|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
إجماع الفقهاء على وجوب طاعة الأمراء
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
هههههههه لم تفهم شيئا في اصول الفقه هناك شيء يقال مغهوم المخالفة وبمعنى اخر ماتخفيه السطور اي ما نستخلصه من الاحديث واعيد تبيينها
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||||||
|
اقتباس:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت شرعيه هذا الحاكم لتسميته بالسلطان بخلاف خوارج العصر والثوريين الغوغائيين فهم يسقطون شرعيتهم!. الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم إشترط العندية وهي ظرف مكان أي عند الحاكم في حضرته لا أمام الملأ كما يفعل الثوريون والحركيون في هذا العصر. اقتباس:
اقتباس:
https://www.alalbany.net/books_view.p...1%DE%E3%D1&in= و قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه وإشرافه لمسند أحمد : إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدْرُس- لم يسمع من عبد الله بن عمرو، فيما قاله أبو حاتم في "المراسيل" ص 154، ونقله أيضاً عن ابن معين. ونقل ابنُ عدي في "الكامل" 6/2135 قوله: لم يسمع أبو الزبير من عبد الله بن عمرو، ولم يره. ابن نُمير: هو عبد الله، والحسن بن عمرو: هو الفقيمي. وقال البيهقى في "الشعب" 6/81: "والمعنى في هذا أنهم إذا خافوا على أنفسهم من هذا القول، فتركوه، كانوا مما هو أشد منه وأعظم من القول والعمل أخوف، وكانوا إلى أن يدعُوا جهاد المشركين خوفاً على أنفسهم وأموالهم أقرب، وإذا صاروا كذلك، فقد تُودع منهم، واستوى وجودهم وعدمهم. انتهى وأخرجه البيهقي في "الشعب" (7547) من طريق ابن شهاب، وابن عدي في "الكامل" 3/1267 من طريق سيف بن هارون، كلاهما عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (3302) من طريق عبيد الله بن عبد الله الربعي، عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عمرو. وهذا متابعة من مجاهد لأبي الزبير، لكننا لم نقع على ترجمة عبيد الله الربعي هذا. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/262، وقال: رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجالُ أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط، فلهذا لم أذكره. قلنا: إسناد البزار الذي رجاله رجال الصحيح هو الذي سيرد عند أحمد برقم (6784) ، وسيكرر بالرقمين (6776) و (6784) . 2_ حتى لو قلنا بصحة الحديث فإنه لا يوجد لفط الحاكم في الحديث أصلا! والشريعة فرقت بين طريقة الإنكار على الناس وبين طريقة الإنكار على الحكام. ومن الأدلة التي تقرر الفرق بين نصح ولاة الأمور وبين نصح عامة المسلمين ما رواه البخاري ومسلم عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه حين قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَال: (أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ...) ◄قال القاضي عياض -رحمه الله كما في فتح الباري لابن حجر رحمه الله-: (مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به، وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول ) ا.هـ. ◄وقال القرطبي–رحمه الله في المفهم شرح صحيح مسلم-: (يعني أنه كان يتجنب كلامه بحضرة الناس، ويكلمه إذا خلا به، وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء، يعظمون في الملأ، إبقاءً لحرمتهم، وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من نصحهم.. وقوله : "لقد كلمته فيما بيني وبينه.." يعني أنه كلمه مشافهةً، كلاماً لطيفاً، لأنه أتقى ما يكون عن المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمة، لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن والمفاسد" ا.هـ. ◄وقال الألباني -رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم-: (يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهاراً ما يُخشى عاقبته كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً إذ نشأ عنه قتله) ا.هـ. ◄ومن الأدلة على الفرق بين نصيحة الوالي ونصيحة عامة الناس ما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال ابن عباس: إن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك). وهذا الأثر الثابت عن ابن عباس صريح في كيفية نصح الولاة وعدم غيبتهم، وأن الكلام في الإمام والسلطان عند الناس حال غيبته، من الغيبة المذمومة. لذلك لا يجوز لأحد أن يستدل بالأدلة التي فيها جواز غيبة عامة الناس في بعض الصور، على جواز غيبة الإمام والسلطان، فإن الإمام والسلطان يختلف التعامل معهم عن عامة الناس، فهذا ابن عباس ينهى عن غيبة الإمام وإن كان واقعاً في شيء من المنكرات. ومن الأدلة على الفرق في التعامل ومنه النصيحة بين أئمة المسلمين وعامتهم ما رواه مسلم في صحيحه عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ: (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ). وهذا الصبر على جور السلطان وأذاه لا يجب لغيره من العامة فدل ذلك على الفرق بين نصيحة أئمة المسلمين وبين نصيحة عامتهم. ومن الأدلة على الفرق في التعامل ومنه النصيحة بين أئمة المسلمين وعامتهم ما نقل ابن بطال -رحمه الله في شرحه للبخاري- قال:قال ابن المنذر: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلمًا، لقوله عليه السلام: (من قتل دون ماله فهو شهيد) ، ولم يخص وقتًا دون وقت، ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث كالمجمعين على أن كل من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل للآثار التي جاءت عن النبي - عليه السلام - بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم، وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة.)ا.هـ. فانظر كيف أن دفع الصائل من عامة الناس مشروع، وأما إن كان الصائل عليك هو السلطان فلا يجوز مدافعته بالقوة، بل الواجب الصبر، والدعاء. |
|||||||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الأمراء, الفقهاء, إجماع, ندوة, طاعة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc