جذور البلاء ..؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد > أرشيف قسم العقيدة و التوحيد

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جذور البلاء ..؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-02, 17:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ليتيم الشافعي
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ليتيم الشافعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://djelfa.info/vb/showpost.php?p=588800&postcount=1









 


قديم 2008-12-02, 23:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://djelfa.info/vb/showthread.php?t=78152









قديم 2008-12-04, 22:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بادئ ذي بدأ قبل أن اعلق على كلامك يجدر بي أن أوضح قول أهل العلم في مسألة تحكيم القوانين.

أقول:مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.

ومنه لا يصح لك ان ترمي أحد بالإرجاء أو الخروج مادام أنها خلافية خاصة وان من يرون انه كفر اصغر أقوى حجة(حسب علمي) من الآخرين .
وإليك قول عشرة علماء معتبرين إعتبروه كفر أصغر:
https://djelfa.info/vb/showpost.php?p...1&postcount=12

وللمزيد حمل المرفقات التالية :
https://www.2shared.com/file/3390320/a1f4e9be/____.html

فيها صوتيات وتفريغات لكبار العلماء في هذا العصرحول مسألة التشريع العام.

اقتباس:
هدا نفس الكلام لذي قاله شيخك الحلبي
فى تعليقه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذى نقلت انت عنه وهدا نص كلام شيخك [ وكلامه رحمه الله( يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ) بيّن واضح في أنه بنى الحكم على المعرفة والاعتقاد ثم الاستحلال, وأنّ عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر, وإنما يكون فاعله جاهلاً لا كافراً ] )
1-كلامنا ليس عن العذر بالجهل وإلا فهو مانع من موانع التكفير فالإستحلال+نفي الجهل=الكفر الأكبر للمعين.
أما الإستحلال مع الجهل فإنه كفر أكبر في حق النوع (الفعل) لا المعين(الفاعل) لأنه من المتقرر في أصول أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا.
2-لا والله فإنني لم أنقل شيئا عن الحلبي ألبتة بدليل أنني لم أضف كلمة (وإلا كانوا جهالا) أما الحلبي فقد نقلها وهذه الجملة ليست هي الخلاف بيينما البتة فالجهل مانع من موانع التكفير بلا شك لكن الذي يهمنا هو إشتراط الإستحلال ,بل نقلت من كلام ابن تيمية وهو معروف عنه في غير موضع أنه يشترط الإستحلال في الأعمال(الغير المكفرة) أما عن مسألة العذر بالجهل فليست موضوعنا بارك الله فيك كما نقلت عن أبو عبد الحريم الذي قد رددت على قوله في إحدى المنتديات وبينت أن كلامه لا يقول به حتى صغار طلبة العلم والله المستعان .

وإليك أقوال أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشترط فيها الإستحلال
قال رحمه الله: والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
فانظر لقوله رحمه الله( أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله) فهنا إشترط رحمه الله الإستحلال للتكفير في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما هو واضح.
وقال رحمه الله(ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشىء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكلية وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه).
قلت:والكملة المسطرة بالأحمر تدل على إشتراط ابن تيمية للإستحلال لأن الإستحلال أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"

ويعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
والقول الذي إقتبسته أنت وعلقت عليه واضح جدا في إشتراط الإستحلال.

اقتباس:
وقد بينا أبو ارحيم فساد ما قاله الحلبي وفي تقويله ابن تيمية رحمه الله تعالى ما لم يقله فى المناظرة لتى جرة بينهما
المناظرة قد أفحمه فيها الحلبي لكن الموجودة في النت مبتورة ومنسقة على طريقة أهل الإفك والبهتان وإليك الدليل:
https://www.salafishare.com/arabic/21...A4/AQ84U8I.rar

اقتباس:
وبيّن أن كلمة ابن تيمية في آخر كلامه ( وإلا كانوا جهّالاً ) لا تعود على المستحل وإنما تعود على الجملة الأخيرة,
1-هداك الله أين وجدتني نقلت كلمة(وإلا كانوا جهالا)؟!!!!!!!!!
كلامنا ليس عن تلك الجملة بل عن هذه التي أنت تعترف بها بحمد الله فهي حجة عليك(.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر). فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال.
2-حتى منسألة العذر بالجهل في قول ابن تيمية(وإلا كانو جهالا) فقد أخطا فيها أبو عبد الرحيم خطأ شنيع إن صح ما نقلته عنه لأنني وجدت هذا الكلام عند أبي قتادة المقدسي-عامله الله بعدله- وكنت قد رددت عليه في إحدى المنتديات .
لأن العذر بالجهل أمر معلوم عند أهل السنة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-:

"وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24).

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال: "فتكفير (المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين). ... فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ.

وما يدل على هذا:
(الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمينعامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.
قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:
«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».

اقتباس:
فإنّ الاعتقاد بعدم وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله مع تيقنه أنه حكم الله كاف للحكم على معتقده بالكفر وإن لم يستحل الحكم بما أنزل الله
هذه هي الجملة التي قالها أبي قتادة المقدسي بحرفها ورددت عليها في إحدى المنتديات لكن المنتدى لا يعمل هذه الأيام.
والله هذه الجملة حجة عليه تدل على جهله في أبسط قواعد التكفير فهو لا يعرف معنى الإستحلال أصلا .
لأن الإعتقاد بعدم وجوب الحكم بما أنزل الله هو نفسه الإستحلال فكيف يقول هذا المسكين (وإن لم يستحل) ألا يعلم أن الإعتقاد بعدم وجوب الحكم بما أنزل الله هو في حد ذاته إستحلال؟!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"

ثم انظروا قوله(وإن لم يستحل الحكم بما انزل الله)
هل هذا كلام عربي أم ماذ؟
الأصح ان يقول(وإن لم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله)
لكن القوم لا يفرقون بين حبة وتمرة
سلمنا الله من الفتن .
اقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال أو فعَل ما هو كُفرٌ، كَفَر بذلك، وإنْ لم يقصد أن يكون كافِراً، إذْ لا يقصُد أحدٌ الكفر إلا ما شاء الله
هذا لا خلاف فيه ومعناه الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الواقع في الكفر لا يجب عليه أن يقصد الوقوع في الكفرل إنما يكفي فقط قصده للمعصية فمن قصد سب الله فهو كافرا وإن لم يقصد الكفر ومن قصد الإستهزاء بالقرآن فهو كافر كذلك .
أما لو سب الله خطا كذاك الرجل الأعرابي الذي قال(اللهم أنت عبدي وانا ربك) فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع في زلة لسان فتدبر الفرق.
وإليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه ينفي تفسيرك وتوهمك
قال رحمه الله معلقا على الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!((فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه
» انتهى .

فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

اقتباس:
وقال كذلكإنَّ سبَّ الله وسبَّ رسوله كفَرَ ظاهراً وباطناً، سواء كان السابُّ يعتقد أن ذلك محرَّم أو كان مُستحلاً، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السُّنة القائلين بأن الإيمان قولٌ وعمَلٌ
1-هذا الكلام في معناه صحيح وانا على هذا أسير بحمد الله لكنه ليس لابن تيمية إنما جاء بالمعنى لا باللفظ لكن لا عليك.
2-سب الله والرسول أوالإستهزاء بالقرآن أو بالسنة أو إهانة المصحف كفر أكبر لا يشترط فيه الإستحلال اللهم إلا عند المرجئة أما تحكيم القوانين فقد أعتبره بعض أهل العلم كابن تيمية كفر أصغر ومنه إشترطوا الإستحلال ومنهم من اعتبره كفر أكبر كصالح آل الشيخ الذي نقلت لنا كلامه ومنه لم يشترط الإستحلال.
وبالتالي قياسك فاسد فلا أحد ينكر أن سب الله كفر أكبر لا يشترط فيه الإستحلال بل هو حجة عليك ,فلو كان الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة كفرا أكبرا,لم يكن لهؤلاء الأكابر من أهل العلم تقييده بالإستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لإشتراطهم ذلك في الأعمال الكفرية,فدل إشتراطهم الإستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفرا .

◄وإنطلاقا من هذين الفائدتين أقول :
أي عالم إشترط الإستحلال في الحكم بالقوانين فهو يرى أنه معصية أو كفر أصغر لا يخرج من الملة إذ أنه لا إستحلال في الكفر الأكبر كالسجود للصنم وسب الله تعالى كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
للمزيد حول مسألة الإستحلال:
https://djelfa.info/vb/showpost.php?p...7&postcount=13

اقتباس:
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : «فإنّ قوله عز وجل: ((يَزْعُمُونَ)) [النساء:60] ([1]) تكذيب لهم فيما ادّعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو: مجاوزة الحدّ، فكلُّ مَن حكَمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو حاكَمَ إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حكَمَ بالطاغوت وحاكم إليه».
1إستشهادك بكلام العلامة محمد بن إبراهيم لا يصح لأنني مقر بأن الشيخ رحمه الله كان في القديم يرى تحكيم القوانين كفر أكبر هو والفوزان وبكر أبو زيد والعثيمين (في القديم) وقد خالفهم في ذلك الكثيرون كما ذكرت لك آنفا,هذا مع العلم أن الشيخ ابن ابراهيم استقر بعد ذلك على القول بأن تحكيم القوانين كفرل أصغر مشترطا الإستحلال وإليك الدليل:
https://djelfa.info/vb/showpost.php?p...3&postcount=20

وقد انتقده الإمام ابن باز (عد للرابط السابق).




اقتباس:
وقال الشيخ صالح الفوزان -وفقه الله لكل خير من نحَّى الشريعةَ الإسلاميةَ نهائياً وأحلَّ مكانها القانونَ، فهذا دليلٌ على أنهُ يرى جوازَ هذا الشيء واستحلاله؛ لأنهُ ما نحاها وأحلَّ محلها القانونَ إلا لأنهُ يرى أنهُ أحسنُ من الشريعةِ، ولو كان يرى أن الشريعةَ أحسنُ منه لما أزاحَ الشريعةَ وأحلَّ محلها القانونَ، وهذا كفرٌ باللهِ عز وجل، وكذلك من أبقى الحكمَ بقضايا النكاحِ والميراثِ حسب الشريعة؛ فهذا يؤمنُ ببعضِ الكتابِ ويكفرُ ببعضٍ، يعني يحكِّمُ الشريعةَ في بعضٍ، ويمنعها في بعضٍ، والدين لا يتجزأُ، وتحكيم الشريعةِ لا يتجزأُ، فلابد من تطبيقِ الشريعةِ تطبيقاً كاملاً، ولا يُطبق بعضُها ويُترك بعضُها، قال تعالى: ((أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)) [البقرة:85]..»
أعلم أن الفوزان يرى تحكيم القوانين كفر أكبر لكن المسألة خلافية كما بينت لك ذلك,والشيخ الفوزان يقر بوجود الخلاف بدليل أنه قدم كتاب (تبديد كواشف العنيد) للشيخ عبد العزيز الريس الذي قرر فيه ان تحكيم القوانين كفر أصغر,والكتاب موجود في موقع الإسلام العتيق:
https://www.islamancient.com/books,item,39.html


فهل أنت مقر بوجود الخلاف في المسألةl مثل العلامة الفوزان وقد قدمت لك آنفا رابط يحتوي على كلام أهل العلم؟!

اقتباس:
([1]) الآية هي: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) [النساء:60].
إستدلالك بالآية لا يصح وإليك الرد:
https://www.ketabsunah.com/vb/showpos...1&postcount=31

اقتباس:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله معلِّقاً على قول الشيخ الألباني الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل، إنما علاقته الكبرى بالقلب “كلام الشيخ الألباني هذا جيد جداً لكنّا نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم (بكفر من حكم بغير من أنزل الله) إلا إذا اعتقدوا حلّ ذلك! هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر –وإن حكم بحكم الله- وكفْرُه كفْرُ عقيدة، لكنَّ كلامنا عن العمل. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافرٌ، هذا هو الظاهر وإلا من الذي حمله على ذلك


قال الشيخ صالح آل الشيخ


الحال الرابعة : حال الدولة التي تحكم بغيرالشرع ، تحكم بالقانون ، فالدول التي تحكم بالقانون - أيضا - فقد فصل الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام في هذه المسألة في فتاويه ، وخلاصة قوله : أن الكفر بالقانون فرض ،وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام ، . يعني : أنالدولة دولة إسلام ، فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض ، قال : وإن كان ظاهرا فاشيا ، فالدار . دار كفر ، . يعني : الدولة دولة كفر،فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل :
إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيا ، فهذه لها حكم أمثالها من الدول الظالمة ، أو التي لها ذنوب وعصيان ووجود بعض الشركيات في دولتها .
وإن كان ظاهرا فاشيا - والظهور يضاده الخفاء ، والفشو يضاده القلة - قال : فالدار دار كفر، وهذا التفصيل هو الصحيح ؛ لأننا نعلم أنه صار في دول الإسلام تشريعات غير موافقة لشرع الله - جل وعلا - والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية إلا لأن الشرك له أثر في الدار ، وإذا قلنا : الدار فنعني الدولة ، فمتى كان التحاكم إلى الطاغوت ظاهرا فاشيا فالدولة دولة كفر، ومتى كان قليلا خفيا أو كان قليلا ظاهرا وينكر ، فالأرض أرض إسلام ، والدار دار إسلام ، والدولة دولة إسلام .
فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسألة - إن شاء الله تعالى - .اهـ المصدر : كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد .. انــتـــها كــــلامه رحمه الله

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
وأخرا أقول أن أهل الحق يأخذون المتشابه من أقوال العلماء يردونها إلى المحكم من كلامهم ام المبتدعة من المرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم

..


قال الإمام سليمان التيمي رحمه الله: "من تتبع زلات العلماء وسقطاتهم تزندق أوكاد وتجمع فيه الشر كله.
وأصبحتم مثل أبو نواس عندما قال



أباح العراقي النبيذ وشربه @وقال: الحرامان المدامة والسكر


وقال الحجازي:الشرابان واحد @فحلت لنا من بين اختلافهم االخمر


سآخذ من قوليهما طرفيهما @وأشربها لا فارق الوازرالوزر











ادعو الله ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
1-العثيمين له قولان الأول (التكفير) والثاني القول بأنه كفر أصغر وهذا الذي استقر عليه وإليك الدليل:
https://djelfa.info/vb/showpost.php?p...6&postcount=21
2-صالح آل شيخ يسير على طريقة جده العلامة ابن ابراهيم فهو يرى أن تحكيم القوانين كفر أكبر كذلك والمسألة خلافية كما بينت لك .




اقتباس:
قال الإمام سليمان التيمي رحمه الله: "من تتبع زلات العلماء وسقطاتهم تزندق أوكاد وتجمع فيه الشر كله.
وأصبحتم مثل أبو نواس عندما قال



أباح العراقي النبيذ وشربه @وقال: الحرامان المدامة والسكر


وقال الحجازي:الشرابان واحد @فحلت لنا من بين اختلافهم االخمر


سآخذ من قوليهما طرفيهما @وأشربها لا فارق الوازرالوزر
لقد بينت لك كلام عشرة علماء يقولون بأن تحكيم القوانين كفر أصغر وهذا قول الجمهور ومنه أنت من تتبع الرخص بدليل أن معظم العلماء الذي قالوا بتكفير الحكم بالقوانين تراجعوا عن ذلك وإستقروا على عدم التكفير إلا بالإستحلال فلماذا لا تأخذ بكلامهم الذي استقروا عليه بدل من الكلام المنسوخ؟!
ملاحظة مهمة:حتى العلماء الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر لم يكفروا الحكام(بخلاف الخوارج) إذ أن هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل)
وإلبك البيان:
الجزء الأول:
https://djelfa.info/vb/showpost.php?p...2&postcount=14

الجزء الباقي:
https://djelfa.info/vb/showpost.php?p...2&postcount=15


والحمد لله رب العالمين.









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc