التخفيض في المدة بالنسبة للامتحان المهني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التخفيض في المدة بالنسبة للامتحان المهني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-06-09, 00:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
samir222
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 التخفيض في المدة بالنسبة للامتحان المهني

هل يمكن التخفيض في المدة المطلوبة للمشاركة في امتحان مهني عدا التخفيض الوارد بالنسبة للذين يعملون في مناطق الجنوب وبارك الله فيكم









 


قديم 2009-06-09, 18:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كان المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
ينص في المادة 58 أو 59 على امكانية تخفيض الاقدمية بسنة لكل سداسي من التعليم العالي
ولكن اليوم بصدور الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه لا يتضمن اية اشارة لتخفيض الاقدمية
وينبغي طرح السؤال التالي: هل المرسوم المذكور اعلاه لا زال ساري المفعول؟
لأن الامر رقم 06-03 ألغاه ضمنيا، وحصر تطبيقه بصدور النصوص التطبيقية للأمر التي لم تصدر بعد
وبالتالي فيبقى المرسوم ساري المفعول في نظري، ويمكن الاستفادة من تخفيض الاقدمية بالشهادة.










قديم 2009-06-10, 18:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
samir222
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كان هذا فهمي ايضا يا استاذ تواتي ولكن المديرية العامة للوظيفة العامة اجابتني عكس هذا الاتجاه تماما وجاء في نص الرسالة ما يلي (وهي المراسلة التي طلبت متي نشرها وها اتا اليوم انزل عند رغبتك للاستفادة من محتواها وفق الله الجميع والمراسلة في جانفي 2009
سيدي
تفظلتم بموجب عريضتكم الواردة الى مصالحي بالتماس تخفيض في الاقدمية قصد المشاركة في الانتحان المهني للالتحاق برتبة متصرف اداري رئيسي في اطار احكام المادة 58 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وكذا مدي امكانية الاستفادة من المادة 56 من ذات المرسوم
ردا على ذلك يشرفني ان انهي الى علمكم ان صدور الامر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العامة الغى المرسوم رقم 85-59 السالف الذكر وبالتالي فانه لا يمكنكم الاستفادة من نص المادة 58 المشار اليها اعلاه
من جهة اخرى تجدر الاشارة الى انه طبقا لاحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الاساسي للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية فانه يرقى على اساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي المتصرفون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير او شهادة معادلة لها
تقبلو سيدي فائق الاحترام والتقدير
امضاء السيد نائب مدير المسابقات والامتحانات










قديم 2009-06-10, 23:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وانا أيضا تلقيت مراسلة في نفس الموضوع ممضاة بتاريخ 13 أفريل 2008 من نفس المديرية
تتضمن ردا ايجابيا حول الموضوع
راهم غير يخلطو
مرة يقولو ممكن ومرة اخرى غير ممكن
لكن المهم هو كيفية تطبيق احكام المادة 21 من المرسوم رقم 08-04
التي تنص على امكانية الترقية في رتبة متصرف رئيسي لمن تحصل على الماجستير بعد توظفه










قديم 2009-06-10, 23:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعموما الترقية على أساس الشهادة وفق احكام المرسوم رقم 8-04 تبقى غامضة وتحتاج لمزيد من التوضيحات
والمناشير حول كيفيات تطبيقها










قديم 2009-12-29, 16:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
zakisalem
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 الترقية الى منصب اعلى

انا موظف منذ 95 حامل لشهادة الليسانس بعد التوظيف اي سنة 2001
التسأل :
كيف تتم الترقية على اساس الشهادة في قانون الوظيف العمومي لسنة2008 لقطاع التربية الوطنية
حسب المادة 107 من القانون العام للوظي العمومي تنص على ان كل موظف متحصل على شهادة بعد التوظيف يمكن ترقيته على اساس الشهادة الى منصب اعلى
انا مساعد مصالح اقتصادية متحصل على شهادة الليسانس ي العلوم التجارية فرع ادارة اعمال
راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي سنة 2006 لترقيتي الى منصب مقتصد لكن الرد كان سلبي كون ان الشهادة المتحصل عليها غير مطلوبة في مسابقة توظيف المقتصدين او التكوين المتخصص ي المعهد الوطني لمستخدمي التربية
لكن بعد صدور القا الوزاري المشترك بين المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة التربية في سبتمبر 2009 تبين ان شهادة الليسانس في العلوم التجارية فرع ادارة الأعمال اصبحت مطلوبة للمشاركة في المسابقات لرتبة مقتصد .
كما ان الوزارة تشترط على التكوين ي المعهد الوطني لمستخدمي التربية تبة مقتصد.
الرجاء منكم افادتي في كيفية الترقية اى منصب مقتصد ولو استلزم الأمر سنة تكوين في المعهد .و.ل.ت.وتحسين مستواهم.










قديم 2009-12-29, 18:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zakisalem مشاهدة المشاركة
انا موظف منذ 95 حامل لشهادة الليسانس بعد التوظيف اي سنة 2001
التسأل :
كيف تتم الترقية على اساس الشهادة في قانون الوظيف العمومي لسنة2008 لقطاع التربية الوطنية
حسب المادة 107 من القانون العام للوظي العمومي تنص على ان كل موظف متحصل على شهادة بعد التوظيف يمكن ترقيته على اساس الشهادة الى منصب اعلى
انا مساعد مصالح اقتصادية متحصل على شهادة الليسانس ي العلوم التجارية فرع ادارة اعمال
راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي سنة 2006 لترقيتي الى منصب مقتصد لكن الرد كان سلبي كون ان الشهادة المتحصل عليها غير مطلوبة في مسابقة توظيف المقتصدين او التكوين المتخصص ي المعهد الوطني لمستخدمي التربية
لكن بعد صدور القا الوزاري المشترك بين المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة التربية في سبتمبر 2009 تبين ان شهادة الليسانس في العلوم التجارية فرع ادارة الأعمال اصبحت مطلوبة للمشاركة في المسابقات لرتبة مقتصد .
كما ان الوزارة تشترط على التكوين ي المعهد الوطني لمستخدمي التربية تبة مقتصد.
الرجاء منكم افادتي في كيفية الترقية اى منصب مقتصد ولو استلزم الأمر سنة تكوين في المعهد .و.ل.ت.وتحسين مستواهم.
في نظري قضيتك تحتاج لفتوى أخرى من المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن تتولى مديرية التربية ارسال الاستشارة، لكي يكون الرد أسرع وأكثر جدية.
لأن القانون الاساسي للوظيفة العمومية صدر سنة 2006، يعني أن تطبيقه يسري على الحالات التي تحدث بعد صدوره، ولكن هذا لا يعني أنك لا تستفيد من الترقية
بل كان الأجدر والأحق أن تستفيد، ولكن وفقا للنصوص التنظيمية السابقة على صدور هذا الأمر، والتي كانت تعني حالة ترقية الموظفين الى رتبة أعلى، واعتقد أن العملية كانت تتم وفقا لمنشورين أحدهما صادر سنة 1996، وفعلا كانت مقرونة بضرورة حصول الموظف على شهادة تتماشى مع تخصص الرتبة المراد الحصول عليها.
وبما أنك راسلت المديرية العامة، وأجابتك بالرفض، وهي في نظري منطقية، لأن تخصص ادارة الاعمال لم يكن من بين التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة مقتصد،
فيجب عليك اذن اعادة مراسلتهم والنظر في امكانية الجمع بين النصوص الجديدة، وتطبقيها على حالتك، خاصة أنك لم تستفد من الترقية، وربما هذه هي النقطة التي تسمح لك بالاستفادة.









قديم 2009-12-29, 18:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عموما بعد اطلاعي على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الاساسي للتربية
لا حظت أن هناك رتبة:
مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية
نائب مقتصد
نائب مقتصد مسير
مقتصد
والمادة 137 تحصر شروط الالتحاق برتبة المقتصدين على التكوين المتخصص (التوظيف الخارجي) والامتحان المهني فقط
ولا وجود للترقية على اساس الشهادة
يعني اخي الكريم -يؤسفني أن أخبرك- والله أعلم- أنه لا يمكنك الاستفادة من هذه الترقية
وأن أحسن حل في نظري يكمن في أن تحاول المشاركة في المسابقة الخارجية للمقتصدين
بالتوفيـــــــــق أخي الكريم










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc