![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
شبهة الزواج بالصغيرات الغير البالغات
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() [ الفصل الثاني ]
[ في عدة ملك اليمين ] وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة ، أو ملك يمين ، أو أم ولد ، أو غير أم ولد . فأما الزوجة : فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة . وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم . وأما أم الولد : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والليث ، وأبو ثور ، وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر . وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ; وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول علي ، وابن مسعود . وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر . وحجة مالك : أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه . وحجة أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار . وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر " ، وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به . وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة : فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب أبي حنيفة . https://library.islamweb.net/newlibra...k_no=97&ID=302
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
رجل يمكن له الزواج لان بمن عمرها ستة سنين و الدخول بها و وطئها؟ هل هذا ما تريد قوله أنا لا أتكلم عن العدة ، انا أتكلم هل الإسلام يجيز الزواج و وطء الصغيرات الغير البالغات |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
ومن قال اننا نساند الملاحدة في كذبهم قلنا لك ان الاسلام جاء وكانت هذه الامور حادثة قبله وانت تقول لأني أرى أن الآية المذكورة أعلاه ليس دليل قطعي على ذلك بل القرآن و السنة لا يقولون بالجواز هاتنا تفسير فيما تقوله هنا ويالت كنت قلته من الاول فتختسر علينا الوقت والجهد |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
ط£ظ‚ط±ط£ ظ…ط´ط§ط±ظƒطھظٹ ط³طھط¬ط¯ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط§ظ„طھط³ط§ط¤ظ„ ظ†ظپط³ظٹ ط§ظ„ط¢ظٹط© ظ‚ط±ط§طھظ‡ ظˆ ظ„ظƒظ† ط£ط±ط¯طھ ط£ظ† ط§ط¹ط±ظپ ظ…ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط¶ظٹط© ظˆ ظ„ط£ظ†ظٹ ظ„ظ… ط£ظ‚ط±ط£ ظƒظ„ ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط¸ ظ‚ظ„طھ ظپظٹ ظ†ظپط³ظٹ ط±ط¨ظ…ط§ ط£ط¬ط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¯ط¨ ظ…ظ† ط§ط·ظ„ط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط§ظ„طھظپطµظٹظ„ ط³ط§ظ†ظ‚ظ„ ظ„ظƒظ… ظ…ط§ ط§ط³طھط®ظ„طµطھظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط¢طھظٹ ظˆ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط¨ط© ط§ظ„طھظٹ ظ‚ظٹظ„طھ ظ„ظٹ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ ط·ظ„ط§ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط´ط±ط¹ظٹ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
أقرأ مشاركتي ستجدها عبارة عن التساؤل نفسي الآية قراته و لكن أردت أن اعرف ما يقوله الفقهاء في القضية و لأني لم أقرأ كل ما قاله الفقهاء ظ قلت في نفسي ربما أجد في المنتدب من اطلع على الموضوع بالتفصيل سانقل لكم ما استخلصته من قراآتي و من الأجوبة التي قيلت لي من بعض طلاب العلم الشرعي |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
البالعات, الزواج, الغير, بالصغيرات, شبهة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc