![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() كيف تحتسب مدة سحب رخصة السياقة ؟: المادة 22 من القانون 04-16 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، المعدل والمتمم للقانون 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001، تنص في فقرتها ما قبل الأخيرة على مايلي: " وفي جميع الحالات، ودون المساس بالمتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة، يجب على لجنة سحب رخصة السياقة في الولاية المختصة إقليميا أن تبت في قرار سحب رخصة السياقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ معاينة المخالفة، و إلا أصبحت المتابعات عديمة الأثر ويتم استرداد الرخصة".بالنسبة لولاية الجزائر، فقد تم إنشاء لجنة سحب رخص السياقة على مستوى كل دائرة إدارية، هذه اللجان تجتمع مرتين في الشهر على الأقل. أما بخصوص مدة السحب، فتحسب ابتداء من مثول المخالف أمام اللجنة، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة التي حرم فيها المخالف من السياقة، (أي المخالفات المستوجبة لسحب رخصة السياقة مع عدم القدرة على السياقة ) حيث تقتطع هذه المدة من العقوبة المقررة. ما هي حالات سحب رخصة السياقة؟ حالات السحب لغرض التعليق أو الإلغاء لرخصة السياقة طبقا لأحكام القانون01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل والمتمم. المخالفات المستوجبة للسحب الفوري مع عدم القدرة على السياقة:
المخالفات المستوجبة للسحب الفوري مع القدرة على السياقة:
المخالفات المستوجبة لإنجاز الإجراءات المحالة للجنة الولائية:
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc