![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
احالة عضو مجلس ولائي على مجلس تاديب 13/01/2014 بولاية عنابة’’bouira 2’’ في الافق...
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() احالة عضو مجلس ولائي على مجلس تاديب 13/01/2014 بولاية عنابة’’bouira 2’’ في الافق... سأوافيكم بتفاصيل ، خلفيات (و من يقف وراءها و لمادا)القضية في المساء بحول الله.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() قرار الاحالة على مجلس التاديب. ![]() القرار غير قانوني لعدة اسباب ادكر منها خاصة دالك الدي يتعلق بالحصانة النقابية طبقا للقانون 90/14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي. و هدا اخطر ما جاء في القرار(الباقي سهل). ليست هده اول مرة التي تخترق فيها مديرية التربية لولاية عنابة ، القانون. بل تتعمد اختراق القوانين.و هدا ما سيطرح على من يهمه الامر. و على ما اظن ملفات عديدة ''كرك كالدجاجة'' مدير التربية، مثل الملف الدي تسلمه و قال عنه خدمة une taupe هدا الملف و لم يتخد فيه اي اجراء.
و ملف مقتصدة ثانوية الدي اجبر لتحويله للدراسة و الفصل فيه بامر من الوزارة... و للبقية حديث... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
ومدير التربية وحده من يملك صلاحية الترخيص بالغياب كونه من يمتلك سلطة التعيين. وكان من المفروض أن تطلب النقابة أو لجنة الخدمات من مدير التربية الترخيص لممثلها بالتغيب مع التبرير وتحديد التاريخ والساعة ؛ إلا إذا كانت هناك محاضر اجتماعات مسبقة تنص على إجراءات معينة تخص ممثلي نقابة ما أما الإستدعاء من أية هيئة فلا يشكل وثيقة قانونية ولا يُعتد به أصلا. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() .........هذا الموضوع لاستاذ زميل يشرح قضيته والاستبداد والتعسف الاداري الذي يمارس عليه........من المفروض الانتماء النقابي لا يهم وما يتعرض له صاحب الموضوع الجميع معرض لذلك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
المشكل المطروح ليس ما يتعرض له موظف و انما هدا الاجراء يمس كيفيات ممارسة الحق النقابي الدي نص عليه القانون 90/14 و خاصة منه الحصانة النقابية. الاجراء هدا غير قانوني اصلا في الموضوع لانه شكليا غير قانوني . 1 لم ترفع الحصانة النقابية للمعني من طرف هيئته النقابية. و هدا اخطر شيء و سابقة قد تعرض باقي النقابيين الى اكثر تعسف. 2 - معاينة الخطاء - المزعوم - تجاوزت مدتها القانونية و هي 45 يوما. 3 - مدة البليغ لا تسوفي 15 يوما كما ينص عليه القانون. و هدا بغض النظر عن الموضوع اين الادارة لا تلتزم بقوانين الدولة. قانون 90/14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي. المرسوم الرئاسي 303/82 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. القرار الوزاري 2012/01 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم ... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الغيابات مبررة قانونا و قد تم التسليم الاداري لوثائق التبرير في حينها لمدير المؤسسة. و املك نسخ منها و تحمل وصل الاستلام . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||
|
![]() اقتباس:
فالنقابي إذا أخطأ هو تحت طائلة القانون والجزاء والإجراءات التأديبية كل مافي الأمر أن القانون ينص على إشعار النقابه بالإجراءات التي ستطال ممثلها النقابي. |
||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
إشعار النقابه بالإجراءات التي ستطال ممثلها النقابي الهيئة النقابية لم يتم اشعارها، و هنا يكمن الخطاء في الاجرءات. فالنقابي إذا أخطأ هو تحت طائلة القانون والجزاء والإجراءات التأديبية. هدا مفروغ منه!!! و...الخطاء هو تحت طائلة القانون و...طائلة القانون- الامر 03/06المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية - ينص في مادته 166 : يجب ان يخطرالمجلس التاديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين ، في اجل لا يتعدى 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطاء. يسقط الخطاء المنسوب للموظف بانقضاء هدا الاجل. .................................. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
من المحتمل جد يلغى المجلس. مهما كان المعني لن يمتثل امام المجلس مهما كان، ببساطة لان الهيئة النقابية طلبت الالغاء. مادة 53 مكرر لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به. المادة 54 إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية. المادة 55 لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
أما المادة 53 فهي تتحدث عن منع العقوبات التأديبية في حال ممارسة النشاط النقابي .. يعني إذا قرر النقابي أو العامل الدخول في إضراب فلا يحق للمسؤول أن يوقفه أو يفصله مادام يمارس النشاط النقابي أما ما تتحدث عنه فهو إخلال بالتزامات الوظيفة .. فالتغيب عن العمل ليس نشاطا نقابيا .. وهذا لا تشمله المادة السابقة . لأن المادة تحمي الموظف والنقابي في نشاطه النقابي وليس في حال إخلاله بالتزاماته وتضييع حق التلاميذ فالأصل في المؤسسة هو التلميذ وليس النشاط النقابي ولولا التلميذ لما وجدت المؤسسة والأستاذ وأزيدك من البيت شعرا ؛ فالمفروض أن الإدارة تقوم بحسم أيام الغياب غير المرخصة لأنها انقطاع عن العمل ![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
و الله لا ادري ان تدرك ما تكتب ام انك تريد تظليل الناس. احكام مواد القانون 14/90 في باب الحماية منه تنص على ان لا يحق للمستخدم ان يسلط اي عقوبة تاديبية بسبب النشاط النقابي. يعني ادا تغيب النقابي بسبب نشاطه النقابي فلا يحق للمسخدم الى اخ.....ياك |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
حتى هذه لا تبدو حجة مقنعة
لأن تاريخ التوقيع على المارسلة هو يوم 2013/12/23 و سجلت في وارد المؤسسة خلال اليوم الـ 14 أي يوم 2014/01/05 وجلسة التأديب لن تكون إلا بعد ثلاث أسابيع. الإجراءات الشكلية التي اتبعتها الإدارة سليمة كما يبدو |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
راجع جيدا المادتين 167 و 168 من الامر 03/06 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة المومية ستجد المخالفات التي ارتكتها الادارة |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
13/01/2014, مجلس, الافق..., بايخة, بولاية, عنابة’’bouira |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc