موضوع مميز الترخيص بالمشاركة , الالتزام بالاستقالة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الترخيص بالمشاركة , الالتزام بالاستقالة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-11, 05:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ges.magi
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ges.magi
 

 

 
إحصائية العضو










B11

السلام عليكم

بما أن الترخيص حق للموظف قانونيا، فهل عند منع المديرية السماح للموظف به (يعني منعه من حقه) نريد من الإخوة وممن يستطيع أو يجالس العلماء...........أن يعطينا رأي الشرع في وضع شهادة عدم العمل وعند النجاح يتخلى عن المنصب الاول لأنه لا حل لديه مادام يبحث عن الوظيفة في إطار القانون ؟؟؟؟؟
نريد رأي العلماء إن أمكن








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-09-21, 22:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
روستم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية روستم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ges.magi مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

بما أن الترخيص حق للموظف قانونيا، فهل عند منع المديرية السماح للموظف به (يعني منعه من حقه) نريد من الإخوة وممن يستطيع أو يجالس العلماء...........أن يعطينا رأي الشرع في وضع شهادة عدم العمل وعند النجاح يتخلى عن المنصب الاول لأنه لا حل لديه مادام يبحث عن الوظيفة في إطار القانون ؟؟؟؟؟
نريد رأي العلماء إن أمكن
السلام عليكم
لا أنصح بوضع شهادة عدم العمل لإتقاء الشبهة
غن كان المنصب الذي تريده في ولاية أخرى غير الولاية التي تعمل فيها فالترخيص والتعهد لن يشكلا لك عائقا هذا مع الحرص على عدم علم الجامعة بأنك موظف أيضا يجب أن تكون متأكدا من أنك ستحصل على الإستقالة بدون مشكل
أما إن كان المنصب في نفس الولاية التس تعمل بها فالأمر معقد
وحظك ضئيل في عدم كشف أمرك لأن الوظيف العمومي عنده ملفك

قانونيا يستطيع المدير الذي يمثل الهيئة التي لها صلاحية التعيين أن لا يسلمك الترخيص وهذا قياسا على حالة قبول الأستقالة في قانون الوظيفة العمومية
فالإستقالة حق مشروع للموظف
- يتقدم الموظف بطلب الإستقالة
االمادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.









رد مع اقتباس
قديم 2012-09-29, 12:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ben3ain
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ben3ain
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روستم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لا أنصح بوضع شهادة عدم العمل لإتقاء الشبهة
غن كان المنصب الذي تريده في ولاية أخرى غير الولاية التي تعمل فيها فالترخيص والتعهد لن يشكلا لك عائقا هذا مع الحرص على عدم علم الجامعة بأنك موظف أيضا يجب أن تكون متأكدا من أنك ستحصل على الإستقالة بدون مشكل
أما إن كان المنصب في نفس الولاية التس تعمل بها فالأمر معقد
وحظك ضئيل في عدم كشف أمرك لأن الوظيف العمومي عنده ملفك

قانونيا يستطيع المدير الذي يمثل الهيئة التي لها صلاحية التعيين أن لا يسلمك الترخيص وهذا قياسا على حالة قبول الأستقالة في قانون الوظيفة العمومية
فالإستقالة حق مشروع للموظف
- يتقدم الموظف بطلب الإستقالة
االمادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
لكن اخي رستم هناك بعض القطاعات مثل قطاع العدالة مثلا لاتقبل الاستقالة بل مستحيل ان تقبل فماهو الحل فانا مثلا غير مرتاح في الوظيفة التي انا فيها في المحكمة و اريد ان اغير الوظيفة فما العمل هل اتخلى عن المنصب بعد تقديم طلب الاستقالة مباشرة و انا متاكد من رفضها ام امكث في منصبي 04 اشهر ثم انصرف ارجو ان تتكرم بافادتي و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-02, 22:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amro213
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben3ain مشاهدة المشاركة
لكن اخي رستم هناك بعض القطاعات مثل قطاع العدالة مثلا لاتقبل الاستقالة بل مستحيل ان تقبل فماهو الحل فانا مثلا غير مرتاح في الوظيفة التي انا فيها في المحكمة و اريد ان اغير الوظيفة فما العمل هل اتخلى عن المنصب بعد تقديم طلب الاستقالة مباشرة و انا متاكد من رفضها ام امكث في منصبي 04 اشهر ثم انصرف ارجو ان تتكرم بافادتي و شكرا
نعاني تقريبا من نفس المشكل فانا ايضا موظف في العدالة وشاركت في العديد من المسابقات وفي حالة النجاح ساقدم استقالتي مباشرة ومع بعض المعريفةفي الوزارة بعد التوكل على الله اكيد راح تسهال ان شاء الله هذا هو الحل في قطاع العدالة وجربوه جماعة من قبل ونجح....توكل على الله فقط









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 08:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
روستم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية روستم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben3ain مشاهدة المشاركة
لكن اخي رستم هناك بعض القطاعات مثل قطاع العدالة مثلا لاتقبل الاستقالة بل مستحيل ان تقبل فماهو الحل فانا مثلا غير مرتاح في الوظيفة التي انا فيها في المحكمة و اريد ان اغير الوظيفة فما العمل هل اتخلى عن المنصب بعد تقديم طلب الاستقالة مباشرة و انا متاكد من رفضها ام امكث في منصبي 04 اشهر ثم انصرف ارجو ان تتكرم بافادتي و شكرا
أنا لست على اطلاع واسع بقطاع العدالة
لكن ربما وكما قال زميلك تجد بعض الأشخاص يسخرهم لك الله عز وجل ويعينونك في أمرك
أما إن كان مثلا اختصاصك في الجامعة من الإختصاصات المطلوبة والتي تعاني من نقص المترشحين
مثل اختصاص
- الإنجليزية
- الرياضيات
- الإعلام الآلي
- التربية البدنية والرياضية
فتوكل على الله وقدم استقالتك لكن يجب أن تعتبر مدة 04 أشهر









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مدير, الأدب, المسابقات, المسابقة..؟؟؟؟, المشاركة, المستغرقة, المؤسسة, الالتزام, الترخيص, الترخيض, التصريح, التوظيف،, النجاح, الوعد, امضاء, ايداع, ادراج, استفسار, بالمشاركة, بالاستقالة, بخصوص, حالة, رخصة, رفضه, صلاحية, شكرا, tres, عليه, urgent, إستفسار, والموافقة, وطلب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc