|
|
|||||||
| قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
لقد أعدت قراءة طلب الأخ الذي طرح مشكلته وتأكدت أني أجبت على مقصده ذالك أن المعتاد في النزاعات الأسرية أن الزوجة عند مغادرتعا مقر الزوجية تأخذ بعض حاجياتها وربما ما قدرت عليه لاسيما المصوغ بالنسبة لقانون الأسرة فقد حسم الموقف بأن أفرد نصا صريحا على اأن النزاع في متاع البيت يفصل فيه بطبيعته فماكان للمرأة فالقول قولها مع اليمين وماكان للرجل فالقول قوله مع اليمين وكما تعلمين أن دليل الأثبات في متاع البيت مقصور على اليمين فقط أن أنتفت أدلة الأثبات الأخرى ومن المعلوم أنه من المستحيل أن تثبت قرينة الشهود في أمر جدّ شخصي إلاّ في حالات لما يتفطن الزوج فيحضر الشهود للمعاينة وهذا متروك أيضا للقاضي ولسلطته التقديرية ـأما فيمايخص المصوغ ولأنه ثبتت وفي أكثر من حالة وأن الزوجة-المصوغ من المتاع المعروف للنساء-لايثنيها أداء اليمين ولو كان ذالك على الباطل زلذالك على المحامي المتمرس أن يطلب أثبات وجود المصوغ أولا وذلك عن طريق الفواتير وساعتها يمكن للمرأة أن تحلف اليمين حوله قبل التصدي لموضوع الأثبات أرهق عاتق الأازواج بيمين النساء أنتقاما من الطلاق ويبقى دائما القانون الوضعي بثغراته وممراته وهفواته والمحامي الذي يهمه أن يعتلي الحق على الباطل عليه أن يسد كل ثغرات الباطل مرحبا بكي أختي سمية مرة أخرى ووفقنا الله لخير عباده المؤمنين المضلومين |
||||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مشرية, مشكلة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc