كشف الخروقات القانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كشف الخروقات القانونية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-16, 00:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
djo761
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية djo761
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا ما يبدو أخي قرار إداري تعتبره أنت غير مشروع ..طيب إذا كان كذلك فان لديك الأسباب للدفع بذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي, و لكن يجب ان تعرف أن الإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً نتج عنه ترتيب حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار و إن أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء ، هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً اعتباراً من تاريخ صدوره, و هنا تكمن مشكلتك فأنت تجاوزت الميعاد المحدد قانونا و هو مدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
أرجو أن أكون قد أفدتك ..و الله أعلم









 


قديم 2012-01-16, 12:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 الأخ djo 761 f;vmj.....

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djo761 مشاهدة المشاركة
هذا ما يبدو أخي قرار إداري تعتبره أنت غير مشروع ..طيب إذا كان كذلك فان لديك الأسباب للدفع بذلك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي, و لكن يجب ان تعرف أن الإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً نتج عنه ترتيب حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار و إن أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء ، هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً اعتباراً من تاريخ صدوره, و هنا تكمن مشكلتك فأنت تجاوزت الميعاد المحدد قانونا و هو مدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
أرجو أن أكون قد أفدتك ..و الله أعلم
أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/09/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين ختى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم . وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............









قديم 2012-01-16, 16:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
djo761
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية djo761
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kandas05800 مشاهدة المشاركة
أخي الكريم لقد إنعقد المجلس التأديبي بتاريخ :18/10/2011 دون إستدعائي و تم إقرار تسريحي . و تقدمت بطعن في الولاية و تم قبول طعني و اطلعت على ملفي التأديبي فوجدته ثقيلا لكنها مجرد ادعاءات لأن الهيئة المستخدمة التابع لها قدمت تهما دون تقديم دلائل و براهين ختى أنه تم اتهامي بأني مريض نفسيا ----- عدم الأخذ بآراء زملائه و تماديه في عدم التخلق و كذلك ثقته المرضيــــــــة في نفسـه و تعنته لآرائـــه و عدم تقبل آراء الأخريـــن -------- هذا من بين التهم . وبتاريخ :14/11/2011 قام رئيس المجلس بإدعاء باطل أمام لجنة الطعن الولائية مفاده بأني متابع قضائيا فلم يتم الفصل في قضيتي لحد الساعة. مبررين قرارهم بإلزامية إحظاري لقرار من العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بتاريح : 21/11/2011 تقدمت إليهم بطلب فتح تحقيق معمق للتأكد من إدعاء رئيس المجلس بعد أن نصحني السيد : وكيل الجمهورية بذلك..............
أخي أنا قلت لك أن ميعاد رفع دعوى الغاء القرار الاداري أمام الغرفة الادارية لدى المجلس القضائي في الولاية و ليس أمام مجلس الطعون في الولاية لان قضيتك على مايبدو تستطيع ان تدفع فيها باستغلال رئيس المجلس الشعبي البلدي للنفوذ و السلطة و انحراف في تطبيق القانون , و لكن الميعاد في رفع مثل هذه الدعاوى هو شهرين من تاريخ صدور القرار , فالقرار الذي أصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي كان بتاريخ 07/08/2011
و منه فان آخر أجل لرفع دعوى الالغاء هو 06/10/2011, كما انه من الغريب ان ترى معي ان انعقاد المجلس التأديبي قد جاء بعد آخر اجل لميعاد رفع دعوى الالغاء لعلمهم ان الميعاد قد فاتك و انك لاتستطيع فعل شيء و قد كان هذا مقصودا , اما من ناحية توكيل محام فانا لا انصحك بهذا لاننا لسنا أمام قضية جزائية او غيرها اللهم الا اذا اردت ان ترفع دعوى قضائية ضد المير بما تتهمه فيها من سبك و شتمك و تهديده و تنفيذ هذا التهديد...كما اني في المقابل انصحك بالتوجه الى مفتشية العمل لطرح قضيتك و رجاء رجاء اخي ان تحمل معك و تبين كل القرائن التي تبين تعسف المير ضدك و ان تكون هذه القرائن مؤسسة ...ربي ايكون في عونك أخي.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الخروقات, القانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc