اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6
من المحتمل جد يلغى المجلس.
مهما كان المعني لن يمتثل امام المجلس مهما كان، ببساطة لان الهيئة النقابية طلبت الالغاء.
مادة 53 مكرر
لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54
إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55
لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه
|
شكرا لك فأنت ؤكد كلامي السابق في أنه لا حصانة لنقابي بدليل أن المادة 54 التي نقلتها تؤكد إذا أخل المندوب النقابي بالتزاماته فإنه يمكن اتخاذ إجراء تأديبي ا ضده .. يعني لا وجود لشيء اسمه حصانة نقابية
أما المادة 53 فهي تتحدث عن منع العقوبات التأديبية في حال ممارسة النشاط النقابي .. يعني إذا قرر النقابي أو العامل الدخول في إضراب فلا يحق للمسؤول أن يوقفه أو يفصله مادام يمارس النشاط النقابي
أما ما تتحدث عنه فهو إخلال بالتزامات الوظيفة .. فالتغيب عن العمل ليس نشاطا نقابيا .. وهذا لا تشمله المادة السابقة . لأن المادة تحمي الموظف والنقابي في نشاطه النقابي وليس في حال إخلاله بالتزاماته وتضييع حق التلاميذ فالأصل في المؤسسة هو التلميذ وليس النشاط النقابي ولولا التلميذ لما وجدت المؤسسة والأستاذ
وأزيدك من البيت شعرا ؛ فالمفروض أن الإدارة تقوم بحسم أيام الغياب غير المرخصة لأنها انقطاع عن العمل