![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الترخيص بالمشاركة , الالتزام بالاستقالة
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أنا عاملة متربصة بمركز بحث بالجزاائر وأريد المشاركة في مسابقة أستاذ مساعد بالجامعة . مشكلتي تكمن في أن مديري يرفض اعطائي رخصة المشاركة .هل أكتفي بالتعهد بالإستقالة وحدها أم ماذا أفعل. أحس أنني مسجونة ؟؟؟؟؟؟؟خاصة و أنني أقطن ولاية أخرى , وجهوني فرٌج الله كربتكم...
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
أنا تقريبا في نفس المشكل، بحيث أني نجحت مؤخرا في مركز بحث بالجزائر العاصمة، غير أني لست متحمس للمنصب باعتبار أني أطمح للالتحاق بالجامعة التي تقع في ولايتي. لذا فأنا متردد كثيرا و لا أدري ما العمل خصوصا و أن التنقل الى العاصمة يستلزم مصاريف كثيرة خاصة الايواء. اذن، فنحن اثنان و لست وحدك ........ ![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا وجود لهذه الوظيفة
او المصلحة لدى مختلف كليات الجامعة عبر تراب الوطن |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم
بما أن الترخيص حق للموظف قانونيا، فهل عند منع المديرية السماح للموظف به (يعني منعه من حقه) نريد من الإخوة وممن يستطيع أو يجالس العلماء...........أن يعطينا رأي الشرع في وضع شهادة عدم العمل وعند النجاح يتخلى عن المنصب الاول لأنه لا حل لديه مادام يبحث عن الوظيفة في إطار القانون ؟؟؟؟؟ نريد رأي العلماء إن أمكن |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا أنصح بوضع شهادة عدم العمل لإتقاء الشبهة غن كان المنصب الذي تريده في ولاية أخرى غير الولاية التي تعمل فيها فالترخيص والتعهد لن يشكلا لك عائقا هذا مع الحرص على عدم علم الجامعة بأنك موظف أيضا يجب أن تكون متأكدا من أنك ستحصل على الإستقالة بدون مشكل أما إن كان المنصب في نفس الولاية التس تعمل بها فالأمر معقد وحظك ضئيل في عدم كشف أمرك لأن الوظيف العمومي عنده ملفك قانونيا يستطيع المدير الذي يمثل الهيئة التي لها صلاحية التعيين أن لا يسلمك الترخيص وهذا قياسا على حالة قبول الأستقالة في قانون الوظيفة العمومية فالإستقالة حق مشروع للموظف - يتقدم الموظف بطلب الإستقالة االمادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية. المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة. إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها. المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة. وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مدير, الأدب, المسابقات, المسابقة..؟؟؟؟, المشاركة, المستغرقة, المؤسسة, الالتزام, الترخيص, الترخيض, التصريح, التوظيف،, النجاح, الوعد, امضاء, ايداع, ادراج, استفسار, بالمشاركة, بالاستقالة, بخصوص, حالة, رخصة, رفضه, صلاحية, شكرا, tres, عليه, urgent, إستفسار, والموافقة, وطلب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc