![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صفعات البرهان على صفحات البهتان ..في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 61 | |||||
|
![]() اقتباس:
اللجنة الدائمة التي تتمسح بها على حين غفلة ، اعلم -هداك الله - أنها لا تداوي أجربا بالتكفير المنفلت ولا مزدوراً بريح الخوارج القعدية فإن النَّاظر في مدار الفتوى ممن رزق مَلَكَةَ التعليل وأراد إرجاع كلَّ شيء إلى أصله الأصيل ومنبته الأول، فإنه لا يعسر عليه أن يرجع إلى اللجنة الدائمة حينما كانت قائمة وحرباً ضروساً على سَلَفِكَ المشبوهين فإليك البيان، ظاهر للعيان بل للعميان السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) : السؤال : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ؟ الجواب: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكمفيها . أما نوع التكفير في قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى . وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أوصداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشرمن الفتوى رقم (5741) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) : السؤال : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : قال الله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) وقال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز ولا مانع بأن تَصِفَهُم بالإرجاء أو التجهم كما هي بضاعتك المزجاة التي تنفقها على من لا يوافقك على ضلالك المبين ![]() ![]() ![]() أما بخصوص كتاب: (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري فإليك رابط : مقدمة الفقيه الإمام الـمحدث الـهمام محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الـله- ومقدمة فضيلة الشيخ الدكتور صالـح بن غانم السدلان ثم إليك الرد على فتوى اللجنة الدائمة كتاب (المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية) للشيخ خالد العنبري ويحتوي على: -الاستفسار الموَجّه إلى اللجنة الدائمة حول بيانها بشأن كتابه (الحكم بغير ما أنزل الله...). -التأصيل الهام لمسألة التشريع العام. -الفتوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية. -براءة النبلاء من تهمة الإرجاء. -تلاعب أصحاب الفكر التكفيري بالنص العلمي والديني. رابط التحميل ![]() ولكن لماذا تنشرون الفتوى دون نشر الكتاب المنتقد أصلا
والعجيب والغريب أن المخالفين لهذا الكتاب تراهم ينشرون فتوى اللجنة الدائمة في الكتاب دون التعريج على ذكر دفاع الشيخ عن نفسه، وهذا خلاف العدل والإنصاف.
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 62 | ||||
|
![]() اقتباس:
إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جـــــــــــهلتا وإن ألقاك فهمك في مهاوٍ فليتك ثم ليتك ما فهمــــــــــــــتا ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرتا وتُفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فُقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملـــــــــــــتا وإن أهملتها ونبذت نصـحا وملت إلى حطام قد جمــــــعتا فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمــــــتا قال العلامة الشيخ الإمام صاحب الكرامات وقاهر الحُكام الفجرة : اشرحوا لنا كيف يكون الالتزام القلبي!! باطنا وظاهرا!! طيب ..سأشرح لكَ ما تريد ولكن قبل ذلك تذكر ما قلتُهُ لكَ سابقاً: [ يا زعلان هون عليك!!!.. إذا كنتَ لا تحسن القراءة فإن الفهم الصحيح بينك وبينه مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل وإلا فما هذا الجهل المركب -أو المركز- الذي لو وُزِّعَ على جميع أعضاء المنتدى، لأُغلِقَ المنتدى بلا رجعة ] قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: ( وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِ باطناً وظاهراً ) كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا عن فعل الإلتزام فاقتضى المقام أن يقول :...ظاهر وباطناً، وذلك أن أعمال ( الباطن = القلب ) لها تأثير على الظاهر كما أن الظاهر له تأثير على الباطن وهذا بخلاف ترك الإلتزام فإنه عَبَّرَ عنه في آخر ما نقلته عنه قوله: (....وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ) فلم يَقُل (... وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ باطناً وظاهراً ] فَهُوَ كَافِرٌ) فزيادة [ باطناً وظاهر ] في ترك الإلتزم خطأٌ ظاهر حاشا شيخ الإسلام أن يقع فيه، لأن ترك الإلتزام عملٌ قلبي معناه: ترك الإيجاب على النفس أو ترك الإذعان ( والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان ) كما في معجم لغة الفقهاء (86) حينئذٍ تعرف مَدى دِقَة قول من تعترض عليه بجهالاتك : ( الالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي) وهذا الفرق يظهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وعليه فإن الزعلان قد سوَّد الصفحة وأكثر الجعجة بلا طحين، وكما قيل : كَلاَمُ السَّلَفِ قَلِيلٌ كَثِيرُ البَرَكَةِ، وَكَلاَمُ الخَلَفِ كَثِيرٌ قَلِيلُ البَرَكَة ![]() والآن حان موعد آذان :المغرب بمدينة حاسي مسعود فتأهبوا للصلاة والافطار يرحمكم الله |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 63 | ||||
|
![]() اقتباس:
كيف للزعلان أن يتصرف في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيخصصه من غير قرينة صارفة بفهمه المنكوس ليقول : يعني الحكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة الذي هو كفر دون كفر لايخرج عن الملة السؤال الذي يُطرح على من يتبنى هذا القول المضطرب الـمُحْدَثْ: هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر لا يُخرج من الملة ؟ إذا كان الجواب : (الأول = الكفر الأكبر) فمن أخرج (القضية المعينة في الحكم بغير ما أنزل الله ) من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة وإذا كان الجواب : (الثاني = الكفر الأصغر) فلماذا يكون (التشريع العام = الاستبدال) كفراً إذا لم ينسبهُ للشرع ، ما هو الضابط الشرعي في هذا وذاك وإلا بان عوار قولهم بأنه مجرد تحكم في النصوص الشرعية لا غير. زيادة توضيح : لو أن رجلا سجد لصنم وهو يعلم ما هو حكمه ؟ الجواب ببساطة : كافر ثم نفس السؤال بصيغة مغايرة :لو أن رجلا يسجد للصنم منذ أن عَقلَ إلى مشارف الثمانين من عمره ما هو حكمه ؟ الجواب بسهولة : كافر -أيضاً- حاصل الجوابين واحد سواء كان الفعل مرة واحدة أو مرات وكرَّات، لا فرق ...لماذا ؟ لأن جنس الفعل وهو السجود للصنم كفرٌ أكبر استقلالاً مثال آخر : لو أن شخصا لم يؤمن بسورة من كتاب الله ، سورة الكوثر - مثلاً - يعني كذب بها وأنكرها هل يكفر ؟ الجواب : نعم.. يكفر لو أن شخصا أخر أنكر القرآن كله بلا مثنوية ما حكمه ؟ الجواب بطبيعة الحال: كافر كيف يكون المنكر لسورة أو لآية واحدة مساوياً لمن أنكر القرآن كله ؟ جوابه : أن جنس الفعل كفر أكبر لا فرق فيه بين المرة أو المرتين أو طوال العمر كفر بمعنى كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام مثال أخر مغاير: رجل غلبته نفسه فتعامل بالربا مرة في حياته هل يكفر ؟ الجواب : لا ...ما يكفر رجل أخر يتعامل بالربا وهو يعتقد ويصرح بأنه حرام لكنه مسرفٌ على نفسه ،ومستمر في التعامل بالربا ولم يُقلع هل يكفر ؟ الجواب : لا... ما يكفر ؛ مِثْلُهُ مثل من تعامل مرة أو مائة مرة أو ألف مرة ، ما دام أنه يقر بتحريم الربا ولم يستحلها . عوداً على ذي بدء : هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) : ( وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءً كان : صاحب حربٍ ، أو متولِّي دِيوان ، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكُّام ) . الجواب: نتركه للبيب الأريب الأديب قال الآجري في الشريعة (ص27): (ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ويقرءون: (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية) ا.هـ . قال ابن عبد البر في التمهيد (17/16) : ( وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) وقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534) ( وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود ) اهـ وقال أبو حيان في البحر المحيط (3/493): ( واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر) ا.هـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (7/312):
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة) |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 64 | |||
|
![]() ![]() وتقبل الله منَّا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدّنا وكل ذلك عندنا وصلِّ اللَّهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إخوانه إلى يوم الدين. ![]() ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 65 | |||||||||||
|
![]() ومن فضائح الجهمي (ابو الحارث مهدي) زعمه ان الشيخ ابن بازرحمه الله رجع وتاب عن رايه في تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية ! اقتباس:
قال رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ و سئل رحمه الله : ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟ فأجاب : رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا. وقوله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، color="red"]لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين[/color]، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها. وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ]. والله الموفق. ولم يرجع الشيخ ابن باز عن هذا القول ومن زعم غير ذلك فقد افترى على الشيخ ، ولو تراجع الشيخ عن رأيه لأعلن عن ذلك ونسخ فتاويه ! شئل الشيخ العثيمين رحمه الله : بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟ الجواب الشيخ: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارض له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى. و لم يصرح الشيخ بن باز عن تراجعه ! بل وصلت به الجرأة إلى أن يكذب جهارا نهارا على الشيخ العثيمين دون استحياء و هذا ما عهدناه من القوم اقتباس:
اقتباس:
فالجهل البسيط هو: عدم المعرفة بالشيء، مع عدم ظن الشخص أنه عالم به. والجهل المركب هو: عدم المعرفة بالشيء، مع عدم المعرفة بعدم المعرفة، أي أن الجهل البسيط هو: أن تجهل فقط، ولذا سمي بسيطاً. أما المركب فهو: أن تجهل وتجهل أنك تجهل، لذلك سمي مركباً، لأنه مركب من جهلين: جهل بالأمر، وجهل بالجهل به، ولذا قال القائل: لما جهلت جهلت أنك جاهل جهلاً وجهل الجهل داء معضل ولهذا تجد الجويهل يكثر من البهلوانيات والأساليب الطفولية والدخول والخروج قي الموضوع و ما هي إلا محاولات يائسة لستر جهله و هذا كلام الشيخ العثيمين أمامنا اقتباس:
اقتباس:
الشيخ يقول ( وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه) يعنى هذا الذي يشرع حكما عاما يفعل ذلك لأنه لبس عليه ! وبالتالي فهو جاهل ولا يكفر رغم وقوعه في الكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع وقوله اقتباس:
وقوله اقتباس:
ولكن الجويهل فقــط عنده فكرة واحدة تلقاها عن شيوخ طريقته المرجئة ووضعها في رأسه ثم سماها يقينا ! ولأنه متبع لهواه يحاول تاييد هذه الفكرة باي وسيلة . لذالك يتعامى عن بقية كلام الشيخ رحمه الله حيث يقول اقتباس:
"من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. " انتهى وقال أيضًا رحمه الله في (فقه العبادات ص60) : "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله". انتهى وقال في تعليقه على (فتنة التكفير) رادا على خطا الشيخ الالباني في ما ذهب إليه : " لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يُحكَم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حِلَّ ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول مَن حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر وإن حكم بحكم الله، وكفره كُفر عقيدة، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا مخالفًا للشـرع يحكُم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي؛ فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ وسُئل رحمه الله: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًّا؟ فأجاب قائلاً: نعم، هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًّا لا يتأتى فيها التقسيم السابق؛ وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالمًا بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأن فاعله لم يرض بالله ربًّا ولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينًا وعليه ينطبق قوله تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ". وقوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". وقوله تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ". ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ". وقال سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا". الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكمًا مخالفًا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات: الأولى: أن يفعل ذلك عالمـًا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساوٍ له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق في القسم الأول. الثانية: أن يفعل ذلك عالمـًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفعا لمحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ". الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". انتهى (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 2/144 ،6/162) وقال أيضًا رحمه الله: "الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، ويجعل بدله حكمًا آخر من وضع البشر؛ كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس، ويحلون محلها القوانين الوضعية؛ فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها ، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله؛ بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَـهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ". القسم الثاني: أن تبقى أحكام الله عز جل على ما هي عليه وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطًا بها؛ ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام، فيحكم بغير ما أنزل الله، وهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدًا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة؛ لأنه لم يرضَ بحكم الله عز وجل ولم يجعل الله حكمًا بين عباده. الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده؛ لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصٍ لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة؛ فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادًا بأنه أفضل من حكم الله أو مساو له، أو أنه يجوز الحكم به؛ لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حَكَمَ بغير ما أنزل الله؛ ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر؛ بل نقول: إنه ظالم معتدٍ جائر. الحال الثالثة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل؛ لكنه حكم لهوى في نفسه أو لمصلحة تعود له أو للمحكوم له؛ فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ". وهذا ينزل على الحال الأولى ، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ". ينزل على الحال الثانية، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". ينزل على الحال الثالثة. وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا؛ فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله، ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة؛ فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة؛ فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالًا مبينًا؛ فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده، وأن يفكر في أمره".انتهى (فقه العبادات، لابن عثيمين ص60 ) وقال أيضًا رحمه الله: "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله". (مجموع الفتاوى 10/742) وقال أيضًا رحمه الله "الذين يحكِّمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، وهؤلاء المحكِّمون للقوانين لا يحكِّمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو ظلم؛ ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين، جعلوا القانون يحل محل الشريعة! وهذا كُفْرٌ حتى لو صلُّوا وصاموا وتصدقوا وحجوا، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحُكم الله إلى هذه القوانين، قال تعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا". فلا تستغرب إذا قلنا إن استبدال شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صلي وصام". انتهى (شرح رياض الصالحين، باب: الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها) وقال رحمه الله: "فحذَّر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب "فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ" وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية، وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل، فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم، واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام". (انتهى شرح رياض الصالحين باب: ذكر الموت وقصر الأمل) وقال رحمه الله: "وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي قُنِّنَت في بعض الدول، أن العامل لدى الشركات يكون مضمونًا بكل حال، حتى لو كان بالغًا عاقلًا مختارًا، وحتى لو كان غير مغرور، بأن عرف عمله وخطره إن كان فيه خطورة، فهذا حكم طاغوتي مخالف لحكم الشريعة، ولا يجوز العمل به، ويجب أن يحكم فيه بمقتضى شريعة الله، فيقال: إن هذا العامل غير مضمون؛ إلا إذا كان مكرهًا على العمل فيكون مضمونًا. فإن قلت: أليس هذا قانونًا دوليًّا عامًّا؟ الجواب: لا، بل القانون الدولي العام هو قانون الله عزّ وجل وليس لأحد من عباد الله أن يُقنِّن في عباد الله ما ليس في شريعة الله فالحكم لله عزّ وجل وحده، كما قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلّا للهِ" [يوسف: 40] ، فأي إنسان يشرع قوانين تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبًا من الربوبية، وشارك الله تعالى فيما هو من خصائصه، فلا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله، وعلى هذا نقول: إن القانون الدولي العام والشعبي الإفرادي هو قانون الله عزّ وجل، الذي شرعه لعباده، وكل القوانين سوى ذلك فإنها باطلة؛ لأنها ناقصة وقاصرة، حتى لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة، لا تفي بأي غرض من الأغراض، وإن وَفَتْ بغرض من جانب هدمت أغراضًا أخرى من جوانب أخرى، وإن قدر أنها تخدم غرضًا من جانب، فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس معينين، وفي مكان معين، وفي زمان معين، أما الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان فإنها أحكام الله سبحانه وتعالى، وبهذا نعرف خطورة الذهاب هذا المذهب، وهي أن نسن القوانين الوضعية التي لم يضعها الشرع ونحكم بها عباد الله، ونجعل التحاكم إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد نوَّه الله تعالى عن أحوال هؤلاء فقال: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ" [النساء: 60] ، وتأمل كلمة "يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا"، فهم في الحقيقة غير مؤمنين، بل هو زعم فقط، والزعم قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه، فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك بألسنتهم، لكن قلوبهم على العكس من ذلك لقوله: "يُرِيدُونَ" والإرادة محلها القلب "أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ"، ولو كانوا صادقين في إيمانهم لكفروا بهذا الطاغوت، ولم يريدوا أن يتحاكموا إليه، "وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا"، وعلى هذا فهم موافقون لمراد الشيطان لا لمراد الرحمن "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ" أي: إلى الكتاب والسنَّة فلا يُصرِّحون بقولهم: لا، حتى لا يظهر كفرهم، ولكنهم "يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا" أي: يعرضون، "فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِالله إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقًا"، أي: أردنا أن نحسن وأن نوفِّق بين الشريعة والوضيعة، وهل هم صادقون؟ قال سبحانه: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ" [النساء: 63 ـ 64] لا ليتلاعب بأحكامه وتترك، ويراد التحاكم إلى الطاغوت. واعلم أنَّ الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وحكَّموا الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم في كل شيءٍ لصلحت أحوالهم، ولكنها تفسد بمقدار ما أبعدوا عن الدين، فيظنون أن هذا الفساد بسبب تمسكهم بما تمسكوا به من الدين، فَيُوغِلُون في الإعراض عن دين الله، وعن التحاكم إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وهذا هو الواقع، يظنون أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادي، والمادي، والتخلف المعنوي، والعسكري، بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة، والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة، ولو أنهم وافقوا الشريعة، لكانت هذه شريعة الله العادلة القاهرة الغالبة، كما قال تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" [الصف: 9] "لِيُظْهِرَهُ" بمعنى لِيُعْليه، ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك؛ لأن هذا معلوم بالتاريخ، فلمَّا كانت الأمة متمسكة بدين الله، لا تقاتل إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم مستعينة بالله عزّ وجل، سقطت الأديان والإمبراطوريَّات أمامها، فسقطت النصارى بسقوط الروم هرقل، وسقط دين المجوس بسقوط كسرى، وسقط دين المشركين بفتح مكة، فسقطت الأديان كلها، ومَلَكَ المسلمون مشارق الأرض ومغاربها، ولما حصل ما حصل من مخالفة الشريعة تفرَّقت الأمة، وتنازعت، وصار بأسها بينها، وتغلَّب عليها أعداؤها، فصاروا يأتون الأرض ينقصونها من أطرافها، فأخذوا الأندلس، وأخذوا الشام، ومصر، والعراق، وغير ذلك، وكل ذلك بسبب البعد عن شريعة الله، وإننا ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، ونضمن لكل من رجع بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه، في روحه وقالبه، نضمن له أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف؛ لأن الله تعالى قال: "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ " [غافر:51] بل أبلغ من ذلك أننا نضمن له أن يكون عدوه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر راهبًا وخائفًا منه، كما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا", انتهى (الشرح الممتع 14/112) ثم يأتي رويبضة كالمدعو ابا الحارث مهدي ويتمسك بكويلمات متشابهة من كلام الشيخ ويترك المحكم ويحاول بكل غباء وجهل وتفاهة ان يضرب كلام الشيخ عرض الحائط وأن ينسخ كل هذه التأصيلات العلمية ! وكل هذا رغم أن الشيخ لم يصرح ولم يلمح حتى إلى رجوعه عن رأيه ! وهو القائل : " ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى. وهنا رد الشيخ محمد صالح المنجد على أهل البدعة الذين يدعون تراجع العثيمين عن قوله الحق حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك هل تشريع الأحكام الوضعية ، ووضع دستور للحكم به بدلا من شرع الله أمر مختلف فيه بين أهل العلم ، وكلا القولين من أقوال أهل السنة ؟ حيث دار نقاش بين إخوة في : هل هذا العمل كفر مخرج من الملة أم هو معصية ؟ نرجو البيان والتوضيح . وهل يحق للمقلد أخذ أي القولين أم لا ؟ وهل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟ . الحمد الله أولا : تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 . وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام/121 . وقال سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) النساء/60، 61 . وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله . وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267). وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139). و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها . ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه . وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) . وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" . إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26. وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) . ثانيا : المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه ، ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر ، ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر ، ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول ، وسعى في منع نشره ، ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له ، أو وصية بحذفه ، فقد أساء به الظن ، وقدح في دينه وأمانته ، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه . ومن كلامه رحمه الله في هذه المسألة : ما جاء في "شرح الأصول الثلاثة" : " من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161). والله أعلم . والظاهر أن الجويهل في حياته لم يأخذ حتّى متن الورقات في أصول الفقه أو نخبة الفكر لابن حجر في مصطلح الحديث و يتعالم ويدعي أنه يحرر مذاهب العلماء في المسائل الدّقيقة و هو من أعجز الناس عن ذلك و كلام العلماء يجمع بعضه إلى بعض و لا يضرب بعضه ببعض فلا نصير إلى القول بالتّراجع و التوبة! إلا إذا استحال الجمع و التوفيق بين قولي العالم الواحد في المسألة الواحدة . لأن قاعدة (الجمع مقدّم على التّرجيح) تطبّق أيضا في كلام العلماء . و هذه هي طريقة أهل العلم في تحرير مذاهب الفقهاء في المسائل . |
|||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 66 | |||
|
![]() ولقد ذكرني كل ذلك منك برجل الأهواز محفوف الشارب ، ــ فو الله إنكما لبعضكما لشبيهان ، حيثُ أنك وسنان وتظن نفسك يقظان !!! ــ فيما أخرجه الخطيب بإسناده في مقدمة كتابه " الكفاية " قال : " أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الآبار قال : رأيتُ بالأهواز رجلاً حف شاربه وأظنه قد اشترى كُتباً وتعبأ للفُتْيا ، فذكروا أصحاب الحديث فقال : ليسوا بشيء وليسوا يسوون شيئا ، فقلتُ له : أنتَ لا تُحسن تُصلي . قال : أنا . قلتُ : نعم ، قلتُ أيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إفتتحتَ الصلاة ورفعت يديك ؟ فسكتَ ، فقلتُ : وأيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتَ يديك على ركبتيك ؟ فسكتَ ، قلتُ : مالك لا تكلم؟!!! ألم أقل لكَ : إنك لا تُحسن تُصلي !!! أنتَ إنما قيل لك تُصلي الغداة ركعتين والظهر أربعاً فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلستَ بشيء ولاتُحسن شيئاً " . يا...زعلان ! كُنتَ كعَنْزِ السُوءِ قَامَت بِظَلفِهَا * إِلى مُدْيَةٍ تَحتَ التُّرابِ تُثِيرُهَا وقد سبق الرد على جهالاتك وتلبيساتك فلماذا تجتر الكلام من جديد **العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67 ◄مذهب الإمام ابن باز رحمه الله في حكم تحكيم القوانين الوضعية : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=46 **شريط الدمعة البازية : https://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099 ◄تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114 ◄الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115 ◄الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : https://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18 ![]() بَعْدَ اسْتِنفَاذِ الـمُؤْنَةِ يَا زَعْلانُ أَصْبَحتَ تُرَاوِحُ مَكَانِك فَرُغمَ خِطَابِ النَّفخِ فيِ الرَّمَادِ لِتُهمَةِ القَائِلِينَ بِقَولِ السَّلفِ بِالتَّفصِيلِ فِي مَسأَلَةِ الحُكمِ بِغَيرِ مَا أَنزَلَ اللهُ، أَنقُلُ لَكَ وَلِغَيركَ مَا يُبَدِّدُ السُّحُبَ التيِ خَيَّمَتْ عَلَى قَلبِكَ الذِي أُشْرِبَ عَلقَمَ المشَّاقَةِ للهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى صَار يُخيَّلُ للسَّلفِيِّ المبتَدِئِ مَعَ شُبُهَاتِكِم كَذَاكَ الرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَ زلزالٌ قَرْيَتَهُ فَتَهَدَّمَت كُلُّ الْبُيُوتِ إِلاَّ بَيْتُهُ فخَرَجَ بمِعوَلِهِ يَهدِمُهُ (؟!) فَقِيلَ لَهُ: مَاذَا تفَعَلُ يَا رَجُل ! قَد حَفِظَ اللهُ بَيْتَكَ، فَكَيْف تَهدِمُهُ ؟! قَال لَهُم: أَخَشَى أَن يَقَوْلَ أَهَلُ القَرْيَةِ أَنَّني سَببُ مَا أَصَابَهُم ؟! |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 67 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 68 | |||||
|
![]() اقتباس:
لم أُكمِل بَعْدُ الرّد على هجومك الأول البائس ولا ادعائكَ الثاني اليائس حتى تماديتَ بالبهتان والإفك يا خانس أي زعم زعمتُهُ أو تراجع ذكرتُهُ فيما كتبتُهُ = يا لكَ من دَجَالٍ تكذبُ على عِباد اللهِ بلاَ حَياءِ في أي كوكبٍ رأيتَهُ حتى سولت لك نفسُكَ التَّفَوّهَ بما أَمْلَاهُ عليكَ هَوَاكَ إذا نطق الغراب فقال خيرا * فأين الخير من وجه الغراب ومن جعل الغراب له دليلا * يمر به على جِيَف الكلاب اقتباس:
إن كنتَ لا تدري فتلك مصيبةٌ * وإن كنتَ تدري فالمصيبة أعظم قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله - الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن "تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل. فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هو الصواب. إقرأ - هنا - على المباشر وهذا لكَ ولغيركَ ممن له طبع جامد
فلا ينفع معه إلا الضرب بالحديد البارد |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 69 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا لم ينتهي كلام شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله - أيها الكَذَبَةُ المحرِّفُونَ المحتَرِفُون قال شيخ الإسلام بن تيمية- رحمه الله - " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44] أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله" مجموع الفتاوى (3/267) فها هو ذا شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يشترط الاستحلال رغم أُنوف: (من يتعامون عن النصوص المحكمة ويتشبثون بالكلام المتشابه) وإليك-أيضاً- أخي القارئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ربُّ البرية- واشتراطُهُ الاستحلال في تكفير الحكم بغير ما أنزل الله قال – رحمه الله – في منهاج السنة النبوية (5/130): (( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل [= شرط الاستحلال]أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي[= يجب] الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، [من هنا تبدأ مسألة إقامة الحجة] فإن كثيرا من الناس أسلموا [= حديثا] ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا [بمعنى أقيمت عليهم الحجة] أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك [=كما سبق معناها] بل استحلوا [= شرط الاستحلال]أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً [=غير كفار] كمن تقدم أمرهم )) ومن النصوص التي تعاميت عنها وأمثالك من تأصيلات وتفصيلات شيخ الإسلام -رحمه الله - قوله -رحمه الله تعالى- (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً(1).، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب). مجموع الفتاوى(7/70). أما التبديل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ( الشَّرعُ المُبَدَّل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور- ونحوها - من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) مجموع الفتاوى ( 3/268) ولا مانع بأن تَصِفَهُ بالإرجاء أو التجهم كما هي بضاعتك المزجاة التي تنفقها على من لا يوافقك على ضلالك المبين ![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 70 | ||||||||||||||||
|
![]() ما زلنا مع بهلونيات الجويهل الجهمي وهي بهلونيات ممتعة ولكن للاسف لا اجد الوقت لقرائتها فضلا عن الرد عليها فانا لا انسخ والصق كحاطب الليل الجهمي (وسياتي بيان ذلك مفصلا) و لو كنت لاصق لاصق مثله لدفنته بالحيا اقتباس:
ومراد الجويهل من هذه القصة واحد من اثني نلا ثالث لهما 1. اما انه يعتقد حاله يشبه حال الجاهل المذكور وتلك حقيقة 2 . واما انه يعتقد ان حاله يشبه حال اصحاب الحديث ! وتلك والله مصيبة !!!!! ثم قال المسكين [/QUOTE]وقد سبق الرد على جهالاتك وتلبيساتك فلماذا تجتر الكلام من جديد[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER][/QUOTE] ومشكلة الجويهل انه لا يدري ولا يدري انه لايدري ! فالجويهل ما زال يعتقد ان الخنفشاريات التي نسخها من مزابل الارجاء ولصقها هنا تصلح للرد على اهل السنة !! الخنفشارية الاولى اقتباس:
[/QUOTE] ولقد سبق وبينا ان هذا لا يقوله الى من هو اجهل من حمار اهله لان قائل هذا الهراء لايفقه حتى لغة العرب ! فالمشرع لا يكون الا مستحلا عند العلامة ابن ابراهيم وهذا قاله الشيخ ابن باز ايضا !! قال رحمه الله في شريط الدمعة البازية : قال العودة : - سماحة الشيخ - الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر : أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها . فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر ؛ لظهور الكفر والمعاصي . فقال العودة : الذين يحكمون بالقانون . فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته - رحمه الله* . أه فلا ادري في اي مدرسة او كتاب او شارع او رصيف ! او مزبلة ! تعلم الجويهل و امثاله كيفية فهم كلام العلماء ! الشيخ ابن باز يقول ان الشيخ ابن ابراهيم يرى ان وضع القوانين دليل على الاستحلا ويقول ايضا : " يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا " فتجاهل هذا المعاق ذهنيا تبيين الشيخ ابن باز لمعنى الاستحلال عند شيخه ابن ابراهييم وتشبت بكلامه الاخر على طريقة اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض !! كما تجاهل كلام الشيخ ابن ابراهيم نفسه ! حيث قال : " (وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج عن الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: {ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قد شمل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية (كفر دون كفر) وقوله أيضاً: (ليس بالكفر الذي تذهبون).. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً) أ.ه (من رسالة تحكيم القوانين ص7 ) وقال رحمه الله : " وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل) أ.ه ( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/280). وقد نقلنا له تكذيب هذه الدعوى من قبل المشايخ : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان لما قالوا في تحذيرهم من كذب وتزوير المرجئ خالد العنبري : " الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله " أه وجاء في فتوى اللجنة الدائمة في التحذير من كتابي ( صيحة نذير ) و ( التحذير من فتنة التكفير) لعلي الحلبي : " تـحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته : ( تـحكيم القوانين الوضعية ) إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستـحلال القلبي ، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة" . أه و قال العلامة الجبرين رحمه الله في رده على مانسبه اليه العنبري : "ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ، ولا أن له كلاماً يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، أو يسهل فيه التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت ، فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل" . اه فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 49- 51) وقال الشيخ الراجحي : "هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم وقد ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن من بدَّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر، ومثَّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قانونا مكونا من عدة مصادر يسمى ( الياسق )، وذكر كفرهم وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- فقد قال في أول رسالته "تحكيم القوانين": إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين، فإذا بدَّل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرًا من أنواع الكفر والردة،" اه وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في رده على المرجئ العنبري : "ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، يُكَفِّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا ولا يفصل فيها ، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس كذلك ، وأن الشيخ ابن باز سُئل عنها فقال : محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء .. إلخ ما ذكر . ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها ، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا ؟! ، ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه ، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان ، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه ، ولعلها اعتمدت على شريط ، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم ، لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه ، فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم ." اه وقال العلامة حمود ين عقلاء الشعيبي في رده على العنبري : بسم الله الرحمن الرحيم الرد على افتراءات العنبري الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الصادق الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد : فقد اطلعت على مجموع مقالات خالد العنبري ، فاتضح لي من قراءتي لهذه المقالات وبعض كتبه أنه مرجئ محض من المرجئة الخلّص الذين ينتمون إلى مدرسة الجهم بن صفوان في الإرجاء . تلك المدرسة التي من أصولها أن أحداً لا يكفر إلا بالجحود والاستحلال ، أما من عرف الله وأقر به فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة ، وهذه الضلالة انتشرت في هذا العصر ، وما كان هذا الانتشار إلا بسبب هذا وأمثاله من مرجئة العصر فضلوا وأضلوا . ولقد اجترأ خالد العنبري على الكذب والافتراءات على علماء الأمة وأئمتها الذين يرون كفر من يحكّم القوانين الوضعية ، من هؤلاء الأئمة شيخنا الشيخ الإمام المجاهد محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرحمه الله ، فقد موّه العنبري وحرف وتصرف في كلام شيخنا وكذب عليه عدة مرات كما سوف يتضح بعد قليل ، وأراد أن يوهم الناس أن الشيخ يرى أن الحكم بالقوانين الوضعية فيه تفصيل وأنه لا يكفر إلاّ إذا جحد واعتقد واستحل فقط ، وإن حكم بالقوانين الوضعية من غير ذلك فهو غير كافر ، أما افتراؤه فهو كالتالي : الافتراء الأول : ذكر العنبري في كتابه ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ص31) عن رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم ( رسالة تحكيم القوانين ) قال : ((إن في هذه الرسالة ما يدل دلالة واضحة على التفصيل)) ، ويقصد بالتفصيل هو ما يذهب إليه العنبري أن الحكم بالقوانين الوضعية لا يكفر صاحبه إلا بالجحود والاستحلال والنص الذي نقله كالتالي: ((فانظروا كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عملي وإما اعتقادي وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقادي ناقل عن الملة وإما كفر عملي لا ينقل عن الملة)) . انتهى ما نقله بحروفه . وترك ما نقله وكتبه الشيخ في القوانين الوضعية بعد هذا حيث قال الشيخ : أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع : أحدها : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله . الثاني : ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً ، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل . الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله . الرابع : أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأجيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك إلى أن قال : (( فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة )) انتهى . فانظر إلى العنبري يريد بنقله السابق أن يوحي إليك أن الشيخ لا يكفر بالقوانين الوضعية مع أنه هنا قال فيها : وأي كفر فوق هذا الكفر أي الحكم بالقوانين الوضعية . الافتراء الثاني : أن العنبري قال في مقالاته - المقال الأول - قال : ((فقد ألفيت كلام الشيخ - أي محمد بن إبراهيم - الآخر في فتاويه (1/80) إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح مؤرخ في 9/1/1385هـ أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين)) , وسوف ننقل كلام الشيخ محمد بعد قليل لكن المقصود أنه هنا أراد أن يُقنع القارئ أن الشيخ تراجع عن فتواه في القوانين الوضعية ولذا ذكر التاريخ بعده بخمس سنوات فالمتأخر ناسخ ومبطل للقول الأول , في حين أنه في نفس المقال قال : (( وأنا لم أقل أن الشيخ تراجع )) , وبعده بأسطر يقول: إن الشيخ تراجع ليوهم أنه فعلاً تراجع فيدعي عدم القول بالتراجع ثم يكذب على الشيخ محمد بأنه تراجع بعد رسالته في تحكيم القوانين بخمس سنين . الافتراء الثالث : أنه لما نقل التراجع الذي يزعمه في فتاوى الشيخ محمد (1/80) قال العنبري نص التراجع هو : (( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو تحاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة )) . قال العنبري : (( فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي بنيت عليه كتابي وواجهت به المكفرين للحاكم بإطلاق )) اهـ . فيجاب عن هذا الافتراء بأجوبة : 1 - كيف أن الشيخ يتراجع ولا يعلم ولا يشتهر تراجعه بين طلابه وبين الناس ؟ 2 - ولو كان هناك تراجع لما خفي على الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكتبه على ذلك بل إنه ذكر رسالة تحكيم القوانين في أجزاء لاحقة من الفتاوى ، بل إن تلميذه الجامع للفتاوى نقل تقرير للشيخ محمد في 12/280 قال الشيخ محمد : (( والقوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنها حاكمة وسائغة . وبعضهم يراها أعظم )) ثم قال : (( أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة ) ونقل القاسم أيضاً 12/284 تحت عنوان تحكيم القوانين من الكفر الأكبر ثم نقل نفس رسالة تحكيم القوانين فلو كان هناك تراجع لبيّنه أو حذف هذه الرسالة ولم يجعلها في أجزاء بعد الجزء المزعوم أن فيه تراجع . 3 - كيف يكون الشيخ تراجع عن فتوى عامة ظهرت وانتشرت فيتراجع عنها في رسالة خاصة بعثها إلى جمعية خاصة كان الأولى أن يتراجع في رسالة عامة فإن النص الذي ادعى فيه العنبري أنه تراجع هو ضمن رسالة جوابية خاصة كتبها إلى جمعية العلماء المركزية في دلهي وقد أثنى على الجمعية وأنها تهدف للإصلاح . 4 - ثم رسالة تحكيم القوانين طبعت عدة مرات فلو كان هناك تراجع لما أعيد طبعها . 5 - أن الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله وهو من طلاب الشيخ أنكر على من قال أن الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع كما في تعقيبه على كلام العنبري وهو منقول في مقال العنبري الأول . 6 - وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها في تاريخ 24/10/1420هـ ضد كتاب العنبري قالت إن في كتاب العنبري الحكم بغير ما أنزل الله فيه الكذب على أهل العلم وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقله . نعود الآن إلى النص الذي ادعى فيه العنبري التراجع ونذكر مناسبته ونصه كاملاً وهي موجودة في فتاوى الشيخ محمد 1/78 وهي رسالة جوابية أرسلها السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية - دلهي - حيث قرر المجلس التنفيذي للجمعية أن يتصل بالهيئات الإسلامية ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذي يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين في الهند , ثم سألوا الشيخ محمد عن أسئلة فقهية لكي يستنيروا برأيه فيها , فأجاب عن المسائل الفقهية لكن جعل مقدمة قبلها فقال قبل الشروع في الجواب : ((أحب أن أقدم مقدمة مختصرة مهمة وهي أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع والتمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدجل وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين في تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وشريعته وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية وأهم من ذلك معرفة أصل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة أو من أنواع الشرك الأصغر وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقله عن الملة )) انتهى بحروفه . فالشيخ محمد تكلم مرتين عن القوانين في المرة الأولى قال القوانين وأضاف إليها الوضعية وجعلها مما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون على المسلمين فجعل القوانين الوضعية من عمل الملاحدة والزنادقة وحث الجمعية على محاربته حماية للمسلمين وجعل ذكر القوانين الوضعية هنا من باب تحقيق الألوهية ومن باب تحقيق معنى لا إله إلا الله . أما المرة الثانية التي نقل فيها القوانين فهي في معنى تحقيق أن محمداً رسول الله والملاحظة أنه لم يضف كلمة وضعية إنما أضاف معها أشياء أخرى مثل القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأراد بالقوانين والأوضاع هي البدع التي يضعها المبتدعة التي تناقض تحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل في هذه القوانين والأوضاع تفصيلاً لأنها من باب البدع فالقوانين ذكرها مرتين مرة في معنى تحقيق لا إله إلا الله ومرة في تحقيق معنى محمد رسول الله لذا فهما في تحقيقين فيختلف معناهما وإلا اقتضى التكرار ثم الأُولى أضاف إليها الوضعية والثانية مجردة . إنما أضاف إليها الأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان وهذه فيها تفصيل , وعلى كل حال فهذا التماس وتفسير مبني على حسن الظن بالشيخ محمد ومبني أيضاً على فتواه في القوانين الوضعية وكوننا نجعل كلامه يفسر بعضه بعضاً ويؤيد بعضه بعضاً أولى من ضرب كلامه بعضه ببعض وادعاء تراجع وتناقض واختلاف. اه الخنفشارية الثانية : اقتباس:
وقد بينا ان الشيخ للشيخ قولين في مسالة تحكيم القوانين الوضعية و هذا نص كلامي : " لا أدري على أي أساس يدعي هذا المتعالم موافقة الشيخ بن باز للشيخ الالباني جملا وتفصيلا كما يزعم ! رغم أن للشيخ ابن باز قولين في المسألة ! قال رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ و سئل رحمه الله : ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية، مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟ فأجاب : رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية، ولا صالحة للحكم في هذا العصر، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا. وقوله سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائزٌ لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، color="red"]لا شك أن يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها. وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ]. والله الموفق. ولم يرجع الشيخ ابن باز عن هذا القول ومن زعم غير ذلك فقد افترى على الشيخ ، ولو تراجع الشيخ عن رأيه لأعلن عن ذلك ونسخ فتاويه ! شئل الشيخ العثيمين رحمه الله : بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟ الجواب الشيخ: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارض له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم . انتهى. و لم يصرح الشيخ بن باز عن تراجعه !" اه ولما عجز الجويل عن الرد عليه لجا الى البهلوانية كعادته واخذ يشغب ويشتت الموضوع بروابطه الخنفشارية ثم اقتبس بعض كلامي وتجاهل الباقي وقال : اقتباس:
ثم ان كلام الشيخ ابن باز وان كان متفقا مع ما بلغه من الشيخ االالباني (اي في الظاهر) الى ان لا يتفق معه في الاصل لان العلامة لالباني رحمه الله يرى ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد وبالتالي لا يكفر من بدل دين الله وشرع بدله دينا اخر الا اذا كان مستحلا وكل ما سوى ذلك فهو كفري عملي والكفر العملي لايخرج من الملة مطلقا اما الشيخ ابن باز فهو يرى ان الكفر يكون بالقول والعمل كما هو مشهور عنه وموجود في كتبه ولكن لشبهة ذهب في بعض كلامه الى ان تحكيم القوانين ليس من الاعمال المكفر وذهب في بعض فتاويه الى انه كفر مخرج من الملة والفرق واضح لكل من له ادنى دراية بابجديات عقيدة اهل السنة في الايمان الخنفشارية الثالثة : اقتباس:
E] وهذا الدجل ايضا تم دحره ونحره بما فيه الكفاية هنا اقتباس:
الخنفشارية الرابعة اقتباس:
اقتباس:
وقد اطال ابو رقية هذا في ما لا فائدة منه !! و جل كلامه في اثبات نسبة الفتوى للشيخ العثيمين وهذا لم ينكره الشيخ المنجد !!! وانما انكر وجود فتوى للشيخ يقول فيها ان تحكيم القوانين ليس كفرا اكبر ا ! والشيخ العثيمين لم يقل ذلك لا في الفتوى المذكورة ولا في غيرها ! ! وانما كلام الشيخ عن تكفير المعين واقامة الحجة . الخنفشارية الخامسة: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
بفتوى واحدة للشيخ ويبذلون جهدهم في تحريف الكلم عن موضعه وتقويل الشيخ ما لم يقله رغم ان للشيخ 9 فتاوى-سبق ونقلناها- والفتوى المذكورة هي العاشرة كلها تفضح جهلهم ودجلهم ! ثم استمر الجهمي في بهلوانيته كعادته مدعيا الوصل بالسلفية و السلفية تتبرا منه اقتباس:
اقتباس:
|
||||||||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 71 | |||
|
![]() السؤال: هل نقول إن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن، فهل يرتكبون بذلك ذنباً ويدخلون في مذهب العلمانية ؟ الجواب: الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافراً؛ لأن من عطل الشريعة، ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم، فقد رضي بغير الشريعة، وقد تنقص الشريعة، وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس، فالذين أوجدوا القوانين والحكم القانوني بآراء البشر؛ من قوانين فرنسية، أو إيطالية، أو أمريكية، أو إنجليزية، أو سوفيتية، أو غير ذلك، هؤلاء قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فلا يكونون على الإسلام ولا حكاماً مسلمين؛ لأن الله جل وعلا قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] وقال سبحانه وتعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65] وقال سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]. فالذين لم يرضوا بالشريعة وحكموا القوانين الوضعية، معناه: أنهم لم تطب نفوسهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن في القوانين التي ارتضوها لأنفسهم مصلحة، أو أنها أولى من الشريعة، أو أنها مساوية، أو أنها أصلح. على كل حال هذا كفر وضلال. لكن قد توقف بعض الناس في كفرهم وقالوا: إنهم يزعمون ويرون أنهم مخطئون، وأن الواجب تحكيم الشريعة، ولكنهم لا يستطيعون أن يحكموها؛ لما لديهم من عناصر وجيوش لا ترضى بذلك، وأناس مطاعون لا يرضون بذلك، فهم كالمضطرين إلى تحكيم القوانين، وهم لا يعتقدون أن حكمها جائز، ولا يرضون بعزل حكم الله، ولكن لأسباب اضطرتهم إلى ذلك. وهذا محل نظر، والأصل عند أهل السنة والجماعة أن من حكَّم غير الشريعة، وهو يعلم أنه مخطئ، وأنه ظالم لنفسه، وأنه عاصٍ؛ فإنه لا يكفر بذلك، بل يقولون: هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس، ومجاهد بن جبر التابعي الجليل، وطاوس بن كيسان وغيرهم، قالوا: إنما يكون كافراً وظالماً ظلماً أكبر. قال شيخ الإسلام : إذا استحل ذلك، إذا رأى أنه يجوز له تحكيم غير الشريعة، أما إذا حكّم غير الشريعة.. حكم بالقانون، أو بالرشوة، أو بكذا وكذا، وهو يعلم أنه عاصٍ، وأنه مخطئ، وأنه خاطئ ضال، ولكن حمله الهوى أو طاعة الرؤساء على أن حكم بغير الشريعة؛ فهذا يكون عاصياً وظالماً وكافراً كفراً دون كفر، وظلماً دون ظلم، وفسقاً دون فسق، ولا يخرج بهذا من الشريعة ويكون مرتداً. فهؤلاء الذين تولوا على أمور الناس الآن في غالب أمصار المسلمين، هل يقال فيهم: إنهم لم يستطيعوا حكم الشريعة؟ أو أنهم يعلمون أن الشريعة هي الحكم، وأنهم أخطئوا وعصوا بتحكيم القوانين، وأنهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون، ولكن تعمدوا ذلك لأسباب ولأهواء، فنقول في حقهم حينئذ: إنهم كفروا كفراً دون كفر، وظلموا ظلماً دون ظلم، وفسقوا فسقاً دون فسق؟ هذا محل نظر، والذي يظهر من تصرفاتهم وأحوالهم وميولهم إلى القوانين ورضاهم بها، الذي يظهر من أحوالهم عند الدراسة والتأمل يتبين أنهم راضون بها، وأنهم مطمئنون إليها، وأنهم يرونها أولى من تحكيم الشريعة، وأنسب للناس وأصلح لهم، أو أرفق بهم، هذا هو ظاهر حالهم، وهذا هو المتبادر من أحوالهم؛ لأنهم يحكمون بغير الشريعة، وهم مطمئنون ليس عندهم في ذلك تألم ولا تبرم لهذا الشيء، ولا تصريحاتهم بأنهم خاطئون وأنهم ظالمون، وسيعودون إلى حكم الشريعة، فالذي يظهر من حالهم هو أنهم راضون بحكم القوانين الوضعية، وأنهم غير راضين بحكم الشريعة، هذا ظاهر أحوالهم، والله أعلم بما في قلوبهم سبحانه وتعالى. والخلاصة: أن نعلم أن من زعم أن القوانين الوضعية، سواء كانت فرنسية، أو إنجليزية، أو إيطالية، أو هولندية، أو أمريكية، أو سوفيتية، أو غير ذلك، من زعم أنه يجوز الحكم بها، ولا بأس بالحكم بها بين الناس، وإن زعم أن الشريعة أفضل؛ فهو كافر ضال بإجماع المسلمين، فإن قال: إنها مساوية للشريعة فهو أكفر وأكفر، وإن قال: إنها أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة؛ فهو أكفر وأشد ضلالاً. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين، حكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة، أو أنها مساوية للشريعة، أو أنها أفضل من الشريعة، فهو في هذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقاً، أما إذا حكم بأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله، وهو يعلم أنه مخالف لشرع الله، ولكن فعل ذلك لهوىً، أو لرشوة، أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة؛ فهذا يكون ضالاً ويكون ظالماً ظلماً دون ظلم، وكافراً كفراً دون كفر، كما قال ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، وغيرهم من الجمهور؛ لأنه لم يعتقد حل تحكيم غير الشريعة، وإن حكم بغير الشريعة لهوىً، كما قد يقع لبعض القضاة في المحاكم الإسلامية؛ فقد يضل عن السبيل، وقد يحكم بغير الشريعة لهوىً، إما لرشوة، وإما لقرابة، وإما لعداوة للمحكوم عليه؛ فيحكم عليه بغير الشريعة لهوىً أو لأسباب أخرى خاصة حكم بأسبابها، وهو يعلم أن حكمه يخالف شرع الله، ولكن حمله عليه هوىً وغرض فاسد، فهذا يكون عند أهل العلم ظالماً وعاصياً وفاسقاً، ولكن لا يكون كافراً كفراً أكبر؛ لأنه يعلم أنه عاصٍ، وأن حكم الله بخلاف قوله، وأنه خاطئ في ذلك ظالم فيه، فهو عند الجمهور ليس بكافر كفراً أكبر. وهذه مسألة عظيمة يجب أن نحكمها جيداً. من محاضرة ( وجوب العمل بالسنة ) ******** *************** *************** الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1329) س: 1- إذا كنت قاضيا في دولة إسلامية، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل أجري حلال أو حرام؟ 2 - وإذا كنت محاميا في تلك الدولة فهل أجري حلال أو حرام؟ 3 - وإذا كنت أستاذا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية فهل أجري حلال أو حرام؟ ج: أولا: من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة: 1 - من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه. 2 - من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه من الإسلام، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة. 3 - من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم، وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله مما وقع منه؛ لكونه ليس أهلا للقضاء، بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار، وهما من قضى للناس على جهل، ومن جار في الحكم، ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرا. 4 - من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة،. فهو غير آثم، بل هو مأجور على اجتهاده، وهو معذور في خطئه، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له. ثانيا: أما من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا (المحامي) في قضية ما، في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي. بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قوانين، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت، وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم، مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له، أما إن دافع عن موكله في "قضية معتقدا أنه محق شرعا، واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي، فهو مثاب على عمله، معذور في خطئه، مستحق للأجر على دفاعه، وأما من دافع عن حق في الواقع لأخيه وهو يعتقده حقا فهو مثاب مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله. ثالثا: تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها وتمييز حقها من باطلها ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتنبيها للأمة وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه. أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها وترويجا لها ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله وكفر صراح وحيدة عن سواء السبيل، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر. نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ****************** **************************** ********************* قالت اللجنة الدائمة في تحذيرها من كتاب المرجئ علي حسن الحلبي 4) تـحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته : ( تـحكيم القوانين الوضعية ) إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستـحلال القلبي ، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة . *********** ******************** ************************ فتوى رقم (7796) : س1: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون، هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول إنها كافرة؟ ج1: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ************ ********************* السؤال الخامس من الفتوى رقم (5966) : س5: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ ج5: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك، وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 72 | ||||
|
![]() اقتباس:
يتشبث هؤلاء المكفرين بما قاله الإمام ابن كثير في التحاكم إلى الياسق وإليك الأقوال التي يتشبثون بها قال الإمام ابن كثير في تفسيره (2-90) : (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم...وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مشتند من شريعة الله...كما يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكيزخان الذي وضع لهم"الياسق" وهو كتاب مجموع من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل وكثير ,قال الله تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون..." وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (13/119): (من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين). أقول : والرد على هذا الإستشهاد من أوجه : الوجه الأول : ما فعله جنكيزخان كفر بواح عندنا عليه من الله برهان؛لأنه استحلال للحكم بغير ما أنزل الله للأمور الآتية: الأول :أن جنكيزخان كان مشركاً بالله -أصلاً- يعبد معه غيره ولم يكن مسلماً ؛ فهو كافر أصلي. الثاني: أن «الياسا» خليط ملفّق من اليهودية والنصرانية وشيء من الملةالإسلامية وأكثرها أهواء جنكيزخان؛ كما سيأتي من قول الحافظ ابن كثير نفسه. الثالث: أن المتحاكمين إليها أو الحاكمين بها يقدّمونها على شرع الله المنزل على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أو يساوونه به؛ أو ينسوبنها لله تعالى كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (28/523): « يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ، وأنها كلها طرق إلى الله ، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين». وقال - أيضاً- :«حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم، ولا يذمون، ولا ينهون عن دينهم، ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام» وقال -أيضاً-(28/521): «كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام، وهو يخاطب المسلمين ويتقرب إليهم بأن امسلمون، فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان، فهذا غاية مايتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين؛ أن يسوي بين رسول الله وأكرم الخلق عليه، وسيدولد آدم، وخاتم المرسلين، و بين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفراً وفساداً وعدواناً من جنس بختنصر وأمثاله». وقال -أيضاً-: «وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكستان عظيماً؛ فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنسما يعتقده النصارى في المسيح ، ويقولون: إن الشمس حَبَّلَت أمه، وأنها كانت فيخيمة؛ فنزلت الشمس من كوة الخيمة؛ فدخلت فيها حتى حَبِلت، ومعلوم عند كل ذي دين أنهذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها، وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا». وقال -أيضاً- (28/521-522): «وهم معهذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنّه لهم، وشرعه بظنه وهواه ، حتى يقولوا لما عندهم من المال: هذا رزق جنكسخان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين». وقال الذهبي في سير الأعلام (22/228) : (ودانت له قبائل المغول ووضع له ياسة يتمسكون بها لا يخالفونها ألبتة وتعبدوا بطاعته وتعظيمه) وقال السيوطي (واستقل جنكيزخان ودانت له التتار وانقادت له واعتقدوا فيه الألوهية) تاريخ الخالفاء (1/427) وقال السبكي –طبقات الشافعية (1/332-333)- حاكيا عن جنكيزخان أنه (أمر أولاده بجمع العساكر واختلى بنفسه في شاهق جبل مكشوف الرأس وافقا على رجليه لمدة ثلاثة أيام على ما يقال فزعم –عثره الله-أن الخطاب آتاه بأنك مظلوم واخرج تنتصر على عدوك وتملك الأرض برا وبحرا وكان يقول : الأرض ملكي والله ملكني إياها). وقال-الطبقات (1/329) -(ولا زال أمره يعظم ويكبر وكان من أعقل الناس وأخبرهم بالحروب ووضع له مشرعا اخترعه ودينا ابتدعه –لعنه الله-"الياسا" لا يحكمون إلا به وكان كافرا يعبد الشمس) وقال الإمام ابن كثير –البداية والنهاية (13/118) (ذكر بعضهم أنه كان يصعد الجبل ثمينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعي ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ....فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها وذكر الجويني أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال..للعبادة فسمع قائلا يقول : إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض
’قال الجويني :فمشايخ المغول كانوا يصدقون بهذا ويأخذونه مُسَّلما) هذه أحوال التتار عند مَن عاصرهم وعرفهم ، ولذلك نقل الحافظ ابنكثير -رحمه الله- إجماع المسلمين على كفرهم وهو الحق المبين؛ فهو خاص بملوك التتر، ومن كان مثلهم. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 73 | |||
|
![]() الوجه الثاني :
وصف ابن كثير أحكام الياسق بــ (الشرع) يتضح معناه بوصف السبكي- الطبقات(1/329) -: ( ووضع لهم شرعا اخترعه ودينا ابتدعه) دليل على إستحلالهم لهذه الأحكام الجاهلية يجعلها دينا من عند الله وهذا كفر, قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): ("إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). وقال الجصاص: (من حكم بغير ما أنزل الله ثم قال إنهذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك)اه جاء في شريط الدمعة البازية لابن باز : (قال الشيخ سلمان : ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر . فقال الإمام ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع) وجاء أيضا : (قال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية . فقال الإمام ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر.) |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 74 | |||
|
![]() الوجه الثالث :
تكفير ابن كثير لهؤلاء المتحاكمين مشروط بالتقديم الذي هو التفضيل ويظهر هذا في قوله: (فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر) وكذا قوله ( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه). والتقديم هنا :يعني التفضيل وهو عمل في القلب يكفر صاحبه ولا تعني كلمة التقديم هنا التقديم الظاهري بالحكم بغير حكم الله,وإلا للزم منه أن يكون الذي يحكم بغير حكم الله –ولو في قضية واحدة !-مقدما لحكمه على حكم الله,فليزم دخوله في هذا الإجماع وتكفيره بذلك ! وهذا باطل قطعا ,ويؤيد ما قررت : أن ابن كثير ذكر التقديم في البداية والنهاية مقرونا بالتحاكم إلى الياسق فدل هذا على أن التحكام يختلف عن التقديم إذ لو كان التقديم هو مجرد التحاكم لكان تكرار ليس له معنى قال ابن كثير ( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه )ومنه الكفر يقع على المتحاكم الذي يقدم (يفضل) شرع الله على غيره وليس مجرد التحاكم فقط بل يشترط التفضيل الذي هو من الإستحلال الذي لا يكون إلا في كفر الأصغر كما تقدم هذا في الرد على الشبهة السادسة ولله الحمد والمنة . وقد يقول قائلا : فكيف عرف العلماء أنهم كانوا يقدمون الياسق على الشريعة تقديما قلبيا؟؟؟ الجواب :لتصريحهم بذلك ولوجود القرائن الدالة على ذلك فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم صرحوا وقالو" هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان" وصرحوا بأن"دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ، وأنها كلها طرق إلى الله ، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين وهذا القول فاش غالب فيهم ختى في فقهائهم وعبادهم ". وعليه فهؤلاء حكموا بهذه القوانين على أنها من عند الله بل على أنها أفضل من الإسلام وهذا كفر بالإجماع كما تقدم . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 75 | |||
|
![]() الوجه الرابع :
أما قول الإمام ابن كثير( من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر) ليس على إطلاقه فلأهل العلم تفصيل في المتحاكم للشرائع المبدلة(والتي هي بداهة أشد من المنسوخة) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب) ومنه يحمل كلام ابن كثير على التغليط وقيد الإعتقاد الذي جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن حكم بغير حكم ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله أم أنه مساويه أم أنه من عند الله فهو كافر بخلاف من حكم بغير حكم الله مع إعترافه بالخطأ. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
البرهان, البهتان, صفحات, صفعات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc