![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إجماع الفقهاء على وجوب طاعة الأمراء
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||
|
![]() اقتباس:
هي قاعدة عندكم : الغاية تبرر الوسيلة . ولو كان فيها من المفاسد ما هو أعظم..... ولعل ما سقط في الجزائر من ارواح ودماء لا يُعد شيئا مع الهدف الأسمى- الهدف المزعوم- وهو إقامة الخلافة حتى لو قتل الشعب المسلم كله كبيره وصغيره .ذكره وأنثاه !!!!!! المهم ..الغاية!السلطة هنيئا لليهود والنصارى اعداء الدين بهذا الفكر. اقتباس:
يذكرني هذا بأحد الامثال الدارجة : قال الإبن لأبيه : ما نرقدش عندك يا أبي. فأجاب الاب:تفكيت من.....؟ لمن لا يعرف المثل فليسأل أهل الوسط فهم يعرفون التكملة.
|
||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
مناضلو الفيس كانوا سلفيين100/100 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() لقد تمت برمجتكم لتحقيق أهداف . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا تنسى تكبير الصورة. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لقد أعطيتك من وقتي أكثر مما تستحق. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
و الله المستعان . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||
|
![]() الحمد لله أما بعد: |
||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() هههههههه لم تفهم شيئا في اصول الفقه هناك شيء يقال مغهوم المخالفة وبمعنى اخر ماتخفيه السطور اي ما نستخلصه من الاحديث واعيد تبيينها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||||
|
![]()
اقتباس:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت شرعيه هذا الحاكم لتسميته بالسلطان بخلاف خوارج العصر والثوريين الغوغائيين فهم يسقطون شرعيتهم!. الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم إشترط العندية وهي ظرف مكان أي عند الحاكم في حضرته لا أمام الملأ كما يفعل الثوريون والحركيون في هذا العصر. ![]() اقتباس:
اقتباس:
https://www.alalbany.net/books_view.p...1%DE%E3%D1&in= و قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه وإشرافه لمسند أحمد : إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدْرُس- لم يسمع من عبد الله بن عمرو، فيما قاله أبو حاتم في "المراسيل" ص 154، ونقله أيضاً عن ابن معين. ونقل ابنُ عدي في "الكامل" 6/2135 قوله: لم يسمع أبو الزبير من عبد الله بن عمرو، ولم يره. ابن نُمير: هو عبد الله، والحسن بن عمرو: هو الفقيمي. وقال البيهقى في "الشعب" 6/81: "والمعنى في هذا أنهم إذا خافوا على أنفسهم من هذا القول، فتركوه، كانوا مما هو أشد منه وأعظم من القول والعمل أخوف، وكانوا إلى أن يدعُوا جهاد المشركين خوفاً على أنفسهم وأموالهم أقرب، وإذا صاروا كذلك، فقد تُودع منهم، واستوى وجودهم وعدمهم. انتهى وأخرجه البيهقي في "الشعب" (7547) من طريق ابن شهاب، وابن عدي في "الكامل" 3/1267 من طريق سيف بن هارون، كلاهما عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (3302) من طريق عبيد الله بن عبد الله الربعي، عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عمرو. وهذا متابعة من مجاهد لأبي الزبير، لكننا لم نقع على ترجمة عبيد الله الربعي هذا. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/262، وقال: رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجالُ أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط، فلهذا لم أذكره. قلنا: إسناد البزار الذي رجاله رجال الصحيح هو الذي سيرد عند أحمد برقم (6784) ، وسيكرر بالرقمين (6776) و (6784) . 2_ حتى لو قلنا بصحة الحديث فإنه لا يوجد لفط الحاكم في الحديث أصلا! والشريعة فرقت بين طريقة الإنكار على الناس وبين طريقة الإنكار على الحكام. ومن الأدلة التي تقرر الفرق بين نصح ولاة الأمور وبين نصح عامة المسلمين ما رواه البخاري ومسلم عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه حين قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَال: (أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ...) ◄قال القاضي عياض -رحمه الله كما في فتح الباري لابن حجر رحمه الله-: (مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به، وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول ) ا.هـ. ◄وقال القرطبي–رحمه الله في المفهم شرح صحيح مسلم-: (يعني أنه كان يتجنب كلامه بحضرة الناس، ويكلمه إذا خلا به، وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء، يعظمون في الملأ، إبقاءً لحرمتهم، وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من نصحهم.. وقوله : "لقد كلمته فيما بيني وبينه.." يعني أنه كلمه مشافهةً، كلاماً لطيفاً، لأنه أتقى ما يكون عن المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمة، لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن والمفاسد" ا.هـ. ◄وقال الألباني -رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم-: (يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهاراً ما يُخشى عاقبته كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً إذ نشأ عنه قتله) ا.هـ. ◄ومن الأدلة على الفرق بين نصيحة الوالي ونصيحة عامة الناس ما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال ابن عباس: إن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك). وهذا الأثر الثابت عن ابن عباس صريح في كيفية نصح الولاة وعدم غيبتهم، وأن الكلام في الإمام والسلطان عند الناس حال غيبته، من الغيبة المذمومة. لذلك لا يجوز لأحد أن يستدل بالأدلة التي فيها جواز غيبة عامة الناس في بعض الصور، على جواز غيبة الإمام والسلطان، فإن الإمام والسلطان يختلف التعامل معهم عن عامة الناس، فهذا ابن عباس ينهى عن غيبة الإمام وإن كان واقعاً في شيء من المنكرات. ومن الأدلة على الفرق في التعامل ومنه النصيحة بين أئمة المسلمين وعامتهم ما رواه مسلم في صحيحه عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ: (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ). وهذا الصبر على جور السلطان وأذاه لا يجب لغيره من العامة فدل ذلك على الفرق بين نصيحة أئمة المسلمين وبين نصيحة عامتهم. ومن الأدلة على الفرق في التعامل ومنه النصيحة بين أئمة المسلمين وعامتهم ما نقل ابن بطال -رحمه الله في شرحه للبخاري- قال:قال ابن المنذر: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلمًا، لقوله عليه السلام: (من قتل دون ماله فهو شهيد) ، ولم يخص وقتًا دون وقت، ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث كالمجمعين على أن كل من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل للآثار التي جاءت عن النبي - عليه السلام - بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم، وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة.)ا.هـ. فانظر كيف أن دفع الصائل من عامة الناس مشروع، وأما إن كان الصائل عليك هو السلطان فلا يجوز مدافعته بالقوة، بل الواجب الصبر، والدعاء. |
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
باختصار من قال بقولك هذا ؟؟؟؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() يبدو انك يا ابو عمار نسيت هذاالحديث او انك تعمد الغفلة عنه
حديث أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .. إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أُمّر عليكم عبد مجدع ـ حسبتها قالت أسود ـ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا" رواه مسلم والترمذي والنسائي ? وفي رواية الترمذي والنسائي سمعته يقول: "يا أيها الناس اتقوا الله وإن أُمّر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() اقتباس:
لا ليس من منهجنا الإعتماد على نص دون الآخر هذا منهج المتحزبة والمتقطبة!. الحديث الذي ذكرت(ما قادكم بكتاب الله )) لا علاقة له بمسألة (عدم الخروج)) إنما له علاقة(بعدم الطاعة)) فهناك فرق بين الخروج وبين الطاعة. الخروج لا يجوز إلا في حالة الكفر الصريح((حتى ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)). الطاعة واجبة إلا إذا خالفت كتاب الله(((ما قادكم بكتاب الله)))). اقتباس:
استدلالك بحديث(ماقادكم بكتاب الله )) أو(ما أقام فيكم كتاب الله)) أو((يقودكم بكتاب الله)) لجواز الخروج على الحاكم المسلم استدلال مردود من ثلاثة أوجه: الأول: أن الحديث ليس في الإمامة العظمى أو ما يقوم مقامها من إمامة الأقطار والبلدان المتفق على اعتبارها كالإمامة العظمى عند غياب الخلافة؛ وإنما فيما دونها؛ بدليل قوله ![]() الثاني: أن الحديث سواء كان في الإمامة العظمى أو فيما دونها؛ فإن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ! من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود تجدها مبسوطة في كتب الأصول، وليس هذا محل الكلام عليها. الثالث: أننا على فرض صحة الأخذ بمفهوم المخالفة في هذا الحديث؛ فيكون الكلام تقديره: "لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا". أقول: فهل يُفْهَمُ من هذا أنه تسقط طاعته مطلقًا كما يتوهم البعض من ذلك؟!؛ أم يُفْهَمُ منه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله ((فيما أمر)) فلا نسمع له ولا نطيع ((فيما أمر)) فقط مما خالف فيه كتاب الله؟!. فإن أجيب بالاحتمال الأول المُتَوَهَّم؛ لزم من ذلك أن يستدل بقوله ![]() ![]() (هذا الرد مستفاد من بحث لأخينا أبي رقية الذهبي بارك الله فيه مع بعض التصرف))) |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() بارك الله في الاخ أبي عمار وجزاه خيرا. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() 31)قال الشيخ النجمي حفظه الله ((ثم اعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالقول وهو ذكر المثالب علناً في المجامع وعلى رؤوس المنابر لأن ذلك يعد عصياناً لهم وتمرداً عليهم وإغراءاً بالخروج عليهم، وزرعاً لعدم الثقة فيهم، وتهييجاً للناس عليهم وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له. وإنما حرم الله علي لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج علي الولاة المسلمين لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها الحصر، من أهمها إزهاق النفس المسلمة البرئية. ومنها سفك الدماء المعصومة، ومنها استحلال الفروج المحرمة، ومنها نهب الأموال، ومنها إخافة الطرق، ومنها فشو الجوع بدلاً من رغد العيش والخوف بدلاً من الأمن والقلق بدل الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سبباً في إثارة الفتنة لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين ؛ بل هو من الصعوبة بمكان لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى ولو كان الوالي ظالماً فاسقاً، وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر، والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه. ففي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول اللهr يقوله، سمعت رسول الله r يقول: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله r قال: (من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)( ). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبية أو يدعوا لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشا من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه)( ). وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يارسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يارسول الله: صفهم لنا؟ قال: نعم. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا. قلت: يارسول الله: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك). وفي رواية أبي سلام عنده ـ يعني مسلماً ـ قلت: يارسول الله: إنا كنا في شرٍ فجاء الله بخير، فنحن فيه. فهل من وراء ذلك الخير شر. قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر. قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع) صحيح مسلم ( ). وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله r يقول: (إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)( ). وفي رواية عنه أي عن عرفجة (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه). وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله r: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما)( ). وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله r قال: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلوا). وفي رواية: (فمن أنكر برئ، ومن كره فقد سلم)( ). وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله r قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا يارسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة)( ). وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا رسول الله r فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان) وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً (كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا. قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)( ). وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعاً (ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). فهذه أحد عشر حديثاً جمعتها من صحيح مسلم فقط وهي كالتالي: 1 ـ حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 2 ـ حديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 3 ـ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 4 ـ حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 5 ـ حديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه. 6 ـ حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 7 ـ حديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. 8 ـ حديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 9 ـ حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 10 ـ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً. 11 ـ حديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري، وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاماً تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين. فنقول: يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام: الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علناً محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرماً. الحكم الثاني: تحريم المنازعة لهم وهي تكون بأمور منها: أ ـ إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم. ب ـ إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر. ج ـ اختلاق مثالب وعيوباً لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم. د ـ ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم. هـ ـ استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان). الحكم الثالث: يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحكم الرابع: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله صلى الله عليه وسلم (فوا ببيعة الأول فالأول). الحكم الخامس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع، قيل له إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعاً، أمام الله عزوجل، ثم أمام خلقه. الحكم السادس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه،وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجاً فعلياً لقوله r: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان). الحكم السابع: يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ماداموا مسلمين، وعدم الخروج عليهم. لقوله r لأصحابه: (إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) وقوله: (من رأى من إمامه شيئاً فليصبر ولا ينزعن يداً من طاعة فإنه من خرج من السلطان شبراً فمات مات ميتة جاهلية). الحكم الثامن: أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة، وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة، فالواجب عليه أن يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: (من أنكر برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع). الحكم التاسع: على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. الحكم العاشر: أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة ؛ بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض، ومعنى الصبر: أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شئ من التراجع وجب عليهم أن يصبروا، ولا يجوز لهم أن ينزعوا يداً من طاعة. وأخيراً: فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد عيش. فأقول: يا اخواني إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها. قامت على التوحيد من أول يومها، وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة وتخصص المكافآت للأئمة والمؤذنين، وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج، وللأقليات المسلمة في كل مكان. وكذلك ما تقوم به الدولة من اصلاحات في المشاعر المقدسة وسهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الاصلاحات التي لا يحصيها ديوان. فما الذي تنقمون منها وقد فعلت ما فعلت؟ ألم تسمعوا قول رسول الله r (من خرج من السلطان قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية)؟. وقوله صلى الله عليه وسلم : (من خلع يداً من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)؟ أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة؟ أتتركون أوامر النبي الكريم الذي أوجب الله عليكم طاعته، ورتب عليها محبته وجنته وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل؟ أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } ومن قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}. أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر أهله، وتعصون رسول اللهr الذي حذركم من منازعة ولاة الأمر أمرهم كما في حديث عبادة بن الصامت (وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن ترو كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان)؟ فهل رأيتم عند المسئولين في دولتنا إسلاماً وتحكيماً للشريعة وحكماً بها أو رأيتم كفراً بواحاً وتركاً للصلاة؟ أيها الناس: احمدوا الله واشكروه على ما أنتم فيه وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها القاصي والداني. اعلموا أن الله يقول: {لئن شكرتم لأزيدنكم}، ويقول: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} نحن نعلم بحكم ما كانت عليه المملكة سابقاً ولاحقاً، أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على المنهج السلفي الذي يحرم الخروج على الولاة فما الذي حولكم عنه؟)) المورد العذب الزلال للشيخ النجمي . ---------------------------------------------------------------------------------------- يتبع إن شـــــــــــــاء الله . |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأمراء, الفقهاء, إجماع, ندوة, طاعة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc