![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نشاطات إدارية ، غير قانونية، يجب تركها ,
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتصر ذكرك على مهام المفتش بما ورد في القانون الأساسي 08/315 من تحديد للمهام و أهملت أن لهذا القانون الأساسي مجموعة من النصوص التنظيمية التي تنظم و تضبطه و وفقها يتم شرحه و التفصيل فيه فناقضت نفسك حين حصرت مهمامه التربوية فقط و ذكرت بعض المهام التي هو غير مسؤول عنها رغم أنها تدخل في صميم مهامه التربوية أخي المطعم المدرسي دور تربوي لا أظن أنك تجهله و لذلك فهو يدخل في صميم مهامك المشاركة في مجلس التسيير هو من مهامك وفق المنشور الوزاري رقم 195/133 المؤرخ في 24 ماي 2009 المتعلق بالمطعم المدرسي و الذي يذكر أعضاء مجلس التسيير و الذين أنت واحد منهم. أما مراقبة المؤسسات التعليمية و الاشراف على موظفيها حتى و إن كانوا من خارج قطاع التعليم فهو من مهامك لأن مراقبة المؤسسة التعليمية مسند إليك وفق القانون 08/315 و لا أظن المراقبة هنا مقتصر على المعلم فقط أما فيما يخص تمثيل مديرية التربية فأنت موظف لدى الدولة الجزائرية و تمثل الهيئة الوصية على مستواك و تخضع للأمرية 06/03 المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية و أنصحك بقراءة المادة 47 منه التي تقول أنه لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب مسؤولية مرؤوسيك و هو ما معناه أن مسؤولية المدير المباشرة عن بعض المهام الموجودة ضمن صلاحياته لا يعفي سيادتك من المسؤولية يا أخي و أني لأستغرب حين أجدك تقول أن استدعاء الموظفين لنشاط تربوي ليس من مهامك فمن يستدعيهم يا ترى أثناء العمليات التكوينية؟؟؟ و إن أجبتني و قلت المدير فالمدير يعتمد في مراسلاته على مرجعيات فماهي مرجعياته إن هو راسل هؤلاء ؟؟ و بالنسبة للمسؤولية على الممتلكات فالأمر الرئاسي 06/03 واضح في مادته الخمسين حين ييقول يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الادارة في اطار ممارسة مهمامه إلا اذا كنت ترى أن المسؤولية هاهنا لا تعني المحافظة و إن كنت مفتشا أخي فإني أنصحك بقراءة النصوص القانونية جيدا قبل الولوج إلى المواضيع القانونية لأنك ممثل الوزارة على نستوى مقاطعتك و من العيب أن يجهل ممثل الوزارة أبسط مهامه و أرجو أن لا تعتبر ردي إنتقاصا بل هو تنوير فقط
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
تحديد ا لمهام المادّة : 165 يكلف مفتش التعليم الابتدائي حسب الاختصاص بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمــواقـيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية . كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها . ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه ويمكن أن يتم تكليفه بـمـهام التحقيق ويمارس أنشطته في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية التابعة للمقاطعة. و عليه أما المهام التي لم يشر إليها القانون فهي : 1 ـ إدارة التفتيشية و تسييرها . 2 ـ إدارة المقاطعة أي المسؤولية عن تسيير المدارس الابتدائية . 3 ـ تمثيل مديرية التربية . 4 ـ استلام و توزيع البريد. 5 ـ المسؤولية عن الممتلكات العمومية المتواجدة في التفتيشية . 6 ـ استلام و توزيع الوثائق التربوية. 7 ـ العضوية في بعض مجالس التسيير و الإدارة. 8 ـ التدخل في تسيير المطاعم المدرسية . 9 ـ إصدار الوثائق الإدارية و المصادقة عليها . 10 ـ التدخل في المدارس الخاصة . 11 ـ نوع العلاقة بالموظفين و العمال من خارج قطاع التربية الوطنية الممارسين في المدارس الابتدائية. 12 ـ المهام الخارجة عن تسمية مفتش التعليم الابتدائي كتلك المرتبطة بالتربية التحضيرية و التعليم المكيف و أقسام محو الأمية و إدارة المدارس الابتدائية اما مراقبة المطاعم المدرسية فتعود لمفتش التغذية المدرسية طبقا للمادة رقم 168 |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
تركها, إدارية, نشاطات, قانونية، |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc