§ظ†طھ طھظ‚ظˆظ„
ظ„ط£ظ†ظٹ ط£ط±ظ‰ ط£ظ† ط§ظ„ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ…ط°ظƒظˆط±ط© ط£ط¹ظ„ط§ظ‡ ظ„ظٹط³ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ‚ط·ط¹ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ط¨ظ„ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ„ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط¬ظˆط§ط²
ظ‡ط§طھظ†ط§ طھظپط³ظٹط± ظپظٹظ…ط§ طھظ‚ظˆظ„ظ‡ ظ‡ظ†ط§
ظˆظٹط§ظ„طھ ظƒظ†طھ ظ‚ظ„طھظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظˆظ„ ظپطھط®طھط³ط± ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط§ظ„ظˆظ‚طھ ظˆط§ظ„ط¬ظ‡ط¯
ظˆ ط£ظ†ط§ ظ„ظ… ط§ظ‚ظ„ ط£ظ†ظƒظ… طھط³ط§ظ†ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط*ط¯ط«ظٹظ†
ط£ظ‚ط±ط£ ظ…ط´ط§ط±ظƒطھظٹ ط³طھط¬ط¯ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط§ظ„طھط³ط§ط¤ظ„

ظ†ظپط³ظٹ ط§ظ„ط¢ظٹط© ظ‚ط±ط§طھظ‡ ظˆ ظ„ظƒظ† ط£ط±ط¯طھ ط£ظ† ط§ط¹ط±ظپ ظ…ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط¶ظٹط©
ظˆ ظ„ط£ظ†ظٹ ظ„ظ… ط£ظ‚ط±ط£ ظƒظ„ ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط¸ ظ‚ظ„طھ ظپظٹ ظ†ظپط³ظٹ ط±ط¨ظ…ط§ ط£ط¬ط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¯ط¨ ظ…ظ† ط§ط·ظ„ط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط§ظ„طھظپطµظٹظ„

ط³ط§ظ†ظ‚ظ„ ظ„ظƒظ… ظ…ط§ ط§ط³طھط®ظ„طµطھظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط¢طھظٹ ظˆ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط¨ط© ط§ظ„طھظٹ ظ‚ظٹظ„طھ ظ„ظٹ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ ط·ظ„ط§ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط´ط±ط¹ظٹ









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-15, 22:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adziri مشاهدة المشاركة
سبحان الله اخي
ومن قال اننا نساند الملاحدة في كذبهم
قلنا لك ان الاسلام جاء وكانت هذه الامور حادثة قبله
وانت تقول
لأني أرى أن الآية المذكورة أعلاه ليس دليل قطعي على ذلك بل القرآن و السنة لا يقولون بالجواز
هاتنا تفسير فيما تقوله هنا
ويالت كنت قلته من الاول فتختسر علينا الوقت والجهد
و أنا لم اقل أنكم تساندون المحدثين
أقرأ مشاركتي ستجدها عبارة عن التساؤل

نفسي الآية قراته و لكن أردت أن اعرف ما يقوله الفقهاء في القضية
و لأني لم أقرأ كل ما قاله الفقهاء ظ قلت في نفسي ربما أجد في المنتدب من اطلع على الموضوع بالتفصيل

سانقل لكم ما استخلصته من قراآتي و من الأجوبة التي قيلت لي من بعض طلاب العلم الشرعي









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البالعات, الزواج, الغير, بالصغيرات, شبهة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc