اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djo761
هذا ما يبدو أخي قرار إداري تعتبره أنت غير مشروع ..طيب إذا كان كذلك فان لديك الأسباب للدفع بذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي, و لكن يجب ان تعرف أن الإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً نتج عنه ترتيب حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار و إن أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء ، هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً اعتباراً من تاريخ صدوره, و هنا تكمن مشكلتك فأنت تجاوزت الميعاد المحدد قانونا و هو مدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
أرجو أن أكون قد أفدتك ..و الله أعلم
|
أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/09/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين ختى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم . وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............